• الفهرس
  • عدد النتائج:

وقال ابن شهاب : حدّثني أنس أنّ رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقالوا : ائذن لنا فلنترك لابن أختنا فداءه. فقال : لا والله لا تذرون درهما. أخرجه البخاري(١).

وقال إسرائيل ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن [٢٢ ب] عبّاس قالوا : يا رسول الله ، بعد ما فرغ من بدر ، عليك بالعير ليس دونها شيء. فقال العبّاس وهو في وثاقه : لا يصلح. قال : ولم؟ قال : لأنّ الله وعدك إحدى الطائفتين ، وقد أعطاك ما وعدك.

وقد ذكر إرسال زينب بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بقلادتها في فداء أبي العاص زوجها.

وقال سعيد بن أبي مريم : ثنا يحيى بن أيّوب ، ثنا ابن الهاد ، حدّثني عمر بن عبد الله بن عروة بن الزّبير ، عن عروة ، عن عائشة أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم لما قدم المدينة خرجت ابنته زينب من مكة مع كنانة ـ أو ابن كنانة ـ فخرجوا في أثرها. فأدركها هبار بن الأسود ، فلم يزل يطعن بعيرها برمحه حتى صرعها ، وألقت ما في بطنها وأهريقت دما. فتحمّلت. فاشتجر فيها بنو هاشم وبنو أميّة. فقالت بنو أميّة : نحن أحقّ بها. وكانت تحت أبي العاص ، فكانت عند هند بنت عتبة بن ربيعة ، وكانت تقول لها هند : هذا من سبب أبيك.

قالت : فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم لزيد بن حارثة : ألا تنطلق فتأتي بزينب! فقال : بلى يا رسول الله. قال : فخذ خاتمي فأعطها إياه. فانطلق زيد ، فلم يزل يتلطّف حتى لقي راعيا فقال له : لمن ترعى؟ قال : لأبي العاص. قال : فلمن هذه الغنم؟ قال : لزينب بنت محمد. فسار معه شيئا ثم قال

__________________

(١) صحيح البخاري : كتاب الجهاد والسير ، فداء المشركين (٤ / ٨٤).