• الفهرس
  • عدد النتائج:

التفصيلى فى أنه لا يجوز التمسك بهذه العمومات. لكنا نقول : وجد المانع عن التمسك بها. وهو من وجهين :

الأول : ان الآيات التى تمسكتم بها فى عدم العفو ، لا بدّ أن تكون عامة فى الأحوال والأشخاص. واذ لم تكن عامة فى الأحوال والأشخاص ، لم يتم استدلالكم بها. والآيات التى تمسكنا بها فى العفو ، لا بد أن تكون خاصة فى الأحوال والأشخاص فانا لا نثبت العفو لكل الأشخاص. واذا ثبت هذا ، لزم القطع بأن دلائلكم عامة ودلائلنا خاصة. والخاص مقدم على العام ، فوجب القطع بأن الآيات الدالة على العفو : مقدمة على هذه العمومات.

الوجه الثانى : هو ان أكثر هذه العمومات نازلة فى حق الكفار ـ على ما اشتمل على شرحها كتب التفسير ـ ونحن وان كنا نعتقد بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، الا أنا نعتقد أن دلالته فى غير محل السبب ، ليست دلالة قوية قاطعة ، بل دلالة ظنية ضعيفة. واذا كان كذلك ، لم تكن دلالتها على الاستغراق ، قوية صالحة لأن يتمسك بها فى هذه المسألة القطعية.

المقام الخامس فى الاعتراض : ان عمومات الوعيد معارضة بعمومات الوعد. وهى كثيرة فى القرآن : كقوله تعالى : (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ) (الزلزلة ٧) وبالجملة : فالقرآن مملوء منها. واذا عرفت هذا فنقول : عمومات الوعد ، راجحة على عمومات الوعيد. وبيان هذا الترجيح من وجوه :

الأول : ان عمومات الوعد أكثر ، والأكثر راجح. لأنا بينا فى كتاب «المحصول فى الأصول» ان الترجيح بكثرة الدلائل معتبر فى الشرع.

والثانى : ان قوله تعالى : (إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ) يدل على أن الحسنة انما كانت مذهبة للسيئة ، لكونها حسنة ـ على ما ثبت فى أصول الفقه : أن ترتيب الحكم على الوصف ، مشعر بأن علة ذلك الحكم ، هو ذلك الوصف ـ واذا كان كذلك ، وجب فى كل حسنة أن