• الفهرس
  • عدد النتائج:

المسألة الثالثة

لا اشكال ولا خلاف في حل جوائز السلطان وجميع الظلمة ، على كراهية ما لم يخبره بأن ذلك من ماله ، فإنه لا كراهة. وما لم يعلم بكونه حراما فيجب رده على مالكه ، أو الصدقة به عنه.

ويدل على الثالث : ما تقدم في مسألة تحريم معونة الظالمين ، من رواية على ابن أبي حمزة (١).

وعلى الأول والثاني : أصالة الحل ، المدلول عليها بالأخبار المتكاثرة ، وقد تقدم شطر منها في مقدمات الكتاب.

وعلى الكراهة في الأول : وقوع الشبهة فيها ، باحتمال كونها من الحرام أو دخول الحرام في تلك الجوائز ، لعدم تورع الدافع لها ، مع عدم اخباره بالحل.

ولهذا صرح الأصحاب باستحباب إخراج الخمس منها ، من حيث احتمال الاختلاط ، وخروج الخمس محلل للمال المختلط حلاله بحرامه.

قال في المنتهى : ولو لم يعلم حراما جاز تناولها وان كان المجيز لها ظالما ،

__________________

(١) تقدمت في صفحة : ١٢٥ من هذا الجزء.