محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-29-9
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤١٥
[ ٣٥٨٦١ ] ٤ ـ وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (١) ، في رجل وغلام ، اشتركا في (٢) رجل فقتلاه ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصَّ منه ، وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، إلّا أنّه قال : اقتصَّ منه ، واقتصَّ له (٣) .
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم كرواية الشيخ (٤) .
أقول : حمله على أنّه يقتل حدّاً لإِفساده ، لا قوداً .
[ ٣٥٨٦٢ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّ محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلاً عمداً فجعل الدِّية على قومه ، وجعل خطأه وعمده سواء .
ورواه الشيخ بإسناده عن النوفلي ، عن السكوني (١) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في عدَّة مواضع (٢) ، وعلى حكم جناية السكران في موجبات الضمان (٣) .
____________________
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٣ / ٩٢٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٧ / ١٠٨٥ .
(١) في المصدر زيادة : قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
(٢) في المصدر زيادة : قتل .
(٣) الفقيه ٤ : ٨٤ / ٢٧٠ .
(٤) الكافي ٧ : ٣٠٢ / ١ .
٥ ـ الفقيه ٤ : ٨٥ / ٢٧٢ .
(١) التهذيب ١٠ : ٢٣٢ / ٩١٦ .
(٢) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٣ و ٤ من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الباب ٨ من أبواب مقدمات الحدود ، وفي الباب ٢٩ و ٣٦ من أبواب قصاص النفس .
(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الضمان .
١٢ ـ باب حكم جناية المكاتب خطأً
[ ٣٥٨٦٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في مكاتب قتل رجلاً خطأً ، قال : عليه ديته بقدر ما أُعتق ، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له إنّما ذلك على إمام المسلمين .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢) .
١٣ ـ باب حكم من زنى بحامل فقتل ولدها
[ ٣٥٨٦٤ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سهل بن اليسع ، عن أبيه ، عن الحسين بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة دخل عليها لصٌّ وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها ، فوثبت المرأة على اللصِّ فقتلته ، فقال : أمّا المرأة الذتي قتلت فليس عليها شيء ، ودية سخلتها (١) على عصبة المقتول ، السارق .
[ ٣٥٨٦٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، قال :
____________________
الباب ١٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٨ / ٤ ، أورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ديات النفس .
(١) التهذيب ١٠ : ١٩٩ / ٧٨٨ .
(٢) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب قصاص النفس ، وفي الباب ١٠ من أبواب ديات النفس .
الباب ١٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ٨٩ / ٢٨٧ .
(١) السخل : ما لم يتم من كل شيء . ( القاموس المحيط ـ سخل ـ ٣ : ٣٩٥ ) .
٢ ـ الفقيه ٤ : ١١٠ / ٣٧٢ .
سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن لصّ دخل على امرأة حبلى فوقع عليها فألقت ما في بطنها ، فوثبت عليه المرأة فقتلته ، قال : بطل دم اللصّ ، وعلى المقتول دية سخلتها .
أقول : وجه الجمع أنّ العصبة يؤدُّون الدية من مال المقتول ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على أنَّ مثل هذا شبيه عمد (١) ، والله أعلم ، لكن إن لم يعلم بالحمل فخطأ محض يلزم العاقلة .
[ ٣٥٨٦٦ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها ، فوثبت عليه فقتلته ؟ قال : ذهب دم اللصّ هدراً ، وكان دية ولدها على المعقلة .
١٤ ـ باب أن من تبرأ من ضمان جريرة قرابته لم يضمن ما تضمن العاقلة
[ ٣٥٨٦٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : هل يؤخذ الرجل بحميمه إذا جنى ؟ قال : فقال لي : نعم ، إلّا أن يكون أخرجه إلى نادي قومه فتبرأ من جريرته (١) وميراثه .
____________________
(١) تقدم في الباب ١١ من أبواب القصاص في النفس .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٤ / ٦١٨ .
الباب ١٤
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٢ / ٦١٠ .
(١) في المصدر : جنايته .
١٥ ـ باب حكم أُم الولد إذا قتلت سيدها عمداً أو خطأً
[ ٣٥٨٦٨ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ (١) ( عليهم السلام ) أنّه كان يقول : إذا قتلت أُمّ الولد سيّدها خطأً فهي حرَّة ولا تبعة عليها ، وإن قتلته عمداً قتلت به (٢) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٣) .
____________________
الباب ١٥
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٤ : ١٢٠ / ٤١٨ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) هذا مروي في التهذيب في آخر الحدود ( هامش المخطوط ) ، ١٠ : ٢٠٠ / ٧٩٢ .
(٣) تقدم في الباب ١١ من أبواب ديات النفس .
