محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-29-9
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤١٥
كتاب القصاص
فهرست أنواع الأبواب إجمالا :
أبواب القصاص في النفس .
أبواب دعوى القتل وما تثبت به .
أبواب قصاص الطرف .
تفصيل الأبواب
أبواب القصاص في النفس
١ ـ باب تحريم القتل ظلماً
[ ٣٥٠٢١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عزَّ وجلَّ : ( مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ) (١) قال : له في النّار مقعد ، لو قتل النّاس جميعاً لم يرد إلّا (٢) ذلك المقعد .
[ ٣٥٠٢٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عليَّ بن عقبة ، عن أبي خالد القماط ، عن حمران ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما معنى قول الله عزَّ وجلَّ : ( مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ) (١) قال : قلت :
______________________
أبواب القصاص في النفس
الباب ١
فيه ٢٠ حديثاً
١ ـ الكافي ٧ : ٢٧٢ / ٦ .
(١) المائدة ٥ : ٣٢ .
(٢) في المصدر زيادة : إلى .
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٧١ / ١ .
(١) المائدة ٥ : ٣٢ .
كيف كأنّما قتل الناس جميعاً ، فإنّما قتل واحداً ؟ فقال : يوضع في موضع من جهنّم إليه ينتهى شدَّة عذاب أهلها ، لو قتل الناس جميعاً ( لكان إنّما ) (٢) يدخل ذلك المكان ، قلت : فانه قتل آخر ؟ قال : يضاعف عليه .
ورواه الصدوق مرسلاً (٣) .
ورواه في ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير مثله (٤) .
وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد مثله (٥) .
[ ٣٥٠٢٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي اسامة زيد الشحام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنَّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقف بمنى حين قضى مناسكها في حجّة الوداع ـ إلى أن قال : ـ فقال : أيّ يوم أعظم حرمة ؟ فقالوا : هذا اليوم ، فقال : فأيّ شهر أعظم حرمة ؟ فقالوا : هذا الشهر ، قال : فأيّ بلد أعظم حرمة ؟ قالوا : هذا البلد ، قال : فانَّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالكم ، ألا هل بلغت ؟ قالوا : نعم ، قال : اللّهمَّ أشهد ألا من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها فانّه لا يحلُّ دم امرىء مسلم ولا ماله إلّا بطيبة نفسه ، ولا تظلموا أنفسكم ولا ترجعوا بعدي كفّاراً .
وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن
______________________
(٢) في المصدر : إنما كان .
(٣) الفقيه ٤ : ٦٨ / ٢٠٤ .
(٤) معاني الأخبار : ٣٧٩ / ٢ .
(٥) عقاب الأعمال : ٣٢٦ / ٢ .
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٧٣ / ١٢ .
سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة (٢) .
ورواه عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) مرسلاً (٣) .
[ ٣٥٠٢٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس (١) ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن عليّ بن الحسين ( عليهما السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يغرّنّكم رحب الذراعين بالدم ، فان له عند الله قاتلاً لا يموت ، قالوا : يا رسول الله ، وما قاتل لا يموت ؟ فقال : النار .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير (٢) .
ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير (٣) .
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن محمّد بن عليّ ، عن صفوان بن يحيى ، عن عاصم بن حميد نحوه (٤) .
[ ٣٥٠٢٥ ] ٥ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
______________________
(١) الكافي ٧ : ٢٧٤ / ٥ .
(٢) الفقيه ٤ : ٦٦ / ١٩٥ .
(٣) تفسير القميّ ١ : ١٧١ .
٤ ـ الكافي ٧ : ٢٧٢ / ٤ .
(١) في الفقيه : منصور بزرج .
(٢) الفقيه ٤ : ٦٧ / ١٩٦ .
(٣) معاني الأخبار : ٢٦٤ / ١ .
(٤) المحاسن : ١٠٥ / ٨٥ ، وهو يعود للحديث ٥ الآتي لأنه يتطابق معه سنداً ومتناً .
٥ ـ الكافي ٧ : ٢٧٢ / ٥ .
عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يعجبك رحب الذراعين بالدم ، فانَّ له عند الله قاتلاً لا يموت .
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عاصم بن حميد مثله (١) .
[ ٣٥٠٢٦ ] ٦ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضّل بن صالح ، عن جابر بن يزيد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أوَّل ما يحكم الله فيه يوم القيامة الدماء ، فيوقف ابنا آدم فيفصل (١) بينهما ، ثمَّ الذّين يلونهما من أصحاب الدماء حتّى لا يبقى منهم أحد ، ثمَّ النّاس بعد ذلك حتّى يأتي المقتول بقاتله فيتشخّب (٢) في دمه وجهه ، فيقول : هذا قتلني ، فيقول : أنت قتلته ؟ فلا يستطيع أن يكتم الله حديثاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن جابر (٣) .
ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن عليّ ، عن المفضّل بن صالح (٤) .
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن محمّد بن علي مثله (٥) .
[ ٣٥٠٢٧ ] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن
______________________
(١) عقاب الأعمال : ٣٢٨ / ٢ .
٦ ـ الكافي ٧ : ٢٧١ / ٢ .
(١) في نسخة : فيقضىٰ « هامش المخطوط » .
(٢) الشخب : السيلان . « النهاية ٢ : ٤٥٠ » .
(٣) الفقيه ٤ : ٦٩ / ٢١٠ .
(٤) عقاب الأعمال : ٣٢٦ / ٣ .
(٥) المحاسن : ١٠٦ / ٨٨ .
٧ ـ الكافي ٧ : ٢٧٢ / ٣ .
سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ما من نفس تقتل برَّة ولا فاجرة إلّا وهي تحشر يوم القيامة متعلقة بقاتله بيده اليمنى ، ورأسه بيده اليسرى ، وأوداجه تشخب دماً ، يقول : يا ربّ سل هذا فيم قتلني ، فان كان قتله في طاعة الله أُثيب القاتل الجنّة واذهب بالمقتول إلى النار ، وإن قال في طاعة فلان ، قيل له : اقتله كما قتلك ، ثمَّ يفعل الله فيهما بعد مشيئته .
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن موسى ابن المتوكّل ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، و (١) عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود مثله (٢) .
[ ٣٥٠٢٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن عبدالله بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً ، قال : ولا يوفّق قاتل المؤمن متعمّداً للتوبة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله (٢) .
[ ٣٥٠٢٩ ] ٩ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن عبدالله بن سنان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يدخل الجنّة سافك للدم ، ولا شارب الخمر ، ولا مشّاء بنميم .
[ ٣٥٠٣٠ ] ١٠ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير ، عن أبي
______________________
(١) في نسخة : عن « هامش المخطوط » ، وكذا المصدر .
(٢) عقاب الأعمال : ٣٢٧ / ٥ .
٨ ـ الكافي ٧ : ٢٧٢ / ٧ .
(١) التهذيب ١٠ : ١٦٥ / ٦٦٠ .
(٢) الفقيه ٤ : ٦٧ / ١٩٧ .
٩ ـ الكافي ٧ : ٢٧٣ / ١١ .
١٠ ـ الفقيه ٤ : ٦٨ / ٢٠٣ .
عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ : و ( مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ) (١) قال : هو واد في جهنّم ، لو قتل الناس جميعاً كان فيه ، ولو قتل نفساً واحدة كان فيه .
[ ٣٥٠٣١ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن سنان ـ فيما كتب إليه الرضا ( عليه السلام ) من جواب مسائله ـ : حرَّم الله قتل النفس لعلّة فساد الخلق في تحليله لو أحلَّ وفنائهم وفساد التدبير .
ورواه في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) كما يأتي (١) في آخر الكتاب .
[ ٣٥٠٣٢ ] ١٢ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عمّن قتل نفساً متعمّداً ، قال : جزاؤه جهنّم (١) .
[ ٣٥٠٣٣ ] ١٣ ـ وعن جعفر بن محمّد بن مسرور ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن عمّه عبدالله بن عامر ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ امرأة عذَّبت في هرّة ربطتها حتّى ماتت عطشاً .
[ ٣٥٠٣٤ ] ١٤ ـ وبهذا الإسناد عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال (١) : إنَّ أعتى الناس على الله من قتل غير
______________________
(١) المائدة ٥ : ٣٢ .
١١ ـ الفقيه ٣ : ٣٦٩ / ١٧٤٨ .
(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة بالارقام ٢٨١ و ٢٨١ وبرمز [ أ ] .
١٢ ـ عقاب الأعمال : ٣٢٦ / ١ .
(١) في المصدر : النار .
١٣ ـ عقاب الأعمال : ٣٢٧ / ٦ .
١٤ ـ عقاب الأعمال : ٣٢٧ / ٧ .
(١) في المصدر زيادة : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
قاتله ، ومن ضرب من لم يضربه .
[ ٣٥٠٣٥ ] ١٥ ـ وعن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليَّ بن الحكم ، عن هشام ، عن سليمان بن خالد ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : أوحى الله إلى موسى بن عمران ( عليه السلام ) : أن يا موسى قل للملأ من بني إسرائيل : إيّاكم وقتل النفس الحرام بغير حقّ ، فإنَّ من قتل منكم نفساً في الدنيا قتلته (١) مائة ألف قتلة مثل قتلة صاحبه .
