محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-29-9
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤١٥
وبإسناده عن محمّد ابن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن النوفلي مثله (٢) .
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم (٣) .
١٣ ـ باب عدم جواز إقرار العبد على مولاه ، ولا إقرار الجاني على العاقلة
[ ٣٥٣٧٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي محمّد الوابشي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقرَّ العبد بها ، قال : لا يجوز إقرار العبد على سيّده ، فان أقاموا البينة على ما ادّعوا على العبد أخذ بها العبد ، أو يفتديه مولاه .
وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن ابن محبوب ، عن أبي محمّد الوابشي مثله (١) .
ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمّد (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب ، عن أبي محمّد الوابشي (٣) .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على الحكم الثاني (٤) .
____________________
(٢) لم نجده في التهذيب بهذا السند ، لكنه رواه في الزيارات ( ج ١٠ ص ٣١٢ ح ١١٦٤ ) بسنده عن علي عن أبيه ، كالسابق ، فلاحظ .
(٣) الكافي ٧ : ٣٧٠ / ٥ .
الباب ١٣
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٤ / ٧٦٨ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب القصاص في النفس ، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ديات النفس ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب العاقلة .
(١) التهذيب ١٠ : ١٥٣ / ٦١٤ .
(٢) الكافي ٧ : ٣٠٥ / ١٠ .
(٣) الفقيه ٤ : ٩٥ / ٣١٤ .
(٤) يأتي في الباب ٩ من أبواب العاقلة .
أبواب قصاص الطرف
١ ـ باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء والجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فتضاعف دية الرجل
[ ٣٥٣٨٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد (١) عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث قال : جراحات الرجال والنساء سواء : سنّ المرأة بسنِّ الرجل ، وموضحة المرأة بموضحة الرجل ، واصبع المرأة باصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٢) .
[ ٣٥٣٨١ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الجراحات ؟ فقال : جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى
____________________
أبواب قصاص الطرف
الباب ١
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٨ / ٢ .
(١) ليس في التهذيب .
(٢) التهذيب ١٠ : ١٨٠ / ٧٠٤ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٩٩ / ٣ .
تبلغ ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية سواء أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة ، وسنّ الرجل وسن المرأة سواء . . الحديث .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١) .
[ ٣٥٣٨٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وفضالة ، عن جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة بينها ، وبين الرجل قصاص ؟ قال : نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء ، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل ، ومحمّد بن حمران جميعاً عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (١) .
وعنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثل ذلك (٢) .
[ ٣٥٣٨٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن عليّ ، عن كرام (١) ، عن ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل قطع اصبع امرأة ؟ قال : تقطع اصبعه حتّى ينتهي إلى ثلث المرأة ، فإذا جاز الثلث أضعف الرجل .
[ ٣٥٣٨٤ ] ٥ ـ وعن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما
____________________
(١) التهذيب ١٠ : ١٨١ / ٧٠٦ .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٤ / ٧٢٠ ، والكافي ٧ : ٣٠٠ / ٧ .
(١) الفقيه ٤ : ٨٩ / ٢٨٤ .
(٢) التهذيب ١٠ : ١٨٤ / ٧٢١ .
٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٥ / ٧٢٤ ، والكافي ٧ : ٣٠١ / ١٤ .
(١) في الكافي : عبدالكريم .
٥ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٣ / ٧١٨ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس .
( عليهما السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ : ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ ) (١) الآية ، فقال : هي محكمة .
[ ٣٥٣٨٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص سواء ؟ فقال الرجال والنساء في القصاص السنّ بالسنّ ، والشجّة بالشجّة ، والأصبع بالأصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية ، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ، ودية النساء ثلث الدية .
ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب (١) ، والذي قبله وقبل سابقه عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبد الكريم ، عن ابن أبي يعفور ، والذي قبلهما ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
[ ٣٥٣٨٦ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، قال : ليس بين الرجال والنساء قصاص إلّا في النفس . . الحديث .
قال الشيخ : معناه ليس بينهما قصاص يتساوى فيه الرجل والمرأة .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .
____________________
(١) المائدة ٥ : ٤٥ .
٦ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٥ / ٧٢٦ .
(١) الكافي ٧ : ٣٠٠ / ٨ .
٧ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٩ / ١٠٩٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٦ / ١٠٠٣ .
(١) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس .
(٢) يأتي في الباب ٤٤ من أبواب ديات الأعضاء ، وفي الباب ٣ من أبواب ديات الشجاج والجراح ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب الآتي من هذه الأبواب .