فهرس وسائل الشيعة الجزء التاسع والعشرون
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
|||
كتاب القصاص أبواب القصاص في النفس |
|
|
|
|||
١ ـ باب تحريم القتل ظلماً |
٢٠ |
٣٥٠٢١ / ٣٥٠٤٠ |
٩ |
|||
٢ ـ باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم ، والسعي فيه |
٥ |
٣٥٠٤١ / ٣٥٠٤٥ |
١٧ |
|||
٣ ـ باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال قتل المؤمن بغير حق |
٣ |
٣٥٠٤٦ / ٣٥٠٤٨ |
١٩ |
|||
٤ ـ باب تحريم الضرب بغير حق |
١٠ |
٣٥٠٤٩ / ٣٥٠٥٨ |
٢١ |
|||
٥ ـ باب تحريم قتل الإِنسان نفسه |
٣ |
٣٥٠٥٩ / ٣٥٠٦١ |
٢٤ |
|||
٦ ـ باب تحريم قتل الإِنسان ولده |
١ |
٣٥٠٦٢ |
٢٥ |
|||
٧ ـ باب أنه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل |
١ |
٣٥٠٦٣ |
٢٥ |
|||
٨ ـ باب أنه لا يجوز لأحد أن يقتل بغير حق |
٩ |
٣٥٠٦٤ / ٣٥٠٧٢ |
٢٦ |
|||
٩ ـ باب أن من قتل مؤمناً على دينه فليست له توبة |
٥ |
٣٥٠٧٣ / ٣٥٠٧٧ |
٣٠ |
|||
١٠ ـ باب أنه يشترط في التوبة من القتل إقرار القاتل |
٦ |
٣٥٠٧٨ / ٣٥٠٨٣ |
٣٣ |
|||
١١ ـ باب تفسير قتل العمد ، والخطأ ، وشبه العمد |
٢٠ |
٣٥٠٨٤ / ٣٥١٠٣ |
٣٥ |
|||
١٢ ـ باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعداً في قتل واحد |
١١ |
٣٥١٠٤ / ٣٥١١٤ |
٤١ |
|||
١٣ ـ باب حكم من أمر غيره بالقتل |
٣ |
٣٥١١٥ / ٣٥١١٧ |
٤٥ |
|||
١٤ ـ باب حكم من أمر عبده بالقتل |
٤ |
٣٥١١٨ / ٣٥١٢١ |
٤٧ |
|||
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
|||
١٥ ـ باب حكم من قتل اثنين فصاعداً |
١ |
٣٥١٢٢ |
٤٨ |
|||
١٦ ـ باب حكم من خلّص القاتل من يد الولي |
١ |
٣٥١٢٣ |
٤٩ |
|||
١٧ ـ باب حكم من أمسك رجلاً فقتله آخر ، وآخر ينظر إليهم |
٣ |
٣٥١٢٤ / ٣٥١٢٦ |
٤٩ |
|||
١٨ ـ باب حكم من دعا آخر من منزله ليلاً فأخرجه |
٢ |
٣٥١٢٧ / ٣٥١٢٨ |
٥١ |
|||
١٩ ـ باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص |
١١ |
٣٥١٢٩ / ٣٥١٣٩ |
٥٢ |
|||
٢٠ ـ باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله |
٤ |
٣٥١٤٠ / ٣٥١٤٣ |
٥٦ |
|||
٢١ ـ باب حكم من دفع إنساناً على آخر فقتله |
٣ |
٣٥١٤٤ / ٣٥١٤٦ |
٥٧ |
|||
٢٢ ـ باب أن من دفع لصاً أو محارباً أو نحوهما |
٧ |
٣٥١٤٧ / ٣٥١٥٣ |
٥٩ |
|||
٢٣ ـ باب أن من أراد الزنا بامرأة فدفعته عن نفسها |
٣ |
٣٥١٥٤ / ٣٥١٥٦ |
٦١ |
|||
٢٤ ـ باب أن من قتل قصاصاً فلا دية له ولا قصاص |
٩ |
٣٥١٥٧ / ٣٥١٦٥ |
٦٣ |
|||
٢٥ ـ باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لاهلها |
٧ |
٣٥١٦٦ / ٣٥١٧٢ |
٦٦ |
|||
٢٦ ـ باب أن من قال : حذار ، ثم رمىٰ لم يضمن |
١ |
٣٥١٧٣ |
٦٩ |
|||
٢٧ ـ باب حكم من أتى راقداً فلما صار على ظهره انتبه |
٣ |
٣٥١٧٤ / ٣٥١٧٦ |
٦٩ |
|||
٢٨ ـ باب حكم العاقل يقتل المجنون دفاعاً وغيره |
٢ |
٣٥١٧٧ / ٣٥١٧٨ |
٧١ |
|||
٢٩ ـ باب حكم من قتل أحداً وهو عاقل ثم خولط |
٢ |
٣٥١٧٩ / ٣٥١٨٠ |
٧٢ |
|||
٣٠ ـ باب حكم القاتل اذا لم يقدر على دفع الدية |
٤ |
٣٥١٨١ / ٣٥١٨٤ |
٧٣ |
|||
٣١ ـ باب ثبوت القصاص إذا قتل الكبير الصغير |
٤ |
٣٥١٨٥ / ٣٥١٨٨ |
٧٥ |
|||
٣٢ ـ باب ثبوت القصاص على الولد إذا قتل أباه أو أمه |
١١ |
٣٥١٨٩ / ٣٥١٩٩ |
٧٧ |
|||
٣٣ ـ باب حكم الرجل يقتل المرأة ، والمرأة تقتل الرجل |
٢١ |
٣٥٢٠٠ / ٣٥٢٢٠ |
٨٠ |
|||
٣٤ ـ باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة |
٢ |
٣٥٢٢١ / ٣٥٢٢٢ |
٨٧ |
|||
٣٥ ـ باب حكم عمد الأعمى |
١ |
٣٥٢٢٣ |
٨٩ |
|||
٣٦ ـ باب حكم غير البالغ ، وغير العاقل في القصاص |
٢ |
٣٥٢٢٤ / ٣٥٢٢٥ |
٩٠ |
|||
