• الفهرس
  • عدد النتائج:

والأقوى الرجوع فيه (١) إلى العرف ، فإن انتفى (٢) أو اضطرب فعلى المستأجر لأن الواجب على المؤجر إنما هو العمل ، لأن ذلك (٣) هو المقصود من إجارة العين ، أما الأعيان فلا تدخل في مفهوم الإجارة على وجه يجب اذهابها لأجلها (٤) ، إلا في مواضع نادرة تثبت على خلاف الأصل كالرضاع ، والاستحمام. ومثله (٥) الخيوط للخياطة (٦) ، والصبغ للصباغة ، والكش (٧) للتلقيح ، (وكذا يجب) على المؤجر (المفتاح في الدار) (٨)،

______________________________________________________

(١) فيما يتوقف استيفاء المنفعة عليه.

(٢) أي العرف ولا عادة في البين.

(٣) أي العمل.

(٤) أي يجب إذهاب الأعيان لأجل الإجارة ، لأنه قد قصد من عقد الإجارة خصوص العمل ، وبما أن العمل متوقف على أعيان خارجية ، فالأصل أن تكون على المستأجر إلا في مواضع فتكون على المؤجر ، وهذه المواضع هي الإرضاع والاستحمام.

أما الأول كمن يستأجر امرأة على إرضاع ولده ، فالإجارة قد وقعت على نفس العمل أعني المراضعة والإرضاع ، وهذا العمل متوقف على عين خارجية وهي اللبن ، وبما أن اللبن داخل في مفهوم الإرضاع الذي هو مورد للإجارة فيجب اللبن على الأجير لدخوله في مفهوم الإجارة دون المستأجر.

وأما الثاني كمن يوقع عقد إجارة بينه وبين صاحب الحمام لينتفع بالحمام بالاستحمام فيه ، والاستحمام متوقف على الماء ، فالماء داخل هنا في مفهوم الإجارة فيجب على صاحب الحمام المؤجر دون المستأجر.

(٥) أي مثل ما ذكر من الإرضاع والاستحمام.

(٦) فهي على الأجير دون المستأجر.

(٧) بالضم وهو الغبار الذي يؤخذ من ذكور النخل ليوضع في إناثها ، ففي هذه الأمور الثلاثة فالخيوط والصبغ والكش على الأجير لدخولها في مفهوم الإجارة بخلاف الباقي فالأعيان المتوقف عليها العمل هي على المستأجر ، وإن كان في الثلاثة الأخيرة إشكال واضح لعدم دخول الخيوط والصبغ والكش في مفهوم الإجارة بعد كون العقد قد قصد منه العمل فقط ، والعرف غير قاض بكونها على الأجير ، ولو جعل العرف هو الحاكم لكان متينا.

(٨) المراد به مفتاح الفلق ، والفلق هو القفل الثابت في الباب ، فكما يجب على المؤجر تسليم الدار ، ومن توابعها الفلق فيجب عليه تسليم الفلق ، ومن توابع الفلق مفتاحه فيجب