محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-29-9
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤١٥
[ ٣٥١٠٢ ] ١٩ ـ وعن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الخطأ الّذي فيه الدية والكفّارة ، هو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمّد (١) ؟ قال : نعم ، [ قلت : ] (٢) وإذا رمى شيئاً فأصاب رجلاً ، قال : ذاك الخطأ الّذي لا شكَّ فيه (٣) .
[ ٣٥١٠٣ ] ٢٠ ـ وعن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : العمد أن تعمّده فتقتله بما مثله يقتل .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على تفسير الخطأ في كفّارات الصيد في الإحرام (١) .
١٢ ـ باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعداً في قتل واحد
[ ٣٥١٠٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجلين قتلا رجلاً ، قال : إن شاء أولياء المقتول أن يؤدُّوا دية ويقتلوهما جميعاً قتلوهما .
[ ٣٥١٠٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد في كتابه ، عن إبراهيم بن هاشم ، يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن أربعة أنفس قتلوا رجلاً : مملوك ، وحرّ ، وحرّة ، ومكاتب قد أدَّى نصف مكاتبته ؟ قال : عليهم الدية : على الحرِّ ربع الدية ، وعلى الحرَّة ربع الدية ، وعلى المملوك أن يخير مولاه فان
______________________
١٩ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٦٦ / ٢٢٩ .
(١) في المصدر زيادة : قتله .
(٢) أثبتناه من المصدر .
(٣) في المصدر زيادة : وعليه الكفارة والدية .
٢٠ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٦٨ / ٢٤٠ .
(١) تقدم في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد .
الباب ١٢
فيه ١١ حديث
١ ـ الفقيه ٤ : ٨٢ : ٢٦١ .
٢ ـ الفقيه ٤ : ١١٣ / ٣٨٧ ، أورده في الحديث ٤ : من الباب ١٠ من أبواب ديات النفس .
شاء أدَّى عنه ، وإن شاء دفعه برمّته لا يغرم أهله شيئاً ، وعلى المكاتب في ماله نصف الربع ، وعلى الّذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لانه قد عتق نصفه .
[ ٣٥١٠٦ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في عشرة اشتركوا في قتل رجل ، قال : يخيّر أهل المقتول فأيّهم شاؤوا قتلوا ، ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله (١) .
[ ٣٥١٠٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجلين قتلاً رجلاً ، قال : إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدُّوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين ، فان أرادوا قتل أحدهما قتلوه وأدَّى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول ، وإن لم يؤدّ دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل الدية صاحبه من كليهما ، ( وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما ) (١) .
[ ٣٥١٠٨ ] ٥ ـ وبالإسناد ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلاً ، فان أرادوا (١) قتلهم ترادُّوا فضل الديات ، فان قبل أولياؤه الدية كانت عليهما ) (٢) ، وإلّا أخذوا دية صاحبهم .
______________________
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٨٣ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٢١٨ / ٨٥٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٨١ / ١٠٦٧ .
(١) الفقيه ٤ : ٨٦ / ٢٧٦ .
٤ ـ الكافي ٧ : ٢٨٣ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ٢١٧ / ٨٥٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٨١ / ١٠٦٥ .
(١) ليس في الكافي .
٥ ـ الكافي ٧ : ٢٨٣ / ٣ .
(١) في المصدر : أراد أولياؤه ، وهو نسخة في المصححة الثانية .
(٢) ليس في الكافي .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (٣) ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، والّذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .
[ ٣٥١٠٩ ] ٦ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن الفضيل بن يسار ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : عشرة قتلوا رجلاً ، قال : إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعاً وغرموا تسع ديات ، وإن شاؤا تخيّروا رجلاً فقتلوه وأدَّى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الاخير عشر الدية كلّ رجل منهم ، قال : ثمَّ الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد ، عن أبان (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٢) .
[ ٣٥١١٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العبّاس وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اجتمع (١) العدَّة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيّهم شاؤوا وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد ، إنَّ الله عزَّ وجلًّ يقول : ( وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ) (٢) .
