محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-29-9
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤١٥
عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) ضمن ختاناً قطع حشفة غلام .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القصاص (١) وغيره (٢) .
٢٥ ـ باب حكم الفرسين إذا اصطدما فمات أحدهما
[ ٣٥٥٨٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن إبراهيم بن الحسن ، عن محمّد بن خلف ، عن موسى بن إبراهيم المروزي (١) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في فرسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .
وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن الحسن موسى ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنه قال : في فارسين (٣) .
____________________
(١) تقدم في ما يدل علىٰ بعض المقصود في باب ٦٣ و ٦٤ من أبواب قصاص النفس ، وفي الباب ١٨ من أبواب قصاص الطرف .
(٢) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الأبواب ١٠ ـ ١٤ من أبواب الشهادات ، وفي الأحاديث ١ و ١٣ و ١٩ و ٢٢ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الاجازة بعمومه .
الباب ٢٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٦٨ / ٩ .
(١) في التهذيب : البزوفري ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ١٠ : ٣١٠ / ١١٥٨ .
(٣) التهذيب ١٠ : ٢٨٣ / ١١٠٤ .
٢٦ ـ باب حكم قاتل الخنزير وكاسر البربط (*)
[ ٣٥٥٨٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رفع إليه رجل قتل خنزيراً فضمنه ، ورفع إليه رجل كسر بربطاً فأبطله .
ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد مثله (١) .
[ ٣٥٥٨٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) ضمن رجلاً أصاب خنزيراً لنصراني .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى (١) ، عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .
ورواه الصدوق مرسلاً ، وزاد : قيمته (٣) .
٢٧ ـ باب دية قتل البغلة
[ ٣٥٥٨٧ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان ، عن أبي
____________________
الباب ٢٦
فيه حديثان
* البربط : هو العود من آلات اللهو . انظر ( القاموس المحيط ـ بربط ـ ٢ : ٣٥٠ ) .
١ ـ التهذيب ١٠ : ٣٠٩ / ١١٥٣ .
(١) الكافي ٧ : ٣٦٨ / ٤ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٤ / ٨٨٠ .
(١) في المصدر : محمد بن علي بن محبوب .
(٢) التهذيب ٧ : ٢٢١ / ٩٧٠ .
(٣) الفقيه ٣ : ١٦٣ / ٧١٧ .
الباب ٢٧
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٤ : ١٢٦ / ٤٤٣ .
الجارود ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كانت بغلة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يردّونها عن شيء وقعت فيه ، قال : فأتاه رجل من بني مدلج وقد وقعت في قصب له ففوِّق لها سهماً فقتلها ، فقال له عليّ ( عليه السلام ) : والله لا تفارقني حتى تديها ، قال : فوداها ستمائة درهم .
أقول : حمله بعض الأصحاب على كونه قيمتها (١) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (٢) .
٢٨ ـ باب حكم من مضى ليغيث مستغيثاً فجنى في طريقه
[ ٣٥٥٨٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن الحسين بن سيف (١) ، عن محمّد بن سليمان ، عن أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) . وعن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن أسلم ، عن محمّد بن سليمان ، ويونس بن عبد الرحمن (٢) ، قالا : سألنا أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل استغاث به قوم لينقذهم من قوم يغيرون عليهم ليستبيحوا أموالهم ويسبوا ذراريهم ، فخرج الرجل يعدو بسلاحه في جوف الليل ليغيث القوم الذين استغاثوا به ، فمرَّ برجل قائم على شفير بئر يستقي منها فدفعه وهو لا يريد ذلك ولا يعلم فسقط في البئر فمات ، ومضى الرجل فاستنقذ أموال اولئك القوم الذين استغاثوا به ، فلما انصرف إلى أهله ، قالوا له : ما
____________________
(١) راجع روضة المتقين ١٠ : ٤٧٧ .
