محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-29-9
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤١٥
أقول : حمل الشيخ الإجمال هنا على التفصيل في الأوَّل لما مرَّ وجوَّز حمل هذه الأخبار على التقيّة (٤) .
[ ٣٥٦٩٠ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن عبيد بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ( الغرَّة قد تكون ) (١) بمائة دينار ، وتكون بعشرة دنانير ، فقال : بخمسين .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج مثله (٢) .
[ ٣٥٦٩١ ] ٨ ـ وعنه (١) ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ الغرَّة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون ديناراً .
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب (٢) ، والذي قبله عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
[ ٣٥٦٩٢ ] ٩ ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الغرَّة تزيد وتنقص ولكن قيمتها خمسمائة درهم .
____________________
(٤) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب .
٧ ـ التهذيب ١٠ : ٢٨٧ / ١١٤ ، الكافي ٧ : ٣٤٦ / ١٣ .
(١) في المصدر : إن الغرة تكون .
(٢) الفقيه ٤ : ١٠٩ / ٣٦٨ .
٨ ـ التهذيب ١٠ : ٢٨٧ / ١١١٥ .
(١) في المصدر زيادة : عن أبيه .
(٢) الكافي ٧ : ٣٤٧ / ١٦ .
٩ ـ التهذيب ١٠ : ٢٨٨ / ١١١٩ .
أقول ؛ وتقدَّم ما يدلُّ على أنّ دية العلقة أربعون ديناراً ، ودية المضغة ستون ، وما بينهما خمسون ، وبعض هذه الأحاديث يحتمل النسخ (١) ، والله أعلم .
٢١ ـ باب أن دية جنين الأمة إذا مات في بطنها نصف عشر قيمتها ، وان ألقته حياً فمات فعشر القيمة .
[ ٣٥٦٩٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن أبي سيّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها ، فقال : إن كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة أُمه ، وإن كان ضربها فألقته حياً فمات فانَّ عليه عشر قيمة أُمه (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عبدالله بن سنان مثله (٢) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن أبي سيّار (٣) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (٤) .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن
____________________
(١) تقدم في الباب ٢١ من أبواب ديات النفس ، وفي الباب ١٩ من هذه الأبواب .
الباب ٢١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٤٤ / ٥ .
(١) في الفقيه : الأمة ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٤ : ١١٠ / ٣٧٠ .
(٣) في نسخة : ابن سنان ( هامش المخطوط ) .
(٤) التهذيب ١٠ : ٢٨٨ / ١١١٦ .
محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (٥) .
[ ٣٥٦٩٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : في جنين الأمة عشر ثمنها .
٢٢ ـ باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم ، ودية جنين الذمية عشر ديتها
[ ٣٥٦٩٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن بريد العجلي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل مسلم فقأ عين نصراني ، فقال : دية عين الذمّي أربعمائة درهم .
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن ابن محبوب ، وزاد : هذا لمن دية نفسه ثمانمائة درهم (١) .
[ ٣٥٦٩٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن الأصمِّ ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أُمه .
وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) مثله (١) .
____________________
(٥) التهذيب ١٠ : ١٥٢ / ٦٠٧ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٨٨ / ١١٢١ .
الباب ٢٢
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٠ / ٧٤٧ ، الكافي ٧ : ٣١٠ / ١٠ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب ديات النفس .
(١) الفقيه ٤ : ٩٣ / ٣٠٣ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٠ / ٧٤٨ ، الكافي ٧ : ٣١٠ / ١٣ .
(١) التهذيب ١٠ : ٢٨٨ / ١١٢٢ .
٢٣ ـ باب أن من ضرب ابنته فاسقطت فوهبته حصتها من الدية جاز ، ويؤدى إلى زوجها ثلثي الدية
[ ٣٥٦٩٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطاً ميتاً فاستعدى زوج المرأة عليه ، فقالت المرأة لزوجها : إن كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فانَّ ميراثي منه لأبي ، فقال : يجوز لأبيها ما وهبت له .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة مثله (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله (٢) .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد مثله ، وقال : يؤدَّي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط (٣) .
أقول : وتقدم ما يدلُّ على جواز العفو عن القصاص والدية (٤) .
٢٤ ـ باب دية قطع رأس الميت ونحوه
[ ٣٥٦٩٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________________
الباب ٢٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٤٦ / ١٤ .