٣٧ ـ باب أن من قتل مملوكه فلا قصاص عليه |
١١ |
٣٥٢٢٦ / ٣٥٢٣٦ |
٩١ |
|||
٣٨ ـ باب ثبوت القصاص على من اعتاد قتل المماليك |
٢ |
٣٥٢٣٧ / ٣٥٢٣٨ |
٩٤ |
|||
٣٩ ـ باب حكم من نكل بمملوكه |
١ |
٣٥٢٣٩ |
٩٥ |
|||
٤٠ ـ باب أن المملوك يقتل بالحر ولا يقتل الحر بالمملوك |
١٢ |
٣٥٢٤٠ / ٣٥٢٥١ |
٩٦ |
|||
٤١ ـ باب حكم العبد إذا قتل الحر |
١٠ |
٣٥٢٥٢ / ٣٥٢٦١ |
٩٩ |
|||
٤٢ ـ باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك |
١ |
٣٥٢٦٢ |
١٠٢ |
|||
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
|||
٤٣ ـ باب أن حكم أُم الولد في حياة سيدها حكم المملوك |
١ |
٣٥٢٦٣ |
١٠٣ |
|||
٤٤ ـ باب أن من كان له مملوكان فقتل أحدهما الآخر |
١ |
٣٥٢٦٤ |
١٠٣ |
|||
٤٥ ـ باب حكم العبد إذا قتل حرين فصاعداً ، أو جرحهما |
٣ |
٣٥٢٦٥ / ٣٥٢٦٧ |
١٠٤ |
|||
٤٦ ـ باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد |
٢ |
٣٥٢٦٨ / ٣٥٢٦٩ |
١٠٥ |
|||
٤٧ ـ باب أنه لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر |
٧ |
٣٥٢٧٠ / ٣٥٢٧٦ |
١٠٧ |
|||
٤٨ ـ باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس |
١ |
٣٥٢٧٧ |
١١٠ |
|||
٤٩ ـ باب أن النصراني إذا قتل مسلماً قتل به وان أسلم |
١ |
٣٥٢٧٨ |
١١٠ |
|||
٥٠ ـ باب حكم من قتل شخصاً مقطوع اليد |
١ |
٣٥٢٧٩ |
١١١ |
|||
٥١ ـ باب حكم من فقأ عيني رجلٍ وقطع اُذنيه ثم قتله |
٢ |
٣٥٢٨٠ / ٣٥٢٨١ |
١١٢ |
|||
٥٢ ـ باب أنه إذا عفا بعض الأولياء عن القاتل |
٣ |
٣٥٢٨٢ / ٣٥٢٨٤ |
١١٣ |
|||
٥٣ ـ باب حكم ما إذا كان بعض الاولياء صغاراً |
٢ |
٣٥٢٨٥ / ٣٥٢٨٦ |
١١٤ |
|||
٥٤ ـ باب أنه إذا عفا بعض الاولياء لم يجز للباقي |
٥ |
٣٥٢٨٧ / ٣٥٢٩١ |
١١٥ |
|||
٥٥ ـ باب أنه ليس للبدوي أن يقتل مهاجرياً قصاصاً |
٢ |
٣٨٢٩٢ / ٣٥٢٩٣ |
١١٧ |
|||
٥٦ ـ باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود |
٢ |
٣٥٢٩٤ / ٣٥٢٩٥ |
١١٨ |
|||
٥٧ ـ باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص |
٤ |
٣٥٢٩٦ / ٣٥٢٩٩ |
١١٩ |
|||
٥٨ ـ باب أن ولي القصاص إذا عفا أو صالح أو رضى |
٥ |
٣٥٣٠٠ / ٣٥٣٠٤ |
١٢١ |
|||
٥٩ ـ باب حكم من قتل وعليه دين وليس له مال |
٢ |
٣٥٣٠٥ / ٣٥٣٠٦ |
١٢٢ |
|||
٦٠ ـ باب أن المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولي إلّا ذمي |
٣ |
٣٥٣٠٧ / ٣٥٣٠٩ |
١٢٤ |
|||
٦١ ـ باب أن من ضرب القاتل حتى ظن أنه قتله |
١ |
٣٥٣١٠ |
١٢٥ |
|||
٦٢ ـ باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف |
٦ |
٣٥٣١١ / ٣٥٣١٦ |
١٢٦ |
|||
٦٣ ـ باب ثبوت القصاص على شاهد الزور إذا قتل المشهود عليه |
١ |
٣٥٣١٧ |
١٢٨ |
|||
٦٤ ـ باب أن شهود الزور إذا شهدوا على واحد فقتل |
٢ |
٣٥٣١٨ / ٣٥٣١٩ |
١٢٩ |
|||
٦٥ ـ باب أن الولي إذا مات قام ولده ونحوه مقامه |
١ |
٣٥٣٢٠ |
١٣٠ |
|||
٦٦ ـ باب ان القاتل يدفع إلى ولي المقتول فيقتله |
١ |
٣٥٣٢١ |
١٣١ |
|||
٦٧ ـ باب حكم العبدين إذا قتلاً حراً |
١ |
٣٥٣٢٢ |
١٣١ |
|||
٦٨ ـ باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب |
٤ |
٣٥٣٢٣ / ٣٥٣٢٦ |
١٣٢ |
|||
٦٩ ـ باب أن من قتل شخصاً ثمَّ ادعى أنه دخل بيته |
٣ |
٣٥٣٢٧ / ٣٥٣٢٩ |
١٣٤ |
|||
٧٠ ـ باب أنه لا قصاص في عظم |
١ |
٣٥٣٣٠ |
١٣٦ |
|||
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
|||
أبواب دعوى القتل وما يثبت به |
|
|
|
|||
١ ـ باب ثبوته بشاهدين عدلين |
٢ |
٣٥٣٣١ / ٣٥٣٣٢ |
١٣٧ |
|||
٢ ـ باب قبول شهادة النساء في القتل منفردات ومنضمات |
٩ |
٣٥٣٣٣ / ٣٥٣٤١ |
١٣٨ |
|||
٣ ـ باب ثبوت القتل بالإِقرار به ، وحكم ما لو أقر اثنان |
