( ويجوز مع الإقرار ) من المدّعى عليه بالدين ( والإنكار ) له ، بلا خلاف بيننا ، كما في الروضة وغيرها (١) ، بل في المسالك والغنية وعن التذكرة (٢) عليه إجماع الإماميّة ؛ للعمومات.
ثم إن كان المدّعى محقّاً استباح ما دفع إليه المنكر صلحاً ، وإلاّ فهو حرام باطناً ، عيناً كان أم ديناً. حتى لو صالح عن العين بمال فهي بأجمعها حرام ، ولا يستثني له منها مقدار ما دفع إليه من العوض ؛ لفساد المعاوضة في نفس الأمر ، لأنه إنما صالح المحقّ المبطلَ دفعاً لدعواه الكاذبة ، وقد يكون استدفع بالصلح ضرراً عن نفسه أو ماله ، ومثل هذا لا يُعدّ تراضياً يبيح أكل مال الغير.
ويدلّ على الأوّل المعتبرة ، منها الصحيح : « إذا كان للرجل على رجل دين ، فمطله حتى مات ، ثم صالح ورثته على شيء منه فالذي أخذته الورثة لهم ، وما بقي فهو للميت يستوفيه في الآخرة ، فإن هو لم يصالحهم على شيء حتى مات ولم يقض عنه فهو كلّه للميت يأخذه به » (٣).
قيل : نعم لو استندت الدعوى إلى قرينة كما لو وجد بخط مورّثه أن له حقّا على أحد فأنكر ، وصالحه على إسقاطها بمال فالمتّجه صحة الصلح. ومثله ما لو توجّهت الدعوى بالتهمة ؛ لأن اليمين حق يصحّ الصلح على إسقاطه (٤).
( إلاّ ما حرّم حلالاً أو حلّل حراماً ) ولا خلاف في صورتي
__________________
(١) الروضة ٤ : ١٧٤ ؛ وانظر التنقيح الرائع ٢ : ٢٠١ ، والكفاية : ١١٦.
(٢) المسالك ١ : ٢٦٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٤ ، التذكرة ٢ : ١٧٩.
(٣) الكافي ٥ : ٢٥٩ / ٨ ، التهذيب ٦ : ٢٠٨ / ٤٨٠ ، الوسائل ١٨ : ٤٤٦ أبواب أحكام الصلح ب ٥ ح ٤.
(٤) الروضة ٤ : ١٧٣.