محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-29-9
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤١٥
( عن محمّد بن الأشعث ) (٢) ، عن موسى بن إسماعيل بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ (عليه السلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا قود .
[ ٣٥٣٤١ ] ٩ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن المفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام ـ في حديث ـ قال : قلت له : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال : نعم .
أقول : وتقدَّم ما يدل على ذلك (١) .
٣ ـ باب ثبوت القتل بالإقرار به ، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد على الانفراد ، وحكم من أقر ثمَّ رجع
[ ٣٥٣٤٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وجد مقتولاً فجاء رجلان إلى وليّه ، فقال أحدهما : أنا قتلته عمداً ، وقال الآخر : أنا قتلته خطأً ؟ فقال : إن هو أخذ [ بقول ] (١) صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل ، وإن أخذ بقول صاحب
____________________
(٢) في المصدر : عن محمد بن محمد بن الأشعث الكندي .
٩ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٦ / ٧١٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٧ / ٨٣ ، أورده بتمامه في الحديث ٣٢ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات .
(١) تقدم في الحديث ٢٦ و ٣٣ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات .
الباب ٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٩ / ١ .
(١) اثبتناه من المصدر .
الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن حيّ (٤) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٦) ، وتقدَّم حكم من أقرَّ بالقتل ثمَّ رجع في مقدّمات الحدود (٧) .
٤ ـ باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر ، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول
[ ٣٥٣٤٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أُتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطخ بالدم ، وإذا رجل مذبوح يتشحّط في دمه فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما تقول ؟ قال : أنا قتلته ، قال : اذهبوا به فأقيدوه (٢) به ، فلما ذهبوا به (٣) أقبل رجل مسرع ـ إلى أن قال : ـ فقال : أنا قتلته ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام )
____________________
(٢) في الفقيه : شيء ( هامش المخطوط ) .
(٣) التهذيب ١٠ : ١٧٢ / ٦٧٧ .
(٤) الفقيه ٤ : ٧٨ / ٢٤٤ .
(٥) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٦٩ من أبواب القصاص في النفس .
(٦) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب .
(٧) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الحدود .
الباب ٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٩ / ٢ .
(١) في المصدر زيادة : عن أبيه .
(٢) في المصدر : فاقتلوه .
(٣) في المصدر زيادة ليقتلوه به .
للأوَّل : ما حملك على إقرارك على نفسك ؟ فقال : وما كنت أستطيع أن أقول ، وقد شهد عليّ أمثال هؤلاء الرجال وأخذوني وبيدي سكّين ملطخ بالدم ، والرجل يتشحّط في دمه ، وأنا قائم عليه خفت (٤) الضرب فأقررت ، وأنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة ، وأخذني البول فدخلت الخربة فرأيت الرجل متشحّطاً في دمه ، فقمت متعجباً ! فدخل عليّ هؤلاء فأخذوني ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن ، وقولوا له : ما الحكم فيهما ، قال : فذهبوا إلى الحسن وقصّوا عليه قصّتهما ، فقال الحسن ( عليه السلام ) : قولوا لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إن كان هذا ذبح ذاك فقد أحيا هذا ، وقد قال الله عزَّ وجلَّ : ( وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ) (٥) يخلى عنهما ، وتخرج دية المذبوح من بيت المال .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه (٦) .
ورواه أيضاً مرسلاً نحوه (٧) .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نحوه (٨) .
[ ٣٥٣٤٤ ] ٢ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قضى الحسن بن عليّ ( عليه السلام ) في حياة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل اتهم بالقتل فاعترف به ، وجاء الآخر فنفى عنه ما اعترف به من القتل وأضافه إلى نفسه وأقرَّ به ، فرجع المقرّ الأوَّل عن إقراره ، بأن يبطل القود فيهما والدية ، وتكون دية المقتول من بيت مال المسلمين ، وقال : إن يكن الذي أقرَّ ثانياً قد قتل نفساً
____________________
(٤) في المصدر : وخفت .
(٥) المائدة ٥ : ٣٢ .
(٦) التهذيب ١٠ : ١٧٣ / ٦٧٩ .
(٧) التهذيب ٦ : ٣١٥ / ٨٧٤ .
(٨) الفقيه ٣ : ١٤ / ٣٧ .
٢ ـ المقنعة : ١١٥ .
