• الفهرس
  • عدد النتائج:

(ويجوز له بيع غروسه ، وأبنيته ولو على غير المالك (١) على المشهور ، لأنه (٢) مالك غير ممنوع من التصرف فيه (٣) فيبيعه ممن يشاء.

وقيل : لا يجوز بيعه على غير المعير ، لعدم استقرار ملكه (٤) برجوع المعير (٥) ، وهو (٦) غير مانع من البيع ، كما يباع المشرف على التلف ومستحق القتل قصاصا.

ثم إن كان المشتري جاهلا بحاله (٧) فله الفسخ للعيب ، لا إن كان

______________________________________________________

(١) إذا أذن المعير للمستعير بغرس الأرض المعارة أو بالبناء فيها فغرس أو بنى فهل يجوز للمستعير أن يبيع غرسه وبناءه على غير المالك أو لا ، بعد الاتفاق من دون إشكال على جواز البيع المذكور على المالك ، لوجود المقتضي مع عدم المانع ، فالأول لأن الغرس ملك للمستعير فيجوز بيعه لعموم أدلة مشروعية البيع ، والثاني من عدم المانع من البيع لكون الغرس في أرض المشتري ، فإذا اشتراها لا يمنعه أحد من الوصول إليه مع عدم توقف الوصول على التصرف في ملك الغير.

وأما البيع على غير المالك فالمشهور على الجواز ، وعن الشيخ في المبسوط العدم ، ودليله أن الغرس في معرض القلع والبناء في معرض الهدم لأن المعير له سبيل على ملكه فمع البيع من المستعير تبطل العارية ، لأن البيع منه فسخ ، ولا يوجد إذن في بقاء الغرس أو البناء بين المالك والمشتري فيجوز للمالك حينئذ مطالبة المشتري بقلع غرسه وبنائه من أرضه ، ومع احتمال القلع فيكون الغرس أو البناء في معرض التلف لعدم ماليته.

وفيه : إن احتمال قلعه لا يخرجه عن المالية المسوّغة لبيعه ، فكما جاز بيع الحيوان المشرف على التلف والعبد المستحق للقتل من باب القصاص مع أنه في معرض التلف فكذلك مقامنا ، وإذا جاز البيع لكونه مالا فهو مملوك للمستعير والمستعير غير ممنوع من التصرف فيه فيجوز له بيعه ممن شاء وهو دليل المشهور.

(٢) أي المستعير.

(٣) في البناء والغرس.

(٤) أي ملك المشتري.

(٥) ويطالبه بالقلع.

(٦) عدم استقرار ملك المشتري.

(٧) أي بكون البائع مستعيرا ، فله الفسخ لأن المبيع في غير أرض البائع مع جواز قلعه وهو عيب فيه ، فله الفسخ بخيار العيب.