محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-29-9
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤١٥
١٤ ـ باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة فعليه دية المسلم ، أو أربعة آلاف درهم حسبما يراه الإمام
[ ٣٥٤٦٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مسلم قتل ذميّاً ؟ فقال : هذا شيء شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد ، وعن قتل الذمي ، ثمَّ قال : لو أنَّ مسلماً غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذاً يكثر القتل في الذميين ، ومن قتل ذميّاً ظلماً فانه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميّاً حراماً ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها .
[ ٣٥٤٩٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن إسماعيل بن مهران ، عن ابن المغيرة ، عن منصور ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة مثله (١) .
[ ٣٥٤٩٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من أعطاه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذمة فديته كاملة ، قال زرارة : فهؤلاء ؟ قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : وهؤلاء من (١) أعطاهم ذمة .
____________________
الباب ١٤
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٨ / ٧٣٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٠ / ١٠٢٠ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٧ / ٧٣٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٩ / ١٠١٧ .
(١) الفقيه ٤ : ٩١ / ٢٩٨ .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٧ / ٧٣٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٩ / ١٠١٨ ، والفقيه ٤ : ٩٢ / ٢٩٩ .
(١) في الاستبصار : ممّن .
[ ٣٥٥٠٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم .
وقال أيضاً : إنَّ للمجوس كتاباً يقال له : جاماس .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد (١) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه .
أقول : حملها الصدوق على من قام بشرائط الذمة (٢) ، والشيخ على المعتاد لما مر هنا (٣) وفي القصاص (٤) ، ويمكن حمل الأخير على التقية .
١٥ ـ باب دية ولد الزنا
[ ٣٥٥٠١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن عبد الرحمن بن عبد الحميد ، عن بعض مواليه ، قال : قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : دية ولد الزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم .
[ ٣٥٥٠٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن بعض رجاله ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن دية ولد الزنا ، قال : ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسيِّ .
____________________
٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٧ / ٧٣٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٩ / ١٠١٩ .
(١) الفقيه ٤ : ٩١ / ٢٩٦ .
(٢) راجع الفقيه ٤ : ٩١ / ذيل ٢٩٨ .
(٣) مرّ في أكثر أحاديث الباب ١٣ من هذه الأبواب .
(٤) مرّ في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب قصاص النفس ، وفي الباب ٨ من أبواب قصاص الطرف .
الباب ١٥
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ٣١٥ / ١١٧١ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٣١٥ / ١١٧٢ .
ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير مثله (١) .
[ ٣٥٥٠٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن جعفر ( عليه السلام ) قال : قال : دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم .
[ ٣٥٥٠٤ ] ٤ ـ وقد تقدَّم في المواريث حديث عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن دية ولد الزنا ، قال : يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه .
أقول : لعله ( عليه السلام ) ذكر حكم النفقة وترك الجواب عن حكم الدية لمصلحة أُخرى ، ويمكن الحمل على عدم إظهاره الإسلام .
١٦ ـ باب أنه لا دية لغير الذمي من الكفار ، ولا له إذا خرج عن الذمة
[ ٣٥٥٠٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، وعن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، وفضالة جميعاً ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن دماء المجوس واليهود والنصارى ، هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشوا المسلمين ، وأظهروا العداوة لهم والغش ؟ قال : لا ، إلّا أن يكون متعوداً لقتلهم . . الحديث .
ورواه الكلينيُّ كما مر (١) .
____________________
(١) الفقيه ٤ : ١١٤ / ٣٨٩ .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٣١٥ / ١١٧٤ .
٤ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
الباب ١٦
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٩ / ٧٤٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٧١ / ١٠٢٦ .
(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس .
ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن الحكم (٢) .
أقول : وتقدِّم ما يدلُّ على ذلك (٣) .
١٧ ـ باب جواز استرقاق الولي المسلم الذمي القاتل وأخذ ماله
[ ٣٥٥٠٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في نصراني قتل مسلماً فلما أُخذ أسلم ، قال : اقتله به ، قيل : وإن لم يسلم ؟ قال : يدفع إلى أولياء المقتول (١) هو وماله .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢) ، وكذا الصدوق ، إلّا أنه قال : يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا استرقّوا ، فان كان معه عين مال له دفع إلى أولياء المقتول هو وماله (٣) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على أنهم مماليك الإمام (٤) ، وأنَّ المملوك يجوز استرقاقه إذا استوعبت الجناية قيمته (٥) .