١ |
٣٥٣٤٢ |
١٤١ |
|||
٤ ـ باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر |
٢ |
٣٥٣٤٣ / ٣٥٣٤٤ |
١٤٢ |
|||
٥ ـ باب حكم ما لو شهد شهود على إنسان بقتل شخص |
١ |
٣٥٣٤٥ |
١٤٤ |
|||
٦ ـ باب أنه إذا وجد قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله |
٥ |
٣٥٣٤٦ / ٣٥٣٥٠ |
١٤٥ |
|||
٧ ـ باب أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فديته |
١ |
٣٥٣٥١ |
١٤٧ |
|||
٨ ـ باب حكم القتيل يوجد في قبيلة ، أو على باب دار |
٨ |
٣٥٣٥٢ / ٣٥٣٥٩ |
١٤٨ |
|||
٩ ـ باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث |
٩ |
٣٥٣٦٠ / ٣٥٣٦٨ |
١٥١ |
|||
١٠ ـ باب كيفية القسامة وجملة من أحكامها |
٧ |
٣٥٣٦٩ / ٣٥٣٧٥ |
١٥٥ |
|||
١١ ـ باب عدد القسامة في العمد والخطأ والنفس والجراح |
٢ |
٣٥٣٧٦ / ٣٥٣٧٧ |
١٥٨ |
|||
١٢ ـ باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام |
١ |
٣٥٣٧٨ |
١٦٠ |
|||
١٣ ـ باب عدم جواز اقرار العبد على مولاه |
١ |
٣٥٣٧٩ |
١٦١ |
|||
أبواب قصاص الطرف |
|
|
|
|||
١ ـ باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء |
٧ |
٣٤٣٨٠ / ٣٥٣٨٦ |
١٦٣ |
|||
٢ ـ باب حكم رجل فقأ عين امرأة ، وامرأة فقأت عين رجل |
١ |
٣٥٣٨٧ |
١٦٦ |
|||
٣ ـ باب حكم العبد إذا جرح حراً |
١ |
٣٥٣٨٨ |
١٦٦ |
|||
٤ ـ باب حكم الحر إذا جرح العبد أو قطع له عضواً |
٣ |
٣٥٣٨٩ / ٣٥٣٩١ |
١٦٧ |
|||
٥ ـ باب حكم جراحات المماليك |
١ |
٣٥٣٩٢ |
١٦٨ |
|||
٦ ـ باب حكم العبد اذا فقأ عين حر وعليه دين |
٢ |
٣٥٣٩٣ / ٣٥٣٩٤ |
١٦٨ |
|||
٧ ـ باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد |
١ |
٣٥٣٩٥ |
١٦٩ |
|||
٨ ـ باب أنه لاقصاص على المسلم إذا جرح الذمي ، وعليه الدية |
١ |
٣٥٣٩٦ |
١٧٠ |
|||
٩ ـ باب حكم من قطع فرج امرأته وامتنع من أداء الدية |
٢ |
٣٥٣٩٧ / ٣٥٣٩٨ |
١٧١ |
|||
١٠ ـ باب أنه إذا قطع شخص أصابع انسان ثم قطع آخر كفه |
١ |
٣٥٣٩٩ |
١٧٢ |
|||
١١ ـ باب كيفية القصاص إذا لطم إنسان عين آخر |
١ |
٣٥٤٠٠ |
١٧٣ |
|||
١٢ ـ باب ثبوت القصاص في اليدين والرجلين ، وأن من قطع |
٣ |
٣٥٤٠١ / ٣٥٤٠٣ |
١٧٤ |
|||
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
|||
١٣ ـ باب ثبوت القصاص في الجراح وفي قطع الأعضاء عمداً |
٥ |
٣٥٤٠٤ / ٣٥٤٠٨ |
١٧٥ |
|||
١٤ ـ باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد إذا برأت |
٢ |
٣٥٤٠٩ / ٣٥٤١٠ |
١٧٧ |
|||
١٥ ـ باب ثبوت القصاص في عين الأعور إذا قلع عين إنسان |
٢ |
٣٥٤١١ / ٣٥٤١٢ |
١٧٨ |
|||
١٦ ـ باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة |
٢ |
٣٥٤١٣ / ٣٥٤١٤ |
١٧٩ |
|||
١٧ ـ باب أنّ الصحيح إذا قلع عين أعور ثبت القصاص |
١ |
٣٥٤١٥ |
١٨٠ |
|||
١٨ ـ باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمداً |
١ |
٣٥٤١٦ |
١٨١ |
|||
١٩ ـ باب ثبوت القصاص في الضرب بالسوط |
١ |
٣٥٤١٧ |
١٨٢ |
|||
٢٠ ـ باب ثبوت القصاص على من داس بطن إنسان |
١ |
٣٥٤١٨ |
١٨٢ |
|||
٢١ ـ باب ان من قتله القصاص بأمر الإِمام |
١ |
٣٥٤١٩ |
١٨٣ |
|||
٢٢ ـ باب حكم القصاص في الأعضاء والجراحات |
٣ |
٣٥٤٢٠ / ٣٥٤٢٢ |
١٨٣ |
|||
٢٣ ـ باب أن من قطع من أذن إنسان فاقتص منه |
١ |
٣٥٤٢٣ |
١٨٥ |
|||
٢٤ ـ باب عدم ثبوت القصاص في العظم |
٢ |
٣٥٤٢٤ / ٣٥٤٢٥ |
١٨٥ |
|||
٢٥ ـ باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد ، أو واحد يد اثنين |
١ |
٣٥٤٢٦ |
١٨٦ |
|||
كتاب الديات أبواب ديات النفس |
|
|
|
|||
١ ـ باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الابل |
١٤ |
٣٥٤٢٧ / ٣٥٤٤٠ |
