محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-29-9
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤١٥
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢) .
١٨ ـ باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمداً إذا قطعت يد المشهود عليه بالسرقة ، وله قطع يديهما بعد ردِّ فاضل الدية ، وإن لم يتعمدا ضمناً الدية
[ ٣٥٤١٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن المختار بن محمّد بن المختار ، وعن محمّد بن الحسن ، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعاً ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق فقطع ، ثمَّ رجع واحد منهما وقال : وهمت في هذا ولكن كان غيره ، يلزم نصف دية اليد ولا تقبل شهادته في الآخر ، فان رجعا جميعاً وقالا : وهمنا بل كان السارق فلاناً الزما دية اليد ، ولا تقبل شهادتهما في الآخر ، وإن قالا : إنّا تعمّدنا ، قطع يد أحدهما بيد المقطوع ، ويردّ (١) الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع اليد ، فان قال المقطوع الأوَّل : لا أرضى أو تقطع أيديهما معاً ، رد دية يد فتقسم بينهما وتقطع أيديهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، وبإسناده عن محمّد بن الحسن (٢) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٣) .
____________________
(١) التهذيب ١٠ : ٢٦٩ / ١٠٥٧ .
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
الباب ١٨
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٦٦ / ٤ .
(١) في المصدر : ويؤدي .
(٢) التهذيب ١٠ : ٣١١ / ١١٦١ .
(٣) تقدم في الباب ١٤ من أبواب الشهادات .
١٩ ـ باب ثبوت القصاص في الضرب بالسوط ، ولو غلط فزاد في الحد
[ ٣٥٤١٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أمر قنبر أن يضرب رجلاً حدّاً فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط ، فأقاده عليّ ( عليه السلام ) من قنبر ثلاثة أسواط .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، إلا أنّه قال : فزاد على ثمانين ثلاثة أسواط (١) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢) .
٢٠ ـ باب ثبوت القصاص على من داس بطن إنسان حتى احدث في ثيابه إن لم يؤد ثلث الدية
[ ٣٥٤١٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجل داس بطن رجل حتّى أحدث في ثيابه فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث ، أو يغرم ثلث الدية .
____________________
الباب ١٩
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٦٠ / ١ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب مقدمات الحدود .
(١) التهذيب ١٠ : ٢٧٨ / ١٠٨٥ و ١٤٨ / ٥٨٧ ، والموضع الثاني موافق لمتن الكافي .
(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٧ من الباب ٣ من أبواب مقدمات الحدود ، وفي الحديث ١ من الباب ٦٩ من أبواب القصاص في النفس .
الباب ٢٠
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٧٧ / ٢١ .
ورواه الشيخ بإسناده عن النوفلي (١) ، وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (٣) .
٢١ ـ باب أن من قتله القصاص بأمر الإِمام فلا دية له في قتل ولا جراحة
[ ٣٥٤١٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبدالله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) .
٢٢ ـ باب حكم القصاص في الأعضاء والجراحات ، بين المسلمين والكفار ، والرجال والنساء ، والأحرار والمماليك والصبيان
[ ٣٥٤٢٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس (١) ، عن حريز ، وابن مسكان ، عن أبي بصير ،
____________________
(١) التهذيب ١٠ : ٢٧٩ / ١٠٨٩ .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٥١ / ٩٩٣ .
(٣) الفقيه ٤ : ١١٠ / ٣٧٤ .
الباب ٢١
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٩ / ١٠٩١ ، أورده في الحديث ٨ من الباب ٢٤ من أبواب القصاص في النفس .
(١) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب القصاص في النفس .
الباب ٢٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٨٠ / ١٠٩٦ .
(١) في المصدر : عن ياسين .
قال : سألته عن ذمي قطع يد مسلم ؟ قال : تقطع يده إن شاء أولياؤه ويأخذون فضل ما بين الديتين ، وإن قطع المسلم يد المعاهد خير أولياء المعاهد فان شاؤوا أخذ دية يده ، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم وأدّوا إليه فضل ما بين الديتين ، وإذا قتله المسلم صنع كذلك .