(١) التهذيب ١٠ : ٢٨٨ / ١١١٧ .
(٢) الفقيه ٤ : ١١٠ / ٣٧١ .
(٣) التهذيب ١٠ : ٢٨٨ / ١١١٨ .
(٤) تقدم في الأبواب ٤٤ و ٥٢ و ٥٤ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٦ وفي البابين ٥٧ و ٥٨ من أبواب القصاص في النفس .
الباب ٢٤
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٤٧ / ١ ، وليس فيه ( عن أبي عبدالله عليه السلام ) ، والتهذيب ١٠ : ٢٧٠ / ١٠٦٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٥ / ١١١٣ .
الحسن بن موسى ، عن محمّد بن الصباح ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنَّ المنصور سأله عن رجل قطع رأس رجل بعد موته ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : عليه مائة دينار ، فقيل : كيف صار عليه مائة دينار ؟ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : في النطفة عشرون ، وفي العلقة عشرون ، وفي المضغة عشرون ، وفي العظم عشرون ، وفي اللحم عشرون ، ثمَّ أنشأناه خلقاً آخر وهذا هو ميتاً بمنزلته قبل أن تنفخ فيه الروح في بطن أُمه جنيناً ، فسأله : الدراهم (١) لمن هي ؟ لورثته ؟ أم لا ؟ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ليس لورثته فيها شيء إنما هذا شيء أتى إليه في بدنه بعد موته يحجُّ بها عنه ، أو يتصدق بها عنه ، أو تصير في سبيل من سبل الخير . . الحديث .
[ ٣٥٦٩٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن محمّد بن حفص ، عن الحسين بن خالد (١) ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل قطع رأس ميت فقال : إنَّ الله حرَّم منه ميتاً كما حرَّم منه حيّاً ، فمن فعل بميت فعلاً يكون في مثله اجتياح نفس الحيِّ فعليه الدية ، فسألت عن ذلك أبا الحسن ( عليه السلام ) فقال : صدق أبو عبدالله ( عليه السلام ) هكذا قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قلت : فمن قطع رأس ميّت أو شقَّ بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحيِّ فعليه دية النفس كاملة ؟ فقال : لا ، ولكن ديته دية الجنين في بطن أُمه قبل أن تلج (٢) فيه الروح وذلك مائة دينار لورثته ، ودية هذا هي له لا للورثة ، قلت : فما الفرق بينهما ؟ قال : إنَّ الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه ، وهذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت
____________________
(١) في المصدر : الدنانير .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٤٩ / ٤ .
(١) في التهذيب زيادة : عن أبي الحسن ( عليه السلام ) .
(٢) في المحاسن : تنشأ « هامش المخطوط » .
ديته بتلك المثلة له لا لغيره ، يحج بها عنه ، ويفعل بها أبواب الخير ، والبر من صدقة أو غيره ، قلت : فان أراد رجل أن يحفر له ليغسّله في الحفرة ( فسدر (٣) الرجل مما يحفر فدير به فمالت ) (٤) مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه ، فما عليه ؟ فقال : إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة ، أو صيام شهرين (٥) ، أو صدقة على ستّين مسكيناً مدّ لكل مسكين بمد النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ ابن إبراهيم نحوه (٦) ، وكذا الذي قبله .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أشيم ، عن الحسين بن خالد مثله (٧) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن خالد نحوه (٨) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن بعض أصحابه ، عن الحسين بن خالد نحوه ، من قوله : دية الجنين إلى قوله : من صدقة أو غيره (٩) .
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن حسين بن خالد مثله (١٠) .
[ ٣٥٧٠٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن
____________________
(٣) السدر : تحير البصر . « الصحاح ( سدر ) ٢ : ٦٨٠ » .
(٤) في المحاسن : فيبدر به فمالت « هامش المخطوط » .
(٥) في التهذيب زيادة : متتابعين « هامش المخطوط » .
(٦ و ٧) التهذيب ١٠ : ٢٧٣ / ١٠٧٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٨ / ١١٢١ .
(٨) الفقيه ٤ : ١١٧ / ٤٠٤ .
(٩) علل الشرائع : ٥٤٣ / ١ .
٠(١٠) المحاسن : ٣٠٥ / ١٦ .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٢ / ١٠٦٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٧ / ١١١٧ .