[ ٣٥١١١ ] ٨ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وزاد : وإذا قتل ثلاثة واحداً خيّر الوالي أيّ الثلاثة شاء أن يقتل ،
______________________
(٣) التهذيب ١٠ : ٢١٧ / ٨٥٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٨١ / ١٠٦٦ .
٦ ـ الكافي ٧ : ٢٨٣ / ٤ .
(١) الفقيه ٤ : ٨٥ / ٢٧٤ .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢١٧ / ٨٥٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٨١ / ١٠٦٤ .
٧ ـ الكافي ٧ : ٢٨٤ / ٩ .
(١) في المصدر : اجتمعت .
(٢) الإسراء ١٧ : ٣٣ .
٨ ـ التهذيب ١٠ : ٢١٨ / ٨٥٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٢ / ١٠٦٨ .
ويضمن الأخران ثلثي الدية لورثة المقتول .
أقول : حمله الشيخ على التقية أو على ما مرّ (١) من التفصيل ، وهو أنَّ لهم قتل ما زاد على واحد إذا أدُّوا ما بقى من الدية ، وإلاّ فلهم قتل واحد فقط ، ويحتمل الكراهة .
[ ٣٥١١٢ ] ٩ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة (١) ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في عبد وحرّ قتلا رجلاً (٢) ، قال : إن شاء قتل الحرّ ، وإن شاء قتل العبد ، فان اختار قتل الحرّ ضرب جنبي العبد .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله (٣) .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه مثله (٤) .
[ ٣٥١١٣ ] ١٠ ـ وعنه ، عن بنان بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حرّ ما حالهم ؟ فقال : يقتلون به ، وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم ؟ فقال : يردّون (١) قيمته (٢) .
______________________
(١) مرّ في الأحاديث ١ و ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب .
٩ ـ الكافي ٧ : ٢٨٥ / ١٠ .
(١) في المصدر زيادة : عن أبي جميلة .
(٢) في المصدر زيادة : حراً .
(٣) التهذيب ١٠ : ٢٤١ / ٩٥٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٢ / ١٠٧٠ .
(٤) التهذيب ١٠ : ٢٤٤ / ٩٦١ .
١٠ ـ التهذيب ١٠ : ٢٤٤ / ٩٦٦ .
(١) في المصدر : يؤدون .
(٢) في نسخة : ثمنه ( هامش المخطوط ) .
ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه مثله ، إلّا أنّه أسقط من أوّله لفظ مماليك (٣) .
[ ٣٥١١٤ ] ١١ ـ وبإسناده عن الحسن ابن بنت الياس ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجلين قتلا رجلاً ، قال : يقتلان إن شاء أهل المقتول ويردّ على أهلهما دية واحدة .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (١) .
١٣ ـ باب حكم من أمر غيره بالقتل
[ ٣٥١١٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل أمر رجلاً بقتل رجل (١) ، فقال : يقتل به الّذي قتله ، ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتّى يموت .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب مثله (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب نحوه ، إلّا أنّه قال : أمر رجلاً حرّاً (٣) .
______________________
(٣) مسائل علي بن جعفر : ١٢٨ / ١٠٥ و ١٠٦ .
١١ ـ التهذيب ١٠ : ٢١٨ / ٨٥٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٢ / ١٠٦٩ .
(١) يأتي في الحديث ١٥ و ٢١ من الباب ٣٣ ، وفي الباب ٣٤ ، وفي الحديث ١ و ٣ من الباب ٥٤ ، وفى الباب ٦٧ من هذه الأبواب .
الباب ١٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٥ / ١ .
(١) في التهذيب زيادة : فقتله ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢١٩ / ٨٦٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٣ / ١٠٧١ .
(٣) الفقيه ٤ : ٨١ / ٢٥٤ .