فقد أحيا باقراره نفساً ، والاشكال واقع فالدية على بيت المال ، فبلغ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ذلك ، فصوبه وأمضى الحكم فيه .
٥ ـ باب حكم ما لو شهد شهود على انسان بقتل شخص فجاء آخر وأقر بقتله وبرأ المشهود عليه
[ ٣٥٣٤٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي وجاءه قوم فشهد عليه الشهود أنّه قتل عمداً ، فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به ، فلم يريموا (١) حتّى أتاهم رجل فأقرَّ عند الوالي أنّه قتل صاحبهم عمداً ، وأنَّ هذا الرجل الّذي شهد عليه الشهود بريء من قتل صاحبه (٢) فلا تقتلوه به وخذوني بدمه ؟ قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الّذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الآخر ، ثمَّ لا سبيل لورثة الّذي أقر على نفسه على ورثة الّذي شُهد عليه ، وإن أرادوا أن يقتلوا الّذي شُهد عليه فليقتلوا (٣) ولا سبيل لهم على الذي أقرَّ ثمّ ليؤدِّ الدية الّذي أقرَّ على نفسه إلى أولياء الذي شُهد عليه نصف الدية ، قلت : أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعاً ؟ قال : ذاك لهم ، وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الّذي شُهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه ، ثمَّ يقتلونهما ، قلت : إن أرادوا أن يأخذوا الدية ؟ قال : فقال : الدية بينهما نصفان ، لأنَّ أحدهما أقرَّ والآخر شُهد
____________________
الباب ٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٠ / ٣ .
(١) لم يريموا : لم يبرحوا . ( الصحاح ـ ريم ـ ٥ : ١٩٣٩ ) .
(٢) في المصدر : صاحبكم فلان .
(٣) في المصدر : فليقتلوه .
عليه ، قلت : كيف جعلت لأولياء الّذي شُهد عليه على الّذي أقرَّ (٤) نصف الدية حيث (٥) قتل ، ولم تجعل لأولياء الّذي أقرَّ على أولياء الّذي شُهد عليه ولم يقر (٦) ؟ قال : فقال : لأنَّ الّذي شُهد عليه ليس مثل الَّذي أقرَّ ، الّذي شُهد عليه لم يقرّ ولم يبرىء صاحبه ، والآخر أقر وبرأ صاحبه ، فلزم الّذي أقرَّ وبرأ صاحبه ما لم يلزم الّذي شُهد عليه ولم يقر ولم يبرىء صاحبه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب (٧) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (٨) .
٦ ـ باب أنه إذا وجد قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله فديته من بيت المال
[ ٣٥٣٤٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، وعبد الله بن بكير جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل وجد مقتولاً لا يدرى من قتله ، قال : إن كان عرف (١) له أولياء يطلبون ديته أُعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرىء مسلم لأنَّ ميراثه للإِمام فكذلك تكون ديته على الإِمام ، ويصلّون
____________________
(٤) في المصدر زيادة : علىٰ نفسه .
(٥) في المصدر : حين .
(٦) في المصدر : يقتل .
(٧) التهذيب ١٠ : ١٧٢ / ٦٧٨ .
(٨) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب .
الباب ٦
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٥٤ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٢٠٢ / ٧٩٩ .
(١) في المصدر زيادة : وكان .
عليه ، ويدفنونه ، قال : وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات ، أنَّ ديته من بيت مال المسلمين .
[ ٣٥٣٤٧ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ازدحم الناس يوم الجمعة في امرة عليّ ( عليه السلام ) بالكوفة فقتلوا رجلاً ، فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين .
[ ٣٥٣٤٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ليس في الهايشات (١) عقل ولا قصاص .
والهايشات : الفزعة تقع بالليل والنهار فيشج الرجل فيها ، أو يقع قتيل لا يدرى من قتله وشجه .
[ ٣٥٣٤٩ ] ٤ ـ قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث آخر ـ : رفع (١) إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فوداه من بيت المال .
[ ٣٥٣٥٠ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : من مات في زحام الناس يوم الجمعة ، أو يوم عرفة ، أو على جسر لا
____________________
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٥٥ / ٥ ، التهذيب ١٠ : ٢٠٢ / ٧٩٨ .
