محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-29-9
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤١٥
القامصة ، فبلغ النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) فأمضاه (٣) .
ورواه في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه (٤) .
٨ ـ باب أن من حفر بئراً في ملكه لم يضمن ما يقع فيها ، وإن حفرها في طريق ، أو غير ملكه ضمن
[ ٣٥٥٣٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي نجران ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل حفر بئراً في غير ملكه فمرَّ عليها رجل فوقع فيها ، فقال : عليه الضمان لأنَّ كلِّ من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان .
[ ٣٥٥٤٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من أضرَّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليِّ بن النعمان مثله (١) .
[ ٣٥٥٤١ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه ، فقال :
____________________
(٣) في المصدر زيادة : وشهد له بالصواب .
(٤) المقنعة : ١١٧ .
الباب ٨
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٠ / ٩٠٧ ، الكافي ٧ : ٣٥٠ / ٧ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٠ / ٩٠٥ ، الكافي ٧ : ٣٥٠ / ٣ .
(١) الفقيه ٤ : ١١٥ / ٣٩٥ .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٩ / ٩٠٣ ، الكافي ٧ : ٣٤٩ / ١ والكافي ٧ : ٣٤٩ / ذيل ١ .
أمّا ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان ، وأما ما حفر في الطريق ، أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، وعثمان ابن عيسى مثله (٢) .
[ ٣٥٥٤٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنى الحنّاط ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لو أنَّ رجلاً حفر بئراً في داره ثمَّ دخل رجل (١) فوقع فيها لم يكن عليه شيء ولا ضمان ، ولكن ليغطها .
ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وابن أبي نجران جميعاً ، عن ابن أبي نصر (٢) ، والذي قبله عنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة والأوَّل عنهم ، عن سهل وابن أبي نجران ، والذي بعده عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (٣) .
____________________
(١) التهذيب ١٠ : ٢٣٠ / ٩٠٤ ، الكافي ٧ : ٣٥٠ / ٤ .
(٢) الفقيه ٤ : ١١٤ / ٣٩٠ .
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٠ / ٩٠٦ .
(١) في نسخة من الكافي : داخل ( هامش المخطوط ) .
(٢) الكافي ٧ : ٣٥٠ / ٦ .
(٣) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديث ١ و ٢ من الباب ٩ ، وفي الباب ١١ من هذه الأبواب .
٩ ـ باب أن كل من وضع على الطريق شيئاً يضرُّ به ضمن ما يتلف بسببه ومحلّ مشي الراكب والماشي
[ ٣٥٥٤٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الشيء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره ؟ فقال : كلُّ شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله (٢) .
[ ٣٥٥٤٤ ] ٢ ـ وقد تقدَّم حديث أبي الصباح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : كل من أضرَّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن .
[ ٣٥٥٤٥ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حمزة بن بريد (١) ، عن عليِّ بن سويد ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : إذا قام قائمنا قال : يا معشر الفرسان سيروا في وسط الطريق ، يا معشر الرجالة سيروا على جنبي الطريق فأيّما فارس أخذ على جنبي الطريق فأصاب
____________________
الباب ٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٤٩ / ٢ .
(١) التهذيب ١٠ : ٢٢٣ / ٨٧٨ .
(٢) الفقيه ٤ : ١١٥ / ٣٩٦ .
٢ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٣١٤ / ١١٦٩ .
(١) في المصدر : حمزة بن زيد .
رجلاً عيب ألزمناه الدية ، وأيما رجل أخذ في وسط الطريق فأصابه عيب فلا دية له .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (٢) .
١٠ ـ باب أن من حمل على رأسه شيئاً ضمن ما يتلفه من نفس وغيرها
[ ٣٥٥٤٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فمات أو انكسر منه ، فقال : هو ضامن .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (١) .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى (٢) . عن ابن أبى نصر (٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر مثله (٤) .
ورواه أيضاً بإسناده عن داود بن سرحان ، إلّا أنه قال : هو مأمون (٥) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٧) .
