وفيه نظر. والأولى الجواب عنه بأن اشتراطها ليس سلماً فيها ، بل شرط فيه خارج عنه ، وهو جائز كباقي الشروط الجائزة بحكم ما تقدّم في صدر المسألة ، ولعلّه لذا اقتصر الماتن في التعليل على الثاني خاصّة.
والثاني : بمنع المنع عن بيع الصوف على الظهر ، بل هو جائز.
وفي المهذب : أنّ موضوع المسألة أن يكون شرط الأصواف أن يجزّ حالاّ ، فلو عيّنها وشرط تأجيل الجزّ إلى أمد السلف أو شرط أصواف نعجات في الذمة غير مشاهدة لم يصحّ قولاً واحداً (١).
والثانية : لا يجوز استناد السلف إلى معيّن ؛ لأنّه ابتياع مضمون كلّي في الذمة غير مشخص إلاّ بقبض المشتري.
( و ) يتفرّع عليه أنّه ( لو شرط ثوباً من غزل امرأة معيّنة أو غلّة من قراح ) أي مزرعة ( بعينه لم يضمن ) ولا يصحّ ؛ لأنّ تشخيص المسلم فيه بأحد الأُمور المزبورة خروج عن حقيقة السلف ، كما مرّت إليه الإشارة.
نعم ، لو استند إلى معيّن قابل للإشاعة ولا يفضي التعسّر فيه إلى عسر التسليم عادةً جاز ، كما لو أسلف على مائة رطل من تمر البصرة ، فإن ذلك يجري مجرى الصفات المشترطة في السلف في الحدارة والصراية ، وعليه يحمل الخبران ، أحدهما الصحيح : عن رجل اشترى طعام قرية بعينها ، فقال : « لا بأس ، إن خرج فهو له ، وإن لم يخرج كان ديناً عليه » (٢).
وثانيهما : في الرجل يشترى طعام قرية بعينها : « وإن لم يسمّ له قرية بعينها أعطاه من حيث شاء » (٣).
__________________
(١) المهذب البارع ٢ : ٤٧٨.
(٢) الفقيه ٣ : ١٣٢ / ٥٧٤ ، التهذيب ٧ : ٣٩ / ١٦٢ ، الوسائل ١٨ : ٣١٣ أبواب السلف ب ١٣ ح ١.
(٣) الكافي ٥ : ١٨٦ / ١١ ، التهذيب ٧ : ٣٩ / ١٦٣ ، الوسائل ١٨ : ٣١٤ أبواب السلف ب ١٣ ح ٣.