عبدالله بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت : ميت قطع رأسه ؟ قال : عليه الدية ، قلت : فمن يأخذ ديته ؟ قال : الإمام ، هذا لله ، وإن قطعت يمينه أو شيء من جوارحه فعليه الأرش للإمام .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي جميلة (٢) .
أقول : يأتي الوجه فيه وفي مثله (٣) .
[ ٣٥٧٠١ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، ومحمّد بن سنان جميعاً ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قطع رأس الميت ؟ قال : عليه الدية لأنَّ حرمته ميّتاً كحرمته وهو حيٌّ .
[ ٣٥٦٧٠٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قطع رأس رجل ميت ؟ قال : عليه الدّية ، فإن حرمته ميّتاً كحرمته وهو حيٌّ .
[ ٣٥٦٧٠٣ ] ٦ ـ وعنه ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قطع رأس الميت ؟ قال : عليه الدية لأنّ حرمته ميّتاً كحرمته وهو حيٌّ .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن مسكان (١) .
____________________
(١) في الاستبصار : وإسحاق بن عمار .
(٢) الفقيه ٤ : ١١٨ / ٤٠٧ .
(٣) يأتي في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب .
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٣ / ١٠٧٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٧ / ١١١٨ .
٥ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٣ / ١٠٧١ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٧ / ١١١٩ .
٦ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٣ / ١٠٧٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٧ / ١١٢٠ .
(١) الفقيه ٤ : ١١٧ / ٤٠٦ .
أقول : حمله الشيخ على أنّ المراد بالدية دية الجنين ، لما تقدَّم التصريح به (٢) ، وكذا الوجه فيما تقدَّم بمعناه (٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة (٤) أيضاً ونبيّن وجهه (٥) ، وما تضمن لرفع الدية إلى الإمام محمول على أنّها تدفع إليه ليصرفها في أبواب البر .
٢٥ ـ باب تحريم الجنابة على الميت المؤمن بقطع رأسه أو غيره
[ ٣٥٧٠٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : قطع رأس الميّت أشدّ من قطع رأس الحيِّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أبي عمير (١) ، وكذا الصدوق وذكر أنّه في نوادره (٢) .
[ ٣٥٧٠٥ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل قطع رأس ميّت ؟ قال : حرمة الميّت كحرمة الحيّ .
[ ٣٥٧٠٦ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن محمّد ، ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ،
____________________
(٢) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب .
(٣) تقدم في الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ من هذا الباب .
(٤) يأتي في الباب الآتي من هذا الأبواب .
(٥) يأتي في ذيل الحديث ٦ من الباب الآتي من هذه الأبواب .
الباب ٢٥
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٤٨ / ٢ .
(١) التهذيب ١٠ : ٢٧٢ / ١٠٦٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٦ / ١١١٤ .
(٢) الفقيه ٤ : ١١٧ / ٤٠٥ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٤٨ / ٣ .
٣ ـ الكافي ١ : ٢٤٠ / ٣ .
عن محمّد بن سليمان ، عن هارون بن الجهم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث وفاة الحسن ( عليه السلام ) ودفنه ـ قال : إنَّ الله حرَّم من المؤمنين أمواتاً ما حرَّم منهم أحياء .
[ ٣٥٧٠٧ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن صفوان (١) ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أبى الله أن يظنّ بالمؤمن إلّا خيراً ، وكسرك عظامه حيّاً وميتاً سواء .
[ ٣٥٧٠٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن مسمع كردين ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل كسر عظم ميّت ؟ فقال : حرمته ميّتاً أعظم من حرمته وهو حيٌّ .
[ ٣٥٧٠٩ ] ٦ ـ وقد تقدَّم في الدفن حديث العلا بن سيّابة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال : ـ قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حرمة المسلم ميّتاً كحرمته وهو حيٌّ سواء .
أقول : حمل الشيخ وغيره (١) هذه الأخبار على المشابهة في التحريم ووجوب الدية في الجملة وان لم تكن مساوية لدية الحيِّ ، لما تقدّم (٢) .
____________________
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٢ / ١٠٦٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٧ / ١١١٥ .
(١) في التهذيب : ابن أبي عمير وصفوان ، وفي الاستبصار : ابن أبي عمير وصفوان ، عن رجالهم .
٥ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٢ / ١٠٦٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٧ / ١١١٦ .
٦ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب الدفن .
