


كتاب المواريث
الرسالة الخامسة والعشرون
ميراث المعتق إذا مات عتيقه
الرسالة السادسة والعشرون
ميراث الجدّة مع الأُخت
الرسالة السابعة والعشرون
مسألة في رجل عنده زوجتان ..
الرسالة الثامنة والعشرون
الحبوة
الرسالة الخامسة والعشرون
ميراث المعتق إذا مات عتيقه
بسم
الله الرحمن الرحيم
الحمدُ للهِ
الذي له ميراثُ السماوات والأرضين ، والصلاةُ والسلامُ على محمّدٍ وآلهِ ورثةِ
الأنبياءِ والمرسلين ، الثابتِ لهم الولاء على جميع العالمين.
قال السائل
وفّقهُ الله تعالى لاقتناء المسائل ، واقتفاء الحجج والوسائل ـ :
( ما يقولُ مولانا في
عتيق توفيَ ولا له وارث ، يرثُهُ المعتِقُ مطلقاً ، أم لا؟ ).
شروط الإرث بولاء العتق
أقول مستمداً
منه سبحانه التسديد في كلِّ مقول ـ : اعلم علّمك الله الخير وسلّمك من الضير أنّ
الإرثَ بولاء العتق مشروطٌ بشروطٍ ثلاثةٍ :
الأوّل : فقدُ
القريب النسبي الجامع لشرائط الإرث ، قريباً كان
أو بعيداً ؛ للإجماع بقسميه ، وآية ( وَأُولُوا
الْأَرْحامِ ) ، والنصوص المستفيضة المعتبرة دالّةٌ عليه .
فمتى كان
للعتيق وارث نسبيٌّ اختصّ بميراثه ، ولا شيء لمعتقه ؛ لما ذكرنا.
أمّا الوارث
السببي كأحد الزوجين لو كان فله نصيبه الأعلى ، والباقي للمنعِم بالعتق أو مَنْ
يقوم مقامه ، على ما سيأتي إنْ شاء الله تعالى.
ولم يُحكَ
الخلافُ فيه إلّا عن الحلبي ، فجعلَ الزوجَ حاجباً للمعتق دون
__________________
الزوجة ، وهو مطالبٌ بالدليل ، وليس له مِنْ سبيل.
ولا ينافي هذا
الشرط ما في صحيح العِيص بن القاسم عن الصادق عليهالسلام : في رجلٍ اشترى عبداً ، [ و ] له أولاد من
امرأة حُرَّة ، فأعتقه؟.
قال : « ولاءُ ولده لِمَنْ
أعتقه » .
ولم أقف على
عامل بظاهره من الأصحاب ، بل ظاهرهم الاتّفاقُ على عدم الولاء في هذه الصورة ؛
لكون أولادهِ أحراراً ، لتولّدهم من حُرَّةٍ ، فيتبعون أشرف الأبوين.
فلا بدّ من
حمله ؛ إمَّا على موت الأولاد قبله ، أو على أنّ الأمّ الحُرّة كانت معتقةً ، لا
حرّةً أصلية. فبعد عتق الأب ينجرُّ ولاء الأولاد من موالي الأُمّ إلى موالي الأب ،
كما نسب للمشهور.
بل في (
الجواهر ) نفي الخلاف عنه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وتدلّ عليه
جملةٌ من الأخبار الواردة في هذا المضمار ، فينتفي حينئذٍ المحذور ، واللهُ العالمُ بحقائق
الأُمور.
الثاني : أنْ يكون
العتقُ تبرّعاً ، لا لازماً بسبب شرعيّ.
فلو وجب العتقُ
بنذرٍ أو عهدٍ أو يمينٍ أو كفّارةٍ مطلقاً ، أو حصل الانعتاق بسببٍ قهريّ من
الشارع كزَمَانةٍ أو تنكيلٍ أو مُلْكِ قرابةٍ اختياراً أو قهراً
كالانتقال بالإرث ، فالعتيق لا يرثه معتِقُه ، ولا مَنِ انعتق عليه ، وهو المسمّى
بالسائبة ، على المشهور شهرةً عظيمةً بين الأصحاب.
بل في ( الرياض
) : ( عليه عامّة مَنْ تأخّر ) .
وفيه وفي ( الجواهر
) عن ( السرائر ) نفي الخلاف فيه.
__________________
وعن ( الغُنية
) و ( الانتصار )
الإجماعُ عليه.
والنصوصُ
المعتبرةُ المستفيضة صريحةُ الدلالة عليه .
مضافاً لعدمِ
دخول المذكوراتِ في قوله عليهالسلام : « الولاء
لِمَنْ أعتق » ؛ لظهوره في ترتّب الولاءِ على وقوع العتق تبرّعاً من
نفس المُعتِق ، فلا تشمل مَنِ انعتق قهراً على المالك ، ولا مَنْ وجب عتقُهُ بسبب
مُلْزِم ، وأصالةِ عدم الولاء على أحدٍ إلّا ما خرج.
ولم يُحكَ
الخلافُ في هذا الشرط إلّا عن الشيخ في ( المبسوط ) ، وابن حمزة ، فقد حكي عنهما أنّهما أثبتا الولاء على أُمِّ الولد لورثة مولاها بعد
انعتاقها من نصيب ولدها.
بل عن الشيخ
نفي الخلاف فيه ، بل الإجماع عليه.
ولا يخفى ما
فيه ؛ لقيام الأدلّةِ المعتضدة بالشهرة المحقّقة على أنّ ميراث أُمِّ الولد إنّما
هو للإمام ، مضافاً إلى عدم صدق الانعتاق المرتّب عليه الولاء بالاتّفاق.
وعنهما أنّهما أوجبا
الولاء لِمَنْ ملك أحد قرابته فانعتق عليه ، سواء كان ملكه اختياراً كما إذا اشترى
أباه مثلاً ، أو اضطراراً كما إذا ورثه ؛ لموثّق سماعة عن الصادق عليهالسلام ، المعارض بما هو أقوى سنداً وأكثر عدداً وأصرح دلالةً
وأوضح مقالةً ، مضافاً لظهور قوله عليهالسلام فيه : « وأيُّهما مات ورثه صاحبه ، إلّا أنْ يكون [ له ]
وارثٌ أقرب [ إليه ]
منه » في إرادته عليهالسلام الإرث الحاصل بالقرابة النسبيّة ، لا الولاء ؛ ولهذا
حكم عليهالسلام فيه بتوارثهما ، فلا حجّة فيه لهما.
__________________
وعن الشيخ أيضاً : أنّه
أثبت الولاء على العبد المنذورِ عتقُهُ ؛ لعموم « مَنْ أعتق لله » ، وغيره.
وفيه : أنّه
ظاهرٌ في إرادة المتبرَّع به ، لا مطلقاً ، فليتأمّل.
وعنه رحمهالله في ( المبسوط ) أنّه أثبت الولاء على المعتق في الكفّارة ، إنْ لم يتمّ
إرادته الحكاية والإيراد ، لا العمل.
وأمّا المدبَّر
: فالظاهر بل المصرَّح به في بعض العبائر حصولُ الإجماع على ثبوت الولاء عليه من غير خلافٍ ظاهر.
سواء قيل : أنّه عِتْقٌ بعد الموت ، أو وصيةٌ بالعتق ؛ لظهور اندراجه في تلك
الأدلّةِ وكلمات فقهائنا الأكابر.
وأمَّا المكاتب
: فمقتضى ما دلَّ على اشتراطِ التبرُّع بالعتق ، والشكّ في صدق كون عتقه لله تعالى
بل هو كشراء العبدِ نفسَه على القول به عدمُ ثبوت الولاء عليه لسيّده أو مَنْ يقوم
مقامه مطلقاً حتى مع شرط الولاء ، كما في مرسل محمّد بن أبي عمير ، المرويّ مسنداً
بطريقٍ صحيحٍ عنه ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمّن كاتب مملوكاً واشترط عليه أنّ ميراثه له؟ قال : « رُفع ذلك إلى عليّ عليهالسلام فأبطلَ
شرطه ، وقال : شرطُ اللهِ قَبْلَ شرطِك » .
لكن حمله على
حال وجود القريب قريبٌ ؛ بقرينة ما في ( قرب الإسناد ) عن أبي البخترِي عن الصادق عليهالسلام ، عن أبيه : « إنّ رجلاً كاتب عبداً له وشرط عليه أن له ماله
إذا مات ، فسعى العبدُ في كتابته حتى عُتق ثمّ مات ، فرفع ذلك إلى عليّ عليهالسلام ،
وقام أقارب المكاتب ، فقال له سيّد المكاتب : يا أميرَ المؤمنين ، فما ينفعني شرطي؟
فقال علي عليهالسلام :
شرطُ اللهِ قَبْلَ شرطك » .
وظاهر الجميع
اتّحاد القضيّة ، فلا تطّرد تلك القضيّة ، بل يتّجه ثبوتُ الولاء
__________________
بالشرطِ كما في ( الجامع ) ، وعن ( الخلاف ) ، و ( الإيجاز ) ، و ( المبسوط
) ، و ( السرائر ) ، و ( الوسيلة ) ، و ( الغُنية ) ، و ( الإصباح ) ، و ( والتحرير ) ، وجعله الأقوى في ( الجواهر ) .
وحكى في ( كشف
اللثام ) نفي الخلاف فيه عن ( السرائر ) ؛ لعموم : « المؤمنون .. » ، وخصوص الأخبارِ المعتبرةِ
التي هي بصحّة اشتراط ولاء المكاتب كافلةٌ متكثّرة.
ولذا حُكي
اختياره عن جملةٍ من الطبقة المتقدّمة ، والوسطى ، والمتأخّرة.
بل قد يستظهر
إطلاق الولاء عليه من موثّق الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في مكاتبة بين شريكين ، يُعتق أحدُهما نصيبه ، كيف
يُصنعُ بالخادم؟ قال : « تخدمُ
الباقي يوماً ، وتخدمُ نفسها [ يوماً ] » ، للفردِ المتعارف ، وهو العتقُ بصيغتِهِ المشهورة ،
فلا يشمل هذه الصورة. أو يُشكُّ في شمولِها وعدمِه ، فالبقاءُ على الأصل هو اللازم
، إِلّا أنْ يثبت الدليلُ الجازم. واللهُ العالمُ.
الشرط الثالث : ألَّا يتبرّأ المُعْتِقُ من ضمانِ جريرةِ العتيق.
فلو تبرّع
بالعتق ، ولكن اشترط عدمَ الضمان للجريرة ، لم يرثه بلا خلافٍ. بل حُكي عليه
الإجماعُ ، للأخبار المعتبرة الكثيرة .
وهل يشترطُ في
سقوطِ ضمان الجريرةِ الإشهادُ على التبرّي ، بحيث يكونُ شرطاً في الصحّةِ ،
كالإشهادِ على الطلاق ، أم لا؟
__________________
قولانِ ،
أشهرهما الثاني ؛ للأصل ، وظهورِ الأمر به في خبر عبد الله بن سنان ، وما بمعنى
الأمر في خبر حمزة بن حمران في الإرشاد لحكمة الإشهاد ، كالأَمر بالإشهاد في قوله
تعالى ( وَأَشْهِدُوا إِذا
تَبايَعْتُمْ ) .
وعن الشيخ في (
النهاية ) والحلّي ، الأوّل ؛ حملاً للأمر على حقيقته من الوجوب التكليفي.
وهو ظاهرُ نجيب
الدين بن سعيد في جامعه ، وحُكي أيضاً عن الصدوق ، وابن الجنيد
، بل عن الشيخ دعوى الإجماع عليه ، وهو موهونٌ بذهاب الأكثر إلى خلافه.
وهل يشترطُ
التبرّي حين العتق اقتصاراً في الخروج عن عموم « الولاء لِمَنْ أعتق » على المتيقّن وهو التبرّي حين الإعتاق أم يكفي وقوعه
بعده للإطلاق؟ وجهان ، بل قولان ، أشهرهما الأوّل.
وزاد بعضُ
المتأخّرين شرطاً رابعاً ، وهو : ( ألّا يكون أحد والدَيْ العتيق حرّا في الأصل ؛
إذْ لو كان أحدُهما كذلك تبعه في الحريّة ، فلا عتق له ولا ولاء عليه ) .
وهو حسنٌ ، إلا
إنَّ الشرطَ الأوّلَ مغنٍ عنه ، وما يوهم خلافه قد مرَّ الجوابُ عنه.
فاذا اجتمعتْ
الشروطُ الثلاثةُ وجبَ الإرثُ للمُعْتِقِ مِن العتيق واحداً كانوا أم أكثر بحسب
الحصص ، رجالاً كانوا أم إناثاً.
وأمَّا العتيق
فلا يرث المُعتِق ؛ اقتصاراً في ما خالف الأصل على المتيقّن ،
__________________
واختصاص الحِكْمَة بالأوَّل ، وهو المشهورُ المنصورُ ، وعن الشيخ رحمهالله الإجماعُ عليه .
وعن الصدوق ، وابن الجنيد
: إنَّ العتيق يرثُ معتِقَه مع فقد الوارث له ؛ نظراً لعموم المنزلة في
قوله عليهالسلام في خبر السكوني : « الولاءُ لُحمةٌ كلُحمة النسب » .
وهو محجوجٌ
بقوله عليهالسلام : « الوَلاءُ
لِمَنْ أعتق » ، فيقيَّد بموافق المذهب.
أمّا مع العلم
بالعتق والشكّ في حصول الشرط ، فمقتضى قاعدة : إن الشَّكَّ في الشرط شك في المشروط
، انتفاءُ الإرث به ورجوع ميراثه للإمام. إلّا إنَّ الظاهر كونُ وجودهما من
الموانع التي يصحّ نفيُها بأصل العدم ، فيثبتُ الإرثُ لوجود المقتضي وزوال المانع.
وبالجملة ،
فاستحقاقُ المُعتِق إرث عتيقه سواء كان المُنْعِم رجلاً ، أو امرأة ، أو خنثى ،
متَّحداً أو متعدِّداً ممّا لا ريب فيه ، ولا خلاف بين علمائنا الأشراف.
الأقوال فيما إذا مات المُنْعِم
وأمّا إذا مات
المُنْعِم ، فقد وقع الخلافُ فيه على أقوال ؛ لاختلاف الأخبار الواردة في هذا
المضمار :
أوّلها : ما نُسب للمشهور ، وشيخ ( النهاية ) ، و ( الإيجاز ) ، والقاضي وابن حمزة ، وجماعة من المتأخّرين ، وهو : أنَّ
المُنْعِم إن كان رجلاً كان الولاء والإرث للأولاد الذكور خاصّة ، ومع عدمهم
فللعَصَبَة ؛ وإنْ كان امرأةً فلعَصَبَتِها دون أولادها وإنْ كانوا ذكوراً.
__________________
فهنا
أُمورٌ ثلاثة :
أمّا اختصاص
الإرث بالأولاد الذكور إنْ كان المُنْعِمُ رجلاً ، فيدلُّ عليه مكاتبة محمّد بن
عمر لأبي جعفر عليهالسلام : عن رجلٍ مات وكان مولى لرجلٍ ، وقد مات مولاه قبله ،
وللمولى ابنٌ وبنات ، لِمَنْ ميراث المولى؟ فقال : « هو للرجالِ دون النساء » .
وقد يستدلُّ
عليه أيضاً بقول الصادق عليهالسلام فيما مرَّ من خبر بُرَيْدِ العِجْلِي ـ : « فإنّ ولاء المعتِق [
هو ] ميراثٌ لجميع ولد
الميِّت من الرجال » ، بناءً على أنَّ « من الرجال » بيانٌ لجميع ولد الميت كما هو الظاهر ، مع ظهور صدره
كغيره في أنَّ المُنْعِم رجلٌ لا امرأة.
وأمّا اختصاص
الإرث بالعصبة للمُنْعِم مع عدم الذكور ، فيدلّ عليه صحيح محمّد بن قيس ، عن أبي
جعفر عليهالسلام ، قال : « قضى عليٌّ عليهالسلام في
رجلٍ حرَّر رجلاً فاشترط ولاءه ، فتُوفي الذي أعتَقَ وليس له ولد إلَّا النّساء ،
ثمّ تُوفي المولى وترك مالاً وله عصبةٌ ، فاحتقّ في ميراثه بنات مولاه وعصبته ؛
فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه » .
بناءً على عود
الضمير في « عصبته » على المولى ، لا للعبد ، وأنَّ الاحتقاق أي : التخاصم
أنَّما وقع بين بنات المولى وعصبة المولى كما استظهره المشهور ، لا بين بنات
المُنْعِم وعصبة العبد كما استظهره المحدِّث المنصف في ميراثيّته ، وفاضل (
الرياض ) ردّاً على المشهور ، وتبعهما عليه فاضل ( الجواهر ) ، بقرينة قوله
سابقاً : « ثم توفي
المولى وترك مالاً وله عصبة » بناءً على عود ضمير « له » للعتيق ؛ لظهوره في أنَّ المال له والعصبة له ، فيكون
التخاصم بين بنات مولى المُنْعِم وعصبة العتيق ، فتقدّم
__________________
عصبة العتيق على بنات المُنْعِم ؛ لما مرّ في الشرط الأول من أنّ الإرث
بالولاءِ مشروطٌ بعدم الوارث بالنسب إجماعاً ، أو مع السبب أيضاً على المشهور.
لكن الأظهر عود
الضمير في « له » على المُنْعِم وإنْ بَعُدَ لفظاً ؛ بقرينة معلوميّة تقديم النسب
على الولاء ، فلا يحسُن التخاصم بين عصبة العتيق وبنات المُنْعِم ، مضافاً لفهم
الأصحاب ، فيكون أوْلى بالصواب.
وأمّا اختصاص
الإرث بالعصبة إذا كان المُنْعِم امرأةً دون أولادها مطلقاً ، فيدلّ عليه قولُ
الباقر عليهالسلام في صحيح محمّد بن قيس : « قضى أميرُ المؤمنين عليهالسلام في
امرأةٍ أعتقَتْ رجلاً واشترطَتْ ولاءه ولها ابنٌ ، فألحق ولاءه لعصبتها الذين
يعقلون عنها دون ولدها » .
وقولُ الصادق عليهالسلام في صحيح يعقوب بن شعيب : عن امرأةٍ أعتقَتْ مملوكاً ،
ثم ماتت؟ قال : « يرجع
الولاء إلى بني أبيها » .
وقولُه عليهالسلام في صحيح أبي ولّاد : عن رجل أعتق جاريةً صغيرة لم
تُدْرِكْ ، وكانت أمُّه قبل أنْ يموت سألتْهُ أنْ يعتق عنها رقبةً من ماله ،
فاشتراها هو وأعتقها بعد ما ماتت أمُّه ، لِمَنْ يكون ولاء العتق؟.
قال
: « يكون ولاؤها لأقرباء أُمّه من قِبَل أبيها ، وتكون نفقتها عليهم حتّى تدرك
وتستغني » ، قال : « ولا يكون للذي أعتقها عن امُّه من ولائها شيء » .
ولا يخفى
ظهورها في المراد ظهور الشمس في ساعة الرادّ ، فيتّجه المصير إليه ؛ لكثرة أدلتهِ
، وصحّتها ، واشتهارها ، وعدم المعارض لها.
وفي ( الرياض )
و ( الجواهر ) عن ( الخلاف )
، و ( الاستبصار ) نفي الخلاف ،
__________________
بل فيهما عن أوّلهما وعن ( السرائر ) الإجماع عليها.
إذْ ليس في
الباب ما يوهمُ المعارضة سوى إطلاق أدلّة الإرث ، والأَقْرَبُونَ أوْلى بِالمَعْرُوفِ
، و ( أُولوا
الأرْحَامِ بَعْضُهُم أوْلى بِبَعْضٍ ) المعارض بالمقيّد ، فبنى عليه كما هو مقتضى المذهب ؛
لاتّحاد الموجب ، وخبرُ : « إن
الولاء لحمةٌ كلحمة النسب » ، الظاهر تخصيص عموم منزلته بقوله عليهالسلام : « لا
تباعُ ولا توهب » وإن أوجبنا الإرث بالدليل الناهض الخالي عن المعارض ،
والله العالم.
ثانيها : اشتراكُ أولادِ
المُنْعِم مطلقاً إذا كان المُنْعِمُ رجلاً ، والاختصاصُ بعصبة المرأة إنْ كانَ
المنعم امرأةً كالأوّل.
وهو الظاهرُ من
الحرّ في وسائله وإن اقتصر في عنوان الباب على التشريك مطلقاً إنْ كان
المعتق رجلاً ؛ لظهوره في موافقة المشهور في الشقّ الثاني المذكور.
وحكاه المحدّث
المبرور في ميراثيّته ، وفاضل ( الرياض ) عن الفاضل السبزواري في كفايته ، مستدلّاً
على الأوّل بإطلاق : « الولاء لُحمة كلحمة النسب ».
وقد يستدلّ له
أيضاً بما مرّ من إطلاق أدلّة الإرث ، وقول أمير المؤمنين في المرسل : « يرث الولاء مَنْ يرث
المال » ، وخصوص
موثّقِ عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليهالسلام ، قال : « مات مولى الحمزة بن عبد المطلب ، فدفع رسول
الله صلىاللهعليهوآله ميراثه
إلى بنت حمزة » ، الدالّ على مشاركة الذكور للإناث إذا كان المنعِم
رجلاً.
__________________
وعلى الثاني
بالأخبار السابقة في دليل المشهور على الأمر الثالث من اختصاص الولاء بعصبة
المرأةِ إذا كان المُنْعِم امرأةً.
ورادّاً على
المشهور في استدلالهم بخبر بُرَيْدِ العِجْلِي المتقدّم بأنَّ قوله عليهالسلام : « من
الرجال » بيان للميّت
، لا لجميع ولد الميت.
والجواب
: أمَّا عن
إطلاق خبر الولاء ، وإطلاق أدلّة الإرث ، وإطلاق قول أمير المؤمنين عليهالسلام ، فبما عرفته مفصّلاً ، مِنْ حمل المطلق على المقيّد ،
وضعفِ المرسل في السند ، وحينئذٍ فيبطل المستند.
وأمّا
عن خبر مولى حمزة :
فأمّا
سنداً ؛ فلكونه
موثّقاً ، فلا يقاوم الصحاحَ طُرُقاً ، الصّراح مَنْطِقاً.
وأمَّا القدحُ
فيه بالإرسال فليس له مجال ؛ لأنَّه وإنْ كان في ( الكافي ) عن الحسن بن
محمّد بن سماعة ، عمّن حدّثه ، إلّا أنّه في ( التهذيب ) عن الحسن بن
محمّد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، فيثبت الاتّصال وينتفي الإرسال.
وأمّا
متناً ؛ فلاضطراب
أخباره ، ففي موثّق ابن الحجّاج ما عرفته في وجه الاحتجاج ، وفي خبر منصور بن حازم
عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « مات مولى لابنة حمزة ، وله ابنة ، فأعطى رسول الله صلىاللهعليهوآله ابنة
حمزة النصف ، وابنته النصف » . وفي خبر عبد الله بن شدّاد : « إن مولىً لحمزة تُوفي
، فأعطى النبي صلىاللهعليهوآله بنت
حمزة النصف ، وأعطى الموالي النصف » .
والخبران
الأخيران وإِنْ لم يصحّ العمل بهما ؛ لمخالفتهما أُصول مذهبنا ولذا حُملا تارةً :
على التقيّة كما هو الظاهر ، وتارةً : على وصية المولى لبنت حمزة بالنصف ، فإعطاء
رسول الله صلىاللهعليهوآله ابنة حمزة النصف بالوصيّة. وحمل الفضل بن شاذان
__________________
الخبر الأخير بعد تضعيف سنده على أنّه كان قبل نزول آية الفرائض ، فنسخ بها
إلّا إنّ هذا الاضطراب يوهن التمسّك بهما في هذا الباب ، خصوصاً مع مخالفة
المشهور بين الأصحاب.
وأمّا
دلالةً ؛ فلما مرّ ، مع
احتمال أنْ يكون دفع رسول الله صلىاللهعليهوآله الميراث لبنت حمزة كما في الموثّق لكونه أحد العصبة
لحمزة ، وكونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، أو لرضا غيره به ، واحتمال كونه مملوكاً
أو سائبة ميراثه للنبيّ صلىاللهعليهوآله ، فأعطاه بنت حمزة برّاً بها.
ومع قيام هذه
الاحتمالات تضعفُ دلالتها ، فلا تقوى على ذلك الإثبات.
وأمّا ردّه على
المشهور من جعل قوله عليهالسلام : « من
الرجال » بياناً
لجميع ولد الميّت ، بجعله بياناً للميّت فهو خلافُ الظاهر من كون ( اللام ) في
الميّت للعهد الذكري ، المراد به الرجل المسئول عنه ، لا للجنس كي يحتاج للبيان ،
فاحتمالُهُ بعيدٌ من مذاق الأعيان ، بل لعلّه شبيهٌ بمخالفة العَيان.
نعم ، قد يوهنُ
التمسك به اشتمالُه على موافقة العامّة ؛ لظهوره في انحصارِ الإرث في الولد دون
الأبوين ، الذي لا قائل به منّا إلّا ابن الجنيد الموافق
لأقوالهم غالباً.
إلّا إنّه
أنّما يدلّ عليه بمفهوم اللقب ، وهو غيرُ معتبرٍ في المذهب ، مع احتمال وروده
موردَ الأغلب.
وحُكي هذا
القولُ أيضاً عن الشيخ في ( الخلاف ) و ( الإستبصار ) مستدلّاً على تشريك الإناث مع كون المُنْعِم رجلاً بالموثّق
المذكور ، وعلى اختصاص عصبة المرأة إذا كانت هي المنعمة بالإجماع ، حاملاً دليل
المشهور على الاختصاص بالذكور على موافقة العامّة أولي الشرور.
وحكاه في (
الجواهر ) عن ( الدروس ) ومحكي ( السرائر ) ، قال : ( وإنْ كنّا لم
__________________
نتحقّقه ) .
والجوابُ
عن الموثّق بما قد عرفت مِنْ عدم صلاحيّته لمعارضة الدليل الأوثق ، الذي هو بالصواب
أوفق.
وأمّا عن
موافقة العامّة فبأنّ مطلق الموافقة ليست في الترجيح مطلقة ، بل هي مشروطةٌ بما
إذا كانت المعارضةُ بين الأخبار متحقّقة ، مع أنّ مخالفتها للشهرة المحقّقة
وللأخبار الصحاح الصراح توجب لها السقوط والاطّراح.
ولو أوجب
مطلقها عدمَ الاعتبار لكان أخبارُ الأمر الثالث أولى به ، مع ما عرفتَهُ من
القوّةِ والانجبار ومزيد الاشتهار.
نعم ، تتَّجه
المناقشة في تحقّق الاشتهار على وجهٍ يوجب الانجبارَ والاعتبار بما سيأتي من نقل
الشهيد الأوَّل الشهرة على الخلاف ، ودعوى ابن إدريس الإجماع على مضمون رواية السكوني التي استدلَّ
بها هو على قولهِ الموافق للصدوق ، وأنَّ المحكيّ عن الشيخ في ( الخلاف ) دعواه الإجماع
حتى على توريث بنات المُنْعِم ، فتنعكس الشهرةُ حينئذٍ ، بل تنعدم.
وثالثها : كونُ الولاءِ للأولادِ الذكورِ والإناث ، سواء كان المُنْعِمُ رجلاً أو
امرأة.
وهو المحكيُّ
عن الصدوق رحمهالله في ( الفقيه ) ، وابن إدريس في ( السرائر ) ، بل نسبه
أوّلُ الشهيدين في ( اللمعة ) للمشهور. وإنْ ناقشه ثانيهما في شرحها : بأنّه لم
يعرفه لغير الصدوق ، وبأنَّه هو في ( شرح الإرشاد ) نسبه للمفيد ، وأنَّه استحسنه
المحقّق. قال : ( وفيهما معاً نظر ، والحقّ أنّه قولُ الصدوق خاصّة ). ثم قال : (
والعجبُ من المصنِّف كيف يجعله هنا مشهوراً ، وفي ( الدروس ) قول الصدوق ،
وفي الشرح
__________________
قول المفيد؟ ) انتهى.
إلّا إنَّ في
تنظّره في نقل استحسان المحقّق نظراً ؛ لتصريحه به في ( الشرائع ) وإنْ عدل عنه
في ( المختصر النافع ) . ولعلّه لعدم وجود نسخته عنده ، أو لانتفائِهِ بعدوله
عنه.
واحتجّ له بخبر
السكوني : « الولاء
لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النّسب » ، وإطلاق أدلّة الإرث ، وغيرها ، والمرسل المرتضوي : « يرثُ الولاءَ مَنْ
يَرثُ المالَ » ، وخصوص موثّق ابن الحجاج.
وقد تقدّمت مع
الجواب عنها ، فلا طائل في إعادة الكلام عليها.
وفي ( الروضة )
بعد أنْ تعجّب من الماتن في نسبته للشهرة قال : ( وأعجبُ منه أن ابن إدريس مع اطِّراحه
لخبر الواحد الصحيح تمسَّك هنا بخبر السكوني ، محتجّاً بالإجماع عليه ، مع كثرة
الخلاف ، وتباين الأقوال ، والروايات ) .
قلت
: ولا عجب منه
في بنائه على أصله ، وإنْ ضَعُفَ عند غير أهله. ولعلَّ دعوى ابن إدريس الإجماع
كمحكيِّ ( الخلاف ) أيضاً هو الذي دعا الشهيد رحمهالله لنسبتِهِ للشهرة ؛ إذْ لا أقلَّ منها بعد عدم تحقّق
الإجماع.
ولا يخفى على
مَنْ تتبَّع إجماعات الشيخ رحمهالله والحلّي أنّها مبنيَّةٌ على غير مبنى جليٍّ ، خصوصاً
إجماعات ابن إدريس المبنيّة على طريق الحدس الذي لا يخلو من تلبيس.
فلهذا تعدّدت
أقوال الشيخ رحمهالله هنا بتعدّد كتبهِ ، وادّعى ابن إدريس إجماعات كثيرة على
أقوال تفرد بها هو في مقابلة إجماعات كثيرة ، كما ذكرناه في كثير من مؤلّفاتنا
الشهيرة.
ورابعها : كونُ الولاء للأولادِ الذكور دون الإناث ، سواء كان المُنْعِم رجلاً أو امرأةً
، فإن لم يكنْ ذكورٌ فللعصبة.
__________________
وهو المنسوب
للمفيد ، ومحكيّ ( الغُنية ) ، و ( الإصباح
) ، لما مرَّ في صحيح محمّد بن قيس ، ومكاتبة محمّد بن عمر ، وحَسَنِ
بُرَيْدِ العِجْلِي أو صحيحه.
وقد عرفت أنَّه
لا إطلاق فيها للرجل والمرأة ؛ لظهورها في كون المُنْعِم من الذكور ، فلا تنطبق
إلّا على المشهور.
وخامسها : أنَّ وارثَ الولاء وارثُ المالِ مطلقاً ، فتشتركُ جميعُ قرابةِ المُنْعِم ، حتّى قرابة الأُمّ ، ويترتّبون في
الإرث على حسب مراتبهم في النسب ، سواء كان المُنْعِم رجلاً أو امرأة.
وهو المحكيّ عن
ابن أبي عقيل ، وله الأخبار التي مرّت مع الجواب عنها في تلك
المقامات.
وسادسها : أنّ النساءَ لا يرِثْنَ من الولاءِ شيئاً.
وهو منقولٌ عن
ابن الجنيد . ويُعرفُ دليله والجواب عنه من الأدلّة السابقة والجواب
عنها.
وهذا القولُ
أضعفُ الأقوال ، ولعلّ هذا هو الوجه في تخميسها كما في ( الرياض ) دون تسديسها
كما في ( الميراثيّة اليوسفيّة ) ، أو رجوع بعض الأقوال للآخر ، إذ مناطُ الاختلاف هنا
الاختلاف في أنّ المرأة إذا لم تباشرِ العتق هل ترثُ الولاء ، أم لا؟
فعن ( المقنعة
) و ( النهاية ) و ( الإيجاز ) و ( الغُنية ) و ( الوسيلة )
__________________
و ( الإصباح ) و ( الجامع ) ، الثاني.
وعن الصدوق ، والحسن ، والحلّي ، الأوّل.
فيرجع قولان
لقولٍ واحدٍ في الجملة وإنْ خالف أحدهما الآخر في بعض الأحوال. ولعلّه لهذا لم
يذكرا كلاهما إلّا القولين الأوّلين.
وهذه الأقوالُ
قد اعتمدتُ فيها على الأنقال ، لعدم التمكّن من المراجعة ؛ لعدم حضور الكتب التي
تكون فيها هذه الأقوال مودعة.
إذا عرفت هذا
..
فعلى الفرق بين
الرجل والمرأة : متى فُقِدَ المُنْعِم وكان رجلاً اشترك في ميراثه الآباء والأولاد
، ثم الجدّ للأب والأخ له أيضاً وإنْ تقرّبَ بالأب وحده ، ثمّ الأعمام على حسب
ترتّبهم في المراتب الثلاث النسبيّة للعمومات ، خرجتْ الإناث ومَنْ تقرّب بهن على
المشهور ، فبقي الباقي.
وعن ابن الجنيد
تقديمه الولد على الأبوين ، والجدّ على الأخ .
وهو شاذ مخالفٌ
للمشهور المنصور. وما لعلّه استند إليه من صحيح العجلي أو حسنِهِ لقوله : « لجميع ولد الميّت ». قد مرَّ الجواب عنه ، فلا يصلح التعويل عليه.
أمّا إرثُ
الأولادِ الذكورِ ، فالإجماع بقسميه عليه غير منكور ، وإِنّما الإشكالُ والخلاف في
أُمور :
الأوّلُ
: أولاد الأولاد
، هل يشترط فيهم الذكوريّة كآبائهم ، أم يشتركون مطلقاً؟
نُسِبَ لظاهر
الأصحاب الثاني ؛ بناءً على عدم دخول أولاد الأولاد في إطلاق الأولاد ، وعلى أنَّ
ولد الولد أنّما يرث ما يرثه أبوه ولا يعتبر مستقلا. ومَنْ خالف في
__________________
كلا القولين خالفَ في هذين الحكمين.
الثاني
: إنّ الذي
يشترك مع الأولاد الذكور مطلقاً الأبوان جميعاً ، أم خصوص الأب؟
نُسب للمشهور
الأوّل ، كما هو ظاهر المحدِّث المنصف المحقّق الشيخ يوسف رحمهالله ، وفاضل ( الرياض ) .
ويظهر من شهيد (
الروضة ) الاختصاصُ بالأب.
والظاهرُ أنّ
الحكمَ فيها يختلف باختلاف الأقوال السابقة ، وأنّ الشهرة فيها ليست محقّقة.
وقد يستظهر
خلافه من مكاتبة محمّد بن عمر ، وخبر بُرَيْدِ ، إلَّا إنَّ القدر المتيقَّن منهما
اختصاصُ الذكور حال اجتماعِ الأولاد ذكوراً وإناثاً ، لا مطلقاً ، فتبقى إطلاقات
أدلّة الإرث وخبر : « اللُّحمة .. » و « يرثُ الولاءَ مَنْ يرثُ المالَ » سالمةً من المقيِّد ، فينتفي الإشكال.
الثالث
: هل ترثُ
الأخواتُ والجدّاتُ والعمّاتُ ، أم لا؟ ، وجهان ، بل قولان.
لعلّ أشهرهما
عدمُ إرثهنّ ، كما قد يستظهرُ من مكاتبة محمّد بن عمر ، وخبر بريد ؛ لقوله في
الأوّل : « هو للرجال
دونَ النساء » ، وفي الثانية : « لجميعِ
وُلْدِ الميّت من الرجال ».
بل يظهرُ منهما
أيضاً منعُ مَنْ يَتقرّبُ بالأُمّ من الإخوة والأخواتِ والأخوال والخالات والأجداد
والجدّات ؛ لدلالتهما على اختصاص الإرث بالذكور دون الإناث ، بل الذكور المتقرّبون
بهنّ في عدم الإرث مثلُهن.
والوجهُ فيه
ظاهرٌ بعد البناء على أخبار الاختصاص بالعصبات ، وعدم إرث النساء للولاء في غير
مباشرة العتق في جميع الطبقات ، ورفع اليد بها عن تلك الإطلاقات ، وإلّا فلا يخلو
من إشكال ، والله العالم بحقيقة الحال.
وإنْ كان
المُنْعِمُ امرأةً مع فقدها يختصّ الإرثُ بعصبتها دون الأولاد ؛ لما في
__________________
صحيح محمد بن قيس : « فألحق
ولاءَها لعصبتها الذين يعقلون عنها دون ولدها ». ومثلُه صحيحا يعقوب بن شعيب وأبي ولّاد السابقان.
وبالجملة ، فلا
إشكالَ في منع ولدها والحرمان.
أمّا
الأب : فأحتمل في (
الجواهر ) أوّلاً إرثه ؛ لعدمِ الدليل على نفيه ، ثم قال : ( إلّا إنّ قوله : « بني أبيها » وقرابتها « من قِبَلِ أبيها » ينفيه أيضاً ، بل قوله عليهالسلام : « عصبتها
» كذلك أيضاً ،
بناءً على عدم كون الأب منها ).
ثم قال : (
إلَّا إنّه يبعده إرث المتقرّب به كالأخ والعمّ دونه ، فيمكن إرادة الأب ومَنْ
يتقرّب به من النصوص ، ويقتصر في الخارج على الأولاد ) .. إلى آخره.
وظاهره تقويةُ
دخولِ الأبِ في ميراثها.
معنى العَصَبَة
وتحقيق
المقام هنا ، وفي
المسألةِ السابقة يتوقّفُ على تحقيقِ معنى العَصَبَة ، والعاقلة ، وأنّهما متّحدان
، أم غيران ، وأنّ الآباء والأولاد داخلون في العَصْب والعَقْل معاً ، أو في
العَصْب دون العقل ، أو بالعكس.
وكلماتُ
الفقهاءِ واللغويّين في هذا الباب لا تخلو من تشويشٍ واضطراب :
ففي ( مجمع
البحرين ) في ( عصب ) : ( وعَصَبَةُ الرجل بالتحريك جمع عاصب ، ككَفَرَة جمع كافر
، وهم بنوه وقرابتهُ لأبيه ، والجمع العصائب. قال الجوهري : وإنَّما سُمُّوا
عَصَبة لأنّهم عصبوا به ، أي : أحاطوا به ، فالأب طرفٌ ، والابن طرفٌ ، والأخ
جانبٌ ، والعمّ جانبٌ ) انتهى.
وفي ( عقل ) : (
والعاقلة : التي تحمل ديةَ الخطأ ، وهم مَنْ تقرّب إلى القاتل بالأب ، كالإخوة
والأعمام وأولادهما وإنْ لم يكونوا وارثين في الحال. وقيل : مَنْ يرثُ ديةَ القاتل
لو قتل ، ولا يلزم مَنْ لا يرث مِنْ ديته شيئاً. وقيل : هم المستحقّون لميراث
القاتل
__________________
من الرجال العقلاء مِنْ قِبَل أبيه وأمّه ) .
وهو ظاهرٌ في
المخالفة بين معنى : العَصَبة ، والعاقلة ، بالأقوال الثلاثة.
وفي ( القاموس
) في ( عصب ) : ( والعَصَبَةُ محرّكة ـ : الذين يرثون الرجل عن كلالة من غير والد
ولا ولد ، فأمّا في الفرائض كلُّ مَنْ لم يكنْ له فريضةٌ مسمّاة فهو عصبة ، إنْ
بقي شيءٌ أَخذ. وقوم الرجل : الذين يتعصّبون له ) انتهى.
وفي ( عقل ) : (
وعاقلةُ الرجلِ : عَصَبَتُهُ ) انتهى.
وهو ظاهرٌ في
ترادفهما.
وفي ( مختصر
الصحاح ) في ( عصب ) : ( عَصَبَةُ الرجل بنوه وقرابته لأبيه ) ، ثمّ علّل
تسميته العصبة بما نقله عنه في ( المجمع ).
وفي ( عقل ) : (
وعاقلة الرجل : عَصَبَتُهُ ، وهم القرابة من الأب الذين يعطون دية مَنْ قتله خطأ.