١٩٣ |
|||
٢ ـ باب تفصيل أسنان الإِبل في دية العمد والخطأ |
١٠ |
٣٥٤٤١ / ٣٥٤٥٠ |
١٩٩ |
|||
٣ ـ باب أن من قتل في الأشهر الحرم فعليه دية وثلث |
٥ |
٣٥٤٥١ / ٣٥٤٥٥ |
٢٠٣ |
|||
٤ ـ باب أن دية لخطأ تستأدى في ثلاث سنين |
١ |
٣٥٤٥٦ |
٢٠٥ |
|||
٥ ـ باب أن دية المرأة نصف دية الرجل |
٤ |
٣٥٤٥٧ / ٣٥٤٦٠ |
٢٠٥ |
|||
٦ ـ باب أن دية المملوك قيمته إلا أن تزيد |
٥ |
٣٥٤٦١ / ٣٥٤٦٥ |
٢٠٧ |
|||
٧ ـ باب أنه إذا اختلف القاتل والمولى في قيمة العبد |
١ |
٣٥٤٦٦ |
٢٠٨ |
|||
٨ ـ باب أن المملوك إذا قتل أحداً أو جنى جناية |
٤ |
٣٥٤٦٧ / ٣٥٤٧٠ |
٢٠٩ |
|||
٩ ـ باب حكم المدبر إذا قتل أحداً خطأ |
٥ |
٣٥٤٧١ / ٣٥٤٧٥ |
٢١١ |
|||
١٠ ـ باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل خطأ وأن دية |
٥ |
٣٥٤٧٦ / ٣٥٤٨٠ |
٢١٣ |
|||
١١ ـ باب حكم أمِّ الولد إذا قتلت سيدها خطأً |
٣ |
٣٥٤٨١ / ٣٥٤٨٣ |
٢١٥ |
|||
١٢ ـ باب أن العبد القاتل إذا اعتقه مولاه |
١ |
٣٥٤٨٤ |
٢١٦ |
|||
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
|||
١٣ ـ باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء |
١٢ |
٣٥٤٨٥ / ٣٥٤٩٦ |
٢١٧ |
|||
١٤ ـ باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة فعليه دية المسلم |
٤ |
٣٥٤٩٧ / ٣٥٥٠٠ |
٢٢١ |
|||
١٥ ـ باب دية ولد الزنا |
٤ |
٣٥٥٠١ / ٣٥٥٠٤ |
٢٢٢ |
|||
١٦ ـ باب أنه لا دية لغير الذمي من الكفار |
١ |
٣٥٥٠٥ |
٢٢٣ |
|||
١٧ ـ باب جواز استرقاق الولي المسلم الذمي القاتل |
١ |
٣٥٥٠٦ |
٢٢٤ |
|||
١٨ ـ باب أن دية جنين الذمية عُشر ديتها |
٣ |
٣٥٥٠٧ / ٣٥٥٠٩ |
٢٢٥ |
|||
١٩ ـ باب ماله دية من الكلاب ، وقدر الدية |
٨ |
٣٥٥١٠ / ٣٥٥١٧ |
٢٢٦ |
|||
٢٠ ـ باب ان دية الخنثى المشكل نصف دية الرجل |
١ |
٣٥٥١٨ |
٢٢٨ |
|||
٢١ ـ باب دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين |
١ |
٣٥٥١٩ |
٢٢٩ |
|||
٢٢ ـ باب دية الناصب إذا قتل بغير اذن الإِمام |
٢ |
٣٥٥٢٠ / ٣٥٥٢١ |
٢٢٩ |
|||
٢٣ ـ باب أن الدية كمال الميت يقضى منها ديونه |
١ |
٣٥٥٢٢ |
٢٣١ |
|||
٢٤ ـ باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك |
٣ |
٣٥٥٢٣ / ٣٥٥٢٥ |
٢٣١ |
|||
أبواب موجبات الضمان |
|
|
|
|||
١ ـ باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة |
٢ |
٣٥٥٢٦ / ٣٥٥٢٧ |
٢٣٣ |
|||
٢ ـ باب حكم ما لو غرق طفل فشهد ثلاثة على اثنين |
١ |
٣٥٥٢٨ |
٢٣٥ |
|||
٣ ـ باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط |
١ |
٣٥٥٢٩ |
٢٣٦ |
|||
٤ ـ باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الأسد فتعلق بثان |
٢ |
٣٥٥٣٠ / ٣٥٥٣١ |
٢٣٦ |
|||
٥ ـ باب أن من دفع إنساناً على آخر فقتلا ضمن ديتهما |
٣ |
٣٥٥٣٢ / ٣٥٥٣٤ |
٢٣٨ |
|||
٦ ـ باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعاً |
٢ |
٣٥٥٣٥ / ٣٥٥٣٦ |
٢٣٩ |
|||
٧ ـ باب أنه لو ركبت جارية اُخرى فنخستها ثالثة |
٢ |
٣٥٥٣٧ / ٣٥٥٣٨ |
٢٤٠ |
|||
٨ ـ باب أن من حفر بئراً في ملكه لم يضمن ما يقع فيها |
٤ |
٣٥٥٣٩ / ٣٥٥٤٢ |
٢٤١ |
|||
٩ ـ باب أن كل من وضع على الطريق شيئاً يضرُّ به ضمن |
٣ |
٣٥٥٤٣ / ٣٥٥٤٥ |
٢٤٣ |
|||
١٠ ـ باب أن من حمل على رأسه شيئاً ضمن |
١ |
٣٥٥٤٦ |
٢٤٤ |
|||
١١ ـ باب أن من أخرج ميزاباً أو كنيفاً أو نحوهما |
١ |
٣٥٥٤٧ |
٢٤٥ |
|||
١٢ ـ باب حكم من استأجر عبداً أو استعار مملوكاً أو حراً |
٢ |
٣٥٥٤٨ / ٣٥٥٤٩ |
٢٤٥ |
|||
١٣ ـ باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها |
١٢ |
٣٥٥٥٠ / ٣٥٥٦١ |
٢٤٦ |
|||
١٤ ـ باب ضمان صاحب البعير المغتلم لما يجنيه |