[ ٣٥٠٣٦ ] ١٦ ـ وعن أبيه ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن أسلم . عن عبد الرحمن بن أسلم ، عن أبيه ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من قتل مؤمناً متعمداً أثبت الله على قاتله جميع الذنوب وبرىء المقتول منها ، وذلك قول الله عزَّ وجلَّ : ( إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ) (١) .
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن محمّد بن عليّ (٢) ، والذي قبله عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله .
[ ٣٥٠٣٧ ] ١٧ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ( ، عن أحمد بن محمّد ) (١) ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحسين بن جعفر الضبّي ، عن أبيه ، عن بعض مشايخه ، قال : أوحى الله إلى موسى بن عمران : وعزتي يا موسى لو أنّ النفس التي قتلت أقرَّت لي طرفة عين أنَّي لها
______________________
١٥ ـ عقاب الأعمال : ٣٢٧ / ٨ ، والمحاسن : ١٠٥ / ذيل ٨٧ .
(١) في المصدر زيادة : في النار .
١٦ ـ عقاب الأعمال : ٣٢٨ / ٩ .
(١) المائدة ٥ : ٢٩ .
(٢) المحاسن : ١٠٥ / ٨٧ .
١٧ ـ علل الشرائع : ٦٠٠ / ٥٤ .
(١) ليس في المصدر .
خالق ورازق أذقتك طعم العذاب ، وإنّما عفوت عنك أمرها لأنّها لم تقرَّ لي طرفة عين أنّي لها خالق ورازق .
[ ٣٥٠٣٨ ] ١٨ ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقيُّ في ( المحاسن ) عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أيّوب بن عطيّة الحذاء ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إنَّ علياً ( عليه السلام ) وجد كتاباً في قراب سيف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مثل الأصبع فيه : إنَّ أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله ، والضارب غير ضاربه ، ومن وإلى غير مواليه ، فقد كفر بما أنزل الله عليّ (١) ، ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فلا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً ، ولا يحلّ لمسلم أن يشفع في حدّ .
[ ٣٥٠٣٩ ] ١٩ ـ عليُّ بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي (١) عن عليّ ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأمّا ما لفظه خصوص ومعناه عموم فقوله عزَّ وجلَّ : ( مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ) (٢) فنزل لفظ الآية في بني إسرائيل خصوصاً ، وهو جار على جميع الخلق عامّاً لكلِّ العباد ، من بني إسرائيل وغيرهم من الأمم ، ومثل هذا كثير .
[ ٣٥٠٤٠ ] ٢٠ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله : ( مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ
______________________
١٨ ـ المحاسن : ١٧ / ٤٩ .
(١) في المصدر : على محمد ( صلى الله عليه وآله ) .
١٩ ـ المحكم والمتشابه : ١٠ .
(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢) .
(٢) المائدة ٥ : ٣٢ .
٢٠ ـ تفسير العياشي ١ : ٣١٣ / ٨٧ .
فِي
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ) (١)
فقال : له في النار مقعد (٢)
، لو قتل الناس جميعاً لم يزد على ذلك العذاب . أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٣)
، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤)
. ٢ ـ باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم
، والسعي فيه ،
والرضا به [ ٣٥٠٤١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنَّ الرجل ليأتي يوم القيامة ومعه قدر محجمة من دم ، فيقول : والله ما قتلت ولا شركت في دم ، فيقال : بلى ذكرت عبدي فلاناً فترقى (١) ذلك حتّى قتل فأصابك
من دمه . [ ٣٥٠٤٢ ] ٢ ـ وعن
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي حمزة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : اُتي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقيل له : يا رسول الله قتيل في جهينة (١)
، فقام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمشي حتّى انتهى إلى مسجدهم ، قال : ______________________ (١)
المائدة ٥ : ٣٢ . (٢)
في المصدر : ولو . (٣)
تقدم في الباب ١٦٣ من أبواب أحكام العشرة ، وفي الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس ،
وفي الباب ٣١ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . (٤)
يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٦ و ٨ و ٩ من هذه الأبواب . الباب ٢ فيه ٥ أحاديث ١
ـ الكافي ٧ : ٢٧٣ / ١٠ . (١)
رقى عليه كلاماً ترقية إذا رفع . « الصحاح ( رقى ) ٦ : ٢٣٦١ » . ٢
ـ الكافي ٧ : ٢٧٢ / ٨ . (١)
جهينة : قبيلة . « القاموس المحيط ( جهن ) ٤ : ٢١١ » .