وقال أهلُ العراق : هم أهل الدواوين ) انتهى.
وهو وإنْ فسّر
العاقلة بالعَصَبَة ، إِلَّا إنَّ كلامه في ( عَصَبَ ) مخالفٌ لكلامه في ( عَقَلَ
) ؛ لتفسيره هنا العاقلة والعصبة بالقرابة من الأب ، فيخرج عنهما الأب والابن ،
وفي ( عصب ) فسّر العصبة بالبنين والقرابة للأب ، فيدخل فيهما الابن خاصّة.
وفي ( الغريبين
) : ( وفي الحديث : قضى بدية شبه العمد على العاقلة. أي : على العَصَبَةِ ، وهم :
القرابة مِنْ قبل الأب ). انتهى.
وهو ظاهرٌ في
ترادف العَصَبَة والعاقلة ، وفي اختصاصهما بالقرابة من قبل الأب ، فيخرج منهما
الأب والابن.
وفي ( النهاية
الأثيريّة ) في ( عصب ) : ( والعَصَبَة : الأقارب من جهة الأب ؛ لأنّهم
__________________
يعصبونه ويعتصب بهم ، أي : يحيطون به ويشتدُّ بهم ) .
وفي ( عقل ) : (
والعاقلة : هم العَصَبَة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ ) . انتهى.
وهو ظاهرٌ
أيضاً في ترادف العَصَبَة والعاقلة ، وفي اختصاصهما بالقرابة من قبل الأب ، فيخرج
منهما الأب والابن.
وظاهر أكثر ما
هو مذكور موافقٌ لما نسب للمشهور ، من أنَّ العَصَبَة غير الأبوين والأولاد ممّن
تقرّب بالأبوين أو بالأب ، كالإخوة وأولادهم وإنْ نزلوا ، والعمومة وأولادهم كذلك
، والأجداد وإنْ علوا.
بل في ( كشف
اللثام ) : إنَّه المعروف من معناها.
وفي ( الرياض )
و ( الجواهر ) نقلاً عن ( السرائر
) في معنى ( العَصَبة ) : إنّهم العصبات من الرجال ، سواء
كان وارثاً أو غير وارث ، الأقرب فالأقرب ، ويدخل فيها الوالدُ والولد. وقال :
إجماع أصحابنا منعقد على أنَّ العاقلة جماعةُ الورّاث من الرجال دون مَنْ يتقرّب
بالأمّ.
ثمّ استظهرا
منه رجوع تفسيره للعصبة بالمعنى المذكور لتفسير المشهور. وردّاً على مَنْ زعم
مخالفة قولِهِ لقولِهِم وعدَّه قولاً آخر. ولعلّه تعريضٌ بكاشف اللّثام.
والإنصافُ
مغايرة تفسيرِهِ لتفسيرهم ( الجماعة ) ؛ لظهور تفسيرهم في خروج الآباء والأولادِ
منها ، وظهور تفسيره في دخولهم ، مضافاً إلى نقلهما عنه التصريح به وإنْ
__________________
شاركهم في إخراج المتقرِّب بالأمّ.
اللهمَّ إلّا
أنْ يريد دخولهم في العاقلة دون العَصَبة بدليل الإجماع وإنْ خرجوا عن العصبة
بالمعنى اللغوي.
نعم ، صرّح
بدخولهم فيهما نجيب الدين يحيى بن سعيد في ( الجامع ) ، حيث عرَّف
العصبة بالآباء والأولاد ومَنْ تفرَّع عنهما من الذكور العقلاء.
وهو خلافُ ما
في ( القاموس ) بالمعنى الأوّل ، و ( الغريبين ) ، و ( النهاية ) و ( مختصر الصحاح
) في ( عقل ).
كما أنَّ ما
فيها خلاف ما في ( المجمع ) ، و ( الصحاح ) ، ومختصره في ( عَصَب ) ، من تفسيرها
بالبنين والقرابة للأب.
مع أنَّ ما في (
المجمع ) و ( الصحاح ) لا يوافق ما في ( السرائر ) و ( الجامع ) ؛ إذْ قصارى ما
فيهما دخول البنين في العَصَبَة.
أمَّا استفادةُ
دخول الآباء فيها منهما كما يظهر من فاضلي ( الرياض ) و ( الجواهر ) ، مستدلّين
بتعليلهما تسمية العصبة بأنّهم عصبوا به ، أي : أحاطوا به ، فالأب طرف ، والابن
طرف .. إلى آخره فغيرُ ظاهرة :
أمَّا
أوَّلاً ؛ فلأنَّ مقتضى
قاعدة انحصار المبتدأ في الخبر انحصارُ العصبة في البنين والقرابة المخصوصين.
وأمّا
ثانياً ؛ فلأنَّ قصارى
تعليل التسمية مشابهتهم للأب في الإحاطة ، وأنَّهم يعتصبون ، أي : يحيطون بالرجل ،
كما أنَّ الأب كذلك. ولا ريب في مغايرة المشبّه للمشبّه به ؛ ضرورة مغايرة الأسد
للشجاع ، وإن عُلِّلَ تسمية الشجاع بالأسد بأنَّه مشابِهٌ له في الجرأةِ والقوّة
على افتراس الفرسان كافتراس الأسدِ لسائر الحيوان.
ويستفاد من خبر
حسين الرزّاز قال : أمرتُ مَنْ يسألُ أبا عبد الله عليهالسلام : المالُ لِمَنْ
__________________
هو ، للأقرب أو العصبة؟ فقال : « المالُ للأقرب ، والعصبة في فيه التراب » خروجُ الأبوين والأب من العصبة ، إذ لا أقرب منهم في
الأنساب ، إلّا أنْ يُحمل على إرادة الأقرب فالأقرب مطلقاً ولو بالقرابة الإضافيّة
لا الحقيقيّة.
ومثله أيضاً
بعضُ الأخبار العاميّة ، كالمرسل في امرأة رَمَتْ أُخرى حاملاً فأسقطت ، ثمّ ماتت
الرامية ، فقضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بأنّ ميراثها لبنيها وزوجها ، والعقل على عصبتها .
والخبر الآخر :
وامرأتين قتلت إحداهما الأُخرى ، وكان لكلٍّ منهما زوجٌ وولد ، فبرَّأ النبي صلىاللهعليهوآله الزوج والولد ، وجعل الدية على العاقلة .
ولعلَّ عدمَ
التعرّض للأب للعلمِ بعدم وجوده ، لا لدخوله.
ثمّ إنَّ الذي
يظهر من كلمات الفقهاء أنّ منشأ الخلاف في دخول الآباء والأولاد في العقل وخروجهم
هو الخلاف في دخولهم في العصبة وعدمه ، إلَّا إنّ ظاهرَ جماعة كالمحقّق وغيره حيث عرّفوا
العصبة بمَنْ تقرّب بالأبوين أو الأب كالإخوة وأولادِهم ، والعمومة وأولادهم ، من
غير نقل خلافٍ فيه ، أو خلافٍ غير معتدٍّ به ، ثمّ ذكروا الخلاف في دخول الآباء
والأبناء في العقل عدمُ الخلاف المعتدّ به في عدم دخول الآباء والأولاد في العصبة
، وإنَّما الخلافُ في دخولهم في العاقلة ، وإنّ العصبة حينئذٍ أخصّ ، فكلُّ عاقلةٍ
عصبة ، ولا كلُّ عصبة عاقلة.
ولعلَّه لذا
خصّص الإرث بالولاء في صحيح محمّد بن قيس الوارد في عتق المرأة بعصبتها الذين
يعقلون عنها دون ولدها . وفي صحيحه الآخر الوارد في عتق الرجل بعصبته الذين
يعقلون عنه ، إذا حدث يكون فيه عقل .
__________________
وحينئذٍ ، فلا
يلزم من دخولهم في العقل دخولهم في العصبة ، بناءً على أنّ الأصل في الصفة وضعُها
للتخصيص كما هو المشهور ، لا الكشف والتوضيح كما عن الأخفش ؛ لمنع الظهور ،
ومعارضته بنقل الجمهور.
إذا عرفت هذا
..
فاعلم أنَّ ما
قوّاه في ( الجواهر ) أنَّما يتم على تفسير ( الجامع ) و ( السرائر ) من دخول الأب
في العصبة ، مع أنَّه لم يرتضه ظاهراً وإنْ مال إلى دخوله في العقل ، إلّا أن
يتمَّ الإجماع على الترادف أو التلازم وعدم الفرق.
أمَّا على
المشهور بين الفقهاء واللغويّين من خروجهم عن العصبة ، فلا.
نعم ، يتّحد
على تفسيرها بغير المشهور ، كمَنْ يرث دية القاتل لو قتل كما عن ( النهاية ) و ( الغنية ) و ( الإصباح ) أو : المستحقّين لميراث القاتل من الرجال العقلاء ، مع
أنَّه لم يرتضهما. مضافاً لمنافاته لقوله أوَّلاً : واحتمال أنَّ الأولاد والأب
منها يعني به : من العصبة منافٍ لما تقدّم من الفرق بينهما ، وبين الرجل بذلك.
وأمّا استشكاله
رحمهالله إخراج الأب والأولاد بأنَّه يبعده إرث المتقرّب به ،
كالأخ والعم دونه ففي غير محلّه بعد قيام الدليل عنده على اختصاص الولاء بالعصبة ،
ونصّ أكثر اللغويّين وأكثر الفقهاء على خروج الأب وحده ، أو خروجه مع الأولاد منها
، وقيام الدليل على دخول مَنْ يتقرَّب بالأب مِن الأخوة والأعمام فيها. والله
العالم.
وأمَّا الأم
فظاهر الأخبار السابقة حرمانها ، خصوصاً المكاتبة ؛ لاشتمالها
على اختصاص الإرث بالولاء بالذكور دون الإناث ، ولذا حرمت منه البنات.
بل لعلّ في
حرمانهن إيماءً إلى حرمانها ، قضاءً لحقّ الفرعيَّة والأصليَّة.
__________________
وأمَّا الخبرُ
المرسل ، وخبر « اللُّحمة .. » ، فقد مرَّ الجوابُ عنهما ، وعدم الصلاحيَّة
للاستدلال بهما ، مع معارضتهما بما هو أقوى منهما.
وادّعى في (
الرياض ) شهرة ميراثها.
وناقشه في (
الجواهر ) : أوّلاً : بعدم تحقّقها. وثانياً : بعدم حجّيتها.
وهو كذلك ؛ لما
سمعت من نصّ اللغويّين على خروجها من العصبة والعاقلة ، ولقلّة القائلين بإرث
الإناث للولاء في غيره هنالك ، والله العالم بذلك.
هذا كلّه مع
وجود القرابة للمُنْعِم ، وأمّا مع عدمها فيرثهُ مولى المولى مع وجوده ؛ لأنَّه هو
المُنْعِم بالأصل ، فإنْ لم يوجدْ فقرابة مولى المولى لأبيه دون امّه على حسب ما
مرَّ في المشهور من إرث المولى من إرث الأب والأولاد ، ثمّ الإخوة للأب والجدّ له
، ثمّ الأعمام في الرجل. وانحصار الإرث في العصبة في المرأة لظاهر خبر الحسين بن
سعيد الأهوازي ، المرويّ في ( الكافي ) : كتبتُ إلى أبي جعفر عليهالسلام : الرجلُ يموتُ ، ولا وارثَ له إلّا مواليه الذين
أعتقوه ، هل يرثونه؟ وَلِمَنْ ميراثه؟ فكتب عليهالسلام : « لمولاه
الأعلى » ، بناءً على
أنّ المراد به مولى المولى.
وعن الكاشاني
تفسيره بأنّه ( إذا ترتّب المعتقون ، بأن أعتق رجلٌ عبداً ، ثمّ أعتق العبدُ
المعتق عبداً ، وهكذا .. ، ثمّ مات العبدُ المعتَق الأخير ، فميراثه لمولى الأوّل
) .
ولعلّه خلافُ
الظاهر ؛ لصدق أنَّ مولى المولى مولى وإنْ كانَ بواسطةٍ ، فمع عدم القريب الحاجب
يكون كالقريب ، بخلاف معتِق العبد الثاني أو الثالث أو الرابع فإنّه لا يصدق عليه
أنَّه مولاه الأعلى ، بل ينحصر ميراث العبد المعتَق الأخير في مباشرة عتقه ،
لأنَّه القريب الأدنى ، لا المولى الأعلى.
ولو وجد مولى
المولى ومعتق الأب ، ففي ( الجواهر ) : ( إنَّ الإجماع محقّقٌ على الظاهر على
تقديم مولى المولى ؛ لكونه من مباشري العتق الذين لهم الولاء ، بخلاف
__________________
مُعتِق الأب ) .
قلت
: إنْ تمَّ
الإجماعُ فحسنٌ ، وكفى به ناقلاً ومحصِّلاً وإنْ لم يكن المحصَّل حجّةً على غير
محصِّلِه.
ولا ينافيه ما
مرّ في صحيح العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : عن رجلٍ اشترى عبداً ، له أولادٌ مِنْ امرأة حرّة ،
فأعتقه؟ قال : « ولاء
ولده لِمَنْ أعتقه » .
وفي صحيح ابن
قيس عن أبي جعفر عليهالسلام ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام : في مكاتبٍ اشتُرط عليه ولاؤه إذا أُعتق ، فنكح وليدةً
لرجل آخر ، فولدت له ولداً ، فحرّر ولده ، ثمّ تُوفي المكاتب ، فورثه ولده ،
فاختلفوا في ولده مَنْ يرثه؟ قال : « فألحق ولده بموالي أبيه » .. إلى آخره.
لظهورهما في
الخروج عن مورد النزاع ، وإلّا ففي الخروج عن ظاهرهما إشكال ، مع تعاضدهما ببعض
الأخبار.
أمَّا لو عدم مولى
المولى ، فلمعتق الأب ؛ لظاهر هذه الآثار ، مع كونه أقرب الناس في الأنعام.
ولا ينافيه ما
في خبر الحسن بن مسلم ، وبكر بن محمّد ، عن الصادق عليهالسلام : من نفي المولويّة عمّن جرى العتق على أبيه دونه ،
وأنه حينئذٍ أخٌ ، أو ابنُ عمٍّ.
لأنَّ صحّة نفي
المولويّة عنه بمعنى كونه معتقاً بنفسه لا يستلزم نفي الولاء عنه ؛ لعدمِ التلازم
بينهما ، مع ضعف الخبرين في نفسهما.
فإنْ عُدِموا
أجمع ، فلضامن الجريرة ، ثمّ للإمام عليهالسلام.
وحكى في (
الجواهر ) عن المحقِّق وغيره الاقتصار على مولى المولى ، وأنَّه
مع
__________________
عدمه فلضامن الجريرة ، أو الإمام عليهالسلام.
وهو غير متّجه
مع قيام الدليل ، وما نقله عنهم من التعليل عليل ، واللهُ يقول الحقَّ وهو يهدي
السبيل.
الولاء موروث أم لا؟
ثمّ اعلم أنّ
العلماء بعد إجماعهم على كون الولاء موروثاً به ، اختلفوا في كونه موروثاً أم لا
على قولين : أشهرهما بل وأظهرهما الثاني.
وعن الشيخ رحمهالله نفي الخلاف فيه تارةً ، ودعوى الإجماع عليه أُخرى .
وعبارة (
الخلاف ) صريحةٌ في الإجماع ؛ للأصل السالم عن الناقل ، وكونه
كما في الخبر : « .. لُحمةٌ
كلُحمة النسب لا يباع ولا يوهب » . فكما لا يقبلهما ، فكذا ما يشبههما ؛ ولخبر العيص
الوارد في عتق بريرة ، الدالّ على عدم جواز شرطه في البيع ، حيث إن أهلها شرطوا
ولاءها ، فقال النبيّ صلىاللهعليهوآله : « الولاء
لِمنْ أعتق » ، وأبطل شرطهم ، ولما مرّ في بعض الأخبار مِنْ ثبوته في
العتق عن الميّت الذي أوصى بالعتق ، لعدم تصوّر الإرثِ للحاصل بعد الموت.
وكونُه كصيدِ
الشبكة والديةِ بعد الموت كالقياس مع الفارق ، وعدم تصوّر انتقال حقّ النعمة
الحاصل للمُنعِم لغيره.
وصرَّح في (
الرياض ) بنسبة الأوّل لظاهر المحقّق وجماعةٍ ، مستظهراً له من
خبر بُرَيْدِ العِجْلِي السابق الظاهر في إرادةِ الانتقال كالميراث من المورث ،
والأخبار السابقة المتضمِّنة لكون الولاء للعصبة في المرأةِ الظاهرة في الأعمّيَّة
من كونه موروثاً أو موروثاً به.
ولذا قال في (
الجواهر ) : إنّه لم يصرِّح به غيره.
__________________
بل التأمُّل في
عبارته يعطي عدم الجزم به وإنْ استظهر دلالة تلك الأخبار عليه ، إلّا إنّ عبارة
المحقّق المنصف الشيخ يوسف ، وفاضل ( الرياض ) ظاهرةٌ في نسبته لجماعة ، محتجّين بأنَّه من الحقوق
المتروكة ، فكان داخلاً تحت عموم الإرث.
وفيه : أوَّلاً : منع كونه من الحقوق ، بل الظاهر كونُه من الأحكام
الشرعيّة اللَّابُدِّيَّة.
وثانياً
: إنَّ مجرّد
كونه حقّا لو سُلِّم لا يستلزم كونه موروثاً ؛ لما مرَّ من عدم كونه من الحقوق
القابلة للانتقال والنَّقل ، وهي التي لا يكون وجود ذات الشخص مقوّماً لها كحقّ
الجلوس في المساجد ، والمدارس ، والرِّباط ، والأسواق ، وحقِّ التولية ، والنظارة
، وحقِّ الخيار المجعول لأجنبي من المتعاقدين لتقوّم الحق فيها بذيها ، فلا تنتقل
لغيره إجماعاً ، والّا لصحّ بيعُه وهبته وأخذُ عوضِه ، واللازم باطلٌ ، فكذا
الملزوم.
ثمرة الخلاف
وتظهرُ ثمرة
الخلاف في مواضع :
كما لو مات
المُنْعِم قبل العتيق وخلّف وارثاً غير وارث يوم موت العتيق كابنٍ وابن ابن ، ثمّ
مات الابنُ قبل العتيق وترك ابناً ثمّ مات العتيق ، فإنَّ ابني الابنين يتساويان
في الإرث على المشهور ، ويختص الإرث بولد مَنْ كان حيّاً على القول الآخر.
وكما لو مات
المُنْعِم قبل العتيق عن ولدين لأحدهما أولاد ، ثمّ مات الولد الذي له الأولاد ،
ثمّ مات العتيق. فعلى المشهور : يختص ميراثه بالحيِّ من الولدين ؛ لأنَّه أقرب من
ولد الولد ؛ لعدم انتقال حقّ المُنْعِم لأولاد أولاده ، وأقربُ الورثة للمُنْعِم
يوم موت العتيق ولدُ الصلب ، فيختصُّ بالإرث. وعلى القول الآخر : يشاركه أولاد
الولد الميّت بالمناصفة ، إذ بموت المُنْعِم انتقل حقُّ المُنْعِم منه إلى ولديه
بالسويّة كغيره من الأولاد والحقوق ، فبعد موت ذي الأولاد انتقلَ حقُّه إلى أولاده
، فيتناصفون بعد
__________________
موت العتيق.
وكما لو مات
المُنْعِم عن أخٍ من أب وابنِ أخ للأبوين ، فمات الأخ للأب عن ابنٍ قبل العتيق ،
ثمّ مات العتيق. فمالُ العتيق لابن الأخ للأبوين خاصّة على المشهور. ولابن الأخ
للأب خاصّة على القول الآخر. والوجه فيه ظاهرٌ ، والله العالم بالسرائر.
هذا ما اقتضاه
الحال من الفروع المهمّة في السؤال ، وبقيت فروعٌ كثيرةٌ أعرضنا عنها لمزيد
الاستعجال ، وطول الإمهال ، وضيق المجال. والله الموفّق لنيل الآمال.
الرسالة السادسة والعشرون
ميراث الجدّة مع الأُخت
بسم الله الرحمن الرحيم
ميراث الجدّة مع الأُخت
ثمّ قال سلّمه
الله ذو الجلال ـ : ( هل
تُعطى الجدّة مع الأخت من الأب والأبوين السدس ، أم الثلث على اختيار الشيخ محمّد
طه نجف ؟ ).
أقول ـ ومنه سبحانه التوفيق لبلوغ السؤل ـ : اعلم أنّه إذا
اجتمعت الإخوة مع الأجداد ، فالمعروف بين الأصحاب الأمجادِ ، وبه استفاضت بل
تواترت أخبارُ الأئمّة الهداة ، وتكثّرت به حكاية الإجماعات ، هو تنزيل
الجدِّ للأب كالأخ له أو للأبوين ، والجدّة له كالأخت لها أو لهما ، والجدّ للأُمّ
كالأخ لها ، والجدّة لها كالأخت لها.
وإذا اجتمع
الجدُّ والجدّة للأُمّ مع الإخوة للأبوين أو الأب ، فلهما الثلث بالسويّة.
كما أنّه لو
اجتمع معهما إخوة للأُمّ وإخوة للأَبوين أو الأب ، اشتركت كلالة الأم من الإخوة
والأجداد بالسويّة ، واقتسم المتقرّبون من الإخوة والأجداد بغير الأُمّ بالتفاضل.
نعم ، عن مقنع
الصدوق رحمهالله : ( إنْ ترك أُختاً لأب وأُمّ وجدّاً ، فللأخت النصف ،
وللجدّ النصف ؛ فإنْ ترك أُختين لأب وأُمّ أو لأب ، وجدّاً ، فللأُختين الثلثان ،
وما بقي
__________________
فللجدّ ) .
وله خبر أبي
الصباح الكناني ، وزيد الشحّام ، والحلبي ، وأبي بصير ، كلّهم عن الصادق عليهالسلام ، أنّه قال في الأخوات مع الجدّ ـ : « إنَّ لهن فريضتهن ،
إنْ كانت واحدةً فلها النصف ، وإن كانتا اثنتين أو أكثر مِنْ ذلك فلهنّ أو فلهما
الثلثان ، وما بقي فللجدِّ » ، إلا إنَّها محمولةٌ على التقيّة.
وأمَّا ما في (
الجواهر ) من إضافة الحمل على الجدّ للأُمّ فغير ظاهر.
وعن الفاضل
السبزواري في كفايته بعد الاستدلالِ ببعضِ الأخبار مناقشته في دلالتها على جميع ما
ذكره علماؤنا الأبرار من جعل الأجداد مطلقاً كالإخوة مطلقاً ـ : بـ « أنّها إنَّما
تدلُّ على حكم الجدّ للأب كما هو الظاهر منها مع الأخ من قِبَلِ الأبوين أو الأب ،
أو مع الأخت كذلك ، أو مع الإخوة والأخوات كذلك. ولا دلالة فيها على غير ذلك ) .
وقال المحقّق
المنصف الشيخ يوسف : ( ما ذكره متّجه بالنسبة للأَخبار التي نقلها ثمة ، ومنها
الخبران المذكوران هنا مشيراً لما في صحيح الفضلاء عن أحدهما عليهالسلام : « إنَّ
الجدَّ مع الإخوة من الأب ، يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا » .. إلى آخره. وما في صحيح زرارة ، عن الصادق عليهالسلام : في رجل ترك أخاه لأبيه وأُمِّه وجدّه ، قال : « المالُ بينهما » .. إلى آخره قال : لكن هنا أخبارٌ لعلّها هي المستند في
عموم الحكم للأجداد من الأُمّ مع الإخوة لها ، كموثّقة أبي بصير ، قال : سمعتُ أبا
عبد
__________________
الله عليهالسلام يقول في ستّة إخوة وجدّ ، قال : « للجدّ السبع » . وصحيحته أيضاً ، عنه عليهالسلام : في رجل مات وترك ستّة إخوة وجدّاً. قال : « هو كأحدهم » . وروايته أيضاً عنه عليهالسلام : في رجل ترك خمسة إخوة وجدّاً ، قال : « هي من ستّة ، لكلِّ
واحدٍ منهم سهم » .
فإنّ إطلاق
الجدّ والإخوة فيها شاملٌ للمتقرّبين بالأُمّ ، كما لا يخفى ) .
قلت
: ما ذكره من
اتّجاه المناقشة بالنسبة للخبرين المذكورين لا يخلو من نظر ورَيْن ؛ لإطلاق الجدّ
فيهما ، وعدم الدلالة على كون الجدّ المذكور فيهما منتسباً بالأب كغيرهما ، إلّا
أنْ يتمّ الدليلُ على كون القيد المذكور بعد الإخوة قيداً للجميع. وفيه ما فيه.
كما أنَّ
الظاهر من إطلاق تنزيل الجدّ منزلة الأخ ، والجدّة منزلة الأخت سيَّما إطلاقهم في
ردّ احتجاج القائلين : إنَّ للجدّ للأُمّ أو الجدّة لها السدس إذا انفردا ؛ بإطلاق
التنزيل المذكور بأنّ مورده اجتماع الإخوة والأجداد ، لا مطلقاً يقتضي قوّة القول
المزبور.
إلّا إن جملةً
من محقّقي المتأخّرين ، كالمحقّق المنصف الشيخ يوسف ، وفاضل (
الرياض ) ، و ( الجواهر ) صرّحوا بأنّ مراد الأصحاب بقولهم ـ : إذا اجتمع الأجداد
والإخوة ، فالجدّ للأُمّ كالأخ لها ، والجدّة للأُمّ كالأخت لها ، والجدّ للأب
كالأخ لهما ، أو له هو ما إذا اجتمع الإخوة والأجداد واشتركوا في النسبة للأُمّ أو
الأب ، كأخ وأخت للأبوين أو الأب مع جدّ وجدَّة للأب ، وأخ وأخت للأُمّ مع جدّ
وجدّة للأُمّ ، فإنّ للمتقرَّبين بالأُمّ في هذه الصورة من الإخوة والأجداد الثلث
بالسويّة ، وللإخوة للأبوين والجدّ للأب الثلثين بالتفاضل.
__________________
أمَّا لو
اجتمعوا لكن اختلفت النسبة في بعضهم كجدٍّ أو جدّةٍ للأمّ وإخوة وأجداد للأب ، خرج
الفرض في ميراث الجدّ أو الجدّة للأُمّ عن هذا الموضوع ، ورجع إلى ما تقرَّر في
مسألة انفراد الأجداد عن الإخوة ، من أنَّ لأحدهما الثلث على المشهور ، أو السدس
على غيرهِ. وأن التنزيل في مادّة الاجتماع مخصوصٌ بالاشتراك في الانتساب للأُمّ
والأب ، لا مجرّد الاجتماع في الميراث.
بل ظاهر (
الرياض ) و ( الجواهر ) و ( منظومة الحرّ ) حكاية الإجماع ، بل حصوله عليه ، وأنّه
هو العمدة في تلك التفاصيل.
قلت
: وفي استفادة
هذا التخصيص من الأخبار وكلماتِ علمائنا الأخيار نظرٌ ظاهر وإنْ صرّح به غيرُ
واحدٍ من الأكابر ، فإِن تمَّ ذلك الإجماع ، وإلّا فللمناقشة مجالٌ في غاية
الاتّساع.
ولعلَّ الداعي
لهم على ذلك منعُ الإطلاق ، وأنّ ذلك التنزيل قضيّةٌ مهملة مفادها مطلق تشريك
الأجداد في مقابلة قول بعض أهل العناد ، كما يستفاد ذلك من بعض تلويحات الأئمّة
الأمجاد ، ففي خبر زرارة : أراني أبو عبد الله عليهالسلام صحيفةَ الفرائض ، فإذا فيها : « لا ينقص الجدّ من
السدس شيئاً » ، ورأيتُ سهم الجدّ فيها مثبتاً .
فإن قوله : (
ورأيتُ .. ) إلى آخره ، تعريضٌ بالردّ على مَنْ يُسقِط سَهم الجدّ ، كما أنّ ظاهره
يدلّ على استحقاق الجدّ السدس في بعض أحواله ، وأنّه لا ينقص عنه بحمله على كون
الجدّ للأُمّ حال انفراده.
وأظهر منه في
التقيّة خبر ابن عباس ، أنَّه قال : كتب إليَّ عليُّ بن أبي طالب عليهالسلام في ستّة إخوة ، وجدّ : « أن اجْعَلْه كأحدهم ، وامحُ كتابي » .
فجعله عليٌّ عليهالسلام سابعاً. فإنّ قوله عليهالسلام : « وامح
كتابي » ليس إلّا
حذراً مِنْ تشنيع أهل الخلاف ، بمخالفته عليهالسلام لأولئك الأسلاف.
__________________
فيستفاد من تلك
الأخبار بعد ضمّ بعضها إلى بعضٍ أنّ تشريك الإخوة مع الأجداد ليس على جهة الإطلاق
، بل على جهة الإهمال ، فالقدر المتيقّن صورة الاتّحاد في الانتساب ، ويبقى الباقي
على أصل الاستحقاق في صورة الانفراد.
إذا عرفت هذا
..
فالجدّة
المذكورة في السؤال المجتمعة مع الأخت للأبوين أو الأب ، إن كانت جدّة للأب شاركت
الإخوة بالسويّة وإنْ كانت الأخت للأبوين.
ولا يلزم من
تنزيلها منزلة الأخت حجب المتقرّب بالأبوين لها ؛ لاختصاصهِ بما إذا كانا من صنفٍ
واحد كالأخت للأب مع الأخت للأبوين ، لا ما إذا كانا من صنفين ؛ ولهذا كان الجدّ
الأعلى يقاسم الإخوة والأخوات وإنْ كانوا أقرب منه.
وهذا من شواهد
عدم الإطلاق في ذلك التنزيل ، كما لا يخفى على ذي تحصيل.
وإنْ كانت
جدّةً لأُمّ فلها الثلث على المشهور ، والسدس على القول الآخر ، وللأخت للأبوين أو
الأب النصف فرضاً بلا خلاف يُعرف.
وإنّما الخلافُ
في أن الباقي هل يختص به الأخت للأبوين أو الأب ، أم يرد عليهما أرباعاً كما لو
اجتمع مع الأخت للأبوين أو الأب أختٌ للأُمّ في صورة الانفراد عن الأجداد؟ قولان :
أشهرهما :
اختصاص الردّ بالمتقرّب بالأبوين أو الأب.
وقيل بالتفصيل
بين المتقرّب بالأبوين ، وبين المتقرّب بالأب ، فيختص الردُّ في الأوّل ، ويشرّك
بينهما في الثاني.
وكلُّ مَنْ قال
بالتشريك في صورة التقرّب بالأبوين قال به في التقرّب بالطريق الأوْلى ، وبعضُ
مَنْ منع التشريك في التقرّب بالأبوين قال به هنا.
ويدلُّ على
اختصاص الردّ بالمتقرّب بالأب والأبوين قولُ الصادق عليهالسلام في صحيح محمّد بن مسلم ، وحَسَنِ بكير بن أعْيَن في
كلالة الأبوينِ والأب : « فهم
الذين يزادون
وينقصون » .
وظاهره انحصار
الزيادة فيهم دون غيرهم ، وشموله لما إذا اجتمعوا مع الأجداد من غير تقييد بكلالة
الأُمّ مع الانفراد.
واجتماعهم مع
كلالة الأُمّ في بعض أخبار الآل أنّما هو لخصوص مورد السؤال ، فلا يخصّص عموم
الجواب والمقال.
ومثلهما في
الدلالة موثّق موسى بن بكير ، قال لزرارة : إنّ بكيراً حدّثني عن أبي جعفر عليهالسلام : « إنّ
الإخوة للأب ، والأخوات للأب والأُمّ يزادون وينقصون » إلى أن قال ـ : فقال زرارة : وهذا قائم عند أصحابنا ،
لا يختلفون فيه .
ويدلّ على خصوص
الموضع الثاني قولُ الباقر عليهالسلام في موثّق محمّد بن مسلم : في ابن أخت لأب وابن أخت
لأُمّ ، قال : « لابنِ
الأُخْتِ للأُمّ السدس ، ولابن الأُخْتِ للأب الباقي » .
وفي خبره الآخر
: في ابن أخ لأب وابن أخ لأُمّ ، قال : « لابن الأخ من الأُمّ السدس ، وما بقي فلابن
الأخ من الأب » .
والتقريب فيهما
: كون الأخت التي هي الأُمّ كذلك ؛ لأنّ وُلْدها إنّما يرثون بواسطتها ويأخذون
حصّتها ؛ لقوله عليهالسلام : « وكلٌّ
ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به » ، مضافاً لما عن ظاهر الكليني رحمهالله من دعوى الإجماع ، حيث قال نقلاً عنه ـ : ( والإخوة
والأخوات من الأُمّ لا يزادون على الثلث ولا ينقصون من السدس ، والذكر والأُنثى
فيه سواء ، وهذا
__________________
كلٌّه مجمع عليه ) .
وما عن مرسل (
مجمع البيان ) : ( وإذا فضلت التركة ، يردّ الفاضل على كلالة الأب والأُمّ ، أو
الأب دون كلالة الأُمّ ) .
وهما ظاهران في
الحصر.
وأمّا
الاستدلال على التشريك بالتساوي في الدرجة فهو كنسج العنكبوت ، وأنّه لأوهنُ
البيوت ، إذْ هو كالاجتهاد في مقابلة نصوص الأمجاد.
كما أنّ رمي
المحقّق رحمهالله للموثّق بالضعف ضعيفُ الاستناد ، فيتّجه حينئذٍ قوّةُ
القول بالاختصاص ، ولات حين مناص.
هذا ما يظهر من
كلمات الأئمّة الأبرار ، وعلمائنا الأخيار.
وأمّا سؤالكم
عن اختيار الشيخ محمّد طه أيّده اللهُ فالقطعُ به يتوقّف على السماع منه ، أو
النقل المعتبر عنه ، أو الوقوف على كتابه ، إلّا إنّ الظاهر من قاعدته موافقة
المشهور ، خصوصاً في مثل هذه المسألة المحكيّ فيها الإجماع ، المصرّح فيها بندرة
الخلاف ، وعدم الاعتداد بالنزاع.
مضافاً لظهور
موافقته لما في ( التبصرة ) ، الظاهر في وفاق الشهرة المعتبرة. وإطلاقُها منزّل
على ما سمعت من أنّ إطلاق التنزيل منزّل على صورة الاتّحاد في الانتساب المفقود في
هذا الباب ؛ لما مرّ من أنّه المفهومُ من كلمات الأصحاب. والله العالم بالصواب.
__________________
الرسالة السابعة والعشرون
مسألة في رجل عنده زوجتان ..
بسم
الله الرحمن الرحيم
مسألةٌ : ( رجلٌ عنده زوجتان ،
كلُّ زوجة له منها بنت ، فغرق مع إحدى الزوجتين وبنتها منه ، وللبنت التي غرقت
جدٌّ لُامّ وجدّةٌ لُامّ ، والمالُ كلُّه للرجل ، وليس للزوجة والبنت مال ، فما
كيفيّةُ الميراثِ؟ افتونا مأجورين ).
الجواب ـ ومنه سبحانه استمدادُ الصواب ـ : إذا انحصر المالُ كلُّهُ في الرجل
المذكور ، فطريق توريثهم في الفرض المزبور : أنْ يُفْرضَ أوّلاً موتُ الزوج الذي
انحصر المالُ فيه ، فيكون كمَنْ ترك زوجتين وبنتين ، فيكونُ لكلِّ زوجةٍ نصف
الثمُن ، فالموجودة من الزوجتين سهمُها لها ، وسهمُ الزوجة التي غرقت ينتقل
لوارثها الحَيّ ، قريباً أو بعيداً ، فإنْ لم يكن لها وارثٌ أصلاً فميراثها للإمام
عليهالسلام.
والباقي من
الفريضة بعد ثُمُنِ الزوجتين يقسّم أنصافاً بين البنتين ، فالموجودةُ من البنتين
سهمُها لها ، وسهمُ البنتِ التي غرقت ينتقل إلى ورثتها الأحياء ، وهم جدُّها
لُامّها ، وجدّتها لُامّها ، وأُختُها لأبيها.
فللجدّ والجدّة
للُامّ الثلث بالسويّة ، لكلِّ واحدٍ سدس ، والثلثان الباقيان للأُخت للأب ، النصف
فرضاً ، والباقي ردّاً ، على المشهور المنصور ، الظاهر من الأدلّة غاية
__________________
الظهور ؛ لقول الباقر عليهالسلام في حَسَن بكير ، أو صحيحه ، وصحيح محمّد بن مسلم في الأُخت للأبوين أو
الأب : « فَهُمُ
الّذينَ يزادُون ويَنْقُصُونَ ، وكذا أولادُهُم » ، بناءً على الأصل المقرّر من انحصارِ المبتدأ في
الخبر.
وهما شاملان
لصورة الاجتماع مع الأجداد وإنْ كان المورد الانفراد ؛ لأنّ قوله عليهالسلام : « .. فهمُ الّذينَ يزادُونَ .. » إلى آخره مشعر بالعليّة ، التي ينشأ منها عمومُ
الجواب.
مضافاً لما في
موثّق ابن مسلم في ابن أُخت لأب وابن أُخت لأُمّ؟ قال : « لابن الأُختِ للأُمّ
السدُسُ ، ولابنِ الأُختِ للأبِ الباقي » . بتقريب استلزامه كون الأمّ كذلك ، لأنّ الأولادَ إنّما
يرثون بواسطتها ، لقوله عليهالسلام : « وكلُّ
ذِي رَحم بمنزلةِ الرحِمِ الذي يجرّ به » . متمّماً بعدم القول بالفصل بين صورةِ الاجتماعِ مع
الأجداد ، والانفراد إن احتيج له.
وقيل باشتراك
الجميع أخماساً في الردّ .
وهو لضعف
دليلِهِ ، وقوّةِ معارضِهِ أوْلى بالردّ.
والفريضةُ في
هذه المسألة من مائتين وثمانية وثمانين ، ثمنُها ستّةٌ وثلاثون : نصفُها ثمانية
عشر للزوجة الموجودة ، والنصفُ الآخر ثمانية عشر للزوجة الأُخرى ، المفقودةِ ، كما
تقدّم.
بقي بعد الثمن
مائتان واثنان وخمسون ، نصفُها مائتان وستةٌ وعشرون للبنت الموجودة ، ونصفُها
الآخر مائة وستة وعشرون لورثة البنت ، التي غرقت ، ثلثها اثنان وأربعون للجدّ
والجدّة للُامّ ، لكلٍّ منهما أحد وعشرون ، والباقي أربعةٌ وثمانون للأُخت للأب من
النصف فرضاً ، والباقي ردّاً.
__________________
فيكونُ للبنت
الموجودةِ من الفريضة المذكورة مائتا سهم وعشرة أسهم ، مائة وستّة وعشرون ميراثُها
من أبيها ، وأربعة وثمانون ميراثها من أُختها لأبيها ، التي غرقت مع أُمّها.
واشتراكُ الجدّ
والجدّةِ للأمّ هنا في الثلث ممّا لا خلاف فيه ، ولا إشكال بين علمائنا الأبدال ،
وإنّما الإشكالُ لو كان هنا بدلَ الجدّ للُامّ جدٌّ للأب ، بأنْ اجتمعَ جدٌّ لأبٍ
وجدةٌ لُامٍّ وأُختٌ لأب ، فالمشهورُ بين الأصحاب أنّ للجدّة للأُمّ الثلث ،
والثلثان الباقيان للجدّ للأب ، والأُخت للأب ، ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ
حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) .
وقيل : إنّ
الجدّةَ للأُمّ هنا يكونُ لها السدس خاصّة ، بناءً على إطلاق تنزيل الجدِّ مطلقاً
كالأخ مطلقاً ، والجدّةِ مطلقاً كالأختِ مطلقاً ، سواءٌ اشتركا في النسبة أو
اختلفا ، كإطلاق ظواهر الأخبار.