(٢) تقدم في الحديث ١ و ٤ من الباب ١٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ وفي الباب ١٩ و ٢٥ من هذه الأبواب .
الباب ٢٨
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٦٩ / ١ .
(١) في المصدر : الحسين بن يوسف .
(٢) في التهذيب : يونس بن عبدالله .
صنعت ؟ قال : قد انصرف القوم عنهم وأمنوا وسلموا ، فقالوا له : أشعرت أنَّ فلان بن فلان سقط في البئر فمات ؟ فقال : وأنا والله طرحته ، قيل : وكيف ذلك ؟ فقال : إني خرجت أعدو بسلاحي في ظلمة الليل وأنا أخاف الفوت على القوم الذين استغاثوا بي ، فمررت بفلان وهو قائم يستقي من البئر فزحمته ولم أرد ذلك فسقط في البئر فمات ، فعلى من دية هذا ؟ فقال : ديته على القوم الذين استنجدوا الرجل فأنجدهم وانقذ أموالهم ونساءهم وذراريهم ، أما أنه لو كان (٣) باجرة لكانت الدّية عليه وعلى عاقلته دونهم ، وذلك أنَّ سليمان بن داود أتته امرأة عجوز تستعديه على الريح ، فقالت : يا نبيَّ الله إني كنت نائمة (٤) على سطح لي وإن الريح طرحني (٥) من السطح فكسرت يدى فأعدني على الريح ، فدعا سليمان بن داود الريح ، فقال لها : ما دعاك إلى ما صنعت بهذه المرأة ؟ فقالت : صدقت يا نبيَّ الله ، إنَّ ربَّ العزَّة جلَّ وعزَّ بعثني إلى سفينة بني فلان لأنقذها من الغرق وقد كانت أشرفت على الغرق ، فخرجت في سنني (٦) وعجلتي إلى ما أمرني الله عزَّ وجلَّ به ، فمررت بهذه المرأة وهي على سطحها فعثرت بها ولم أردها فسقطت فانكسرت يدها ، فقال سليمان : يا رب بما أحكم على الريح ؟ فأوحى الله إليه يا سليمان احكم بأرش كسر يد هذه المرأة على أرباب السفينة التي أخذتها الريح من الغرق ، فأنّه لا يظلم لديَّ أحد من العالمين .
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) بالإسنادين .
ورواه أيضاً عن أبيه ، وعن عليِّ بن عيسى الأنصاري القاساني ، عن أبي سليمان الديلمي ، عن أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) (٧) .
____________________
(٣) في المصدر زيادة : آجر نفسه .
(٤) في المصدر : قائمة .
(٥) في المصدر : طرحتني .
(٦) السَّنَن : الطريق ، ( الصحاح ـ سنن ـ ٥ : ٢١٣٨ ) .
(٧) المحاسن : ٣٠١ / ١٠ .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله (٨) .
[ ٣٥٥٨٩ ] ٢ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى بإسناده ، قال : رفع إلى المأمون رجل دفع رجلاً في بئر فمات ، فأمر به أن يقتل ، فقال الرجل : إني كنت في منزلي فسمعت الغوث فخرجت مسرعاً ومعي سيفي فمررت على هذا وهو على شفير بئر فدفعته فوقع في البئر ، فسأل المأمون الفقهاء في ذلك ، فقال بعضهم : يقاد به ، وقال بعضهم : يفعل به كذا وكذا ، قال : فسأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ذلك وكتب إليه فقال : ديته على أصحاب الغوث الذين صاحوا الغوث ، قال : فاستعظم ذلك الفقهاء ، وقالوا للمأمون : سله من أين قلت هذا ، فسأله فقال ( عليه السلام ) : إنَّ امرأة استعدت إلى سليمان بن داود ( عليه السلام ) على ريح ، فقالت : كنت على فوق بيتي فدفعتني ريح فوقعت إلى الدار فانكسرت يدي ، فدعا سليمان ( عليه السلام ) بالريح فقال لها : ما حملك على ما صنعت بهذه (١) ؟ فقالت الريح : يا نبيَّ الله إن سفينة بني فلان كانت في البحر قد أشرف أهلها على الغرق ، فمررت بهذه المرأة وأنا مستعجلة (٢) فانكسرت يدها فقضى سليمان ( عليه السلام ) بأرش يدها على أصحاب السفينة .