____________________
(٢) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب .
الباب ١٠
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٥٠ / ٥ .
(١) التهذيب ١٠ : ٢٣٠ / ٩٠٩ .
(٢) في المصدر : محمد بن علي بن محبوب .
(٣) التهذيب ٧ : ٢٢٢ / ٩٧٣ .
(٤) الفقيه ٣ : ١٦٣ / ١٣ .
(٥) الفقيه ٤ : ٨٢ / ٢٦٣ .
(٦) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود بالعموم في الحديث ٢ من الباب ١١ ، وفي الأحاديث ١ و ١٣ و ١٩ و ٢٢ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الإِجازة .
(٧) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب .
١١ ـ باب أن من أخرج ميزاباً أو كنيفاً أو نحوهما إلى الطريق ضمن ما يتلف بسببه
[ ٣٥٥٤٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أخرج ميزاباً ، أو كنيفاً ، أو أوتد وتداً ، أو أوثق دابة ، أو حفر شيئاً (١) في طريق المسلمين فأصاب شيئاً (١) فعطب فهو له ضامن .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٢) .
ورواه الصدوق مرسلاً (٣) .
١٢ ـ باب حكم من استأجر عبداً أو استعار مملوكاً أو حراً صغيراً فأفسدوا شيئاً
[ ٣٥٥٤٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، وأبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره ، قال : إن كان ضيّع شيئاً أو أبق منه فمواليه ضامنون .
____________________
الباب ١١
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٥٠ / ٨ .
(١) في المصدر : بئراً .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٣٠ / ٩٠٨ .
(٣) الفقيه ٤ : ١١٤ / ٣٩٢ .
الباب ١٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٣٠٢ / ١ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب أحكام الاجارة .
[ ٣٥٥٤٩ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من استعار عبداً مملوكاً لقوم فعيب فهو ضامن ، ومن استعار حرّاً صغيراً فعيب فهو ضامن .
ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري مثله ، إلّا أنَّ في بعض النسخ : من استعان (١) .
١٣ ـ باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها ، ويضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية ، وبيديها ورجليها واقفة ، وكذا قائدها وسائقها ما تجني بيديها ورجليها ، وكذا ضاربها
[ ٣٥٥٥٠ ] ١ ـ محّمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ( عن أبيه ) (١) ، عن محمّد بن عيسى عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئاً ما دامت مرسلة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى (٢) ، عن محمّد بن عيسى (٣) .
____________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٠٢ / ٢ ، وعلق المصنف بقوله : الحديثان في آخر كتاب التجاره ( منه) .
(١) قرب الاسناد : ٦٨ .
الباب ١٣
فيه ١٢ حديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٥١ / ١ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) في الاستبصار : علي بن إبراهيم .
(٣) التهذيب ١٠ : ٢٣٤ / ٩٢٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٦ / ١٠٨٢ .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (٤) .
[ ٣٥٥٥١ ] ٢ ـ وبالإسناد ، عن يونس ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها ، قال : ليس عليه ما أصابت برجلها ، وعليه ما أصابت بيدها ، وإذا وقف (٢) فعليه ما أصابت بيدها ورجلها ، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضاً .
[ ٣٥٥٥٢ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل يمرّ على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنساناً برجلها ، فقال : ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها ، لأنَّ رجليها (١) خلفه إن ركب ، فان كان قاد بها (٢) فانه يملك بإذن الله يدها يضعها حيث يشاء الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله (٣) .
[ ٣٥٥٥٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في صاحب الدابّة أنّه يضمن ما وطأت بيدها ورجلها ، وما
____________________
(٤) الفقيه ٤ : ١١٦ / ٣٩٩ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٥١ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ٢٢٥ / ٨٨٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٥ / ١٠٧٨ .
(١) في نسخة من التهذيب : عن المفضل ( هامش المخطوط ) .
(٢) في المصدر : وقفت .
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٥١ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ٢٢٥ / ٨٨٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٤ / ١٠٧٤ .