٤ |
٣٥٥٦٢ / ٣٥٥٦٥ |
٢٥٠ |
|||
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
|||
١٥ ـ باب أن من نفر دابة براكب ضمن ما يصيبهما |
٢ |
٣٥٥٦٦ / ٣٥٥٦٧ |
٢٥٢ |
|||
١٦ ـ باب حكم من حمل عبده على دابة ، أو حمل يتيماً على دابة |
٢ |
٣٥٥٦٨ / ٣٥٥٦٩ |
٢٥٣ |
|||
١٧ ـ باب أن من دخل داراً بأذن صاحبها فعقره كلب نهاراً |
٣ |
٣٥٥٧٠ / ٣٥٥٧٢ |
٢٥٤ |
|||
١٨ ـ باب حكم ما لو دخل الطفل داراً فوقع في بئر |
٢ |
٣٥٥٧٣ / ٣٥٥٧٤ |
٢٥٥ |
|||
١٩ ـ باب حكم الدابة إذا جنت على أخرى |
٢ |
٣٥٥٧٥ / ٣٥٥٧٦ |
٢٥٦ |
|||
٢٠ ـ باب أن الدابة إذا ربطها صاحبها فأفلتت بغير تفريط |
١ |
٣٥٥٧٧ |
٢٥٧ |
|||
٢١ ـ باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقاً لها |
١ |
٣٥٥٧٨ |
٢٥٨ |
|||
٢٢ ـ باب أن المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة فخرم |
١ |
٣٥٥٧٩ |
٢٥٩ |
|||
٢٣ ـ باب أن المقتول في مجمع إذا لم يعلم من قتله |
٢ |
٣٥٥٨٠ / ٣٥٥٨١ |
٢٥٩ |
|||
٢٤ ـ باب ضمان الطبيب والبيطار إذا لم يأخذا البراءة |
٢ |
٣٥٥٨٢ / ٣٥٥٨٣ |
٢٦٠ |
|||
٢٥ ـ باب حكم الفرسين إذا اصطدما فمات أحدهما |
١ |
٣٥٥٨٤ |
٢٦١ |
|||
٢٦ ـ باب حكم قاتل الخنزير وكاسر البربط |
٢ |
٣٥٥٨٥ / ٣٥٥٨٦ |
٢٦٢ |
|||
٢٧ ـ باب دية قتل البغلة |
١ |
٣٥٥٨٧ |
٢٦٢ |
|||
٢٨ ـ باب حكم من مضى ليغيث مستغيثاً فجنى في طريقه |
٢ |
٣٥٥٨٨ / ٣٥٥٨٩ |
٢٦٣ |
|||
٢٩ ـ باب حكم ضمان الظئر الولد |
٣ |
٣٥٥٩٠ / ٣٥٥٩٢ |
٢٦٥ |
|||
٣٠ ـ باب حكم من روَّع حاملاً فاسقطت الولد ومات |
٢ |
٣٥٥٩٣ / ٣٥٥٩٤ |
٢٦٧ |
|||
٣١ ـ باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات |
٤ |
٣٥٥٩٥ / ٣٥٥٩٨ |
٢٦٩ |
|||
٣٢ ـ باب حكم جناية البئر والعجماء والمعدن |
٥ |
٣٥٥٩٩ / ٣٥٦٠٣ |
٢٧١ |
|||
٣٣ ـ باب حكم ضمان الناصب وديته |
١ |
٣٥٦٠٤ |
٢٧٢ |
|||
٣٤ ـ باب حكم القاتل إذا أسلم أو استبصر |
١ |
٣٥٦٠٥ |
٢٧٣ |
|||
٣٥ ـ باب أن من وجد دابة فأخذها ليوصلها الى صاحبها |
١ |
٣٥٦٠٦ |
٢٧٤ |
|||
٣٦ ـ باب أن من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلاً |
١ |
٣٥٦٠٧ |
٢٧٤ |
|||
٣٧ ـ باب عدم ضمان الدابة إذا زجرها أحد دفاعاً |
١ |
٣٥٦٠٨ |
٢٧٥ |
|||
٣٨ ـ باب حكم الأعمى إذا كان غير محتاج الى القائد |
١ |
٣٥٦٠٩ |
٢٧٥ |
|||
٣٩ ـ باب حكم الشركاء في البعير إذا عقله أحدهم |
١ |
٣٥٦١٠ |
٢٧٦ |
|||
٤٠ ـ باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهاراً |
٦ |
٣٥٦١١ / ٣٥٦١٦ |
٢٧٦ |
|||
٤١ ـ باب أن من أشعل ناراً في دار الغير ضمن ما تحرقه |
١ |
٣٥٦١٧ |
٢٧٩ |
|||
٤٢ ـ باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت الى النفس |
٢ |
٣٥٦١٨ / ٣٥٦١٩ |
٢٨٠ |
|||
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
|||
٤٣ ـ باب اشتراك الردفين في ضمان جناية الدابة بالسوية |
١ |
٣٥٦٢٠ |
٢٨١ |
|||
٤٤ ـ باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها |
٤ |
٣٥٦٢١ / ٣٥٦٢٤ |
٢٨١ |
|||
أبواب ديات الأعضاء |
|
|
|
|||
١ ـ باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية |
١٥ |
٣٥٦٢٥ / ٣٥٦٣٩ |
٢٨٣ |
|||
٢ ـ باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ |
٥ |
٣٥٦٤٠ / ٣٥٦٤٤ |
٢٨٩ |
|||
٣ ـ باب ديات العين ونقص البصر وذهابه |
٢ |
٣٥٦٤٥ / ٣٥٦٤٦ |
٢٩١ |
|||
٤ ـ باب ديات الأنف ونافذة فيه وخرمه |
٢ |
٣٥٦٤٧ / ٣٥٦٤٨ |
٢٩٣ |
|||
٥ ـ باب ديات الشفتين |
٢ |
٣٥٦٤٩ / ٣٥٦٥٠ |
٢٩٤ |
|||
٦ ـ باب ديات الخدّ والوجه |
١ |
٣٥٦٥١ |
٢٩٥ |
|||
٧ ـ باب ديات الأُذن |
٣ |
٣٥٦٥٢ / ٣٥٦٥٤ |
٢٩٦ |