٢٩ ـ باب حكم ضمان الظئر الولد
[ ٣٥٥٩٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن أسلم ، عن هارون بن الجهم ، عن محمّد بن
____________________
(٨) التهذيب ١٠ : ٢٠٣ / ٨٠٣ .
٢ ـ الفقيه ٤ : ١٢٨ / ٤٥١ .
(١) في المصدر زيادة : المرأة .
(٢) في المصدر زيادة : فوقعت .
الباب ٢٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٧٠ / ٢ .
مسلم ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أيما ظئر قوم قتلت صبيّاً لهم وهي نائمة (١) فقتلته ، فانَّ عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظاءرت طلب العزِّ والفخر ، وإن كانت إنّما ظاءرت من الفقر فإنَّ الدية على عاقلتها .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله (٢) .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن نائحة (٣) ، عن محمّد بن عليِّ ، عن عبد الرحمن ابن سالم ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (٤) .
وبإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أسلم الجبلي ، عن الحسين بن خالد وغيره ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) مثله (٥) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن ناحية (٦) .
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن هارون بن الجهم مثله (٧) .
[ ٣٥٥٩١ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل استأجر ظئراً فدفع إليها ولده فغابت بالولد سنين ثمَّ
____________________
(١) في المصدر زيادة : فانقلبت عليه .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٢٢ / ٨٧٢ .
(٣) في نسخة : ناجية ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في التهذيب والفقيه .
(٤) التهذيب ١٠ : ٢٢٢ / ٨٧٣ .
(٥) التهذيب ١٠ : ٢٢٣ / ٨٧٤ .
(٦) الفقيه ٤ : ١١٩ / ٤١٢ .
(٧) المحاسن : ٣٠٤ / ١٤ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٢ / ٨٧٠ ، الفقيه ٤ : ١١٩ / ٤١٦ .
جاءت بالولد وزعمت أمه أنّها لا تعرفه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه ؟ فقال : ليس لهم ذلك فليقبلوه إنّما الظئر مأمونة .
[ ٣٥٥٩٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام ، وعليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعاً ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل استأجر ظئراً فأعطاها ولده وكان عندها ، فانطلقت الظئر واستأجرت أخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدري ما صنعت به ؟ قال : الدية كاملة .
ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد (١) .
ورواه أيضاً بإسناده عن هشام بن سالم عنه (٢) .
وبإسناده عن عليِّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (٣) .
وبإسناده عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (٤) ، والذي قبله بإسناده عن حمّاد .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في أحكام الأولاد (٥) .
٣٠ ـ باب حكم من روَّع حاملاً فأسقطت الولد ومات
[ ٣٥٥٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد العاصمي ، عن
____________________
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٢ / ٨٧١ .
(١) الفقيه ٤ : ٧٨ / ٢٤٣ .
(٢) الفقيه ٤ : ١١٩ / ٤١٣ .
(٣) الفقيه ٤ : ١١٩ / ٤١٤ .
(٤) الفقيه ٤ : ١١٩ / ٤١٥ .
(٥) تقدم في الباب ٨٠ من أبواب أحكام الأولاد .
الباب ٣٠
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٧٤ / ١١ .