(١) في الكافي : رجلها .
(٢) في المصدر : قائدها .
(٣) الفقيه ٤ : ١١٥ / ٣٩٧ .
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٥٣ / ١١ ، التهذيب ١٠ : ٢٢٧ / ٨٩٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٥ / ١٠٨١ .
نفحت (١) برجلها فلا ضمان عليه إلّا أن يضربها إنسان .
ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) مثله (٢) .
[ ٣٥٥٥٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه ضمن القائد والسائق والراكب ، فقال : ما أصاب الرجل فعلى السائق ، وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٢) ، وكذا الحديثان قبله ، وكذا الأوَّل والثاني بإسناده عن يونس مثله .
[ ٣٥٥٥٥ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : إذا استقلَّ البعير (١) بحمله فقد ضمن صاحبه .
[ ٣٥٥٥٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها ورجليها ، وما ( نفحت برجلها ) (١) فلا ضمان عليه إلّا
____________________
(١) نفحت : رفست وضربت برجلها . ( الصحاح ـ نفح ـ ١ : ٤١٢ ) .
(٢) الفقيه ٤ : ١١٦ / ٤٠٢ .
٥ ـ الكافي ٧ : ٣٥٤ / ١٥ .
(١) الفقيه ٤ : ١١٦ / ٤٠٠ .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٢٥ / ٨٨٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٤ / ١٠٧٥ .
٦ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٤ / ٨٧٩ .
(١) في نسخة : البقر ( هامش المخطوط ) .
٧ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٤ / ٨٨٠ .
(١) في المصدر : بعجت برجليها .
أن يضربها إنسان . . الحديث .
[ ٣٥٥٥٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا استقلَّ البعير (١) والدّابة ( بحملها فصاحبها ) (٢) ضامن إلى أن تبلغه الموضع .
[ ٣٥٥٥٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، وعليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعاً ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل مرّ في طريق المسلمين فتصيب دابته برجلها ؟ فقال : ليس على صاحب الدابة شيء مما أصابت برجلها ، ولكن عليه ما أصابت بيدها ، لأنَّ رجلها خلفه إذا ركب ، وإن قاد دابة فانه يملك رجلها (١) باذن الله يضعها حيث يشاء .
[ ٣٥٥٥٩ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ، ( عليهما السلام ) ، أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها أو ( رجلها ) (١) إلّا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها .
أقول : حمله الشيخ على ما إذا كان واقفاً ، لما مرّ (٢) .
[ ٣٥٥٦٠ ] ١١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن السكوني ، أنَّ عليّاً
____________________
٨ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٤ / ٨٨٢ .
(١) في نسخة : البقر ( هامش المخطوط ) .
(٢) في المصدر : بحملهما فصاحبهما .
٩ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٦ / ٨٨٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٤ / ١٠٧٦ .
(١) في المصدر : يدها .
١٠ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٦ / ٨٩٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٤ / ١٠٧٧ .
(١) في المصدر : ورجلها .
(٢) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب .
١١ ـ الفقيه ٤ : ١١٦ / ٤٠٠ .
( عليه السلام ) كان يضمن القائد والسائق والراكب .
[ ٣٥٥٦١ ] ١٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنّه كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها ورجلها ، ويضمن القائد ما وطأت الدابة بيدها ، ويبرئه من الرجل .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (١) .
١٤ ـ باب ضمان صاحب البعير المغتلم (*) لما يجنيه وعدم ضمانه أوَّل مرَّة
[ ٣٥٥٦٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن بختي (١) اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلاً فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف (٢) ؟ فقال : صاحب البختي ضامن للدية ويقتصّ (٣) ثمن بختيه . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٤) .
____________________
١٢ ـ قرب الاسناد : ٦٨ .
(١) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب .
الباب ١٤
فيه ٤ أحاديث
* الاغتلام : هيجان البعير عند شدة الشهوة الجنسية ، انظر ( القاموس المحيط ـ غلم ـ ٤ : ١٥٧ ) .