أقول : تقدّم الوجه فيه وأنّه مخصوص بالمعتاد لذلك (٢) .
[ ٣٥٤٢١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : ليس بين الرجال والنساء قصاص إلّا في النفس ، وليس بين الأحرار والمماليك قصاص إلّا في النفس (١) ، وليس بين الصبيان قصاص في شيء إلّا في النفس .
أقول : يأتي وجهه (٢) .
[ ٣٥٤٢٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، قال : ليس بين العبيد والأحرار قصاص فيما دون النفس ، وليس بين اليهودي والنصراني والمجوسي قصاص فيما دون النفس .
أقول هذا محمول على نفي المساواة في القصاص في بعض الصور ، لأنّه لا بدّ من ردّ فاضل الدية ، بخلاف النفس فانه قد لا يلزم كما إذا قتلت امرأة
____________________
(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٦ و ٧ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٩ / ١٠٩٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٦ / ١٠٠٣ .
(١) في التهذيب زيادة : عمداً .
(٢) يأتي في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٩ / ١٠٩٤ .
رجلاً ، أو عبد حرّاً ، أو ذمّي مسلماً ، أو محمول على الاعتياد في النفس ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) .
٢٣ ـ باب أن من قطع من أذن انسان فاقتص منه ، ثمَّ ردّها الجاني فالتحمت فللمجنى عليه قطعها
[ ٣٥٤٢٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنَّ رجلاً قطع من بعض أذن رجل شيئاً ، فرفع ذلك إلى عليّ ( عليه السلام ) فأقاده ، فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده على أذنه بدمه فالتحمت وبرئت ، فعاد الآخر إلى عليّ ( عليه السلام ) فاستقاده (١) فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت ، وقال ( عليه السلام ) : إنّما يكون القصاص من أجل الشين .
٢٤ ـ باب عدم ثبوت القصاص في العظم
[ ٣٥٤٢٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ( عليه السلام ) أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : ليس في عظم قصاص ، وقال جعفر
____________________
(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس ، وفي الأبواب ٣ و ٤ و ٨ من هذه الأبواب .
الباب ٢٣
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٩ / ١٠٩٣ ، المقنع : ١٨٤ .
(١) في المقنع : فاستعداه .
الباب ٢٤
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٨٠ / ١٠٩٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٦ / ١٠٠٢ .
( عليه السلام ) (١) : إنَّ رجلاً قتل امرأة فلم يجعل عليّ ( عليه السلام ) بينهما قصاصاً وألزمه الدية .
أقول : تقدَّم الوجه في الحكم الأخير (٢) .
[ ٣٥٤٢٥ ] ٢ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : لا يمين في حد ، ولا قصاص في عظم .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على المقصود في القصاص في النفس (١) .
٢٥ ـ باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد ، أو واحد يد اثنين
[ ٣٥٤٢٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال : إن أحبَّ أن يقطعهما أدَّى إليهما دية يد أحد (١) ، قال : وإن قطع يد أحدهما ردّ الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه ، وزاد : وإن أحب أخذ منهما دية يد (٢) .
____________________
(١) في الاستبصار : أبي جعفر ( عليه السلام ) .
(٢) تقدم في ذيل الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : ١٤٣ / ٣٦٨ .
(١) تقدم في الباب ٧٠ من أبواب القصاص في النفس .
الباب ٢٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٤ / ٧ .
(١) في التهذيب زيادة : واقتسماها ثم يقطعهما ، وإن أحب أخذ منهما دية يد ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصادر .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٤٠ / ٩٥٧ .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (٣) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٤) .
____________________
(٣) الفقيه ٤ : ١١٦ / ٤٠٣ .
(٤) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ١٢ و ١٣ من هذه الأبواب .
كتاب الديات
فهرست أنواع الأبواب إجمالاً :
أبواب ديات النفس .
أبواب موجبات الضمان .
أبواب ديات الأعضاء .
أبواب ديات المنافع .
