سواء أحصد ، (١) أم لا ، قصد قصله (٢) ، أم لا ، لأنه (٣) قابل للعلم مملوكا فتناولته الأدلة (٤) ، خلافا للصدوق حيث شرط كونه سنبلا ، أو القصل (٥) ، (وحصيدا) أي محصودا وإن لم يعلم مقدار ما فيه ، لأنه (٦) حينئذ (٧) غير مكيل ولا موزون ، بل يكفي في معرفته المشاهدة ، (وقصيلا) أي مقطوعا بالقوة ، بأن شرط قطعه قبل أن يحصد لعلف الدواب ، فإذا باعه كذلك وجب على المشتري قصله بحسب الشرط.

(فلو لم يقصله المشتري فللبائع قصله) (٨) وتفريغ أرضه منه ، لأنه (٩) حينئذ

______________________________________________________

ـ وفيه : إن عدم الأمن من الآفة لا يمنع من بيع الموجود ، والخبران لا يصلحان لمعارضة الطائفة الأولى ، على أنهما محمولان على بيع الحب فقط وهو ممنوع لعدم وجوده قبل أن يسنبل ، بل الخبر الثاني ظاهر في ذلك ، وعلى كل فلا بأس بشراء نفس الزرع في جميع أحواله حتى إذا كان محصودا اكتفاء بالمشاهدة في مثله.

(١) أي حان أوان حصاده.

(٢) والقصل هو القطع.

(٣) أي الزرع القائم.

(٤) أي المعلومية التي هي شرط صحة البيع.

(٥) أي اشتراط قطعه.

(٦) أي الزرع.

(٧) أي حين كونه قائما أو حصيدا يباع بالمشاهدة.

(٨) إذا شرط قطعه قصيلا وعيّن للقطع مدة تعيّن قطعه فيها ، وإن أطلق قطع في أول أوقات قطعه عادة ، وإن لم يقطعه المشتري فللبائع قطعه لأنه لا حق لعرق ظالم (١) ولنفي الضرر والضرار (٢) ، ولكن يقطعه بإذن المشتري إن أمكن وإلا رفع أمره إلى الحاكم ، فإن تعذر جاز له حينئذ مباشرة القطع دفعا للضرر المنفي.

وللبائع تركه والمطالبة بأجرة أرضه مدة بقاء الزرع عن الزمن الذي تأخر فيه القطع عن وقته ، سواء طالب بالقطع أو لا ، وسواء تمكن من القطع أولا ، لأن أجرة الأرض ثابتة لمشغولية أرض المالك بالزرع وهي متحققة على كل حال ، بل للبائع أرش الأرض إن نقصت بسببه إذا كان التأخير بغير رضاه ، لتحقق الغصبية التي تسلطه على أرش النقصان لو حصل بسبب البقاء.

(٩) أي المشتري.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الغصب حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الخيار حديث ٣ و ٨ و ٩.