|||
٨ ـ باب ديات الأسنان |
٦ |
٣٥٦٥٥ / ٣٥٦٦٠ |
٢٩٧ |
|||
٩ ـ باب ديات الترقوة والمنكب |
١ |
٣٥٦٦١ |
٢٩٩ |
|||
١٠ ـ باب دية العضد والمرفق |
١ |
٣٥٦٦٢ |
٣٠٠ |
|||
١١ ـ باب ديات الساعد والرسغ والكف |
٢ |
٣٥٦٦٣ / ٣٥٦٦٤ |
٣٠١ |
|||
١٢ ـ باب ديات أصابع اليدين |
١ |
٣٥٦٦٥ |
٣٠٢ |
|||
١٣ ـ باب ديات الصدر والأضلاع |
١ |
٣٥٦٦٦ |
٣٠٤ |
|||
١٤ ـ باب دية الصلب |
٢ |
٣٥٦٦٧ / ٣٥٦٦٨ |
٣٠٥ |
|||
١٥ ـ باب ديات الورك والفخذ |
١ |
٣٥٦٦٩ |
٣٠٦ |
|||
١٦ ـ باب ديات الركبة والساق والكعب |
١ |
٣٥٦٧٠ |
٣٠٧ |
|||
١٧ ـ باب ديات القدم واصابعه |
١ |
٣٥٦٧١ |
٣٠٨ |
|||
١٨ ـ باب ديات الخصيتين والادرة والحدبة والوجية |
٢ |
٣٥٦٧٢ / ٣٥٦٧٣ |
٣١١ |
|||
١٩ ـ باب ديات النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين ذكراً |
١٠ |
٣٥٦٧٤ / ٣٥٦٨٣ |
٣١٢ |
|||
٢٠ ـ باب أن من ضرب حاملاً فطرحت علقة أو مضغة |
٩ |
٣٥٦٨٤ / ٣٥٦٩٢ |
٣١٨ |
|||
٢١ ـ باب أن دية جنين الأمة إذا مات في بطنها |
٢ |
٣٥٦٩٣ / ٣٥٦٩٤ |
٣٢٢ |
|||
٢٢ ـ باب أن دية عين الذمي اربعمائة درهم |
٢ |
٣٥٦٩٥ / ٣٥٦٩٦ |
٣٢٣ |
|||
٢٣ ـ باب أن من ضرب ابنته فاسقطت فوهبته حصتها |
١ |
٣٥٦٩٧ |
٣٢٤ |
|||
٢٤ ـ باب دية قطع رأس الميت ونحوه |
٦ |
٣٥٦٩٨ / ٣٥٧٠٣ |
٣٢٤ |
|||
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
|||
٢٥ ـ باب تحريم الجناية على الميت المؤمن بقطع رأسه |
٦ |
٣٥٧٠٤ / ٣٥٧٠٩ |
٣٢٨ |
|||
٢٦ ـ باب دية الافضاء في الحرة والأمة |
٢ |
٣٥٧١٠ / ٣٥٧١١ |
٣٣٠ |
|||
٢٧ ـ باب أن عين الأعور فيها الدية كاملة |
٤ |
٣٥٧١٢ / ٣٥٧١٥ |
٣٣٠ |
|||
٢٨ ـ باب أن في قطع اليد الشلاء ثلث الدية |
٣ |
٣٥٧١٦ / ٣٥٧١٨ |
٣٣٢ |
|||
٢٩ ـ باب دية خسف العين العوراء والعين الذاهبة |
٢ |
٣٥٧١٩ / ٣٥٧٢٠ |
٣٣٣ |
|||
٣٠ ـ باب أن في حلق شعر المرأة مهرها |
٤ |
٣٥٧٢١ / ٣٥٧٢٤ |
٣٣٤ |
|||
٣١ ـ باب ان في قطع لسان الاخرس ثلث الدية |
٢ |
٣٥٧٢٥ / ٣٥٧٢٦ |
٣٣٦ |
|||
٣٢ ـ باب أن في الأدرة في فتق السرة وكل فتق ثلث الدية |
١ |
٣٥٧٢٧ |
٣٣٧ |
|||
٣٣ ـ باب دية سن الصبي |
٣ |
٣٥٧٢٨ / ٣٥٧٣٠ |
٣٣٧ |
|||
٣٤ ـ باب حكم ما إذا أحاطت الجناية على العبد |
١ |
٣٥٧٣١ |
٣٣٨ |
|||
٣٥ ـ باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة ، وكذا ذكر العنين |
٢ |
٣٥٧٣٢ / ٣٥٧٣٣ |
٣٣٩ |
|||
٣٦ ـ باب أن في قطع فرج المرأة ديتها |
٢ |
٣٥٧٣٤ / ٣٥٧٣٥ |
٣٤٠ |
|||
٣٧ ـ باب أن في اللحية الدية ، فان نبتت فثلث الدية |
٣ |
٣٥٧٣٦ / ٣٥٧٣٨ |
٣٤١ |
|||
٣٨ ـ باب أن في الأسنان الدية ، وأنها تقسم |
٦ |
٣٥٧٣٩ / ٣٥٧٤٤ |
٣٤٢ |
|||
٣٩ ـ باب أن في أصابع اليدين الدية ، وكذا في أصابع |
٩ |
٣٥٧٤٥ / ٣٥٧٥٣ |
٣٤٥ |
|||
٤٠ ـ باب دية السنّ إذا ضربت ولم تقع واسودّت |
٣ |
٣٥٧٥٤ / ٣٥٧٥٦ |
٣٤٨ |
|||
٤١ ـ باب دية الظفر |
٢ |
٣٥٧٥٧ / ٣٥٧٥٨ |
٣٤٩ |
|||
٤٢ ـ باب دية مفاصل الأصابع والإِبهام |
١ |
٣٥٧٥٩ |
٣٥٠ |
|||
٤٣ ـ باب أن في شحمة الأذن ثلث ديتها |
٢ |
٣٥٧٦٠ / ٣٥٧٦١ |
٣٥١ |
|||
٤٤ ـ باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء |
٣ |
٣٥٧٦٢ / ٣٥٧٦٤ |
٣٥٢ |
|||
٤٥ ـ باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع |
١ |
٣٥٧٦٥ |
٣٥٤ |
|||
٤٦ ـ باب أن في ثدي المرأة نصف ديتها |
١ |
٣٥٧٦٦ |
٣٥٤ |
|||
٤٧ ـ باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية |
٤ |
٣٥٧٦٧ / ٣٥٧٧٠ |
٣٥٥ |
|||
٤٨ ـ باب ثبوت أرش الخدش وعدم جواز خدش المؤمن |
١ |
٣٥٧٧١ |
٣٥٦ |
|||
أبواب ديات المنافع |
|
|
|
|||
١ ـ باب أن في كل واحد من السمع والصوت والشلل |
