• الفهرس
  • عدد النتائج:

كما عرفت.

وبالجملة فالمسألة محل اشكال.

* * *

(السادس) : المشهور بين الأصحاب : انه يجوز للوصي أن يقوم على نفسه ويقترض إذا كان مليا ، وكثير منهم لم ينقل خلافا في المقام ، فيشترط بعضهم مع ملائته الرهن عليه حذرا من إفلاسه وزيادة ديونه فيحفظ بالرهن مال الطفل. قال في مسالك وهو حسن.

وكذا يعتبر الاشهاد حفظا للحق ، وانما يصح له التقويم مع كون البيع مصلحة للطفل ، إذ لا يصح بيع ماله بدونها ، مطلقا. قالوا : واما الاقتراض فيشترط عدم الإضرار بالطفل وان لم تكن المصلحة موجودة. ومنع ابن إدريس من الاقتراض من مال الطفل مطلقا.

وجملة من الاخبار تدل على الجواز. وقد تقدم الكلام في ذلك منقحا في المسألة السابعة من مسائل المقدمة الرابعة (١). ولا دلالة في شي‌ء من تلك الاخبار على ما قدمنا نقله عنهم من اشتراط الرهن ، وغاية ما تدل عليه : اشتراط الملائة ، كما هو متفق عليه.

وبها فسر قوله سبحانه «وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» (٢).

فقيل : ان المراد بالتي هي أحسن : ان يكون للمتصرف مال بقدر مال الطفل زائدا على المستثنيات في الدين ، وعن قوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي النفقة.

وفسره بعض المتأخرين بكون المتصرف بحيث يقدر على أداء المال المأخوذ

__________________

(١) تقدمت في ص ٣٢٢.

(٢) سورة الانعام : ١٥٢.