(١) راجع جواهر الكلام ٤٣ : ٣٨٦ .
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب .
٢٦ ـ باب دية الافضاء في الحرة والامة
[ ٣٥٧١٠ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قضى في امرأة أُفضيت بالدية .
[ ٣٥٧١١ ] ٢ ـ ( وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ) (١) ، في نوادر الحكمة ، أنَّ الصادق ( عليه السلام ) قال في رجل أفضت امرأته جاريته بيدها ؛ فقضى أن تقوّم الجارية قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة فتغرمها ما بين الصحّة والعيب وأجبرها على إمساكها لأنّها لا تصلح للرجال .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في موجبات الضمان (٢) ، وفي النكاح (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤) .
٢٧ ـ باب أن عين الأعور فيها الدية كاملة
[ ٣٥٧١٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
____________________
الباب ٢٦
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٤ : ١١١ / ٣٧٧ .
٢ ـ الفقيه ٤ : ١١١ / ٣٧٨ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) تقدم في الباب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان .
(٣) تقدم في الأحاديث ٥ ـ ٩ من الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الباب ٣٩ من أبواب حدّ الزنا .
(٤) يأتي في البابين ٣٠ و ٤٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب ديّات المنافع .
الباب ٢٧
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي : ٣١٨ / ٣ ، والتهذيب ١٠ : ٢٦٩ / ١٠٥٩ .
أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في عين الأعور الدية كاملة .
[ ٣٥٧١٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ دية كاملة ويُعفى عن عين صاحبه .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (١) .
[ ٣٥٧١٤ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في عين الأعور الدِّية .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ ، عن أبي بصير (٢) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد والّذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .
[ ٣٥٧١٥ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن حسان ، عن أبي عمران الأرمني ، عن عبدالله بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور ،
____________________
٢ ـ الكافي ٧ : ٣١٧ / ١ ، والتهذيب ١٠ : ٢٦٩ / ١٠٥٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب قصاص الطرف .
(١) المقنع : ١٨٣ .
٣ ـ الكافي ٧ : ٣١٧ / ٢ .
(١) في المصدر زيادة : قال : .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٦٩ / ١٠٥٦ .
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦٩ / ١٠٥٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب قصاص الطرف .
فقال : عليه الدية كاملة ، فان شاء الّذي فقئت عينه أن يقتصِّ من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم ، فعل ، لأنّ له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .
٢٨ ـ باب أن في قطع اليد الشلّاء ثلث الدية ، وكذا في الإِصبع الشلّاء ، وأنه يسترق العبد الجاني ، أو يسترق منه بقدر الجناية ، أو يأخذ الدية من مولاه
[ ٣٥٧١٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حمّاد بن زياد ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قطع يد رجل شلّاء ، قال : عليه ثلث الدية .
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب مثله (١) .
[ ٣٥٧١٧ ] ٢ ـ وعن عدِّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليِّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن عبد قطع يد رجل حرّ وله ثلاث أصابع من يده شلل ، فقال : وما قيمة العبد ؟ قلت : اجعلها ما شئت ، قال : إن كانت
____________________
(١) تقدم في الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب .
الباب ٢٨
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٠ / ١٠٦٤ .
(١) الكافي ٧ : ٣١٨ / ٤ ، ولم يرد اسم الإِمام ( عليه السلام ) .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٠٦ / ١٤ .
قيمة العبد أكثر من دية الأصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل ردّ الّذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد ، وإن شاء أخذ قيمة الإصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل ، قلت : وكم قيمة الإِصبعين الصحيحتين مع الكفّ والثلاث الأصابع الشلل ؟ قال : قيمة الإِصبعين الصحيحتين مع الكفّ ألفا درهم ، وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكفّ ألف درهم لأنها على الثلث من دية الصحاح ، قال : وإن كانت قيمة العبد أقلّ من دية الإِصبعين الصحيحتين والثلاث الاصابع الشلل دفع العبد إلى الّذي قطعت يده أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .
[ ٣٥٧١٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن يونس ، عمّن رواه ، قال : قال : يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة ، وإذا جرح الحرّ العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .
٢٩ ـ باب دية خسف العين (*) العوراء ، والعين الذاهبة القائمة تفقأ
[ ٣٥٧١٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ،
____________________
(١) التهذيب ١٠ : ١٩٦ / ٧٧٧ .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٦ / ٧٧٨ .