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٥٥ / ٦ ، التهذيب ١٠ : ٢٠٣ / ٨٠٢ .٠
(١) الهايشات ، في الصحاح : الهيشة : الجماعة من الناس وهاش القوم اذا تحركوا وهاجوا ، وفيه أيضاً : الهوشة : الفتنة والهيج والاضطراب ، والهواشات : الجماعات من الناس إذا اختلط بعضها ببعض ( هيش ) و ( هوش ) ٣ : ١٠٢٨ .
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٥٥ / ذيل ٦ .
(١) في المصدر : يرفعه .
٥ ـ الكافي ٧ : ٣٥٥ / ٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب موجبات الضمان .
يعلمون من قتله ، فديته من بيت المال .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (١) ، والّذي قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم إلى قوله : وشجه ، والّذي قبلهما كذلك ، والأول بإسناده عن ابن محبوب مثله .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) مثله (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، وزاد : أو عيد ، أو على بئر (٣) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٥) .
٧ ـ باب أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فديته من بيت المال
[ ٣٥٣٥١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنَّ ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم (١) .
____________________
(١) التهذيب ١٠ : ٢٠١ / ٧٩٦ .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٠٢ / ٧٩٧ .
(٣) الفقيه ٤ : ١٢٢ / ٤٢٧ .
(٤) لعل المقصود فيما تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٩ وفي الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢٣ من أبواب موجبات الضمان .
الباب ٧
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٥٤ / ٣ .
(١) التهذيب ١٠ : ٢٠٣ / ٨٠١ .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢) .
٨ ـ باب حكم القتيل يوجد في قبيلة ، أو على باب دار ، أو في قرية ، أو قريباً منها ، أو بين قريتين ، أو بالفلاة
[ ٣٥٣٥٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في رجل كان جالساً مع قوم فمات وهو معهم ، أو رجل وجد في قبيلة ( و ) (١) على باب دار قوم فادُّعي عليهم ، قال : ليس عليهم شيء ، ولا يبطل دمه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان مثله (٢) ، ثمَّ قال الشيخ : وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ، قال : لا يبطل دمه ولكن يعقل (٣) .
ورواه أيضاً بإسناده عن حمّاد ، عن المغيرة ، عن ابن سنان مثله (٤) .
[ ٣٥٣٥٣ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لو أنَّ رجلاً قتل في قرية ، أو قريباً من قرية ولم توجد
____________________
(٢) تقدم في الباب ١٠ من أبواب آداب القاضي .
الباب ٨
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٥٥ / ٢ .
(١) في المصدر : أو .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٠٥ / ٨٠٨ .
(٣) التهذيب ١٠ : ٢٠٥ / ٨٠٩ .
(٤) التهذيب ١٠ : ٢٠٥ / ٨١٠ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٥٥ / ١ .
بيّنة على أهل تلك القرية أنّه قتل عندهم ، فليس عليهم شيء .
[ ٣٥٣٥٤ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن وجد قتيل بأرض فلاة ، أُدّيت ديته من بيت المال ، فانَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقول : لا يبطل دم امرىء مسلم .
[ ٣٥٣٥٥ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يوجد قتيلاً في القرية ، أو بين قريتين ، قال : يقاس ما بينهما فأيّهما كانت أقرب ضمنت .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله (١) .
وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٣) .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد (٤) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .
[ ٣٥٣٥٦ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في
____________________
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٥٥ / ٣ ، والتهذيب ١٠ : ٢٠٤ / ٨٠٤ .
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٥٦ / ١ .
(١) الفقيه ٤ : ٧٤ / ٢٢٤ .
(٢) الكافي ٧ : ٣٥٦ / ذيل ١ .
(٣) التهذيب ١٠ : ٢٠٥ / ٨٠٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٧ / ١٠٥١ .
(٤) التهذيب ١٠ : ٢٠٤ / ٨٠٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٧ / ١٠٥٠ .
٥ ـ التهذيب ١٠ : ٢٠٥ / ٨٠٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٨ / ١٠٥٢ .
رجل قتل في قرية ، أو قريباً من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بيّنة على أهل تلك القرية أنّهم ما قتلوه .
أقول : لعله محمول على وجود اللوث (١) وتحقّق القسامة .
[ ٣٥٣٥٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن محمّد بن سنان ، عن طلحة بن زيد أبي الخزرج ، عن فضيل بن عثمان الأعور (١) ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ، ووسطه وصدره في قبيلة ، والباقي في قبيلة ، قال : ديته على من وجد في قبيلته صدره وبدنه ، والصلاة عليه .
محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان مثله (٢) .
[ ٣٥٣٥٨ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن سهل (١) ، عن بعض أشياخه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن رجل كان جالساً مع قوم ثقات (٢) ونفر (٣) معهم ، أو رجل وجد في قبيلة ، أو على دار قوم فأُدعي عليهم ، قال : ليس عليهم قود ، ولا يبطل دمه ، عليهم الدية .
[ ٣٥٣٥٩ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمّد ،
____________________
(١) اللوث : أمارة يظن بها صدق المدعي فيما ادّعاه من القتل ، كوجود ذي سلاح ملطّخ بالدم عند قتيل في دار . « مجمع البحرين ( لوث ) ٢ : ٢٦٣ » .
٦ ـ التهذيب ١٠ : ٢١٣ / ٨٤٢ .
(١) في المصدر : فضل بن عثمان الاعور .
(٢) الفقيه ٤ : ١٢٣ / ٤٢٨ .
٧ ـ الفقيه ٤ : ٧٢ / ٢٢١ .
(١) في المصدر زيادة : عن أبيه .
(٢) في نسخة : فمات « هامش المخطوط » .
(٣) في النسخة الخطية : ونفر .
٨ ـ قرب الاسناد : ٧٠ .
عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنه أُتي عليُّ ( عليه السلام ) بقتيل وجد بالكوفة مقطعاً ، فقال : صلّوا عليه ما قدرتم عليه منه ، ثمَّ استحلفهم قسامة بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً ، وضمنهم الدية .
قال الشيخ : لا تنافي بين الاخبار ، لأنَّ الدية إنّما تلزم أهل القرية والقبيلة الّذين وجد القتيل فيهم إذا كانوا متّهمين بقتله وامتنعوا من القسامة ، فأمّا إذا لم يكونوا متّهمين بقتله أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم ، وتؤدى دية القتيل من بيت المال (١) ، واستدلَّ بما تقدَّم (٢) وبما يأتي (٣) .
٩ ـ باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث اذا لم يكن للمدعي بينة فيقيم خمسين قسامة أنَّ المدعى عليه قتله ، فتثبت القصاص في العمد والدية في الخطأ ، الا أن يقيم المدعى عليه خمسين قسامة فيسقط وتؤدى الدية من بيت المال
[ ٣٥٣٦٠ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّما جعلت القسامة احتياطاً للناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلاً ، أو يغتال رجلاً حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل .
[ ٣٥٣٦١ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن القسامة كيف كانت ؟ فقال : هي حقٌّ وهي مكتوبة عندنا ، ولولا
____________________
(١) راجع التهذيب ١٠ : ٢٠٥ / ذيل ٨١٠ .
(٢) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديثين ٥ و ٦ من الباب الآتي من هذه الأبواب .
الباب ٩
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ٧٤ / ٢٢٥ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٦٠ / ١ .
ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً ثمَّ لم يكن شيء ، وإنمّا القسامة نجاة للناس .
[ ٣٥٣٦٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (١) ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن القسامة ؟ فقال : الحقوق كلها البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه ، إلّا في الدم خاصة ، فإنَّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلاً منهم فوجدوه قتيلاً ، فقالت الأنصار : إنَّ فلاناً اليهودي قتل صاحبنا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للطالبين : أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده (٢) برمته ، فان لم تجدوا شاهدين ، فأقيموا قسامة خمسين رجلاً أقيده برمته فقالوا : يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنّا لنكره أن نقسم على ما لم نره ، فوداه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (٣) ، وقال : إنّما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوِّه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكفّ عن قتله ، وإلّا حلف المدّعى عليه قسامة خمسين رجلاً ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً ، وإلّا اغرموا الدية إذا وجدوا قتيلاً بين أظهرهم إذا لم يقسم المدّعون .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٤) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن بريد مثله (٥) .
____________________
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٦١ / ٤ .
(١) في المصدر زيادة : عن عمر بن أذينة .
(٢) في علل الشرائع : أقده « هامش المخطوط » وفي الكافي : أقيدوه .
(٣) في المصدر زيادة : من عنده .
(٤) التهذيب ١٠ : ١٦٦ / ٦٦١ .
(٥) علل الشرائع : ٥٤١ / ١ ، وفيه : عن بريدة .