أبواب ديات الشجاج والجراح .
أبواب العاقلة .
تفصيل الأبواب
أبواب ديات النفس
١ ـ باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل ، أو مائتا بقرة ، أو ألف شاة ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، أو مائتا حلة ، وجملة من أحكامها
[ ٣٥٤٢٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سمعت ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرَّها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ثمَّ إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة ، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنيّة ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة ألف درهم ، وعلى أهل اليمن الحلل مائتي حلة .
قال عبد الرحمن بن الحجاج : فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّا روى ابن أبي ليلى ، فقال : كان عليّ ( عليه السلام ) يقول : الدية ألف دينار ، ( وقيمة الدينار عشرة دراهم ، وعشرة آلاف لأهل الأمصار (١) ، وعلى أهل
____________________
كتاب الديات
أبواب ديات النفس
الباب
فيه ١٤ حديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٠ / ١ ، التهذيب ١٠ : ١٦٠ / ٦٤٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٩ / ٩٧٥ .
(١) في التهذيب : وقيمة الدينار عشرة آلاف درهم وعلىٰ أهل الذهب الف دينار وعلىٰ أهل الورق عشرة آلاف درهم لأهل الامصار ( هامش المخطوط ) .
البوادي مائة من الإِبل ، ولأهل السواد مائة بقرة ، أو ألف شاة .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (٢) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً ، إلى قوله : مائتي حلة (٣) .
[ ٣٥٤٢٨ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الدية ، فقال : دية المسلم عشرة آلاف من الفضّة ، و (١) ألف مثقال من الذهب ، و (٢) ألف من الشاة على أسنانها أثلاثاً (٣) ، ومن الإِبل مائة (٤) على أسنانها ، ومن البقر مائتان .
[ ٣٥٤٢٩ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول ـ في حديث ـ : ( إنَّ الدية مائة من الإبل ) (١) ، قيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهماً ، أوعشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل ناب (٢) من الإبل عشرون شاة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن عبدالله بن المغيرة ، والنضر بن سويد جميعاً ، عن ابن سنان . ورواه أيضاً بإسناده عن
____________________
(٢) الفقيه ٤ : ٧٨ / ٢٤٥ .
(٣) المقنع : ١٨٢ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٨١ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ١٥٨ / ١٣٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٨ / ٩٧٣ .
(١ ، ٢) في المصدر : أو .
(٣) كان المراد بقوله : أثلاثاً أنها تستأدى في ثلاث سنين وحينئذ يخص بقتل الخطاء لما يأتي ، والأقرب أن يراد كونه ثلاثة أسنان : أعلى ، وأدنى ، وأوسط ، وسيأتي أن الدية ألف شاة فخلطه وهو موافق لذلك ( هامش المخطوط ) .
(٤) في التهذيب : أثلاثاً من الإِبل فإنه علىٰ اسنانها ( هامش المخطوط ) .
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٨١ / ٣ ، الفقيه ٤ : ٧٧ / ٢٤٠ .
(١) في المصدر : إن دية ذلك تغلظ وهي مائة من الإِبل .
(٢) في الفقيه : واحد ، الناب : المسنة من الابل ، (الصحاح ـ نيب ـ ١ : ٢٣٠) .
عليِّ بن إبراهيم (٣) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد ، والأوَّل بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب نحوه .
أقول : حمله الشيخ على كون العشرين شاة يؤخذ من أهل البوادي عوض بعير إذا امتنعوا من إعطاء الإبل (٤) ، لما يأتي في رواية أبي بصير (٥) ، وجوّز حمله على العبد إذا قتل حرّاً عمداً (٦) لما يأتي أيضاً (٧) .
[ ٣٥٤٣٠ ] ٤ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، في الدية ، قال : ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم . ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل ، ومن أصحاب الإبل الإبل ، ومن أصحاب الغنم الغنم ، ومن أصحاب البقر البقر .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (١) .
[ ٣٥٤٣١ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، وعن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الدية عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، قال جميل : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : الدية مائة من الإبل .