(١) تقدم في الباب ٣ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤ ، وفي الباب ٧ من أبواب قصاص الطرف ، وفي الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٢ من الباب ٣١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب .
الباب ٢٩
فيه حديثان
* ـ خسوف العين : ذهابها في الرأس . « الصحاح ( خسف ) ٤ : ١٣٤٩ » .
١ ـ الكافي ٧ : ٣١٨ / ٥ ، والتهذيب ١٠ : ٢٧٠ / ١٠٦٠ .
عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن عبدالله بن سليمان ، عن عبدالله بن أبي جعفر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في العين العوراء تكون قائمة فتخسف ، فقال : قضى فيها عليُّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) نصف الدية في العين الصحيحة .
[ ٣٥٧٢٠ ] ٢ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة مفضّل بن صالح ، عن عبدالله بن سليمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )٠ في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة ، قال : عليه ربع دية العين .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يحيى .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على أنّ في عين الأعمى ثلث الدية (٢) .
٣٠ ـ باب أن في حلق شعر المرأة مهرها ، وكذا في ازالة بكارتها فإن لم ينبت الشعر فالدية كاملة
[ ٣٥٧٢١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن سليمان المنقري (١) ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها ؟ قال : يضرب ضرباً وجيعاً ويحبس في سجن المسلمين حتّى
____________________
٢ ـ الكافي ٧ : ٣١٨ / ٨ .
(١) التهذيب ١٠ : ٢٧٠ / ١٠٦١ .
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣١ من هذه الأبواب .
الباب ٣٠
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦٢ / ١٠٣٦ .
(١) في المصدر : سليمان المنقري .
يستبرأ شعرها ، فان نبت أُخذ منه مهر نسائها ، وإن لم ينبت أُخذ منه الدية كاملة ، قلت : فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها ؟ فقال : يا ابن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال ، فاذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملاً (٢) .
وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه مثله (٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم (٤) .
ورواه الكلينيُّ عن عليَّ بن إبراهيم مثله (٥) .
[ ٣٥٧٢٢ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، ومحمّد بن عبد الجبّار ، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن عبدالله بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن أبي عمرو الطبيب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل اقتضَّ جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها ، فجعل لها ثلث الدية مائة وستّة وستّين ديناراً وثلثي دينار ، وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها .
[ ٣٥٧٢٣ ] ٣ ـ وبأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وزاد : وفي رواية هشام بن إبراهيم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) لها (١) الدية .
[ ٣٥٧٢٤ ] ٤ ـ ورواه الصدوق بإسناده إلى كتاب ظريف ، إلّا أنّه قال في آخره : وأكثر روايات أصحابنا في ذلك الدية كاملة .
____________________
(٢) في المصدر : كاملاً .
(٣) التهذيب ١٠ : ٦٤ / ٢٣٥ .
(٤) الفقيه ٤ : ٣٤ / ١٠٠ وفيه صدر الحديث الوارد في الكافي .
(٥) الكافي ٧ : ٢٦١ / ١٠ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦٢ / ١٠٣٧ .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٣٠٨ ذيل ١١٤٨ .
(١) كلمة « لها » من المصدر .
٤ ـ الفقيه ٤ : ٦٦ / ذيل ١٩٤ .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (١) .
٣١ ـ باب أن في قطع لسان الأخرس ثلث الدية ، وكذا ذكر الخصي وانثياه
[ ٣٥٧٢٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخراز ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصيِّ (١) وأُنثييه ثلث الدية .
[ ٣٥٧٢٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس ؟ فقال : إن كان ولدته أُمّه وهو أخرس فعليه ثلث الدية ، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلّم فانّ على الّذي قطع لسانه ثلث دية لسانه ، قال : وكذلك القضاء في العينين والجوارح ، قال : وهكذا وجدناه في كتاب عليّ ( عليه السلام ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (١) ، وكذا الّذي قبله ، وكذا الصدوق (٢) .
____________________
(١) تقدم في الباب ٣٩ من أبواب حدّ الزنا ، وفي الباب ٤ من أبواب حدّ السحق والقيادة ، وفي الباب ٢٦ من هذه الأبواب ، ويأتي في الباب ٤٥ هنا .
