• الفهرس
  • عدد النتائج:

(السابعة ـ يدخل النماء المتجدد) المنفصل كالولد والثمرة (في الرهن على الأقرب (١) ، بل قيل : إنه إجماع ، ولأن من شأن النماء تبعية الأصل ، (إلا مع شرط عدم الدخول) فلا إشكال حينئذ (٢) في عدم دخوله ، عملا بالشرط ، كما أنه لو شرط دخلوه ارتفع الإشكال. وقيل : لا يدخل بدونه (٢) للأصل ، ومنع الإجماع. والتبعية في الملك (٤) ، لا في مطلق الحكم. وهو أظهر ، ولو كان متصلا كالطول والسمن دخل إجماعا.

(الثامنة ـ ينتقل حق الرهانة إلى الوارث بالموت (٥) ، لأنه مقتضى لزوم العقد من طرف الراهن ، ولأنه وثيقة على الدين فيبقى ما بقي ما لم يسقطه المرتهن ، (لا الوكالة ، والوصية (٦) لأنهما إذن في التصرف يقتصر بهما على من أذن له ، فإذا مات (٧) بطل (٨) كنظائره من الأعمال المشروطة بمباشر معين ، (إلا

______________________________________________________

والإطلاق مشكل فيما لو كان الدافع جاهلا بالفساد والقابض عالما ، فالقابض أخذ الحق بغير إذن والدافع قد توهم لزوم العقد وعليه وصحته وإلا لما رضي بدفع ماله فينبغي أن يكون مضمونا على القابض وإن كان صحيحه لا يضمن لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي إلا أن يدعي الإجماع على الإطلاق السابق فلا إشكال حينئذ.

(١) قد تقدم الكلام في هذه المسألة وأن النماء المتصل يدخل في الرهن بلا خلاف ، وأن النماء المنفصل أو ما يقبل الانفصال يدخل في الرهن على المشهور للإجماع كما في الغنية ، ولتبعية النماء للأصل ، وخالف الشيخ والمحقق والعلامة في جملة من كتبه إلى عدم الدخول في الرهن لأن التبعية في الملكية لا تستلزم التبعية في الرهنية والإجماع موهون لمصير هؤلاء إلى خلافه.

(٢) أي مع شرط عدم الدخول.

(٣) أي بدون الشرط.

(٤) فهذه التبعية في الملك لا تستلزم التبعية في الرهينة.

(٥) الرهن لا يبطل بموت أحدهما ، لأنه ليس من العقود الجائزة بل هو لازم من جهة الراهن ، ولأنه وثيقة على حق المرتهن فيبقى ما بقي الدين بلا خلاف في ذلك.

(٦) إذا كان المرتهن وكيلا عن الراهن في بيع الرهن عند تعذر استيفاء الدين أو كان وصيا ، فلا تنتقل الوكالة والوصية إلى وارث المرتهن ، لأنهما إذن في التصرف مقتصر على خصوص المرتهن فلا يشمل وارثه.

(٧) أي المأذون وهو المرتهن.

(٨) أي بطل الاذن الصادر من الموكل والموصي وهو الراهن هنا.