محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-29-9
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤١٥
ورواه الكلينيُّ والشيخ كما يأتي (١) .
[ ٣٥١٥٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن الفضيل ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن لصّ دخل على امرأة وهي حبلى فقتل ما في بطنها ، فعمدت المرأة إلى سكّين فوجأته بها فقتلته ، فقال : هدر دم اللصّ .
[ ٣٥١٥٣ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من شهر سيفاً فدمه هدر .
أقول : وتقدم ما يدلُّ على ذلك في الدفاع (١) والجهاد (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) .
٢٣ ـ باب أن من أراد الزنا بامرأة فدفعته عن نفسها فقتلته فلا شيء عليها من قصاص ولا دية
[ ٣٥١٥٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد . وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراماً فرمته بحجر فأصابت منه مقتلاً ، قال : ليس عليها شيء فيما بينها وبين الله عزَّ وجلَّ وإن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه .
______________________
(٢) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .
٦ ـ الفقيه ٤ : ١٢٢ / ٤٢٣ .
٧ ـ التهذيب ١٠ : ٣١٥ / ١١٧٤ .
(١) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٥ و ٦ من أبواب الدفاع .
(٢) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو .
(٣) يأتي في الباب ٦ من أبواب موجبات الضمان .
الباب ٢٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٩١ / ٢ ، والتهذيب ١٠ : ٢٠٦ / ٨١٤ .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان (١) .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله ابن سنان مثله (٢) .
[ ٣٥١٥٥ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن حفص ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلمّا جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها ، فتحرّك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته ، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اقض على هذا كما وصفت لك فقال : يضمن مواليه الّذين طلبوا بدمه دية الغلام ، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها على فرجها إنّه زان وهو في ماله عزيمة (١) ، وليس عليها في قتلها إيّاه شيء (٢) ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود .
[ ٣٥١٥٦ ] ٣ ـ وعنه ، قال : قلت له : رجل تزوّج امرأة ، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخله الحجلة (١) ، فلمّا دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت ، فقتل الزوج الصديق ، وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق ، فقال : تضمن (٢) دية الصديق ، وتقتل
______________________
(١) الفقيه ٤ : ٧٥ / ٢٣٢ .
(٢) الفقيه ٤ : ١٢٢ / ٤ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٩٣ / ١٢ ، والتهذيب ١٠ : ٢٠٨ / ٨٢٣ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
(١) في الكافي : غريمة ، وفي التهذيب : غرامة .
(٢) في التهذيب زيادة : لأنه سارق . « هامش المخطوط » .
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٩٣ / ١٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب موجبات الضمان .
(١) الحجلة : قبّة تزين بالثياب والستور للعروس . « القاموس المحيط ( حجل ) ٣ : ٣٥٥ » .
(٢) في المصدر زيادة : المرأة .
بالزوج .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (٣) ، وكذا الّذي قبله ، والّذي قبلهما بإسناده عن الحسن بن محبوب .
أقول : وتقدَّم ما يدل على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٥) .
٢٤ ـ باب ان من قتل قصاصاً فلا دية له ولا قصاص ، وكذا من قتل في حد من حدود الله ، ومن قتل في حدود الناس فديته من بيت المال
[ ٣٥١٥٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصبّاح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل قتله القصاص ، له دية ؟ فقال : لو كان ذلك لم يقتص (١) من أحد ، وقال : من قتله الحدّ فلا دية له .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .
وعن عليِّ بن إبراهيم ( عن أبيه ) (٣) ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ،
______________________
(٣) التهذيب ١٠ : ٢٠٨ / ٨٢٤ .
(٤) تقدم في الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب وفي الباب ٢١ من موجبات الضمان .
(٥) يأتي في الباب ٢٧ من هذه الأبواب .
الباب ٢٤
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٢ / ٧ .
(١) في المصدر زيادة : أحدٌ .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٠٧ / ٨١٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٩ / ١٠٥٦ .