عليِّ بن الحسن الميثمي ، عن عليِّ بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كانت امرأة (١) تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروَّعها وأمر أن يجاء بها إليه ، ففزعت المرأة فأخذها الطلق فذهبت (٢) إلى بعض الدور فولدت غلاماً فاستهلّ الغلام ثمَّ مات فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ( ما شاء الله ) (٣) ، فقال له بعض جلسائه : يا أمير المؤمنين ما عليك من هذا شيء ؟ وقال بعضهم : وما هذا ؟ قال : سلوا أبا الحسن ( عليه السلام ) ، فقال لهم أبو الحسن ( عليه السلام ) : لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم ، ولئن كنتم برأيكم قلتم لقد أخطأتم ، ثمَّ قال : عليك دية الصبي .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد العاصمي (٤) .
[ ٣٥٥٩٤ ] ٢ ـ ورواه المفيد في ( الإرشاد ) مرسلاً نحوه ، إلّا أنه قال : فقال عليُّ ( عليه السلام ) : الدية على عاقلتك لأنَّ قتل الصبي خطأٌ تعلّق بك ، فقال : أنت (١) نصحتني من بينهم (٢) لا تبرح حتى تجري الدية على بني عدي ، ففعل ذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
أقول : ينبغي حمل الرواية الأُولى على كون الدية على عاقلته لتوافق الثانية .
____________________
(١) في المصدر زيادة : بالمدينة .
(٢) في المصدر : فانطلقت .
(٣) في التهذيب : ما ساءه ( هامش المخطوط ) .
(٤) التهذيب ١٠ : ٣١٢ / ١١٦٥ .
٢ ـ ارشاد المفيد : ١١٠ .
(١ و ٢) في المصدر زيادة : والله .
٣١ ـ باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات أو جنى عليه جناية
[ ٣٥٥٩٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، وعن هشام ، والنضر ، وعليِّ بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعاً ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنّها ماتت من عنفه ، قال : الدية كاملة ، ولا يقتل الرجل .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، وغير واحد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (١) .
[ ٣٥٥٩٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن محمّد ، عن زيد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل نكح امرأة (١) في دبرها ، فألحَّ عليها حتى ماتت من ذلك ، قال : عليه الدية .
[ ٣٥٥٩٧ ] ٣ ـ وبأسانيده الآتية إلى كتاب ظريف (١) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : لا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت ، وغرم العيب على زوجها ، ولا قصاص عليه ، وقضى في امرأة ركبها زوجها فأعفلها (٢) أنَّ لها نصف ديتها مائتان وخمسون ديناراً .
____________________
الباب ٣١
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢١٠ / ٨٢٨ .
(١) الفقيه ٤ : ٨٢ / ٢٥٩ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٣ / ٩٢٣ ، الفقيه ٤ : ١١١ / ٣٧٥ .
(١) في الفقيه : امرأته .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٣٠٨ / ١١٤٨ .
(١) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الأعضاء .
(٢) العفل : شيء يخرج من قبل المرأة يمنع من وطئها ، ويشبه أدرة الرجل . ( مجمع البحرين ـ عفل ـ ٥ : ٤٢٤ ) .
ورواه الصدوق كما يأتي (٣) ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
[ ٣٥٥٩٨ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ( عن أبيه ) (١) ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر ؟ قال : لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين ، فان اتّهما أُلزما اليمين بالله أنهما لم يردا القتل .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في ( نوادره ) عن الصادق ( عليه السلام ) (٣) .
أقول : حمله الشيخ علي نفي القود (٤) ، والأوَّل على التهمة فيحلف وعليه الدية ، وتقدَّم ما يدلُّ على القسامة في مثله (٥) .
____________________
(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الأعضاء .
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٧٤ / ١٢ .
(١) ليس في الاستبصار .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٠٩ / ٨٢٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٩ / ١٠٥٨ .
(٣) الفقيه ٤ : ٨٢ / ٢٦٠ .
(٤) راجع التهذيب ١٠ : ٢١٠ / ذيل ٨٢٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٠ / ذيل ١٠٥٩ .
(٥) تقدم في الباب ٩ و ١٠ من أبواب دعوىٰ القتل .
٣٢ ـ باب حكم جناية البئر والعجماء (*) والمعدن
[ ٣٥٥٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ـ رفعه ـ في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر ، فقال : إن كانوا متهمين ضمنوا .
[ ٣٥٦٠٠ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البئر جبار ، والعجماء جبار ، والمعدن (١) جبار .
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٢) .
[ ٣٥٦٠١ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئاً .
محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله ، وزاد : ما دامت مرسلة (١) .
[ ٣٥٦٠٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان من قضاء النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) أنَّ المعدن جبار ، والبئر جبار ، والعجماء جبار .
____________________
الباب ٣٢
فيه ٥ أحاديث
* العجماء : البهيمة ، وفي الحديث : جرح العجماء جبار ، وإنما سميت عجماء لأنها لا تتكلم . ( الصحاح ـ عجم ـ [ ٥ : ١٩٨٠ ] ) . ( هامش المخطوط ) .
١ ـ الكافي ٧ : ٣٧٤ / ١٣ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٧٧ / ٢٠ .
(١) الجبار : الهدر ، يقال : ذهب دمه جباراً ، وفي الحديث المعدن جبار ، أي إذا أنهار علىٰ من يعمل فيه فهلك لم يؤخذ به مستأجره . ( الصحاح ـ جبر ـ ٢ : ٦٠٨ ) . ( هامش الخطوط ) .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٢٥ / ٨٨٤ .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٥ / ٨٨٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٥ / ١٠٨٠ .
(١) الفقيه ٤ : ١١٦ / ٣٩٩ .
٤ ـ الفقيه ٤ : ١١٥ / ٣٩٣ .
والعجماء بهيمة الأنعام ، والجبار من الهدر الذي لا يغرم .
[ ٣٥٦٠٣ ] ٥ ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن أبيه ، عن آبائه ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : العجماء جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس ، والجبار [ الهدر ] (١) الذي لا دية فيه ولا قود .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (٢) .
٣٣ ـ باب حكم ضمان الناصب وديته
[ ٣٥٦٠٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، رفعه عن بعض أصحاب أبي عبدالله ( عليه السلام ) أظنه أبا عاصم السجستاني ، قال : زاملت عبدالله بن النجاشي ـ وكان يرى رأي الزيدية ، إلى أن قال ـ : فدخل على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال : إني قتلت سبعة ممّن سمعته يشتم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فسألت عن ذلك عبدالله بن الحسن ، فقال : أنت مأخوذ بدمائهم في الدنيا والآخرة ـ إلى أن قال : ـ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : عليك بكلِّ رجل قتلته منهم كبش تذبحه بمنى ، لأنّك قتلتهم بدون (٢) إذن الإمام ، ولو أنّك قتلتهم بإذن الإمام لم يكن عليك شيء في الدنيا والآخرة .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٣) .
____________________
٥ ـ معاني الاخبار : ٣٠٣ / ١ .
(١) اثبتناه من المصدر .
(٢) تقدم في البابين ١٨ و ١٩ من هذه الأبواب .
الباب ٣٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٧٦ / ١٧ .
(١) في المصدر زيادة : عن أبيه .
(٢) في المصادر : بغير .
(٣) التهذيب ١٠ : ٢١٣ / ٨٤٤ .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، وعلى عدم الضمان في ديات النفس (٤) وغيره (٥) .
٣٤ ـ باب حكم القاتل إذا أسلم أو استبصر
[ ٣٥٦٠٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن منصور بن حازم ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّي (١) كنت أخرج في الحداثة (٢) إلى المخارجة (٣) مع شباب (٤) الحي ، وإني بليت أن ضربت رجلاً ضربة بعصا فقتلته ، فقال : أكنت تعرف هذا الأمر إذ ذاك ؟ قال قلت لا ، فقال لي : ما كنت عليه من جهلك بهذا الأمر أشدّ عليك ممّا دخلت فيه .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن مروك بن عبيد مثله (٥) .
أقول : لعلّه محمول على كفر المقتول أو جهل حاله كما هو الظاهر ، لما مرّ من أنه لا يبطل دم امرىء مسلم (٦) .
____________________
(٤) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب ديات النفس .
(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٨ من أبواب قصاص النفس ، وفي الباب ٢٧ من أبواب حدّ القذف .
الباب ٣٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٧٦ / ١٨ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) الحَدَث : الشاب . ( الصحاح ـ حدث ـ ١ : ٢٧٨ ) .
(٣) المخارجة : لعبة فتيان الأعراب ، يمسك أحدهم شيئاً بيده ، ويقول لسائرهم : اخرجوا ما في يدي . ( لسان العرب ـ خرج ـ ٢ : ٢٥٤ ) .
(٤) في المصدر زيادة : أهل .
(٥) الكافي ٧ : ٣٧٧ / ذيل ١٨ .
(٦) مرّ في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب قصاص النفس ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب دعوىٰ القتل .
٣٥ ـ باب أن من وجد دابة فأخذها ليوصلها إلى صاحبها فتلفت بغير تفريط لم يضمن
[ ٣٥٦٠٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن رجلاً شرد له بعيران فأخذهما رجل فقرنهما في حبل فاختنق أحدهما ومات ، فرفع ذلك إلى عليّ ( عليه السلام ) فلم يضمنه ، وقال : إنما أراد الإصلاح .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) .
٣٦ ـ باب أن من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلاً ضمنه حتى يرجع ، ومن خلص القاتل من يد الولي فأطلقه لزمه رده أو الدية مع التعذر
[ ٣٥٦٠٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن محمّد ، عن عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) .
____________________
الباب ٣٥
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ٣١٥ / ١١٧٥ .
(١) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٢٨ من هذه الأبواب .
الباب ٣٦
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٢ / ٨٦٩ .
(١) تقدم ما يدل علىٰ الحكم الأول في الباب ١٨ من أبواب قصاص النفس ، وعلىٰ الحكم الثاني في الباب ١٥ من أبواب أحكام الضمان .
٣٧ ـ باب عدم ضمان الدابة اذا زجرها أحد دفاعاً فتلفت أو أتلفت
[ ٣٥٦٠٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن المعلى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل غشيه رجل على دابة فأراد أن يطأه فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته وكان جراحة أو غيرها ؟ فقال : ليس عليه ضمان إنّما زجر عن نفسه ، وهي الجبار .
ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلى بن عثمان (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (٢) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٣) .
٣٨ ـ باب حكم الأعمى إذا كان غير محتاج إلى القائد فروِّعه آخر وخوّفه فاحتاج إليه
[ ٣٥٦٠٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن أحمد بن اشيم ، عن أبي هارون المكفوف ، عمّن ذكره ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) لأبي هارون المكفوف : ما تقول يا أبا هارون في مكفوف كان يجول المصر بلا قائد ، ثمَّ ناداه رجل يا فلان قدامك البئر فلم يقدر المكفوف يبرح ، فتعلق المكفوف بمن ناداه ؟ فقال : إني كنت أجول المصر ولم أحتج إلى
____________________
الباب ٣٧
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٣ / ٨٧٧ .
(١) في الفقيه : عن معلى أبي عثمان .
(٢) الفقيه ٤ : ٧٦ / ٢٣٥ .
(٣) تقدم في الباب ٣٢ من هذه الأبواب .
الباب ٣٨
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٤ / ٨٨٣ .
قائد ، قال ( عليه السلام ) : عليه القائد لما صوت به ، ثمَّ ناوله دنانير من تحت بساطه ، فقال : يا أبا هارون اشتر بهذا قائداً .
