محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-29-9
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤١٥
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب مثله (٢) .
وروى الصدوق الحكم الثاني مرسلاً (٣) .
[ ٣٥٢٠١ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس (١) ، عن عبد الله ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قتلت المرأة رجلاً قتلت به ، وإذا قتل الرجل المرأة فان أرادوا القود أدُّوا فضل دية الرجل ( على دية المرأة ) (٢) وأقادوه بها ، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية ، دية المرأة كاملة ، ودية المرأة نصف دية الرجل .
[ ٣٥٢٠٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الرجل يقتل المرأة متعمّداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوه ، قال : ذاك لهم إذا أدُّوا إلى أهله نصف الدية ، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل ، وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به ليس لهم إلّا نفسها . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم (١) ، وكذا الّذي قبله .
[ ٣٥٢٠٣ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليّ ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله
______________________
(٢) التهذيب ١٠ : ١٨١ / ٧٠٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٥ / ٩٩٩ .
(٣) الفقيه ٤ : ٨٩ / ٢٨٦ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٩٨ / ١ ، التهذيب ١٠ : ١٨٠ / ٧٠٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٥ / ٩٩٨ ، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ديات النفس .
(١) في الاستبصار : عن موسىٰ .
(٢) ليس في المصدر .
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٩٨ / ٢ .
(١) التهذيب ١٠ : ١٨٠ / ٧٠٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٥ / ٩٩٧ .
٤ ـ الكافي ٧ : ٢٩٩ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ١٨١ / ٧٠٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٧ / ١٠٠٦ .
( عليه السلام ) عن الجراحات ـ إلى أن قال : ـ وقال : إن قتل رجل امرأته (١) عمداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرجل ردُّوا إلى أهل الرجل نصف الدية وقتلوه .
قال : وسألته عن امرأة قتلت رجلاً ؟ قال : تقتل (٢) ولا يغرم أهلها شيئاً .
[ ٣٥٢٠٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولّاد ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أُتي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) برجل قد ضرب امرأة حاملاً بعمود الفسطاط فقتلها ، فخيَّر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم وغرَّة وصيف أو وصيفة للّذي في بطنها ، أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف ويقتلوه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١) ، وكذا الّذي قبله .
[ ٣٥٢٠٥ ] ٦ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : إن قتل رجل امرأة وأراد أهل المرأة أن يقتلوه أدُّوا نصف الدية إلى أهل الرجل .
[ ٣٥٢٠٦ ] ٧ ـ وبالإسناد عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت له : رجل قتل امرأة ، فقال : إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدُّوا نصف ديته وقتلوه ، وإلّا قبلوا الدية .
______________________
(١) في المصدر : امرأة .
(٢) في المصدر زيادة : به .
٥ ـ الكافي ٧ : ٣٠٠ / ٩ .
(١) التهذيب ١٠ : ١٨١ / ٧٠٨ .
٦ ـ الكافي ٧ : ٣٠١ / ١٣ .
٧ ـ الكافي ٧ : ٣٠٠ / ١٠ .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله (٢) .
[ ٣٥٢٠٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عبد الله ، عن أبان ، عن أبي مريم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن جراحة المرأة ، قال : فقال : على النصف من جراحة الرجل (١) فما دونها ، قلت : فامرأة قتلت رجلاً ، قال : يقتلونها ، قلت : فرجل قتل امرأة ، قال : إن شاؤوا قتلوا وأعطوا نصف الدية .
[ ٣٥٢٠٨ ] ٩ ـ وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العبّاس وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إن قتل رجل امرأة خيّر أولياء المرأة إن شاؤوا أن يقتلوا الرجل ويغرموا نصف الدية لورثته ، وإن شاؤوا أن يأخذوا نصف الدية .
[ ٣٥٢٠٩ ] ١٠ ـ وعنه ، عن محمّد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة تقتل الرجل ، ما عليها ؟ قال : لا يجني الجاني على أكثر من نفسه .
[ ٣٥٢١٠ ] ١١ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ : ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ ) (١) الآية ، قال : هي محكمة .