(٣) ليس في التهذيب .
عن مفضل بن صالح ، عن زيد الشحّام ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر نحوه (٤) .
[ ٣٥١٥٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اقتصَّ منه فهو قتيل القرآن .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، وكذا الّذي قبله ، إلّا أنّه قال : من اقتصّ منه فمات .
[ ٣٥١٥٩ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من ضربناه حدّاً من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدّاً من حدود (١) الناس فمات فانَّ ديته علينا .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .
[ ٣٥١٦٠ ] ٤ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين ، قال : قال أبو جعفر وأبو عبد الله ( عليهما السلام ) : من قتله القصاص فلا دية له .
[ ٣٥١٦١ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن الحسين ، عن صفوان بن يحيى (١) ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : ومن قتله القصاص فلا دية له .
______________________
(٤) الكافي ٧ : ٢٩١ / ٣ ، والتهذيب ١٠ : ٢٠٧ / ٨١٥ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٧٧ / ١٩ .
(١) التهذيب ١٠ : ٢٧٩ / ١٠٩٠ .
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٩٢ / ١٠ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب مقدمات الحدود .
(١) في المصدر : حقوق .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٠٨ / ٨٢٢ .
٤ ـ الفقيه ٤ : ٧٤ / ٢٢٨ .
٥ ـ التهذيب ١٠ : ٢١٢ / ٨٣٨ .
(١) في المصدر زيادة : وفضالة .
[ ٣٥١٦٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلّى بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : من قتله القصاص ، أو الحدّ لم يكن له دية .
[ ٣٥١٦٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، (عن محمّد بن عيسى ، عن داود بن الحصين) (١) ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : سألته عمّن أقيم عليه الحدّ (٢) ، أيقاد منه ؟ أو تؤدى ديته ؟ قال : لا ، إلّا أن يزاد على القود .
[ ٣٥١٦٤ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من قتله القصاص بأمر الامام فلا دية له في قتل ولا جراحة .
[ ٣٥١٦٥ ] ٩ ـ وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له . . الحديث .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .
______________________
٦ ـ التهذيب ١٠ : ١٩١ / ٧٥٥ .
٧ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٨ / ١٠٨٦ .
(١) في المصدر : عن محمّد بن داود بن الحصين .
(٢) في المصدر زيادة : فمات .
٨ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٩ / ١٠٩١ .
٩ ـ التهذيب ١٠ : ٢٠٦ / ٨١٣ .
(١) تقدم في الحديث ١ و ٤ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .
٢٥ ـ باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لأهلها فلهم منعه ، فان أصرّ فلهم قلع عينه ان خفى ذلك ، وان لم يندفع بدون القتل جاز
[ ٣٥١٦٦ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : بينما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في بعض حجراته إذا اطّلع رجل في شق الباب وبيد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مدارة (١) ، فقال : لو كنت قريباً منك لفقأت به عينك .
وبإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (٢) .
ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن عيسى ، والحسن بن ظريف ، وعليِّ بن إسماعيل كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى مثله (٣) .
[ ٣٥١٦٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : عورة المؤمن على المؤمن حرام ، وقال : من اطّلع على مؤمن في منزله ، فعيناه مباحة للمؤمن في تلك الحال ،
______________________
الباب ٢٥
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ٧٤ / ٢٢٦ .
(١) في قرب الإِسناد : مداراة « هامش المخطوط » وفي المصدر : مذراة .
المدراة : المشط . « القاموس المحيط ( دري ) ٤ : ٣٢٧ » .
(٢) الفقيه ٤ : ٧٤ / ٢٢٧ .
(٣) قرب الإِسناد : ١٠ .
٢ ـ الفقيه ٤ : ٧٦ / ٢٣٦ .
ومن دمر (١) على مؤمن (٢) بغير إذنه ، فدمه مباح للمؤمن في تلك الحالة . . الحديث .