[ ٣٥١١٦ ] ٢ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشيُّ في كتاب ( الرجال ) عن ابن أبي نجران ، عن حمّاد الناب ، عن المسمعي ـ في حديث ـ أنَّ أبا عبد الله ( عليه السلام ) دخل علىّ داود بن عليّ لما قتل المعلّى بن خنيس ، فقال : يا داود قتلت مولاى وأخذت مالي ، فقال داود : ما أنا قتلته ، ولا أخذت ( بمالك ، فقال ) (١) : والله لأدعونَّ الله على من قتل مولاى وأخذ مالي ، فقال : ما أنا قتلته ولكن قتله صاحب شرطتي ، فقال : بإذنك ؟ أو بغير إذنك ؟ فقال : بغير إذني ، فقال : يا إسماعيل شأنك به ، فخرج إسماعيل والسيف معه حتّى قتله في مجلسه .
[ ٣٥١١٧ ] ٣ ـ وعن حمدويه ، عن محمّد بن عيسى ، وعن محمّد بن مسعود ، عن جبرئيل بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، قال : قال داود بن عليّ لابي عبد الله ( عليه السلام ) : ما أنا قتلته ـ يعني معلّى ـ قال : فمن قتله ؟ قال : السيرافيُّ ـ وكان صاحب شرطته ـ قال : أقدنا منه ، قال : قد أقدتك قال : فلما أُخذ السيرافيُّ وقدّم ليقتل جعل يقول : يا معشر المسلمين ، يأمروني بقتل الناس فأقتلهم لهم ثمَّ يقتلوني ، فقتل السيرافيُّ .
أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة (١) ونبين وجهه (٢) .
______________________
٢ ـ رجال الكشي ٢ : ٦٧٥ / ٧٠٨ .
(١) في المصدر : مالك ، قال .
٣ ـ رجال الكشى ٢ : ٦٧٧ / ٧١٠ .
(١) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في ذيل الحديث ٤ من الباب الآتي .
١٤ ـ باب حكم من أمر عبده بالقتل
[ ٣٥١١٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ ابن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل أمر عبده أن يقتل رجلاً فقتله ، قال فقال : يقتل السيّد به .
[ ٣٥١١٩ ] ٢ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أمر عبده أن يقتل رجلاً فقتله ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : وهل عبد الرجل إلّا كسوطه أو كسيفه ، يقتل السيّد (١) ويستودع العبد السجن .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (٢) .
ورواه أيضاً بإسناده إلى قضايا عليّ ( عليه السلام ) إلّا أنّه قال : ويستودع العبد في السجن حتىّ يموت (٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٤) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب مثله .
[ ٣٥١٢٠ ] ٣ ـ أقول : ونقل العلّامة في ( المختلف ) عن الشيخ في ( الخلاف )
______________________
الباب ١٤
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٥ / ٢ ، والتهذيب ١٠ : ٢٢٠ / ٨٦٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٣ / ١٠٧٢ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٨٥ / ٣ .
(١) في المصدر زيادة : به .
(٢) الفقيه ٣ : ١٩ / ٤٧ .
(٣) الفقيه ٤ : ٨٨ : ٢٨٢ .
(٤) التهذيب ١٠ : ٢٢٠ / ٨٦٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٣ / ١٠٧٣ .
٣ ـ المختلف : ٧٩٢ .
أنه قال : اختلف (١) روايات أصحابنا في أنَّ السيّد إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله فعلى من يجب القود ؟ فروي في بعضها أنَّ على السيّد القود .
[ ٣٥١٢١ ] ٤ ـ وفي بعضها أنَّ على العبد القود ، ولم يفصّلوا ، قال : والوجه في ذلك أنّه إن كان العبد مخيراً (١) عاقلاً يعلم أنَّ ما أمره به معصية فانَّ القود على العبد ، وإن كان صغيراً أو كبيراً لا يميّز واعتقد أنَّ جميع ما يأمره به سيّده واجب عليه فعله كان القود على السيد .
