اختص به الأعلى (١) ، وإن كان المرقى في دهليزه (٢) خارجا (٣) ، لم يشارك الأسفل في شيء من الصحن ، إذ لا يد له على شيء منها (٤) ، ولو كان المرقى في ظهره (٥) اختص صاحب السفل بالصحن والدهليز أجمع.
(و) لو تنازعا (في الدرجة (٦) يحلف العلوي) ، لاختصاصه بالتصرف فيها بالسلوك وإن كانت موضوعة في أرض صاحب السفل وكما يحكم بها للأعلى يحكم بمحلها (٧) ، (وفي الخزانة تحتها (٨) يقرع) بينهما (٩) ، لاستوائهما فيها بكونها
______________________________________________________
المصنف في الدروس ، لأن اشتراكهما في تمام الصحن مستلزم لاشتراكهما في الممر.
(١) على قول المصنف في اللمعة هنا.
(٢) قال في المسالك : (والدهليز بكسر الدال ما بين الباب والدار ، وهو فارسي معرب).
(٣) أي كان المرقى إلى الأعلى في دهليز الخان عند باب الخان ، لم يشارك الأعلى الأسفل في صحن الخان ، بل يكون تمام الصحن للأسفل لوجود يده عليه ، مع عدم وجود يد للأعلى عليه كما هو واضح.
(٤) من عرصة الصحن.
(٥) أي ظهر الخان ، فيختص صاحب الأسفل بالصحن بتمامه وبالدهليز أجمع ، لأن يده عليهما بخلاف الأعلى فلا يد له عليهما.
(٦) فيقضى بها لصاحب الأعلى مع يمينه ، لاختصاصه بالتصرف بها بالسلوك ، فهو صاحب اليد عليها ، وهي وإن كانت موضوعة في أرض الصحن التي هي للأسفل ، إلا أن مجرد الوضع لا يوجب كون الأسفل صاحب يد عليها.
(٧) للأعلى عند التنازع في محل الدرجة ، أما مع عدم المنازعة فيحكم لمن يدعيها.
إن قلت : إن الدرجة في أرض الأسفل ، لأنها في الزائد عن الممر ، والزائد للأسفل.
قلت : ما قبل وضع الدرجة كان محلها للأسفل فيده عليها فيقدم قوله مع يمينه عند التنازع ، وأما بعد البناء فبحسب الظاهر أن الأعلى هو صاحب اليد على المحل ، إذ لعله قد اشترى المحل المذكور من الأسفل.
(٨) تحت الدرجة.
(٩) لأن لكل واحد منهما شاهدا على أنه صاحب يد عليها ، فباعتبار أن الدرجة لصاحب العلو ، وإذا ملك شيئا ملك قراره إلى تخوم الأرض كما يملك عنانه إلى السماء فيكون الأعلى صاحب يد عليها ، وباعتبار أن الخزانة متصلة بملك الأسفل فهو صاحب يد كذلك ، ومع التنازع فكل منهما مدع ومنكر فيتحالفان كما عليه المحقق والفاضل والشهيد في الدروس.