• الفهرس
  • عدد النتائج:

بسببها شرعت المعاملة ، ولو عيّنا أحدهما كان أولى.

(فإذا تمّ النضال) وهو المراماة. وتمامه بتحقق (١) الإصابة المشروطة لإحدهما (٢) ، سواء أتم العدد أجمع (٣) أم لا (٤) (ملك الناضل) وهو الذي غلب الآخر (العوض) (٥) ، سواء جعلناه (٦) لازما كالإجارة أم جعالة (٧).

أما الأول (٨) فلأن العوض في الإجارة وإن كان (٩) يملك بالعقد (١٠) إلا أنه (١١)

______________________________________________________

(١) الباء للسببيّة.

(٢) أي بتحقق الإصابة المشروطة في ضمن الرشق على نحو المبادرة أو المحاطّة لأحد المتراميين.

(٣) كما في المحاطّة.

(٤) كما في المبادرة.

(٥) إذا تم النضال يملك صاحب الأكثر العوض بلا خلاف فيه ولا إشكال ، لأنه مقتضى العقد المحكوم بصحته شرعا.

(٦) أي عقد المسابقة.

(٧) إشارة إلى إشكال ، وهو : إن الشروع في الرمي ما لم تتحقق الإصابة المشروطة لا يوجب تملك العوض ، وهذا على خلاف الإجارة من أن العوض يتملك بالعقد فكيف ذهب بعضهم إلى أن عقد المسابقة إجارة ، وأن تحقق الإصابة المشروطة موجب لتملك العوض وإن لم يكمل العدد من الرشق وهذا على خلاف الجعالة من أن العوض يملك بتمام العمل ، فكيف ذهب بعضهم إلى جعل عقد المسابقة جعالة.

والتزاما بالإشكال وبغيره ذهب بعضهم ومنهم الشارح في المسالك إلى أن عقد المسابقة عقد مستقل برأسه وإن شابه الإجارة والجعالة ببعض أحكامهما.

(٨) أي إذا كان لازما ، هذا واعلم أن الإشكال له شقان ، شق على جعل العقد إجارة وشق على جعله جعالة ، وأراد الشارح دفع الإشكال بشقه الأول ، وحاصل الدفع أن العوض في المسابقة للغالب ، ولا يعرف الغالب إلا بتحقق الإصابة ، فلذا لم يملك العوض بمجرد العقد ، والدفع عليل لأن العقد لو كان إجارة لوجب القول أن الغالب منهما يملك العوض بمجرد العقد ، وينكشف الغالب عند تحقق الإصابة.

(٩) أي العوض.

(١٠) أي عقد الإجارة.

(١١) أي العوض.