١٥ ـ باب حكم من قتل اثنين فصاعداً
[ ٣٥١٢٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس عن ابن مسكان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل الرجل الرجلين أو أكثر من ذلك قتل بهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، إلّا أنّه أسقط قوله : عمّن ذكره (١) .
أقول : ويأتي ما يدلِّ على ذلك (٢) .
______________________
(١) في المصدر : اختلفت .
٤ ـ المختلف : ٧٩٢ .
(١) في المصدر : مميزاً .
الباب ١٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٥ / ١ .
(١) التهذيب ١٠ : ٢٢٠ / ٨٦٧ .
(٢) يأتى في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب .
١٦ ـ باب حكم من خلّص القاتل من يد الولي
[ ٣٥١٢٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن حريز ، عن أبى عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قتل رجلاً عمداً فرفع إلى الوالي ، فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه ، فوثب عليه (١) قوم فخلّصوا القاتل من أيدى الأولياء ؟ قال : أرى أن يحبس الّذين خلّصوا القاتل من أيدي الأولياء (٢) حتّى يأتوا بالقاتل ، قيل : فان مات القاتل وهم في السجن ؟ قال : إن مات فعليهم الدية يؤدُّونها جميعاً إلى أولياء المقتول .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب مثله ، إلى قوله : فعليهم الدية (٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب (٤) .
١٧ ـ باب حكم من أمسك رجلاً فقتله آخر ، وآخر ينظر إليهم
[ ٣٥١٢٤ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى عليٌّ ( عليه السلام ) في رجلين أمسك أحدهما وقتل الاخر ، قال : يقتل القاتل ويحبس الاخر حتّى يموت غمّاً كما حبسه حتى مات غمّاً . . الحديث .
______________________
الباب ١٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٦ / ١ .
(١) في المصدر : عليهم .
(٢) في الفقيه زيادة : أبداً « هامش المخطوط » .
(٣) التهذيب ١٠ : ٢٢٣ / ٨٧٥ .
(٤) الفقيه ٤ : ٨٠ / ٢٥٢ .
الباب ١٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ٨٦ / ٢٧٥ ، والتهذيب ١٠ : ٢١٩ / ٨٦٢ .
محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد مثله (١) .
[ ٣٥١٢٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل شدَّ على رجل ليقتله والرجل فارٌّ منه فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتّى جاء الرجل فقتله ، فقتل الرجل الّذي قتله ، وقضى على الاخر الّذي أمسكه عليه أن يطرح في السّجن أبداً حتّى يموت فيه ، لأنّه أمسكه على الموت .
[ ٣٥١٢٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنَّ ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : واحد منهم أمسك رجلاً ، وأقبل الاخر فقتله ، والآخر يراهم ، فقضى في [ صاحب ] (١) الرؤية (٢) أن تسمل عيناه ، وفي الّذي أمسك أن يسجن حتّى يموت كما أمسكه ، وقضى في الّذي قتل أن يقتل .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نحوه (٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٤) ، وكذا الّذي قبله ، وروى الّذي قبله أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن
______________________
(١) الكافي ٧ : ٢٨٧ / ١ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٨٧ / ٢ ، والتهذيب ١٠ : ٢١٩ / ٨٦٠ ، ٨٦١ .
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٨٨ / ٤ .
(١) زيادة من الفقيه .
(٢) في التهذيب : الربيئة « هامش المخطوط » .
الربيئة : الطليعة والذي يرصد الطريق للقاتل كي لا يطلع عليه أحد . « انظر الصحاح ( ربأ ) ١ : ٥٢ » .
(٣) الفقيه ٤ : ٨٨ / ٢٨١ .
(٤) التهذيب ١٠ : ٢١٩ / ٨٦٣ .
عاصم ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، والّذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (٥) .
