• الفهرس
  • عدد النتائج:

التغرير بمال المالك ، وحملا للإطلاق (١) على المتعارف وهو نقد البلد كالوكالة (٢).

وقيل : يجوز بغيره (٣) ، وبالعرض مع كونه مظنة للربح ، لأن الغرض الأقصى منها ذلك (٤) ، بخلاف الوكالة. وفيه قوة.

ولو أذن المالك في شي‌ء من ذلك خصوصا ، أو عموما كتصرف برأيك ، أو كيف شئت جاز بالعرض قطعا ، أما النقد (٥) وثمن المثل فلا يخالفهما إلا مع التصريح (٦). نعم يستثنى من ثمن المثل نقصان يتسامح به عادة.

(وليشتر بعين المال) ، لا بالذمة (٧) (إلا مع الإذن في الذمة) ولو بالإجازة ، فإن اشترى فيها بدونه (٨) ولم يذكر المالك لفظا ولا نية وقع له ، ولو ذكره لفظا

______________________________________________________

(١) دليل نقد البلد.

(٢) ولم يذكر الثالث لتقدم دليله في الشراء.

(٣) أي بغير نقد البلد ـ أي بلد البيع ، وكذا يجوز بيعه بالعرض ، قال في المسالك : (لأن الغرض الأقصى منها ـ أي المضاربة ـ تحصيل الربح ، وهو قد يكون بغير نقد البلد كالعروض ، والأقوى جوازه بها مع الغبطة) انتهى.

(٤) أي الربح.

(٥) في قبال النسيئة.

(٦) بحيث لا يدل الاذن العام على هذا التصرف ، لأن الاذن العامل يحمل على المتعارف ، والمتعارف هو التصرف المفيد لتحصيل الربح مع أن البيع نسيئة وبدون المثل مخالف لتحصيل الربح ، بخلاف العرض فإن التصرف فيه مع الغبطة مشمول للاذن العام ، لأن ليس فيه نقصان ربح.

(٧) أي لا يشتري العامل المتاع نسيئة ، وهذا قد تقدم ، وإنما أعاده تمهيدا لما بعده.

(٨) أي اشترى في الذمة بدون الاذن ولو الاذن اللاحق فتارة يذكر العامل المالك في متن العقد ، بمعنى أن الثمن في ذمة المالك ولم يجز المالك فيقع العقد باطلا لبطلان عقد الفضولي مع عدم إجازة المالك ، وأخرى يذكر المالك نية ولم يذكره في لفظ العقد ولم يجز المالك ، فالعقد لا يكون عقدا عن المالك لعدم إجازته ، ويحكم بالعقد على العامل بمعنى عليه أن يتخلص بنفسه من البائع وهو حكم بكون العقد ظاهرا عن العامل ، وإن كان واقعا باطلا لكونه عن المالك ولم يجز المالك ، ولو لم يذكر المالك لا لفظا ولا نية فالعقد واقع عن العامل واقعا وظاهرا وعليه دفع الثمن إلى البائع.