[ ٣٥٣٦٣ ] ٤ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنَّ الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ، حكم في أموالكم أنَّ البينة على المدّعي واليمين على المدعى عليه ، وحكم في دمائكم أنَّ البيّنة على المدعى (١) عليه واليمين على من ادَّعى ، لئلا يبطل دم امرىء مسلم .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي بصير مثله (٢) .
[ ٣٥٣٦٤ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ، والعباس ، والهيثم جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن الفضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم ، حلفوا جميعاً ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلاً ، فان أبوا أن يحلفوا ، اغرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين .
[ ٣٥٣٦٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أبي رضي الله عنه إذا لم يقم (١) القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأنَّ المتهمين قتلوه ، حلف المتهمين بالقتل خمسين يميناً بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً ، ثمَّ يؤدي الدية إلى أولياء القتيل ، ذلك إذا قتل في حي واحد ، فأمّا إذا قتل في عسكر ، أو سوق مدينة ، فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال .
____________________
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٦١ / ٦ ، وأورده في الحديث من الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم .
(١) في المصدر : من ادُّعيَ .
(٢) الفقيه ٤ : ٧٢ / ٢١٩ .
٥ ـ التهذيب ١٠ : ٢٠٦ / ٨١١ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٨ / ١٠٥٣ .
٦ ـ التهذيب ١٠ : ٢٠٦ / ٨١٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٨ / ١٠٥٤ .
(١) في المصدر : يقسم .
[ ٣٥٣٦٦ ] ٧ ـ وبإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر (١) المتهم ، فان شهدوا عليه جازت شهادتهم .
محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر مثله (٢) .
[ ٣٥٣٦٧ ] ٨ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن القسامة ؟ فقال : هي حق ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً ولم يكن شيء ، وإنّما القسامة حوط يحاط (١) به الناس .
[ ٣٥٣٦٨ ] ٩ ـ وعن محمّد بن عليّ ما جيلويه . عن محمّد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إنما وضعت القسامة لعلة الحوط يحتاط على الناس لكي إذا رأى الفاجر عدوَّه فرَّ منه مخافة القصاص .
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس ، عن ابن سنان (١) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القضاء (٢) ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) .
____________________
٧ ـ التهذيب ١٠ : ٣١٥ / ١١٧٦ .
(١) في المصدر : بالستر .
(٢) الفقيه ٤ : ٧٣ / ٢٢٢ .
٨ ـ علل الشرائع : ٥٤٢ / ٣ .
(١) في المصدر يحتاط .
٩ ـ علل الشرائع : ٥٤٢ / ٤ .
(١) المحاسن : ٣١٩ / ٤٧ .
(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم .
(٣) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب .
١٠ ـ باب كيفية القسامة وجملة من أحكامها
[ ٣٥٣٦٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن القسامة ، هل جرت فيها سنّة ؟ فقال : نعم خرج رجلان من الأنصار يصيبان من الثمار فتفرَّقا فوجد أحدهما ميتاً ، فقال أصحابه لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنما قتل صاحبنا اليهود ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يحلف اليهود ، قالوا : يا رسول الله كيف يحلف اليهود على أخينا [ وهم ] (١) قوم كفار ؟ قال : فاحلفوا أنتم ، قالوا : كيف نحلف على ما لم نعلم ولم نشهد ؟ فوداه النبيُّ ( صلى الله عليه وآله ) من عنده .
قال : قلت : كيف كانت القسامة ؟ قال : فقال : أما أنها حق ، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً ، وإنما القسامة حوط يحاط به الناس .
[ ٣٥٣٧٠ ] ٢ ـ وبالإسناد عن يونس ، عن عبدالله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن القسامة هل جرت فيها سنة ؟ فذكر مثل حديث ابن سنان ، وقال في حديثه : هي حق وهي مكتوبة عندنا .
[ ٣٥٣٧١ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن القسامة ، فقال : هي حق ، إنَّ رجلاً من الأنصار وجد قتيلاً في قليب (١) من قلب
____________________
الباب ١٠
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٦٠ / ٢ ، والتهذيب ١٠ : ١٦٨ / ٦٦٥ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٦١ / ٣ ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٦١ / ٥ .
(١) القليب : البئر « الصحاح ـ قلب ـ ١ : ٢٠٦ » .