١٨ ـ باب حكم من دعا آخر من منزله ليلاً فأخرجه
[ ٣٥١٢٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن عمرو بن أبي المقدام أنَّ رجلاً قال لأبي جعفر المنصور ـ وهو يطوف ـ : يا أمير المؤمنين ، إنَّ هذين الرجلين طرقا أخي ليلاً ، فأخرجاه من منزله فلم يرجع إليَّ ، ووالله ما أدري ما صنعا به ؟ فقال لهما : ما صنعتما به ؟ فقالا : يا أمير المؤمنين كلّمناه ثمَّ رجع إلى منزله ـ إلى أن قال : ـ فقال لأبي عبد الله جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : اقض بينهم ـ إلى أن قال : ـ فقال : ياغلام اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كلُّ من طرق رجلاً بالليل فأخرجه من منزله فهو ضامن إلّا أن يقيم عليه البيّنة أنّه قد ردَّه إلى منزله ، يا غلام نحّ هذا فاضرب عنقه ، فقال : يا ابن رسول الله ، والله ما أنا قتلته ولكنّي أمسكته ، ثمَّ جاء هذا فوجأه فقتله ، فقال : أنا ابن رسول الله يا غلام نحّ هذا فاضرب ( عنقه للآخر ) (١) ، فقال : يا ابن رسول الله ، ما عذّبته ولكنّي قتلته بضربة واحدة ، فأمر أخاه فضرب عنقه ، ثمَّ أمر بالآخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره ، ويضرب في كلّ سنة خمسين جلدة
______________________
(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب الآتي من هذه الأبواب .
الباب ١٨
فيه حديثان
١ ـ الكافى ٧ : ٢٨٧ / ٣ .
(١) في المصدر : عنق الآخر .
ورواه الصّدوق بإسناده عن عمرو بن أبي المقدام مثله (٢) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل مثله (٣) .
[ ٣٥١٢٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن جعفر بن محمّد ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتّى يرجع إلى بيته .
١٩ ـ باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص ، فان تراضى الولي والقاتل بالدية أو أكثر أو أقل جاز
[ ٣٥١٢٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قتل مؤمناً متعمّداً فإنه يقاد به إلّا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقلّ من الدية ، فان فعلوا ذلك بينهم جاز ، وإن تراجعوا (١) قيدوا ، وقال : الدية عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، أو مائة من الإبل .
[ ٣٥١٣٠ ] ٢ ـ وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإن علاه وألحَّ عليه بالعصا أو بالحجارة حتّى يقلته فهو عمد يقاد (١) به .
______________________
(٢) الفقيه ٤ : ٨٦ / ٢٧٩ .
(٣) التهذيب ١٠ : ٢٢١ / ٨٦٨ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٢ / ٨٦٩ .
الباب ١٩
فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٢ / ٩ ، التهذيب ١٠ : ١٦٠ / ٦٤١ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٠ / ٩٧٩ .
(١) في التهذيب : وان لم يتراضوا « هامش الخطوط » .
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٨٠ / ٩ .
(١) في المصدر : يقتل .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (٢) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .
[ ٣٥١٣١ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، وعن عبد الله بن المغيرة ، والنضر بن سويد جميعاً ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من قتل مؤمناً متعمّداً قيد منه إلّا ان يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فان رضوا بالدية وأحبَّ ذلك القاتل فالدية . . الحديث .
[ ٣٥١٣٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ليس الخطأ مثل العمد ، العمد فيه القتل .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله (١) .
[ ٣٥١٣٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن ابن فضّال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كلّ من قتل شيئاً صغيراً أو كبيراً بعد أن يتعمّد فعليه القود .
[ ٣٥١٣٤ ] ٦ ـ أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في ( الاحتجاج ) عن عليِّ بن الحسين ( عليهما السلام ) في قوله تعالى : ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ) (١) ولكم يا أُمة محمّد في القصاص حياة لأنَّ من همَّ بالقتل فعرف أنه يقتصّ منه فكفّ لذلك عن القتل كان ذلك حياة الّذي همَّ بقتله ،
______________________
(٢) التهذيب ١٠ : ١٥٧ / ٦٢٨ .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٩ / ٦٣٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٦١ / ٩٨٠ .
٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٧٤ / ٦٨١ .
(١) الفقيه ٤ : ٨٠ / ٢٥٣ .
٥ ـ التهذيب ١٠ : ١٦٢ / ٦٤٨ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الأبواب .
٦ ـ الاحتجاج : ٣١٩ .
(١) البقرة ٢ : ١٧٩ .
وحياة لهذا الجاني الّذي أراد أن يقتل ، وحياة لغيرهما من الناس إذا علموا أنَّ القصاص واجب لا يجترون (٢) على القتل مخافة القصاص .
[ ٣٥١٣٥ ] ٧ ـ وعن العسكري ( عليه السلام ) أنَّ رجلاً جاء إلى عليّ بن الحسين ( عليهما السلام ) برجل يزعم أنه قاتل أبيه فاعترف فأوجب عليه القصاص ، فسأله أن يعفو عنه ليعظم الله ثوابه . . الحديث .
[ ٣٥١٣٦ ] ٨ ـ الحسن بن عليّ العسكري ( عليهما السلام ) في ( تفسيره ) ، عن آبائه ، عن عليِّ بن الحسين ( عليه السلام ) قال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) ـ يعني : المساواة ، وأن يسلك بالقاتل في طريق المقتول المسلك الّذي سلكه به من قتله ـ ( الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ) ـ تقتل المرأة بالمرأة إذا قتلتها ـ ( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ) ـ فمن عفا له القاتل ورضي هو ووليُّ المقتول أن يدفع الدّية وعفا عنه بها ـ ( فَاتِّبَاعٌ ) ـ من الوليّ مطالبة ـ ( بِالْمَعْرُوفِ ) ـ وتقاص ـ ( وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ ) ـ من المعفو له القاتل ـ ( بِإِحْسَانٍ ) لا يضارّه ولا يماطله لقضائها ـ ( ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ) ـ إذ أجاز أن يعفو وليُّ المقتول عن القاتل على دية يأخذها ، فانه لو لم يكن إلّا العفو أو القتل لقلّما طابت نفس وليّ المقتول بالعفو بلا عوض يأخذه فكان قلّما يسلم القاتل من القتل ـ ( فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ ) ـ من اعتدى بعد العفو عن القتل بما يأخذه من الدية فقتل القاتل بعد عفوه عنه بالدية الّتي بذلها ورضي هو بها ـ ( فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (١) في الآخرة عند الله ، وفي الدُّنيا القتل بالقصاص لقتله لمن لا يحلّ قتله له ، قال الله عزَّ وجلَّ : ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ) (٢) لأنَّ من همَّ بالقتل فعرف أنه يقتصُّ منه فكفِّ لذلك عن القتل كان حياة للّذي همَّ بقتله ، وحياة الجاني قصاص الّذي أراد أن يقتل ، وحياة لغيرهما
______________________
(٢) في المصدر : لا يجسرون .
٧ ـ الاحتجاج : ٣١٩ ، وتفسير الإِمام العسكري ( عليه السلام ) : ٢٥١ .
٨ ـ تفسير الإِمام العسكري ( عليه السلام ) : ٢٥١ .
(١ و ٢) البقرة ٢ : ١٧٨ ـ ١٧٩ .
من الناس إذا علموا أنَّ القصاص واجب لا يجترون على القتل مخافة القصاص .
[ ٣٥١٣٧ ] ٩ ـ الحسن بن محمّد الديلمي في ( الإرشاد ) عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ، في تفصيل هذه الأُمّة على الأُمم ـ إلى أن قال : ـ ومنها أنَّ القاتل منهم عمداً إن شاء أولياء المقتول أن يعفوا عنه فعلوا ، وإن شاؤوا قبلوا الدية ، وعلى أهل التوراة ـ وهم أهل دينك ـ يقتل القاتل ولا يعفا عنه ، ولا تؤخذ منه دية ، قال الله عزَّ وجلَّ : ( ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ) (١) .