إلّا إنّ جمعاً
من محقّقي المتأخرين صرّحوا بأنّ تنزيلهم الجدّ والجدّة منزلة الأخ والأُخت في
مادّة الاجتماع مع الاخوة مخصوصٌ بالاشتراك في انتسابِهم للأب والأُمّ ، لا
مطلقاً. بل مع اجتماعِهم وانفرادِ الأجدادِ بالنسبة لا ينزّلون منزلةَ الإخوة ، بل
يرثون على ما هو فرضُهم في مادّة انفرادِهم من الاخوة ، وهو أنّ مَنْ ينتسبُ
للُامِّ من الأجدادِ له الثلث ، متّحداً أم متعدّداً ، ذكراً أم أُنثى.
إلّا إنّ في
استفادة هذا التخصيص من الأخبار ، وكلامِ علمائنا الأخيار ، نظراً ظاهراً لِمَنْ
جاسَ خلال الديار.
ولو لا نقلُ
أُولئك الثقات ، لكان القولُ الثاني أَوْلى بالاعتبار ، لقربه من ظواهر الأخبار ،
فتصيرُ الفريضةُ في هذه المسألة حينئذٍ من مائة وأربعة وأربعين ، ثمنُها ثمانية
عشر : نصفُها تسعةٌ للزوجة الموجودةِ ، والنصفُ الآخر تسعةٌ لورثة الزوجة ، التي
غرقت ، كما تقدم.
بقي بعد الثمن
مائة وستة وعشرون ، نصفُها ثلاثةٌ وستونَ للبنت الموجودة ،
__________________
ونصفُها الآخرُ ثلاثة وستونَ لورثة البنت التي غرقت ، ثلثُها أحد وعشرون
للجدّةِ للأُمّ ، والباقي اثنان وأربعون للجدِّ ، للأب سهمان ثمانية وعشرون ،
وللأُختِ للأب سهمٌ واحد أربعة عشر ، واللهُ العالمُ العاصم.
حَرَّرَهُ
الأقلُّ الجاني : أحمدُ بنُ صالح البحراني ، في شهرِ رمضانَ المعظّم سنة ١٣١٠.
الرسالة الثامنة والعشرون
الحبوة
بسم
الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي
حبانا بكتابه الكريم ، وهدانا لما اختلف فيه من الحقّ بإذنه ، أنّه يهدي من يشاء
إلى صراطٍ مستقيمٍ ، وصلّى الله على نبيّه المحبوّ منه بـ ( إِنَّكَ لَعَلى
خُلُقٍ عَظِيمٍ ) ، وآله
المخصوصين منه بأكمل التكريم وأجمل التعظيم وأجزل التعليم.
أمّا
بعد :
فإنّي لمّا
رأيت ما اشتهر بين أصحابنا الأعيان بلَّ الله أجداثهم بماء الرضوان من الاقتصار
فيما يُحبى به أكبر الأولاد على الأربعة المشهورة من : السيف ، وثياب البدن ،
والخاتم ، والمصحف ، دون الكتاب مع وروده في النصوص الواردة عن الأئمّة الأطياب
الذين يجب الاقتداء بأقوالهم ، والاهتداء بمنارِ أفعالهم وأحوالهم ، والنسج على
منوالهم ، والصمت عندَ صمتهم ، والنطق عند نطقهم أحببت أنْ أُفرد هذه المسألة في
التصنيف ، وأُفرغها في قالب التأليف ، مستمداً منه سبحانه الإعانة في جميع الأحوال
، والإغاثة من تلك الأهوال ، والتسديد في الأقوال والأفعال ، إنّه كريم متعال ولما
يشاء فعّال.
ما يُحبى به
فأقول سائلاً
منه العصمة في كلّ مقول ـ : قد اختلفَ علماؤنا الأخيار لاختلاف
__________________
الأخبار ، بعد الاتّفاق على اختصاص أكبر الذكور من الأولاد والذكر منهم مع
عدم تعدّدهم بشيء من أعيان التركة في كميّة ما به الاختصاص ، فالأكثر على أنّه
الأربعة المتقدّمة.
وأسقط المفيد
رضى الله عنه في كتاب ( الإعلام ) منها الثياب .
وخصّها الحلبي
بثياب الصلاة .
وأضاف الإسكافي
إليها السلاح .
والصدوق
والكليني والشيخ الكتب والرحل والراحلة ، على ما هو الظاهر من قاعدتهم في كتبهم .
حيث إنّ الأوّل
قدّم في صدر كتابه أنّه لا يورد فيه إلّا ما يعتقده ويفتي بمضمونه وإن خالفها في
مواضع نادرة.
وثقة الإسلام لا
يروي في كافيه إلّا ما اعتمده وصحَّ عنده ، كما هو صريح ديباجته .
والشيخ إذا
أورد خبراً لا يفتي به أجاب عنه بالجمع أو الترجيح .
وهم قد أوردوا
صحيح رِبْعِي المشتمل على تلك الأشياء ، ساكتين عنه ولم يعترضوه
بمعارض من ظنّي أو قطعي ، وهذا بحمد الله ظاهر لمَنْ تتبّع الكتب الأربعة وقلى
التعصّبَ ورَدَعَهُ.
وبه أفتى
العلّامة المبرور الشيخ حسين آل عصفور .
__________________
وربّما نسبه
بعض المعاصرين إلى عمِّه المحقّق المدقّق المنصف الشيخ يوسف رحمهالله .
وهو عن الصواب
والتحقيق بوادٍ سحيق مضيق ، لتصريحه أوّلاً بأنّ المشهور بين الأصحاب هو الاختصاص
بالأربعة المذكورة دون الكتاب ، وأنّ الدفع يكون مجّاناً على جهة الوجوب دون
الاحتساب والاستحباب ، وثانياً باختيار المشهور. فهو تصريح بخروج الكتاب بغير شكّ
وارتياب.
وأمّا
قوله : إنّ الذي يظهر
من عبارته هو الميل إلى قول المشهور في أصل الحكم أنّه حقّ واجب مجّاناً ، وأنّ
استفادة إدخال الكتب أنَّما هو من حيث إيراده لصحيحة رِبْعِي في جملة الأخبار
وفيها ذكر الكتب.
فهو كسابقه في
الخروج عن ساحة التحقيق غاية ، ووقوعه في شرك المضيق نهاية ، لما مرَّ مِنْ تصريحه
باختيار المشهور وهو مشتمل على أُمور من جملتها المتنازع فيه ، فتخصيصهم [ بوفاقهم
] في أصل الحكم فقط فاقد الدليل ، ومظلم السبيل ، وارتكابه مرعى وبيل.
والاستدلال
عليه بإيراد ذلك الصحيح غير صحيح ، لاشتماله على إضافة الرحل والراحلة أيضاً ،
وإيراد حسن حَرِيز ، الدالّ على إضافة الدرع أيضاً.
فلو دلّ إيراده
صحيح رِبْعِي على ذلك لدلَّ على إضافة الدرع والرحل والراحلة ، واللّازم باطل ،
فالملزوم مثله.
الإيرادات على القول المشهور
إذا تمهّد ما
قرّرناه وثبت ما حرّرناه ، فاعلم أنّه يرد على القول المشهور أُمور :
الأوّل
: أنَّ ما
استندوا إليه في الاقتصار على الكتب أنّما ورد بلفظ المصحف ، وهو ليس حقيقة شرعيّة
، بل ولا لغويّة في القرآن الكريم حتى يُحمل اللفظ عليه عند
__________________
الإطلاق ، إذ هو ما يُجعل فيه الصحائف ، والصحائف ما يُكتب فيها سواء كان
المكتوب قرآناً أو غيره ، كما لا يخفى على من لاحظ الكتب اللغويّة في مادّة ( كتب
) و ( صحف ).
ففي ( مجمع
البحرين ) لفخر الدين النجفي رضى الله عنه : ( والصحُف بضمتين ـ : صحائف الأعمال
إلى أنْ قال ـ : والصحيفة : قطعة من جلد أو قرطاس كتب فيه ، ومنه صحيفة فاطمة عليهاالسلام ، رُوي « أنّ طولها سبعون ذراعاً في عرض الأديم ، فيها
كلّ ما يحتاج الناس إليه حتى أرش الخدش » ) ، ثمّ ذكر الأخبار المشتملة على وصف صحيفة فاطمة عليهاالسلام ومصحفها.
وقال في (
القاموس ) : ( والصحيفة : الكتاب جمعها صحائف وصُحُف ككتبٍ نادرة إلى أنْ قال
والمصحف مثلثة الميم من أُصْحِفَ بالضم ، أي جُعِلَتْ فيه الصحُفُ ) . انتهى.
فظهر أنَّ
المصحف هو الكتاب ؛ لأنّه مجمع فيه الصحائف ، أي القراطيس المكتوبة سواء كان
المكتوب قرآناً أو غيره.
[ ويؤيّده ] الأخبار
المفسِّرة لمصحف فاطمة عليهاالسلام وصحيفتها ، كالخبر المذكور في عبارة المجمع.
وعن الصادق عليهالسلام : « مصحف
فاطمة عليهاالسلام فيه
مثل قرآنكم هذا ، ثلاث مرّات ، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد » .
و « ليس فيه من حلال ولا
حرام ولكن فيه علم ما يكون » .
__________________
وسُئل عليهالسلام : ما مصحف فاطمة عليهاالسلام؟ قال : « إنّ فاطمة عليهاالسلام مكثت
بعد رسول الله صلىاللهعليهوآله خمسة
وسبعين يوماً ، وكان دخَلَها حزن شديد على أبيها ، فكان جبرئيل عليهالسلام يأتيها
فيحسن عزاءها على أبيها ، ويطيّب نفسها ، ويخبرها عن أبيها ومكانه ، ويخبرها بما
يكون بعدها في ذرّيّتها ، وكان عليّ عليهالسلام يكتب
ذلك ، فهذا مصحف فاطمة عليهاالسلام » .
فظهر أنّ مقتضى
العرف الشرعي واللُّغوي إطلاق المصحف على ما سوى القرآن المشرّف ، وهما
مقدّمان على العرف العامّ كما يحكم به التأمّل التامّ ، والأصل عدم النقل وبقاء
الشيء على ما كان عليه ، فلا وجه للعمل بالعرف العامّي مع معارضته بالشرعي
واللُّغوي.
وحينئذٍ ، فقصر
المصحف على القرآن الكريم دون سائر الكتب مع أنّه يشملها خالٍ من التحقيق ، بل
خارج عن سواء الطريق ، إذ لا قرينة توجب التخصيص والإخراج ، وارتكابها مع عدمها
خروج عن المنهاج.
فإن
قيل : إنّ عطف الكتب
على المصحف في صحيح رِبْعِي الثاني يقتضي المغايرة.
قلنا
: إنّا نجعله من
باب عطف الخاصّ على العامّ ، وهو شائع في فصيح الكلام كقوله تعالى : ( وَإِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ
مِيثاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ ) الآية.
ولو تمّ هذا
الأصل في كلّ الأحوال لانسدَّ باب كثير من أنواع العطف شائعة الاستعمال ذائعة في
الاستدلال ، كعطف المطلق على المقيّد وعكسه ، والعامّ على الخاصّ وعكسه ، والعطف
التفسيري ، وعطف الشيء على مرادفه.
وهو من البطلان
بمكان كما لا يخفى على ثاقبي الأذهان ، على أنّ المغايرة هاهنا
__________________
حاصلة ، فإنّ الكتب جزئيّات للمصحف والجزئي مغاير للكلّي ، وقد يعطف عليه
لإحدى الغايات ، كالاهتمام بشأنه وإظهار شرفه على سائر الجزئيّات ، كعطفه على
الصلوات الصلاة في آية ( حافِظُوا عَلَى
الصَّلَواتِ ) ، وعطف جبرئيل
وميكائيل على الملائكة في آية ( مَنْ كانَ عَدُوًّا
لِلّهِ وَمَلائِكَتِهِ ) . إلى غير ذلك
من الآيات.
ولعلّ غاية
العطف هاهنا كمال البيان ورفع الإبهام ، فإنّه من أهمّ المهامّ خصوصاً في مظانّ
الإيهام.
الثاني
: أنّ صحيح
رِبْعِي الثاني قد اشتمل على الكتب فالعمل به أوْلى ؛ لاشتراكهما في الصحّة ، فإنّ
رجال سنده كلّهم ثقات إماميّون ، وليس فيهم مَنْ ربّما يتوقّف في شأنه إلّا حمّاد
، حيث إنّ الشيخ رحمهالله أطلقه بحيث يحتمل الثقة وغيره ، إلّا إنَّه
في ( الكافي ) مصرّح بكونه حمّاد بن عيسى ، فيكون الحديث صحيحاً البتّة.
واشتمالهما على
ما وقع الخلاف فيه كالدرع في الأوّل ، والكتب والرحل والراحلة في الثاني ، ولاشتمال
صحيحه الأوّل على ما لا قائل به من إسقاط الثياب من الحبوة دون الثاني ، فإنّه
وإنْ اشتمل على ما وقع الخلاف فيه لكنّه لا يوجب قدحاً فيه ؛ لاعتضاده بأخبار أُخر
كما ستطّلع عليه.
هذا بالنسبة
إلى الكتب ، وأمَّا الرحل والراحلة فلاعتضاده بفتوى المشايخ الثلاثة ، فإنّ ظاهرهم
العمل بمضمونها حيث أوردوها في كتبهم الأربعة ، ولم يتعرّضوا لها بقدح ولا تأويل ، وأهل القرن السابق
إنّما تعرف فتاويهم من أحاديثهم التي يوردونها في تأليفاتهم وتصانيفهم ، وهم أعرف
بعرف أئمّتهم عليهمالسلام وأقرب عهداً بمذهبهم.
ويؤيّده أنّ
الشيخ الطوسي رحمهالله عنون الباب بـ : ( باب ما يختصّ به الولد الأكبر إذا
__________________
كان ذكراً ) ، وأورد تلك الأخبار.
فإن
قيل : لعلّ المراد
بالدرع في صحيح رِبْعِي الثوب ، على أنْ يراد به الجنس لا الوحدة ، وحينئذٍ فلا
يشتمل على ما لا قائل به من إسقاط الثياب.
قلنا
: إنّ صريح كلام
اللّغويين كالفيروزآبادي في ( القاموس ) والفخر النجفي في ( مجمع البحرين ) أنّ
الدرع أنّما يطلق على قميص المرأة فقط دون الرجل .
واللغة لا تثبت
بالقياس حتى عند العاملين به ، وإنّما يقتصر فيها على المورد ، فاستعماله في ثياب
الرجل يحتاج إلى دليل ، وليس فليس.
وإرادة الجنس
من لفظ الدرع خلاف الأصل ، فيحتاج إلى دليل سديد وأنّى لهم التناوش من مكان بعيد؟!
على أنّه إنْ تمّ فإنّما يتناول القُمُص المتعدّدة دون باقي الثياب ، والاقتصار
عليه لم يقل به أحد من الأصحاب ، فالتزامه خروج عن نهج الصواب.
الثالث
: إنّ هذه
الأربعة المشهورة التي اقتصروا عليها لم يحصل اتّفاق الأخبار عليها ، وإنّما
اجتمعت في جملتها ، فأُخذ من كلّ خبر فرد منها كما لا يخفى على مَنْ لاحظها.
فالعمل ببعض الخبر دون بعض مع صحّته أو حسنه ترجيح لأحد المتساويين من غير مرجّح ،
وهو من البطلان بمكان كما يشهد به قاطع البرهان ؛ لأنّ أَخْذَ البعض من ذلك الخبر إنْ
كان لاعتباره لصحّته أو حسنه لزم أخذ ما عداه ممّا تضمّنه ، وإلّا فلا وجه للتخصيص
مع عدم المخصِّص.
وصحيح رِبْعِي
الثاني وإنْ اشتمل عليها كملاً ، إلّا إنّهم أعرضوا عنه ولم يفتوا بمضمونه مع صحّة
طريقه وعدم ما يعارضه من كتاب أو سنّة أو إجماع مقطوع به.
والتعليل بأنّ
الحبوة على خلاف الأصل وعموم الكتاب فيقتصر فيها على موضع الوفاق عليل ودليله ذليل
؛ لإفضائه إلى دفع الأخبار الصحاح الصراح بالراح لموهوم
__________________
الإجماع الغير الثابت السبيل ؛ لعدم مستنده الوارد عن معدن الوحي والتنزيل
، كما اعترف به بعض العلماء البهاليل ، والمشروط عدم عند عدم شرطه بلا قال وقيل.
الرابع
: ورود الأخبار
المعتبرة بإدخال الكتب في الحبوة ، كصحيح رِبْعِي الذي رواه المحمّدون الثلاثة في
كتبهم الأربعة من غير تعرّض له بردٍّ ولا تأويل ، فيدلّ على عملهم
بظاهره ، كما لا يخفى على ذي تحصيل.
وكموثّق أبي
بصير الذي رواه شيخ الطائفة رحمهالله في ( التهذيب ) ، و ( الاستبصار ) معنوناً فيه بباب ما
يختصّ به الولد الأكبر إذا كان ذكراً ـ :
عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « كم من إنسان له حقّ لا يعلم به »؟ قلت : وما ذاك أصلحك الله؟ قال : « إنّ صاحِبَي الجدار
كان لهما كنزٌ تحته لا يعلمان به ، أما إنّه لم [ يكن ]
بذهب ولا فضة » قلت : فما كان؟ قال : « كان علماً » قلتُ : فأيّهما أحقّ به؟ قال : « الكبير ، كذلك نقول
نحن » .
ولا يخفى ما
فيه من الصراحة على تمام المطلوب على مَنْ كان من ذوي الأفهام والقلوب ، فإنّ وجه
المسبِّب لاختصاص الأكبر به أنّما كان لاشتماله على العلم ، إذ لا قائل باختصاصه
بما عدا المذكورات ، وهو عين المطلوب.
ومثله ما رواه
في ( التهذيب ) موثّقاً عن عليّ بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سمعناه وذكر كنز اليتيمين ، قال : « كان لوحاً من ذهب فيه
بسم الله الرحمن الرحيم ، لَا إلهَ إلّا الله محمّد رسول الله صلىاللهعليهوآله ،
عجبتُ لمَنْ أيقنَ بالموت كيف يفرح؟ ، وعجبتُ لمَنْ أيقنَ بالقدر كيف يحزن؟ ،
وعجبتُ لمَنْ رأى الدنيا وتقلّبها بأهلها كيف يركنُ إليها؟ ، وينبغي لمَنْ عقل عن
الله أن لا يستبطئ برزقه ولا يتّهمه في قضائه » ،
فقال له حسين بن أسباط : فإلى مَنْ صار ، إلى
__________________
أكبرهما؟ قال : «
نعم » .
ولا يخفى ما
فيه كسابقه من الدلالة على المراد ، كما لا يخفى على المتأمّل المنصف المرتاد ، بل
دَلّ الأوّل على أنّ اختصاص الأكبر بالكتاب مذهب الأئمّة الأطياب ، ودلَّ الثاني
على أنّه مذهب الإماميّة في ذلك العصر بلا مرية ، حيث إنّ الراوي تبادر فهمه إلى
اختصاص الأكبر به ، حيث إنّه المألوف بينهم والمعروف عندهم ، وقرّره الإمام عليهالسلام على ما فهمه من ذلك الكلام ، ولا خلاف في أنّ تقرير
المعصوم عليهالسلام كأفعاله وأقواله حجّةٌ على الأنام.
وإذا كان ذلك
الحكم مذهب العترة المعصوميّة وأصحابهم الإماميّة تعيَّنَ اتّباعهم على مَنْ بعدهم
من الرعيّة.
والعجب من بعض
علمائنا الأبدال حيث لم يسلكوهما في مسلك الاستدلال ، وأغفلوهما أيّ إغفال ، مع
أنّهما دالّان على المطلوب غاية ، وصريحان فيه نهاية ، مع أنّهم يستدلّون بما هو
مثلهما في السنّة من الأخبار ، فاعتبروا يا أُولي الأبصار.
فإنْ
قيل : إنّ هذين
الخبرين مخالفان لظاهر القرآن فإنّه دلّ على أنّه لليتيمين معاً ، وهما قد دلّا على
أنّهما لأكبرهما.
قلنا
: لا يخفى على
ذي التفات ما فيهما من عدم المنافاة ، فإنَّ صدرهما قد دلّ على أنّه لهما أيضاً ،
لكنّ الإمامين عليهماالسلام فسّراه بأنّ مراد الله من هذا اللفظ اختصاص أكبرهما به
، والقرآن إنّما يعرف منهم عليهمالسلام فإنّهم المحيطون ببطونه وظهوره وحدوده ومطالعه.
وحينئذٍ ،
فالتشريك بينهما ؛ إمّا على جهة المجاز باعتبار ما يؤول إليه ، حيث إنّ الأصغر
يستحقّه بعد فقد الأكبر ، ويدلّ عليه ما رواه المحدِّث العلي الحرّ العاملي عامله
الله بلطفه الخفيّ والجليّ عن الصادق عليهالسلام ، حيث سُئل عن قول الله تعالى ( وَلا تُؤْتُوا
السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ ) ، فقال : « هُم اليتامى لا تعطوهم
أموالهم حتى تعرفوا منهم
__________________
الرشد
». قيل : كيف
يكون أموالهم أموالنا؟. قال : « إذا
كنت أنت الوارث لهم » . وهو حجّة واضحة ودلالة طافحة.
أو أنّه
باعتبار استحقاقه إيّاه لو لم يوجد ، أو باعتبار المعهود بين العرب من نسبة الفعل
الصادر من بعض والملك المستحقّ له إلى البعض الآخر للعلاقة النسبيّة أو السببيّة ،
وإنّ القرآن قد نزل بلغتهم ، فإنّهم يقولون : فعلنا ببني فلان كذا. وإنّما كان
الفاعل والمفعول البعض لا الكلّ ، ويقولون : قلنا لبني فلان. وإنّما كان القول
لبعضهم ، ويقولون : هذه الضيعة لبني فلان. وإنّما كانت لأحدهم ، كما لا يخفى على
مَنْ له معرفة وتنبّه لكلامهم.
ومن هذا القبيل
توبيخ الأخلاف بفعل الأسلاف ، كما دلّ عليه الخبر المرويّ في ( الاحتجاج ) عن
السجّاد عليهالسلام ، حيث قال له بعض مَنْ في مجلسه : يا ابن رسول الله ،
كيف يعاقب الله ويوبِّخ هؤلاء الأخلاف على قبائح أتاها أسلافهم ، وهو يقول ( وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى
) ؟.
فقال عليهالسلام : « إنّ
القرآن نزل بلغة [ العرب ]
فهو يخاطب فيه أهل اللّسان بلغتهم ، يقول الرجل التميمي قد أغار [ قومه ]
على بلد وقتلوا مَنْ فيه ـ : أغرتم على بلد كذا وفعلتم كذا ، ويقول العربي : نحن
فعلنا ببني فلان ، ونحن سبينا آلَ فلان ، ونحن خرّبنا بلد كذا ، لا يريد أنّهم
باشروا ذلك ، ولكن يريد هؤلاء بالعذل وأُولئك بالافتخار أنّ قومهم فعلوا كذا.
فقول
الله تعالى في هذه الآيات أنّما هو توبيخ لأسلافهم ، وتوبيخ العذل على هؤلاء
الموجودين ؛ لأنّ ذلك هو اللّغة التي أنزل الله بها القرآن ؛ ولأنّ هؤلاء الأخلاف
راضون بما فعل أسلافهم ، مصوّبون ذلك لهم ، فجاز أن يقال [ لهم ]
: أنتم فعلتم ، [ إذ ]
رضيتم قبيح
__________________
فعلهم » . انتهى كلامه ، عليه صلوات الله وسلامه.
وحينئذٍ ،
فاليتيمان لمّا تمّت العلاقة بينهما واتّحد حالهما صحّ التشريك بينهما ، وإنْ كان
مستحقاً لهما فالتشريك بينهما على حدّ التشريك بين البحرين في قوله تعالى ( يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ
) فإنّهما إنّما
يخرجان من المالح فقط ، وإنَّما شرّك بينهما لأنّهما لمّا التقيا صارا كالشيء
الواحد ، فكأنّه قال : يخرج من البحر ، أي بعضه لا جميعه.
وهذا بحمد الله
واضحُ المنارِ ظاهرٌ ليس عليه غبارٌ ، فظهر أنّ الحديثين مفسِّران لا
منافيان ومنافران ، كما يشهد به الوجدان.
فإنْ
قيل : قد روى ثقة
الإسلام رضى الله عنه في باب رواية الكتب من أُصول ( الكافي ) عن المفضَّل بن عمر
، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال له : « اكتب وأورث كتبك بنيك ، فإنّه يأتي على الناس
زمان هرج لا يأنسون فيه إلّا بكتبهم » .
وظاهره قاضٍ
بكون الكتب ميراثاً كما هو المستفاد من جمع البنين.
قلنا
: إنّا نقول أيضاً
بموجبه ؛ لأنّ الحبوة ميراث خاصّ فلا منافاة ، إذ قصارى ما دلَّ عليه النهي عن عدم
التوريث ؛ إمّا بالبيع أو الهبة أو الوقف أو غيرها من الأُمور الناقلة للملك
والمانعة للإرث بلا شكّ ، وهو خارج عن المتنازع فيه ، كما لا يخفى على نبيه.
وأمّا الإتيان
بصيغة الجمع ؛ فللتنبيه على عموم الخطاب وتعدّد الوارثين بتعدّد المورِّثين بلا
ارتياب ، وإنْ كان المخاطب واحداً كما في سائر الأحكام ، كما لا يخفى على ذي
التأمّل التامّ ؛ فإنّ العبرة بعموم المثال لا بخصوص المقام.
فاتّضح [ فجر ] الحال
وانكشف قَسْطل الإشكال ، والله العالم بحقيقة الحال ، العاصم من هفوات
المقال.
__________________
نعم ، يبقى
الإشكال في الرحل والراحلة ؛ لوحدة دليلها وعدم ما يصلح لمعارضتها ، والإدخال
قويٌّ ، والصلح في المختلف فيه بين الورثة أوفق بالاحتياط الذي يؤمَنُ معه
الاختباط ، ويحصل به الوقوف على سويِّ الصراط.
تنبيه
:
المراد بالرحل
: مَرْكَبُ البعيرِ ، كما هو صريح ( مجمع البحرين ) للفخر النجفي
، و ( القاموس ) للفيروزآبادي ، و ( الغريبين ) للأزهري ،
إلّا إنّه خصَّه بمَرْكَبِ الرجال دون النساء ، وهو أصغر من القتب ، وهو كالسرج للفرس ، كما صرّح به
النجفي نقلاً عن الجوهري .
واختلف كلامهم
في الراحلة ، فصريح الفيروزآبادي والقتيبي كما نقله عنه الأزهري اختصاصها بالناقة.
قال
الفيروزآبادي : ( والرحولُ والرحولةُ والراحلةُ الصالحة لئن تُرحَلَ ) .
وقال القتيبي
كما نقله عنه الأزهري في ( الغريبين ) : ( الراحلةُ التي يختارها الرجلُ لمَركَبهِ
ورَحلِهِ على النجابة وتمام الخلق وحسن المنظر ) .
ونقل الفخري عن
بعضهم اختصاصها بالبعير النجيب القويّ على الأسفار والأحمال ، التامّ الخلق الحسن
المنظر ، كما يأتي في عبارته .
وصريح غيرهم
كالجوهري وابن الأثير والفخري والأزهري عدم الاختصاص بأحدهما ، بل تطلق بالاشتراك
عليهما معاً.
قال الجوهري
نقلاً عنه : ( الراحلةُ : المَركَبُ من الإبل ذكراً كان أو أُنثى. قال : وتطلق
__________________
الراحلة على الناقة التي تصلح لئن تُرحَلَ ) .
وقال ابن
الأثير نقلاً عنه : ( الراحلةُ : من الإبل البعير القويّ على الأسفار والأحمال ،
والذكر والأُنثى فيه سواء ) .
وقال الفخري :
الراحلةُ كفاعلة : الناقة التي تصلح لئن تُرحَلَ ، والمَركَبُ من الإبل ذكراً [
كان ] أو أُنثى ، ويقال : هي البعير القويّ على الأسفار والأحمال ، النجيب
التامّ الخلق الحسن المنظر .
وقال الأزهري
بعد أن غلط القتيبي في التخصيص بالراحلة بالناقة ـ : والراحلة عند العرب تكون
الجمل النجيب والناقة النجيبة ، وليست الناقة أوْلى بهذا الاسم من الجمل .
ولا تخفى
المغايرة بين هذه التعريفات ، إذ في بعضها اشتراط القوّة على السفر والحمل ،
والنجابة ، وتمام الخلق ، وحسن المنظر. وفي بعضها اختصاصها بمطلق الناقة والحمل ،
وفي بعضها إطلاقها على مطلق المركب من الإبل. والظاهر تناولها للذكر والأُنثى من
الأوصاف المذكورة للنقل المشهور.
ويؤيّده الحديث
المرويّ في ( الغريبين ) عن النبيّ صلىاللهعليهوآله : « الناس
كإبلٍ مائةٍ ليس فيها راحلة » ، أي أنّ الكامل في الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة
قليل ، كما أنّ النجيب القوي من الإبل كذلك.
ويزيده تأييداً
حصول الاستطاعة في الحجّ بالجمل مع وجود الناقة ، إذ لا قائل من الفقهاء بتخصيص
حصول الاستطاعة بها خاصَّة ، ولا يمنع العموم إطلاقها على بعض دون بعض ؛ لجواز
كونه أحد أفراد العامّ ، كما إذا ورد في النعم زكاة ، فإنّه لا يقتضي
__________________
الاختصاص ، ولات حين مناص.
بعض أحكام الحبوة
فروع ثلاثة على
القول بإدخال الكتب في الحبوة :
الأوّل
: لا فرق فيها
بين المتّحدة والمتعدّدة ؛ لمجيئها في الصحيح بالجمع المضاف ، فيفيد العموم بلا
خلاف.
الثاني
: لو خَلُقَتْ حتى خرجت عن
الاسم ، ففي الخروج عن الحكم وعدمه وجهان : من عموم النصّ ، ومن دوران الحكم مدار
الاسم ، كما لو نزا كلب على شاة. والأقوى الخروج ؛ لأنّ صدق العموم موقوفٌ على
الصلاحيّة ، وهي مع انتفاء صدق الاسم منتفية.
الثالث
: لو كانت
متّحدة للتجارة دون القنية ، ففي الدخول وجهان : من صدق الاسم ونسبة الملك فتدخل
في العموم ، ومن أنّ المتبادر ما أُضيف إليه بالقنية عرفاً ، والإدخال أقوى للعموم
وعدم اشتراط الانتفاع.
والفروع في هذه
المسألة واسعة المجال ، كثيرة القيل والقال ، مذكورة في مطوّلات علمائنا الأبدال.
وحيث تمَّ ما
أردناه وتحقَّقَ ما أوردناه فلنقطع جري القلم حامدين مَنْ إليه يصعد العمل الصالح
وطيب الكلم ، على أنْ وفّقنا للإتمام والفوز بسعادة الاختتام ، فجاء بحمد الله
قليلَ المباني ، جليلَ المعاني ، منيلاً للأماني.
وكتب
الأذلُّ الداني ، والأقلُّ الفاني ، والقِنُّ الجاني أحمد بن صالح بن طعّان بن
ناصر بن علي البحراني ، بيده الجانية الفانية ، أُعطي بها كتابه في الثانية
الباقية ، بالليلة السادسة والعشرين من جمادى ، من السنة الخامسة والسبعين
والمائتين والألف ، من هجرة مَنْ حُبُّهُ جُنّةٌ واقيةٌ وجَنّةٌ باقيةٌ ، عليه
وآله أفضل الصلوات السامية النامية ، وسلامٌ على المرسلين ، والحمد لله ربّ
العالمين.
__________________
انتهى
كلامه علا في الخلد مقامه ، وتشرَّفَ بنقلها من النسخة التي بخطّه الشريف قِنُّهُ
الأذلّ ، راجي عفو ربّه عن هفوه وذنبه حسين ابن المؤيّد الربّاني الشيخ علي ابن
المبرور الشيخ حسن آل المرحوم الشيخ سليمان البلادي البحراني ، عفا الله تعالى
عنهم بمحمّد وآله صلوات الله عليهم إلى يوم الدّين.
ونقلت
أيضاً على يد الأقلّ زين ابن المرحوم الحاج حسين عزيز القديحي ، في شهر ذي القعدة
سنة ١٣٧٠ ه.
علم أُصول
الفقه
الرسالة التاسعة والعشرون
الدرر الغرويّة في تحقيق
الأُصول الفقهيّة
الرسالة الثلاثون
الدرر الفكريّة في أجوبة
المسائل الشبّريّة
الرسالة الحادية والثلاثون
مسألة في جواز الأخذ من المجتهدين
والمحدّثين وتقليد كلّ منهما
من آحاد
الفريقين
الرسالة الثانية والثلاثون
العمدة نظم الزبدة
الرسالة التاسعة والعشرون
الدرر الغرويّة في تحقيق الأُصول
الفقهيّة
بسم
الله الرحمن الرحيم
مقدّمة المؤلِّف
الحمدُ لله
الذي عزّز ضوابط الأُصول في نتائج رياض الأفكار ، وغرسَ في حدائق العقول مناهج
الأحكام والأسرار ، ودلّنا على الاقتداء بكتابه المجيد وسنّة نبيّه المختار ،
الذين هما للحقّ والباطل معيار ، المتنزّه عن الإدراك بظاهر الحواس ، والمتعالي عن
الاشتراك والتحديد والقياس. والصلاةُ والسلامُ على محمّدٍ وآله مصادرِ تأصيل
التفريع ، وتفريع التأصيل ، المجمع على أولويّتهم بالتفضيل بالإجمال والتفصيل ،
صلاةً وسلاماً حكم بهما العموم والإطلاق والتأبيد ، فلا يطرو عليهما نسخ ولا تخصيص
ولا تقييد.
أمّا
بعدُ.
فلا يكاد يخفى
على أولي الفطن السليمة والفطر المستقيمة ، أنّ علم أُصول الفقه من أهم العلوم ،
وأجلّ الرسوم ، إذ به يُقتدر على استنباط أحكام الحي القيّوم ، ولهذا أفرغ فيه
المحقّقون وسعهم وجهدهم ، وبذلوا في تحريره وُجْدَهُم وَجَدَّهُم ، وأنفقوا في
تقريره وَكْدَهُم وكدّهم ، فأحببت أن أتطفّل على علومهم رجاء أن أنتظم في
سلك منظومهم ، فشرعت في تأليف كتاب يحتوي على جلّ مسائله ، وجمل من
__________________
تحقيقاته ودلائله ، مراعياً فيه الإيجاز والاختصار ، مجانباً فيه الإطناب
والإكثار ، وسمّيته : ( الدّرر
الغرويّة في تحرير الأُصول الفقهيّة ) ، ورتّبته على ثمانية أبواب كأبواب الجنان ، وأسأل
الله الكريم المنّان أن ينفع به الإخوان ، وأن يوفّقني لإتمامه والفوز بسعادة
اختتامه ، فإنه خيرُ معين ومستعان.
الباب الأوّل
في بيان حدّه
وموضوعه وغايته ومرتبته
والكلام فيها
يقع في مقدّمة وفصول :
أمّا
المقدّمة ، فاعلم أنّه قد حكم العقل الصحيح والدليل الصريح بأنّ
الشارع في علم لا بدّ قبل شروعه من معرفته باسمه ورسمه ، ومعرفة موضوعه وغايته
المترتّبة عليه ، والمرتبة المنسوبة إليه.
أما
وجه توقّف الشروع على تصوّره باسمه ؛ فلئلّا يلزم طلب المجهول المطلق ، وهو محال ؛ لامتناع
توجّه النفس نحوه ، فلا بدّ من تصوّره بوجهٍ ما ، ولمّا كان لا يمكن تحصيله إلّا
في ضمن تصوّره بوجه مخصوص لعدم السبيل الى حصول العامّ إلّا بوجوده في ضمن الخاصّ
، اختير تصوّره باسمه ؛ لاستلزامه الواجب لا لخصوصيّة فيه ، ولا ينافيه كون غيره
كذلك ، وذلك كمن كان له طرق موصلة إلى مراده ، فإنّ له أن يختار أحدها وإن كان
الباقي غيره موصلاً إليه ، فيصير الترجيح بمحض إرادته وتصميم قصده ونيّته.
وأمّا
توقّفه على تصوّره برسمه ؛ فليكون على كمال بصيرة في طلبه ويزداد معرفةً بمراده ؛ لأنّه متى تصوّره
كذلك وقف على جميع مسائله إجمالاً ، حتى إنّه يعرف عند ورود كلّ مسألة منه عليه
أنّها منه بلا شكّ لديه.
فإنّ من تصوّر
هذا العلم بأنّه علمٌ بقواعد كليّة ممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة ،
حصل عنده قضية كلّيّة تصلح كبرى قياس يستخرج منه النتيجة ، وهي : أنّ
كلّ مسألة من مسائله لها مدخل في ذلك الاستنباط وتمكّن بذلك من معرفة
مسائله وتمييزها عن غيرها تمكّناً تامّاً ، بأن يقول : هذه مسألة خاصّتها استنباط
الأحكام الشرعية ، وكلّما كان كذلك فهو مسألة أُصوليّة ، فهذه المسألة منه بلا
مرية. فكأنّه قد علم حينئذ ذلك العلم ولو بالمعرفة الإجماليّة ، وليس المراد أن
مجرّد تصوّر الرسم يوجب العلم الفعلي وتمييز جميع المسائل ، بل المراد التمكّن
منهما ، ولا ينافي عدم حصول التمييز الفعلي في بعض المسائل ، كما أن التمكّن من
الاجتهاد لا ينافي وقوع ( لا أدري ) من المجتهد في بعض الموارد ولو لتعارض المآخذ.
وأمّا
توقّفه على معرفة الموضوع ؛ فلأنّ العلوم أنّما يمتاز بعضها عن بعض بتمايز موضوعاتها ؛ إمّا حقيقةً
كامتياز الفقه عن أُصوله ، أو اعتباراً كامتياز كلّ من النحو والصرف والمعاني
والبيان عن الآخر ، مع أنّ البحث في كلّ منهما عن الكلمات العربيّة ، إلّا إنّ
النحو من حيث الإعراب المتعلّق بأواخرها ، والصرف من حيث نفس أبنيتها من صحّتها
وإعلالها وسائر أحوالها ، والمعاني والبيان من حيث فصاحتها وبلاغتها. فلمّا امتاز
موضوع كلّ منها عن موضوع الآخر تميّزت هي أيضاً كذلك ، وصار كلّ منها فنّاً
منفرداً.
ولعلّ السرّ في
ذلك أنّه لمّا كان الغرض الأقصى من معرفة العلوم ، والمقصد الأسنى من تلك الرسوم ،
إنّما هو بيان أحوال الأشياء على ما هي عليه ، ومعرفتها كذلك للّذي به كمال النفس
الإنسانية في القوّة الإدراكيّة ، فإذا تعلّق بعض الأحوال بشيء مخصوص ، والآخر
بشيء آخر ، كان كلّ منهما علماً برأسه وامتاز عن صاحبه. ولو تعلّق كلّ منهما بشيء
واحد من جهة واحدة أو بأشياء متناسبة من جهة واحدة ، صار الجميع علماً واحداً ،
ولم تتحقّق المعرفة الحقيقيّة. وحينئذ ، فمتى لم يعرف الموضوع لم يميّز العلم
المطلوب ، فلا يكون له فيه بصيرة ، بل ترجع عينُهُ عنه حسيرة.
وأمّا
توقّفه على معرفة غايته ووجه الحاجة إليه ؛ فلأنّه لو لم يعلم ذلك لكان طلبه عبثاً
لا يصدر من العقلاء ؛ لقضاء العقل الصحيح بأنّ الشارع في فعل اختياري لا
بدّ أن يعتقد أوّلاً أنّ في ذلك الفعل فائدة ما ، سواء كان جزماً أو ظنّاً راجحاً
أو مرجوحاً ، وإلّا لامتنع الشروع فيه ، لأنّ الأفعال الاختيارية لا تصدر عن
فاعلها إلّا بعد تصوّر الفائدة المترتّبة عليها.
