• الفهرس
  • عدد النتائج:

نصا (١) ، أو حكما (٢) ، كما لو اطلق فيهما (٣) ، أو عين في إحداهما بالسنة الأولى ، واطلق في الأخرى ، وما ذكره أحوط ، لكن لا دليل عليه إن لم نقل (باقتضاء) مطلق الأمر الفور.

(وإذا تسلم) المستأجر (العين (٤) ومضت مدة يمكن فيها الانتفاع) بها (٥) فيما استأجرها له (٦) (استقرت الأجرة) وإن لم يستعملها ، وفي حكم التسليم ما لو بذل المؤجر العين فلم يأخذها (٧)

______________________________________________________

(١) كما لو صرح بالاتحاد وذلك فيما لو استأجره على الحج عن أبيه في هذه السنة فلا يجوز له أن يؤجر نفسه عن شخص آخر في نفس هذه السنة ، ولكن الإجارتين قد نصتا على إيقاع الحج في هذه السنة ، ولا تصح الثانية للتنافي.

(٢) أي كان اتحاد إيقاع الحج حكم الإجارتين ، وذلك عند الإطلاق ، والإطلاق إما أن يكون فيهما كما لو أوقع عقد الإجارة للحج عن شخص أوقع عقدا آخر للحج عن شخص آخر ، ولم يقيد أيا منهما بكونه في هذه السنة ، وهو محمول عليها للانصراف.

وإما أن يكون الإطلاق في أحد العقدين مع حمله على هذه السنة انصرافا مع التصريح بها في العقد الآخر ، وفي الجميع لا تصح الثانية للتنافي بينها وبين الأولى.

(٣) في الإجارتين.

(٤) استقرت الأجرة ، بلا خلاف فيه ، لأن الأجرة تثبت بالعقد ، وإن لم يجب تسليمها إلا بعد تسليم العين ، وإذا ثبتت بمجرد العقد فلا تستقر على المستأجر استقرارا ثابتا إلا بتسليمه العين ومضي مدة يمكن استيفاء المنافع منها ، وعليه فلو تسلم المستأجر العين وقد مضت المدة المذكورة فتستقر الأجرة وإن لم يستوف المنافع إذ لا تقصير من جهة المؤجر ، بل هو الذي أقدم على إضرار نفسه بتركه الانتفاع.

يبقى أن اشتراط تسليم العين هنا لأنه لا يجب دفع الأجرة إلا بعد تسليم العين ، واشتراط مضي المدة لعدم العلم بأن المنافع ستسلم له إلا إذا بقيت العين تحت يده صالحة للانتفاع مدة العقد أو مضي مدة يمكن الاستيفاء فيما لو قدّرت المنفعة بالعمل فقط.

(٥) بالعين.

(٦) لهذا الانتفاع.

(٧) فلم يقبضها المستأجر حتى مضت مدة الانتفاع فلا تقصير من المؤجر ، بل المستأجر أقدم على إضرار نفسه بتركه القبض.