[ ٣٥١٣٨ ] ١٠ ـ محمّد بن الحسين الرضيُّ في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في عهده الى مالك الأشتر ـ قال : وإيّاك والدماء وسفكها بغير حلها ، فإنه ليس شيء أدعى (١) لنقمة ، ولا أعظم لتبعة ، ولا أحرى بزوال نعمة وإنقطاع مدِّة ، من سفك الدماء بغير حقّها ، والله سبحانه مبتدىء بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة ، فلا تقويَّن سلطانك بسفك دم حرام ،فانَّ ذلك مما يضعفه ويوهنه و (٢) يزيله وينقله ، ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد فانَّ (٣) فيه قود البدن ، وإن ابتليت بخطأ وأفرط عليك سوطك (٤) أو يدك بعقوبة ، فانَّ في الوكزة فما فوقها مقتلة ، فلا تطمحنَّ بك نخوة سلطانك عن أن تؤدِّي إلى أولياء المقتول حقّهم .
[ ٣٥١٣٩ ] ١١ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن حفص بن غياث ، عن
______________________
٩ ـ إرشاد القلوب : ٤١٢ .
(١) البقرة ٢ : ١٧٨ .
١٠ ـ نهج البلاغة ٣ : ١١٩ / ٥٣ .
(١) في المصدر : أدنىٰ .
(٢) في المصدر : بل .
(٣) في المصدر : لأن .
(٤) في المصدر زيادة : أو سيفك .
١١ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٢٤ / ١٢٨ .
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنَّ الله بعث محمّداً ( صلى الله عليه وآله ) بخمسة أسياف منها : سيف مغمود سلّةً إلى غيرنا وحكمه إلينا ، ( وهو السيف ) (١) الّذي قام به القصاص ، قال الله (٢) : ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) (٣) فسلّه إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٥) .
٢٠ ـ باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شيء ، وان قتل الأعلى فليس على الأسفل شيء
[ ٣٥١٤٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وقع على رجل فقتله ، فقال : ليس عليه شيء .
ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب مثله (١) .
[ ٣٥١٤١ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب (١) ، عن الحسين ، عن
______________________
(١) في المصدر : فأمّا السيف المغمود فهو .
(٢) في المصدر زيادة : جلّ وجهه .
(٣) المائدة ٥ : ٤٥ .
(٤) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٦ و ١٠ و ١٢ و ١٥ و ١٦ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي في الأبواب ٢٩ و ٣٢ و ٣٣ من هذه الأبواب .
الباب ٢٠
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢١١ / ٨٣٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٠ / ١٠٦٠ .
(١) الكافي ٧ : ٢٨٨ / ١ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢١٢ / ٨٣٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٠ / ١٠٦٢ .
(١) في الاستبصار زيادة : عن أحمد بن محمّد .
صفوان بن يحيى وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) : قال : في الرجل يسقط على الرجل فيقتله ، فقال : لا شيء عليه . وقال : من قتله القصاص فلا دية له .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، إلى قوله : لا شيء عليه (٣) .
[ ٣٥١٤٢ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد (١) ، عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما ، قال : ليس على الأعلى شيء ، ( ولا على ) (٢) الأسفل شيء .
ورواه الشيّخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٣) .
[ ٣٥١٤٣ ] ٤ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقع على رجل فيقتله فمات الأعلى ، قال : لا شيء على الأسفل .
٢١ ـ باب حكم من دفع إنساناً على آخر فقتله ، أو نفر به دابة
[ ٣٥١٤٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل دفع رجلاً على
______________________
(٢) الفقيه ٤ : ٧٥ / ٢٣٠ .
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٨٩ / ٣ .
(١) في المصدر زيادة : عن الوشّاء ، وكذلك التهذيب .
(٢) في المصدر : وعلىٰ .
(٣) التهذيب ١٠ : ٢١١ / ٨٣٥ .
