• الفهرس
  • عدد النتائج:

الدلالة ، متعاضد المقالة : على تخصيص الجواز بكلب الصيد خاصة ، وان ما عداه ثمنه سحت. ومنها رواية أبي بصير المتقدمة.

ومنها ما رواه في الكافي عن عبد الله العامري ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ، فقال : سحت. قال : واما الصيود فلا بأس (١).

ومنها : ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم وعبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد الله ـ عليه‌السلام ـ ، قال : ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ، وقال : لا بأس بثمن الهر (٢).

وعن ابى بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ثمن كلب الصيد؟ فقال : لا بأس بثمنه ، والأخر لا يحل ثمنه (٣).

وهذه الاخبار كلها ـ كما ترى ـ متفقة على ما ذكرناه من ان ما عدا كلب الصيد ، فإنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه ، ولم أقف على خبر يتضمن استثناء غيره ، سوى ما في عبارة المبسوط من قوله «وروى ان كلب الماشية والحائط مثل ذلك». وفي الاعتماد على مثل هذه الرواية في تخصيص هذه الاخبار إشكال.

وأصحابنا القائلون باستثناء الثلاثة المذكورة ، انما استندوا إلى مشاركة هذه الثلاثة لكلب الصيد في المنفعة التي يترتب عليها استثناؤه ، وهو من حيث العقل قريب. الا ان ظواهر النصوص المذكورة ـ كما ترى ـ تدفعه.

قال في المسالك : والأصح جواز بيع الكلاب الثلاثة لمشاركتها كلب الصيد في المعنى المسوغ لبيعه ، ودليل المنع ضعيف السند وقاصر الدلالة.

وفيه : انه يجوز ان يكون المسوغ ـ شرعا ـ انما هو هذه المنفعة الخاصة بكلب الصيد ، فمن ثم اقتصروا ـ عليهم‌السلام ـ في هذه الاخبار عليها ، لا كل منفعة.

__________________

(١) الوسائل ج ١٢ ص ٨٣ حديث : ١.

(٢) الوسائل ج ١٢ ص ٨٣ حديث : ٣.

(٣) الوسائل ج ١٢ ص ٨٣ حديث : ٥.