٢ ـ باب حكم رجل فقأ عين امرأة ، وامرأة فقأت عين رجل
[ ٣٥٣٨٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل فقأ عين امرأة ، فقال : إن شاؤوا أن يفقؤا عينه ويؤدوا إليه ربع الدية ، وإن شاءت أن تأخذ ربع الدية ، وقال في امرأة فقأت عين رجل : إنه إن شاء فقأ عينها ، وإلا أخذ دية عينه .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١) .
أقول : وتقدَّم ما يدلَّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) .
٣ ـ باب حكم العبد إذا جرح حراً
[ ٣٥٣٨٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) انه قال في عبد جرح حرّاً ، فقال : إن شاء الحر اقتصّ منه ، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته ، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه ، فان أبى مولاه أن يفتديه كان
____________________
الباب ٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٠ / ١٢ .
(١) التهذيب ١٠ : ١٨٥ / ٧٢٧ .
(٢) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب .
(٣) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٤٤ من أبواب ديات الاعضاء ، وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب ديات الشجاج والجراح .
الباب ٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي : ٣٠٥ / ١٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب ديات النفس .
للحرِّ المجروح (١) من العبد بقدر دية جراحه (٢) ، والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويردّ الباقي على المولى .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذا الصدوق (٣) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٥) .
٤ ـ باب حكم الحر إذا جرح العبد أو قطع له عضواً
[ ٣٥٣٨٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث أمّ الولد ـ قال : يقاص منها للمماليك ، ولا قصاص بين الحرّ والعبد .
[ ٣٥٣٩٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عمّن رواه ، قال : قال : يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من دية قيمته (١) على حساب ذلك يصير أرش الجراحة ، وإذا جرح الحرّ العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته .
[ ٣٥٣٩١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
____________________
(١) في التهذيب زيادة : حقه « هامش المخطوط » .
(٢) في المصدر : جراحته .
(٣) التهذيب ١٠ : ١٩٦ / ٧٧٦ ، والفقيه ٤ : ٩٤ / ٣٠٩ .
(٤) تقدم في الباب ٤٥ من أبواب القصاص في النفس .
(٥) يأتي في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٨ من أبواب ديات النفس .
الباب ٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٦ / ١٧ ، والتهذيب ١٠ : ١٩٦ / ٧٧٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٤٠ ، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب القصاص في النفس .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٠٦ / ١٥ ، والتهذيب ١٠ : ١٩٦ / ٧٧٨ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ديّات الشجاج والجراح .
(١) كذا بخط المصنف وفي المصدرين : قيمة ديته .
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٠٦ / ١٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ديات الشجاج والجراح .
جميعاً عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل شجّ عبداً موضحة ، قال : عليه نصف عشر قيمته .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (١) ، وكذا الأوَّل ، والذي قبله بإسناده عن يونس .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب (٢) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤) .
٥ ـ باب حكم جراحات المماليك
[ ٣٥٣٩٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام ) قال ؛ جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (١) .
٦ ـ باب حكم العبد إذا فقأ عين حر وعليه دين
[ ٣٥٣٩٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________________
(١) التهذيب ١٠ : ١٩٣ / ٧٦٤ .
(٢) الفقيه ٤ : ٩٤ / ٣١٠ .
(٣) تقدم في الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس .
(٤) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
الباب ٥
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٣ / ٧٦٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب ديات الشجاج والجراح .
(١) يأتي في الباب ٨ من أبواب ديّات الشجاج والجراح .
الباب ٦
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٧ / ١٨ .
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في عبد فقأ عين حرّ وعلى العبد دين : إنَّ على العبد حدّاً للمفقوء عينه ، ويبطل دين الغرماء .
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليَّ بن إبراهيم مثله (١) .
[ ٣٥٣٩٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) في عبد فقأ عين حرّ وعلى العبد دين ، قال : ليفقأ عينه ، ويبطل دين الغرماء .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (١) .
٧ ـ باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد
[ ٣٥٣٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب (١) الحناط ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مكاتب اشترط عليه (٢) حين كاتبه جنى إلى رجل جناية ، فقال : إن كان أدَّى من مكاتبته شيئاً غرم في جنايته بقدرما أدَّى من مكاتبته للحرّ ، فان عجز عن حقّ الجناية شيئاً أخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه ، قلت : فان كانت الجناية للعبد ؟ قال : فقال : على
____________________
(١) التهذيب ١٠ : ١٩٧ / ٧٨١ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٨٠ / ١٠٩٥ .
(١) تقدم ما يدل عليه في الباب ٣ من هذه الأبواب .
الباب ٧
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٧ / ٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب القصاص في النفس .
(١) في المصدر : ابي ولّاد .