٤ ـ الفقيه ٤ : ٧٦ / ٢٣٧ .
الباب ٢١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢١١ / ٨٣٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٠ / ١٠٦٤ .
رجل فقتله ، قال : الدية على الّذي دفع (١) على الرجل فقتله لأولياء المقتول ، قال : ويرجع المدفوع بالدية على الّذي دفعه ، قال : وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢) .
ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، وعبد الله بن سنان جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٣) .
[ ٣٥١٤٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلاً آخر ؟ قال : هو ضامن لما كان من شيء .
[ ٣٥١٤٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كان راكباً على دابّة فغشى رجلاً ماشياً حتّى كاد أن يوطئه ، فزجر الماشي الدابّة عنه فخرَّ عنها فأصابه موت أو جرح ، قال : ليس الّذي زجر بضامن . إنّما زجر عن نفسه .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن المعلّى ، عن أبي بصير مثله ، وزاد : وهي الجُبار (١) .
______________________
(١) في المصدر : وقع .
(٢) الفقيه ٤ : ٧٩ / ٢٤٩ .
(٣) الكافي ٧ : ٢٨٨ / ٢ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢١٢ / ٨٣٧ .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢١٢ / ٨٣٩ .
(١) التهذيب ١٠ : ٢٢٣ / ٨٧٧ .
والجُبار : الهدر . « الصحاح ( جبر ) ٢ : ٦٠٨ » .
ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلّى أبي عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٢) .
٢٢ ـ باب أن من دفع لصاً أو محارباً أو نحوهما فلا قود ولا دية عليه
[ ٣٥١٤٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أيّما رجل قتله الحدّ في القصاص فلا دية له ، وقال : أيّما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شيء عليه ، وقال : أيّما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم (١) ففقؤوا عينه ، أو جرحوه فلا دية عليهم (٢) ، وقال : من بدأ فاعتدى فاعتُدي عليه فلا قود له .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد ، إلى قوله : فلا شيء عليه (٣) .
[ ٣٥١٤٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن سنان ، عن العلا بن الفضيل ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أراد الرجل أن يضرب رجلاً ظلماً فاتّقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شيء عليه .
______________________
(٢) الفقيه ٤ : ٧٦ / ٢٣٥ .
الباب ٢٢
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٠ / ١ ، والتهذيب ١٠ : ٢٠٦ / ٨١٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٨ / ١٠٥٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر زيادة : فرموه .
(٢) في المصدر : له .
(٣) الفقيه ٤ : ٧٥ / ٢٣٣ من : أيما رجل عدا . . . فلا شيء عليه .
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٩١ / ٤ ، والتهذيب ١٠ : ٢٠٧ / ٨١٧ .
[ ٣٥١٤٩ ] ٣ ـ وبالإسناد عن يونس ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ضرب رجلاً ظلماً فرده الرجل عن نفسه فأصابه شيء ، قال : لا شيء عليه .
[ ٣٥١٥٠ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (٢) ، والّذي قبله بإسناده عن يونس ، وكذا الّذي قبلهما ، والأوَّل بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .
[ ٣٥١٥١ ] ٥ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلمّا جمع الثياب تبعتها نفسه فواقعها ، فتحرَّك ابنها فقام (١) فقتله بفأس كان معه ، فلمّا فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته ، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يضمن مواليه الّذين طلبوا بدمه دية الغلام ، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لأنه زان وهو في ماله يغرمه ، وليس عليها في قتلها إيّاه شيء لأنّه سارق .
______________________
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٩١ / ٦ ، والتهذيب ١٠ : ٢٠٧ / ٨١٦ .
٤ ـ الكافي ٧ : ٢٩٢ / ٩ .
(١) الفقيه ٤ : ٧٤ : ٢٢٩ .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٠٨ / ٨٢١ .
٥ ـ الفقيه ٤ : ١٢١ / ٤٢٢ .
(١) في المصدر زيادة : إليه .