[ ٣٥١٦٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ أنه نهى أن يطلع الرجل في بيت جاره ، وقال : من نظر إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله متعمداً أدخله الله مع المنافقين الّذين كانوا يبحثون عن عورات الناس ، ولم يخرج من الدنيا حتّى يفضحه الله ، إلّا أن يتوب .
[ ٣٥١٦٩ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اطّلع رجل على النبي ( صلى الله عليه وآله ) من الجريد فقال له النبيُّ ( صلى الله عليه وآله ) : لو أعلم أنك تثبت لي لقمت إليك بالمشقص (١) حتّى أفقأُ به عينيك ، قال : فقلت له : وذاك لنا ؟ فقال : ويحك ـ أو ويلك ـ أقول لك : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فعل ، وتقول : ذاك لنا ؟! . .
ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (٢) .
[ ٣٥١٧٠ ] ٥ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : بينما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حجراته مع بعض أزواجه ومعه مغازل يقبلها إذ بصر بعينين تطلعان ، فقال : لو أعلم أنك
______________________
(١) دَمَرَ : دَخَل بغير إذن . « الصحاح ( دمر ) ٢ : ٦٥٩ » .
(٢) في المصدر زيادة : في منزله .
٣ ـ الفقيه ٤ : ٦ / ١ .
٤ ـ الكافي ٧ : ٢٩٢ / ٨ .
(١) المشقص : نصل أو سهم . « القاموس المحيط ( شقص ) ٢ : ٣٠٦ » .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٠٨ / ٨٢٠ .
٥ ـ الكافي ٧ : ٢٩٢ / ١١ .
تثبت لي لقمت حتّى أنخسك (١) ، فقلت : نفعل نحن مثل هذا إن فعل مثله ؟ فقال : إن خفى لك فافعله .
[ ٣٥١٧١ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم ، أو ينظر من خلل شيء لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤوا عينيه فليس عليهم غرم ، وقال : إنَّ رجلاً اطلع من خلل حجرة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فجاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بمشقص ليفقأ عينه فوجده قد انطلق ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أي خبيث أما والله لو ثبتَّ لي لفقأت عينك .
[ ٣٥١٧٢ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أيّما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم (١) ففقؤوا عينه أو جرحوه فلا دية عليهم (٢) ، وقال : من اعتدى (٣) فاعتدى عليه فلا قود له .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٤) ، والّذي قبله بإسناده عن يونس .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٦) .
______________________
(١) النخس : الطعن والطرد . « القاموس المحيط ( نخس ) ٢ : ٢٥٣ » .
٦ ـ الكافي ٧ : ٢٩٠ / ٥ ، والتهذيب ١٠ : ٢٠٧ / ٨١٨ .
٧ ـ الكافي ٧ : ٢٩٠ / ١ ، وأورده قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر زيادة : فرموه .
(٢) في المصدر زيادة : له .
(٣) في المصدر : بدأ .
(٤) التهذيب ١٠ : ٢٠٦ / ٨١٣ .
(٥) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب أحكام الخلوة ، وفي الحديث ١٦ من الباب ٤ من أبواب مقدمات النكاح .
(٦) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب .
٢٦ ـ باب أن من قال : حذار ، ثمَّ رمى لم يضمن
[ ٣٥١٧٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصبّاح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان صبيان في زمان علي ( عليه السلام ) يلعبون بأخطار (١) لهم ، فرمى أحدهم بخطره فدقّ رباعية صاحبه ، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأقام الرامي البيّنة بأنه قال : حذار (٢) ، فدرأ عنه القصاص ثم قال : قد أعذر من حذر . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل (٣) .
ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل (٤) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٥) .
٢٧ ـ باب حكم من أتى راقداً فلما صار على ظهره انتبه فقتله ، أو دخل دار غيره بغير اذن فقتله
[ ٣٥١٧٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
______________________
الباب ٢٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٢ / ٧ .
(١) أخطار : جمع خطر ، وهو السبق الذي يتراهن عليه ، « الصحاح ( خطر ) ٢ : ٦٤٨ » .
(٢) في المصدر زيادة : حذار .
(٣) الفقيه ٤ : ٧٥ / ٢٣١ .
(٤) علل الشرائع : ٤٦٢ / ٥ .
(٥) التهذيب ١٠ : ٢٠٧ / ٨١٩ .
الباب ٢٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٣ / ١٤ ، التهذيب ١٠ : ٢٠٩ / ٨٢٦ .
عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل أتى رجلاً وهو راقد فلما صار على ظهره ( أيقن به ) (١) فبعجه بعجة (٢) فقتله ، فقال : لا دية له ولا قود .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين (٣) بن خالد مثله (٤) .
[ ٣٥١٧٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن المختار بن محمّد بن المختار ، وعن محمّد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعاً ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في رجل دخل دار آخر للتلصّص أو الفجور فقتله صاحب الدار ، أيقتل به ؟ أم لا ؟ فقال : اعلم أنَّ من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شيء .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، وكذا الّذي قبله .
[ ٣٥١٧٦ ] ٣ ـ وزاد : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك وعلى تفصيل الحكمين هنا (١) وفي الدفاع (٢) .
______________________
(١) في التهذيب : ليقربه ( هامش المخطوط ) ، وفي الفقيه : أنتبه ( هامش المخطوط ) .
(٢) بعجه ، كمنعه : شقه . ( القاموس المحيط ـ بعج ـ ١ : ١٧٩ ) ( هامش المخطوط )
(٣) في نسخة : الحسن ( هامش المخطوط ) .
(٤) الفقيه ٤ : ١١٨ / ٤٠٩ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٩٤ / ١٦ .
(١) التهذيب ١٠ : ٢٠٩ / ٨٢٥ .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٠٩ / ٨٢٦ .
(١) تقدم في الباب ٢٢ و ٢٣ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٥ و ٦ من أبواب الدفاع ، وفي الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو .
٢٨ ـ باب حكم العاقل يقتل المجنون دفاعاً وغيره وبالعكس وعدم ثبوت القصاص فيهما
[ ٣٥١٧٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل رجلاً مجنوناً ، فقال : إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه (١) فلا شيء عليه من قود ولا دية ، ويعطي ورثته ديته من بيت مال المسلمين ، قال : وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه ، وأرى أنَّ على قاتله الدية في (٢) ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله ويتوب إليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (٣) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب مثله (٤) .
[ ٣٥١٧٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ( ابن رئاب ) (١) ، عن أبي الورد ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أو لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أصلحك الله ، رجل حمل عليه رجل مجنون فضربه
______________________
الباب ٢٨
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٤ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٢٣١ / ٩١٣ .
(١) في التهذيب زيادة : فقتله ( هامش المخطوط ) ، والمصدر .
(٢) في الكافي : من .
(٣) الفقيه ٤ : ٧٥ / ٢٣٤ .
(٤) علل الشرائع : ٥٤٣ / ١ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٩٤ / ٢ .
(١) ليس في التهذيب .
المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله ، فقال : أرى أن لا يقتل به ولا يغرم ديته ، وتكون ديته على الامام ، ولا يبطل دمه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي الورد (٢) ، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤) .
٢٩ ـ باب حكم من قتل أحداً وهو عاقل ثمَّ خولط ، أو قتل في حال الجنون
[ ٣٥١٧٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن خضر الصيرفي ، عن بريد بن معاوية العجلي ، قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل رجلاً عمداً فلم يقم عليه الحدّ ولم تصح الشهادة عليه حتّى خولط وذهب عقله ، ثمَّ إنَّ قوماً آخرين شهدوا عليه بعدما ، خولط أنه قتله ؟ فقال : إن شهدوا عليه أنّه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علّة من فساد عقل قتل به ، وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل ، وإن لم يكن له مال اعطى الدية من بيت المال ، ولا يبطل دم امرىء مسلم .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .
______________________
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٣١ / ٩١٤ .
(٣) تقدم في الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الباب ٢٩ من هذه الأبواب .
الباب ٢٩
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٥ / ١ .
(١) الفقيه ٤ : ٧٨ / ٢٤٢ .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .
[ ٣٥١٨٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنَّ محمّد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلاً عمداً ؟ فجعل ( عليه السلام ) الدية على قومه وجعل عمده وخطأه سواء .
ورواه بإسناده عن اسماعيل بن أبي زياد (١) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢) .
٣٠ ـ باب حكم القاتل إذا لم يقدر على دفع الدية أو لم يقبل منه
[ ٣٥١٨١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، وابن بكير ، وغير واحد ـ في حديث ـ أنَّ عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) قيل له : إنَّ (١) محمّد بن شهاب الزهري اختلط عقله فليس يتكلّم ، فخرج حتّى دنا منه فلمّا رآه محمّد بن شهاب عرفه ، فقال له عليُّ بن الحسين ( عليه السلام ) : ما لك ؟ قال : وليت ولاية فأصبت دماً قتلت رجلاً فدخلني ما ترى ، فقال له عليُّ بن الحسين ( عليه السلام ) : لأنا عليك من يأسك من رحمة الله أشدّ خوفاً منّي عليك ممّا أتيت ، ثمَّ قال له : اعطهم الدية ، قال : قد فعلت فأبوا ، قال : اجعلها صرراً ثم أنظر مواقيت الصلاة فألقها في دارهم .
______________________
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٣٢ / ٩١٥ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٢ / ٩١٦ .
(١) الفقيه ٤ : ٨٥ / ٢٧٢ .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .
الباب ٣٠
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٦ / ٣ .
(١) في المصدر : هذا .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٢) .
[ ٣٥١٨٢ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي الخزرج ، عن فضيل بن عثمان ، عن الزهري ، قال : كنت عاملاً لبني أميّة فقتلت رجلاً ، فسألت عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) بعد ذلك ما أصنع به ؟ فقال : الدية اعرضها على قومه ، قال : فأعرضت فأبوا ، وجهدت فأبوا ، فأخبرت عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) بذلك فقال : اذهب معك بنفر من قومك فاشهد عليهم ، قال : ففعلت به فأبوا ، فاشهدت (١) عليهم ، فرجعت إلى عليِّ بن الحسين ( عليه السلام ) فأخبرته ، فقال : خذ الدية وصرها متفرقة ثمَّ ائت الباب في وقت الظهر والفجر فألقها في الدار فمن أخذ شيئاً فهو يحسب لك في الدية ؟ فانَّ وقت الظهر والفجر ساعة تخرج فيها أهل الدار ـ إلى أن قال : ـ وكان الزهريُّ ضرب رجلاً به قروح فمات من ضربه .
[ ٣٥١٨٣ ] ٣ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، قال : قال عليُّ ( عليه السلام ) : من قتل حميم قوم فليصالحهم على (١) ما قدر عليه فإنّه أخفّ لحسابه .
[ ٣٥١٨٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن محسن بن أحمد ، عن عيسى الضّعيف ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل قتل رجلاً ، ما توبته ؟ قال : يمكن من نفسه ، قلت : يخاف أن يقتلوه ، قال : فليعطهم الدية ، قلت : يخاف أن يعلموا بذلك ، قال : فليتزوّج إليهم امرأة ، قلت : يخاف
______________________
(٢) التهذيب ١٠ : ١٦٣ / ٦٥٣ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٩٥ / ٢ .
(١) في المصدر : فشهدوا .
٣ ـ الفقيه ٤ : ١٢٦ / ٤٤٠ .
(١) ليس في المصدر .
٤ ـ الفقيه ٤ : ٦٩ / ٢٠٦ ، أورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ١٠ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
أن تطلعهم على ذلك ، قال : فلينظر إلى الدية فيجعلها صرراً ثم لينظر مواقيت الصلاة فليلقها في دارهم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) .
٣١ ـ باب ثبوت القصاص إذا قتل الكبير الصغير ، أو الشريف الوضيع
[ ٣٥١٨٥ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين في ( الأمالي ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن عليِّ بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : خطب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بمنى ـ إلى أن قال : ـ المسلمون اخوة تتكافا دماؤهم ، ويسعى بذمّتهم أدناهم ، هم يد على من سواهم .
وفي (الخصال) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ابن محمّد بن خالد مثله (١) .
ورواه الرضيُّ في ( المجازات النبويّة ) مرسلاً (٢) .
ورواه عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) مرسلاً (٣) .
[ ٣٥١٨٦ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنَّ رسول الله (صلى الله عليه
______________________
(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
الباب ٣١
فيه ٤ أحاديث
١ ـ أمالي الصدوق : ٢٨٧ / ٣ .
(١) الخصال : ١٤٩ / ١٨٢ .
(٢) المجازات النبوية : ١٧ / ٣ .
(٣) تفسير القمي ١ : ١٧٣ .
٢ ـ الكافي ١ : ٣٣٢ / ١ .
وآله) خطب الناس في مسجد الخيف ، فقال : نضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها (١) ، وبلغها من لم يسمعها ـ إلى أن قال : ـ المسلمون اخوة تتكافا دماؤهم ويسعى بذمّتهم أدناهم .
قال الكلينيُّ : ورواه أيضاً عن حمّاد بن عثمان ، عن أبان ، عن ابن أبي يعفور مثله (٢) .
[ ٣٥١٨٧ ] ٣ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن بعض أصحابنا ، عن عليِّ بن الحكم ، عن الحكم بن مسكين ، عن رجل من قريش ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) أنّه قال لسفيان الثوري : اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، خطبة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في مسجد الخيف : نضّر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها ، وبلّغها من لم تبلغه ـ إلى أن قال : ـ المؤمنون اخوة تتكافا دماؤهم وهم يد على من سواهم ، يسعى بذمّتهم أدناهم . . الحديث .
[ ٣٥١٨٨ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن فضّال ، عن بعض أصحابه (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلُّ من قتل شيئاً صغيراً أو كبيراً بعد أن يتعمّد فعليه القود .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إلّا أنّه قال : كلّ من قتل بشيء (٢) .
أقول : وتقدم ما يدلُّ على ذلك هنا (٣) ، وفي النكاح في أحاديث تزويج
______________________
(١) في المصدر زيادة : وحفظها .
(٢) الكافي ١ : ٣٣٣ / ذيل ١ .
٣ ـ الكافي ١ : ٣٣٣ / ٢ .
٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٦٢ / ٦٤٨ ، أورده في الحديث ٥ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : عن بعض أصحابنا .
(٢) الفقيه ٤ : ٨٣ / ٢٦٥ .
(٣) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الأبواب ١٠ ـ ١٣ من هذه الأبواب .
غير الهاشمي الهاشميّة وغير ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلَّ عليه (٥) .
٣٢ ـ باب ثبوت القصاص على الولد إذا قتل أباه أو أُمه ، وعدم ثبوت القصاص على الأب إذا قتل الولد أو جرحه
[ ٣٥١٨٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن حمران ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا يقاد والد بولده ، ويقتل الولد إذا قتل والده عمداً .
[ ٣٥١٩٠ ] ٢ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقتل ابنه ، أيقتل به ؟ قال : لا .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
[ ٣٥١٩١ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابنا (١) ، عن حمّاد بن عثمان ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يقتل الرجل بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده . . الحديث .
______________________
(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من أبواب مقدمات النكاح .
(٥) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٣٣ من هذه الأبواب .
