(ولو اشتراه البائع) في حالة كون بيعه الأول (نسيئة صح) البيع الثاني (قبل الأجل ، وبعده (١) بجنس الثمن وغيره بزيادة) عن الثمن الأول ، (ونقصان) عنه ،

______________________________________________________

ـ نجمت الدين بالتثقيل ، إذا جعلته نجوما) انتهى ، وهو صحيح لوجود المقتضى مع عدم المانع من الغرر والجهالة ، لأن الأجل منضبط.

(١) إذا اشترى شيئا نسيئة وقبض المشتري المبتاع ولم يدفع الثمن لعدم حلول الأجل فيجوز للمشتري أن يبيع المبتاع للبائع الأول ولغيره قبل حلول الأجل بزيادة على الثمن أو نقصان ، نقدا أو نسيئة ، بجنس الثمن أو بغيره ، بلا خلاف فيه كما في الجواهر ، لعدم دليل على المنع مع أن مقتضى أدلة صحة البيع جوازه ، ولإطلاق صحيح بشار (سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه ، قال : لا بأس به ، فقلت له : اشتري متاعي ، فقال : ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك) (١) ، وإطلاق خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام (سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم ، ثم اشتراه بخمسة دراهم أيحلّ؟ قال : إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس) (٢) ، ومثلها غيرها.

ولو كان بعد حلول الأجل ، فلو كان البيع الثاني بغير جنس الثمن بزيادة أو نقصان حالا أو مؤجلا صح أيضا لعدم الدليل على المنع مع إطلاق الخبرين السابقين وخصوص صحيح ابن منصور (قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه ، فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه ، فقال له المطلوب : أبيعك هذا الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي ، قال : لا بأس بذلك) (٣) ، وإطلاق موثق يعقوب بن شعيب (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل باع طعاما بدراهم ، فلما بلغ ذلك الأجل تقاضاه ، فقال : ليس عندي خذ مني طعاما ، قال : لا بأس ، إنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء) (٤) ولو كان البيع الثاني بعد حلول الأجل بمثل الثمن جنسا ومن غير زيادة ولا نقصان فيصح بلا خلاف لعدم المانع مع إطلاق أدلة صحة البيع ، ولو كان البيع بجنس الثمن بزيادة أو نقصان فالمشهور على الجواز لعدم المانع مع إطلاق أدلة صحة البيع ، وإطلاق صحيح بشار المتقدم وموثق شعيب المتقدمين والشاملين لهذه الصورة وذهب الشيخ في النهاية إلى المنع لخبر خالد بن الحجاج (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن ـ

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب أحكام العقود حديث ٣ و ٦.

(٣) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب أحكام العقود حديث ١.

(٤) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب السلف حديث ١٠.