اليهود ، فأتوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالوا : يا رسول الله إنا وجدنا رجلاً منا قتيلاً في قليب من قلب اليهود ، فقال : ايتوني بشاهدين من غيركم ، قالوا : يا رسول الله ما لنا شاهدان من غيرنا ، فقال لهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فليقسم خمسون رجلاً منكم على رجل ندفعه إليكم ، قالوا : يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نر ؟ قال : فيقسم اليهود ، قال : يا رسول الله كيف نرضى باليهود وما فيهم من الشرك أعظم ، فوداه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : زرارة : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إنّما جعلت القسامة احتياطاً لدماء الناس كيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلاً أو يغتال رجلاً حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن اذينة (٢) ، والذي قبله بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن وكذا الأوَّل .
[ ٣٥٣٧٢ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : سألني ابن شبرمة ، ما تقول في القسامة في الدم ؟ فأجبته بما صنع النبيُّ ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : أرأيت لو (١) لم يصنع هكذا ، كيف كان القول فيه ؟ قال : فقلت له : أما ما صنع النبيُّ ( صلى الله عليه وآله ) فقد أخبرتك به وأما ما لم يصنع فلا علم لي به .
[ ٣٥٣٧٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال ؛ سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن القسامة أين كان بدوها ؟ فقال : كان من قبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لما كان
____________________
(٢) التهذيب ١٠ : ١٦٦ / ٦٦٢ .
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٦٢ / ٧ ، والتهذيب ١٠ : ١٦٨ / ٦٦٤ .
(١) في المصدر زيادة : أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
٥ ـ الكافي ٧ : ٣٦٢ / ٨ .
بعد فتح خيبر تخلف رجل من الأنصار عن أصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطاً في دمه قتيلاً ، فجاءت الأنصار إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالوا : يا رسول الله قتلت اليهود صاحبنا ، فقال : ليقسم منكم خمسون رجلاً على أنهم قتلوه ، قالوا : يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نر ؟ قال : فيقسم اليهود ، قالوا : يا رسول الله من يصدِّق اليهود ؟ فقال : أنا إذن أَدِي صاحبكم ، فقلت له : كيف الحكم فيها ؟ فقال : إنَّ الله عزَّ وجلَّ حكم في الدماء ما لم يحكم في شيء من حقوق الناس لتعظيمه الدماء ، لو أنَّ رجلاً ادعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك أو أكثر لم يكن اليمين على المدعي وكان اليمين على المدعى عليه ، فإذا ادعى الرجل على القوم أنّهم قتلوا كانت اليمين لمدَّعي الدم قبل المدعي عليهم ، فعلى المدعي أن يجيء بخمسين يحلفون إنَّ فلاناً قتل فلاناً ، فيدفع اليهم الذي حلف عليه ، فان شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا قبلوا الدية ، وإن لم يقسموا ، فانَّ على الذين ادعي عليهم أن يحلف منه خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلاً ، فان فعلوا أدى أهل القرية الذين وجد فيهم ، وإن كان بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال ، فإنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقول : لا يبطل دم امرىء مسلم .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد ، عن عليِّ بن أبي حمزة مثله (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢) ، وكذا الذي قبله .
[ ٣٥٣٧٤ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن عبدوس ، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن مفضّل بن صالح ، عن ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن القسامة على من هي ؟ أعلى أهل
____________________
(١) الفقيه ٤ : ٧٣ / ٢٢٣ .
(٢) التهذيب ١٠ : ١٦٧ / ٦٦٣ .
٦ ـ التهذيب ١٠ : ١٦٨ / ٦٦٦ .
القاتل ؟ أو على أهل المقتول ؟ قال : على أهل المقتول ، يحلفون بالله الذي لا إله إلّا هو لقتل فلان فلاناً .
[ ٣٥٣٧٥ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن يونس ، عن سليمان بن خالد ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : سألني عيسى (١) ، وابن شبرمة معه عن القتيل يوجد في أرض القوم (٢) ، فقلت : وجد الأنصار رجلاً في ساقية من سواقي خيبر ، فقالت الأنصار : اليهود قتلوا صاحبنا ، فقال لهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لكم بينة ؟ فقالوا : لا ، فقال : أفتقسمون ؟ فقالت الأنصار : كيف نقسم على ما لم نره ؟ فقال : فاليهود يقسمون ؟ فقالت الأنصار : يقسمون على صاحبنا ؟! قال : فوداه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من عنده ، فقال ابن شبرمة : أرأيت لو لم يؤده النبيُّ ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : قلت : لا نقول (٣) لما قد صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لو لم يصنعه ، قال : فقلت (٤) : فعلى من القسامة ؟ قال : على أهل القتيل .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٦) .