الباب ٣٢
فيه ١١ حديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٧ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٦ / ٩٤١ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٩٨ / ٤ .
(١) التهذيب ١٠ : ٢٣٧ / ٩٤٣ .
٣ ـ الكافي ٧ : ١٤١ / ٧ .
(١) في المصدر : أصحابه .
ورواه الشيخ كما مرّ في المواريث (١) .
[ ٣٥١٩٢ ] ٤ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، قال قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا يقتل الوالد بولده ، ويقتل الولد بوالده ، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ .
أقول : تقدَّم في المواريث أنَّ حكم الميراث محمول على التقية (١) .
[ ٣٥١٩٣ ] ٥ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل أُمّه ، قال : يقتل بها صاغراً ولا أظنّ قتله بها (١) كفّارة له ، ولا يرثها .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب (٢) ، وبإسناده عن عليِّ بن رئاب مثله (٣) .
[ ٣٥١٩٤ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يقتل الأب بابنه إذا قتله ، ويقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه .
______________________
(١) مرّ في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب موانع الإِرث .
٤ ـ الكافي ٧ : ٢٩٨ / ٥ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٧ / ٩٤٦ ، أورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب موانع الإِرث .
(١) تقدم في ذيل الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب موانع الإِرث .
٥ ـ الكافي ٧ : ٢٩٨ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٧ / ٩٤٤ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) الفقيه ٤ : ٨١ / ٢٥٥ .
(٣) الفقيه ٤ : ٩٠ / ٢٩١ .
٦ ـ الكافي ٧ : ٢٩٨ / ٣ .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب ، والّذي قبلهما بإسناده عن يونس .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد ، عن عليِّ بن أبي حمزة مثله (٢) .
[ ٣٥١٩٥ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقتل ابنه ، أيقتل به ؟ قال : لا ، ولا يرث أحدهما الآخر إذا قتله .
[ ٣٥١٩٦ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يقتل والد بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بالوالد إذا قتله ، ولا يحدّ الوالد للولد إذا قذفه ، ويحدّ الولد للوالد إذا قذفه .
[ ٣٥١٩٧ ] ٩ ـ وعنه ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النّضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يقتل ابنه أو عبده ، قال : لا يقتل به ، ولكن يضرب ضرباً شديداً ، وينفى عن مسقط رأسه .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله (١) .
[ ٣٥١٩٨ ] ١٠ ـ وبإسناده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام )
______________________
(١) التهذيب ١٠ : ٢٣٧ / ٩٤٢ .
(٢) الفقيه ٤ : ٨٩ / ٢٨٨ .
٧ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٨ / ٩٤٨ ، أورده عن الكافي في الحديث ٧ من الباب ٧ من أبواب موانع الإِرث .
٨ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٨ / ٩٥٠ .
٩ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٦ / ٩٣٩ .
(١) الفقيه ٤ : ٩٠ / ٢٩٠ .
١٠ ـ التهذيب ١٠ : ٣٠٨ / ١١٤٨ .
قال : وقضى أنّه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية ، ولا يقاد .
ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي (١) .
[ ٣٥١٩٩ ] ١١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ): في وصيّة النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) قال : يا عليّ لا يقتل والد بولده .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القذف (١) .
٣٣ ـ باب حكم الرجل يقتل المرأة ، والمرأة تقتل الرجل
[ ٣٥٢٠٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : في رجل قتل امرأته (١) متعمّداً ، قال : إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ، ويؤدُّوا إلى أهله نصف الدية ، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم .
وقال : في امرأة قتلت زوجها متعمّدة ، قال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها،وليس يجنى أحد أكثر من جنايته على نفسه .
______________________
(١) تأتي أسانيده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الاعضاء .
١١ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٥ / ٨٢٤ .
(١) تقدم في الباب ١٤ من أبواب حدّ القذف .
الباب ٣٣
فيه ٢١ حديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٩ / ٤ ، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب ديات النفس .
(١) في المصدر : أمرأة .