وتسامع الناس فأتوه ،
فقال : من قتل ذا ؟ قالوا : يا رسول الله ما ندري ، فقال : قتيل بين المسلمين لا يدرى من قتله
؟! والّذي بعثني بالحقّ لو أنّ أهل السماء والارض شركوا في دم امرىء مسلم ورضوا به لأكبهم الله على مناخرهم في النار ؛ أو قال : على وجوههم . ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن
أبيه ، عن سعد عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير مثله (٢)
. محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن
أبي عمير مثله (٣)
. [ ٣٥٠٤٣ ] ٣ ـ وبإسناده
عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يجيء يوم القيامة رجل إلى رجل حتّى يلطخه بالدم والناس في الحساب ، فيقول : يا عبدالله ما لي ولك ؟ فيقول : أعنت عليَّ يوم كذا وكذا بكلمة فقتلت . [ ٣٥٠٤٤ ] ٤ ـ وبإسناده
عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من أعان على مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه : آيس من رحمة الله . ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن
الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد ابن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير إلا أنّه قال : على قتل مؤمن (١)
. [ ٣٥٠٤٥ ] ٥ ـ عبدالله
بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، ______________________ (٢)
عقاب الأعمال : ٣٢٨ / ١ . (٣)
الفقيه ٤ : ٧٠ / ٢١٤ . ٣
ـ الفقيه ٤ : ٦٧ / ١٩٨ . ٤
ـ الفقيه ٤ : ٦٨ / ٢٠١ . (١)
عقاب الأعمال : ٣٢٦ / ١ . ٥
ـ قرب الإِسناد : ١٥ .
عن مسعدة بن زياد ،
عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أنَّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إنَّ أشرَّ (١)
الناس يوم القيامة المثلث ، قيل : يا رسول الله ، وما المثلث؟ قال : الرجل يسعى بأخيه إلى إمامه فيقتله فيهلك نفسه وأخاه وإمامه . أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢)
، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣)
. ٣ ـ باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال
قتل المؤمن بغير حق [ ٣٥٠٤٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعيد الأزرق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قتل رجلاً مؤمناً ، قال : يقال له : مت أيّ ميتة شئت : إن شئت يهودياً ، وإن شئت نصرانياً ، وإن شئت مجوسيّاً . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن ابن أبي عمير (١)
. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير (٢)
. ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن
عليّ ما جيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد مثله (٣)
. [ ٣٥٠٤٧ ] ٢ ـ وعن
عليِّ بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن آدم بن إسحاق ، ______________________ (١)
في المصدر : شر . (٢)
تقدم في الباب ١٦٣ من أبواب أحكام العشرة ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب . (٣)
يأتي في البابين ٣ و ٨ من هذه الأبواب . الباب ٣ فيه ٣ أحاديث ١
ـ الكافي ٧ : ٢٧٣ / ٩ . (١)
التهذيب ١٠ : ١٦٥ / ٦٥٧ . (٢)
الفقيه ٤ : ٦٩ / ٢٠٩ . (٣)
عقاب الأعمال : ٣٢٧ / ٤ . ٢
ـ الكافي ٢ : ٢٤ / ١ .
عن عبد الرزاق بن
مهران ، عن الحسين بن ميمون ، عن محمّد بن سالم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : لمّا أذن الله لنبيّه (١)
في الخروج من مكّة إلى المدينة ، أنزل عليه الحدود ، وقسمة الفرائض ، وأخبره بالمعاصي الّتي أوجب الله عليها وبها النار لمن عمل بها ، وأنزل في بيان القاتل (
وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ
عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا )
(٢) ولا يلعن الله مؤمنا
، قال الله عزّ وجلّ : ( ِنَّ اللَّهَ لَعَنَ
الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا * خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا
وَلَا نَصِيرًا )
(٣) . [ ٣٥٠٤٨ ] ٣ ـ محمّد
بن عليَّ بن الحسين ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : سباب المؤمن فسوق ، وقتاله كفر ، وأكل لحمه من معصية الله وحرمة ماله كحرمة دمه . ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن
الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام (١)
إلى قوله : معصية (٢) . أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في
الارتداد (٣)
، وفي مقدّمة العبادات عموماً (٤) ______________________ (١)
في المصدر : لمحمّد ( صلى الله عليه وآله ) . (٢)
النساء ٤ : ٩٣ . (٣)
الأحزاب ٣٣ : ٦٤ ـ ٦٥ . ٣
ـ الفقيه ٣ : ٣٧٣ / ١٧٦٠ . (١)
في المحاسن : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . (٢)
المحاسن : ١٠٢ / ٧٧ . (٣)
تقدم في الحديث ١ من الباب ١ ، وفى الحديث ٥٠ من الباب ١٠ من أبواب حدّ المرتد . (٤)
تقدم في الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات .