إذا تنافي العام والخاص فذا |
| ثامنها ولا تبادرْ أبدا (١) |
للأخذ للعموم قبل الفحصِ |
| وإنّه التاسعُ منها فاحْصِ |
أوّلُ الاستثنا هنا المنقطعُ |
| مستغرق لغو عليه اجتمعوا |
أمّا الخلاف في عليِّ عشرهْ |
| أقوالهم فيه غدت مشتهرهْ |
كذاك مستثنًى أتى بعد الجملْ |
| بالواو فالخلاف فيه قد حصلْ |
وكلُّ مستثنًى عقيب النفي قدْ |
| أتى فإثباتٌ وعكسه اطّردْ |
قبل ضمير آية الطلاق |
| مخصّص وليس باتّفاق |
* * *
المطلب الثالث في المطلق معْ |
| مقيّد وفيه فصل قد وقعْ |
والمطلب الرابع فيه المجملُ |
| مبيّن فصلين فيه فصَّلوا |
فالمجملُ الأوّل والمبيّنُ |
| ثانيهما محقّقٌ مبرهنُ |
والمطلب الخامس لم يشتمل |
| إلّا على الظاهر والمؤوَّلِ |
المطلب السادس في المنطوق |
| كذلك المفهوم بالتحقيق |
فصولُهُ أربعة له تلي |
| قد جاء تعريفُهما في الأوَّلِ |
مفهومُ شرطٍ بعد يا ذا المعرفهْ |
| جاء وفي الثالث مفهوم الصفهْ |
مفهومُ غايةٍ وهذا الرابع |
| واللّقب الحصرُ إليه تابع |
* * *
المطلب السابع في النسخ وما |
| فيه من الخلاف بين العلماء |
فصوله ثلاثة في العدِّ |
| مضبوطةٌ فاصغِ لها واستجدِ |
فالأوّل التعريف في النسخ وهلْ |
| يجوز نسخ قبل أوقاتِ العملْ |
وتُنسَخ السنّةُ والكتابُ |
| وذاك حكمٌ فيه لا يُرتابُ |
__________________
(١) كذا في المخطوط ، ولا يستقيم الوزن إلّا بإسكان ( راء ) تبادر. ولعلّ الناظم تسامح في حرفي الدال والذال لتقارب مخرجيهما.