____________________
(٢) الفقيه ٤ : ٩٢ / ٣٠١ .
(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس .
الباب ١٧
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣١٠ / ٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب القصاص في النفس .
(١) في المصدر زيادة : [ فإن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا استرقّوا ، وإن كان معه مال دفع إلى أولياء المقتول ] .
(٢) التهذيب ١٠ : ١٩٠ / ٧٥٠ .
(٣) الفقيه ٤ : ٩١ / ٢٩٥ .
(٤) تقدم في الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالكفر وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .
(٥) وتقدم في البابين ٤١ و ٤٥ الحديث ٣ من أبواب القصاص في النفس .
١٨ ـ باب أن دية جنين الذمية عُشر ديتها ، ودية جنين البهيمة عُشر قيمتها
[ ٣٥٥٠٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عُشر دية أمّه .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (١) .
[ ٣٥٥٠٨ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلفت عُشر قيمتها (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن النوفلي نحوه (٢) .
وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٣) .
[ ٣٥٥٠٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، أنه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسيّة عُشر دية أمّه .
____________________
الباب ١٨
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣١٠ / ١٣ .
(١) التهذيب ١٠ : ١٩٠ / ٧٤٨ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٦٨ / ٨ .
(١) في المصدر : ثمنها .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٨٨ / ١١٢٠ .
(٣) التهذيب ١٠ : ٣١٠ / ١١٥٧ .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٨٨ / ١١٢٢ .
١٩ ـ باب ماله دية من الكلاب ، وقدر الدية
[ ٣٥٥١٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية الكلب السلوقي (١) أربعون درهماً ، أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بذلك أن يديه لبني خزيمة (٢) .
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير مثله (٣) .
[ ٣٥٥١١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن محمّد بن حفص ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، ( عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ) (١) قال : دية الكلب السلوقي أربعون درهما جعل ذلك له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ودية كلب الغنم كبش ، ودية كلب الزرع جريب (٢) من بر ، ودية كلب الأهل قفيز (٣) من تراب لأهله .
[ ٣٥٥١٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن قتل كلب
____________________
الباب ١٩
فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ٣٠٩ / ١١٥٤ .
(١) الكلب السلوقي : منسوب الى بلدة باليمن ، « القاموس المحيط ( سلق ) ٣ : ٢٤٦ » .
(٢) في المصدر : جزيمة .
(٣) الكافي ٧ : ٣٦٨ / ٥ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٣١٠ / ١١٥٥ ، والكافي ٧ : ٣٦٨ / ٦ .
(١) في المصدرين : عن أحدهما ( عليهما السلام ) .
(٢) الجريب : مكيال . « القاموس المحيط ( جرب ) ١ : ٤٥ » .
(٣) الفقيز : مكيال . « القاموس المحيط ( قفز ) ٢ : ١٨٧ » .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٣١٠ / ١١٥٦ .
الصيد ، قال : يقوّمه ، وكذلك البازي ، وكذلك كلب الغنم ، وكذلك كلب الحائط .
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، وكذا الذي قبله .
أقول : حُمل على التقيّة ، لما تقدِّم (٢) ويأتي (٣) .
[ ٣٥٥١٣ ] ٤ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية كلب الصيد أربعون درهما ، ودية كلب الماشية عشرون درهما ، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب ، على القاتل أن يعطي وعلى صاحبه أن يقبل .
[ ٣٥٥١٤ ] ٥ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن عليِّ بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبد الأعلى بن أعين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في كتاب عليّ ( عليه السلام ) : دية كلب الصيد أربعون درهما .
[ ٣٥٥١٥ ] ٦ ـ وعن (١) محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية كلب الصيد السلوقي أربعون درهما .
[ ٣٥٥١٦ ] ٧ ـ العيّاشيُّ في ( تفسيره ) عن الحسن ، عن رجل ، عن أبي عبدالله
____________________
(١) الكافي ٧ : ٣٦٨ / ٧ .
(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب .
(٣) يأتي في الأحاديث ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب .
٤ ـ الفقيه ٤ : ١٢٦ / ٤٤٢ .
٥ ـ الخصال : ٥٣٩ / ٩ .