[ ٣٥٤٣٢ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن حديد ، وابن أبي عمير جميعاً ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، وزرارة
____________________
(٣) التهذيب ١٠ : ١٥٨ / ٦٣٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٩ / ٩٧٦ .
(٤) راجع التهذيب ١٠ : ١٦١ / ذيل ٦٤٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٠ / ذيل ٩٧٧ .
(٥) يأتي في الحديث ١٢ من هذا الباب .
(٦) راجع التهذيب ١٠ : ١٦١ / ذيل ٦٤٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٠ / ذيل ٩٧٧ .
(٧) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
٤ ـ الكافي ٧ : ٢٨١ / ٤ .
(١) التهذيب ١٠ : ١٥٩ / ٦٣٧ .
٥ ـ الكافي ٧ : ٢٨١ / ٥ .
٦ ـ الكافي ٧ : ٢٨٢ / ٨ .
وغيرهما ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الدية ، قال : هي مائة من الإبل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك . . الحديث .
أقول : ضمير فيها راجع إلى الإبل أي لا يعتبر فيها القيمة بل العدد ، ويحتمل اختصاصه بأهل الإبل والله أعلم .
[ ٣٥٤٣٣ ] ٧ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : الدية عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، أو مائة من الإبل .
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (١) .
[ ٣٥٤٣٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : في قتل الخطأ مائة من الإبل ، أو ألف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار . . الحديث .
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ ابن إبراهيم مثله (١) .
[ ٣٥٤٣٥ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، وعن عبدالله بن المغيرة ، والنضر بن سويد جميعاً ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من قتل مؤمناً متعمّداً قيد منه ، إلّا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فان رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفاً ، أو ألف دينار ، أو مائة من
____________________
٧ ـ الكافي ٧ : ٢٨٢ / ٩ .
(١) التهذيب ١٠ : ١٦٠ / ٦٤١ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٠ / ٩٧٩ .
٨ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٨ / ٦٣٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٨ / ٩٧٤ .
(١) الكافي ٧ : ٢٨٢ / ٧ .
٩ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٩ / ٦٣٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٦١ / ٩٨٠ .
الإبل ، وإن كان في أرض فيها الدنانير فألف دينار ، وإن كان في أرض فيها الإبل فمائة من الابل ، وإن كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب ( ذلك ) (١) إثنا عشر ألفاً .
أقول : يأتي وجهه (٢) .
[ ٣٥٤٣٦ ] ١٠ ـ وعنه ، عن حمّاد ، والنضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبدالله (١) بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الدّية ألف دينار ، أو اثنا عشر ألف درهم ، أو مائة من الإبل ، وقال : إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد .
[ ٣٥٤٣٧ ] ١١ ـ قال الشيخ : ذكر الحسين بن سعيد ، وأحمد بن محمّد بن عيسى معاً ، أنه روي من أصحابنا أنَّ ذلك ( يعني اثنى عشر ألف درهم من وزن ستة ) (١) ، وإذا كان ذلك كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف .
قال الشيخ : ويمكن أن تكون هذه الأخبار وردت للتقية لأنَّ ذلك مذهب العامّة .
[ ٣٥٤٣٨ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن أبي جعفر ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : دية الرجل مائة من الإبل ، فان لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك ، فان لم يكن فألف كبش ، هذا في العمد ، وفي الخطأ مثل العمد ألف شاة مخلطة .
____________________
(١) ليس في المصدر .
(٢) يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب .
١٠ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٩ / ٦٣٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٦١ / ٩٨١ .
(١) في نسخة : عبيد ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر .
١١ ـ التهذيب ١٠ : ١٦٢ / ٦٤٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٦١ / ٩٨٢ .
(١) في المصدر : من وزن ستة .
١٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٦١ / ٦٤٤ .
