الإباق (١) والأقوى عدم اللحاق هذا كله على تقدير العمل بالرواية ، نظرا إلى انجبار ضعفها بما زعموه من الشهرة.

والذي أراه منع الشهرة في ذلك (٢) ، وإنما حكم الشيخ بهذه ونظائرها على قاعدته (٣) ، والشهرة بين أتباعه خاصة كما أشرنا إليه في غيرها. والذي يناسب الأصل (٤) أن العبدين إن كانا مطابقين للمبيع تخير بين اختيار الآبق والباقي ، فإن اختار الآبق ردّ الموجود ولا شي‌ء له ، وإن اختار الباقي انحصر حقه فيه ، وبني ضمان الآبق على ما سبق (٥) ، ولا فرق حينئذ بين العبدين ، وغيرهما من الزائد والمخالف (٦). وهذا هو الأقوى.

(الفصل الرابع : في بيع الثمان ولا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها (٧)

______________________________________________________

(١) فيحتمل العود ويرجع التخيير.

(٢) أي في الرواية.

(٣) من العمل بالخبر إذا حصل الوثوق به في الجملة.

(٤) أي أصل المذهب وقواعده المقررة الثابتة من صحاح الأخبار.

(٥) من إلحاقه بضمان السوم أو لا.

(٦) أي المخالف للعبد كالأمة والثوب والكتاب.

(٧) لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها عاما واحدا بلا ضميمة ، بلا خلاف فيه كما في المسالك ، ولذا نسبه بعضهم إلى الضرورة كما في الجواهر للأخبار.

منها : خبر أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (كان أبو جعفر عليه‌السلام يقول : إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعنّ حتى تبلغ ثمرته ، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شي‌ء من الخضرة ـ الخضر ـ خ) (١) ، وخبر عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام (عن الكرم متى يحلّ بيعه؟ قال : إذا عقد وصار عروقا) (٢) ، وصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام (لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم ، وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل) (٣) ، ومثله خبر أبي بصير (٤) ، وخبره الآخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام (سئل عن النخل والثمرة يبتاعها الرجل عاما واحدا قبل أن يثمر ، قال : لا حتى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة ، فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام ، وإن شئت مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل) (٥).

__________________

(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب بيع الثمار حديث ٧ و ٦ و ٩ و ١٠ و ١٢.