٦ ـ الخصال : ٥٣٩ / ١٠ .
(١) في المصدر زيادة : محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن .
٧ ـ تفسير العياشي ٢ : ١٧٢ / ١١ .
( عليه السلام ) في قوله : ( وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ) (١) قال : كانت عشرين درهماً .
[ ٣٥٥١٧ ] ٨ ـ وعن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) مثله ، وزاد فيه : البخس : النقص ، وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل كانت ديته عشرين درهماً .
وعن ابن حصين ، عن الرضا ( عليه السلام ) مثله (١) .
أقول : حمل على غير المعلِّم لما مرّ (٢) .
٢٠ ـ باب أن دية الخنثى المشكل نصف دية الرجل ونصف دية المرأة
[ ٣٥٥١٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : الخنثى يورث من حيث يبول ، فان بال منهما جميعاً ، فمن أيّهما سبق البول ورث منه ، فان مات ولم يبل ( فنصف عقل الرجل ونصف عقل المرأة ) (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن موسى الخشاب (٢) ، عن إسحاق بن عمّار نحوه (٣) .
____________________
(١) يوسف ١٢ : ٢٠ .
٨ ـ تفسير العياشي ٢ : ١٧٢ / ١٢ .
(١) تفسير العياشي ٢ : ١٧٢ / ١٤ .
(٢) مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب .
الباب ٢٠
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ٣٥٤ / ١٢٧٠ . كتب المصنف في الهامش : الحديث مروي في المواريث « منه »
(١) في المصدر : فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل .
(٢) في الفقيه زيادة : عن غياث بن كلوب .
(٣) الفقيه ٤ : ٢٣٧ / ٧٥٩ .
٢١ ـ باب دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين
[ ٣٥٥١٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس أو غيره ، عن ابن مسكان (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية الجنين خمسة أجزاء : خمس للنطفة عشرون ديناراً ، وللعلقة خمسان ، أربعون ديناراً ، وللمضغة ثلاثة أخماس ، ستون ديناراً وللعظم أربعة أخماس ، ثمانون ديناراً وإذا تمَّ الجنين كانت له مائة دينار ، فإذا أنشىء فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكراً ، وإن كان انثى فخمسمائة دينار ، وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكراً كان ولدها أم أنثى فدية الولد (٢) نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ، وديتها كاملة .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٣) .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (٤) .
٢٢ ـ باب دية الناصب إذا قتل بغير اذن الإمام
[ ٣٥٥٢٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن رجل (١) ، عن أبي الصباح ، قال : قلت لأبي عبدالله
____________________
الباب ٢١
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٤٣ / ٢ .
(١) في التهذيب زيادة : عمن ذكره « هامش المخطوط » .
(٢) في المصدر زيادة : نصفان .
(٣) التهذيب ١٠ : ٢٨١ / ١٠٩٩ .
(٤) يأتي في الباب ١٩ من أبواب ديات الأعضاء .
الباب ٢٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٧٥ / ١٦ .
(١) في المصدر زيادة : من أصحابنا .
( عليه السلام ) : إنَّ لنا جاراً (٢) فنذكر عليّاً ( عليه السلام ) وفضله فيقع فيه ، أفتأذن لي فيه ؟ فقال : أو كنت فاعلا ؟ فقلت : إي والله لو أذنت لي فيه لأرصدنه فإذا صار فيها اقتحمت عليه بسيفي فخبطته حتى أقتله ، فقال : يا أبا الصبّاح هذا القتل (٣) ، وقد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن القتل (٤) ، يا أبا الصباح إنَّ الإسلام قيد القتل (٥) ، ولكن دعه فستكفى بغيرك . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٦) .
[ ٣٥٥٢١ ] ٢ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشيُّ في ( كتاب الرجال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسن بن خرزاذ ، عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن عمّار السجستاني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إنَّ عبدالله بن النجاشي قال له ـ وعمّار حاضر ـ : إني قتلت ثلاثة عشر رجلاً من الخوارج كلهم سمعته يبرأ من عليِّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فسألت عبدالله بن الحسن فلم يكن عنده جواب وعظم عليه ، وقال : أنت مأخوذ في الدنيا والآخرة ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : وكيف قتلتهم يا أبا بحير ؟ فقال : منهم من كنت أصعد سطحه بسلم حتى أقتله ، ومنهم من دعوته بالليل على بابه فإذا خرج قتله ، ومنهم من كنت أصحبه في الطريق فإذا خلا لي قتلته ، وقد استتر ذلك عليَّ ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لو كنت قتلتهم بأمر الإمام لم يكن عليك شيء في قتلهم ولكنك سبقت الإمام فعليك ثلاثة عشرة شاة تذبحها بمنى وتتصدّق بلحمها لسبقك الإمام ، وليس عليك غير ذلك .
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، رفعه عن بعض أصحاب أبي
____________________
(٢) في المصدر زيادة : من همدان يقال له : الجعد بن أبي عبدالله ، وهو يجلس إلينا .
(٣ و ٤ و ٥) في المصدر : الفتك .
(٦) التهذيب ١٠ : ٢١٤ / ٨٤٥ .
٢ ـ رجال الكشي ٢ : ٦٣٢ / ٦٣٤ .
(١) في الكافي زيادة : عن أبيه .
عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (٢) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود في القذف (٣) .
٢٣ ـ باب أن الدية كمال الميت يقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه
[ ٣٥٥٢٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) في رجل أوصى بثلثه ، ثمَّ قتل خطأ ، قال : ثلث ديته داخل في وصيته .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) .
٢٤ ـ باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك
[ ٣٥٥٢٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ثمَّ علم به الإمام بعد ، فقال : يعتق (١) رقبة مؤمنة ، وذلك قول الله عزَّ وجلَّ : و ( إِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) (٢) .
____________________
(٢) الكافي ٧ : ٣٧٦ / ١٧ .
(٣) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب حدّ القذف .
الباب ٢٣
في حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ٣١٣ / ١١٦٧ .
(١) تقدم في الباب ١٤ و ٣١ من أبواب أحكام الوصايا ، وفي الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس .
الباب ٢٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ٣١٥ / ١١٧٧ .
(١) في المصدر زيادة : مكانه .
(٢) النساء ٤ : ٩٢ .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله (٣) .
العيّاشىُّ في ( تفسيره ) عن ابن أبي عمير مثله (٤) .
[ ٣٥٥٢٤ ] ٢ ـ وعن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ) (١) قال : أمّا تحرير رقبة مؤمنة ففيما بينه وبين الله ، وأمّا دية مسلّمة إلى أولياء المقتول و ( إِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ ) (٢) قال : وإن كان من أهل الشرك الذين ليس لهم في الصلح ( وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) (٣) فيما بينه وبين الله وليس عليه الدية ( وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) (٤) فيما بينه وبين الله ( وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ) (٥) .
[ ٣٥٥٢٥ ] ٣ ـ وعن حفص بن البختري ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ـ إلى قوله ـ : فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ) (١) قال : إذا كان من أهل الشرك ، فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله وليس عليه دية ( وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) (٢) قال : تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله ، ودية مسلمة إلى أوليائه .
____________________
(٣) الفقيه ٤ : ١١٠ / ٣٧٣ .
(٤) تفسير العياشي ١ : ٢٦٦ / ٢٣٠ .
٢ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٦٢ / ٢١٧ .
(١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥) النساء ٤ : ٩٢ .
٣ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٦٣ / ٢١٨ .
(١ ، ٢) النساء ٤ : ٩٢ .
أبواب موجبات الضمان
١ ـ باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة ، وحكم ما لو سكر أربعة واقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان
[ ٣٥٥٢٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أربعة شربوا مسكراً (١) ، فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان ، فأمر المجروحين فضرب كلّ واحد منهما ثمانين جلدة ، وقضى بدية المقتولين على المجروحين ، وأمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية ، فان مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .
[ ٣٥٥٢٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله
____________________
أبواب موجبات الضمان
الباب ١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٤ / ٥ .
(١) في المصدر : فسكروا .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٤٠ / ٩٥٦ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٤٠ / ٩٥٥ .
( عليه السلام ) قال : كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون (١) بسكاكين كانت معهم ، فرفعوا إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان ، فقال أهل المقتولين : يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا ، فقال للقوم : ما ترون ؟ فقالوا : نرى أن تقيدهما ، فقال عليّ ( عليه السلام ) للقوم : فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه ، قالوا : لا ندري ، فقال عليّ ( عليه السلام ) : بل اجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة ، وآخذ دية جراحة الباقيين من دية المقتولين .
قال : وذكر إسماعيل بن الحجّاج بن أرطأة ، عن سماك بن حرب ، عن عبيد الله بن أبي الجعد (٢) ، قال : كنت أنا رابعهم ، فقضى عليّ ( عليه السلام ) هذه القضيّة فينا .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، إلى قوله : دية المقتولين (٣) .
ورواه المفيد في ( إرشاده ) مرسلاً نحوه ، إلّا أنّه قال : فقال : دية المقتولين على قبائل الأربعة بعد مقاصة الحيين منهما بدية جراحهما (٤) .
ورواه في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه (٥) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٦) هنا وفي القصاص (٧) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٨) .
____________________
(١) بعج بطنه بالسكين : إذا شقه . ( الصحاح ـ بعج ١ : ٣٠٠ ) .
(٢) في المصدر : عن عبدالله بن أبي الجعد .
(٣) الفقيه ٤ : ٨٧ / ٢٨٠ .
(٤) أرشاد المفيد : ١١٧ .
(٥) المقنعة : ١١٧ .
(٦) تقدم في الأبواب ١ ـ ٢٤ من أبواب ديات النفس .
(٧) تقدم في أكثر أبواب القصاص .
(٨) يأتي في أكثر أبواب موجبات الضمان وديات الاعضاء وديات المنافع وديات الشجاج والجراح وأبواب العاقلة .
٢ ـ باب حكم ما لو غرق طفل فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه ، وشهد الاثنان على الثلاثة
[ ٣٥٥٢٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد ، منهم : فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرّقاه ، وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرّقوه ، فقضى عليّ ( عليه السلام ) بالدية أخماساً : ثلاثة أخماس على الاثنين ، وخمسين على الثلاثة .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١) .
ورواه أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، عن عليّ ( عليه السلام ) مثله (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نحوه (٣) .
ورواه المفيد في إرشاده مرسلاً نحوه (٤) ، وكذا في ( المقنعة ) (٥) .
____________________
الباب ٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٤ / ٦ .
(١) التهذيب ١٠ : ٢٣٩ / ٩٥٣ .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٤٠ / ٩٥٤ .
(٣) الفقيه ٤ : ٨٦ / ٢٧٧ .
(٤) أرشاد المفيد : ١١٨ .
(٥) المقنعة : ١١٧ .
٣ ـ باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات
[ ٣٥٥٢٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم ، فمات فضمن الباقين ديته لأنَّ كل واحد منهما ضامن لصاحبه .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن عليِّ بن أبي حمزة (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، ومحمّد بن جعفر ، عن عبدالله بن طلحة ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير (٢) .
٤ ـ باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الأسد فتعلق بثان ، والثاني بثالث ، والثالث برابع ، فافترسهم الأسد
[ ٣٥٥٣٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم ، عن
____________________
الباب ٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٤ / ٨ .
(١) الفقيه ٤ : ١١٨ / ٤١٠ .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٤١ / ٩٥٨ .
الباب ٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٦ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٩ / ٩٥٢ .
مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إنّ قوماً احتفروا زبية للأسد باليمن فوقع فيها الأسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد فوقع (١) رجل فتعلّق بآخر ، فتعلق الآخر بآخر ، والآخر بآخر ، فجرحهم الأسد فمنهم من مات من جراحة الأسد ، ومنهم من اخرج فمات فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السيوف ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : هلموا أقض بينكم ، فقضى أنَّ للأوَّل ربع الدية ، والثاني (٢) ثلث الدية ، والثالث (٣) نصف الدية والرابع (٤) الدية كاملة ، وجعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا ، فرضي بعض القوم وسخط بعض ، فرفع ذلك إلى النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) وأُخبر بقضاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فأجازه .
[ ٣٥٥٣١ ] ٢ ـ قال الكلينيُّ : وفي رواية محمّد بن قيس (١) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أربعة اطلعوا في زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني ، واستمسك الثاني بالثالث ، واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضاً على الأسد فقتلهم الأسد ، فقضى بالأوَّل فريسة الأسد ، وغرَّم أهله ثلث الدية لأهل الثاني ، وغرَّم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية ، وغرَّم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة .
ورواه المفيد في ( الإرشاد ) مرسلاً نحوه (٢) .
وكذا في ( المقنعة ) وترك لفظ الأهل (٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ،
____________________
(١) في الكافي زيادة : فيها .
(٢) في الكافي : وللثاني .
(٣) في الكافي : وللثالث .
(٤) في الكافي : وللرابع .
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٨٦ / ٣ .
(١) سند الكليني إلىٰ محمد بن قيس معروف كما مضىٰ ويأتي ( هامش المخطوط ) .
(٢) إرشاد المفيد : ١٠٥ .
(٣) المقنعة : ١١٧ .
عن محمّد بن قيس (٤) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (٥) .
٥ ـ باب أن من دفع إنساناً على آخر فقتلا ضمن ديتهما ، وكذا إن قتل أحدهما ، وإن وقع إنسان بغير اختيار لم يضمن
[ ٣٥٥٣٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل وقع على رجل فقتله ؟ قال : ليس عليه شيء .
[ ٣٥٥٣٣ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، وعبدالله بن سنان (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل دفع رجلاً على رجل فقتله ، فقال : الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول ، قال : ويرجع المدفوع بالديّة على الذي دفعه ، قال : وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .
[ ٣٥٥٣٤ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الوشاء (١) ،
____________________
(٤) التهذيب ١٠ : ٢٣٩ / ٩٥١ .
(٥) الفقيه ٤ : ٨٦ / ٢٧٨ .
الباب ٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٨ / ١ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٨٨ / ٢ .
(١) في الفقيه : عن عبدالله بن سنان .
(٢) الفقيه ٤ : ٧٩ / ٢٤٩ .
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٦٨ / ٤١ .
(١) في المصدر زيادة : عن أبان .
عن عليِّ بن إسماعيل ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن رجل ، عن رزين ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إياك أن تدفع فتكسر فتغرم .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في القصاص (٢) .
٦ ـ باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعاً ، وجملة من أحكام الضمان
[ ٣٥٥٣٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : إذا قدرت على اللص فابدره وأنا شريكك في دمه .
[ ٣٥٥٣٦ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من شهر سيفاً فدمه هدر .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الجهاد (١) والحدود (٢) ، وعلى جملة من موجبات الضمان ، وما لا يجب معه ضمان في القصاص (٣) .
____________________
(٢) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب القصاص في النفس .
الباب ٦
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٦ / ١ ، أورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الدفاع .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٣١٥ / ١١٧٤ ، أورده في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب القصاص في النفس .
(١) تقدم في الأحاديث ٣ و ٦ و ٧ و ١٧ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو .
(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٥ و ٦ من أبواب الدفاع ، وفي الباب ٧ من أبواب حدّ المحارب .
(٣) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب القصاص في النفس .
٧ ـ باب أنه لو ركبت جارية اُخرى فنخستها (*) ثالثة ، فقمصت (*) المركوبة فصرعت الراكبة فماتت ، فديتها على الناخسة والمنخوسة نصفان ، فان كان الركوب عبثاً سقط ثلث دية الراكبة وعليهما الثلثان
[ ٣٥٥٣٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن محمّد بن عبدالله بن مهران ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة ، عن سعد الاسكاف ، عن الأصبغ بن نباته ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أُخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت ، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخُوسة .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن عثمان مثله (١) .
[ ٣٥٥٣٨ ] ٢ ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإرشاد ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) رفع إليه باليمن (١) خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثاً ولعباً ، فجاءت جارية أُخرى فقرصت الحاملة ( فقفرت لقرصها ) (٢) فوقعت الراكبة فاندقت عنقها فهلكت ، فقضى عليّ ( عليه السلام ) على القارصة بثلث الدية ، وعلى القامصة بثلثها ، وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة عبثاً
____________________
الباب ٧
فيه حديثان
* النخس : غرز عود أو إصبع أو غيره في جنب الإِنسان وغيره فيفزعه . ( أنظر القاموس المحيط ـ نخس ـ ١ : ٢٥٣ ) .
* قمصت : وثبت قرعة . ( أُنظر القاموس المحيط ـ قمص ـ ٢ : ٣١٥ ) .
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٤١ / ٩٦٠ .
(١) الفقيه ٤ : ١٢٥ / ٤٣٩ .
٢ ـ إرشاد المفيد : ١٠٥ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) في المصدر : فقمصت لقرصتها .