[ ٣٥٤٣٩ ] ١٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : والخطأ مائة من الإبل ، أو ألف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، وإن كانت الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقّة وخمس وعشرون جذعة ، والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر والعصا الضربة والاثنتين فلا يريد قتله فهي أثلاث : ثلاث وثلاثون حقّة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنيّة ، كلها خلفة من طروقة الفحل ، وإن كانت من الغنم فألف كبش ، والعمد هو القود أو رضى ولي المقتول .
وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن سنان مثله (١) .
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٢) .
[ ٣٥٤٤٠ ] ١٤ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : يا عليّ إنَّ عبد المطلب سنَّ في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الإسلام ـ إلى أن قال : ـ وسنَّ في القتل مائة من الإبل ، فأجرى الله ذلك في الإسلام .
ورواه في ( الخصال ) (١) بالإِسناد الآتي عن أنس بن محمّد (٢) .
____________________
١٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٤٧ / ٩٧٧ .
(١) التهذيب ١٠ : ١٥٨ / ٦٣٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٨ / ٩٧٤ .
(٢) الكافي ٧ : ٢٨٢ / ٧ .
١٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٤ / ٨٢٤ ، أورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وقطعة في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الطواف ، وقطعة في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(١) الخصال : ٣١٢ / ٩٠ .
(٢) يأتي في الفائدة الاولىٰ من الخاتمة برقم [ ٩٧ ] وبرمز . [ خ ] .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٣) ويأتي ما يدلُّ عليه (٤) .
٢ ـ باب تفصيل أسنان الإبل في دية العمد والخطأ وشبه العمد وتفسيرها
[ ٣٥٤٤١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن عبدالله بن المغيرة ، والنضر بن سويد جميعاً ، عن ابن سنان ، وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر أنَّ دية ذلك تغلظ ، وهي مائة من الإبل : منها أربعون خلفة (١) من بين ثنيّة (٢) إلى بازل عامها ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة ، وثلاثون ابنة لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهماً ، أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة .
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم (٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن النضر ، عن عبدالله بن سنان (٤) .
____________________
(٣) تقدم في الأحاديث ١ و ٥ و ١٢ من الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس .
(٤) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب .
الباب ٢
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٨ / ٦٣٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٩ / ٩٧٦ .
(١) الخَلِفَة : بكسر اللام : الحامل من الابل ( مغرب ) ( هامش المخطوط ) .
(٢) الثِنيّ من الإبل : الذي القى ثنيته ، وهو ما دخل في السادسة ( مغرب ) ( هامش المخطوط ) .
(٣) الكافي ٧ : ٢٨١ / ٣ .
(٤) الفقيه ٤ : ٧٧ / ٢٤٠ .
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (٥) .
أقول : قد عرفت الوجه في الدراهم (٦) والغنم والجذع (٧) .
[ ٣٥٤٤٢ ] ٢ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن دية العمد ، فقال : مائة من فحولة الإبل المسان ، فان لم يكن إبل فمكان كلّ جمل عشرون من فحولة الغنم .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب مثله (١) .
[ ٣٥٤٤٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمداً ؟ قال : فقال : مائة من فحولة الإبل المسان ، فان لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم .
[ ٣٥٤٤٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الإبل ، أو عشرة آلاف من الورق ، أو ألف من الشاة ، وقال : دية المغلظة التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل : ثلاثة وثلاثون حقة ، وثلاثة وثلاثون جذعة (١) ، وأربع وثلاثون ثنية ، كلها طروقة الفحل . . الحديث .
____________________
(٥) المقنع : ١٨٢ .
(٦) تقدم في ذيل الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(٧) تقدم في ذيل الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الأبواب .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٩ / ٦٣٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٠ / ٩٧٧ .
(١) الفقيه ٤ : ٧٧ / ٢٤١ .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٦٠ / ٦٤٢ .
٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٨ / ٦٣٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٨ / ٩٧٣ .
(١) الجذع من الإبل : ما دخل في السنة الخامسة ( مجمع البحرين ـ جذع ـ ٤ : ٣١٠ ) ، ما دخل من الابل في السادسة ( هامش المخطوط ) ( المغرب ) .