______________________
(١) الفقيه ٤ : ٨٩ / ٢٨٥ .
(٢) التهذيب ١٠ : ١٨٢ / ٧٠٩ ، والاسبتصار ٤ : ٢٦٥ / ١٠٠٠ .
٨ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٢ / ٧١٠ .
(١) في المصدر زيادة : من الدية .
٩ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٢ / ٧١١ .
١٠ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٢ / ٧١٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٧ / ١٠٠٨ .
١١ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٣ / ٧١٨ .
(١) المائدة ٥ : ٤٥ .
[ ٣٥٢١١ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يقتل المرأة ، قال : إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول ، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل .
[ ٣٥٢١٢ ] ١٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن المفضّل ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قتل امرأة متعمّداً ، قال : إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدُّوا إلى أهله نصف الدية .
[ ٣٥٢١٣ ] ١٤ ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قتل رجلاً بامرأة قتلها عمداً ، وقتل امرأة قتلت رجلاً عمداً .
أقول : هذا محمول على ردِّ بقية الدية لما مرّ (١) .
[ ٣٥٢١٤ ] ١٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد ابن عبد الله ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن امرأتين قتلتا رجلاً عمداً ؟ قال : تقتلان به ، ما يختلف في هذا أحد .
[ ٣٥٢١٥ ] ١٦ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث ابن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ( عليه السلام ) (١) أنَّ رجلاً
______________________
١٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٢ / ٧١٣ .
١٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٢ / ٧١٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٥ / ١٠٠١ .
١٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٣ / ٧١٥ .
(١) مرّ في الأحاديث ١ ـ ٩ ، وفي الحديث ١٢ و ١٣ من هذا الباب .
١٥ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٣ / ٧١٦ .
١٦ ـ التهذيب ١٠ : ٢٨٠ / ١٠٩٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٦ / ١٠٠٢ .
(١) في الاستبصار : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
قتل امرأة فلم يجعل علي ( عليه السلام ) بينهما قصاصاً ، وألزمه الدية .
قال الشيخ : يجوز أن يكون القتل خطأ لا عمداً فلا قصاص ، ويجوز أن يكون لم يجعل بينهما قصاصاً لا يحتاج معه إلى ردّ فضل الدية .
أقول : يمكن حمله على امتناع الوليِّ من ردّ فضل الدية .
[ ٣٥٢١٦ ] ١٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن معاوية بن حكيم ، عن موسى بن بكر ، عن أبي مريم . وعن محمّد بن أحمد بن يحيى ، ( ومعاوية ) (١) ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في امرأة قتلت رجلاً ، قال : تقتل ويؤدِّي وليّها بقيّة المال .
وفي رواية محمّد بن عليِّ بن محبوب : بقيّة الدية .
قال الشيخ : هذه رواية شاذَة ما رواها غير أبي مريم ، وهي مخالفة للأخبار ، ولظاهر القرآن في قوله : ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) (٢) .
أقول : يحتمل الحمل على الإِنكار دون الأخبار أي لا يؤدِّي وليّها شيئاً ، ويحتمل الحمل على الاستحباب وعلى التقية ، ويحتمل أن يكون أصله في امرأة قتلها رجل ، قال : يقتل . . الخ ، ويكون غلطاً من الراوي أو الناسخ .
[ ٣٥٢١٧ ] ١٨ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبي أُسامة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في امرأة قتلت رجلاً متعمّدة ، قال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها ، وليس يجني أحد جناية على أكثر من نفسه .
______________________
١٧ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٣ / ٧١٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٧ / ١٠٠٩ .
(١) في الاستبصار : عن محمد بن يحيىٰ ، وكذلك المصححة الثانية .
(٢) المائدة ٥ : ٤٥ .
١٨ ـ الفقيه ٤ : ٨٤ / ٢٦٩ .
ورواه أيضاً مرسلاً عن الصادق ( عليه السلام ) إلّا أنّه قال : قتلت زوجها (١) .