١١ ـ باب عدد القسامة في العمد والخطأ والنفس والجراح
[ ٣٥٣٧٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى
____________________
٧ ـ الفقيه ٤ : ٧٢ / ٢٢٠ .
(١) في المصدر زيادة : بن موسىٰ .
(٢) في المصدر زيادة : وحدهم .
(٣) في المصدر : لا تقول .
(٤) في المصدر زيادة : له .
(٥) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب .
(٦) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب .
الباب ١١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٦٣ / ١٠ ، والتهذيب ١٠ : ١٦٨ / ٦٦٧ .
عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : في القسامة خمسون رجلاً في العمد ، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلاً ، وعليهم أن يحلفوا بالله .
[ ٣٥٣٧٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، وعن محمّد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ، عن الرضا ( عليه السلام ) وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن ابن ظريف بن ناصح ، عن أبيه ظريف بن ناصح ، عن عبدالله بن أيوب ، عن أبي عمر المتطبب (١) ، قال : عرضت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ما أفتى به أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الديات فمما أفتى به في الجسد وجعله ست فرائض : النفس ، والبصر ، والسمع ، والكلام ونقص الصوت من الغنن (٢) ، والبحح (٣) ، والشلل من اليدين والرجلين ، ثمَّ جعل مع كل شيء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية ، والقسامة جعل في النّفس على العمد خمسين رجلاً ، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلاً ، وعلى ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ستة نفر ، وما كان دون ذلك فحسابه (٤) من ستة نفر والقسامة في النفس ، والسمع ، والبصر ، والعقل ، والصوت من الغنن ، والبحح ، ونقص اليدين والرجلين فهو ستّة أجزاء الرجل ، تفسير ذلك : إذا أصيب الرجل من هذه الأجزاء الستة وقيس ذلك فان كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر ، وإن كان أربعة (٥) أخماس بصره حلف هو وحلف معه
____________________
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٦٢ / ٩ .
(١) في المصدر : أبي عمرو المتطبب .
(٢) الغنن : الصوت من قبل الخيشوم . « الصحاح ( غنن ) ٦ : ٢١٧٤ » .
(٣) البحح : غلظ في الصوت وخشونة . «لسان العرب ( بحح ) ٢ : ٤٠٦ » .
(٤) في المصدر : فبحسابه .
(٥) في التهذيب : خمسة اسداس « هامش المخطوط » .
أربعة (٦) ، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر ، وكذلك القسامة ( في الجروح كلّها ) (٧) ، فان لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الإيمان ، فان كان سدس بصره حلف مرّة واحدة ، وإن كان الثلث حلف مرتين ، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات ، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات ، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات ، وإن كان كله حلف ست مرات ، ثمَّ يعطى .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه (٨) وكذا الذي قبله .
ورواه الشيخ والصدوق كما يأتي من أسانيدهما إلى كتاب ظريف (٩) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (١٠) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (١١) .
١٢ ـ باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام
[ ٣٥٣٧٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بأسانيده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنَّ النبيَّ ( صلى الله عليه وآله ) كان يحبس في تهمة الدم ستّة أيّام ، فان جاء أولياء المقتول بثَبَت (١) ، وإلا خلّى سبيله .
____________________
(٦) في المصدر زيادة : نفر .
(٧) في المصدر : كلّها في الجروح .
(٨) التهذيب ١٠ : ١٦٩ / ٦٦٨ .
(٩) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الأعضاء .
(١٠) تقدم في الحديثين ٣ و ٦ من الباب ٩ ، وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(١١) يأتي في البابين ٣ و ١٨ من أبواب ديات الأعضاء .
الباب ١٢
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٧٤ / ٦٨٣ .
(١) الثَبَت : بفتحتين : الحجّة « الصحاح ( ثبت ) ١ : ٢٤٥ » . وقد ورد في التهذيب في المورد الثاني : ببينة ثبتت ، وفي الكافي : ببينة .