وما يقال من
أنّ كثيراً من الأفعال الاختياريّة قد تصدر بدون ملاحظة الفائدة وتوهّمها
كالملاعبة باللحية ، فهو ممنوع ؛ لترتّب بعض الفوائد عليها عند الفاعل وإن لم
يعتدّ بها غيره ، لأنّ المدار في الفائدة المعتدّ بها على اعتقاد الفاعل ، سواء
اعتدّ بها في نفس الأمر أو لا ، ولا بدّ مع اعتقاد مطلق الفائدة أو الفائدة
المعتدّ بها عنده من اعتقاد أنّها هي الفائدة المترتّبة على ذلك الفعل ، وإلّا
لربّما زال اعتقاده بعد شروعه فيه ؛ لعدم المناسبة بين معتقده وشروعه ، فيصير سعيه
عبثاً في نظره ، بخلاف ما إذا علم الفائدة المعتدّ بها المترتّبة عليه ، فإنّه
يرغب فيه تمام الرغبة ، ويجتهد في تحصيله غاية الاجتهاد ، ويعتدّ له نهاية الاعتداد.
وأمّا توقّفه
على معرفة مرتبته ؛ فلأنّ لبعض العلوم تقدّماً على بعضٍ باعتبار الأُمور الطارية
عليها بعد اشتراكها في القدر الجامع لها ، وهو الشرف من حيث العلميّة ، والاطّلاع
على الأُمور الخفيّة ، وذلك قد يكون بحسب الشرف ، وقد يكون بحسب التعليم.
والأوّل يختلف
بحسب اختلاف الموضوعات في الشرف ، فإنّ للعلوم باعتبار موضوعاتها ثلاث مراتب :
باعتبار كون الموضوع في بعضها أعمّ من موضوع جميع العلوم ، أو أعمّ من بعض وأخصّ
من بعض ، أو أخصّ من موضوع الجميع.
فالأوّل أعلى ،
والثاني وسط ، والثالث أدنى. وشرفها بحسب مراتبها واختلاف الغايات وشدّة الحاجات
وقوّة الدلالات ، كعلم التوحيد بالنسبة إلى علم الفقه ، وكهما بالنسبة إلى غيرهما.
وقد يكون
التقديم والتأخير فيه استحسانيّاً.
إمّا لسهولة العلم وظهور مقدّماته ، فيناسبه تقديمه في
التعليم لسهولة تحصيله ؛ ليقوى استعداد المتعلّم للعلوم ويحصل له ملكة في
الإدراكات.
وإمّا
لكون أدلّته
أحكم وأقوى وأبعد عن الخطأ ؛ ليعتاد الطالب بعدم الإذعان إلّا بعد وضوح البرهان
وكمال الإيقان ، وذلك كتقديم العلوم الرياضيّة على سائر الفنون الحكميّة.
وإمّا
لتقدّم الموضوع
والغاية رتبةً ، كتقدّم علم النحو على الصرف ، وهما على علوم البلاغة.
وقد يكون
لتوقّف العلم المتأخّر عليه :
إمّا لاشتماله على مبادي غيره ، فيتوقّف المصرّح بمسائله
عليه ؛ لاشتماله على إثبات مواد المقدّمات المأخوذة في أقيسة العلم الآخر ، كتقدّم
علم الأُصول على الفقه. أو على إثبات الموضوع للآخر ، كتقدّم العلم الإلهي على
الطبيعي والرياضي.
وإمّا
لاشتماله على
كيفيّة النظر والاستدلال ، كتقدّم المنطق على غيره.
وحيث ثبت هذه
الترتّبات والتقدّمات وإنْ كانت قد تختلف باختلاف المقامات فلا بدّ للشارع في علمٍ
من معرفة مرتبته ؛ ليقدّم ما حقّه التقديم ، ويؤخّر ما حقّه التأخير ، لئلّا يخالف
قوانين الحكيم البصير ، ولا ينبّئك مثل خبير.
إذا
تقرّر هذا ، فنقول : إنّ لهذا العلم حدّين باعتبار ماله من المعنيين ، ولا ريب أنّ المقصود هنا
أنّما هو المعنى الأفرادي العلمي لا التركيبيّ الإضافيّ ، ولكن قد جرى السلف رضوان
الله عليهم على بيان تعريفه بكلا المعنيين ؛ إمّا لبيان المناسبة كما هو الحقّ ،
أو دعوى الانطباق في المصداق ، كما حاوله جماعة ؛ لصحّة إرادة كلّ منهما ؛ لعدم
الهجر عند الإطلاق ، بل ربّما ادُّعي علميّة لفظ الأُصول مضافة إلى الفقه له.
وحيث لا يعرف
الإضافيُّ إلّا بمعرفة المتضايفين ، والمعنى النسبيّ بينهما وهو الإضافة ، ضرورة
توقّف المركّب من حيث هو مركّب على معرفة أجزائه من حيث
التركيب ، بخلاف الأفرادي فلا بدّ من بيان الثلاثة :
فالأُصول
: جمع الأصل ، وهو لغةً : أسفل الشيء ، كما في القاموس ، وعن بعض
اللّغويّين : إنّه القاعدة التي لو توهّمت مرتفعة لارتفع الشيء
بارتفاعها.
وإليهما يرجع
ما ينقله الأُصوليّون عن اللغويّين من أنّه ما يبتني عليه شيء ، أو ما يبتني عليه
غيره ؛ لعدم وجود هذا المعنى في ما رأيناه من كتب اللّغة ، ومرادهم بالابتناء ما
هو أعمّ من الحسّي والمعنوي ، كأصل الحائط ، وابتناء العلم المتروك على العلم
بالترك ، وقد يراد به السابق تارةً باعتبار الذوات ، وأُخرى باعتبار الصفات ، كأصل
الإنسان التراب ، وأصل الخزف الطين ، وهذا في الأصل بغدادي أو أسود أو أبيض.
وعرفاً يطلق
على الدليل والقاعدة والراجح والاستصحاب. ومقتضى ما مرّ نقله عن اللغويّين كونه
لغةً بمعنى القاعدة أيضاً.
وفي كونه
مشتركاً لفظياً بين الكلّ ، أو معنويّاً ، أو مجازاً بلا حقيقة ، أو حقيقة في بعض
ومجازاً في آخر ، وجوهٌ : أظهرها الأوّل ؛ للتبادر الذي الأصل فيه الوضعيّة لا
الإطلاقيّة ، ولعدم صحّة السلب ، الذَّيْن هما أمارة للاشتراك اللفظي ، ولعدم
الجامع القريب الذي هو أمارة الاشتراك المعنوي ، وعدم المناسبة المعتبرة الذي هو
أمارة الحقيقة والمجاز ، وأغلبية الاشتراك اللفظي على المجاز بلا حقيقة بعد إمكانه
ووقوعه.
وفي كونه
تعيينيّاً أو تعيّنيّاً وجهان ، أظهرهما الثاني ؛ لأصالة تأخّر الحادث والتعدّد في
الوضع ، وهل المراد من الأصل هنا المعنى الأوّل من اللغوي ، أو الأوّل من
الاصطلاحي؟ وجهان ، بل قولان :
اختار أوّلهما
أكثر المتأخّرين ؛ لعدم شمول الاصطلاحي لجميع مباحث الفن ؛
__________________
لخروج مباحث الاجتهاد والتقليد والترجيح ، بل عدم انطباقه على شيء من
مسائله ، إذ أدلّة الفقه هي عين لموضوعه ، ولا ريب في خروج الموضوع عن نفس ذيه ،
ولإفضائه إلى نقل أُصول الفقه وجعله علماً للعلم المخصوص ، بخلاف اللغوي فإنّ
معناه ما يبتني عليه الفقه ويستند إليه استناداً قريباً ، فيشمل جميع معلوماته ،
ويندفع الإيراد بعدم اختصاص مستند الفقه بمعلوماته كما هو المنساق عند الإطلاق.
نعم ، قيل :
يحتاج في إطلاقه على العلم المخصوص إلى حذف مضاف ، وهو شائع ذائع ، فارتكابه أوْلى
من النقل الذي هو خلاف أصل الواضع ، وكون ما يستند اليه الفقه أعمّ من التفصيلي
والإجمالي ، مع أنّه معلومات هذا الفن.
والثاني مدفوع
بأن ما يستند إليه تفاصيل المسائل هو الأدلة إجمالاً ، فقيد الإجمال ملحوظ في ما
يستند إليه الفقه وليس هو
إلّا معلومات
هذا الفن ، وأخذ التفصيل في الفقه الذي هو ثاني جزئية لا ينافيه ، لأنّ المعتبر
أنّما هو الجزء الأوّل ، كذا قيل.
والحقّ أنّ
تقدير المضاف لا يتعيّن إلّا على عدم تقدير الغلبة ، أمّا على تقديرها على أن يكون
التقييد داخلاً والقيد خارجاً كما هو صريح صاحب ( الوافية ) وظاهر
الإطلاقات فلا.
والقولُ بأنّ
الغلبة أنّما تكون في بعض أفراد شيء دون بعض ، والمعلومات غير العلم ، فلا يغلب
اسم أحدهما على الآخر ، مردودٌ ؛ إذ لا يبعد كون معنى الفقه مقصوداً في استعمالات
أُصول الفقه ، بل لا يبعد كون معناه التركيبي مأخوذاً في العلمي بتخصيص الأوّل
ببعض مصاديقه ، وزيادة الخصوصية بالوضع الطارئ عليه من جهة التعيين أو التعيّن ،
فيتعيّن ذلك اللفظ المركّب بخصوص ذلك الفرد بملاحظة معناه التركيبي لغلبة إطلاقه
عليه ، فإنّ تعيين ابن عباس في عبد الله ، لا ينافي كون كلّ من لفظي ( ابن ) و (
عباس ) مستعملاً في معناه الحقيقي.
__________________
وأمّا من جعل
الأُصول هنا بالمعنى الأوّل من الاصطلاحي ، فجعله مجموع طرق الفقه على الإجمال ،
محترزاً بالأخير عن علم الفقه والخلاف ، وهو لا يخلو من تكلّف ؛ لعدم إشعار تلك
الهيئة التركيبيّة بالمجموعيّة والإجماليّة ، مع ما عرفت من موضوعيّة الأدلّة ،
وضرورة خروج موضوع الفنّ عن نفسه.
اللهمَّ إلّا
أن يُتَكَلَّفَ قيد الحيثيّة في الأدلّة فيؤوّل إلى دلالة تلك الأدلّة على الفقه ،
وإثبات تلك الدلالات أنّما يكون في الأُصول ، فمسائله حينئذ ثبوتها لتلك الأدلّة ،
كدلالة الأمر على الوجوب ونحوه ، ومع ذلك يتّجه الإيراد بمباحث الاجتهاد والتقليد
، فإنّ البحث فيها ليس عن الأدلّة.
اللهمَّ إلّا
أن يتكلّف إدراجها فيه باعتبار بحثها عن حال المستدلّ ، فيؤوّل إلى أن دلالة تلك الأدلّة
على ثبوت الأحكام الشرعية إنّما هي بالنسبة إلى الجامع المخصوص ، فيرجع إلى البحث
عن الأدلّة ، ولكن هذه الحيثيّة معتبرة في الموضوعيّة أيضاً ، على ما هو الظاهر من
بعض وصريح من آخرين ، فتخرج عن الفنّ ولو بقيد الحيثيّة ، على أن مجرّد الملاحظة
من حيث الدلالة على الفقه لا يجعل الأدلّة حين الدلالة ، كما لا يخفى على من أصلح
الله باله.
والفقه
لغةً : الفهم والعلم ، كما نصّ عليه غير واحد من أرباب اللغة ،
كالفيروزآبادي وابن الأثير ، والفخري ، والجواهري .
فهو إمّا من :
فَقِهَ يَفْقَهُ ، كعَلِمَ يَعْلَمُ وفَهِمَ يَفْهَمُ ، وزناً ومعنًى.
أو من : فَقُهَ
يَفْقُهُ ككَرُمَ يَكْرُمُ إذا صار فقيهاً ، واشتقاقه من الفقه بمعنى الشق والفتح
، كأنّ صاحبه يشق دقائق الخفيّات ويفتح منها المغلقات ، ولهذا خصّه بعضهم بفهم
الأشياء الدقيقة ، كما هو المنقول عن الراغب.
وربّما خصّ
بفهم غرض المتكلّم من كلامه ، محترزاً به عن فهم غيره ، وفهمه من
__________________
غير كلامه. وبجودة الفهم محترزاً به عن مطلقه ، وكأنّه مراد من فسّره
بالذكاء والفطنة ، والمراد بالفهم العلم ، وهو مراد من فسّره بمطلق الإدراك ، أو
بأنه هيئة للنفس بها يتحقّق معاني ما تحسّ.
وربّما خصّ
بجودة الذهن من حيث استعداده لتحصيل المآرب وسرعة الانتقال من المبادي إلى المطالب
، وظاهر بعض بل جمع ترادف العلم والفهم ، وكأنّه الحامل لهم على الاقتصار على
تفسير الفقه بالفهم فقط ، مع تفسير اللغويّين له بالوجهين ، وعلى القاعدة لزوم
العمل على النقلين ، لكن الحقَّ أنّ بينهما عموماً من وجه ؛ لاجتماعهما في العالم
الفطن ، وانفراد الأوّل بالصدق على البليد العالم ببعض الأشياء ؛ لصدق العالم عليه
، وانفراد الثاني بالصدق على العامي الفطن لعدم صدق العالم عليه.
وأمّا
الفقه في عرف المتشرّعة فهو : العلم بالأحكام الشرعية الفرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة
. وتخصيصه بعرف المتشرّعة لعدم ثبوت استعمال الشارع إيّاه بهذا المعنى
ووضعه له وإنْ شاع استعماله في خصوص معرفة الأحكام الشرعيّة ضروريّة أو نظريّة ،
اجتهاديّة أو تقليديّة ، سماعاً من المعصوم أو غيره من علماء الفرقة المرضيّة ،
كآية النفر وما في معناها من الأخبار المعصوميّة ، ولهذا شاع إطلاق الفقيه على
الإمام الكاظم عليه آلاف التحية ، مع نصّ أهل الفن على خروج علم الأئمّة عن هذا
الحدّ بالكلّيّة.
بل نصّ
العلّامة الرباني الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني وغيره من محقّقي المتأخّرين
من المحدّثين والمجتهدين بأنّ الفقه في العصر السابق وإطلاقه الكثير في الأخبار
أنّما هو علم الآخرة والبصيرة في الدين ، ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات
الأعمال ومصلحاتها ، والإحاطة بحقارة الدنيا وشدّة التطلّع على نعيم الآخرة.
__________________
ولهذا ورد في
بعض الأخبار : « لا
يفقه العبد كلّ الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله تعالى ، وحتى يرى للقرآن وجوهاً
كثيرة ، ثم يقبل على نفسه فيكون لها أشدّ مقتاً » .
ومثل هذا
المعنى غير عزيز في الأخبار ، كما لا يخفى على من جاس خلال الديار ، إلّا إنّ دعوى
انحصار إطلاق الفقه في العصر السابق على المعنى السابق على الإطلاق لا يخفى ما فيه
على الحذّاق.
إذا
تقرّر هذا ، فالعلم لغةً وعرفاً : التصديق ، أي
: الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع ، كما صرّح به غير واحد من الأعلام في كثير من
المواضع ، وقد يطلق على الإدراك الشامل له وللتصوّر ، وهو متداول أهل الميزان.
وعلى مطلق الاعتقاد سواء اعتبر فيه القيود الثلاثة أم لا. وعلى الملكة ، أي :
الهيئة الثابتة الناشئة عن شدّة الممارسة وكثرة المزاولة والمدارسة التي يقتدر بها
على استخراج المسائل من متفاوت الدلائل ، بل قد نصّ على كونه حقيقة عرفيّة في
مصطلح أهل العلوم غلبةً أو نقلاً ، وعلى نفس المسائل المبيّنة في العلوم وهي
القضايا أو المحمولات المنتسبة ؛ إمّا مجازاً تسمية للمعلوم ولو قوّة باسم العلم ،
أو حقيقة عرفيّة خاصّة أو عامّة ؛ لشيوع إطلاقه عليها.
وحينئذ ، فهل
المراد خصوص التصديق ، أو التصوّر ، أو الأعمّ؟ وجوهٌ وأقوالٌ.
أقواها الأوّل
؛ للتبادر الذي الأصل فيه كونه وضعيّاً ؛ لصحّة السلب عن التصوّري وبناء العرف على
مجازيّته فيه ، ولا ينافيه صحّة التقسيم ؛ لقطعيّة التبادر وظنّيّته ، مع استلزام
الأخيرين لدخول المقلّد والجاهل المركّب والمتردّد ، بل الكافر ، ضرورة حصول
التصوّر للكلّ ، مع أنّ علمهم ليس فقهاً قطعاً. نعم ، يمكن إرادة الثالث وإخراج
التصوّر بالأدلّة ، فإنّ المكتسب منهما هو التصديق والحجّة دون القول الشارح ، كما
هو بيّن واضح.
ولا يرد خروج
العلم بالموضوعات الشرعيّة المتعلّقة بالأحكام التكليفيّة الفرعيّة ،
__________________
كالصلاة والزكاة وغيرهما من الماهيّات العباداتيّة ، فإنّها من الفقه وليست
من المعلومات التصديقيّة ؛ إمّا بالتزامه كما هو الظاهر والمصرّح به من غير واحد
من الأكابر ، أو بإرادة الحكم بكونها أسماء لمسمّياتها المعيّنة الشخصيّة ، كما
يقال : الصلاة اسمٌ للأركان المخصوصة ، والزكاة اسم للقدر المخصوص المخرج من المال
المخصوص ، فترجع حينئذ إلى المعلومات التصديقيّة.
اللهمَّ إلّا
أن يقال : إنّ التصديقات المذكورة من المسائل الأُصوليّة لا الفقهيّة ، فالوجه
الأوّل بلا مرية لذي رويّة.
والحكم
لغةً : إسناد شيء
إلى آخر بطريق القطع إيجاباً أو سلباً ، وإلزام الأمر والنهي كذلك ، وهو المعبّر
عنه بالقضاء ، ويطلق على خصوص أمر الحاكم بين المتنازعين لرفع النزاع من البين ،
كذا حكاه بعض أفاضل المتأخّرين.
وفي ( النهاية
) الأثيريّة : ( الحكم : العلم والفقه والقضاء بالعدل ) . انتهى.
وفي الاصطلاح
تطلق على التصديقات مطلقاً ، أو مع المنع من النقيض ، والمسائل التي هي المحمولات
، والنسب التامّة الحكميّة بينها وبين الموضوعات ، وعلى الخطابات الشرعية المتعلّقة
بأفعال المكلّفين ، بل قيل : إنّه المعنى المصطلح عليه بين الأُصوليّين ، وعلى
الخمسة التكليفيّة وما يعمّها والوضعيّة ، إلّا إنّك إذا لاحظت وجوه العلم
والأحكام رأيت بعضها لا ينطبق على بعض في مقام ، فإنّ من معانيهما التصديق ولا
معنى للتصديق بالتصديق ، وكذا بالنسبة إلى تفسيرهما بالمسائل ؛ لعدم الارتباط.
والتحقيق في هذا المقام بإبرام النقض ونقض الإبرام : أنّ العلم
إن فسّر بالتصديق جاز تفسير الأحكام بالنسب والمسائل دون مطلق الأحكام ، مع
اعتبارها من حيث انتسابها إلى موضوعاتها ليصحّ تعليق التصديق بها ، وكذا لو فسّر
بالإدراك بتكلّف الظرف بالمتعلّق المقدّر ، أي : الإدراك المتعلّق بهذه الأشياء.
ولا يصحّ حملها حينئذ
__________________
على التصديقات ، إذ ليس إدراكها فقهاً ، بل قيل : إنّه لا يرتبط بها العلم
بأحد معانيه ، إذ لا معنى للتصديق بالتصديقات ولا ملكة التصديق ، وكذا لو أُريد به
مطلق الإدراك أو ملكته.
والحقّ
: أنّ ذلك إنّما
يتّجه على المختار من تفسير العلم بالتصديق دون سائر معانيه ، ذلك لأنّه ؛ إمّا أن
يراد بها تصديقات الفقيه كما هو الظاهر بل المتعيّن ، أو تصديقات الشارع المبيّن ،
وكلاهما لا يصلحان.
أمّا
على الأوّل ؛ فلأنّ الفقه هو نفس التصديقات المتلقّاة من الشارع لا تصديق الفقيه بها ،
ولأنّ تصديقاته ليست من شأنها أن تؤخذ من الشارع وإن كان متعلّق بها تلك الشأنيّة
، فيلغو حينئذ قيد الشرعيّة ، ولأنّ علم الفقيه بعلمه ليس حاصلاً عن الأدلّة وإن
حصل نفس علمه عنها.
وأمّا
على الثاني ؛ فلاستلزامه حصول علم الشارع عن الأدلّة إن تعلّق الظرف بالأحكام ،
واستلزامه حصول العلم بعلمه عنها إن تعلّق بالعلم ، وكلاهما باطلان ، فيلغو القيد
الظرفي مع لغو الوصفي ، إذ ليس من شأن الشارع بيان تصديقاته ، بل بيان متعلّقاتها
؛ لحدوث التصديقات ، وقدم علمه بإطباق الإماميّة ، ولا ارتباط بين الحدوث
والقدميّة ، ولأنّ الفقه بالمعنى المصطلح هو تصديق الفقيه بمصدّقات الشارع ، لا
تصديقاته بتصديقاته وإن كان لا بدّ من إثباته.
أمّا على تفسير
العلم بمطلق الملكة المجرّدة عن التصديق ، فلا مانع من تعلّقه بالتصديقات. وكونُ
المعروف من حمل العلم عليها إرادة ملكة العلم لا الملكة المطلقة معارضٌ بكثرة
إطلاق العلم على مجرّدها ، كالعلم بالصياغة والنساجة وغيرها ، إلّا إنّه لا يخلو
من تكلّف.
وأمّا تفسير
الأحكام بالنسب ، فقد جعله المحقّق التقي أظهر الوجوه في المقام ، قال : ( وعدم
كونه من مصطلحات الأُصوليّين والفقهاء لا يبعد الحمل عليه ، سيّما قبل بيان
الاصطلاح ، مضافاً إلى قيام بعض الشواهد المبعدة للحمل على المصطلح ).
انتهى.
وأراد بما يبعد
الحمل على المصطلح ما يرد على تفسيرها بالخطابات أو الأحكام الخمسة التكليفيّة أو
الأعمّ ، ولا يخفى أنّ مجرّد حصول ما يبعد الحمل على المصطلح لا يقتضي الحمل على
غيره ما لم يقم عليه دليل بخصوصه ، أو ينتفي المانع عنه ، مع أنّه موجود ، وهو عدم
انعكاس الحدّ بخروج النسب الإنشائيّة ، كقوله تعالى ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ
وَآتُوا الزَّكاةَ ) ، وتأويلها إلى النسب الخبريّة يخرج التصديق بها عن
الفقهيّة ، مع أنّه كلوازمه منها بلا مرية لذي رويّة ، وخروج الموضوعات الشرعيّة
مع تصريحهم بدخولها في الفقه ، بل لو سلّم التزام الخروج لكون معرفة الموضوع من
المبادئ وليست مقصودة بالذّات فلا بدّ من ارتكاب أحد المحذورين من استدراك : قيد
الأحكام ، أو عدم اطّراد التعريف ؛ وذلك لإطلاق المعرفة على الأعمّ من التصوّر
والتصديق.
فإن أُريد
بمعرفة الموضوع تصوّره فقط ، لم يحتج لقيد الأحكام ؛ لكون العلم في التعريف بمعنى
التصديق ، فلم يدخل حتى يخرج.
وإن أُريد
التصديق بموضوعيّة الموضوع أو أنّ الموضوع هو هذا كان من النسب الخبريّة ، فيدخل
في الأحكام وينتفي الاطّراد ، إذ المفروض كونها خارجة مع أنّها حينئذ داخلة ،
وربّما يُجاب.
وأمّا حملها
على الخطابات فلا يتمّ إلّا على مذهب الأشعري من إثبات الكلام النفسي بجعلها عبارة عنه ، وجعل
الأدلّة عبارة عن اللفظي.
وأمّا على
مذهبنا من بطلانه بما برهن عليه في محلّه فلا ، سواء فسّر بالإلقاء أو الكلام
الملقى ، إذ العلم بذلك الأمر النسبي ليس فقهاً ولا مستفاداً من الأدلّة على
الأوّل ، وللزوم اتّحاد الدليل والمدلول على الثاني.
والإصلاحُ بجعل
الأحكام عبارة عمّا علم ثبوته من الدين بديهةً إجمالاً ، والأدلّة
__________________
عبارة عن الخطابات التفصيليّة ، غيرُ صالحٍ :
أمّا أوّلاً ؛
فلتبعيّة المداليل للأدلّة في الإجمال والتفصيل ، فالإجمالي لا يستند إلى التفصيلي
، كما أنّ التفصيلي لا يستند إلى الإجمالي ، وإلّا لخرجا عن طور المدلوليّة
والدليل.
وأمّا
ثانياً ؛ فلثبوت
الخطابات الإجماليّة بالضرورة والبديهة ، فلا تكون حاصلة عن الأدلّة ، فلا يسمّى
العلم بها فقهاً اصطلاحيّاً.
وأمّا
ثالثاً ؛ فلأنّ العلم
بالخطاب الإجمالي إجمالاً ليس من الفقه في شيء ، فلا يصلح لتحديده.
وأمّا
رابعاً ؛ فلأنّ المجهول
المتوقّف إثباته على الدليل أنّما هو الخطابات التفصيليّة ؛ لثبوت الإجماليّة
بالبديهة القطعيّة ، مع أنّ المفروض كون الدليل عليهما هو الخطاب التفصيلي الذي هو
عين المدلول المجهول بالكلّيّة ، فلم تنتفِ المحذوريّة ، ولو عرفت بمؤدّى الخطاب
المذكور لسلم من هذا المحذور ، بناءً على الاكتفاء بالمغايرة الاعتباريّة.
وأمّا حملها
على الخمسة التكليفيّة فيؤدّي إلى انتقاض العكس بالوضعيّة ؛ لخروج معظم مسائل الفقه
من بيان شرائط العبادات وموانعها وأسباب وجوبها ومقتضيات صحّتها وفسادها ، وكذا في
سائر أقسام الفقه من العقود وغيرها. والتزام الاستطراد أو تخصيص البحث عنها
بحيثيّة تبعيّة التكليفيّة لها في غير محلّه ، كذا قال بعض المحققين.
والحقّ حملها
على ما عدا الوضعيّة ، والتزامُ خروجها والاستطرادُ في ذكرها ، وتخصيصُ البحث عنها
بحيثيّة تبعيّة الأحكام التكليفيّة لها ، غيرُ مضرٍّ ، إذ المراد من مسائل العلم
التي هي نفس المعرّف ، وتدوّن العلوم لبيانها ما يتعلّق القصد الذاتي بها.
ولا يخفى أنّ
الغرض الذاتي والمقصد الأصلي من تدوين علم الفقه أنّما هو بيان
أحكام المكلّفين التي يترتّب عليها الثواب والعقاب مطلقاً في بعض ، وعلى
بعض الوجوه في آخر ، ليستخرجها المجتهد من أدلّتها ويفرّع عليها مقتضياتها ، ويعمل
هو ومقلّده بها.
مع أنّ
الوضعيّة ليست بهذه المثابة قطعاً ، وإنّما تذكر في العلم ثانياً وبالعرض ؛
لرجوعها إلى ما هو المقصود أوّلاً وبالذّات ، فإنّ سببيّة الدلوك ونجاسة البول
ونحوهما لو لم ترجع إلى وجوب الصلاة والاجتناب لم يبحث الفقيه عنهما ، قصارى الأمر
استدراك قيد الشرعيّة ، وهو مشترك بين الأخصيّة والأعميّة كاحتمال التوضيحيّة.
والشرعيّة
: نسبةٌ إلى الشرع بمعنى الشارع ، سواء أُريد به الله
تعالى أو النبيّ صلىاللهعليهوآله ، أو الأئمة عليهمالسلام على وجهٍ ، بل قولٍ ، من باب نسبة الأثر إلى المؤثّر.
أو بمعنى الطريقة المنسوبة إليه ، من قبيل نسبة الشيء إلى متعلّقه أو وضعه ، أو
نسبة الجزء إلى الكلّ. والمراد شرعنا خاصّة ، كما هو المنساق عند الإطلاق.
وعلى تقدير
أخذها من الأوّل تحمل على الفرد المعهود إجمالاً ، أو الأحكام الفعليّة ، أي :
المتعلّقة بنا فعلاً ، ومجرّد أخذها من الشارع المتعبد بما يصدر عنه لا يوجب
التعبّد بها ما لم يأمر بها.
وكيف كان ،
فالمراد بها ؛ إمّا ما أخذ من الشارع ببيان الشرع من غير توسّط بيانه ، كما قد
يتّفق في بعض الفروع.
أو ما من شأنه
الأخذ منه ببيانه خاصّة ، أو ما من شأنه أن يؤخذ من الشرع ببيان العقل من غير
توسّط بيانه أصلاً ، كما قد يتّفق في بعض الفروض.
أو ما أُخذ
منهما ، أو ما من شأنه الأخذ منهما ، وقد أُخذ ببيانهما أو بيان أحدهما.
والأوّلان لا
يصلحان ؛ لفساد العكس بخروج التكاليف التي استقلّ بها العقل ولم يرد فيها شيء من
الشارع مع دخولها في الفقه ، فانحصر المراد في البواقي. هذا على المختار في معنى
الأحكام.
أمّا على حملها
على تلك المعاني السابقة فيلغو قيد الشرعيّة بمعانيه الخمسة ؛ لفساد العكس
بالعقليّات المحضة ؛ والطرد بالقصص بناءً على أوّل معاني الشرعية ، وانتقاض الأوّل
بالأوّل ، والثاني بمسألة الإحباط وتجسّم الأعمال ، فإنّ من شأنهما الأخذ من
الشارع ، مع أنّ العلم بهما لا يسمّى فقهاً على الثاني ، مع خروج بعض الأحكام
الشرعيّة ، كوجوب الحكم بوجود الصانع ونبوّة النبيّ الصادع والنظر في المعجز
الساطع ، إذ ليس من شأنها الأخذ من الشارع لتأخّر ثبوتها عن ثبوت الرسالة ، فلا
معنى لإيجابها بعد حصولها ، اللهمَّ إلّا أنْ يمنع شرعيّتها ، أو يفصّل بين الحكم
بها قبل ثبوت النبيّ وبعده ، كما قاله بعض الفضلاء ، مع أنّ التسمية بعد العلم
بحكم الشارع لا يجعل التصديق بها مأخوذاً منه ؛ لحصوله قبل العلم به.
والمراد
بالفرعيّة : ما يتعلّق بكيفيّة العمل من الأفعال الظاهريّة تعلّقاً
حقيقياً ، لا ما يتعلّق به كذلك ، سواء كان المتعلّق حقيقيّا أو ظاهرياً ؛ لعدم
الاطّراد بالنسبة إلى بعض مسائل الاعتقاد كوجوب التصديق بالمعاد ، وعدم الانعكاس
بالنسبة إلى أحكام الوضع على فرض دخولها في المعرّف. ولا ما يتعلّق به تعلّقاً
حقيقياً أو ظاهرياً مع كون المتعلّق من الظاهرية ؛ لعدم الاطّراد بالنسبة إلى بعض
المسائل الأُصوليّة ، كجواز العمل بالظنِّ ، والمسائل الاجتهاديّة والتقليديّة.
ولا ما يتعلّق به من الظاهريّة أو الباطنيّة تعلّقاً حقيقيّا أو ظاهريّاً ؛ لعدم
الاطّراد بالنسبة إلى بعض المسائل الاعتقاديّة وإنْ انعكس بالنسبة إلى الوضعيّة.
والمراد
بالأدلّة : الأربعة المعروفة ، أي : الكتاب ، والسنّة ، والإجماع ،
ودليل العقل.
وأصل الدليل في
اللغة : بمعنى المرشد والمسدّد.
قال في (
القاموس ) : ( ودَلَّهُ عليه دَلالَةً ويثلث ودُلولَةً فاندلَّ سدّده اليه ) . انتهى.
قيل : وقد يطلق
على ما به الإرشاد.
__________________
وفي
الاصطلاح : ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري . ف ( بالإمكان
) دخل المعقول والمتعدّد ، وخرج بـ ( صحيح النظر ) الفاسد ؛ لعدم العبرة به وإنْ
أمكن التوصّل به اتّفاقاً ، وب ( الخبري ) الموصل إلى المطلوب التصوّري من القول
الشارح والحدّ ؛ فإنّه معرّف لا دليل.
وقد يعرف أيضاً
بـ : ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر إيجاباً أو سلباً. أو : ما يفيد معرفة
العلم بشيء آخر كذلك ، إلّا أنّ الأوّل أوْلى ، كما لا يخفى.
وكيف كان ،
فصحّة إطلاق الأدلّة على الأربعة بكلا الاصطلاحين واضحة بلا مَيْنٍ .
وبـ
( التفصيليّة ) ما يفيد ثبوت الحكم على جهة التفصيل وإنْ كان من جنس
واحد ، قبالاً للإجماليّة ، وهي ما لا يثبت الحكم إلّا من جهة مجملة جارية في جميع
ما حصّله ، كدليل المقلِّد ، كما سيجيء إنْ شاء الله.
إذا تقرّر هذا
، فالعلم كالجنس إنْ فسّر بالتصديق وبالإدراك مع جعل التصوّر والتصديق من أصنافه ،
لأنّهما حينئذ نوع لما يندرج تحتهما من العلوم والإدراكات المختلفة باختلاف أقسام
المعلومات ، وتلك العلوم أصناف بالنسبة إليهما ، وإنْ كانا جنساً بالنسبة إلى ما
يندرج تحتهما من المراتب المختلفة قوّة وضعفاً.
ويصحّ جعله
جنساً إن فسّر بالإدراك وقيل بتبعيّة حقائق العلوم بحقائق معلوماتها ، أو فسّر
بالملكة وقيل : إنّ الملكات كيفيّات مختلفة حقيقةً ونوعاً لا نسبةً وإضافةً.
ومنشأ ذلك كلّه
كون الجنس لا بدّ له من أفراد مختلفة حسيّة ، فإن كان ما هنا كذلك صحّ كونه جنساً
، وإلّا فلا.
وأخرج غيرُ
واحدٍ بـ ( الأحكام ) العلمَ بالذوات والصفات والأفعال ، كزيد وشجاعته وكتابته
وخياطته.
__________________
وظاهره حمل
الأحكام على النسب ، لكنّه لا يصحّ إلّا بتفسير العلم بالإدراك دون الملكة
والتصديق ؛ لخروج تصوّرها عن الجنس إن أُريد به ذلك كما هو الظاهر ؛ لأنّ التصديق
لا يتعلّق بغير النسبة.
وإن أُريد
انتسابها بالنظر إلى إشعار الإضافة به فخروجها بها غير ظاهر ، وربّما يخرج بها
أيضاً الموضوعات الشرعيّة وصفاتها بناءً على خروجها عن الفقه ؛ لأنّ كون العلم بها
في الفقه وكون بيانها من بيان الفقيه لا يقتضي اندراجها في مسائله ، بل اقتصر
بعضهم عليه ؛ لخروج الأُمور المذكورة بالوصفين ، قائلاً : ( إنّ القيد الاحترازي
لا بدّ أن يكون بحيث لو لم يكن لدخل ما احترز به عنه ، وليس قيد الأحكام بالنسبة
إلى إخراجها كذلك ).
وفيه
: أنّ المعتبر
في الاحترازيّة عدم إغناء أوّلها عن أخيرها ، لا أخيرها عن أوّلها ، والحال هنا
كذلك.
ويخرج
بالشرعيّة غيرها من اللغويّة والنحويّة والصرفيّة ، والعقليّات الصرفة بناءً على
دخول غيرها ممّا يستقلّ به كلّ من العقل والشرع ، أو يدركه العقل بواسطة الشرع
فيها.
أمّا على
تفسيرها بالمنتسبة إلى الشرع خرج بها العقليّات التي لا ارتباط لها به ، سواء
أُخذت عن محض النقل أو العقل ، أو العقل المعتضد بالشرع.
وربّما أُخرج
بها الأحكام المذكورة في سائر العلوم والصنائع ، والحاصلة بمقتضى العادة.
وفيه : أنّها
غير مرادة أصلاً ، بل لا تخطر بالبال ، فلا يحتاج إلى إخراجها ؛ لخروجها بنفسها.
وبـ
( الفرعيّة ) : الأُصوليّة ، دينيّةً أو فقهيّةً ، وربّما جعل هذا القيد توضيحيّاً ،
كالشرعيّة بناءً على ظهور الأحكام فيهما.
وفيه
: أنّ الوجوب
المتعلّق بالعقائد الدينيّة والمسائل الأُصوليّة مندرج في
الاصطلاحي ، فلا وجه لانصرافها إلى خصوص الفرعيّة ، مع أنّ توضيحيّة
الشرعيّة منافٍ لاصطلاحاتهم واستعمالاتهم بالكلّيّة ، إلا تراهم يعرّفون الحكم
الشرعي في المبادئ الأحكاميّة بالمعاني المذكورة ، ثمّ يقسّمونه إلى الأقسام
المشهورة ، ولم يكتفوا بذكر أحدهما عن الآخر ، كما لا يخفى على ذي بصيرة.
وبـ
( عن أدلّتها ) علم الله تعالى ذي الجلال والإكرام ، وعلم المَلَكِ ، والنبيّ والإمام
عليهم أفضل الصلاة والسلام ، والعلم بالضروري من دين الإسلام ؛ لعدم الاحتياج في
شيء منها إلى الدليل في الحضور والتحصيل ، فإنّ علمه تعالى ليس بطريق النظر
والاستدلال ؛ لفنائه المطلق وكماله المحقّق في كلِّ حال ، وكذا علوم الملائكة
والنبيّ والآل ، فإنّهم إنّما يستفيدون الأحكام من الوحي والإلهام ؛ لتنزّههم عن
الظنون بقاعدة اللطف ودليل العصمة ، ولأنّهم الواسطة في إفاضة العلم والمعرفة
والحكمة ، بل علومهم ضروريّة حاصلة من أسباب باعثة عليه ، قد ذكر في عدّة من
أخبارهم الإشارة إليه.
ولا ينافي ذلك
ما دلّ من الأخبار على وصفهم بالمستنبطين ، كما في تفسير الآية الشريفة ، وعلى
استفادتهم بعض الأحكام من الكتاب والسنّة المنيفة ؛ لأنّ ذلك الاستنباط والاستفادة
ليس على وجه الفكر والنظر والاستكشاف ، بل على وجه البداهة والضرورة والانكشاف ،
فالدليل والمدلول عندهم في المعلوميّة بمرتبة واحدة على السويّة.
وأمّا
الضروريّات ؛ فلأنّها من جملة القضايا التي قياساتها معها ، ولا يسمّى ذلك في
العرف استدلالاً ، ولا العلم الحاصل معها علماً من الدليل ، وإنْ كانت تلك الضرورة
علّة للعلم في نفس الأمر ، كما لا يخفى على ذي تحصيل.
وبالجملة
، فكون تلك
العلوم مسبّبة عن سبب ، لكن ليست مسبّبة عن خصوص الأدلّة ، بل من جهة أُخرى ،
وتوسّط الأسباب لا ينافي الضرورة لكونها وسائط في الثبوت لا الإثبات ، فإنّ العلوم
الضروريّة كلّها ذوات أسباب لكنّها عن النظر فيها غنيّة ،
بخلاف العلوم النظريّة.
وما
يقال : من أنّ علمه
تعالى لمّا كان على الوجه الأتمّ ومنوطاً بالغرض الأهمّ ، لزم أنْ يعلم الأشياء
بعللها ، ولأنّه لمّا كان لعلمه بذاته الذي هو سبب العلم بمعلوماته صحّ كون علمه
عن الدليل.
ففيه
: أنّ علمه
تعالى أنّما يكون سبباً لا دليلاً ، وأين السبب من الدليل؟ فالتسوية بينهما خروج
عن سواء السبيل.