١ ـ الكافي ٧ : ٣٥١ / ٣ .
(١) البختي : واحد البُخت وهي الإِبل الخراسانية ، ( القاموس المحيط ـ بخت ـ ١ : ١٤٣ ) .
(٢) في المصدر زيادة : فعقره .
(٣) في المصدر : ويقبض .
(٤) التهذيب ١٠ : ٢٢٥ / ٨٨٨ .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله (٥) .
[ ٣٥٥٦٣ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان إذا صال الفحل (١) أوَّل مرة لم يضمن صاحبه فإذا ثنّى ضمّن صاحبه .
محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (٢) .
[ ٣٥٥٦٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد لعلوي ، عن العمركيِّ بن عليّ ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن بختي اغتلم فقتل رجلاً ، ما على صاحبه ؟ قال : عليه الدية .
[ ٣٥٥٦٥ ] ٤ ـ عليُّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن بختي مغتلم قتل رجلاً فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله ، ما حاله (١) ؟ قال : على صاحب البختي دية المقتول ، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه .
____________________
(٥) الفقيه ٤ : ١٢٠ / ٤٢٠ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٥٣ / ١٣ .
(١) صال الفحل : اذا صار يقتل الناس ويعدو عليهم ، ( الصحاح ـ صول ـ ٥ : ١٧٤٧ ) .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٢٧ / ٨٩١ .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٦ / ٨٩١ .
٤ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٩٦ / ٤١٦ .
(١) في المصدر : ما حالهم .
١٥ ـ باب أن من نفر دابة براكب ضمن ما يصيبهما ، وكذا من أفزع رجلاً على جدار
[ ٣٥٥٦٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه سئل عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره ويعقر (١) دابته رجل آخر . فقال : هو ضامن لما كان من شيء .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي مثله (٢) .
[ ٣٥٥٦٧ ] ٢ ـ وبالإسناد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أيما رجل فزع رجلاً عن الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته ، وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١) . وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢) .
____________________
الباب ١٥
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٥١ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ٢٢٥ / ٨٨٨ ، أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٣ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : تعقر .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٢٣ / ٨٧٨ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٥٣ / ٩ .
(١) التهذيب ١٠ : ٢٢٧ / ٨٩٥ .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
١٦ ـ باب حكم من حمل عبده على دابة ، أو حمل يتيماً على دابة
[ ٣٥٥٦٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل حمل عبده على ( دابته فوطأت رجلاً ، قال ) (٢) : الغرم على مولاه .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب (٣) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله (٤) .
محمّد ابن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (٥) .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٦) .
[ ٣٥٥٦٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن عبدوس ، عن ابن فضال ، عن المفضّل بن صالح ، عن ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل حمل غلاماً يتيماً على فرس استأجره بأُجرة وذلك معيشة ذلك الغلام قد يعرف ذلك عصبته فأجراه في الحلبة فنطح الفرس
____________________
الباب ١٦
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٥٣ / ١٠ .
(١) في المصدر زيادة : عن رجل .
(٢) في المصدر : دابة فأوطات فقال .
(٣) الفقيه ٤ : ١١٦ / ٣٩٨ .
(٤) قرب الاسناد : ٧٧ .
(٥) التهذيب ٧ : ٢٢٣ / ٩٨٠ .
(٦) التهذيب ١٠ : ٢٢٧ / ٨٩٣ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٣ / ٨٧٦ .
رجلاً فقتله ، على من ديته ؟ قال : على صاحب الفرس ، قلت : أرأيت لو أنَّ الفرس طرح الغلام فقتله ؟ قال : ليس على صاحب الفرس شيء .
١٧ ـ باب أن من دخل داراً بإذن صاحبها فعقره كلب نهاراً ضمنه وان دخل بغير إذن لم يضمن
[ ٣٥٥٧٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن شيخ من أهل الكوفة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل دخل دار رجل فوثب عليه كلب في الدار فعقره ، فقال : إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخدش ، وإن كان لم يدع فدخل فلا شيء عليهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (١) .
