مع عدم صدق الرشد بمجرّده عرفاً وعادة.
( وفي اعتبار العدالة ) في الرشد ( تردّد ) ينشأ من عموم أدلّة ثبوت السلطنة لأرباب الأموال (١) ، وإطلاق الأدلّة كتاباً وسنة بدفع أموال اليتامى بإيناس الرشد (٢) من غير اعتبار أمر آخر ، والمفهوم من الرشد في العرف كما عرفت هو مجرّد إصلاح المال على الوجه المتقدم وإن كان فاسقاً ، وليس لعدمه مدخلية في مفهومه عرفاً ، كيف لا وهو أمر شرعي مغاير له من حيث هو هو قطعاً ، فكيف يعتبر ما لا مدخلية لهم في فهمه فيما هو متداول بينهم ومتعارف عندهم تعارفاً شائعاً.
ومن النهي عن إيتاء السفهاء المال (٣) ، مع ما روي أن شارب الخمر سفيه (٤) ، ولا قائل بالفرق.
وعن ابن عباس أن الرشد هو الوقار والحلم والعقل (٥).
والأوّل أظهر ، وفاقاً للأكثر ، بل عليه عامة من تأخّر ؛ لما مرّ ، وضعف الدليل الآخر ، فإن إطلاق السفيه على الشارب في الرواية بعد الإغماض عن سندها أعمّ من كونه على الحقيقة التي عليها المدار في جميع الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة ، والمحاورات اللغوية والعرفية ، فيحتمل المجاز ، بل ويتعين ، لعدم التبادر ، وصحة السلب عنه في العادة بعد استجماعه شرائط الرشد ما عدا العدالة.
__________________
(١) عوالي اللئلئ ١ : ٢٢٢ / ٩٩ ، ٤٥٧ / ١٩٨ ، وج ٢ : ١٣٨ / ٣٨٣.
(٢) النساء : ٦ ؛ وانظر الوسائل ١٨ : ٤١٠ أبواب الحجر ب ٢ ، وج ١٩ : ٣٣٦ أبواب الوصايا ب ٤٥.
(٣) النساء : ٦.
(٤) تفسير العياشي ١ : ٢٢٠ / ٢٢ ، الوسائل ١٩ : ٣٦٨ أبواب الوصايا ب ٤٥ ح ٨.
(٥) الدر المنثور ٢ : ١٢١ ، المجموع ( للنووي ) ١٣ : ٣٦٨.