وكذا ما قيل من
عدم خروج العلوم المذكورة ، إذ يصدق عليها أنّها علم بالأحكام الحاصلة عن الأدلّة
ولو كان حصولها عند المجتهد ، لأنّ الظرف متعلّق بالعلم لا الأحكام ، وعدم الصدق
حينئذ لا يخفى على أولي الأفهام ، وكون قيام الاحتمال كافياً في إبطال الاستدلال
ما لم يكن راجحاً أو مساوياً في غاية الإشكال ، على أنّ المأخوذ عن الأدلّة أنّما
هو التصديق ، فهو شاهد على تعلّق الظرف بالعلم لا الأحكام.
وأمّا تعلّقه
بها ، فهو إنْ صحّ متوقّف على إضمار مقدّر خاصّ ، وهو خلاف الظاهر ، ولات حين
مناص. أو باعتبار الحيثيّة المرتبطة بالعلم في المقام ، فيكون المراد العلم
بالأحكام المستنبطة عن الأدلّة من حيث إنّها مستنبطة عنها ، كما أجاب به بعض
الأعلام ، مضافاً لما أسلفناه من استناد تلك العلوم للأسباب ، لا الدليل ، وهو
حاسم لمادّة القال والقيل.
وأمّا
ما ناقش به المحقّق التقي في إخراج العلم بالضروريّات عن الحدّ المذكور بالقيد المزبور ، من أنّ
المراد بكونها ضروريّةً ضروريّة لصدورها عن الرسول ، لا ضروريّة كونها أحكاماً
ثابتة واقعيّة صحيحة حقيّة لابتنائها على أُمور نظريّة ، كإثبات الرسالة المبتنية
على إثبات المرسل وعدله وحكمته ، وغير ذلك من الأُمور المتوقّفة على البيان وإقامة
البرهان.
فيمكن
الجواب عنه :
أوّلاً
: بعهديّة إضافة
الأدلّة كما اعترف به في آخر كلامه لعدم استفادة العلم بها
منها ، بل من أدلّة غيرها من الأدلّة الكلامية الدالّة على صحّة شريعتنا
وصدق نبيّنا في ما أتى به من الأحكام الشرعيّة.
وثانياً
: بمنع كون
العلم بصدق الرسول نظريّاً ، ولهذا عدّه بعض من الضروريّات التي قياساتها معها ،
بل في كثير من الأخبار أنّه من الفطريّات ، كالمعرفة بربِّ البريّات ، ولهذا يحصل
للبُلْهِ والصبيان ومن لا قوّة لهم على إقامة البرهان ، وتوقّف البعض أنّما هو
لسبق بعض الشبه الى تلك الأذهان ممّن أغواه الشيطان فأصمّ سمعه وعميت منه العينان.
هذا ، وقد أخرج
غير واحد من الفضلاء الثقات عن الحدّ المذكور مطلق القطعيّات ، وضعفُهُ لا يخفى
على ذي التفات.
أمّا
أوّلاً ؛ فلأنّ
الاستدلال قد يفيد القطع ، ولا يكون قبل الاستدلال.
وأمّا
ثانياً ؛ فلأنّ من
البيّن أنّ الراوي الآخذ للحكم مشافهة من النبيّ والإمام عليهماالسلام يكون عنده قطعيّاً ، بل ضروريّاً ، فيلزم خروج الرواة
الفقهاء الأعلام ولا سيّما رؤساء الإسلام عن حدّ الفقهاء وعدّهم من العوامّ ،
وفساده لا يكاد يخفى على اولي الأحلام ، وبالله الثقة والاعتصام.
وأخرج
كثيرٌ بـ ( التفصيليّة ) علمَ المقلِّد ، فإنّه مأخوذ من دليل لكنّه إجمالي مطّرد في جميع المسائل
، وهو : هذا ما أفتاني به المجتهد ، وكلّ ما أفتاني به فهو حكم الله في حقّي.
وتعدّدُ الموضوع ، وانتهاءُ علمه إلى التفصيليّة بالواسطة ، واختلافُ علمه باختلاف
المجتهد في الصفات ، واختلاف عباراته وكيفية الثبوت عنه ، لا ينافي الإجمال.
أمّا الأوّل
فظاهرٌ ، إذ التعدّد آية الإجمال.
وأمّا الثاني ؛
فلاقتضاء ظاهر الحدّ استفادة العلم ابتداءً لا بواسطة.
وأمّا الثالث ،
فلخروج تلك الأُمور المختلفة عن ضابطة الأدلّة ، فلا يقتضي استناد المقلِّد إلى
الأدلّة التفصيليّة وإنْ اقتضت تفصيلاً في علمه من جهة أُخرى ، على أنّ
مجرّد تعدّد الدليل لا يستلزم التفصيل.
وأُورد
عليه : بأنّ ذلك
الدليل الإجمالي بعينه موجود للمجتهد ، وهو : هذا ما أدّى إليه ظنّي ، وكلّ ما
أدّى إليه ظنّي فهو حكم الله في حقّي. وبأنّه دليل للعمل لا للعلم ، كما أنّه في
حقّ المجتهد كذلك ، فلا يصحّ الاحتراز.
وأُجيب
: عن الأوّل
بالفرق بينهما ، فإنّ للمجتهد مع هذا الدليل الإجمالي أدلّة تفصيليّة بخلاف
المقلِّد ، وكونه كذلك ممنوع بما مرّ.
وعن الثاني
باقتضاء وجوب العمل بشيء العلم بأنّه حكم الله في حقِّه.
والحقّ
أنّ هذا
الاحتراز أنّما يتمّ على جعل الإضافة جنسيّة ، أمّا إذا جعلناها عهديّة كما هو
الظاهر الذي اعتمده جمع من الأكابر فيخرج بقيد الأدلّة ؛ لكون دليله ليس منها ،
فيكون قيد التفصيليّة توضيحيّاً لا احترازيّاً ، واحترز به بعض المحقّقين عن العلم
بالأحكام الإجماليّة لاستنادها إلى الأدلّة الإجماليّة ، والعلم المستفاد منها ليس
فقهاً بل هو العلم بالأحكام الإجماليّة عن الأدلّة التفصيليّة.
وفيه
: أوّلاً : أنّ العلم بها ليس فقهاً ، كما اعترف به بنفسه ، إذ المراد من العلم
بالأحكام أنّما هو معرفة آحادها على سبيل التفصيل ، فما ذكره لم يدخل أصلاً حتى
يحتاج إلى الإخراج.
وثانياً
: أنّ العلم بها
أنّما يستند إلى الضرورة ، كما اعترف به ، والعلم المستند إليها لا يسمّى في العرف
مستنداً إلى الدليل ، وعدّها من جملة الأدلّة خلاف ما قرّروه في معناها ، فتعجّبه
من غفلة الفحول غير مقبول ، بل هو عليه مقلوب.
ومنه يظهر
أيضاً ضعف ما ذكره آخر من إخراج علم المقلّد ، وما يقال في علم الخلاف من إثبات
المدّعى بالمقتضي ونفيه بالمانع من دون تعيينهما ، حيث إنّ الأدلّة المذكورة فيه
إجماليّة ، لأنّ أدلّة علم الخلاف ليست أدلّة للأحكام وإنْ كانت إجماليّة ، إذ لا
يتوصّل بقواعده إلى الاستنباط بل إلى حفظ المستنبطات أو هدمها مع
قطع النظر عن خصوصيّات الأحكام ، وذكر ما يتعلّق بخصوص الاستنباط فيه من
باب الاتّفاق لا يدرجها في مسائل الفقه ، بل الأُصول ؛ لوجود الاشتراك في مسألة
بين علمين باعتبارين ، كما قد يتّفق الاتّحاد في الموضوع من جهتين.
وكيف كان ، فلو
أُبدل التعريف المذكور بأنّه العلم النظري بالمسائل الشرعيّة الفرعيّة عن حجّة
تفصيليّة كما يلوح من بعض الأجلّة السادات لكانت القيود مع وضوحها احترازيّة لا
توضيحيّة ، وسلم من كثير من تلك التكلّفات.
الإشكالان في التعريف
وقد بقي في
التعريف سؤالان مشهوران :
أحدهما
: سؤال العلم.
والثاني
: سؤال الأحكام.
وتقرير
الأوّل : إنّ معظم
الفقه من باب الظنون ؛ لابتنائه على الأدلّة الظنيّة ، وأقصى ما يحصل من غالبها
غالباً الظنُّ ، فكيف أُطلق عليه العلم الذي هو اسم للاعتقاد الجازم الثابت
المطابق للواقع؟
وتقرير
الثاني : إنّ ( لام )
الأحكام إنْ كانت استغراقية كما هو الظاهر من إفادة الجمع المحلّى بـ ( اللّام )
العموم فسد العكس ؛ لخروج جلّ الفقهاء أو كلّهم ؛ لعدم علمهم بالجميع ، فلا يوجد
مصداق للفقيه في الخارج أصلاً.
وإنْ كانت
جنسيّة أو عهديّة ذهنيّة فسد الطرد ؛ لدخول المقلّد المتجزّئ ، مع أنّه لا ثالث
إلّا العهد الخارجي ، ولا وجه له ، إذ ليس هناك قدر معيّن يمكن التوجيه إليه ، مع
مشاركته في الإشكال لأخويه.
الجواب عن الإشكال الأوّل
وأُجيب عن
الأوّل :
تارةً بصرف العلم عن القطع إلى الظّن أو الاعتقاد الراجح الذي
هو أعمّ منهما.
وتارةً
مع ذلك بإضمار
وجوب العمل.
وتارةً بهذا مع إبقاء العلم على أصله.
وتارةً بصرف الأحكام عن الواقعيّة إلى الأعمّ منها ومن
الظاهريّة.
وتارةً بإضمار لفظ المدلوليّة ، وإبقاء العلم والأحكام على
معناهما.
ويرد
على الأوّل :
أوّلاً
: إنّ إطلاق
العلم على الظنّ أو الأعمّ مجاز لا قرينة له سوى مجرّد الشهرة التي لا تكفي في
الصرف عن المعنى الحقيقي ولا تعيين المعنى المجازي ، وارتكاب ذلك من أعظم المخالفات
ولا سيّما في التعريفات.
وثانياً
: إنّ الظنَّ
والاعتقاد الراجح كثيراً ما يتخلّفان في الحكم الواقعي ؛ لتطرّق الخطأ فيهما ، فلا
يلائمان إبقاء الأحكام على ظاهرها.
وثالثاً
: انتقاض
التعريف طرداً وعكساً ؛ لدخول ظنّ المقلّد الحاصل من الأدلّة المعهودة ، وخروج
القطعيّات النظريّة ؛ لأنّ الاستدلال قد ينتهي إلى حدّ القطع ، ولا أظنُّ أحداً
يلتزمه ، والشكّيّاتِ والوهميّات ؛ لأنّ بعض الأدلّة الفقاهتيّة كأصل البراءة
والاستصحاب في نفي التكليف أو إثباته ، ونحوهما ممّا يرجع إليه عند عدم الدليل قد
لا تفيد الظنّ بالواقع ، مع دخول الأحكام المثبتة بها في الفقه البتّة.
وعلى
الثاني :
أوّلاً
: ما على الأوّل
من فساد الطرد والعكس.
وثانياً
: إنّ العلم أو
الظنّ بوجوب العمل من مسائل الأُصول لا الفقه ؛ لتفرّعهما على العلم أو الظنِّ
بالتكليف والمكلّف به ، وإثباتهما من الأُصول الكلاميّة لا المسائل الفقهيّة.
وثالثاً
: إنّه إنْ
أُريد من الإضمار أنّ المراد بالحكم ما يجب العمل به ، رجع إلى التصرّف في الأحكام
بتأويلها بالظاهرية ؛ إذ ليس المراد بالحكم الظاهري إلّا هذا ، فلا يصلح جعله
وجهاً مقابلاً له. وإنْ أُريد أنّ ذلك مدلول لفظ العلم ، فمع ما فيه من
التعسّف لا يغني عن التصرّف في الأحكام. وبالتأمّل في ما ذكرنا يعلم ما في
الثالث بأدنى ملاحظة.
وعلى
الرابع : إنّ العلم
بالحكم النفس الأمري من حيث إنّه الحكم النفس الأمري لا يسمّى فقهاً إلّا مع
اقترانه بوصف الظاهريّة ، فلا وجه للأعمّيّة.
وعلى
الخامس :
أوّلاً
: ما في الثالث
من التعسّف في العلم.
وثانياً
: إنّ العلم
بمدلوليّة الأحكام لا يسمّى فقهاً ، إذ هو العلم بنفس المدلولات.
وثالثاً
: إنّه مع الغضّ
عن ذلك ينتقض الطرد بالمقلّد الممكن في حقّه العلم بمدلوليّة الأحكام للأدلّة ،
وبالشكّيّات والوهميّات التي هي مجرى أُصول الفقاهة. والعكس بخروج الظّنيّات ، إذ
المفروض البناء على الانسداد الأغلبي ، فكما لا طريق إلى العلم بالأحكام الواقعيّة
، كذا لا طريق إلى الظنّ بها في كثير من المسائل الفروعيّة.
إلّا إنّه لمّا
ثبت بقاء التكليف بالأدلّة القطعيّة وجب الأخذ بمقتضيات الأدلّة الشرعيّة لا بشرط
المطابقة الواقعيّة ، فإنّ كثيراً من الآيات والأخبار وأصالة البراءة والاستصحاب
أنّما تفيد ثبوت الحكم في الظاهر ، مع وجوب البناء على مقتضياتها حتى يتبيّن
الخلاف من غير خلاف وإنْ لم يعلم أو يظنّ مطابقتها للواقع ؛ للإذن في ذلك من الشارع.
وحينئذ ، فيلزم
خروج مثل هذه الأحكام عن الفقه ، مع أنّ كثيراً من مسائله من هذا القبيل ، وهو
خروج عن سواء السبيل ، فلا مناص عن الإشكال إلّا بصرف الأحكام عن الواقعيّة إلى
مجرّد الظاهريّة ، ولا ضير فيه ولا عصبيّة.
وإنّ الأحكام
المتعلّقة بالوقائع الحادثة على قسمين :
واقعي
أوّلي : هو المكلّف به
أوّلاً لولا طروّ الجهل المانع من التكليف به ، وهو ما جعله الشارع على وفق الصفات
الكامنة والمصالح الظاهرة والباطنة.
وظاهري
ثانوي : وهو ما يظهر
من الأدلّة التي قرّرها الشارع وأوجب على الرعيّة
العمل بمقتضياتها والاعتماد على كلّيّاتها وجزئيّاتها في أصليّاتها
وفرعيّاتها ، فإذا استفرغ المجتهد وسعه وبذل جهده في تلك الأدلّة المقرّرة فما وضح
لديه سبيله وصحّ عنده دليله فهو حكم الله في حقِّه ظاهراً ، سواء طابق الواقع أم
لا ، فحصول القطع عنده حينئذ بتكليفه بما ظهر له منها للعقل القاطع الدالّ على قبح
التكليف بما لا يطاق.
فالفقه حينئذ العلم بالأحكام الظاهريّة الشرعيّة الفرعيّة
المأخوذة عن الأدلّة التفصيليّة ، فيندفع ما أُورد به على العلّامة رفع الله مقامه
حيث أجاب بأنّ الظنَّ في طريق الحكم لا فيه نفسه ، وظنّيّة الطريق لا تنافي قطعيّة
الحكم بـ ( أنّ هذا لا يتمّ إلّا على أصل المصوّبة القائلين بتعدّد الأحكام
الواقعيّة بتعدّد آراء المجتهدين في كلّ قضيّة ، لأنّه إنّما يتمّ لو لم يرد
الظاهريّة ، ولا ريب في اختلافها باختلاف الأنظار القويّة ، كما لا ريب في كونها
حينئذ أحكاماً شرعيّة وإنْ كانت على فرض المخالفة ثانويّة.
والفرق
بين التصويب والتخطئة على فرض مطابقة الظاهري الواقعي أنّ الحكم بالامتثال في الأوّل أنّما يكون
مع بقاء الجهل أو الغفلة ، وأمّا بعد الانكشاف فيرجع الأمر إلى التكليف بالثاني ،
فإنْ بقي الوقت وجبت الإعادة لقاعدة الشغل اليقيني المستلزمة للبراءة اليقينيّة ،
وإنْ خرج فإنْ كان ممّا قام الدليل على قضائه قضي ، وإلّا فلا ، إنْ قيل بافتقار
القضاء إلى أمر جديد.
والسرّ في
التلافي مع اقتضاء الأمر الإجزاء خلوّ الظاهري عن جهة الإتيان بما هو مراد الأمر
وإنْ اشتمل على جهة الإتيان بما يعتقده كذلك ؛ لأنّ فعل المأمور به وترك المنهي
عنه كما يكونان مراد الأمر كذلك الإتيان بما يعتقده طاعة من حيث إنّه طاعة وترك
المخالفة من حيث إنّها مخالفة ، فمع فرض المطابقة تجتمع الجهتان ، ومع عدمها لا
تحصل إلّا جهة الاعتقاد ، كما هو الحال في التكاليف الامتحانية ). كذا حقّقه بعض
المحقّقين ، فليتأمّل وسيأتي إنْ شاء الله لهذا المقام في بحث الاجتهاد
مزيدٌ من الكلام.
نعم ، ربّما
يقال : إنّ تخطئة الفقهاء بعضهم بعضاً في المطالب الفقهيّة مع اتّفاقهم على تعدّد
الظاهري بتعدّد الأنظار ، واختلافه باختلاف الأفكار ، يدلّ على أنّ اختلافهم
وتخطئتهم ليس بالنسبة إلى الحكم الظاهري ، بل الواقعي ، فلا يصحّ صرف الأحكام عن
الواقعيّة.
وأُجيب : بأنّ
البحث عن الأحكام الواقعيّة لا ينافي كون الفقه هو الأحكام الظاهريّة ، فإنّ
الأحكام الفقهيّة الحاصلة للمجتهدين من حيث وجوب الأخذ بها والحكم بمقتضاها تكون
فقهيّة ، ومن حيث مطابقة الواقع أو مقتضى الأدلّة الشرعيّة تكون خلافيّة ،
فبالحيثيّة الاولى تكون معلومة للفقيه قطعيّة ، وبالحيثيّة الثانية تكون متعلّقة
للاجتهاد ظنيّة ، فوقوع الخلاف في المسائل الفقهيّة ، وكون المنظور حين الاستدلال
هو الوصول إلى الواقع أو إصابة مقتضى الأدلّة الشرعيّة ، لا يقتضي أنّ الملحوظ في
صدق الفقه الأحكام الواقعيّة ، ضرورة ابتناء التكاليف على الأحوال الظاهريّة ، كما
هو مقتضى الشريعة السمحة السهلة الحنيفيّة.
وقد أكثر
علماؤنا الأعلام في هذا المقام من المناقشات بالنقض والإبرام ، أضربنا عنها مخافة
التطويل ، فليراجعها في المطوّلات مَنْ أراد الوقوف عليها من أهل التحصيل ، ولعلّ
في ما ذكرناه كفاية لمن سلك سواء السبيل.
الجواب عن الإشكال الثاني
وأمّا سؤال
الأحكام فقد أُجيب عنه :
تارةً
باختيار الشقّ
الأوّل ومنع فساد العكس ، بجعل العلم بمعنى الملكة والتهيّؤ القريب للإحاطة
بالكلِّ مجازاً ، تنزيلاً للقوّة القريبة منزلة الفعليّة ، وإطلاق العلم على
المعنى المذكور متداولٌ في الإطلاقات كثيرٌ في الاستعمالات ، فيكون إمّا حقيقة
عرفيّة ، أو مجازاً مشهوراً. والفقيه وإنْ لم يُحِط بجميع المسائل بالفعل إلّا إنّ
عنده تلك الملكة والتهيّؤ بحيث يستخرج بهما ما يسنح له من الفروع ممّا لديه من
الأُصول.
وأمّا تردّد
بعض الفقهاء أو توقّفه ففي مقام الاجتهاد لا الفتوى ؛ إمّا لانتفاء المدرك ، أو
ضعفه ، أو معارضته بما لا يترجّح عليه ، وهو دليل قوّة الملكة لا ضعفها ، إذ سعة
الباع وكثرة الاطّلاع ينشأ منهما تضعيف القويّ وتقوية الضعيف في ظاهر الحال بإبداء
وإزالة وجوه الإشكال ، كما هو المشاهد من حال المحقّقين الأبدال.
وتارةً باختيار الثاني ، ومنع فساد الطرد ؛ إمّا على التجزّي ؛
فلدخول العلم المذكور ، وإمّا على عدمه ؛ فلمنع العلم بالبعض حينئذ ، وإلّا لعلم
الكلّ ، إذ لا يتصوّر انفكاك العلم ببعض الأحكام عن أدلّتها عن الاجتهاد ، وإمّا
لأنّ العلم أو الظنّ المعتبر بالبعض لا يحصلان إلّا بالإحاطة بكلّ الأدلّة ، وهي
لا تحصل إلّا للمجتهد المطلق ، وإمّا لأنّ العلم القطعي بحكم من الأحكام لا يحصل
من الأمارات بناءً على جعل الدليل بمعنى الأمارة والعلم بمعنى القطع إلّا له ؛
للإجماع على أنّ ما أدّى إليه ظنّه حكم الله في حقّه وحق مقلّده بخلاف غيره.
هذا
، ويرد على الأوّل :
أوّلاً
: إنّه لو كان
العلم هنا بمعنى المَلَكَة ، لصحّ صدق الفقيه على ذيها وإنْ لم يعلم شيئاً من
الأحكام الشرعيّة ؛ لعدم التلازم بين حصولها وتحصيل الأحكام فعلاً ، وهو ممّا لا
وجه له أصلاً.
وثانياً
: إنّ إطلاق
العلم على مجرّد المَلَكَة ليس ظاهراً في الإطلاقات ولا متداولاً في المحاورات ،
وإنّما الشائع غالباً إطلاقها على المَلَكَة مع حصول فعليّة معتدّ بها لا مطلقاً ،
وكلام المجيب خالٍ منه ، اللهمَّ إلّا أن يقال : إنّ مبنى الجواب عليه.
وثالثاً
: إنّا لو
سلّمنا حمل العلم على المَلَكَة والقوّة القريبة لكنّه لا يصلح تفسيراً للفقه وإنْ
صحّ حينئذ تعلّقه بجميع الأحكام ، إذ العلوم المدوّنة ليست أسماء لنفس الملكات ،
وإنّما المنساق منها عند الإطلاقات نفس المسائل أو العلم بها ، لا تلك الكيفيّات
لمقولة الملكات بالشكّيّات ؛ لتفاوتها شدّة وضعفاً ، بخلاف العلوم ،
ولصدق جعل كلّ مسألة منها مسألة من ذلك العلم وبعضاً منه ، وعدم صدق جعلها
من الملكة وبعضاً منها.
ويرد
على الثاني : أنّه إن أُريد بدخول العلم بالبعض في الفقه صدقه وحمله عليه بالمواطاة ،
فهو من الوهن بمكان ، إذ الفقه كغيره من العلوم ليس عبارة عن العلم بمسألة ؛ لأخذ
الكثرة وملحوظيّتها في مفهومات العلوم ومصاديقها واعتبارها في أوصافها ، لا أنّها
كأسماء الأجناس الصادقة على القليل والكثير ، كالماء بالنسبة للقطرة والغدير.
وإنْ أُريد كون
المعلوم من جملة مسائل الفقه ، فإنّما يفيد علم المتجزّئ ببعض مسائله وكونه حجّة
عليه لو سلّم ، لا صدق الفقه على علمه ولا كونه فقيهاً كما هو المدّعى.
فالإنصاف
: أنْ يراد بالأحكام
أو المسائل في سائر العلوم الجمل المعتدّ بها منها ، والقدر الكافي في ترتّب
الآثار والأغراض الناشئة بحيث يصدق عرفاً العالم بها أنّه عالم بمسائل العلم ،
وذلك العلم غالباً ينفكّ عن المَلَكَة ، لا كلّ ما يصلح للاندراج في مسائل ذلك
الفنّ من الفروض النادرة والأحكام غير المنتشرة ، ولا أنّها أسماء بإزاء المَلَكَة
فقط ، فلا بدّ مع تلك المَلَكَة من اطّلاع ذويها على القدر المذكور ، فلا مشاحّة
حينئذ في وضع تلك الأسامي بإزاء علم صاحب المَلَكَة بتلك المسائل ، أو بإزائها أو
بإزائهما معاً. والردُّ إلى العرف بنفي الجهل وعدم الصدق على الغافل والنائم
والذاهل لا ينفي اعتبار العلم بالفعل ؛ لقيام التصديقات والإدراكات والأفهام
بالنفوس والأرواح ، لا بالأبدان والأجسام. هذا كلّه في معنى الجزءين المادّيين ،
أعني : المتضايفين.
وأمّا
الثالث وهو الجزء
الصوري أعني : المعنى النسبي ، المنتسبين والإضافة ، المدلول عليهما بالمتضايفين
فهو ما ذكروه في وجه الفرق بين إضافة اسم المعنى واسم العين بعد اشتراكهما في
إفادة مطلق الاختصاص ، فهو أنّ إضافة الأوّل تفيد
اختصاص المضاف بالمضاف إليه في وصفه العنواني ، أي : المعنى الذي وضع
بإزائه لفظ المضاف وعيّن للدلالة عليه ، ضرورة إفادة مكتوب عمرو ومملوك بكر إفادة
الاختصاص في وصفه العنواني ، أي : المكتوبيّة والمملوكيّة بأصل الوضع كما هو ظاهر
الأكثر ، أو بالنظر الى الظهور عند الإطلاق كما هو صريح البعض ، بخلاف إضافة
الثاني فإنّها أنّما تفيد الاختصاص مطلقاً من دون اعتبار صفة داخلة في المضاف وإنْ
استلزمه باعتبار بعض الصفات لكنّها غير معيّنة ، ضرورة إفادة دار زيد الاختصاص به
؛ إمّا باعتبار الملك أو السكنى ، لكن لا دلالة في لفظ المضاف على تعيين أحدهما ،
ضرورة خروجهما عن مفهومه.
وحيث فسّرت
الأُصول بما يبتني عليه غيره أو المستلزم للعلم بشيء آخر كانت من أسماء المعاني ،
فتفيد إضافتها إلى الفقه الاختصاص به من حيث الابتناء والدليليّة ، فيخرج ما سواه
من النحو والصرف والمنطق وإنْ ابتنى عليها لعدم اختصاصها به. وتوقّفُ غيره عليها
وجريان كثير من مسائله في غيره كعلمي أُصول الدين والأخلاق وغيرهما لا ينافي
الاختصاص ؛ لاختصاص تدوينه ووضعه بخصوص الفقه دون غيره ممّا يجري فيه كثير من
مسائله ، فاختصاصه به بحسب التدوين لا ينفك عنه في حين.
والحق
: أنّ مفاد
الإضافة مطلقاً أنّما هو انتساب أحد المتضايفين إلى الآخر ، وإلّا أفادت إضافة اسم
المعنى الانتساب في خصوص المعنى الموضوع له لفظ المضاف.
وأمّا إفادتها
الاختصاص فإنّما يكون حيث لا يقبل الوصف العنواني الانتساب إلى أكثر من واحد
كالمملوكيّة والمكتوبيّة ، لا مطلقاً كالمحبوبيّة والمبغوضيّة ، ولهذا نقض بعض
المحقّقين على القائلين بإطلاق الاختصاص في إضافة اسم المعنى بأنّها لو أفادت
الاختصاص لكان قولك : الله ربي وخالقي ورازقي ومصوّري ، دالّاً على عدم كونه تعالى
ربّاً وخالقاً ورازقاً ومصوّراً للغير ، وهو ظاهر البطلان.
وأنت خبيرٌ
بأنّ الظاهر من كلماتهم عدم إرادة إفادة الاختصاص ، بمعنى عدم إمكان الانتساب إلى
الغير أصلاً ليرد ما ذكر ، وإنّما ظاهرها إنْ لم يكن صريحها إفادة الاختصاص بمعنى
تعيين المعنى المحقّق للانتساب ، وهذا لا ينافي جواز الإضافة إلى غير المضاف إليه
ولا يمنع التعدّي عنه ، فقولك : الله ربي ورازقي وخالقي ومصوّري ، أنّما يفيد
الاختصاص بمعنى تعيين وجه النسبة ، أي : أنّ إضافتك الله من حيث كونه ربّاً
وخالقاً ورازقاً لك ، إذ لا بدّ في الإضافة من نوع مناسبة وملابسة ، وهذا المعنى
لا ينافي إضافته تعالى إلى غيرك المتحقّق فيه نوع الملابسة ، لدوران الإضافة
مدارها وجوداً وعدماً.
فإنْ أرادوا
الاختصاص بالمعنى الذي استظهرناه فلا إشكال فيه ولا اشتباه ، وإنْ أرادوا المعنى
الذي استظهره المحقّق المذكور فهو بمكان من الضعف والقصور.
بقي
الكلام في المراد من اسم العين والمعنى ، وقد اختلفت
الكلمة في المراد منهما هنا ، فبعضهم قال : ( إنّ المراد باسم المعنى هو المعنى
المصطلح عليه عند النحاة ) ، يعني : ما دلّ على معنى قام بغيره ، وقال : ( إنّه
المفهوم من إطلاقه ، فيتناول المصدر ).
ولا يخفى ما
فيه من لزوم الدور ، لأخذه المعنى في تفسير اسم المعنى ، مع أنّه لا يصلح لتعريف
اسم العين بمقابله ، كما هو ديدنهم من الاكتفاء بتعريف أحدهما عن تعريف الآخر ؛
لمعرفته بالمقابلة ، وكأنّه لاحظ تعريف بعض النحاة لاسم العين بأنّه اسم شيء يقوم
بذاته ويستغني عن محلٍّ يقوّمه.
ثمّ تعريف اسم
المعنى بمقابله ، أي : اسم شيء لا يقوم بذاته ويحتاج إلى محلّ يقوّمه ، ولكن
تسامح في التعبير لعدم قصده الحدّ الحقيقي ، بل التفسير اللفظي ، وفيه تأمّل ، ثم
قال : ( وزعم المحقّق الشريف أنّ المراد به ما دلّ على شيء باعتبار معنى وحاصله
المشتق ) .
__________________
الرسالة الثلاثون
الدرر الفكريّة في أجوبة المسائل
الشبّريّة
بسم
الله الرحمن الرحيم
الحمدُ لله
الذي وفّقنا عند تعاوُر الشبَهِ واختلاف الآراء للتمسّك بالكتابِ العزيز والعروة
الوثقى ، اللذَيْنِ قال فيهما أفضل الرسل والأنبياء : « إنّي مخلّف فيكم
الثقلين ، كتابَ اللهِ والعترةَ الغرّاء » ، وعند اختلاف الطرق لسلوك الجادّة الوسطى.
والصلاةُ
والسلامُ على عِلَلِ الوجودِ وقطب الورى ، الذين لا تخلو الأرضُ من حجّة منهم ،
ولو خلت لساخَتْ بالورى ، صلاةً وسلاماً ما دام أرضٌ وسماء.
أمّا
بعد :
فيقول أقلّ
الطلبة عملاً وأكثرهم خطأً وخطلاً ، راجي عفو ربّه العالي أبو الحسين أحمد ابن
الشيخ صالح بن طعّان الأوالي الموالي ، عفا الله عنه ووالديه والمؤمنين ، ووفّقه
لسلوكِ السويّ من النجدين :
هذِهِ خمس درر
فكرية فاقت على الدرر البحريّة ، نظمتها في الجواب عن خمسٍ
__________________
من عويصاتِ المسائل العليّة ، التي يجب أنْ يكتب في جوابها الرسائل المليّة
، وردَتْ من لجّ بحر العلوم والمكارم ، وزبدة الأعالم الأعاظم ، رئيس محدّثي هذا
الزمان ، وشيخ طائفة هذا الأوان ، ذي النسب العلويّ ، والفخر السَّني ، والمقام
العليّ ، السيّد السند السيّد شبّر ، نتيجة السيّد عليّ ، أيّد الله به الشريعة
الغرّاء والملّة النوراء.
جواز الأخذ بالكتاب وإن لم يكن مفسّراً من المعصوم
قال سقاهُ الله
من سلسل التدقيق ، ورحيق التحقيق ـ : ( مسألة : ما قولكم دام ظلّكم فيما اعتمده
الأخباريّون من عدم جواز الأخذ بالكتابِ ما لم يكن مفسّراً من المعصوم ، وما قيل
من أنّه أقوى المرجّحاتِ كما في الخبر المعصومي ، وبذلك حكم الشيخ يوسف البحراني وغيره
،
فلا مفرّ من الدور ؛ لما علم من إثبات الشيء من نَفْسِهِ.
وما
أُجيب به من أنّه حكاية مراد الله ، مردودٌ بأنّهُ ليسَ يكونُ أوّلاً حكمٌ أصلاً ،
فهو كلا حكم مراد الله أوّلاً ؛ لتوقّفه على التفسير كما لا يخفى ، والتوقّف على
الشيء فرعُ ثبوته به أو نفيه به أيضاً ، فالتفسير هُوَ المثبت لحكمه حينئذ. وأنتم
أدرى بما هنالك ، فأفيدوا ).
الجواب ومن اللهِ الصّوابُ ـ : قد استفاضت الأخبارُ عن الأئمّة
الأطهارِ بوجوب العرض على الكتابِ عندَ التعارض ، وأنّه أقوى المرجّحاتِ في هذا
البابِ :
فمنها
: ما رواه ثقة
الإسلام وعلم الأعلام في ( الكافي ) صحيحاً عن أيّوب بن الحرّ ، قال : سمعتُ أبا
عبد الله عليهالسلام يقول : « كلّ شيء
مردودٌ إلى الكتاب والسنّة ، وكلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف » .
وما
رواه فيه أيضاً عن أبي
عبد الله عليهالسلام ، قال : « قال رسول
الله صلىاللهعليهوآله :
إنّ على كلّ حَقٍّ حقيقة ، وعلى كلّ صوابٍ نوراً ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما
خالف كتاب الله فدعوه » .
__________________
وَما
رواه فيه أيضاً عن أبي
عبد الله عليهالسلام ، أنّه قال : « إذا وردَ عليكم حديثان [ مختلفان ]
فاعرضوهما على كتاب الله ، فما وافق كتاب اللهِ فخذوه ، وما خالفَ كتابَ اللهِ
فَذَرُوهُ » .
وما
رواه الثّقة أيضاً
في ( الكافي ) عن أيّوب بن راشد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرفٌ » .
وما
رواه أيضاً صحيحاً
عن هشام بن الحكم وغيره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « خطب النبيّ صلىاللهعليهوآله بمنى
، فقال : أيّها الناسُ ، ما جاءكم عنّي يوافق كتاب الله فأنا قلته ، وما جاءكم
عنّي يخالِفُ كتابَ اللهِ فلم أَقُلْه » .
وفيه دلالةٌ
على أنّ الخبرَ المخالِفَ للكتاب غير صادر منهم ، بل من الأكاذيب كما في مرسل يونس
بن عبد الرحمن .
وما
رواه أيضاً صحيحاً
عن ابن أبي يعفور ، قال : حدّثني حسين بن أبي العَلاءِ ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن اختلاف الحديث يرويه مَنْ نثق به ومَنْ لا نثق به؟
قال : « إذا
ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله أو من قول رسول الله صلىاللهعليهوآله ،
وإلّا فالّذي جاءكُم به أوْلى به » .
وفيه دلالة على
ترك الترجيح بالأوثقيّة مع وقوعه في متن السؤال.
وما
رواه محمّد بن
مسعود العيّاشي في تفسيره ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « يا
محمّد ، ما جاءك عنّي في
رواية من برّ أو فاجر يوافقُ القرآنَ فخذ به ، وما جاءك في رواية [ من برّ أو فاجر ]
يخالف القرآنَ فلا تأخذ به » .
ومثلها كثيرٌ
في هذا الباب تركناهُ خوفَ الإطنابِ ، وفيه دلالة على وجوبِ الأخذ برواية الفاجر
الموافقة للكتاب ، وترك رواية البرّ المخالفة لَهُ.
واختلف
الفريقان من أصحابنا الإماميّين على أقوال :
__________________
فأصحابنا
المجتهدون المعروفون بالأُصوليّين على الاعتماد عليه في الأحكام الشرعيّة ، والعمل
بظواهِر آياته من غير تَفسير من الأئمّة أصحاب العصمة.
وأمّا أصحابنا
المحدّثون المعروفون بالأخباريّين فمنهم مَنْ جعل القرآن كلّه متشابهاً بالنسبة
إلينا ، ومنع فهم شيء منه بدون التفسير ، حتّى مثل ( قُلْ هُوَ اللهُ
أَحَدٌ ) ، كما حكاه السيّدُ نعمة الله الجزائري عن شيخه صاحِب (
جوامِع الكلم ) ، حيث قال : كُنت حاضراً في المسجد الجامِع من شيراز ،
وكان أستاذِيَ المجتهد الشيخ جعفر البحراني وشيخي المحدّث صاحب ( جوامع الكلم ) يتناظرانِ في هذه
المسألة ، فانجرّ الكلام بينهما حَتّى قال له المجتهد : ما تقول في معنى ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ، فهَل يحتاجُ في فهم معناها إلى الحديث؟. فقال : نعم ،
لأنّا لا نعرف معنى الأحديّة ، ولا الفرق بين الأحد والواحد .
ومنهم من جوّز
ذلكَ في بعضهِ.
احتجّ
المجتهدون بوجوه :
الأوّل
: بالآيات ،
كقوله تعالى ( وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ
الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ ) ، وقوله تعالى ( ما فَرَّطْنا فِي
الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ ) ، ولا دلالة فيهما على شيء منَ المدّعى ؛ إذ نهاية ما
يدلّان عليه اشتماله على كلّ الأحكام حتى أرش الخدش ، ولا نزاعَ فيه بيننا ،
وبقوله تعالى ( أَفَلا
يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ) الآية.
وفيه
: أنّا لا نمنعُ
فهم شيء منه ، كآيات الوعد والوعيد والزجر والتهديد ، كما هو
__________________
المراد من هذه الآية بشهادة السياق.
وقوله تعالى ( لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ
مِنْهُمْ ) . وجه الاستدلال : أنّهُ أثبتَ للعلماء استنباطاً ، ولا
وصف بالاستنباط إلّا مع عدم السماع.
والجَوابُ
: أنّ المراد
بالمستنبطينَ الأئمّة عليهمالسلام ؛ لسياق ما قبلها من قوله تعالى ( وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى
أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ ) ، ولقول الباقر عليهالسلام في تفسيرها : إنّهم « هم الأئمّة » ، ولقول الرضا عليهالسلام : « يعني آل
محمّد ، وهم الّذين يستنبطون [ من ]
القرآن ويعرفون الحلال والحرام » .
الثاني
: أحاديث وجوب
التمسّك به والعرض عليه التي تقدّمت.
ووجه استدلالهم
: أنّ القرآن لو فرض أنّه لا يعلم إلّا بالخبر لم يكن للعرض عليه فائدة ، وللزوم
الدور ؛ لتوقّفه على غيره.
وأُجيب بوجوه :
الأوّل
: ما قاله فقيه (
الحدائق ) من أنّ تفسيرهم عليهمالسلام أنّما هو حكاية مراد الله ، فالأخذ بتفسيرهم أخذ
بالكتاب .
وما ردّ به من
أنّه ليس يكون أوّلاً حكم أصلاً ، ممنوع ؛ لأنّا لا نسلّم أنّه ليس يكون أوّلاً
حكم أصلاً ، بل هو حكم مكنون مخزون لا يجوز أخذه إلّا من أهله.
وردّه أيضاً
الشيخ محمّد آل عبد الجبّار باستلزامه اختصاص العرض بالسنّة فقط دون الكتاب ، مع
ورود العرض عليه في الأخبار الكثيرة معها تارةً ووحدَهُ اخرى ، مع أنّ كون الأخذ
بقولهم أخذاً بالقرآن غير مجدٍ ؛ لأنّه إنْ كان في نفس الأمر وإنْ لم يظهر لنا
وجهه فحقّ ، وإنْ كان هو حكم الله الواقعيّ بما ظهر لنا مع أنّه لا يقول بأنّ
الأحكام كلّها يقينيّة فكيفَ يكون الأخذ به أخذاً بالقرآن؟.
