زيادة (٦) على داره وثيابه اللائقين بحاله ، وخادمه اللائق به ، أو المحتاج إليه ، وقوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي النفقة ، ووفاء دينه (١) وإن لم يطالب به. نعم لو تكلف العادم العتق أجزأه (٢) ، إلا مع مطالبة الديان (٣) ، للنهي عن العتق حينئذ (٧) وهو عبادة ، والعبرة بالقدرة عند العتق (٤) لا الوجوه.

(ويشترط فيها الإسلام) (٥) وهو الإقرار بالشهادتين مطلقا (٦) على الأقوى ، وهو المراد من الإيمان المطلوب في الآية ، ولا يشترط الإيمان الخاص وهو الولاء على الأظهر.

______________________________________________________

(١) لأنه يشترط في الثمن أن يكون زائدا عن هذه المستثنيات وإلا فلا يصدق عليه وجدان الرقبة.

(٢) لأن المأتى به قد طابق المأمور به ، وهو مأمور به لأنه تكلف ذلك.

(٣) وهو الدائن فلا يجوز له بذل المال الموجود عنده في شراء الرقبة لأنه منهي عنه بعد مطالبة الدائن بحقه.

(٤) لأن العبرة بالقدرة حال الأداء.

(٥) وهو المعبّر عنه بالإيمان ، وهو معتبر في كفارة القتل عمدا أو خطأ بلا خلاف فيه للتصريح به في الكتاب العزيز ((وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ)) (١) وهذا من حيثية كونه كفارة القتل لا من حيث كونه خطأ ، فلذا اشترط الإيمان في كفارة القتل العمدي أيضا ، وأما في غيرها فقيل بالاشتراط كما نسب إلى الأكثر لخبر سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه‌السلام (سألته أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال : لا) (٢) ولقاعدة الاشتغال التي تقتضي عتق المؤمنة ، وبه يحصل الفراغ اليقيني وذهب الشيخ في المبسوط وابن الجنيد إلى عدم الاشتراط في غير كفارة القتل للأصل وعملا بإطلاق أدلة العتق.

ثم إن المراد بالإيمان هو الإسلام ، وهو الاقرار بالشهادتين ، ولا يعتبر التصديق القلبي لتعذر الاطلاع عليه غالبا ، وكذلك لا يعتبر الإيمان الخاص وهو الاعتقاد بالأئمة عليهم‌السلام لتأخره عن زمن الخطابات بالعتق فلا يحمل عليه ، نعم ذهب ابن إدريس إلى اشتراط الإيمان الخاص لقاعدة الاشتغال.

(٦) وإن لم يكن مؤمنا بالأئمة عليهم‌السلام.

__________________

(١) سورة النساء ، الآية : ٩٢.

(٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من كتاب العتق حديث ٥.