[ ٣٥٢١٨ ] ١٩ ـ عليُّ بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي (١) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ومن الناسخ ما كان مثبتاً في التوراة من الفرائض في القصاص ، وهو قوله تعالى : ( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ) (٢) إلى آخر الآية فكان الذكر والأنثى والحرّ والعبد شرعاً ، فنسخ الله تعالى ما في التوراة بقوله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ) (٣) فنسخت هذه الآية ( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) (١) .
أقول : النسخ هنا بمعنى التخصيص فلا ينافي ما مرّ (٥) من أنّها محكمة لبقاء العمل بها بعده .
[ ٣٥٢١٩ ] ٢٠ ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ) قال : لا يقتل الحرّ بعبد ولكن يضرب ضرباً شديداً ويغرم دية العبد ، وإن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوا أدُّوا نصف ديته إلى أهل الرجل .
______________________
(١) الفقيه ٤ : ٨٩ / ٢٨٦ .
١٩ ـ المحكم والمتشابه : ٧ .
(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة رقم ( ٥٢ ) .
(٢) المائدة ٥ : ٤٥ .
(٣) البقرة ٢ : ١٧٨ .
(٤) المائدة ٥ : ٤٥ .
(٥) مرّ في الحديث ١١ من هذا الباب .
٢٠ ـ تفسير العياشي ١ : ٧٥ / ١٥٨ .
(١) البقرة ٢ : ١٧٨ .
[ ٣٥٢٢٠ ] ٢١ ـ وعن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجلين قتلا رجلاً ؟ قال : يخيّر وليّه أن يقتل أيّهما شاء ويغرم الباقي نصف الدية أعني ( نصف ) (١) دية المقتول فيرد على ورثته ، وكذلك إن قتل رجل امرأة إن قبلوا دية المرأة فذاك ، وإن أبي أولياؤها إلّا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل وقتلوه ، وهو قول الله : ( وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ) (٢) .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (٣) .
٣٤ ـ باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة ، أو عبد وامرأة في قتل رجل
[ ٣٥٢٢١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، ( عن أبي بصير ) (١) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلاً خطأً ؟ فقال : إنَّ خطأ المرأة والغلام عمد ، فان أحبَّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ( ويردُّوا على ) (٢) أولياء الغلام خمسة آلاف درهم ، وإن أحبّوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وتردُّ المرأة على أولياء الغلام ربع
______________________
٢١ ـ تفسير العياشي ٢ : ٢٩١ / ٦٨ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) الإِسراء ١٧ : ٣٣ .
(٣) يأتي في الباب ٣٤ من هذه الأبواب .
الباب ٣٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠١ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٢٤٢ / ٩٦٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٦ / ١٠٨٤ ، والفقيه ٤ : ٨٣ / ٢٦٧ .
(١) ليس في الاستبصار .
(٢) في الكافي : ويؤدوا الىٰ .
الدية ، ( وإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة قتلوها ويردُّ الغلام على أولياء المرأة ربع الدية ) (٣) ، قال : وإن أحبَّ أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية ، وعلى المرأة نصف الدية .
[ ٣٥٢٢٢ ] ٢ ـ وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن ضريس الكناسي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة وعبد قتلا رجلاً خطأ ، فقال : إنَّ خطأ المرأة والعبد مثل العمد ، فان أحبَّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ، فان كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردُّوا على (١) سيّد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا إلَّا أن تكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم ، فليردُّوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيّده ، وإن كانت قيمة العبد أقلّ من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلّا العبد .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢) ، وكذا الّذي قبله .
وكذا رواهما الصدوق .
أقول : ذكر الشيخ أنَّ ما تضمن الخبران (٣) من أنَّ خطأ المرأة والغلام والصبيّ عمد محمول على ما يعتقده بعض مخالفينا أنّه خطأ ، لأنَّ منهم من يقول : إنَّ كلَّ من يقتل بغير حديد فانَّ قتله خطأً ، وقد بيّنا نحن خلاف ذلك ، انتهى . وذكر أنَّ ما تضمناه من الأحكام الباقية معمول عليها .
ويأتي ما يدلُّ على حكم قتل العبد عمداً وخطأً (٤) ، ويأتي أيضاً ما يدلُّ على
______________________
(٣) ما بين القوسين ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٠١ / ٢ ، الفقيه ٤ : ٨٤ / ٢٦٨ .