(٢) في المصدر زيادة : مولاه .
مثل ذلك دفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا تقاصّ بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئاً ، فان لم يكن قد أدَّى من مكاتبته شيئاً فانه يقاصّ العبد به (٣) أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئاً .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٤) .
٨ ـ باب أنه لا قصاص على المسلم إذا جرح الذمي ، وعليه الدية
[ ٣٥٣٩٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، وتقدَّم ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على المعتاد (٢) .
____________________
(٣) في المصدر : منه .
(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب القصاص في النفس .
الباب ٨
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣١٠ / ٩ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس ، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب ديات النفس .
(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٦ و ٧ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس .
(٢) تقدم في الأحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس .
٩ ـ باب حكم من قطع فرج امرأته وامتنع من أداء الدية
[ ٣٥٣٩٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل قطع فرج (١) امرأته ، قال : أغرمه لها نصف الدية .
[ ٣٥٣٩٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ( إنَّ في كتاب عليّ ( عليه السلام ) ) (١) لو أنَّ رجلاً قطع فرج امرأته (٢) لاغرمته (٣) لها ديتها ، وإن لم يؤدِّ إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذا الصدوق (٤) .
أقول : ويدلُّ على ذلك جملة من أحاديث القصاص عموماً (٥) .
____________________
الباب ٩
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣١٤ / ١٧ ، والتهذيب ١٠ : ٢٥٢ / ٩٩٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب ديات الأعضاء .
(١) في المصدرين : ثدي .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣١٣ / ١٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب ديّات الاعضاء .
(١) ليس في المصدر .
(٢) في التهذيب : امرأة « هامش المخطوط » وكذلك المصدر .
(٣) في المصدر : لأغرمنّه .
(٤) التهذيب ١٠ : ٢٥١ / ٩٩٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٦ / ١٠٠٤ ، والفقيه ٤ : ١١٢ / ٣٨٢ .
(٥) يأتي في الأحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء .
١٠ ـ باب أنه إذا قطع شخص أصابع انسان ثم قطع آخر كفه قطعت يد الثانى وأعطي دية الأصابع
[ ٣٥٣٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن العبّاس بن الجريش ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر الأوَّل ( عليه السلام ) لعبدالله بن عباس : يا ابن عبّاس انشدك الله هل في حكم الله اختلاف ؟ قال : فقال : لا ، قال : فما تقول (١) في رجل قطع (٢) رجل أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت وأتى رجل آخر فأطار كف يده فاتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع ؟ قال : أقول لهذا القاطع : أعطه دية كفه ، وأقول لهذا المقطوع : صالحه على ما شئت وأبعث إليهما ذوي عدل ، فقال له : قد جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول الأوَّل ، أبى الله أن يحدث في خلقه شيئاً من الحدود وليس تفسيره في الأرض ، اقطع يد قاطع الكف أصلاً ثمَّ اعطه دية الأصابع ، هذا حكم الله .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن محمّد بن أبي عبدالله ، ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن ابن العباس مثله (٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (٤) .
____________________
الباب ١٠
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣١٧ / ١ .
(١) في المصدر : فما ترىٰ .
(٢) في المصدر : ضرب .
(٣) الكافي ١ : ١٩١ / ٢ .
(٤) التهذيب ١٠ : ٢٧٦ / ١٠٨٢ .
١١ ـ باب كيفية القصاص إذا لطم إنسان عين آخر فأنزل فيها الماء
[ ٣٥٤٠٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن سليمان الدهان ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنَّ عثمان (١) أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها وهي قائمة ليس يبصر بها شيئاً ، فقال له : اعطيك الدية ، فأبى ، قال : فأرسل بهما إلى عليّ ( عليه السلام ) وقال : احكم بين هذين ، فأعطاه الدية فأبى ، قال : فلم يزالوا يعطونه حتى أعطوه ديتين ، قال : فقال : ليس أريد إلّا القصاص ، قال : فدعا عليٌّ ( عليه السلام ) بمرآة فحماها ، ثمَّ دعا بكرسف (٢) فبله ، ثم جعله على أشفار عينيه وعلى حواليها ، ثمَّ استقبل بعينه عين الشمس ، قال : وجاء بالمرآة ، فقال : انظر ، فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب البصر .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٣) .
____________________
الباب ١١
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣١٩ / ١ .
(١) في التهذيب : عمر « هامش المخطوط » .
(٢) الكرسف : القطن . « الصحاح ( كرسف ) ٤ : ١٣٢١ » .
(٣) التهذيب ١٠ : ٢٧٦ / ١٠٨١ .