[ ٣٥٥٧١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم ، قال : لا ضمان عليهم ، وإن دخل بإذنهم ضمنوا .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد ، عن البرقي ، عن النوفلي نحوه (١) .
وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٢) .
____________________
الباب ١٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٥١ / ٥ .
(١) التهذيب ١٠ : ٢٢٨ / ٨٩٩ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٥٣ / ١٤ .
(١) التهذيب ١٠ : ٢١٣ / ٨٤١ .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٢٨ / ٨٩٧ .
[ ٣٥٥٧٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهاراً ، ولا يضمنه إذا عقر بالليل ، وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون ، وإذا دخلت بغير إذن فلا ضمان عليهم .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن علوان (١) .
١٨ ـ باب حكم ما لو دخل الطفل داراً فوقع في بئر
[ ٣٥٥٧٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (١) قال : سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم ، هل يضمنون ؟ قال : ليس يضمنون ، فان كانوا متّهمين ضمنوا .
ورواه الصدوق بإسناده عن وهيب بن حفص (٢) .
أقول : هذا محمول على وقوع القسامة ، لما مرّ (٣) .
[ ٣٥٥٧٤ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ـ رفعه ـ في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر ، فقال : إن كانوا متهمين ضمنوا .
____________________
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٨ / ٨٩٨ .
(١) الفقيه ٤ : ١٢٠ / ٤١٧ .
الباب ١٨
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢١٢ / ٨٤٠ .
(١) في الفقيه : أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
(٢) الفقيه ٤ : ١١٥ / ٣٩٤ .
(٣) مرّ في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٧٤ / ١٣ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب .
١٩ ـ باب حكم الدابة إذا جنت على أُخرى
[ ٣٥٥٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبي الخزرج ، عن مصعب بن سلام التميمي ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليه السلام ) أنَّ ثوراً قتل حماراً على عهد النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) ، فرفع ذلك إليه وهو في أُناس من أصحابه فيهم أبوبكر وعمر ، فقال : يا أبا بكر اقض بينهم ، فقال : يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليهما شيء ، فقال : يا عمر اقض بينهم ، فقال مثل قول أبي بكر ، فقال : يا عليّ اقض بينهم ، فقال : نعم يا رسول الله إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور ، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهما قال : فرفع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يده إلى السماء ، فقال : الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين .
[ ٣٥٥٧٦ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صباح الحذاء ، عن رجل ، عن سعد بن طريف الإسكاف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أتى رجل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إنَّ ثور فلان قتل حماري ، فقال له النبيُّ ( صلى الله عليه وآله ) : ائت أبا بكر فسله ، فأتاه فسأله فقال : ليس على البهائم قود ، فرجع إلى النبيِّ٠( صلى الله عليه وآله ) فأخبره بمقالة أبي بكر ، فقال له النبيُّ ( صلى الله عليه وآله ) : ائت عمر فسله ، فأتى عمر فسأله ، فقال مثل مقالة أبي بكر ، فرجع إلى النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) فأخبره فقال له النبيُّ ( صلى الله عليه وآله ) : ائت عليّاً فسله ، فأتاه فسأله ، فقال عليّ ( عليه السلام ) : إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتى قتله فصاحبه ضامن ، وإن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه
____________________
الباب ١٩
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٥٢ / ٦ ، التهذيب ١٠ : ٢٢٩ / ٩٠١ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٥٢ / ٧ .
فليس على صاحبه ضمان ، فرجع إلى النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) فأخبره فقال النبيُّ ( صلى الله عليه وآله ) : الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد (١) ، وكذا الذي قبله .
ورواه المفيد في ( الإرشاد ) مرسلاً نحوه (٢) .