(١) في الكافي : الىٰ .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٤٢ / ٩٦٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٦ / ١٠٨٣ .
(٣) راجع التهذيب ١٠ : ٢٤٣ / ذيل ٩٦٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٦ / ذيل ١٨٠٤ .
(٤) يأتي في الاحاديث ١ و ٣ و ٥ و ١٠ و ١١ من الباب ٤٠ ، وفي الباب ٤١ ، و ٤٢ وفي الحديث ٣ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب .
أنَّ عمد الصبيّ خطأ تحمله العاقلة (٥) ، وهو يدلُّ على ما قاله الشيخ .
وتقدم ما يدلُّ على بعض المقصود (٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٧) .
٣٥ ـ باب حكم عمد الأعمى
[ ٣٥٢٢٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن أعمى فقأ عين صحيح (١) ، فقال : إنَّ عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية في ماله ، فان لم يكن له مال فالدية على الإمام ولا يبطل حق امرىء مسلم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢) .
وكذا الصدوق (٣) .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك في العاقلة (٤) .
______________________
(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب العاقلة .
(٦) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .
(٧) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب .
الباب ٣٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٢ / ٣ .
(١) في المصدر زيادة : [ معتمداً ] .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٣٢ / ٩١٧ .
(٣) الفقيه ٤ : ٨٥ / ٢٧١ .
(٤) يأتي في الباب ١٠ من أبواب العاقلة .
٣٦ ـ باب حكم غير البالغ ، وغير العاقل في القصاص ، وحكم القاتل بالسحر
[ ٣٥٢٢٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه . فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصَّ منه ، وإذا لم يكن يبلغ خمسة أشبار قضى بالدية .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن السكوني ، إلّا أنّه قال : اقتصّ منه ، واقتصّ له (٢) .
[ ٣٥٢٢٥ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عليِّ بن السندي ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أنّه كان يقول في المجنون ، والمعتوه الّذي لا يفيق ، والصبي الّذي لم يبلغ : عمدهما خطأ تحمله العاقلة ، وقد رفع عنهما القلم .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) وعلى حكم الساحر وأنّه يقتل (٢) ،
______________________
الباب ٣٦
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٢ / ١ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب العاقلة .
(١) التهذيب ١٠ : ٢٣٣ / ٩٢٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٧ / ١٠٨٥ .
(٢) الفقيه ٤ : ٨٤ / ٢٧٠ .
٢ ـ قرب الاسناد : ٧٢ .
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٨ ، وفي الباب ٢٩ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب بقية الحدود .
وحمله بعض أصحابنا على قتله حدّاً لفساده لا قوداً (٣) ، ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود في العاقلة (٤) .
٣٧ ـ باب أن من قتل مملوكه فلا قصاص عليه ، وعليه الكفارة والتوبة والتعزير والتصدق بقيمته والحبس سنة
[ ٣٥٢٢٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال في الرجل يقتل مملوكه متعمّداً ، قال : يعجبني أن يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكيناً ، ثمَّ تكون التوبة بعد ذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله وقال في أوَّله : في رجل قتل مملوكاً متعمّداً قال : يغرم قيمته ويضرب ضرباً شديداً (١) .
[ ٣٥٢٢٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يقتل مملوكاً له ، قال : يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويتوب إلى الله عزَّ وجلَّ .
[ ٣٥٢٢٨ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن
______________________
(٣) راجع الخلاف مسألة ١٦ من مسائل كتاب كفارة القتل .
(٤) يأتي في الباب ١١ من أبواب العاقلة .
الباب ٣٧
فيه ١١ حديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٢ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٥ / ٩٣٢ .
(١) الفقيه ٤ : ٧٠ / ٢١١ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٠٣ / ٣ ، والتهذيب ١٠ : ٢٣٥ / ٩٣٠ .
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٠٣ / ٤ .
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قتل عبده متعمّداً فعليه أن يعتق رقبة ، وأن يطعم ستين مسكيناً ، وأن يصوم شهرين (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (٢) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد إلّا أنّه أسقط من سنده لفظي « عن حمران » ، ومن متنه لفظ « له » (٣) ، والأوَّل بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .
[ ٣٥٢٢٩ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قتل مملوكاً له ؟ قال : يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويتوب إلى الله .
وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، مثله (١) .
[ ٣٥٢٣٠ ] ٥ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رفع إليه رجل عذّب عبده حتّى مات ، فضربه مائة نكالاً ، وحبسه سنة ، وأغرمه قيمة العبد فتصدَّق بها عنه .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (١) والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد .
______________________
(١) في المصدر زيادة : متتابعين .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٣٤ / ٩٢٩ .
(٣) كلاهما وردا في رواية الشيخ .
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٠٢ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٥ / ٩٣١ .
(١) الكافي ٧ : ٣٠٢ / ذيل ١ .
٥ ـ الكافي ٧ : ٣٠٣ / ٦ .
(١) التهذيب ١٠ : ٢٣٥ / ٩٣٣ .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ، إلّا أنّه حذف لفظ سنة (٢) .
[ ٣٥٢٣١ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقتل عبده متعمّداً ، أي شيء عليه من الكفارة ؟ قال : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين (١) ، وصدقة على ستين مسكيناً .
[ ٣٥٢٣٢ ] ٧ ـ وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عليّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقتل عبده خطأً ، قال : عليه عتق رقبة ، وصيام شهرين ، وصدقة على ستين مسكيناً ، فان لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام ، فان لم يستطع الصيام فعليه الصّدقة .
[ ٣٥٢٣٣ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخرّار قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ضرب مملوكاً له فمات من ضربه ، قال : يعتق رقبة .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمران ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) وذكر مثله (١) .
[ ٣٥٢٣٤ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرّجل يقتل ابنه أو عبده ، قال : لا يقتل به
______________________
(٢) الفقيه ٤ : ١١٤ / ٣٨٨ .
٦ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٥ / ٩٣٤ .
(١) ليس في المصدر .
٧ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٥ / ٩٣٥ .
٨ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٦ / ٩٣٨ .
(١) الفقيه ٤ : ٩٤ / ٣٠٦ .
٩ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٦ / ٩٣٩ .
ولكن يضرب ضرباً شديداً ، وينفى عن مسقط رأسه .
[ ٣٥٢٣٥ ] ١٠ ـ وبإسناده عن يونس ، عن بعض من رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قتل مملوكه أنّه يضرب ضرباً وجيعاً ، وتؤخذ منه قيمته لبيت المال .
[ ٣٥٢٣٦ ] ١١ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل قتل مملوكه ؟ قال : عليه عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكيناً ، ثمَّ تكون التوبة بعد ذلك .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ على ثُبوت القصاص وأنّه مخصوص بالمعتاد لقتلهم (٢) .
٣٨ ـ باب ثبوت القصاص على من اعتاد قتل المماليك
[ ٣٥٢٣٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن المختار بن محمّد ، وعن محمّد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعاً ، عن أبي الفتح الجرجاني (١) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل قتل مملوكه أو مملوكته ، قال : إن كان المملوك له ، أُدِّب وحبس ، إلّا أن يكون معروفاً بقتل المماليك ، فيقتل به .
______________________
١٠ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣١ / ٩٤٠ .
١١ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٦٨ / ٢٤١ .
(١) يأتي في الباب ٤٠ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ٩ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب .
الباب ٣٨
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٣ / ٥ ، والتهذيب ١٠ : ١٩٢ / ٧٥٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٣ / ١٠٣٦ .
(١) في المصدر : الفتح بن يزيد الجرجاني .
[ ٣٥٢٣٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عنهم ( عليه السلام ) قال سئل عن رجل قتل مملوكه ؟ قال : إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديداً ، وأُخذ منه قيمة العبد ، ويدفع إلى بيت مال المسلمين ، وإن كان متعوِّداً للقتل قُتل به .
ورواه الشيّخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في حدّ المحارب (٢) وغيره عموماً (٣) ويأتي ما يدلُّ عليه (٤) .
