• الفهرس
  • عدد النتائج:

عن البلوغ والعقل والاختيار ، ففيه : منع ظاهر ، لان الخصم يقول : ان الأهلية عبارة عن ذلك بإضافة المالكية للأصل أو التصرف ، ولا يسلم له ما ادعاه من أهلية الفضولي ، وان الأهلية عبارة عما ذكره ، بل هو أول المسألة.

واما ما ذكره من صدوره في محله باعتبار وقوعه على عين يصح تملكها وتقبل النقل فيه ، ففيه : ما في الأول ، فإن الخصم يقول : ان محله المال المملوك أصلا أو تصرفا ، لا ما يصلح للتملك ويقبله في حد ذاته.

وبالجملة فإن ما ذكره من الدليل مصادرة على المطلوب كما لا يخفى.

واما ما ذكره من انه لا فرق بين الاذن قبل البلوغ أو بعده فغير مسلم أيضا ، لأن التصرف بعد الإذن شرعي بلا خلاف فلا يترتب عليه اثم ولا ضمان ، واما قبله فغصبى يترتب عليه الضمان والإثم ، لقبح التصرف في مال الغير بغير اذنه ، ومنع الشارع من ذلك. وقد صرحوا بذلك في مواضع عديدة ، والا لجازت الصلاة في الأماكن مطلقا ، وفي الثياب كذلك ، وجاز أكل الغير والتصرف فيه بأنواع التصرفات ، بناء على الاذن المتأخر. حيث لا فرق بينه وبين الاذن المتقدم ، فان اذن المالك والا غرم له اجرة ذلك ، وتكون التصرفات على التقديرين تصرفات شرعية ، وهو مخالف للمعقول والمنقول.

واما ما احتج به من الرواية فلا تقوم بها حجة في هذا المجال ، وان اشتهر نقلها في كتب الاستدلال ، حيث انها عامية والعجب منه ـ رحمه‌الله ـ وممن تبعه في ذلك حيث انهم كثيرا ما يطعنون في الأحاديث الصحيحة ويردونها لمخالفتها ما اصطلحوا عليه من هذا الاصطلاح الجديد ، ويعتمدون هنا في أصل الحكم على رواية عامية ، ويفرعون عليها فروعا ، ويرتبون عليها أحكاما ، والحال كما ترى.

وأنت خبير بأن المفهوم من هاتين الحجتين : ان المراد بالبائع : من باع لنفسه أو للمالك ـ كما أشرنا إليه سابقا.

ويؤيده : أنهم جعلوا بيع الغاصب من قبيل بيع الفضولي ، ومن الظاهر ان الغاصب انما يبيع لنفسه لا لمالكه ، وقد صرح بذلك العلامة في القواعد ، والشيخ على في