١٢ ـ باب ثبوت القصاص في اليدين والرجلين ، وأن من قطع يمين انسان قطعت يمينه ، فان لم يكن له فشماله ، فان لم يكن له فرجله فان لم يكن له فالدية ، وكذا إذا قطع أيدي جماعة على التعاقب
[ ٣٥٤٠١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار (١) ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : تقطع يد الرجل ورجلاه في القصاص .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله (٢) .
[ ٣٥٤٠٢ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حبيب السجستاني ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين ، قال : فقال : يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أوّلا ، وتقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه أخيراً ، لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأوَّل ، قال : فقلت : إنَّ عليّاً ( عليه السلام ) إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ، فقال : إنّما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله ، فأمّا يا حبيب حقوق المسلمين فانه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد (١) ، والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد ، فقلت له : أو ما تجب عليه الدية وتترك له رجله ؟
____________________
الباب ١٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣١٩ / ٢ .
(١) في التهذيب زيادة : عن أبي بصير .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٧٦ / ١٠٨٠ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣١٩ / ٤ .
(١) في التهذيب : يدان ( هامش المخطوط ) .
فقال : إنّما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان ، فثمَّ تجب عليه الدية لانه ليس له جارحة يقاس منها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد . عن الحسن بن محبوب (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (٣) .
[ ٣٥٤٠٣ ] ٣ ـ ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن ابن محبوب مثله ، إلى قوله : قصاص للرجل الأوَّل ، ثمَّ قال : فقلت : تقطع يداه جميعاً فلا تترك له يد يستنظف بها ؟ فقال : نعم إنها في حقوق الناس فيقتصّ في الأربع جميعاً ، فأمّا في حقّ الله فلا يقتصّ منه إلّا في يد ورجل ، فان قطع يمين رجل وقد قطعت يمينه في القصاص قطعت يده اليسرى ، وإن لم يكن له يدان قطعت رجله باليد التي قطع ، ويقتص منه في جوارحه كلها إذا كانت في حقوق الناس .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .
١٣ ـ باب ثبوت القصاص في الجراح وفي قطع الأعضاء عمداً الّا أن يتراضيا بديته أو أقل أو أكثر
[ ٣٥٤٠٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر
____________________
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٥٩ / ١٠٢٢ .
(٣) الفقيه ٤ : ٩٩ / ٣٢٨ .
٣ ـ المحاسن : ٣٢١ / ٦١ .
(١) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ١٣ و ١٨ من هذه الأبواب .
الباب ١٣
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٧٤ / ٦٨١ .
( عليه السلام ) قال : قلت : ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات ؟ قال : فقال : ليس الخطأ مثل العمد ، العمد فيه القتل ، والجراحات فيها القصاص ، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات . . الحديث .
محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم مثله (١) .
[ ٣٥٤٠٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الجرح في الأصابع ، إذا أوضح العظم عشر دية الأصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص .
[ ٣٥٤٠٦ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمين ( عليه السلام ) فيما كان من جراحات الجسد أنَّ فيها القصاص ، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها .
[ ٣٥٤٠٧ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد (١) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن السن والذراع يكسران عمداً ، لهما أرش ، أو قود ؟ فقال : قود ، قال : قلت فان أضعفوا الدّية ؟ قال : إن أرضوه بما شاء فهو له .
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد (٢) .
____________________
(١) الفقيه ٤ : ٨٠ / ٢٥٣ .
٢ ـ الفقيه ٤ : ١٠٣ / ٣٥٠ .
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٢٠ / ٥ ، التهذيب ١٠ : ٢٧٥ / ١٠٧٥ .
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٢٠ / ٧ .
(١) في التهذيب زيادة : عن محمد بن قيس .
(٢) الفقيه ٤ : ١٠٢ / ٣٤١ .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٣) ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .
[ ٣٥٤٠٨ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في اللطمة ـ إلى أن قال : ـ وأمّا ما كان من جراحات في الجسد فإنَّ فيها القصاص ، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .
١٤ ـ باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد إذا برأت ، وكذا في سن الصبي إذا نبتت ، وثبوت الأرش فيهما
[ ٣٥٤٠٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن حديد ، وابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل كسر يد رجل ثمَّ برأت يد الرجل ، قال : ليس في هذا قصاص ولكن يعطى الأرش .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج مثله (١) .
[ ٣٥٤١٠ ] ٢ ـ وبالإسناد عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال في سن الصبي
____________________
(٣) التهذيب ١٠ : ٢٧٥ / ١٠٧٧ .
٥ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٧ / ١٠٨٤ .
(١) تقدم في الباب ٢ و ١٢ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الأبواب ١٧ و ٢٣ و ٢٥ من هذه الأبواب .