٣٩ ـ باب حكم من نكل بمملوكه
[ ٣٥٢٣٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة قطعت ثدي (١) وليدتها أنّها حرّة لا سبيل لمولاتها عليها ، وقضى فيمن نكل بمملوكه فهو حرّ لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولّى إلى من أحبَّ ، فاذا ضمن جريرته فهو يرثه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، إلّا أنّه قال : قطعت يدي وليدتها (٢) .
______________________
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٠٣ / ٧ .
(١) التهذيب ١٠ : ١٩٢ / ٧٥٩ ، و ٢٣٦ / ٩٣٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٣ / ١٠٣٧ .
(٢) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١ من أبواب حد المحارب .
(٣) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الحديث ٩ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب .
الباب ٣٩
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٣ / ٨ .
(١) في نسخة من التهذيب : يدي « هامش المخطوط » .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٣٦ / ٩٣٧ ، الّا أنّ فيه : يدي وليدتها .
٤٠ ـ باب أن المملوك يقتل بالحر ولا يقتل الحر بالمملوك بل يغرم قيمته ألّا أن تزيد عن دية الحر فالدية ويعزر
[ ٣٥٢٤٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت له : قول الله عزَّ وجلَّ : ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ) (١) قال : فقال : لا يقتل حرّ بعبد ، ولكن يضرب ضرباً شديداً ويغرم ثمنه دية العبد .
[ ٣٥٢٤١ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : لا يقتل الحرّ بالعبد ، وإذا قتل الحرّ العبد غرم ثمنه وضرب ضرباً شديداً .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، والذي قبله بإسناده عن صفوان مثله .
[ ٣٥٢٤٢ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : يقتل العبد بالحرّ ، ولا يقتل الحرّ بالعبد ، ولكن يغرم ثمنه ، ويضرب ضرباً شديداً حتّى لا يعود .
______________________
الباب ٤٠
فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٤ / ١ ، والتهذيب ١٠ : ١٩١ / ٧٥٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٢ / ١٠٣٢ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب ديات النفس .
(١) البقرة ٢ : ١٧٨ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٠٤ / ٣ .
(١) التهذيب ١٠ : ١٩١ / ٧٥١ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٢ / ١٠٢٩ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٠٤ / ٢ ، والتهذيب ١٠ : ١٩١ / ٧٥٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٢ / ١٠٣١ .
ورواه الصدوق بإسناده عن عثمان بن عيسى مثله (١) .
[ ٣٥٢٤٣ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل الحرُّ العبد غرم قيمته وأُدِّب ، قيل : فان كانت قيمته عشرين ألف درهم ؟ قال : لا يجاوز بقيمة عبد دية الأحرار .
ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن رئاب ، إلّا أنّه قال في آخره : دية الحرّ (١) .
[ ٣٥٢٤٤ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يقتل حرّ بعبد وإن قتله عمداً ، ولكن يغرم ثمنه ، ويضرب ضرباً شديداً إذا قتله عمداً ، وقال : دية المملوك ثمنه .
[ ٣٥٢٤٥ ] ٦ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه (١) ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا قصاص بين الحرّ والعبد .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد ، والّذي قبلهما بإسناده عن الحسن بن محبوب .
______________________
(١) الفقيه ٤ : ٩٣ / ٣٠٤ .
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٠٥ / ١١ ، والتهذيب ١٠ : ١٩٣ / ٧٦١ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٤ / ١٠٣٩ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب ديّات النفس .
(١) الفقيه ٤ : ٩٥ / ٣١٢ .
٥ ـ الكافي ٧ : ٣٠٤ / ٤ ، والتهذيب ١٠ : ١٩١ / ٧٥٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٢ / ١٠٣٠ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب ديات النفس .
٦ ـ الكافي ٧ : ٣٠٦ / ١٧ .
(١) في المصدر زيادة : عن ابن محبوب .
(٢) التهذيب ١٠ : ١٩٢ / ٧٥٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٣ / ١٠٣٤ .
ورواه أيضاً مثله ، وأسقط قوله : عن الحلبي ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله .
