• الفهرس
  • عدد النتائج:

« نهى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الغرر » ج٢ : ٣٣٩.

حرف الواو

« ... وإذا كنت في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أنْ يقرؤوا فاتحة الكتاب » ج٢ : ٣٩.

« ... وإذا مرّوا بآية فيها تشويق ركنوا إليها ، وظنّوا أنّها نصب أعينهم » ج٣ : ٣٧٤.

« ... وأشهد أنَّ محمّداً صلى‌الله‌عليه‌وآله عبده ورسوله استخلصه في القدم على سائر الاُمم على علم منه ... » ج١ : ١٧٤.

« ... والإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلوات واجب » ج١ : ٣٧١.

« ... والإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلاة سنّة » ج١ : ٣١٧.

« ... والأخيرتان تبع للأُوليين » ج١ : ٤٠١ ، ج٢ : ٤٤.

« ... والإربيان ضَرْبٌ من السمَكِ » ج٢ : ٤١٠.

« ... والبخيل كلّ البخيل مَنْ إذا ذكرتُ عنده لم يصلّ عليّ » ج١ : ١٨٥.

« ... والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة مع فاتحة الكتاب » ج١ : ٣١٦.

« ... والحمدُ لله الَّذي لو حَبَسَ عنْ عِبادِه معرفةَ حَمْدِهِ على ما أبْلاَهم من مِنَنِهِ المُـتتابعةِ ... » ج١ : ١٤٣ ، ج٣ : ٣٦٥.

« ... والروحُ الذي هو من أمرِكَ » ج١ : ١٧٠.

« ... والسنّة المؤكّدة فيه التي هي كالإجماع الذي لا خلاف فيه : وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض » ج٣ : ١٧١.

« ... والصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله واجبة في كلّ موطن ، وعند العطاس ، والذبائح ، وغير ذلك » ج ١ : ١٨٤ ، ١٨٨.

« ... والعلم مقرون إلى العمل ، فمن علم عمل ومن عمل علم ... » ج ١ : ٧٥.

« والله ما كان له ذنب ، ولكنّ الله سبحانه ضمن له أن يغفر ذنوب شيعة عليّ عليه‌السلام ، ما تقدّم من ذنبهم وما تأخّر » ج ٣ : ٣٦٣.

« ... والمفتي يحتاج إلى معرفة معاني القرآن ، وحقائق السنن ... » ج ٣ : ١٧٢.

« وإنّ أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال : الرحمن هو العاطف على خلقه بالرزق » ج ١ : ١٢٨

« ... وإن أدرك ركعة قرأ خلف الإمام »ج ١ : ٢٧٣

« ... وإن كنت خلف الإمام فلا تقرانّ » ج ١ : ٢٤٥.

« وإنّما الامور ثلاثة : أمرٌ بيّن رشده فيتّبع ... » ج ٣ : ٢٤١.

« ... وأعجب من ذلك أنّ أبا كنف العبدي أتاه ، فقال : إنّي طلّقت امرأتي وأنا غائب ...»ج ٢ : ٣٨٠

« ... وأعلمهم بأمر الله أحسنهم عقلاً ، وأعقلهم وأرفعهم درجةً في الدنيا والآخرة » ج ١ : ٧٧.

« ... وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » ج ١ : ٣١٥.

« وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ... » ج ٣ : ٢١٩ ، ٢٣١.

« وأمّا الصّلاة والحجّ والصيام ، فليس عليه قضاء » ج ٢ : ٣٠٨.

« وأمّا الصوم الذي يكون صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة ... » ج ٢ : ٢٧٥.

« وأمّا شفاعتي ففي أصحاب الكبائر ما خلا أهل الشرك والظلم » ج ١ : ١٠١.