٢٠ ـ باب أن الدابة اذا ربطها صاحبها فأفلتت بغير تفريط وخرجت فقتلت إنساناً لم يضمن صاحبها
[ ٣٥٥٧٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس عن عبيد الله الحلبي (١) ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليّاً ( عليه السلام ) إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ومرَّ يعدو ، فمرَّ برجل فنفحه برجله فقتله ، فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه فرفعوه إلى عليّ ( عليه السلام ) فأقام صاحب الفرس البيّنة عند عليّ ( عليه السلام ) أنَّ فرسه أفلت من داره ونفح الرجل فأبطل عليّ ( عليه السلام ) دم صاحبهم ، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالوا : يا رسول الله إنَّ عليّاً ظلمنا وأبطل دم صاحبنا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنَّ عليّاً ليس بظلّام ولم ولم يخلق للظلم ، إنَّ الولاية لعلي من بعدي ،
____________________
(١) التهذيب ١٠ : ٢٢٩ / ٩٠٢ .
(٢) ارشاد المفيد : ١٠٦ .
الباب ٢٠
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٥٢ / ٨ .
(١) في التهذيب : عن عبدالله الحلبي .
والحكم حكمه ، والقول قوله ، لا يرد حكمه وقوله وولايته إلّا كافر . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (٢) .
ورواه الصدوق في ( الأمالي ) عن عليِّ بن أحمد بن موسى ، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن إبراهيم بن الحكم ، عن عمرو بن جبير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (٣) .
٢١ ـ باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقاً لها فقتله زوجها وقتلت زوجها
[ ٣٥٥٧٨ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة ، فلما ذهب الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق ، وقامت المرأة فضربت الرجل فقتلته بالصديق ، قال : تضمن المرأة دية الصديق ، وتقتل بالزوج .
____________________
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٢٨ / ٩٠٠ .
(٣) امالي الصدوق : ٢٨٥ / ٧ .
الباب ٢١
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٤ : ١٢٢ / ٤٢٦ .
٢٢ ـ باب أن المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة (*) فخرم (*) أنفها لم يضمن صاحب الدابة
[ ٣٥٥٧٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنَّ امرأة نذرت أن تقاد مزمومة فنفحها (١) بعير فخرم أنفها فأتت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) تخاصم صاحب البعير فأبطله ، وقال : إنما نذرت ليس عليك ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (٢) .
٢٣ ـ باب أن المقتول في مجمع إذا لم يعلم من قتله فديته من بيت المال ، وأن صاحب الجسر لا يضمن
[ ٣٥٥٨٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : من مات في زحام الناس يوم جمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال .
____________________
الباب ٢٢
فيه حديث واحد
* الزمام : خيط يشد في الأنف ثم بالمقود نفسه يقاد به الحيوان . ( الصحاح ـ زم ـ ٥ : ١٩٤٤ ) .
* الخرم : الشق . ( الصحاح ـ خرم ـ ٥ : ١٩١٠ ) .
١ ـ الكافي ٧ : ٣٥٣ / ١٢ .
(١) في المصدر : فدفعها .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٢٧ / ٨٩٦ .
الباب ٢٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٥٥ / ٤ ، أورده في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب دعوى القتل .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، وزاد فيه : أو عيد أو على بئر (١) .
[ ٣٥٥٨١ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن ابن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) وعن أبي بصير ، قالا : سألناه عن الجسور أيضمن أهلها شيئاً ؟ قال : لا .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (١) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢) .
٢٤ ـ باب ضمان الطبيب والبيطار إذا لم يأخذا البراءة ، وكذا الختان ، وضمان شاهد الزور
[ ٣٥٥٨٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه ، وإلّا فهو له ضامن .
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم مثله (١) .
[ ٣٥٥٨٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ،
____________________
(١) الفقيه ٤ : ١٢٢ / ٤٢٧ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٤ / ٨٨١ .
(١) الفقيه ٤ : ١١٤ / ٣٩١ .
(٢) تقدم في الباب ٦ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب دعوىٰ القتل .
الباب ٢٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٦٤ / ١ .
(١) التهذيب ١٠ : ٢٣٤ / ٩٢٥ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٤ / ٩٢٨ .