[ ٣٥٢٤٦ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلّى بن عثمان (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يقتل حرّ بعبد ، فاذا قتل الحرُّ العبد غرم ثمنه ، وضرب ضرباً شديداً . . الحديث .
[ ٣٥٢٤٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن ابن أبي نجران ، عن مثنى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حرّ قتل عبداً ، قال : لا يقتل به .
[ ٣٥٢٤٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ( عن محمّد بن عيسى ) (١) ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليه السلام ) أنّه قتل حرّاً بعبد قتله عمداً .
أقول : حمله الشيّخ على الإعتياد لما تقدَّم (٢) ويأتي (٣) .
وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى مثله (٤) .
[ ٣٥٢٤٩ ] ١٠ ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في عبد قتل مولاه متعمّداً ، قال : يقتل به ، ثمَّ قال : وقضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بذلك .
______________________
٧ ـ التهذيب ١٠ : ١٩١ / ٧٥٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٢ / ١٠٣٣ .
(١) في الاستبصار : معلّى بن أبي عثمان .
٨ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٥ / ٧٧١ .
٩ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٢ / ٧٥٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٣ / ١٠٣٥ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) تقدم في الأحاديث ١ ـ ٨ من هذا الباب .
(٣) يأتي في الحديثين ١١ و ١٢ من هذا الباب .
(٤) التهذيب ١٠ : ١٥٤ / ٦١٦ .
١٠ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٧ / ٧٨٠ .
[ ٣٥٢٥٠ ] ١١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك ، ماحالهم ؟ فقال : يقتل من قتله من المماليك ، وتكاتب الأحرار .
[ ٣٥٢٥١ ] ١٢ ـ وعنه ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن رجل قتل مملوكاً ، ما عليه ؟ قال : يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكيناً .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .
٤١ ـ باب حكم العبد اذا قتل الحر
[ ٣٥٢٥٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في العبد إذا قتل الحرَّ دفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا استرقوه .
[ ٣٥٢٥٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ( عن ابن مسكان ) (١) ، عن أبان بن تغلب ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
______________________
١١ ـ قرب الإِسناد : ١١١ / ١٢ .
١٢ ـ قرب الإِسناد : ١١٢ .
(١) تقدم في الحديث ٢٠ من الباب ٣٣ وفي البابين ٣٧ و ٣٨ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب .
الباب ٤١
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٤ / ٧ ، والتهذيب ١٠ : ١٩٤ / ٧٦٧ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٠٤ / ٦ ، والتهذيب ١٠ : ١٩٤ / ٧٦٦ .
(١) ليس في التهذيب « هامش المخطوط » وكذلك الكافي .
قال : إذا قتل العبد الحرّ دفع إلى أولياء المقتول ، فان شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا حبسوه فيكون عبداً لهم ، وإن شاؤوا استرقوه .
[ ٣٥٢٥٤ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ( عن ابن محبوب ) (١) ، عن أبي محمّد الوابشي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم ادَّعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقرَّ العبد بها ، قال : لا يجوز إقرار العبد على سيّده ، فان أقاموا البيّنة على ما ادَّعوا على العبد أُخذ العبد بها أو يفتديه مولاه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٢) ، والّذي قبله بإسناده عن يونس ، والّذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .
[ ٣٥٢٥٥ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل العبد الحرَّ فلأهل المقتول إن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا استعبدوا .
ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى ابن أبي العلاء ، مثله (١) .
[ ٣٥٢٥٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن ابن أبي نجران ، عن مثنى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : العبد إذا قتل الحرَّ دفع إلى أولياء المقتول ، فان شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا استحيوا (١) .
[ ٣٥٢٥٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل العبد الحرَّ فدفع إلى أولياء الحرَّ فلا شيء على مواليه .
______________________
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٠٥ / ١٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ديّات النفس .
(١) ليس في التهذيب .
(٢) التهذيب ١٠ : ١٩٤ / ٧٦٨ .
٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٤ / ٧٦٩ .
(١) الفقيه ٤ : ٩٤ / ٣٠٧ .
٥ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٤ / ٧٧٠ .
(١) في المصدر استعبدوا .
٦ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٥ / ٢٧٢ .