الباب ١٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٢٠ / ٦ ، التهذيب ١٠ : ٢٧٥ / ١٠٧٦ ، و ١٠ : ٢٦٠ / ١٠٢٦ ، والفقيه ٤ : ١٠٢ / ٣٤٤ .
(١) الفقيه ٤ : ١٢٦ / ٤٤٤ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٢٠ / ٨ .
يضربها الرجل فتسقط ثمَّ تنبت ، قال : ليس عليه قصاص وعليه الأرش قال عليّ : وسئل جميل كم الأرش في سن الصبي وكسر اليد ؟ قال : شيء يسير ، ولم يُروْ فيه شيئاً معلوماً .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وعليّ بن حديد جميعاً ، عن جميل (١) ، وكذا الذي قبله . وروى الذي قبله أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد .
ورواه أيضا بإسناده عن عليِّ بن حديد (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل (٣) ، وكذا الذي قبله .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (٤) .
١٥ ـ باب ثبوت القصاص في عين الأعور إذا قلع عين إنسان صحيح ويرد عليه نصف الدية
[ ٣٥٤١١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أعور فقأ عين صحيح (١) ؟ فقال : تفقأ عينه ، قال : قلت : يبقى أعمى ؟ قال : الحق أعماه .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد (٢) ،
____________________
(١) التهذيب ١٠ : ٢٦٠ / ١٠٢٥ .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٧٨ / ١٠٨٨ .
(٣) الفقيه ٤ : ١٠٢ / ٣٤٣ و ٣٤٤ .
(٤) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب ديات الأعضاء .
الباب ١٥
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣١٩ / ٣ .
(١) في الحديث بالسند الثاني زيادة : متعمداً .
(٢) في الكافي : الحسن بن سعيد .
عن فضالة ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (٣) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (٤) .
وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٥) ، وذكر الذي قبله .
[ ٣٥٤١٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن حسان ، عن أبي عمران الأرمني ، عن عبدالله بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور ، فقال : عليه الدية كاملة ، فان شاء الذي فقأت عينه أن يقتصّ من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل ، لأنَّ له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً (٢) .
١٦ ـ باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة
[ ٣٥٤١٣ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبان ، أنَّ في روايته : الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها قصاص إلا الحكومة ، والمنقلة تنقل منها العظام وليس فيها قصاص إلّا الحكومة ، وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص الّا الحكومة .
____________________
(٣) الكافي ٧ : ٣٢١ / ٩ .
(٤) التهذيب ١٠ : ٢٧٦ / ١٠٧٩ .
(٥) التهذيب ١٠ : ٢٧٦ / ١٠٧٨ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦٩ / ١٠٥٨ .
(١) تقدم في الباب ١٣ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب .
الباب ١٦
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٤ : ١٢٥ / ٤٣٦ .
[ ٣٥٤١٤ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن ظريف عن أبي حمزة ، في الموضحة (١) خمس من الإبل ، وفي السمحاق (٢) دون الموضحة أربع من الإبل ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل عشر ونصف عشر ، وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلّا الحكومة ، والمنقلة ( تنقل منها ) (٣) العظام وليس فيها قصاص إلّا الحكومة ، ( وفي ) (٤) المأمومة تقع ضربة في الرأس إن كان سيفاً ، فانّها تقطع كل شيء وتقطع العظم فتؤمّ المضروب ، وربما ثقل لسانه ، وربما ثقل سمعه ، وربما اعتراه اختلاط ، فان ضرب بعمود أو بعصا شديدة فانها تبلغ أشدّ من القطع يكسر منها القحف ، قحف الرأس .
١٧ ـ باب أنّ الصحيح إذا قلع عين أعور ثبت القصاص في إحدى عينيه مع نصف الدية لا فيهما
[ ٣٥٤١٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أعور اصيبت عينه الصحيحة ففقئت ، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ دية كاملة ، ويعفو عن عين صاحبه .
____________________
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٩٤ / ١١٤٣ ، أورده في الحديث ١٨ من الباب ٢ من أبواب ديات الشجاج والجراح .
(١) الموضحة : الشجة التي تبدي بياض العظم . ( الصحاح ـ وضح ـ ١ : ٤١٦ ) .
(٢) السِمحاق : الشجة التي تصل الى القشرة الرقيقة التى فوق عظم الرأس . ( الصحاح ـ سحق ـ ٤ : ١٤٩٥ ) .
(٣) في المصدر : ينقل عنها .
(٤) في المصدر : والمأمومة ليس لها من الحكومة ، ان .
الباب ١٧
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣١٧ / ١ .