وهنا أقوال أُخر مداركها غير معلومة ، وإن كان يجمع بها النصوص المختلفة ؛ لخلوّها عن شاهد وقرينة.
ثم إنّ تخصيص العبارة الوطء بالقبل ظاهر الأكثر ، وادّعى عليه في الدروس الشهرة (١) ؛ ولعلّه للأصل ، واختصاص النصوص بحكم التبادر والغلبة به دون الدبر.
وقيل بإلحاقه به (٢) ؛ للإطلاق. وفيه ما مرّ.
ولورود النهي عن القرب الشامل لقربه في بعض الأخبار.
وفيه مضافاً إلى قصور السند وضعف الدلالة باحتمال إرادة الغالب مخالفة للإجماع والنصوص إن ابقي على عمومه ، وإلاّ فاللازم ترجيح ما يوافق الأصل من بين أفراده ، فتأمّل. ولا ريب أنّه أحوط.
( و ) اعلم أنّه ( لو وطئها ) أي الحامل المستبين حملها ( عزل ) استحباباً ، كما عن التحرير والقواعد (٣) ؛ ولعلّه لإشعار بعض النصوص الآتية به ، مع عدم دليل على وجوبه من أمر أو غيره عدا ما ربما يتوهّم من الأخبار الناهية عن وطئها ، وهو أعمّ من الأمر بالعزل جدّاً.
( ولو لم يعزل كره له بيع ولدها ) بل حرم ، وفاقاً لجماعة من قدمائنا ، كالمفيد والشيخ في النهاية وابن حمزة والحلبي والديلمي وابن زهرة العلوي (٤) مدّعياً عليه الإجماع ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى ظواهر النصوص الآتية.
__________________
(١) الدروس ٣ : ٢٢٨.
(٢) التنقيح الرائع ٢ : ١٢٤.
(٣) التحرير ١ : ١٩١ ، القواعد ١ : ١٣٠.
(٤) المفيد في المقنعة : ٥٤٤ ، النهاية : ٥٠٧ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٠٨ ، الحلبي في الكافي : ٣٠١ ، الديلمي في المراسم : ١٥٦ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٢.