• الفهرس
  • عدد النتائج:

ما سمع) من الأولى والأخيرة ، ولو سمع الثانية بعد الشروع في العمل فله من الأولى بنسبة ما عمل (١) إلى الجميع ومن الثانية بنسبة الباقي (٢).

(وإنما يستحق الجعل على الرد بتسليم المردود (٣) إلى مالكه مع الإطلاق (٤) أو التصريح بالجعل على إيصاله إلى يده (٥) ، (فلو جاء به إلى باب منزل المالك فهرب فلا شي‌ء للعامل) ، لعدم إتمامه العمل الذي هو شرط الاستحقاق.

______________________________________________________

(١) أي ما عمل من العمل إلى جميع العمل من العوض المسمى.

(٢) أي ما بقي من العمل إلى جميع العمل من عوض الثانية ، هذا وعلّق الشارح على هذا الموضع كما في الطبعة الحجرية بقوله : (هكذا ذكره جماعة من الأصحاب ، منهم المصنف في الدروس في مطلق فسخ المالك في الأثناء ، وكذلك العلامة في أكثر كتبه ، مع حكمه بأن فسخ المالك في الأثناء يوجب الرجوع إلى أجرة المثل ، وهذا لا يخلو من تناقض ، نعم حكم في التذكرة بالرجوع إلى أجرة المثل في الموضعين ، لأن الجعالة الثانية بمنزلة فسخ الأولى ، وهو متجه.

وإن كان القول باستحقاقه بالنسبة إلى المسمى أوجه ، لقدومها على ذلك ، خصوصا لو كانت أجرة المثل أزيد من المسمى ، نعم لو قيل بثبوت أقل الأمرين من أجرة المثل ونسبة المسمى كان وجها) انتهى كلامه زيد في علو مقامه.

(٣) أي بتسليم المردود إلى يد المالك ، لأن إطلاق الرد في الجعالة عند ما قال الجاعل : (من ردّ علي عبدي فله كذا) منصرف إلى القبض والتسليم باليد ، وعليه فلو جاء به إلى البلد أو المنزل ولم يقبضه المالك ففرّ لم يستحق الجعل ، بلا خلاف فيه ولا إشكال كما في الجواهر ، لعدم قبضه ، لأنه لم يردّه إليه ، وكذا لو جعلت الجعالة على خياطة ثوب فخاطه وتلف قبل التسليم فلا يستحق أجرة.

ولا فرق في عدم التسليم بين فرار العبد وموته ، لاشتراكهما في المقتضي ، وهو صدق عدم الرد إلى المالك.

وعن فخر المحققين أنه بالموت يستحق الأجرة ، لأن الرد الممكن عادة قد حصل ، ورفع الموت عن العبد ليس داخلا تحت قدرة البشر بخلاف الفرار ، ومال إليه المحقق الثاني في جامعه والشارح هنا في روضته.

ولكنه ضعيف إذ لا يصدق عليه الرد ، والجعل قد جعل على الرد المخصوص ، ولذا ضعّفه في المسالك.

(٤) مع إطلاق الرد في الجعالة حيث هو منصرف إلى التسليم باليد والقبض.

(٥) أي إيصال الآبق إلى يد الجاعل.