• الفهرس
  • عدد النتائج:

بسم الله الرحمن الرحيم

ميراث الجدّة مع الأُخت

ثمّ قال سلّمه الله ذو الجلال ـ : ( هل تُعطى الجدّة مع الأخت من الأب والأبوين السدس ، أم الثلث على اختيار الشيخ محمّد طه نجف (١)؟ ).

أقول ـ ومنه سبحانه التوفيق لبلوغ السؤل ـ : اعلم أنّه إذا اجتمعت الإخوة مع الأجداد ، فالمعروف بين الأصحاب الأمجادِ ، وبه استفاضت بل تواترت أخبارُ الأئمّة الهداة (٢) ، وتكثّرت به حكاية الإجماعات (٣) ، هو تنزيل الجدِّ للأب كالأخ له أو للأبوين ، والجدّة له كالأخت لها أو لهما ، والجدّ للأُمّ كالأخ لها ، والجدّة لها كالأخت لها.

وإذا اجتمع الجدُّ والجدّة للأُمّ مع الإخوة للأبوين أو الأب ، فلهما الثلث بالسويّة.

كما أنّه لو اجتمع معهما إخوة للأُمّ وإخوة للأَبوين أو الأب ، اشتركت كلالة الأم من الإخوة والأجداد بالسويّة ، واقتسم المتقرّبون من الإخوة والأجداد بغير الأُمّ بالتفاضل.

نعم ، عن مقنع الصدوق رحمه‌الله : ( إنْ ترك أُختاً لأب وأُمّ وجدّاً ، فللأخت النصف ، وللجدّ النصف ؛ فإنْ ترك أُختين لأب وأُمّ أو لأب ، وجدّاً ، فللأُختين الثلثان ، وما بقي

__________________

(١) عالم محقّق ، فقيه أُصولي ( ١٢٤١ ١٣٢٣ ه‍ ) ، له ( إتقان المقال في أحوال الرجال ). راجع : أعيان الشيعة ٩ : ٣٧٥.

(٢) انظر : الوسائل ٢٦ : ١٦٤ ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ب ٦.

(٣) الكافي ٧ : ١١٥ ، الاستبصار ٤ : ١٥٨ ، كنز العرفان ٢ : ٣٣٤ ٣٣٥ ، رياض المسائل ٩ : ١٠٥.