٣٩ ـ باب حكم الشركاء في البعير إذا عقله أحدهم فانكسر
[ ٣٥٦١٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أربعة أنفس شركاء في بعير فعقله أحدهما ، فانطلق البعير ( يعبث بعقاله ) (١) فتردّى فانكسر ، فقال أصحابه للذي عقله : اغرم لنا بعيرنا ، قال : فقضى بينهم أن يغرموا له حظّه من أجل أنه أوثق حظه فذهب حظّهم بحظه منه (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس (٣) .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (٤) .
٤٠ ـ باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهاراً ، ويضمن ما أفسدت ليلاً
[ ٣٥٦١١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن
____________________
الباب ٣٩
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣١ / ٩١٠ .
(١) في المصدر : فعبث في عقاله .
(٢) ليس في المصدر .
(٣) الفقيه ٤ : ١٢٧ / ٤٥٠ .
(٤) المقنعة : ١٢٢ .
الباب ٤٠
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ٣١٠ / ١١٥٩ .
عليّ ( عليهم السلام ) قال : كان عليُّ ( عليه السلام ) ، لا يضمن ما أفسدت البهائم نهاراً ، ويقول : على صاحب الزرع حفظ زرعه ، وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلاً .
[ ٣٥٦١٢ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن عليِّ بن محمّد ، عن بكر بن صالح ، عن محمّد بن سليمان ، عن عثيم بن أسلم ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنَّ داود ( عليه السلام ) ورد عليه رجلان يختصمان في الغنم والكرم فأوحى الله إلى داود أن اجمع ولدك فمن قضى منهم بهذه القضية فأصاب فهو وصيّك من بعدك ، فجمع داود ولده فلما أن قصَّ الخصمان ، قال سليمان : يا صاحب الكرم متى دخلت غنم هذا الرجل كرمك ؟ قال : دخلته ليلاً ، قال : قد قضيت عليك يا صاحب الغنم بأولاد غنمك وأصوافها في عامك هذا ، فقال داود : كيف لم تقض برقاب الغنم ، وقد قوم ذلك علماء بني إسرائيل ؟! وكان ثمن الكرم قيمة الغنم ، فقال سليمان : إنَّ الكرم لم يجتث من أصله وإنّما أكل حمله وهو عائد في قابل ، فأوحى الله إلى داود أنَّ القضاء في هذه القضية ما قضى به سليمان ( عليه السلام ) .
[ ٣٥٦١٣ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن البقر والغنم والابل تكون في الرعي (١) فتفسد شيئاً ، هل عليها ضمان ؟ فقال : إن أفسدت نهاراً فليس عليها ضمان ، من أجل أنَّ أصحابه يحفظونه ، وإن أفسدت ليلاً فانه عليها ضمان (٢) (٣) .
____________________
٢ ـ الكافي ٧ : ٢١٩ / ٣ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٠١ / ١ ، التهذيب ٧ : ٢٢٤ / ٩٨١ .
(١) في التهذيب : المرعى ( هامش المخطوط ) .
(٢) في المصدر : فإن عليها ضماناً .
(٣) علق المصنف هنا بقوله : هذه الاحاديث الثلاثة في اواخر كتاب التجارة « منه » .
[ ٣٥٦١٤ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن المعلى أبي عثمان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عزَّ وجلِّ : ( وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ) (٢) فقال : لا يكون النفش إلا بالليل إنَّ على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار ، وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار إنّما رعيها بالنهار وأرزاقها ، فما أفسدت فليس عليها ، وعلى أصحاب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس ، فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفش ، وأنَّ داود ( عليه السلام ) حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم وحكم سليمان ( عليه السلام ) الرسل (٣) والثلة : وهو اللبن ، والصوف في ذلك العام .
