• الفهرس
  • عدد النتائج:

وان الله لا يحب الفساد.

وقد اشتمل خبر الحسين بن علوان ـ وهو الخبر الثامن ورجاله من العامة والزيدية ـ على المبالغة التامة في معنى هذا الخبر ، وأكثر أخبار الجواز انما تدور على هذا الخبر ، مع انك عرفت من الخبر السادس تأويل الخبر المذكور بما يدفع الاستناد اليه.

واما الكلام في وطئ جارية الابن ، فقد عرفت من كلام الشيخ في الاستبصار ، التخصيص بالصغير ، مع تقويم الجارية على نفسه وان أطلق ذلك في النهاية.

وأنت خبير بان ظاهر الخبر الخامس : جواز وقوعه على جارية ابنه الكبير ، فان قوله عليه‌السلام فيه : «ان لم يكن الابن وقع عليها» لا يجري في الصغير. والخبر التاسع ، ظاهر في جواز وطئه لجارية ولده.

واما الخبر العاشر فهو مطلق شامل بإطلاقه للولد الصغير والكبير ، وعجزه ظاهر في الابن الكبير.

وكذلك الخبر الثاني عشر مطلق. ومن ذلك يعلم مستند كلام الشيخ في النهاية ، ويظهر ان اعتراض ابن إدريس فيما تقدم من كلامه على النهاية ليس في محله.

الا انه يمكن ان يقال : ان هذه الاخبار ، الظاهرة في جواز وطئ الأب جارية ابنه الكبير بغير إذنه ، مخالفة لمقتضى القواعد الشرعية ، وحينئذ يكون سبيلها سبيل الروايات المتقدمة ، من وجوب الحمل والتأويل فيها بما قدمناه.

واما الابن الصغير فالأمر فيه أهون ، لأن ولاية التصرفات في ماله للأب ، والروايات قد دلت على تصرف الأب في جاريته على الوجه المذكور فيها ، وليس فيها من الخروج عن القواعد ما في رواية جارية الابن الكبير.