الباب ٣١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣١٨ / ٦ ، والتهذيب ١٠ : ٢٧٠ / ١٠٦٢ ، والفقيه ٤ : ٩٨ / ٣٢٥ .
(١) في التهذيب والفقيه زيادة : الحر .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣١٨ / ٧ .
(١) التهذيب ١٠ : ٢٧٠ / ١٠٦٣ .
(٢) الفقيه ٤ : ١١١ / ٣٧٦ .
٣٢ ـ باب أن في الأُدرة في فتق السرة وكل فتق ثلث الدية
[ ٣٥٧٢٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن صالح بن عقبة ، عن معاوية بن عمّار ، قال : تزوّج جار لي امرأة فلمّا أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضتيه فصار آدر ، فكان بعد ذلك ينكح ويولد له ، فسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ذلك ، وعن رجل أصاب سرّة رجل ففتقها ، فقال ( عليه السلام ) : في كلِّ فتق ثلث الدية .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١) .
أقول : وتقدَّم في الأُدرة أنّ ديتها أربعمائة دينار (٢) .
٣٣ ـ باب دية سن الصبي
[ ٣٥٧٢٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وعليِّ بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنّه قال في سنّ الصبي يضربها الرجل فتسقط ثمّ تنبت ، قال : ليس عليه قصاص ، وعليه الأرش .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل (١) .
____________________
الباب ٣٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣١٢ / ١٠ .
(١) التهذيب ١٠ : ٢٤٨ / ٩٧٩ .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
الباب ٣٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦٠ / ١٠٢٥ .
(١) الفقيه ٤ : ١٠٢ / ٣٤٣ .
ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، وعليّ بن حديد مثله (٢) .
[ ٣٥٧٢٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنَّ عليّاً ( عليه السلام ) قضى في سنّ الصبي قبل أن يثغر بعيراً (١) في كلّ سنّ .
[ ٣٥٧٣٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في سنّ الصبيّ إذا لم يثغر ببعير .
٣٤ ـ باب حكم ما إذا أحاطت الجناية على العبد بقيمته ، كأنفه وذكره
[ ٣٥٧٣١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال عليُّ ( عليه السلام ) : إذا قطع أنف العبد ( أو ذكره ) (١) أو شيء يحيط بقيمته أدَّى إلى مولاه قيمة العبد وأخذ العبد .
وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن
____________________
(٢) الكافي ٧ : ٣٢٠ / ٨ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٦ / ١٠١٠ .
(١) في المصدر زيادة : بعيراً .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦١ / ١٠٣٣ .
الباب ٣٤
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦١ / ١٠٣٢ .
(١) في المصدر : وذكره .
يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نحوه (٢) .
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم (٣) .
٣٥ ـ باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة ، وكذا ذكر العنين
[ ٣٥٧٣٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في ذكر الغلام الدية كاملة .
[ ٣٥٧٣٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : في ذكر الصبي الدية ، وفي ذكر العنين الدية .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (٢) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (٣) .
____________________
(٢) التهذيب ١٠ : ١٩٤ / ٧٦٥ .
(٣) الكافي ٧ : ٣٠٧ / ٢١ .
الباب ٣٥
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣١٣ / ١٤ ، والتهذيب ١٠ : ٢٤٨ / ٩٨٢ ، والفقيه ٤ : ٩٨ / ٣٢٥ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣١٣ / ١٣ .
(١) التهذيب ١٠ : ٢٤٩ / ٩٨٣ .
(٢) الفقيه ٤ : ٩٧ / ٣٢٠ .
(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب .
٣٦ ـ باب أن في قطع فرج المرأة ديتها
[ ٣٥٧٣٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن سيّابة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنَّ في كتاب عليّ ( عليه السلام ) لو أنّ رجلاً قطع فرج امرأته لأغرمته (١) لها ديتها ـ الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢) ، وكذا الصدوق (٣) .
[ ٣٥٧٣٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل قطع فرج (١) امرأته ، قال : إذن أُغرمه لها نصف الدية .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (٢) .
____________________
الباب ٣٦
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣١٣ / ١٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب القصاص .
(١) في المصدر : لأغرمنه .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٥١ / ٩٩٦ .
(٣) الفقيه ٤ : ١١٢ / ٣٨٢ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣١٤ / ١٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب قصاص الطرف .
(١) في المصدر : ثدي .
(٢) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١ من هذه الأبواب .