• الفهرس
  • عدد النتائج:

المنهج الثالث في مشتركات الكتاب والسنة

المنهج الثالث للكتاب

مشترك السنّة والكتاب

المطلب الأول : في الأمر والنهى

وأنّه مطالب فالأوّل

في الأمر والنهي فأمراً جعلوا

أن يطلب الفعل بقولِ استعلا

وافْعَل ونحوها بوضع دلّا

حقيقة على الوجوب حسْب

لا أن معناه الحقيقي الندب

ولاشتراك فيهما لفظاً ولا

معنًى ولا إباحة قد شملا

ولا لكلِّها مع التهديد

إذ شاع بين السلف الشديد

من غير نكر احتجاجهم بها

عليه من دون قرينة لها

معْ قوله ( ما مَنَعَكَ ) (١) فليحذرِ

كذا إذا قيل لهم فاستبصرِ

وقول مولانا النبي إنّما

أشفع (٢) لولا أن أشق (٣) فاعلما

وعدُّ أهل العقل عبداً ما امتثلْ

بعد سماع افعل عَصِيّاً قد أخل

والردُّ لاستطاعة ليس إلى

مشيئة وللمجاز حصَّلا

على اشتراك أولويّة ومرْ

دليل تقييد وأمر قد صدر

عقيب خطر قد أفاد غالبا

إباحة وليس أمراً موجبا

فصلٌ : صيغة الأمر المجردة لا تدل على الوحدة أو التكرار

لا تشعر الصيغة في التجرُّد

بوحدة الفعل ولا التعدُّد

كالمرتضى للمرتضى (٤) وقيل بهْ

وقيل بالوحدة حين طلبه

__________________

(١) الأعراف : ١٢.

(٢) كنز العمال ١٦ : ٥٤٧ / ٤٥٨٣٨ ، الإحكام في أُصول الأحكام ٢ : ٣٧١.

(٣) صحيح البخاري ١ : ٣٠٣ / ٨٤٧.

(٤) الذريعة في أُصول الفقه ١ : ١٠٠.