[ ٣٥٦١٥ ] ٥ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبدالله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : قول الله عزَّ وجلَّ : ( وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ ) (١) قلت : حين حكما في الحرث كان (٢) قضيّة واحدة ؟ فقال : إنّه كان أوحى الله عزَّ وجلَّ إلى النبيّين قبل داود ( عليه السلام ) إلى أن بعث الله داود أي غنم نفشت في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم ، ولا يكون النفش إلّا بالليل ، فانَّ على صاحب الزرع أن يحفظ بالنهار ، وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل ، فحكم داود ( عليه السلام ) بما حكمت به
____________________
٤ ـ الكافي ٥ : ٣٠١ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٢٤ / ٩٨٢ .
(١) نفشت الابل والغنم أي رعت ليلاً بلا راع ومنه قوله تعالى إذا نفشت فيه غنم القوم ( هامش المخطوط ) . ( الصحاح ـ نفش ـ ٣ : ١٠٢٢ ) . ( هامش المخطوط ) .
(٢) الانبياء ٢١ : ٧٨ .
(٣) الرسل : اللبن ( هامش المخطوط ) ( الصحاح ـ رسل ـ ٤ : ١٧٠٩ ) .
٥ ـ الكافي ٥ : ٣٠٢ / ٣ .
(١) الانبياء ٢١ : ٧٨ .
(٢) في نسخة : كانت ( هامش المخطوط ) ، والمصدر .
الأنبياء ( عليهم السلام ) من قبله ، وأوحى الله عزَّ وجلَّ إلى سليمان ( عليه السلام ) أيَّ غنم نفشت في زرع فليس لصاحب الزرع إلّا ما خرج من بطونها ، وكذلك جرت السنّة بعد سليمان ( عليه السلام ) وهو قول الله عزَّ وجلَّ : ( وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ) (٣) فحكم كل واحد منهما بحكم الله عزَّ وجلَّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (٤) ، وكذا الذي قبله ، والذي قبلهما بإسناده عن محمّد بن يحيى .
أقول : لعلّ هذا محمول على تساوي قيمة ما يخرج من بطونها وقيمة ما أفسدت .
[ ٣٥٦١٦ ] ٦ ـ عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) ، عن أبيه ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال كان في بني إسرائيل رجل كان له كرم ونفشت فيه غنم لرجل (١) بالليل فقصمته (٢) وأفسدته ، فقال سليمان : إن كانت الغنم أكلت الأصل والفرع فعلى صاحب الغنم أن يدفع إلى صاحب الكرم الغنم . . الحديث .
٤١ ـ باب أن من أشعل ناراً في دار الغير ضمن ما تحرقه
[ ٣٥٦١٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن
____________________
(٣) الانبياء ٢١ : ٧٩ .
(٤) التهذيب ٧ : ٢٢٤ / ٩٨٣ .
٦ ـ تفسير القمي ٢ : ٧٣ .
(١) في المصدر : رجل آخر .
(٢) في المصدر : وقضمته ، والقصم : الكسر ، ( الصحاح ـ قصم ـ ٥ : ٢٠١٣ ) .
الباب ٤١
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣١ / ٩١٢ .
أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، أنه قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم ، قال : يغرم قيمة الدار وما فيها ، ثمَّ يقتل .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (١) .
٤٢ ـ باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت إلى النفس ، وإن جرحه اثنان فمات فعليهما الدية نصفان وإن تفاوت الجرحان
[ ٣٥٦١٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن صالح بن رزين ، عن ذريح ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل شجَّ رجلاً موضحة وشجّه آخر دامية في مقام واحد فمات الرجل ؟ قال : عليهما الدية في أموالهما نصفين .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .
[ ٣٥٦١٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يقضى في شيء من الجراحات حتى تبرأ .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .
____________________
(١) الفقيه ٤ : ١٢٠ / ٤١٩ .
الباب ٤٢
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٩٢ / ١١٣٣ .
(١) الفقيه ٤ : ١٢٥ / ٤٣٤ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٩٤ / ١١٤٦ .
(١) تقدم في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب قصاص النفس .
(٢) يأتي في الباب ٧ من أبواب ديات الشجاج والجراح .