وفيه
: أنّه لا
ملازمة بين كون تفسيرهم حكاية مراده تعالى وبين اختصاص العرض
__________________
بالسنّة فقط ، بل غاية ما دلّ عليه كلامه أنّهم عليهمالسلام لمّا كانوا لا يقولون إلّا عن الله كان الأخذ بقولهم
أخذاً بكتاب الله ، وهذا لا يلزمُ منهُ الاختصاص ؛ لأنّ قولهم فرع قوله ، فيلزمُ
أنْ يكونَ للفرع مزيّةٌ على الأصل.
وقوله ( مَع
أنّه لا يقول بأنّ الأحكام كلّها يقينيّة ) غير وجيه ؛ لأنّ المبحوث فيه والحال
هذه يصير يقينيّاً لموافقته للكتاب ، لكونه حكاية مراد الله فيه ؛ لأنّ الكلام في
الحديث المفسّر للآية ، فليتأمّل.
الثاني
: أنّ الدّورَ
أنّما يحصل لو توقّف عليه مطلقاً ، وليس فليس ؛ لما مرّ ويأتي من عدم التوقّف على
التفسير في البعض ، ولا ينبِّئُك مثل خبير.
الثالث
: أنّ المراد من
عرض الأخبار على الكتاب عرض متشابهها المقول على المجمل على محكمه المقول على
النصّ والظاهر ، ومن عرضه عليها عرض متشابهه على محكمها ، ويدلّ عليه ما في خبر
الدامغاني من قول الكاظم عليهالسلام : « أُمور
الأديان أمران : أمرٌ لا اختلاف فيه وهو إجماع الأُمّة على الضرورة التي يضطرّون
إليها ، والأخبار المجمع عليها ، وهي الغاية المعروض عليها كلّ شبهة ، المستنبطُ
منها كلّ حادثة » .
والتقريب
فيه : أنّ المراد
بالإجماع عليها ما يشمل الإجماع على معناها ، وإنّ المحكم :
١ ـ إمّا
المحفوظ من الإجمال كما في ( الصافي ) .
٢ ـ أو المحفوظ
من الاحتمال والاشتباه كما في ( مجمع البحرين ) عن ( مجمع البيان ) .
٣ ـ أو المحفوظ
من النسخ.
٤ ـ أو
التخصيص.
٥ ـ أو منهما
معاً.
٦ ـ أو ما كان
نظمه مستقيماً خالياً من الخلل.
__________________
٧ ـ أو ما لا
يحتمل من التأويل إلّا وجهاً واحداً ، كما في ( مجمع البحرين ) عن بعض
المحقّقين.
٨ ـ أو واضح
الدلالة.
٩ ـ أو المضبوط
المتقن ، كما نقل عن البهائي ، حيث قال : ( المحكم في اللغة هو المضبوط المتقن ،
ويطلق على ما اتّضح معناه وظهر لكلّ عارف باللغة مغزاه ) . ونقله في (
مجمع البحرين ) عن بعض المحقّقين وهو الذي مال إليه الغزالي على ما نقل
عنه فقال : والمحكم ما اتّضح معناه وانتفى عنه الاشتباه ؛ لأنّ المحكم اسم مفعول
من ( أحكم ) ، والإحكامُ الضّبطُ والإتقان ، ولا شكّ أنّ ما كان واضح المعنى كان
مضبوطاً متقناً لا اشتباه فيه. ورجّحه الشيخ عليّ المقابي. وعلى كلا معانيه يحصل
الإجماع على فهم معناه.
الرابع
: أنّ المراد من
عرضه عليها عرض آياته المتشابهة على الروايات المتواترة الموافقة لضروريّ الدين أو
المذهب ، ويدُلّ عليه نصّ خبر الدامغاني ، ومن عرضها عليه عرض متشابهها على محكمه
، فانتفى الدور لاختلاف المتعلّق في الموضعين ، وتثبت فائدة العرض عليه بلا مين.
الخامس
: ما أجاب به
الشيخ أحمد بن زين الدين ، وهو : أنّ من القرآن حروفاً جامعة ليسَتْ صورة الآحاد ،
وانطوت على ما لا يتناهى من الأفراد ، قد عرفت من حيث جزئيّتها من اللغة ، كقوله ( إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ ) ، فاعلم أنّه لا إله إلّا الله ؛ ولهذا قال عليهالسلام : « ويل لمن
لاكها بين لحييه ولم يتدبّرها » ، فلو توقّفت على السماع لم يذمّ مَنْ لم يتدبّرها ،
فإنّ أدنى عارف بالعربيّة يعرفُ منها ثبوت الوحدة لله ، ولم يعرف حروفها من حيث
كلّيّتها.
فإذا نظر فيها
أهل النظر عرفوا كلّيّتها ، فلو ورَد خبر دلّ على قدم الكلام عرفوا أنّه
__________________
إنْ لم يكن محدثاً بمعنى المَصْنُوع تعدّدت الآلهةُ ، وكذا لو وردَ خبر
بقدم المشيئة وهو المشار إليه في أمرهم عليهمالسلام بالعرض على السنّة ، مثل « لا تنقض اليقين بالشكّ
أبداً » ، أو « إلّا بيقين مثله » .
فإذا ورد خبرٌ
ينقض الشّك باليقين في غير ما استثني من البلل المشتبه وغسالة الحمام وعيبة
الحيوان ، أو ورد خبران متعارضان أحدهما مُطابقٌ والآخر مفارق ، فما شهدَتْ له
السنّة كـ : « لا تنقض اليقين بالشكّ » و « النّاس في سعة ما لم يعلموا » ، فحق وإلّا فباطل.
قال : فالعرض
على الكتاب على مثل ذلك ممّا لا يحتاجُ إلى الخبر في فهم المراد ، سواء من اللّغة
أو الإلهام ، كما قال عليّ عليهالسلام : « إلّا أنْ
يؤتي الله عبداً فهماً في القرآن » ، أو إخلاص العمل كقوله ( وَاتَّقُوا اللهَ
وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ ) ، وقول الصادق عليهالسلام : « ما من عبد
حبّنا وزاد في حبّنا وأخلص في معرفتنا وسُئل عن مسألة ، إلّا نفثنا في روعه جواباً
لتلك المسألة » ، أو عرف أنّ هذهِ الآية من المحكمات ، أو عرف بالإجماع
أو غير ذلك من طرق اليقين ، فالعرض بهذا النحو لا يستلزم الدور.
السادس
: ما نقل عن
محمّد أمين ، وهو : أنّ المراد عرض الحديث الذي جاء به غير الثقة على واضحات
الكتاب التي من ضروريّات الدين والمذهب. وربّما يستدلّ عليه بخبر الدامغاني ، والله
العالم.
الثالث
: استدلال
الأئمّة عليهمالسلام على من يسألهُم ، كقولهم عليهمالسلام : « أما
سمعت قول الله » ويسوق الآية ، وقولهم : « أما تنظر إلى قول الله » ويسوق الآية .. إلى غير ذلك ممّا لا يخفى على
المتتبّع.
__________________
ووجهُ
الاستدلال : أنّهم عليهمالسلام يقرءونها على السائل ويصدّق بها بعد أنْ فهم معناها
بدون التفسير.
وفيه
: أنّ هذا عليهم
لا لهم.
أمّا
أوّلاً ؛ فلأنّه لو فهم
المراد من الآية لم يحتج إلى سُؤالهم.
وأمّا
ثانياً ؛ فلأنّ تصديقه
بها بدون التفسير غير مسلّم ؛ لأنّ الذي يجيبون به عليهمالسلام هُوَ التفسير.
وأمّا
ثالثاً ؛ فلاحتمال أنْ
يكون قد تعلّم تفسيرها عند تعلّم ألفاظها ، كما هو المتداول في العصر الأوّل ،
ويؤيّده قول الصادق عليهالسلام في صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم : « إنْ كان قد قرأت عليه
آية التقصير وفُسّرَتْ لهُ فَصلّى أربعاً أعاد » .
الرابع
: أنّه إذا لم
يجز تفسيرهُ إلّا بالأثر منهم عليهمالسلام كان كاللّغز والمُعمّى الذي لا يعرف إلّا بالتفسير ،
وانتفى وصفه بأنّه عربيّ وأنّه تبيان لكلّ شيءٍ.
وفيه
: أنّ الفائدة
في عدم الرخصة في التفسير ظاهرة ؛ لما رواهُ الشيخ في ( التهذيب ) عن عاصم ، قال :
حدّثني مولى لسلمان ، عن عبِيدَة السلماني ، أنّه قال : سمعت عليّاً عليهالسلام يقول : « يا أيّها الناسُ ، اتّقوا اللهَ وَلا تفتوا
النّاس بما لا تعلمون ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قد
قال قولاً آل منهُ إلى غَيْره ، وقد قال قولاً من وضعه غير موضعه كذب عليه ». فقام عبِيدَة وعلقمة والأسود وأُناسٌ معهم ، فقالوا
: يا أمير المؤمنين ، فما نصنع بما قد خبّر به نبيَّهُ في المصحَفِ؟
فقال : « يسألُ عن
ذلكَ آل محمَّد صلىاللهعليهوآله » .
وفي خبر آخر « إنّما القرآن أمثال
لقوم [ يعلمون ]
دون غيرهم ، ولقوم يتلونه حَقّ تلاوته ، وهم الذين يؤمنون به ويعرفونه ، وأمّا
غيرهم فما أشدَّ إشكاله عليهم وأبعده من مذاهب قلوبهم إلى أنْ قال وإنّما أرادَ
الله بتعميته في ذلكَ أنْ ينتهوا إلى بابه وصراطه ، ويعبدوه وينتهوا في قوله إلى
طاعة القوّام بكتابه ، والنّاطقين عن أمره ، وأنْ يستنبطوا ما احتاجوا إليه من ذلك
عنهم لا عن
__________________
أنفُسِهم
» .
وفيهما دلالة
واضحة على المدّعى ووجه السبب في عدم الرخصة ، وسيأتي في حديث الزنديق بيان الوجه
أيضاً على التحقيق.
واحتج
المحدّثون بأحاديث كثيرة مشهورة أقوى سنداً ودلالة ، ولنقتصر على بعض منها :
فمنها
: الروايات
الناهية عن التفسير بالرأي.
ومنها
: الأخبار
الدالة على حصر علم القرآن فيهم عليهمالسلام.
فمن
الأوّل : ما رواهُ ثقة
الإسلام في ( روضة الكافي ) عن زيد الشحّام ، وأحمد بن أبي طالب الطبرسي في (
الاحتجاج ) عنه أيضاً ، قال : دخل قَتَادَة بن دعامة على أبي جعفر عليهالسلام ، فقال : « يا قتادة ، إنّك فقيه أهل البصرة؟ ». فقال : هكذا يزعمون.
فقال أبو جعفر عليهالسلام : « بلغني
أنّكَ تفسّر القرآن؟ ». قال له قتادة : نعم. فقال له أبو جعفر عليهالسلام : « فإنْ كنتَ
تفسّرهُ بعلم فأنتَ أنتَ ، وإنْ كنت إنّما فسّرتَ من تلقاءِ نفسكَ فقد هلكت
وأهلكتَ ، ويحكَ يا قتادة ، إنّما يعرفُ القرآن مَنْ خوطب به ».
وما رواهُ
الصدوق عن الريّان بن الصلت ، عن عليّ بن موسَى الرضا عليهالسلام ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله ،
قال الله تعالى : ما آمن بي مَنْ فسّر برأيه في كلامي ، وما عرفني مَنْ شبّهني
بخلقي ، وما على ديني مَنْ استعمل القياسَ في ديني » .
وما رواه الثقة
في ( الكافي ) عن زياد بن أبي رجاء ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « ما علمتم فقولوا ، وما لم تعلموا فقولوا : الله
أعلم ، إنّ الرجل لينتزع الآية من القرآن [ يخرّ ]
فيها أبعد [ من ]
السماء والأرض » .
__________________
وما رواه
البرقي في ( المحاسن ) عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : سألتُ أبا جعفر عليهالسلام عن شيء من التفسير فأجابني ، ثمّ سألته عنهُ ثانياً
فأجابني بجواب آخر ، فقلتُ له : جعلت فداكَ كنتَ أجبتني في هذه المسألة بجواب غير
هذا قبل اليوم. فقال : « يا
جابر ، إنّ للقرآن بطناً وللبطن بطناً ، ولهُ ظهرٌ وللظهر ظهر. يا جابر ، ليس شيءٌ
أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن ؛ إنّ الآية يكون أوّلها في شيء وآخرها في
شيء ، وهو كلامٌ متّصل متصرّفٌ على وجوه » .
ومن
الثاني : ما رواه
الطبرسي والصدوق عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنّه قال لأبي حنيفة : « أنت
فقيه أهل العراق؟ ». فقال : نعم. قال : « فبم تفتيهم؟ » قال : بكتاب الله
وسنّة نبيّه. قال : « يا أبا حنيفة ، لقد
ادعيت علماً ، ويلكَ ما جعل الله ذلكَ إلّا عندَ أهل الكتاب الذين أُنزل إليهم ،
ويلك ولا هو إلّا عندَ [ الخاصّ ]
من ذريّتنا ، ولا تراكَ تعرف من كتابه حرفاً » .
وما رواه في (
الكافي ) عن أبي الصباح قال : والله لقد قال لي جعفر بن محمَّد عليهالسلام : « إنّ
الله علّم نبيّه التنزيلَ والتأويل ، فعلّمه رسول الله صلىاللهعليهوآله عليّاً
قال وعلّمنا وَاللهِ ».
وما رواه في (
البصائر ) عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « تفسير القرآن على سبعة أوجه ، منه ما كان ومنه
ما لم يكن بعد ذلك تعرفه الأئمّة » .
وما روي في
تفسير قوله تعالى ( ثُمَّ أَوْرَثْنَا
الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا ) ، من أنّهم الأئمّة . وقوله تعالى ( بَلْ هُوَ آياتٌ
بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ) ، أنّهم الأئمّة . وقوله تعالى ( ما يَعْلَمُ
تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ) ، و ( قُلْ كَفى بِاللهِ
شَهِيداً
__________________
بَيْنِي
وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ ) ، قال : « إيّانا عنى » . وقوله تعالى ( وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ) ، إلى غير ذلك من الآيات.
ومنها
: لزوم اطّراح
أكثر الأخبار الواردة في تفسير الآيات ممّا يخالفُ الظاهر بحسب الوضع اللغوي ،
كتفسير الشمس بالنبيّ ، والنهار بعليّ ، والسكارى بسكر النوم . أو العرف ،
كتفسير بعض هذه الآيات المتقدّمة.
ولمناقش أنْ
يناقشَ في الأوّل بأنّ النّهي عن التفسير الباطني التأويلي لا يدُلّ على النهي عن
التفسير الظاهري التنزيليّ ، وفي الثاني بأنّ انحصار علمه جميعه فيهم من علم
الظاهِر وَالباطن والناسخ وَالمنسُوخ والمحكم والمتشابه لا يدلّ على عدم إدراك
غيرهم بعضه منَ المحكم.
ومنها
: قول عليّ عليهالسلام : « القرآن
كتاب الله الصامت ، وأنا كتابُ الله الناطق » .
وجهُ الاستدلال
: أنّه لو فهم معناهُ بدونهم لم يكن لوصفه بالصمت معنىً.
ويمكن الجواب
عنه بحمل الصمت والنطق على المعنى اللغويّ الخاصّ لا العامّ.
وممّا استدلّ
به الفريقان قوله صلىاللهعليهوآله : « إنّي
مخلّفٌ فيكم الثّقلين ؛ كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، لن يفترقا حَتّى يردا عليّ
الحوض » .
وجه
المجتهدين : أنّه لو لم يفهم معناه لم يكن لتخليفه فائدة.
ووجه
المحدّثين : أنّ الظّاهر من عدم الافتراق أنّما هو باعتبارِ الرجُوع إليهم في معاني
الكتاب ، ولو فهم بدون تفسيرهم لصدق الافتراق.
ويرد على
الأوّل أنّه صلىاللهعليهوآله قرَنُه بهم عليهمالسلام ، فتحصل الفائدة منه في الرجوع إليهم ؛ لأنّهما كالشيء
الواحد ، كما هو فائدة القرن معهم.
__________________
وربّما يمكن
الجواب عن الثاني بأنّ المراد من عدم الافتراق أنّهم عليهمالسلام ملازمون للعمل بما فيه وعدم التجاوز عنه ، أو أنّ كلّاً
منهما يعرض على الآخر ، كما في حديث أحمد بن الحسن الميثمي عن الرضا عليهالسلام ، قال عليهالسلام فيه بعد كلام طويل تركناه خوف الاطناب ـ : « فما
ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهُما على كتاب الله ، فما كان في كتاب الله
مَوْجوداً حَلالاً أو حراماً فاتّبعوا ما وافق الكتاب ، وما لم يكن في الكتاب
فاعرضُوه على سنن رَسُول الله ، فما كان في السنّة موجوداً منهيّاً عنه نهيَ حرامٍ
أو مأموراً به عن رسول الله صلىاللهعليهوآله أمرَ
إلزامٍ ، فاتّبعُوا ما وافق نهي رَسول الله صلىاللهعليهوآله وأمره
، وما كان في السنّة نهيَ إعافةٍ أو كراهة ثمّ كان الخبر [ الآخر ] خلافه فذلك رخصةٌ
فيما عافَهُ رسول الله صلىاللهعليهوآله .. »إلى آخره.
وفي قوله عليهالسلام : « فما كان في
كتاب الله موجوداً » ، وقوله : « وما لم يكن
في الكتاب » ، دلالةٌ واضحةٌ على ما ندّعيه كما يأتي ؛ إذ المرادُ من
عدم الوجدان فيه عدم استفادة الحكم منه ، وإلّا ففيه تبيان كلّ شيء حتى أرش الخدش
، وردت به أخبارهم عليهمالسلام ، ومن الوجدان الاستفادة. وإنّما أتينا بهذا الخبر مع
الاستغناء عن ذكره بما تقدم ؛ لأنّه أصرح ، ولما فيه من النكت : فمنها : ما مرَّ
آنفاً. ومنها : استعمال الأمر والنهي في الوجوب والندب والتحريم والكراهة ،
واشتراكهما في المعنيين. ومنها : الجمع بين الخبرين المختلفين أمراً ونهياً
بحملهما على الندب والكراهة إذا لم تقم قرينةٌ على إرادة الوجوب أو التحريم.
إذا عرفت هذا
عرفتَ أنَّ الأقرب إلى الصواب هُوَ قَوْلُ المُبَعِّضِينَ جمعاً بين ما تقدّم
بوجهين :
أحدهما
: بتقييد المطلق
من الأخبار بما رواهُ حجّة الإسلام أبو منصور الطبرسي في ( الاحتجاج ) في حديث
الزنديق الذي جاءَ محتجّاً بآي متشابهة تقتضي التناقض ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، قال عليهالسلام بعد كلام طويل ـ : « ثمّ
إنّ الله جلّ ذكرهُ لسعة رحمته
__________________
ورأفته
بخلقه وعلمه بما يحدثُه المبدّلونَ من تغيير كلامه ،
قسّم كلامَهُ ثلاثة أقسام ؛ فجعل قسماً منه يعرفهُ العالم والجاهل ، وقسماً لا
يعرفهُ إلّا مَنْ صفا ذهنه وَلطفَ حسّهُ وصحّ تمييزه ممّن شرحَ اللهُ صدرَهُ
للإسلام ، وقسماً لا يعرفه إلّا الله وَأُمناؤه [ و ]
الراسخون في العلم ، وإنّما فعل ذلك لئلّا يدّعي أهل الباطل من المستولين على
ميراثِ رسول الله صلىاللهعليهوآله من
علم الكتاب ما لم يجعله الله لهم ؛ وَليقودهم الاضطرارُ [ إلى الائتمار لمن ولاه
الله ] ، فاستكبروا عن
طاعته تعزّزاً وافتراء على الله عزَّ وجَلّ واغتراراً بكثرة من ظاهرهم وعاونهم
وعاند الله عزوجل.
فأمّا
ما علمه الجاهل وَالعالم من فَضْل رسُول الله صلىاللهعليهوآله من
كتاب الله فهو قوله سبحانه ( مَنْ يُطِعِ
الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ ) ،
وقوله ( إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى
النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا
تَسْلِيماً ) ،
ولهذه الآية ظاهر وباطن ، فالظاهر قوله ( صَلُّوا عَلَيْهِ ) ،
والباطن ( سَلِّمُوا تَسْلِيماً ) ،
أي سلّموا لمَنْ وَصّاهُ وَاستخلَفه عليكم وفضّله وما عهد به إليه تسليماً ، وهذا
ممّا أخبرتكَ أنّه لا يعلم تأويله إلّا من لطفَ حسّهُ وصَفا ذهنه وصحّ تمييزه.
وكذلك
قوله : ( سَلَامٌ
عَلَى إل يس ) ؛ لأن
الله سمّى النّبي صلىاللهعليهوآله بهذا
الاسم ، حيث قال ( يس وَالْقُرْآنِ
الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ) ، لعلمِه
بأنّهم يسقطون قول : سلامٌ على آل محمّد ، كما أسقطوا غيره » .. » إلى
آخره.
وإنّما ترك
القسمَ الثالثَ وَهُوَ الذي لا يعرفهُ إلّا الله وَأُمناؤه والراسخون في العلم
لعدم احتمال الزنديق له.
ولما رواه
الملّا محسن الكاشاني في ( الأُصول ) عن الطبرسي ، عن ابن عبّاس ، أنّه قسّم وجوهَ
التفسير على أربعة أقسام : ( تفسيرٌ لا يعذر أحدٌ بجهالته ، وتفسير تعرفهُ العربُ
بكلامها ، وتفسير تعرفهُ العلماء ، وتفسير لا يعلمه إلّا الله عزوجل. فأمّا الذي لا
__________________
يعذرُ أحدٌ بجهالته ، فهو ما يلزمُ المكلّف من الشرائع التي في القرآن ،
وجمل دلائل التوحيد. وأمّا الذي تعرفهُ العربُ بلسانها ، فهو حقائق اللّغة وموضوع
كلامهم ، وأمّا الذي تعرفه العلماء ، فهو تأويل المتشابه وفروع الأحكام ، وأمّا
الذي لا يعلمه إلّا الله ، فهو ما يجري مجرى الغيوب وقيام الساعة ) .
وبما تقدّم في
حديث الميثمي من الوجود وعدم الوجود.
وبما رواهُ
السيّد المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) عن النعماني عن إسماعيل ابن جابر عن
الصادق عليهالسلام ، قال : « إنّ الله بعث محمَّداً صلىاللهعليهوآله فختم
به الأنبياء فلا نبيّ بعده ، وأنزل عليه كتاباً فختم به الكتب ، فلا كتاب بعده ـ إلى أنْ قال ـ فجعله النبيّ صلىاللهعليهوآله علماً
باقياً في أوصيائه ، فتركهم الناس ، وهم الشهداء على أهل كلّ زمان ، حتى عاندوا
مَنْ أظهر ولاية ولاة الأمر وطلبَ علومهم. وذلك أنّهم ضربوا القرآن بعضه ببعض ،
واحتجّوا بالمنسوخ وهم يظنّون أنّه الناسخ ، واحتجّوا بالخاصّ وهم يقدّرون أنّه
العامّ ».
ثم سألوه عن
تفسير المحكم ، فقال : « المحكم
الذي [ لم ] ينسخه شيء ؛ لقوله
تعالى ( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ
مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ ) ، الآية.
وإنّما هلكَ النّاس في المتشابه ؛ لأنّهم لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا حقيقته ،
فوضعوا له تأويلاً من عند أنفسهم بآرائهم ، وَاستغنوا بذلكَ عن مسألة الأوصياء ،
ونبذوا قول رسول الله صلىاللهعليهوآله وراء
ظهورهم .. » إلى
آخره.
فإنّه عليهالسلام بعد أنْ ذكر ما ذكر من أمر القرآن خاصّه وعامّه وناسخه
وَمنسُوخه وَمحكمه ومتشابهه ، وَفسّر المحكم بأنّه الذي لا ينسخه شيء ، ذكر أنّ
هلاكَ الناس في المتشابه خاصّة ، حيث لم يدركوا حقيقته وَلا المرادَ منه. وَأمّا
المحكم فلم يهلكوا فيه ؛ لأنّه لا يحتاج إلى بيان خرج منهم ، فمن أرادَ من الآية
معنىً ظاهراً للّفظ جاز له العمل به.
__________________
أو ما إذا كان
له رأي في شيء ويميل طبعه إليه فيتناول القرآن على وفق رأيه ، حتى لو لم يكُن له
ذلكَ الميل لم يخطر ذلك التأويل له ببال ، كمن يدعو إلى مجاهدة القلب القاسي ،
ويستدلّ على تصحيح غرضه من القرآن بقوله تعالى ( اذْهَبْ إِلى
فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى ) ، تحسيناً للكلام وترغيباً للمستمع ، وهو ممنوعٌ وإنْ
كان مقصده صحيحاً.
الثاني
: قد قيل : إنّ
التّفسير كشف المراد عن اللّفظ المشكل ، والتأويل ردّ أحد المحتملين إلى ما يطابق
الظاهر. وَقيل : التفسير كشف المغطّى ، والتأويل انتهاء الشيء ومصيره وما يؤول
إليه أمره.
فالمعنى : مَنْ
فسّر وجزم وقطع بأنّ المراد منَ اللّفظ المشكل كالمجمل وَالمتشابه كذا ، بحمل
مشترك المعاني على أحدها من غير سمع كخبر منصوص أو آية أُخرى كذلك ، بل بمجرّد
ميله واستحسانه من غير شاهدٍ شرعي ، فقد أخطأ.
فتبيّن ممّا
مرّ أنّ قسماً منَ القرآن يعرف المرادَ منهُ سائر النّاس ، وقسماً يعلم بالتعلّم ،
وهما اللذان يرجع إليهما عندَ التعارض وإن لم يرد في الأوّل تفسير منهم ، كما في
خبر الميثمي .
وأنّ البيّن
كآيات الوعد وَالوعيد وَالزجر والتهديد وما شابهها من الآيات الظاهرة لا تتوقّف
على الأثر من الآيات الباهرة ، وأنّ المجمل منه كالآيات الدالّة على إقامة الصلوات
وإيتاء الزكوات لا بدّ فيه من تفسيرهم لإعداد الركعات في الصلوات ، ومقادير النصاب
في الزكاة.
وأنّ المحتمل
لأمرين أو أُمور ، فإنْ لم يكن الجميع مراداً ، بل دلّ الدليل على أنّ المراد واحد
لا غير ، يحمل على الوجه الموافق للدليل. وإنْ احتمل إرادة منها فلا يجوز القطعُ
بإرادة معنىً إلّا بقول المعصوم عليهالسلام ، ولا يؤخذ بقول أحد إلّا إذا أجمع عليه فيؤخذ به ؛
لمكان الإجماع لكشفه عن قول المعصوم عليهالسلام.
__________________
اختلاف الفقهاء في الفتاوى
قال أيّده الله
وساعده وأسعده وسدّده ـ : مسألة : ( قد آل الحال بين مجتهدي علمائنا وأخباريّيهم
إلى إبطال أكثر أقوالهم وفتاويهم ، ولازم ذلك عدم صحّة صلاة مقلّديهم عند التخالف
، بمعنى : مقلّدي المجتهدين إذا أمّوا الأخباريين ، وبالعكس.
إنّي
لم أقف على تصريح فيه من أحد منهم ، إلّا إنّه الظاهر من أكثر عباراتهم في التخطئة
في أُمّهات المسائل ، وناهيك بـ ( هداية الأبرار ) من كتاب كاشف عن المعنى الأستار
، وكذلك ( الفوائد المدنيّة ) ، وكذلك كتاب ( الأخبار ) وحدائقُ مولانا المشار
إليه آنفاً ، ومقدّمات ( شرح المفاتيح ) و ( المفاتيح ) نفسها ، وما لا يأتي عليه
قلم الإحصاء تصريحاً تارةً وتلويحاً اخرى على وجه لا يقبلُ الجمع بوجهٍ من الوجوه
، وأنتم ممّن لا يخفى عليه الوجه ).
أقول وبالله الثقة ونيل المأمول ـ : إنّ تحقيق المرام في هذا
المقام يتوقّف على بيان منشأ اختلاف أُولئك الأعلام ، فاعلم أنّ اختلافهم أنّما نشأ
من أُمور :
الأوّل
: اختلاف
الأخبار الواردة عن الأئمّة الأطهار ، وذلك أيضاً أنّما نشأ من أُمور :
أحدها
: التقيّة ، وهي
أقوى الأسباب في هذا الباب ؛ لأنّهم عليهمالسلام لم يزالوا في زاوية التقيّة والإغضاء والغضّ عن كلّ
محنة وبليّة ، فيخالفون بين الأحكام وإنْ لم يحضر أحدٌ من أُولئك الطغاة الطغام
اللئام ، محافظة وخوفاً على شيعتهم الكرام ؛ إذ بعدمهم يؤول الدين إلى الانهدام ،
فيجيبون في المسألة الواحدة بأجوبة غير متّحدة. والأخبارُ في هذا المعنى أكثر من
أنْ تحصى وأجلّ من أنْ تستقصى.
فمنها
: ما رواه ثقة
الإسلام وعلم الأعلام في ( الكافي ) موثّقاً عن زرارة ، عن الباقر عليهالسلام ، قال : سألته عن مسألة فأجابني فيها ، ثمّ جاء رجل آخر
فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني ، ثمّ جاء رجل آخر فأجابه بخلافِ ما أجابني
وأجاب صاحبي ، فلمّا خرج الرجلان قلتُ : يا ابن رسول الله ، رجلان من العراق من
شيعتكم قدما يسألان فأجبتَ كلّ واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه؟
فقال : « يا
زرارة ، هذا خير لنا ولكم ، فلو اجتمعتم على أمر واحد لصدّقكم علينا الناس ولكان
أقلّ
لبقائنا وبقائكم ».
قال : ثمّ قلت
لأبي عبد الله عليهالسلام : شيعتكم لو حملتموهم على الأسنّة أو على النار لمضوا ،
وهم يخرجون من عندكم مختلفين! فأجابني بمثل جواب أبيه .
ومثله
: رواية ابن
أَشْيَم ، قال : فلمّا خرج القوم نظر إليّ ، فقال : « يا
ابن أَشْيَم ، كأنّك جزعت ».
قلت : جعلت
فداك ، إنّما جزعت من ثلاثة أقاويل في مسألة واحدة. فقال : « يا ابن أَشْيَم ، إنّ
الله فوّض إلى داود أمر ملكه ، فقال ( هذا عَطاؤُنا
فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ ) وفوّض
إلى محمَّد صلىاللهعليهوآله أمر
دينه ، فقال ( ما آتاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) ، وإنّ
الله تبارك وتعالى فوّض إلى الأئمّة منّا وإلينا ما فوّض إلى محمَّد صلىاللهعليهوآله ». ويظهر منهما
وأمثالهما أنّ أحكام التقيّة لا تنافي اليقين وعدم خطأ العالمين بأخبارها.
والمراد
بالتفويض تفويض بيان الحكم الواقعي في مواضعه وحكم التقيّة في محلّه ، والسكوت
فيما لم يروا المصلحة في بيانه ، ولا ينافيه تعدّد الأجوبة ؛ لأنّ من الأشياء
أشياء موسّعة تجري على وجوه كثيرة ، وإنّ لها عند الأئمّة سبعين وجهاً ، كما رواه
في ( المحاسن ) عن عبد الأعلى بن أعْيَن ، قال :
سأل علي بن
حنظلة أبا عبد الله عليهالسلام عن مسألة وأنا حاضر فأجابه فيها ، فقال له علي : فإنْ
كان كذا وكذا؟ فأجابه بوجه آخر ، حتى أجابه بأربعة أوجه ، إلى أنْ قال أبو عبد
الله عليهالسلام : « إنّ من
الأشياء أشياء مضيّقة ليس تجري إلّا على وجهٍ واحد إلى أنْ قال ومن الأشياء أشياء
موسّعة ، تجري على وجوه كثيرة ، وهذا منها ، والله إنّ له عندي لسبعين وجهاً ».
وتلك الأجوبة
يحتمل أنْ تكون كلّها أو بعضها من باب التقيّة، لعلمهم بأنّ السائل قد يضطر إليها
، وأنْ يكون كلّها حكم الله في الواقع ، إذ ما من شيء إلّا وله ذوات وصفات
متعدّدة متغايرة تترتّب عليها أحكام مختلفة ، فلو أُجيب في كلّ فرع بجواب مخالف
للسابق كانت كلّها صادقة في نفس الأمر وإن لم يعلم السائل وجه صحّتها ،
__________________
وهم العالمون بما سيحدث لرعيّتهم من المصالح والمفاسد.
ومنها
: ما رواه حجّة
الإسلام أبو منصور الطبرسي ، عن حَرِيز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له : ليس شيءٌ أشدُّ عليّ من اختلاف
أصحابنا. قال : « ذلك من قِبلي » .
ومنها
: ما رواه
الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : « اختلاف
أصحابي رحمة ، ولو جمعتكم على أمر واحد لأخذ برقابكم » .
ومنها
: ما رواه الشيخ
في ( التهذيب ) صحيحاً عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سأله إنسانٌ وأنا حاضر ، فقال : ربّما دخلت
المسجد وبعض أصحابنا يصلّي العصر وبعضهم يصلّي الظهر؟ فقال : « أنا أمرتهم بهذا ، لو
صلّوا على وقت واحد فعُرفوا أُخذوا برقابهم » .
وما رواه ثقة
الإسلام في ( الكافي ) حسناً عن منصور بن حازم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما بالي أسألك عن المسألة فتجيبني فيها بالجواب ، ثمّ
يجيئك آخر غيري فتجيبه فيها بجواب آخر؟ فقال : « إنّا
نجيبُ الناسَ على الزيادة والنقصان » . إلى غير ذلك من الأخبار.
ومعنى قوله عليهالسلام : « إنَّا
نجيبُ الناسَ » ، أي : قدر زيادة التقيّة أو نقصانها ، ويحتمل أنْ يكون مراده عليهالسلام قدر أيمانهم أو أفهامهم ، أو على الزيادة والنقصان في
الجواب ، أو في السؤال والتعبير. ويدلّ عليه ما رواه الشيخ في ( التهذيب ) عن أبي
بصير ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام جالساً فدخل رجل فسأله عن التكبير على الجنائز ، فقال :
« خمس تكبيرات ». ثمّ دخل آخر فسأله عن الصلاة على الجنائز ، فقال له
: « أربع صلوات ». قال : فقلت : جعلت
فداك سألتك فقلت خمساً .
وثانيها
: اختلاف لفظ
الروايات ، وذلك أيضاً أنّما نشأ من الرواة ؛ لأنّ منهم مَنْ
__________________
ينقل بالمعنى مع أنّه سيّء الفهم ، كعمّار بن موسى الساباطي ومَنْ شابهه ،
ومنهم مَنْ كان قليل الضبط ، ويدلّ عليه قوله عليهالسلام في خبر سُلَيْم بن قيس : « ورجل
سمع من رسول الله صلىاللهعليهوآله شيئاً
لم يحفظه على وجهه ووهم فيه ، فلم يتعمّد كذباً ، فهو في يده يقول به ويعمل به
ويرويه ويقول : أنا سمعته من رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فلو
علم المسلمون أنّه وهْمٌ لم يقبلوه ، ولو علم هو أنّه وهْمٌ لرفضه » .
وهذه الأُمور
منها ما هو مشترك بين أخبار الرسول والأئمة كهذا ، ومنها ما هو مختصٌّ بأخباره
كالنسخ ، ومنها هو مختصّ بأخبارهم كالتقيّة.
وأمّا التوجيه
بدسِّ الأخبار ؛ فمنهم مَنْ عدّه أيضاً من تلك الأسباب ، ولا بأس به لدلالة
الأخبار عليه ، ولا ينافيه القول بعدم ورود الأخبار ، ولا يلزم منه العمل بغير ما
أنزل الواحد القهّار ؛ لوقوع التنبيه عليه من الأطهار ، كما لا يخفى على مَنْ جاس
خلال ديار الآثار وتصفّح كتب الأخبار ، كـ ( الكافي ) و ( الاحتجاج ) و ( عيون
الأخبار ) ؛ ضرورة قولهم عليهمالسلام : « إنّ
لنا في كلّ خلفٍ عدولاً ينفون عن هذا الدين تحريف الضالّين وانتحال المبطلين » .
هذا ، ويحتمل
أنْ يكون من الإمام عليهالسلام كما هو أحد الاحتمالات في قوله عليهالسلام : « إنّا نجيبُ
الناس على الزيادة والنقصان » .
وثالثها
: النسخ ، ويدلّ
عليه خبر سُليم بن قيس الهلالي ، عن عليّ عليهالسلام ، حيث سأله عن أشياء كثيرة في أيدي الناس من التفسير
والأحاديث عن النبيّ صلىاللهعليهوآله يخالفونهم فيها ، وقال : أفترى الناس يكذِّبون على رسول
الله صلىاللهعليهوآله؟ فأجابه عليّ عليهالسلام ، إلى أنْ قال : « ورجل ثالث سمع من رسول الله صلىاللهعليهوآله شيئاً
أمر به ثمّ نهى عنه وهو يعلم ، أو سمعه نهى عن شيء ثمّ أمر به وهو لا يعلم ، فحفظ
منسوخه ولم يحفظ الناسخ ، فلو علم أنّه منسوخ لرفضه ، ولو علم
__________________
المسلمون
أنّه منسوخ لرفضوه » .
وخبر محمّد بن
مسلم ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : قلت له : ما بال أقوام يروون عن فلان بن فلان
عن رسول الله صلىاللهعليهوآله لا يتّهمون بالكذب ، فيجيء منكم خلافه؟ قال : « إنّ الحديث ينسخ كما
ينسخ القرآن » .
وحَسَنُ منصور
بن حازم ، عن الصادق عليهالسلام ، حيث قال فيه : فأخْبرني عن أصحاب محمَّد صلىاللهعليهوآله صدقوا على محمَّد صلىاللهعليهوآله أم كذبوا؟ قال : « بل
صدقوا ». قال : قلت
: فما بالهم اختلفوا؟ فقال : « أما تعلم
أنّ الرجل كان يأتي رسول الله صلىاللهعليهوآله فيسأله
عن المسألة فيجيبه بالجواب ، ثمّ يجيبه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب » .
[ .. ].
وأصرح منه ما
وفّقني الله للوقوف عليه في كتاب مثنى بن الوليد الحناط وهو من الأُصول المعروفة ـ
: سألت أبا عبد الله عليهالسلام مسألة فقلت : أسألك عنها ثمّ يسألك غيري فتجيبه بغير
الجواب الذي أجبتني؟. فقال : « إنّ
الرجل يسألني عن المسألة يزيد فيها الحرف فأعطيه على قدر ما زاد ، وينقص الحرف
فأعطيه على قدر ما ينقص » .
فهذا والله
العالم هو الموجب لاختلاف الأخبار ، وإلّا فإنّ كلامهم وفتاويَهم متلقّاة من
الجناب الصمداني والوحي السبحاني والفيض الرباني ، ( لا يَسْبِقُونَهُ
بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ) ، إنّا إذا حدّثنا حدّثنا عن الله ، ( وَما يَنْطِقُ عَنِ
الْهَوى إِنْ هُوَ إِلّا وَحْيٌ يُوحى ) .
الثاني
: اختلافهم في
القواعد الأُصوليّة التي وضعها المتأخّرون ليبنوا عليها الفروع الفقهيّة ، كالخلاف
في مفاد الأمر والنهي ، وأنّ النهي عن الشيء يستلزم النهي عن
__________________
ضدّه الخاصّ أم العامّ ، وفي أنّ الأمر والنهي هل يصحّ اتّحاد متعلّقهما
وحدة شخصيّة بحيث يتعلّقان بجزئي ذي جهتين يجب بإحداهما ويحرم بالأُخرى ؛ لاندراجه
تحت كلّيّتين بينهما عموم من وجه أم لا؟.
وكالخلاف في
ثبوت الحقائق الشرعيّة وعدمه ، والخلاف في حجّيّة المفاهيم ، كمفهوم الشرط والصفة
وغيرهما ، وعدمها ، والخلاف في حجّيّة البراءة الأصليّة ، والاستصحاب ، وخبر
الواحد ، إلى غير ذلك.
الثالث
: اختلافهم
رضوان الله عليهم في الأنظار والفهم والاعتبار.
