قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحدائق الناضرة [ ج ٢٤ ]

490/654
*

أبيه قال : «سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها ، قال : لا تجاوز بحكمها مهر نساء آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله اثنتي عشرة أوقية ونش ، وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة ، قلت : أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت بذلك ، فقال : ما حكم به من شي‌ء فهي جائز عليهما قليلا كان أو كثيرا ، قال : فقلت له : كيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ قال : فقال : لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وتزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة ، ولأنها هي حكمته وجعلت الأمر إليه في المهر ورضيت بحكمه في ذلك فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا».

قال بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين بعد ذكر هذا الخبر : الحكم إجماعي والتفصيل والفرق غير واضح ، ولعله يرجع إلى أنه لما حكمها فلو لم يقدر لها حد فيمكن أن تجحف وتحكم بما لا يطيق ، فلذا حد لها ، ولما كان خير الحدود ما حده رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله جعل ذلك حده ، انتهى.

ومنها ما رواه المشايخ الثلاثة (١) عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليه‌السلام «في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها ، قال : لها المتعة والميراث ، ولا مهر لها ، قلت : فإن طلقها وقد تزوجها على حكمها؟ قال : إذا طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يتجاوز بحكمها عليه أكثير من وزن خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قوله «أكثر من وزن خمسمائة درهم». هكذا في الكافي والفقيه ، وفي التهذيبين «لم يتجاوز بحكمها على خمسمائة درهم» وهو الصواب.

وما رواه في من لا يحضره الفقيه (٢) عن صفوان بن يحيى في الصحيح عن أبي جعفر

__________________

(١) الكافي ج ٥ ص ٣٧٩ ح ٢ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٦٥ ح ٤٤ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٦٢ ح ٣٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٢ ح ٢.

(٢) الفقيه ج ٣ ص ٢٦٢ ح ٣٥ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٢ ب ٢١ ح ٣.