١ |
٣٥٧٧٢ |
٣٥٧ |
|||
٢ ـ باب أن من ضرب فنقص بعض كلامه قسمت الدية |
٨ |
٣٥٧٧٣ / ٣٥٧٨٠ |
٣٥٨ |
|||
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
|||
٣ ـ باب ما يمتحن به من أصيب بعض سمعه وما يلزم من ديته |
٤ |
٣٥٧٨١ / ٣٥٧٨٤ |
٣٦١ |
|||
٤ ـ باب أن من ضرب إنساناً فذهب بصره وشمه ولسانه |
١ |
٣٥٧٨٥ |
٣٦٣ |
|||
٥ ـ باب أنه لا يقاس بصر العين في يوم غيم |
٢ |
٣٥٧٨٦ / ٣٥٧٨٧ |
٣٦٥ |
|||
٦ ـ باب أن من ضرب إنساناً فذهب سمعه ، وبصره |
١ |
٣٥٧٨٨ |
٣٦٥ |
|||
٧ ـ باب حكم من ذهب عقله وعاد ، ومن ضرب ضربة |
٢ |
٣٥٧٨٩ / ٣٥٧٩٠ |
٣٦٦ |
|||
٨ ـ باب أن من ضرب فذهب بعض بصره |
٥ |
٣٥٧٩١ / ٣٥٧٩٥ |
٣٦٨ |
|||
٩ ـ باب دية سلس البول والغائط والافضاء |
٥ |
٣٥٧٩٦ / ٣٥٨٠٠ |
٣٧٠ |
|||
١٠ ـ باب أن في رفع الطمث ثلث الدية بعد الحلف |
٢ |
٣٥٨٠١ / ٣٥٨٠٢ |
٣٧٢ |
|||
١١ ـ باب أن في القلب إذا أُرعد فطار الدية |
١ |
٣٥٨٠٣ |
٣٧٣ |
|||
١٢ ـ باب عدد القسامة في إثبات الجناية على المنافع والأعضاء |
١ |
٣٥٨٠٤ |
٣٧٤ |
|||
١٣ ـ باب حكم من نقص بعض نفسه ، وما يمتحن به |
١ |
٣٥٨٠٥ |
٣٧٦ |
|||
١٤ ـ باب أنّ في الإِنزال الدية |
١ |
٣٥٨٠٦ |
٣٧٦ |
|||
أبواب ديات الشجاج والجراح |
|
|
|
|||
١ ـ باب أقسامها وتفسيرها |
١ |
٣٥٨٠٧ |
٣٧٧ |
|||
٢ ـ باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها |
١٨ |
٣٥٨٠٨ / ٣٥٨٢٥ |
٣٧٨ |
|||
٣ ـ باب ان جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية |
٢ |
٣٥٨٢٦ / ٣٥٨٢٧ |
٣٨٣ |
|||
٤ ـ باب أرش اللطمة |
١ |
٣٥٨٢٨ |
٣٨٤ |
|||
٥ ـ باب ان دية الشجاج في الوجه والرأس سواء |
٢ |
٣٥٨٢٩ / ٣٥٨٣٠ |
٣٨٥ |
|||
٦ ـ باب ان دية الجرح عمداً إنما تثبت مع عدم إرادة القصاص |
٣ |
٣٥٨٣١ / ٣٥٨٣٣ |
٣٨٦ |
|||
٧ ـ باب أن من وهب الجراح ثم سرت الى النفس |
١ |
٣٥٨٣٤ |
٣٨٧ |
|||
٨ ـ باب أن دية الجراح والشجاج في العبد بنسبة قيمته |
٥ |
٣٥٨٣٥ / ٣٥٨٣٩ |
٣٨٨ |
|||
٩ ـ باب ثبوت الحكومة في الجرح الذي لا نص فيه |
١ |
٣٥٨٤٠ |
٣٨٩ |
|||
أبواب العاقلة |
|
|
|
|||
١ ـ باب أن عاقلة أهل الذمة الإِمام ، وعاقلة العبد مولاه |
١ |
٣٥٨٤١ |
٣٩١ |
|||
٢ ـ باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم |
٢ |
٣٥٨٤٢ / ٣٥٨٤٣ |
٣٩٢ |
|||
٣ ـ باب أن العاقلة لا تضمن عمداً ، ولا شبهه ، ولا إقراراً |
٢ |
٣٥٨٤٤ / ٣٥٨٤٥ |
٣٩٤ |
|||
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
|||
٤ ـ باب حكم القاتل عمداً إذا هرب |
٣ |
٣٥٨٤٦ / ٣٥٨٤٨ |
٣٩٥ |
|||
٥ ـ باب أنه لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعداً |
٢ |
٣٥٨٤٩ / ٣٥٨٥٠ |
٣٩٦ |
|||
٦ ـ باب حكم القاتل خطأً إذا مات قبل دفع الدية |
١ |
٣٥٨٥١ |
٣٩٧ |
|||
٧ ـ باب أن ضامن الجريرة عاقلة المضمون |
٢ |
٣٥٨٥٢ / ٣٥٨٥٣ |
٣٩٧ |
|||
٨ ـ باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته |
١ |
٣٥٨٥٤ |
٣٩٨ |
|||
٩ ـ باب أن العاقلة لا تضمن إلا ما قامت عليه البينة |
٢ |
٣٥٨٥٥ / ٣٥٨٥٦ |
٣٩٨ |
|||
١٠ ـ باب حكم عمد الأعمى |
١ |
٣٥٨٥٧ |
٣٩٩ |
|||
١١ ـ باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران |
٥ |
٣٥٨٥٨ / ٣٥٨٦٢ |
٤٠٠ |
|||
١٢ ـ باب حكم جناية المكاتب خطأً |
١ |
٣٥٨٦٣ |
٤٠٢ |
|||
١٣ ـ باب حكم من زنى بحامل فقتل ولدها |
٣ |
٣٥٨٦٤ / ٣٥٨٦٦ |
٤٠٢ |
|||
١٤ ـ باب أن من تبرأ من ضمان جريرة قرابته لم يضمن |
١ |
٣٥٨٦٧ |
٤٠٣ |
|||
١٥ ـ باب حكم أم الولد إذا قتلت سيدها عمداً أو خطأً |
١ |
٣٥٨٦٨ |
٤٠٤ |
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||