وهنا أمر رابع
، ذكره العلّامة أبو الحسن الشيخ سليمان بن عبد الله الماحوزي ، حيثُ قال في بعض
رسائله : أكثر الخلاف الواقع في الشريعة أنّما نشأ من أمرين :
أحدهما
: الاختلاف في
الأُصول والقواعد التي تبنى عليها فروع الفقه وعدم التفطّن لها.
والثاني
: تكلّم مَنْ
ليس له قدمٌ في هذه الصناعة ولا حظٌّ وافرٌ من هذه البضاعة ، كما أشار إليه أمير
المؤمنين عليهالسلام بقوله : « العلم نقطة كثّرها الجاهلون » .
فلو أنّ جميع
المحصّلين عمدوا أوّلاً إلى تحقيق الأُصول واستفرغوا الوسعَ في تمهيدها وبذلوا
الجهد في تحديدها وبيانها وتشييدها ، وكان مرمى قصدهم هو وجه الله سبحانه وإرادة
رضاه ، وأخلصوا النيّة في ذلك ولم تسرع نفوسهم إلى الشوائب المكدّرة للإخلاص ،
وجاهدوا في ذلك حقّ المجاهدة ؛ لهداهم الله سبحانه إلى دينه القويم ومنهاجه
المستقيم ؛ لأنّه سبحانه يقول ( وَالَّذِينَ جاهَدُوا
فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا ) .
ولو أنّ
الجهّال صمتوا وكفّوا عن التكلّم في الفروع لم يكد يقع خلاف في فروع الشريعة ولا
في أُصولها.
ومن ثمّ ذكر
صاحب ( رسائل إخوان الصفا ) : ( إنّ الخطأ في كلّ صناعة أنّما نشأ من
__________________
تكلّم غير أهلها فيها ، وجولان مَنْ ليس له نصيبٌ منها في فيافيها ، وفي
المثل السائر : استعينوا على كلّ صناعة بأهلها ) . انتهى كلامه
، علت في الفردوس أقدامه.
وإذ تحقّق وجه
الاختلاف ، فإنّ الذي يقتضيه الإنصاف أنّه إن كان اختلاف فتاوى هؤلاء الأشراف
ناشئاً من اختلاف أخبار أهل الأعراف لم تتناقض تلك الفتاوى حتى يكون الحقّ في واحد
؛ لأنّ كلّاً منهم يقول : هذه الفتوى ثبت ورودها عنهم عليهمالسلام ، وكلّ ما هو كذلك يجوز لنا العمل به إلى ظهور القائم عليهالسلام ، وإنْ كان ورود شيء منها واقعاً من التقيّة فكلّ منها
حقّ ، إحداها عند الاختيار والأُخرى عند التقيّة والاضطرار ؛ لأنّ اليقين المعتبر
عندنا على قسمين : يقينٌ متعلّقٌ بأنّ هذا حكم الله في الواقع ، ويقين متعلّقٌ
بأنّ هذا ما ورد عن المعصوم ، وما هو كذلك فالعمل به واجبٌ وإنْ لم يحصل لنا منه
ظنٌّ بما هو حكم الله في الواقع ، والمقدّمة الثانية متواترةٌ معنىً عنهم عليهمالسلام.
والمعتبر في
اليقين في البابين ما يشمل العادي ، فلا يتعيّن تحصيل ما هو أقوى منه من أفراد
اليقين ، وقد ورد الأمر منهم عليهمالسلام بالعمل بأخبارهم وإنْ كانت تقيّة ، فروى الثقة في
الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا يسع الناس حتى يسألوا ، أو يتفقّهوا ،
ويعرفوا إمامهم ، ويسعهم أنْ يأخذوا بما يقول وإنْ كان تقيّة » .
وممّا يدلّ على
حقيّة العمل بأخبار التقيّة وعدم منافاتها الحقّ ما رواه الكشّي عن عُبَيْد بن
زرارة في حديث طويل ، قال فيه بعد كلام طويل :
« فلا يضيقنّ صدرك من
الذي أمرك به أبي وأمرتك به ، وأتاك أبو بصير بخلاف الّذي أمرناك به ، فلا والله
ما أمرناك ولا أمرناه إلّا بأمرٍ وسعنا ووسعكم الأخذ به ، ولكلّ ذلك عندنا تصاريف
ومعان توافق الحقّ ، ولو اذن لنا لعلمتم أنّ الحقّ في الذي أمرناكم » . وسيأتي له في
المسألة الأخيرة زيادة بيان وإيضاح ، والله العالم.
لكن ينشأ هنا
إشكالٌ من ورود تركِ ما وافق القوم ، فيحتاج إلى الجمع بين ما دلّ
__________________
على الأخذ بأخبار التقيّة الموافقة لهم كالأخبار السابقة ، وبين ما دلّ على
تركه كالمقبولة الحنظليّة والمرفوعة الزراريّة .
ولعلّ الجواب
بحمل ما دلّ على ترك أخبار التقيّة الموافقة لهم على ما إذا خالف حكمها حكم الكتاب
والسنّة ، أو بتخصيص هذا الحكم بحالة التعارض ، أو بحمله على حال السعة وعدم الضرورة.
وأجاب المحقّق
الكاشاني في ( الوافي ) : ( بحمل ما دلّ على الأخذ وما دلّ على الترك ؛ بحمل
الأوّل على حالة العمل ، والثاني على حالة العلم والاعتقاد بأنّه حقٌّ ، والله
العالم. وإنْ لم يكن ناشئاً عمّا ذكر لزم التناقض بينها ؛ لابتنائها على ما لم يرد
التمسّك به والتعويل عليه والركون إليه ، فإنّهم إنّما يقولون : هذا حكم الله بحسب
ظنّي ، وما هو كذلك يجوز لمقلّدي العمل به ) . وسيأتي ما يرد عليه مفصّلاً إنْ شاء الله تعالى.
وهذا التفصيل
هُو الحقّ الحقيق بالاتّباع وإنْ كان قليل الأتباع.
إذا صحَّ منك
الودُّ يا غايةَ المُنى
|
|
فكلُّ الذي
فوق الترابِ ترابُ
|
ثمّ نقول : قول
السائل الفاضل سلّمه الله ـ : ( قد
آل الحال بين مجتهدي علمائنا وأخبارييهم إلى إبطال أكثر أقوالهم وفتاويهم ، ولازم
ذلك عدم صحّة صلاة مقلّديهم عند التخالف ).
فيه نظر : أمّا أوّلاً ؛ فلأنّ هذا ليس مختصّاً بهذين الفريقين ، بل عامّ لكلّ
فريق.
وأمّا
ثانياً ؛ فلأنّ ما جرى
بينهم أنّما هو من باب الردّ والمعارضة ، والنقض والإبرام ، والمجادلة بالتي هي
أحسن كما أمر به عزّ شأنه ، ولولاه لخفي الحقّ ولم يتّضح.
وأكثر ما وقع
لمولانا الأمين الأسترآبادي والمولى الملّا محسن الكاشاني على ما وقفنا عليه من
كلامه ممّا يدور مدار هذا الشأن ، فإنّه في كتاب ( الحقائق ) الذي قال
__________________
في آخره : إنّه آخر مصنّفاته في ذكر افتراق الناس بعد النبيّ صلىاللهعليهوآله ، وذكر سيرة الشيعة الإماميّة في الاقتصار على اتّباع
المحكمات في العقائد والأحكام قال :
( أمّا ما ترى
من اجتهاد بعض متأخّري أصحابنا وتدوينهم الأُصول وخوضهم في الفضول ، فإنّما ذلك
لشبهة جرت فيهم من مخالفيهم كما بيّنا وجهه في مسفوراتنا ، مع احتمال أنْ يكون سبب
حدوثه [ فيهم ] أوّلاً لمصلحةٍ رأوها ومماشاةٍ مع مخالفيهم راعوها ،
لئلّا يزعموا أنّ دقائق العلم ليست فينا ، ثمّ صار ذلك شبهة لمَنْ تأخّر عنهم فسرت
فيهم ثمّ سرت في ذويهم ، وعلى التقديرين فليس ذلك قادحاً في منزلتهم
العليا ولا سبباً لإلحاقهم بالفرقة الأُولى حاشاهم عن ذلك ، فإنّ لهم حقوقاً جمّة
على الفرقة الناجية الجليلة بترويجهم المذهب الحقّ بمساعيهم الجميلة ورفعهم جلّ
التقيّة عن كثير من العباد والبلاد ، فجزاهم الله عنّا خير الجزاء ) . انتهى ما
أردنا نقله من كلامه ، زِيد في إكرامه.
وكذا من حذا
حذوهما ، كمولانا الحرّ وشيخنا المحقّق المنصف الشيخ يوسف ، لم يكن قصدهم إلّا
إحقاق الحقّ وإزهاق الباطل ، فإنّه في آخر المقدّمة الثانية عشرة من مقدّمات
حدائقه في ذكر عدم الفرق بين الفريقين وسدّ باب التشنيع من البين ، واعترافه
بمناقشة بعضهم بعضاً في جزئيات المسائل واختلافهم في تطبيق الدلائل قال : ( وحينئذ
فالأولى والأليق بذوي الإيمان ، والأحرى والأنسب في هذا الشأن ، هو أنْ يقال : إنّ
عمل علماء الفرقة المحقّة وأهل الشريعة الحقّة أيّدهم الله بالنصر والتمكين ورفع
درجاتهم في أعلى عليين سلفاً وخلفاً ، إنّما هو على مذاهب أئمّتهم صلوات الله
عليهم ، وطريقهم الذي أوضحوه لديهم ، فإنّ جلالة شأنهم وسطوع برهانهم وورعهم
وتقواهم المشهور ، بل المتواتر على مر الأيّام والدهور ، يمنعهم من الخروج عن تلك
الجادّة القويمة والطريقة المستقيمة.
__________________
ولكن ربّما حاد
بعضهم أخبارياً كان أو مجتهداً عن الطريق غفلة أو توهّماً ، أو لقصور اطّلاع أو
قصور فهم ، أو نحو ذلك في بعض المسائل ، فهو لا يوجب تشنيعاً ولا قدحاً.
وجميع تلك
المسائل التي جعلوها مناط الفرق من هذا القبيل كما لا يخفى على مَنْ خاض بحار
التحصيل ، فإنّا نرى كلّاً من المجتهدين والأخباريّين يختلفون في آحاد المسائل ،
بل ربّما خالف أحدهم نفسه مع أنّه لا يوجبُ تشنيعاً ولا قدحاً.
وقد ذهبَ رئيس
الأخباريّين الصدوق رحمهالله إلى مذاهب غريبة لم يوافقه عليها مجتهدٌ ولا إخباري ،
مع أنّه لم يقدح ذلك في علمه وفضله.
ولم يرتفع صيت
هذا الخلاف ، ولا وقوع هذا الاعتساف ، إلّا من زمن صاحب الفوائد المدنية سامحه
الله برحمته المرضية ـ ، فإنّه قد جرّد لسان التشنيع على الأصحاب وأسهب في ذلك أيّ
إسهاب ، وأكثر من التعصّبات التي لا تليق بمثله من العلماء الأطياب.
وهو وإنْ أصاب
الصواب في جملة من المسائل التي ذكرها في ذلك الكتاب ، إلّا إنّها لا تخرج عمّا
ذكرنا من سائر الاختلافات ، ودخولها فيما ذكرنا من التوجيهات ، وكان الأنسب بمثله
حملهم على محامل السداد والرشاد إنْ لم يجد ما يدفع به عن كلامهم الفساد.
فإنّهم رضياللهعنهم لم يألوا جهداً في إقامة الدين وإحياء سنّة سيّد
المرسلين ، ولا سيّما آية الله العلّامة الذي قد أكثر من الطعن عليه والملامة ،
فإنّه بما ألزم به علماء الخصوم والمخالفين من الحجج القاطعة والبراهين ..
إلى أنْ قال :
قد صار له من اليد العليا عليه وعلى غيره من علماء الفرقة الناجية ما يستحقّ به
الثناء الجميل ومزيد التعظيم والتبجيل ، لا الذم والنسبة إلى التجهيل كما اجترأ به
قلمه عليه وعلى غيره من المجتهدين ) . انتهى كلامه علا مقامه.
__________________
وهو حسنٌ إلّا
إنّ ما ردّ به على المحدِّث الأمين لا وجه له ، لما عُرف من أنّ ما وقع منه ومن
أضرابه أنّما هو لإحقاق الحقّ وإزهاق الباطل بالزهق.
وأمّا ما ربّما
وعسى يقع من التهكّم والإزراء والتشنيع فهو من الغفلات التي تعرضُ للأريب من غير
إصرار وقصد تثريب.
قال المحقّق
الشيخ علي ابن العلّامة الشيخ محمّد المقابي في ( رسالة الجهر والإخفات ) في ذكر
ما وقع للشيخ عبد علي صاحب الإحياء ، أخ الشيخ يوسف مع معاصريه من الإزراء : ( وما
كان أغنى الكلّ عن ذلك ، فإنّ القومَ كبَني أُمٍّ واحدة قد جمعهم التوحيد والولاية
، والمسألة ليست أُصوليّة توجبُ خروج أحد الفريقين من الدين إذا أخطأ فيها.
واختلاف
الأصحاب في مسائل الفروع أكثر من أنْ يحصى ، والكلّ إلى خير إنْ شاء الله ، فإنّه
عاملٌ بما ظهر له من الأدلّة وذلك فرضه والمخاطبُ به ، وكذلك الآخر ، ولكن قد جرت
عادة العلماء خصوصاً أهل بلدنا في إطلاق عذبة اللسان في الوقوع فيمن خالفهم في
الحكم والتشنيع عليهم والسبّ ، وخصوصاً إذا لم يكن قريباً منهم ، وينسبونه إلى
الجهل والفساد ، والفسق والتعصّب ، وبعد ذلك يلتمسون منه الدعاء.
وهذا هو الذي
يمرض القلوبَ ويعمي ويصمّ عن رؤية القول واستماعه وإنْ كان لصاحبه تقوى يحجزه عن
الوقوع في المحارم ، فإنّه بسبب مرض قلبه وسكره في غيظه لا يلتفت إليه ولا يشمّ منه
شيئاً كالمزكوم ويحسب أنّه على حقّ ، ولذلك تراه عند صحوه يظهر له أمر بخلاف ما
ظهر له في حال مرضه ) . انتهى ما أردنا نقله.
أقول
: وما أشبه هذا
الحال باللغو الذي قال الله فيه ( لا يُؤاخِذُكُمُ
اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ ) .
وبالجملة
، فما جرى بين
أُولئك الأبدال غير قادحٍ بلا إشكال ، ويدلّ عليه صريحاً ما رواه الثقة في (
الكافي ) عن عليّ بن عطيّة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كنت عنده
__________________
وسأله رجل عن رجل يجيء منه الشيء على حدّ الغضب ، يؤاخذه الله به؟ فقال :
« الله أكرم من أنْ
يستغلق عبده ». قال : وفي نسخة أبي الحسن الأوّل عليهالسلام : « يستقلق
عبده » .
فهذا لسان معدن
الرسالة ناطق بأنّ ما ربّما خرج منهم غير مخلّ بالعدالة ، وأنّ الله أكرم من أن
يضيّق على عبده فيؤاخذه بمثل هذه المقالة ، وهذا بحمد الله واضح لمن أصلح الله
باله.
وأمّا
ثالثاً : فلأنّ قوله
مدّ ظلّه ـ : ( ولازم ذلك ) .. إلى آخره ، لا يخفى ما فيه ؛ إذ لا ملازمة بين ما
وقع وبين بطلان صلاة مقلّديهم حتى من اللزوم الغير البيّن ، مع ما يظهر ممّا تقدّم
من عبائرهم من عدم ذلك ، وكون الخلاف الواقع أنّما هو في الفروع الناشئ من اختلاف
الأُصول ، كالكتاب والسنّة ظاهراً ، واصلة الناشئ من اختلاف أفهامهم أو غير ذلك ،
مع تصريح المحدّثين منهم والمجتهدين بجواز اقتداء المأموم بالإمام المخالف له في
الفروع ، وها أنا أتلو عليك بعضاً من كلامهم :
قال الشهيد
الأوّل في ( البيان ) : ( المخالف في الفروع الخلافية يجوز الاقتداء به لمَن
يخالفه ، إذا كان الخلافُ ليس من أفعال الصلاة ، أو منها ولا يقتضي إبطالها عند
المأموم ) . انتهى.
وقال المحدث
الشيخ حسين في كتاب ( السداد ) : ( والمخالف في الفروع الخلافية للمأموم يجوز
الاقتداء به إذا كان الخلاف ليس في أفعال الصلاة ، أو فيها ولم يقتضِ إبطالها عند
المأموم ، كما لو اعتقد الإمام وجوب القنوت والمأموم ندبه ) . انتهى.
وقال الشيخ
محمّد ابن الشيخ عبد علي آل عبد الجبّار ، وقد سئل هل يشترط اتّفاقهم في الأُصول
والفروع أم لا؟.
فأجاب
: بـ : أنّ اشتراط
الاتّفاق في الأُصول غير ظاهر ، إذ لا تفاوت عند الإماميّة في الأُصول الدينية ولا
يضرّ اختلافهم في بعض المسائل النظريّة التي لا توجب
__________________
اختلافاً في الأُصول الأوّليّة ، ولا يلزمنا الخلاف فيما تركّبت منه
الأجسام ، ومعنى الزمان ومعنى الطبيعة وغير ذلك ، وهو كثير.
أمّا المسائل
الفروعيّة فلا يضرّ الاختلاف فيما يحصل بالنظر فيما يحصل للمجتهدين بعد بذل الوسع
، وهذا الاختلاف ممّا أوقعوه عليهمالسلام ودلّت عليه الروايات بحسب ابتداء النظر ، ولا يضرّ
اختلاف العالمين في بعض شروط الاجتهاد إذا كان بسبب اختلاف النظر بعد بذل الوسع ).
انتهى.
وهو ظاهرٌ
كسابقيه في عدم الضرر بالاقتداء ، إلّا إنّه استقوى عدم جواز الاقتداء في بعض
الجزئيّات أو الكيفيّات بإمام لم يأتِ بها.
وقال في رسالة
الصلاة : ( ولا يضرّ الخلاف بين الإمام والمأموم في الفروع ، إلّا أنْ يكون فيما
يوجب بطلان الصلاة عند أحدهما ) .
وقد وجدت بخطّ
بعض الثقات ما لفظه : وسُئل العلّامة السيّد مهدي الطباطبائي ، ساكن النجف
والمقبور به عند جدّه عليهالسلام ، عن حال الفريقين ، فقال :
لم أدرِ ما
الفرق بين أهل الأُصول والأخبار ، فأمّا أهل الأُصول فإنّهم يأخذون أصل دينهم من
الخبر المرويّ عن الأئمّة عليهمالسلام ، وأمّا أهل الأخبار فإنّهم يسندون دينهم إلى الأخبار
المرويّة الصحيحة عن الأئمّة الأطهار ، والكلّ منهم محقّ ، والسلام.
وسُمع من الشيخ
جعفر النجفي أيضاً يقول : إنّي عاصرت جملة من علماء الأخباريّين ، أُناساً لم أرَ
مثلهم ؛ فمن أُولئك الشيخ يوسف الأصمّ صاحب ( الحدائق الناضرة ) ، وأخوه الشيخ عبد
علي الدرازي صاحب الإحياء ، فإنّهما يستسقى بوجههما الغمام.
ورأيتُ مكتوباً
منقولاً من خطّ منقول عن الشيخ جعفر النجفي كتبه بيده وهذه صورته :
( بسم الله ،
وله الحمد ، وصلّى الله على محمّد وآله ، قد تكرّر في كلام بعض
__________________
القدماء والمتأخّرين في تقسيم علماء الإماميّة إلى اصوليين وأخباريين ،
وإنّي بعد النظر التامّ وتمام الخوض في أخبار الأئمّة عليهمالسلام لم أجد فرقاً بين الفريقين في المقام ، والعلماء من
الجانبين على تقدير الفرق في أعلى محلّ ، والجهّال المدّعُونَ للعلم وليسوا من
أهله في الدرك الأسفل.
فكلّ من
رأيتموه من العلماء الأعلام راجعاً إلى الأئمّة عليهمالسلام في جميع الأحكام عوّلوا عليه وارجعوا في الأحكام إليه ،
وصلّوا خلفه جماعة ، وأعدّوا الركون إليه من أحسن البضاعة.
وإنْ رأيتم
شخصاً يطعن بالعلماء وينسبهم إلى مخالفة جبّار الأرض والسماء فتباعدوا عنه ولا
تأخذوا دينكم عنه ، ألا وإنّي رأيتُ قوماً ينسبُونَ أنفسهم إلى الأخباريّة وآخرين
ينتسبون إلى الأُصوليّة وكلّ من الفريقين لا يعبأ بهم ؛ لأنّهم محسوبون من أعداد
الجهّال لا العلماء.
وأمّا العلماء
من الأُصوليّين والأخباريّين فإنّي استشفعُ بهم إلى اللهِ في قضاء مقاصد الدنيا
والدين ، واستسقي بهم الغمامَ عند غور الأنهار وقلّة الأمطار ، والسلام ). انتهى
كلامه ، علت في الخلد أقدامه.
وقد صرّح السيد
كاظم الحسني الرشتي في ( دليل المتحيّرين ) بأنّ اختلاف هذين الفريقين لا يوجب
كفراً ولا فسقاً ، قال بعد ذكر ما جرى بين الكشفيّة والبالاسرية ـ : ( وأين هذه من
مسألة الأُصوليّة والأخباريّة ، فإنّ اختلافهما لا يوجب كفراً ولا فسقاً ، وإنّما
هما من قبيل قوله عليهالسلام
: « نحن أوقعنا
الخلاف بينكم ، فراعيكم الذي استرعاه الله أمر غنمه أعلم بمصالح غنمه ، إنْ شاء
فرّق بينها لتسلم وإنْ شاء جمع بينها لتسلم » ). انتهى كلامه ، علت في الفردوس أقدامه.
وبالجملة ، فإنّي لم أقف على عبارة من الفريقين تدلّ على ترك
الاقتداء بأحد من الفريقين عند التخالف.
__________________
فقول السائل
مدّ ظلّه ـ : ( وإنّي لم
أقف على تصريح فيه من أحد منهم ).
فأقول : هو
كذلك كما تقدّم من كلامهم.
وأمّا
قوله : ( إلّا
إنّه الظاهر من أكثر عباراتهم في التخطئة ) فغير مسلّم بعد ما عرف من كلام مَن استشهد به السائل
، كـ ( الحدائق ) وكلام صاحب ( المفاتيح ) في ( الحقائق ).
وأمّا كتاب (
هداية الأبرار ) فلم نقف عليه حتى نعرف مراده ، وأمّا مقدّمات ( شرح المفاتيح )
فلا ندري أيّ شروحها وجهاً أُريدَ ، لكن الموجود بين أيدينا شرحٌ لشيخنا الشيخ
سليمان بن عبد الجبّار ولم نرَ فيه ما يخالف ما تقدّم ويوافق ما ذكرتم.
والظاهر أنّ
المحلّ المحال عليه في ( المفاتيح ) هو قوله في أوّل ديباجته : ( فمَنْ كان منّا
من أهل الخير والبرّ ، وهم الذين يأتون البيوت من أبوابها ، فلا يدخل باباً من
أبواب الشرع إلّا بعد المعرفة بمفتاحه ، بأنْ يكون على بصيرة فيه ، كراوي حديثهم
الناظر في الحلال والحرام ، العارف بالأحكام ، أو على استبصار كالمقلّد لذلك
العالم ، فهو ممّن فاز بالدين.
ومَنْ لا يعرف
الهِرّ من البِرّ ، وهم الذين يأتون البيوت من ظهورها ، فيدخل فيه من غير
معرفة ، بل يبني على التخمين ، أو الاقتفاء لآراء الماضين مع اختلافهم الشديد ،
واعتراف أكثرهم بعدم جواز تقليد الميّت ، وأن لا قول للميّتين وإنْ لم يأتوا في
هذا بشيء مبين ، فهو في ريب من أمره وعوج ، وفي صدره من ذلك حرج ، أنْ لا تقبل
منه صلاة ولا زكاة ولا حجّ ، إذ العامل على غير بصيرة كالسائر على غير المنهج ، بل
لا يزيده كثرة السير إلّا بعداً ) . انتهى كلامه ، زيد إكرامُهُ.
وهو غير كافٍ
في إثباتِ مثل هذا المقام الذي هو مرحلة النقض والإبرام.
أمّا
أوّلاً : فلاشتراك قوله
: ( فمَنْ كان منّا إلى قوله فاز بالدين ) بين هذين الفريقين ؛ إذ المراد بإتيان
البيوتِ من أبوابها أخذ أحكام شرائع الأنبياء من أوصيائهم الأعلام ،
__________________
ثمّ خلفائهم الكرام ، كما ورد في تفسير الآية الكريمة عن الأئمّة
حجج العلّام على الأنام ، إذ انتهاء الاثني عشريّة على التمام إليهم عليهمالسلام ، ممّا لا يستره غمام الأوهام ، ولا يشوبُ نوره ظلام ،
بل أغنى عن بيانه نور الصباح عن نور المصباح ، وفاح عليه عطر الحق النفّاح ولاح.
قال الشارحُ الشيخ
سليمان في شرح هذا الكلام : ( والتحقيق في هذا المقام ما ذكره بعض فضلائنا الإعلام
، حيث قال : اعلم أنّه متى تحقّق الفقيه واتّصف بالأُمور المشروطة فيه ، واقتصر
على محكم السنّة والكتاب ، وحبس نفسه على الأخبار في جميع الأبواب ، وجبَ على
الرعيّة قبول ما يلقيه من الأحكام ؛ لأنّه في الحقيقة حاكٍ قول الإمام ، ولذلك ورد
الأمر بقبول قول رواتهم والرجوع إليهم ، وأنّ الرادّ عليهم كالرادّ عليهم .
وحينئذ ، لا
فرق بين حياة مَنْ هذا شأنه ومماته ، لما عرفت من أنّه من جملة نقلة حكم المعصوم
ورواته ، فهو كسائر الروايات المودعة في كتب الأخبار المنقولة بالمعنى عن الأئمّة
الأطهار ، ولذلك كانت الأصحاب ترجع إلى فتاوى الفقيه علي بن بابويه عند إعواز نصوص
السادة الأبرار.
ثمّ قال بعد
إنهاء كلام هذا البعض من الأعلام : أقول : وهذا بعينه حال علمائنا المتقدّمين
والمتأخّرين ، والمجتهدين والأخباريّين ، فإنّهم جميعاً أنّما يعتمدون على محكم
السنّة والكتاب ، أو ما يرجع إليهما ويؤول بالآخرة إليهما ، ولا يتجاوزون ذلك إلى
ما يخرج عنهما وإنْ اختلفت أنظار الفريقين في بعض المسائل ، وناقش بعضهم بعضاً في
تطبيق الدلائل ، إلّا إنّ ذلك كلّه لا يوجب خروجاً عن مذهب أئمّتهم المعصومين عليهمالسلام ، بل إنّما نشأ من اختلاف الأنظار والأفهام التي تتفاوت
فيها سائر
__________________
المكلّفين ) . انتهى.
وقال في موضع
آخر من شرح ذلك الكتاب عند قول المصنّف : ( ولا بناء على أُصول مبتدعة ليس إليها
في الشرع سبيل ، ولا جمود على الألفاظ بيد قصيرة ، ولا عمل بقياسات عاميّة من غير
بصيرة ) ـ : ( فهذه الصفاتُ الثلاث المذكورة في كلام المصنّف
أعني : البناء على الأُصول المبتدعة ، وجمود القريحة ، والعمل بالقياسات العاميّة
كلّها ممّا خلا عنها فقهاء أصحابنا ، فإنّهم إنّما يعوّلون في أحكام دين الملك
العلّام على الكتاب والسنّة وما يؤول إليهما ، ويرجعُ بالآخرة إليهما ، مع تحقيق
وتدقيق وردّ المتشابهات إلى المحكمات ، ومجانبة للقياس في جميع الحالات.
وعلى هذا جرى
المتقدّمون منهم والمتأخّرون ، المجتهدون والأخباريّون وإنْ خالف بعضهم بعضاً في
بعض المسائل ، وناقش بعضهم بعضاً في تطبيق تلك الدلائل ، إلّا إنّهم لا يخرجون عن
طريقة الأئمّة الأعلام. وما صدر بينهم من الاختلاف فإنّما هو لتفاوت الأفهام أو
لتعارض الروايات الواردة عن الأئمّة الأعلام ، فهم كافّة كما أخبر به المصنّف عن
نفسه من مجانبته لطريقة العامّة التي أكثرت التلبيس على هذه الأُمّة ، وعدم
اعتماده على أدلّتهم التي أوقعتهم في هذه الظلمة المدلهمّة ) . انتهى ، وهو
نصّ فيما قلناه.
وأمّا
ثانياً ، فلجواز إرادته
بقوله : ( ومن لا يعرف الهرّ من البرّ ) .. إلى آخره ، علماء السوء والشرّ ، لصدق
ما قاله عليهم ، إذ غير خفيّ تعريض الأئمّة الأعلام وعلمائهم الكرام بأُولئك
البغاة الطغاة الطغام ؛ ولمعارضته لو ابقي على ظاهره ما تقدّم نقله من كتابه (
الحقائق ) الذي قال فيه : إنّه آخر مصنّفاته .
والجمع مهما
أمكن أولى عندهم من الترجيح ، هذا ولا يبعد أنْ يكون كلامه في
__________________
( الحقائق ) عدولاً عمّا أثبتهُ هنا ، والله العالم بالحقائق.
وحينئذ ،
فيتعيّن الأخذ به ؛ لأنّه الأحدث ، كما ورد في النصّ الصادق المتطابق.
هذا ، والتحقيق
في هذا المقام : أنّ اختلافهم إنْ لم يُفضِ إلى الخروج عن حوزة العدالة كما هو من
كلامهم المتقدّم طافح الدلالة ، فالأمر فيه ظاهر المقالة ، إذ هذان الفريقان مجموع
الفرقة المحقّة والطائفة الحقّة ، كما لا يخفى على من أصلح الله باله.
وقد صرّح به
مولانا السيّد محمّد الميرزا الهندي في رسالته المسمّاة بـ ( قبسة العجول ومنبّهة
الفحول ) ، فقال بعد البسملة والحمدلة : ( أمّا بعد : فالباعث على تحرير هذه
الأسولة هو أنّ الفقير إلى ربّه الغني محمّد بن عبد النبيّ لمّا علم الاختلاف الواقع
في الأحكام الشرعيّة بين المجتهدين والمحدّثين ، مع توافقهما في أُصول الدين
واعتقادهما عصمة الحجج الطاهرين ، وبذل جهدهم في إحياء مراسم شريعة سيّد المرسلين
شكر الله مساعيهم أجمعين ) .. إلى آخر كلامه ، زيد في إكرامه.
وهو صريح
الدلالة فيما قلناه ، بل صرّحتم به أيضاً في الردّ على بعض الفضلاء ، حيث عبّر بـ
( ذهب الأُصوليّون والمحدّثون الأخباريّون ) ، فقلتم : لا يخفى فسادُ تعبيره بـ (
ذهب ) هنا وغرابته ؛ إذ الفريقان المذكوران نفس مجموع الطائفة الناجية ، وهذا
الملفوظ ومثله أنّما يقال على البعض إيذاناً بمخالفته كثرةً أو شهرةً ، كما لا
يخفى على مَنْ له أدنى اتّصال بالسنة أُولئك الأبدال ، وإنْ أفضى والعياذ بالله
إلى ذلك.
فإنْ كان
المكلّف له قوّة الاستنباط وجب عليه طلب العلم و [ العمل ] بما علّمه
الله بواسطة الراسخين في العلم من أهل البيت ، من أخبارهم وآثارهم ومواضع
تسديداتهم ؛ لقوله تعالى ( وَالَّذِينَ جاهَدُوا
فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا ) ، وقوله عليهالسلام : « ما من مؤمن حبّنا » إلى آخر ما تقدّم ويأتي ، وإلّا
طلبَ عالماً يوثقُ بدينه وأمانته ويظهر فيه أخلاق أئمّته ، مستجمعاً لما يأتي
أخيراً ، فإنّ النائب لا بدّ له من المناسبة مع المنوب
__________________
عنه في العلم والعمل ، فيأخذ عنه لوساطته عن إمامه ، لما رواه أبو عليّ بن
راشد عن الباقر عليهالسلام ، قال : قلتُ له : إنّ مواليك اختلفوا فأُصلّي خلفهم
جميعاً؟ فقال : « لا تصلِّ إلّا خلف
مَنْ تثق بدينه وأمانته » .
فإنْ اشتبه حال
العلماء تتبّع آثارهم وتفحّص عن أخبارهم ، فإذا تفحّص وبذل مجهوده هداه الله إلى
عالِمٍ مستقيم قد رضياللهعنه وجعله حاكماً من قبل حجّته وخلفائه لوعده بالهداية ،
وأنّ الله لا يضيع عباده ويتركهم سدى ؛ وذلك لما تقرّر من أنّه لا يجوز خلوّ زمن
الغيبة عن الحجّة ؛ للأحاديث الكثيرة الدالّة على أنّه لا بدّ في كلّ زمان من عالم
يكون حجّة على الخلق ، بل نقل الشيخ سليمان الماحوزي رحمهالله عن بعض الفضلاء أنّه لا يبعد تواترها.
ومنها
: ما رواه ثقة
الإسلام في ( الكافي ) عن أَبي البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إنّ العلماء ورثة الأنبياء إلى أنْ قال فإنّ
فينا أهل البيت في كلّ خلف عدولاً ينفون عنه تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ،
وتأويل الجاهلين » .
ومثله روي عن
النبيّ صلىاللهعليهوآله بإبدال : « يحمل هذا
العلم من كلّ خلف عدول » .
فإنْ فُرضَ عدم
الثقة العدل وجب الرجوع إلى الميّت ، وعدم جواز تقليده ممنوعٌ ، والكلام فيه مشهور
، ودليل المنع ضعيف.
ولو فُرضَ عدم
وجود العدل في الأموات والعياذ بالله فالظاهر من الأخبار كما رواه الشيخ في (
التهذيب ) في الصحيح عن عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إنّ الله
فرض من الصلاة الركوع والسجود ، ألا ترى لو أنّ رجلاً دخل في الإسلام لا يحسن أنْ
يقرأ القرآن أجزأه أنْ يسبّح ويصلّي » . كفاية الاقتصار على الضروري ، بل الضروري منه كما قيل
، ولا يسقط التكليف للعقل والنقل.
__________________
أمّا
الأوّل ؛ فلقيام الدليل
والبرهان على وجود حجّة الرحمن ، وهو مستلزم لوجود التكليف في هذه الأزمان ، ولما
صحّ من أنّ « حلال محمّد
حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة » ، ولاستلزامه إهمال الأُمّة المخلّ بالحكمة.
وأمّا
الثاني ؛ فلقوله تعالى ( وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلّا
لِيَعْبُدُونِ ) ، ولقوله في عدّة آيات ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ
وَآتُوا الزَّكاةَ ) ( وَلِلّهِ عَلَى
النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) إلى غير ذلك من الآيات. والخطاب عامّ للمكلّفين ممَّنْ
مضى ومن هو آتٍ.
ويظهر من تقرير
بعض العلماء سقوط التكليف مع عدم المجتهد ؛ لكونه مشروطاً بالعلم ، ويكون الناس
مخاطبين حينئذ بتحصيل العلوم ؛ بناءً على جواز خلوّ زمن الغيبة عن مجتهد ، كما هو
أحد القولين في المسألة ، وإذ انجرّ البحث إليها فلا بأس بالخوض فيها ، فنقول :
قد وقع بين
الأُصوليّين الخلاف الذي هو في عدم الثمرة عند التحقيق كالخِلَاف في أنّه هل
يجوز خلوّ زمن الغيبة عن مجتهد أو لا؟.
فقيل بعدم
جوازه ، ونقل عن شهيد ( الذكرى ) ، وبه قال جماعة من الحنابلة ، وقيل بجوازه
، ونقل عن ظاهر العلّامة في ( نهاية الأُصول ) ، وبه قال جماعة من
الشافعية .
احتجّ المانعون
بالخبرين المتقدّمين وبلزوم ارتفاع التكليف ، أو تكليف ما لا يطاق ، وفسق
جميع الأُمّة لإخلالهم بالواجب الكفائي وهو الاجتهاد.
واحتجّ
المجوّزون بما روته العامّة عن النبيّ صلىاللهعليهوآله : « إنّ الله
لا يقبض العلم انتزاعاً ، ولكن يقبض العلماء ، حتى إذا لم يُبقِ [ عالماً ]
اتّخذ الناس رؤساءً جهّالاً ، فسُئلوا فأفتوا الناس
__________________
بغير
علم ، فضلّوا وأضلّوا » .
ومثله ما في (
الكافي ) عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إنّ
الله لا يقبض العلم بعد ما يهبطه ، ولكن يموت العالم فيذهب بما يعلم ، فتليهم
الجفاة ، فيضلّون ويضلّون » .
وأجابوا عن حجّة
المانعين بأنّ أقصى دلالة الخبرين وجود مطلق العالم ، ولا دلالة له على وجود
المجتهد بالمعنى المصطلح ، ولا دلالة للعامّ على الخاصّ ، بل ظاهرهما إرادة
المعصوم ، وليس في محلّ النزاع. وبأنّ لزوم ارتفاع التكليف أو تكليف ما لا يطاق
أنّما يتّجه على القول بعدم جواز تقليد الأموات ، وأمّا على القول بجوازه فلا ،
على أنّا لا نسلّم بطلان ارتفاع التكليف مع عدم شرائطه مع وقوعه في كثير من
الأحكام ، كإقامة الحدود والجهاد حال الغيبة. وبأنّ هذين الأمرين واردان عليهم
أيضاً مع وجود المجتهد بعين ما ذكروا ، كما في حال المكلّفين النائين في وقت
التكليف بالعبادة المؤقّتة ، بحيث لو سعى إليها وتعلّم أحكامها فاتت.
فإنْ أجابوهم
بالتزام ارتفاع التكليف ؛ لكونه مشروطاً بالعلم ، فهو جوابنا ، فنقول : مع فقد
المجتهد يرتفع التكليف ، ويكون الناس مخاطبين بتحصيل العلوم ، وبأنّ لزوم الفسق
ممنوعٌ ؛ لأنّ الواجب عليهم حينئذ أنّما هو السعي والاشتغال بتحصيل شرائط الاجتهاد
، وبأنّ العلّامة صرّح بأنّ ترك الواجب الكفائي قد لا يتعقّبه إثم ، كما لو ظنّت
طائفة قيام الأُخرى به .
وللنظر في دليل
كلا الفريقين مجالٌ ، والله العالم بحقيقة الحال.
__________________
الإجماع
قال مدّ الله
عليه ظلاله ، وبلّغه آماله ـ : ( مسألة : قد اضطرب الأمر بين الفريقين في معنى
الإجماع بجميع شقوقه ، احتجّ القائلون بحجّيّته بما تضمّنته رواية ابن حنظلة
، وربّما ادّعي غيرها ، إلّا إنّه غير واضح في مقام التكافؤ.
واحتجّ
المانعون بعدم دلالة الرواية ، ومصادرة بعضه بعضاً ، وكونه قد لا يفيد ظنّاً فضلاً
عن العلم ؛ لأنّه إنْ لم يكن قطعيّاً لم يكن دليلاً. وللشيخ حسن في معالمه عبارة
مفادها إبطاله رأساً ، إلّا إنّ في آخرها ما يدلّ على قبوله فيما إذا كان في زمن
الشيخ ، وجرى على ذلك الشيخ يوسف في حدائقه ،
مع اشتراطهما حصر الحديث في عدد معيّن ، بمعنى أنّه لا يظنّ سوى ذلك المحصور ،
وفيما قالاه نظر ؛ للاحتمال الذي فرّا منه ، مع أنّه لا يفيد العلم كما لا يخفى
لعدم الشرط ، وقد تقدّم ذكره ، فما القول فيه بجميع شقوقه؟ وما المقبول منها؟ وما
المردود؟ ).
