اختبار ، ولا وصف ، (بناء على الأصل (١) وهو الصحة (جاز) مع العلم به من غير هذه الجهة كالقوام ، واللون ، وغيرهما مما يختلف قيمته باختلافه ، وقيل : لا يصح بيعه إلا بالاعتبار ، أو الوصف كغيره ، للغرر ، والأظهر جواز البناء على الأصل ، إحالة على مقتضى الطبع ، فإنه أمر مضبوط عرفا لا يتغير غالبا إلا بعيب فيجوز الاعتماد عليه ، لارتفاع الغرر به ، كالاكتفاء (٢) برؤية ما يدل بعضه على باقيه غالبا ، كظاهر الصبرة ، وأنموذج المتماثل ، وينجبر النقص بالخيار ، (فإن خرج معيبا تخير المشتري بين الرد والأرش) إن لم يتصرف فيه تصرفا زائدا على اختباره ، (ويتعين الأرش لو تصرف فيه) كما في غيره من أنواع المبيع ، (وإن كان) المشتري المتصرف (أعمى) لتناول الأدلة له ، خلافا لسلار حيث خيّر الأعمى بين الرد والأرش وإن تصرف.

(وأبلغ في الجواز) من غير اعتباره (٣) (ما يفسد باختباره ، كالبطيخ والجوز)

______________________________________________________

(١) وهو أصل السلامة في الأشياء بحسب الطبع.

(٢) قال الشارح في المسالك : (فيجوز الاعتماد على مقتضى طبعه ، إذ ليس المراد بالأصل شرط العلم بالمبيع أن ترتفع الجهالة بكل وجه ، فإن رؤية ظاهر الصّبرة ونحوها كافية مع احتمال المخالفة ، وكذلك البيع بالوصف).

(٣) أي اعتبار الاختبار بالطعم أو الذوق أو الشم والمعنى : ما يؤدي اختباره إلى إفساده كالجوز والبطيخ والبيض فإنه يجوز بيعه وشراؤه من غير اختبار مع جهالة ما في بطنه للسيرة من غير فرق بين شرط السلامة أو البراءة من العيوب وعدمه ، وعن البعض اشتراط الصحة وعن الشيخ وجماعة اشتراط الصحة والبراءة من العيوب وهو ضعيف.

ثم إن تصرف فيه المشتري وظهر أنه على خلاف المعروف من طبعه يثبت له الأرش للعيب دون الرد لما عرفت من سقوط الرد عند إحداث حدث فيهن ، نعم إن لم يكن لمكسوره قيمة رجع المشتري بالثمن كله لعدم وجود عوض في مقابلة الثمن.

وهل يكون العقد حينئذ باطلا من أصله كما هو صريح الشيخ والحلي والعلامة في التذكرة وظاهر من تأخر عنهما لاشتراط كون المبيع متمولا ، وهو بحسب الواقع لا قيمة له كالحشرات فلا بد من بطلان البيع من أساسه.

أو ينفسخ البيع من حين تبين الفساد كما عن الشهيد في الدروس وجعل الأول احتمالا ونسبه إلى ظاهر كلام الجماعة ، لأنه كان مالا متقوما ظاهرا وقد تبين الفساد بالكسر فيكون الكسر هو المفسد ، وفيه : إن الكسر قد أبان الفساد الواقعي لا أنه أحدثه.