الجواب
ـ ومن الله نيل
الصواب ـ : الكلام هنا يقع في مقامين :
المقام
الأوّل : في تعريفه
وبيان ما اشتق منه ، وإمكان وقوعه وإمكان العلم به ، وحجّيّته ، ووجه حجّيّته.
والمقام
الثاني : في أقسامه
السبعة المشهورة وهي : الضروري من المسلمين ،
__________________
والضروري من الفرقة المحقّة ، والمشهوري ، والمنقول ، والمحصّل ، والمركّب
، والسكوتي.
المقام الأوّل :
تعريف الإجماع وحجيّته
اعلم أنّ
الإجماع لغةً : الاتّفاق والعزم ، ومنه قوله تعالى ( فَأَجْمِعُوا
أَمْرَكُمْ ) ، واشتقاقه حينئذ ؛ إمّا من جمع أخلاف الناقة : إذا
صرّها. أو من قولهم : أمرهم مجمعٌ : أي مستورٌ. أو من الجمع : وهو تأليف المتفرّق . ومعناه حينئذ
أنّهم ضمّوا آراءهم بعضها إلى بعض ، أو تستّروا في جمع آرائهم عمّا ينقضها ، أو
ألّفوا آراءهم.
واشتقاق الأوّل
؛ إمّا من الجمع : وهو تأليف المتفرّق كالثاني ، أو من ( أُجمع ) إذا صار ذا جمع
كألبن وأُتمر وأُلحم : إذا صار ذا لبن وتمر ولحم ، ثم نقل اصطلاحاً إلى اتّفاق
خاصّ ، وهو الاتّفاق الكاشف عن قول المعصوم عليهالسلام.
وللقوم في
تعريفه عبارات كثيرة لا محصّل في إيرادها.
إمكان العلم بالإجماع
واختلف علماء
الفريقين من الطريقين في إمكان العلم به وإمكان وقوعه وحجّيّته على أقوال :
فبعضٌ قال
بالثلاثة معاً ، وأحال بعضٌ العلم به مع تجويز وقوعه ، وبعض نفى الحجّيّة مع إمكان
وقوعه والعلم به ، كذا نقل الشيخ حسن في ( المعالم ) ولم يعزه إلى
أحد. ولا يخفى عدم الفائدة في وقوعه والعلم به مع عدم حجّيّته ؛ إذ الفائدة منوطة
بها.
__________________
ثمّ اختلف مَنْ
قال بالحجّيّة من الفرقة الإماميّة الاثني عشرية ، فبعضٌ خصّه بالزمن السالف إلى
زمن الشيخ الطوسي وبعضٌ أطلق.
احتج مَنْ قال
بعدم إمكان العلم به بانتشار العلماء في أقطار البلاد وتفرّقهم شرقاً وغرباً ،
والعلم بإجماع المجتهدين على أمر لا يمكن إلّا بعد معرفتهم ومعرفة أنّ إفتاءهم
بذلك الحكم عن صميم القلب ، ومعرفة هذه الأُمور متعذّرة.
أمّا
الأوّل ؛ فلأنّ كلًّا
من علماء الشرق والغرب لا يعرف الآخر ولا فتواه ؛ لجواز خمول أحدهم بحيث لا يعرف ،
وجواز كون أحد منهم في مطمورة لا علم لأحد به.
وأمّا
الآخر ؛ فلجواز إفتائه
بغير معتقده للتقيّة أو رجوعه عن ذلك الفتوى ، أو غيرهما. نعم ، يمكن ذلك في عصر
الشارع لقلّتهم.
وردّ بحصول العلم بديهةً بأنّ مذهب علماء الإسلام وجوب
الصلاة والزكاة والخمس على مَنْ وجبت عليه ، ووجوب صوم شهر رمضان ، وبأنّ مذهب
علماء الإماميّة الإجماع على جواز المتعتين ، وعدم جواز غسل الرجلين ، فكيف لا
يمكن حصول اليقين بالنظر مع حصول العلم بمذهبهم بديهة مع تأخّر البداهة عن النظر؟!.
وأُجيب بأنّ حصول العلم في بعضٍ كالضروري لا يستلزم حصول العلم
في غيره كسائر المذاهب والفتاوى.
وردّ بأنّ
الطالب إذا أعطى التأمّل حقّه وفتّش كمال التفتيش واستفرغ الوسع والطاقة لا بدّ
أنْ يحصل له العلم إنْ لم يكن التفصيلي فالإجمالي ؛ لقوله تعالى ( وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ
سُبُلَنا ) .
واحتجّ مَنْ
قال بإمكان العلم به بأنّ الاحتياج إلى معرفة كلّ أقوال مَنْ يُعتبر قولهم أنّما
يتمشّى على مذهب أهل الخلاف ، وأمّا على مذهبنا من إناطة الحجّيّة بمذهب الحجّة عليهالسلام ، فلا يحتاج فيه إلى الإحاطة بمذهب مَنْ يُعتبر قولهم
كلّهم ومعرفةِ أنّ ما أفتوا به عن صميم قلوبهم ؛ لكون ديننا دين الله الذي لا يطفأ
نوره ولا يرتفع عن أهله ؛
__________________
لأنّ حافظ الشرع قد وضع بإزاء كلّ شيء دليلاً يبيّنه من صحّة أو فساد ،
وأمارة موصلة لما فيه الرشاد.
فمتى استفرغ
مَنْ له أهليّة الاستنباط الوسع في تحصيل معرفة حكم الإمام وقع عليه وعرف قوله
وحكمه ؛ لأنّ الطالب متى طلب الحكم من النحو الذي أُمر بطلبه منه وجَده.
فإنْ
قيل : لا نسلّم أنّ الطالب
متى طلب الحكم وجده ؛ لأنّه لو كان كذلك لما وقع الخطأ من أحد من أهل الاستنباط ،
ولكنّكم لا تقولون به.
قيل
: إنّا لا نقول
: إنّ كلّ الأحكام يقينيّة حتى يتحقّق في كلّ منها الإجماع ، بل فيها الخلافيّة
وعلامتها تكافؤ الأدلّة ، ولا يكون الرجحان فيها مانعاً من النقيض ، بل فيها ما
يحصل به حكم لشخصٍ ونقيضه لآخر ، واليقينيّة لا بدّ من حصول شرط اليقين ، ولا
علامة لأحدهما إلّا حصوله من دليل ظنّي أو يقيني ، والواقع لا يخلو منهما ، وكلّ
منهما حيث ما طلب وجد ، ولا يجوز الخطأ فيما يحصل من الإجماع.
نعم ، ما يحصل
من الإجماع المحصّل الخاصّ بمحصّله يجوز فيه ؛ لعدم عموم حجّيّته كما سيأتي في
محلّه ، ولهذا جاز لمَنْ لم يحصّله مخالفته مع ظهور دليل من خارج.
والخلافيّة
منها ما سبيله التوقّف وحكمه الاحتياط ، ومنها ما يبلغ تكافؤه حتى يحصل منه إجماع
مركّب.
وممّا يحتجّ به
لإمكان العمل به حصول القطع في بعض الأحكام مع مخالفة بعض الأخبار لها وإنْ كان
فيها نصّ ، إلّا إنّه لا يحصل منه القطع لوجوده على نقيضه إلّا إذا عرف بدليل
خارجي أنّ ما حكم به حكم الإمام عليهالسلام.
فإذا حصل القطع
مع وجود المخالف عن نصّ للأمارات الدالّة على أنّ ذلك مذهب الإمام عليهالسلام ، حصل العلم بالإجماع ، على أنّا لا نعمل بمجرّد وجود
حديث واحد ، بل لا بدّ من الترجيح بأمارة من خارج ، مَعَ أنّا لا نحيط بجميع ما
ورد
عنهم عليهمالسلام ، ولا يجوز لنا العمل ببعض دون بعض ، فإنْ جوّزناه وكان
عامّاً أو مطلقاً أو مجملاً أو متشابهاً ، ولم نحتج إلى الاطلاع على المخصّص أو
المقيّد أو المفصّل أو المحكم وجدت أم لا ، كفانا أحد الكتب من غير نظر وترجيح
واستنباط وتصحيح ، ولا نقول به. وإنْ قلنا بلابديّة تحصيل كلّ منها لصاحبه وجب
علينا تحصيل كلّ ما خرج عنهم ، وإلّا امتنع وهو غير ممكن.
فحيث قلنا
بكفاية ما قدرنا على تحصيله ولم يلزمنا الفحص عن جميع ما ورد عنهم عليهمالسلام وعرفنا به مذهب الإمام عليهالسلام كان علينا تجويز هذا المعنى ؛ لأنّا نعرف حكم الإمام عليهالسلام مع وجود المخالف من الأخبار ، مع أنّا لا نشترط ضبط
جميع الألسنة ، بل مَنْ يعتبر قولهم.
فتبيّن بهذا
إمكان معرفة مذهب الإمام في جملة أقوال المجمعين المعتبرين وإنْ لم نُحِطْ بهم ؛
لما تقرّر من أنّ قول مَنْ يعتبر قوله إنْ لم يظهر حكم بفساده ؛ لبطلان القول
بالانقراض. وهذا بحمد الله ظاهر لمَنْ كان له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيدٌ ، ولم
يتّبع وساوس الشيطان المريد.
عدم إمكان وقوع الإجماع
واحتج مَنْ قال
بعدم إمكان وقوعه بأنّ الاتّفاق ؛ إمّا عن قطعيّ أو ظنيّ ، وكلاهما باطل.
أمّا
الأوّل ؛ فلاقتضاء
العادة نقله إلينا ؛ لأنّه ممّا تتوفّر الدواعي على نقله ، ولو وجد لنقل ، وليس
فليس ، ولو نقل لأغنى عن الإجماع.
وردّ بمنع حكم
العادة بنقل القطع إذا أغنى عنه ما هو أقوى منه ، وهو الإجماع ، وقولهم : ( ولو
نقل لأغنى عن الإجماع ) غير مسلّم ؛ لتعدّد الفائدة في تعدّد الأدلّة ، سيّما إذا
تفاوتت القطعيّات في مراتب القطع.
وأمّا
الثاني ؛ فلقضاء العادة
بامتناع الاتّفاق عليه ، لاختلاف الدواعي والطبائع والطباع ؛ وذلك كاتّفاقهم على
أكل الزبيب ولبس الكتان في زمن واحد ، والجماع أوّل
ليلة من شهر رمضان ، وهو معلوم الانتفاء مع صلوحه لهم في كلّ حال ،
فاتّفاقهم على قول واحد بطريق أوْلى.
وردّ بمنع
استحالة الاتّفاق على الظنّ ، سيّما إذا كان جليّا واضح الدلالة معلوم الحجّيّة ،
ولا نسلّم صلاحيّة الطعام الواحد لهم في كلّ حال ؛ لاختلاف الأبدان والفصول
والبلدان ، ولأنّ أكل الشيء الواحد في وقت واحد لا مصلحة فيه ، ولاختلاف الشهوات
والدواعي ، وعروض بعض الموانع في ذلك الوقت لبعض دون آخر. بخلاف الاتّفاق على حكم
واحد ، فإنّه ليس فيه شيء من موانع الأكل ؛ لأنّه حكم طبيعة واضطرار ، ومسألة
الإجماع حكم شريعة واختيار ، فيجوز صلاحيّته لهم وإرادتهم له في كلّ حال ، على أنّ
حكمهم ليس دائراً مدار الشهوات ، وإنّما هو دائر مدار أمر الشارع.
إمكان وقوع الإجماع
واحتجّ مَنْ
قال بإمكان وقوعه بأنّ دواعي مَنْ يُعتبر قولهم لا تختلف ؛ لأنّهم طالبون للحقّ
وهو واحدٌ لا يختلف ، وأمّا ما ذكروه من اختلاف الطبائع والأمزجة والأهوية فهو
وإنْ أثّر إلّا إنّه ضعيفٌ بالنسبة إلى الردّ إلى مؤسّس الشرع ؛ لأنّهم إنّما ينظرون
في كلام الحكيم الذي لا يختلف في نفس الأمر وإنْ اختلف ظاهراً ؛ لأنّ الحكيم كما
أظهر الاختلاف أسّس طريق الائتلاف.
وقد تقرّر أنّ
مَنْ يُعتبر قوله لا يقول على الله إلّا الحقّ ، ولا يقول على الله ما لا يعلم ،
ولا يؤوِّل الأخبار بمقتضى رأيه ومراده ، فإذا كان كذلك كان هذا الاختلاف غير
مؤثِّر مع ضعفه في تفريق الحقّ مع قوته وإحكامِ طريقته.
ولا شكّ أنّ
مَنْ بنى وقوع الإجماع على طريقة المخالفين لم يتحقّق ؛ لأنّه على زعمهم لا يحصل
إلّا باتّفاق آراء جميع مجتهدي العصر ، وأمّا على طريقتنا فهو سهل المأخذ ؛ لما
تقرّر من أنّه لا بدّ من إمام معصوم حافظ للشريعة لئلّا يرتفع الحقّ عن أهله ،
فإنْ زاد المؤمنون ردَّهم ، وإنْ نقصوا أتمّه لهم ، فيقرّ مصيبهم ويردّ
المخطئ منهم ، وإلّا لانتفت فائدة البقاء ، مع أنّ الاتّفاق قد يحصل مع
تفرّق الأبدان ، وقد يمتنع مع اجتماعها.
حجيّة الإجماع
وممّا يدلّ على
إمكان الثلاثة إجمالاً أنّه إذا تقرّرت حجّيّته لزم دوامها لإناطة الاستدلال به
بهذه الثلاثة ، فإذا لم يمكن حصولها فأيّ فائدة في حجّيّته ، وأيّ مزية لذكرهم له
في حجج الفقه وأدلّته ، فما هو حينئذٍ إلّا كالمحال والمعدوم اللذين لا يرجوهما ذوو
الحلوم ، كما لا يخفى على مَنْ نفث في روعه فانبث فيه أنهار العلوم. فيلزم منه
نسبة الأئمّة والعلماء الأبدال إلى ارتكاب العبث لعدّهم من جملة الأدلّة المحال ،
وهو من البطلان بمكان لا يجهله إلّا مَنْ لم يصلح الله له البال ، ولم يرتضع من
ثدي العلم المثقال.
واحتجّ
القائلون بعدم الحجّيّة من المخالفين كإبراهيم النظام وجعفر بن حرب وجعفر ابن مبشّر بآيات :
منها
: قوله تعالى ( فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ) ، وقد استدلّ بعضهم أيضاً بها على الحجّيّة من جهة
العقل.
ووجه
استدلالهم على الحجّيّة : أنّه يفهم منه عدم وجوب الردّ مع الاتّفاق.
وردّ
بوجوه ، منها : أنّ ما يرتفع به النزاع لا بدّ أنْ يكون مردوداً إلى الكتاب والسنّة ؛
لأنّهم لا يجمعون إلّا عن دليل ، وهو إمّا من الكتاب أو السنّة.
ووجه
استدلالهم على عدمها : أنّ المفهوم منها أنّ المرجع أنّما هو الكتاب والسنّة.
وأُجيب بأنّ الآية لا تدلّ على حصر الدلالة فيهما ، وأيضاً
فإنّ المجمع عليه لا تنازع فيه.
وقوله تعالى ( وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً
لِكُلِّ شَيْءٍ ) .
__________________
وأُجيب بأنّ تبيانيّته لا تمنع من تبيانيّة غيره ، مع أنّ هذا
لا يختصّ بالإجماع ، بل بالسنّة أيضاً.
وأمّا
المانعون منّا فقالوا أيضاً : لا حجّة إلّا في الكتاب والسنّة ، وأمّا الإجماع فشيءٌ
وضعته العامّة لمعارضته الكتاب والسنّة وإنْ استدلّوا على إثباته وحجّيّته بهما ،
واحتجّوا على عدم الحجّيّة بوجوه :
الأوّل
: ما تضمّنته
عبارة السؤال من كونه قد لا يفيد ظنّاً فضلاً عن العلم ؛ لأنّه إن لم يكن قطعيّاً
لم يكن دليلاً.
وأُجيب بأنّه إذا كان مناط الحجّيّة هو قول الإمام المعصوم عليهالسلام فهو كالخبر ، فكما تقولون بقطعيّة دلالة الخبر يلزمكم
أنْ تقولوا بقطعيّة دلالة الإجماع ، وسيجيء أنّ دلالة الإجماع عند بعض أقوى من
دلالة الخبر ؛ لقطعيّته وظنّيّة الخبر.
الثاني
: ما تضمّنته
عبارة السؤال أيضاً ـ : من مصادرة بعضه بعضاً ، فإنّ الشيخ والسيّد قد يدّعيان
الإجماع على حكم ويخالفانه ، بل قد يدّعيانه على خلافه أيضاً.
وأُجيب بأنّ مخالفة ما يدّعى من الإجماع بحكم أو إجماع أنّما
يكون لوجهين :
أحدهما
: كون الإجماع
منقولاً ، ولم يظهر الدليل الجازم على انحصار الحقّ فيه ، ولم يكن عنده مانع من
النقيض ، فظهر له في وقت رجحان دليل حكم مطابق للإجماع المنقول ، فأيّد ذلك الدليل
بنقل الإجماع ؛ لأنّه كالخبر ، بل أزيد كما قيل. وفي وقت آخر ظهر له دليل عكس ما
قال سابقاً وهو مطابق لإجماع منقول غير الأوّل ، فأيّده بنقل ذلك الإجماع ولم يكن
عنده مانع من النقيض وقد يكون.
فإنْ
قيل : قد قلتم : إنّ
النقل يشترط فيه الاطّلاع الابتدائي ، وإذا كان الحال هذه امتنع النقلان أو أحدهما ،
لامتناع اتّفاقين مختلفين.
قلنا
: إنّا نقول
بجواز النقلين المختلفين ؛ لاحتمال المحصّل الخاصّ في كليهما أو في أحدهما ،
والإجماعات المحصّلة الخاصّة لا يشترط في تحقّقها الاتّفاق ليقع
__________________
التدافع ، فيجوز أنْ تكون تلك الإجماعات إجماعات محصّلة خاصّة بمحصّلها ،
وهي تختلف باختلاف الأوقات في المسائل المتعدّدة ، بل في المسألة الواحدة في
وقتين.
وقد يكون
الإجماعان المختلفان ليسا محصّلين ، بل أحدهما مشهور والآخر محصّلٌ أو منقول
وبالعكس ، ولم يثبت المحصَّل اسم مفعول عند غير المحصِّل اسم فاعل ولم يثبت
المنقول عند غير المحتجّ به ، ولا ضير على مدّعي الإجماع مع وجود المخالف ، بل قد
يدّعى على خلاف المشهور ، كما هو معروفٌ من كثير من آثارهم من دعوى الإجماع مع
وجود المخالف إذا قام الدليل القاطع على المدّعى.
وثانيهما
: أنْ يوجد
قولان وهناك خبران متعارضان يجوز العمل بأيّهما من باب التسليم ، فيصحّ ادّعاء
الإجماع على كلّ من القولين المستندين إلى الخبرين المتعارضين ، فيعني بإجماعه
الأوّل إجماعاً مشهوراً بين جماعة عملت بأحد الخبرين ، وبالثاني إجماعاً مشهوراً
بين جماعة أُخرى عملت بالثاني ، ولا ضير في ذلك ؛ لأنّ أحد الخبرين يجوز العمل به
لكونه حكم الله الواقعي ، والآخر يجوز العمل به رخصة وإنْ لم يوافق الحكم الواقعي.
ويدلّ على ذلك
أنّك لا ترى إجماعين مختلفين إلّا وهناك خبران مختلفان يدلّ كلّ منهما على كلّ
منهما غالباً ، ولعلّ خلاف الغالب لعدم الوجدان لا الوجود. وحينئذ لا تناقض ،
وإنّما يكون تناقضاً لو قلنا : إنّ مدلول كلّ من الخبرين هو الحكم الواقعي ،
ولكنّا لا نقول به ، بل يكفي في جواز العمل بالأخبار كما قالوه ؛ إمّا الحكم بكون
مدلول الخبر موافقاً لحكم الله في الواقع ، أو العلم بوروده عنهم عليهمالسلام ، سواء علم موافقته للحكم الواقعي أم لا.
قال
بعض العلماء : ( ويعلم
موافقته للحكم الواقعي بكونه مجمعاً عليه أو مخالفاً لما عليه العامّة ). انتهى.
واعتذر شهيد (
الذكرى ) على ما نقل عنه فيها عن اختلاف الإجماعات
باحتمال تسميتهم المشهور إجماعاً ، أو عدم الظفر بالمخالف حين دعوى الإجماع
، أو بتأويل الخلاف على وجه يمكن مجامعته دعوى الإجماع وإنْ بعد ، أو إرادتهم
الإجماع على روايته بمعنى تدوينه في كتبهم منسوباً لأئمّتهم .
أقولُ
: في الاعتذار
باحتمال تسميتهم المشهور إجماعاً أو عدم الظفر بالمخالف نظرٌ ؛ لأنّ الأول يفضي
إلى كون اعتمادهم على مجرّد الشهرة لا غير ، وهم إنّما يريدون به ما يتحقّق باتّفاق
جماعة يعلم دخول قول المعصوم في قولهم قطعاً.
ولأنّ الثاني
ليس على ما ينبغي ، فإنّه قد يكشف عن دخول المعصوم فيتحقّق الإجماع حينئذ ، وما
قاله وإن أمكن في بعض الأفراد لكن لا يحمل عليه ما هو كثير الوقوع ، فالأوْلى حمله
على ما مرّ قريباً ، فليلاحظ.
ونقل فقيه (
الحدائق ) عن المحدّث السيّد نعمة الله الجزائري عن بعض مشايخه وجه العذر عن
اختلافهم في الإجماعات بما ملخّصه :
( أنّ الأُصول
التي كان عليها المدار كانت بأيديهم ، وإنّما حدث فيها التلف من زمن ابن إدريس ،
وكانوا بملاحظة ما اشتمل عليه جميعها أو أكثرها من الأحكام يدّعون عليه الإجماع.
وربّما اختلفت
الأخبار في ذلك الحكم بالتقيّة وعدمها والجواز والكراهة ، فيدّعي كلّ منهم الإجماع
على ما يؤدّي إليه نظره وفهمه من تلك الأخبار بعد اشتمال أكثر تلك الأُصول أو
كلّها على الأخبار المتعلّقة بما يختاره ويؤدّي إليه نظره ) . انتهى.
والحاصل
: أنّ هذا
الاختلاف لا يضرّ ، فإنّ الخبر أكثر اختلافاً منه ، فلمّا لم يضرّ اختلاف الأخبار
وتعارضها بالعمل بها وحجّيّتها ، كذلك لا يضرّ بالإجماع وحجّيّته تعارضه في بعض
الأوقات ، إذ الظاهر أنّ اختلاف الإجماعات ناشئ من اختلاف الأخبار ، فاعتبروا يا
أُولي الأبصار.
الثالث
: أنّ السيّد
المرتضى نقل الإجماع على تسع مسائل ولا قائل بها غيره.
__________________
وأُجيب بأنّ عدم العلم بوجدان القائل من القدماء لا يدلّ على
عدم وجود القائل بها منهم ، وأيضاً فمن أين صحّ العلم بعدم القائل ؛ لانتشار
العلماء في ذلك الزمان أيّ انتشار في جميع الأمصار والأقطار.
فقول السيّد في
هذه التسع إنْ كان حقّا فلا بدّ من قائل بها قبله ، إلّا أنْ يكون في واقعة
متجدّدة لم تقع قبل ، ولا بدّ من قائل بها بعده لئلّا يرتفع الحقّ في زمان التكليف
عن أهله ، وقد قال صلىاللهعليهوآله : « لا
تزال طائفة من أُمّتي على الحقّ حتى تقوم الساعة » .
ومن هذه التسع
حكمه بوجوب رفع اليدين عند التكبير كما هو المنقول عن كتابه ( الانتصار ) الموضوع
في متفرّدات الإماميّة ، وصورة عبارته المنقولة هكذا : ( وممّا انفردت به
الإماميّة القول بوجوب رفع اليدين في كلّ تكبيرات الصلاة ) . انتهى.
فيحتمل عدم
إرادة الإجماع ، بل المراد أنّ فيهم مَنْ قال بذلك وإنْ كان واحداً ، ولم يقل بذلك
أحدٌ من الجماعة ، وهذا لا يدلّ على الإجماع ، ويحتمل إرادة عدم الظفر بالمخالف ،
فإنّه قد يكشف عن قول المعصوم فيتحقّق الإجماع ، أو أراد الإجماع على الرواية
المتضمّنة لتلك الأحكام ، أو لعلّ الخلاف يرجع إلى وجه يمكن مجامعته لدعوى الإجماع
فإنّ من هذه التسع حكمه بوجوب رفع اليدين عند التكبير ، ويحتمل إرادة المعنى
اللغويّ من الوجوب وهو الثبوت ، لا أحد الأحكام الخمسة.
وقد وفّق الله
للوقوف على هذا الكتاب المستطاب بعد أنْ كمل هذا الجواب بمدّة تقرب من سنة ببركة
محمّد وآله الأطياب ، فرأيت أنّ طريق إجماعاته في هذا الكتاب ليس على المصطلح عليه
من الأصحاب ، فإنّه جعل ما انفردت به الإماميّة أو شاركت فيه غيرها من الإجماع ،
قال في ديباجته : ( وممّا يجب علمه أنّ حجّة الشيعة الإماميّة في جميع ما انفردت
به أو شاركت فيه غيرها من الفقهاء من إجماعها عليه ؛
__________________
لأنّ إجماعها حجّة قاطعة ) .
فظاهر كلامه
أنْ لو انفردت الشيعة أو بعضهم بقول كان الانفراد من الإجماع ، وحيث كان السيّد رحمهالله قريب العهد من عصر أصحاب الأئمّة عليهمالسلام وشاهد كثيراً من العلماء الأعلام مع كثرة تتبّعه
واطّلاعه ، فلا غرو في ادّعائه الإجماع وإنْ لم يعثر المتأخّرون على قائل سواه ،
على أنّه قد صرّح في بحث هذه المسألة بأنّ ما ادّعاه من الإجماع ليس على ما هو
المصطلح عليه ، حيث قال : ( والحجّة فيما ذهبنا إليه طريقة الإجماع ) . انتهى.
وقد عرفت ممّا
تقدّم أنّ طريقه هو النفي في أقوال العامّة ، حيث قال بعد ما قدّمنا نقله من قوله
: وممّا انفردت .. إلى آخره ـ : ( لأنّ أبا حنيفة وأصحابه والثوري لا يرون رفع
اليدين بالتكبير إلّا في الافتتاح للصلاة. وروى عن مالك أنّه قال : لا أعرف رفع
اليدين في شيء من تكبيرات الصلاة ) .
فهذا يدلّ على
أنّ الإماميّة قائلون بثبوت التكبير والعامّة ينفونه ، وكون الوجوب بمعنى الثبوت
في كلامهم غير عزيز.
وقد
قال بعض الأفاضل : ( إنّ أقوال
السيّد التي لم يقل بها الشيخ كانت مهجورةً وإن كانت قبلُ متداولةً مشهورة ، ولا
يبعد أنْ تكون هذه التسع منها ). انتهى.
ويناقش فيه
ببطلان القول بالانقراض ، فيكون عدم القائل بها دليلاً على بطلان ذلك الإجماع ،
وأنّ أقوالهم ليست حقّا ، وقد قال صلىاللهعليهوآله : « لا تزال
طائفة من أُمّتي على الحقّ حتى تقوم الساعة » .
بل الوجه أنّ
السيّد أنّما ادّعى الإجماع المحصّل الخاصّ ، وسيأتي أنّه ليس حجّة إلّا على
محصِّله ، فدعوى السيّد الإجماع حقّ في حقّه وإنْ بطل فيما يعلم الله ، والتكليف
أنّما هو منوط بالظاهر لا الباطن ؛ وذلك أنّ دخول قول المعصوم في جملة
__________________
أقوال من اعتبر قولهم السيّد ؛ إمّا أنْ يكون دخولاً لحكم في واقعة ، أو
أنّه قائل بأقرب الأحكام إلى الحكم الواقعي حتى زال أوانه.
الرابع
: أنّ اتّفاق
الفرقة المحقّة كملاً على حكم من الأحكام متعذّرٌ في نفسه غير معلوم ، واتّفاق
جماعة من خواصّ الأئمّة عليهمالسلام على حكم من الأحكام لا يكون حجّة إلّا إذا علم أنّهم لا
يفتون إلّا بسماعٍ من الإمام ، والمعلوم من تتبّع آثارهم استنادهم في الأحكام
الشرعيّة إلى الظواهر القرآنيّة ، فيجوز خطؤهم في ذلك لسوء فهمهم ؛ لأنّ زرارة
خالف الإمام عليهالسلام في مسألتين :
الأُولى
: أنّ زرارة
يعتقد عدم الواسطة بين الإيمان والكفر ؛ لقوله تعالى ( فَمِنْكُمْ كافِرٌ
وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ) ، والإمام عليهالسلام مصرّح بثبوت الواسطة بينهما ؛ لقوله تعالى ( خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً ) .. .
والثانية
: أنّ زرارة
يعتقد حجب الإخوة الأُمّ عمّا زاد عن السدس وإنْ لم يكونوا لأب ؛ لقوله تعالى ( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ ) ، ولم يعرف اشتراط كونهم لأب.
وأردفوا ذلك
بخبر صحيفة الفرائض التي ادّعى زرارة أنّها باطلة وأنّها خلاف ما عليه
الناس ، مع أنّها إملاء رسول الله صلىاللهعليهوآله وخطّ عليّ عليهالسلام.
قالوا : وهي
صريحة في أنّ الإجماع قد لا يطابق قول الإمام عليهالسلام ، فإنّ قول زرارة فيها نصّ في مخالفتها لما عليه الناس
كافّة عامّة وخاصّة.
وأُجيب عن قولهم : ( إنّ اتّفاق الفرقة المحقّة ) .. إلى آخره ، بعدم تعذّره ، إذ
كان منشؤه الروايات المتواترة أو المحفوفة بقرائن القطع.
وعن قولهم : (
إنّ اتّفاق جماعة من خواصّ الأئمة عليهمالسلام ) .. إلى آخره ، بأنّ زرارة وأمثاله كانوا قبل تلامذة
الحَكَم بن عُيَيْنَة وغيره من فقهائهم ، وكانت لهم مذاهب
__________________
فاسدة مستفادة من علومهم المبنيّة على الأُصول الفاسدة مخالفة لما عليه
أئمّتهم ، كالجبر والتشبيه والتجسيم ، وبعد أنْ استبصروا رجعوا إلى الحقّ والسداد
، فما ذكروه غير قادحٍ في زرارة ، ولا في أنّه لا يفتي بشيء إلّا وهو مطابقٌ لقول
إمامه.
وكيف ، وقد ورد
في حقّه وحقّ غيره من الخواصّ أنّهم من أوتاد الأرض ، وأنّهم فوق
العدالة وتحت العصمة ، وقد ورد الأمر باتّباعهم وأخذ معالم الدين منهم ؟!.
وهذا الخبر لا
يعارض تلك الأخبار مع احتمال أنّ ذلك وقع في مبادئ أمره ، وأنّ الأمر باتّباعه وقع
بعد تكامل صحبته ورسوخ علمه المستفاد من إمامه ، فهو حينئذ لا يخرج في فتواه عن
مذهب الإمام قطعاً ، ولو ابقي على ظاهره دلّ على كفر زرارة واستلزم عدم قبول خبر
رواه أبداً.
وعمّا استصرحوه
من عدم مطابقة الإجماع لقول الإمام عليهالسلام لقول زرارة : ( إنّ الصحيفة خلاف ما عليه الناس ) .. إلى آخره ،
بأنّ المراد بالناس المخالفون ؛ لإطلاق الناس عليهم في الأخبار ، ولا ريب في عدم
حجّيّة إجماعهم لعدم الشرط ، بل فيه دلالة على حجّيّة الإجماع ، فإنّه إنّما جزم
ببطلان الصحيفة لذلك. غاية الأمر أنّ هذا الإجماع الذي يقطع بمخالفته بقول الإمام عليهالسلام ليس حجّة ، ولكن زرارة لم يتنبّه له بعد لكونه جديد
الإسلام.
وممّا يدلّ على
إطلاق الناس عليهم في الأخبار ما في كتاب ( التوحيد ) عن زرارة ، قال : رأيت أبا
جعفر عليهالسلام صلّى على ابن لجعفر صغير ، فكبّر عليه ، ثمّ قال : « إنّ هذا وشبهه لا
يُصلّى عليه ، ولو لا أنْ يقول الناسُ : إنّ بني هاشم لا يُصلّون على الصغار ما
صلّيتُ عليه » .
__________________
ومثله في (
الكافي ) بسند آخر عن زرارة ، قال : مات ابن لأبي جعفر .. حتى قال ـ : « أما
إنّه لم يكن يصلّى على مثل هذا وكان ابن ثلاث سنين » .. حتى قال عليهالسلام ـ : « ولكن الناس صنعوا شيئاً
ونحن نصنع مثله » .
وما في (
الكافي ) بسنده إلى عَنْبَسَة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إيّاكم وذكر عليّ وفاطمة ، فإنّ الناس ليس شيء
أبغض إليهم من ذكر عليّ وفاطمة » .
وما فيه أيضاً
، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، حيث قال : « اتّقوا على دينكم ، واحجبوه بالتقيّة ، فإنّه
لا إيمان لمن لا تقيّة له ، وإنّما أنتم في الناس كالنحل في الطير ، لو أنّ الطير
يعلم ما في أجواف النحل ما بقي منها شيء إلّا أكلته ، ولو أنّ الناس علموا ما في
أجوافكم أنّكم تحبّونا أهل البيت لأكلوكم بألسنتهم » .
ومثله ما قال
الصدوق رحمهالله : صلّى أبو جعفر على ابن له صبي صغير إلى أنْ قال ـ :
ثمّ قال عليهالسلام : « لولا
أنّ الناس » .. إلى آخره.
ومختلج في
الخاطر الفاتر عمل رسالة في هذا العنوان الظاهر ، أجمعُ فيها ما أقف عليه من أخبار
الأطاهر ، وأشفع كلّ حديث بما يحتاج عليه من البيان ، والله الموفّق وعليه
التكلان.
الخامس
: سلّمنا لكم
قصر كلامهم على السماع ، ولكنّه غير كافٍ في المطلق ؛ لجواز سهوهم في السماع
وخطئهم في فهم المراد من المسموع ، كما هو مشاهد في كثير من المواضع.
وأُجيب بوجوه :
الأوّل
: أنّ قولهم : (
قصر كلامهم على السماع ولكنه غير كافٍ في المطلق ؛ لجواز سهوهم ). إلى آخره ،
مردودٌ ؛ لأنّ هذا الاحتمال إذا وزن بإصابتهم لا يعادله ،
__________________
والاحتمال لا يبطل الاستدلال إلّا إذا كان راجحاً أو مساوياً ، أمّا إذا
كان مرجوحاً فلا ، مع أنّ خطأهم في فهم المراد خلاف الأصل ، وقد عُرِضَ كثيرٌ من
كتبهم على أئمّتهم فاستحسنوها ودعوا لمصنّفيها ، ولم ينكروا فيها شيئاً ، ولو كان
فيها ما يخالف المذهب لنبّهوا عليهمالسلام عليه لما تضمّنه قولهم : « كيما إنْ زاد المؤمنون
[ شيئاً ] ردّهم وإنْ نقصوا [
شيئاً ] أتمّه لهم » . ولا يجوز للحجّة أنْ يهمل ما أُمر بإصلاحه مع العلم به
، إذ لا يجوز جهلهم شيئاً جعلوا قوّاماً عليه وحفظة له.
الثاني
: أنّ قولهم : (
كما هو مشاهدٌ في كثير من المواضع ) ، ليس في محلّ النزاع ؛ لأنّ محلّ النزاع
تحقّق الإجماع لا تحقّق الاجتماع ؛ لأنّا لا نقول بعدم السهو والغلط من أحد منهم ،
لكنّا لا نقول إذا احتمل السهو امتنع الإجماع والحجّيّة.
الثالث
: أنّ تجويز خطأ
جماعة من الخواصّ الموثوق بضبطهم وشدّة تحرّزهم عن الغلط في أمر سمعوه من إمامهم
بعيدٌ جدّاً.
الرابع
: أنّ خطأهم في
فهم مراد إمامهم يدخل في الروايات ؛ لأنّ منها ما هو منقولٌ بالمعنى ، فلو كان
مجرّد تجويز خطئهم في فهم المراد يمنع من قبول فتواهم المسموع من أئمّتهم لكان ذلك
مانعاً من قبول رواياتهم المنقولة بالمعنى ، وفتحُ هذا الباب يوجب عدم الوثوق
بالروايات التي هي أصلُ أُصول الإماميّة ، وجواز العمل بها.
الخامس
: أنّ هذا
تشكيكٌ في النصوص الآمرة باتّباعهم وأخذ معالم الدين منهم ، فلا يلتفت إليها.
السادس ممّا احتجّوا به : أنّكم إذا قلتم : إنّهم لا يفتون
إلّا بقول الإمام عليهالسلام ، لم تكن لهم فتاوى حتى يحصل الإجماع باتّفاقهم ، وإنّما
فتاواهم متونُ الأخبار.
وأُجيب بأنّ هذا ممنوع ؛ لأنّهم كثيراً ما يفتون بالحكم ولا
يصرّحون بإسناده إلى
__________________
الإمام ؛ إمّا تقيّة عليه أو لغرض من الأغراض ، وكثير من الأحاديث ناطقة
بذلك.
السابع
: أنّ دعوى وجود
كتب أصحاب الأئمّة عليهمالسلام فضلاً عن معلوميّتها في عصر من تقدّم على الشيخ
كالكليني والصدوق بعيدٌ.
وأُجيب بأنّه يكفينا حصول البعض إذا لم يحصل الكلّ وهو غير
متعسّر.
الثامن
: أنّ الاطّلاع
على مذهب من مذاهب هؤلاء لا يدلّ على الاطّلاع على سائر مذاهبهم فضلاً عن مذاهب
غيرهم.
وأُجيب بأنّه لا يحتاجُ إلى الاطّلاع على سائر مذاهبهم إلّا
لمَنْ حاول إثبات الإجماع الحقيقي ، وليس في محلّ النزاع ، ومَنْ حاول إثبات
اتّفاق جماعة من خواصّ الأئمّة على حكم فلا يحتاجُ إلى ذلك ، بل هو كما قيل : أسهل
من شرب الماء البارد على الشيخ والسيّد.
التاسع
: إذا علم أنّهم
لا يتكلّمون إلّا بقول الإمام عليهالسلام ولا يفتون بشيء إلّا بعد السماع منه ، فأيّ حاجة إلى
الاتّفاق!.
وأُجيب بوجهين :
الأوّل
: أنّ الواحد
على كلّ فرض لا يزيد على الخبر الواحد الصحيح ، ولا يثبت به ما يثبت بالإجماع ؛
لأنّ الخبر كما قيل وإنْ صحّ إلّا إنّه لا يمنع النقيض.
والثاني
: أنّ هذا العلم
أنّما يحصل من تتبّع أحوالهم والاطّلاع على تقواهم وديانتهم ، وهو مختلف باختلاف
أوصافهم ، فقد يحصل باثنين بل بواحد ، وقد يحصل بعشرين بل عشرة.
ونوقش بأنّ هذا غير قويّ ، إذ لقائل أنْ يقول : ثبت عندنا
العلم بالتتبّع فلا يحتاج إلى الاتّفاق ، بل يكفي الواحد. فالأوّل هو الأوْلى.
العاشر
: أنّ السيّد
المرتضى لا يعتمد على المراسيل ، وإجماعاته لا تخرج عنها ؛ لأنّ مستند إجماعاته ؛
أمّا الاستقراء لأقوال العلماء وتحصيلُهُ متعذّرٌ ، أو النقل من الغير فيدخل في
المراسيل ، فكيف يجوز له العمل بها مع استلزامها اطّراح صحاح
الأخبار؟!.
وأُجيب بأنّها
أنّما تكون من المراسيل إذا كانت على سبيل النقل عن المتقدّمين بسند منقطع.
والظاهر خلافه ، فإنّه يدّعي قطعيّتها ، بل يدّعي أنّ معظم الفقه معلومٌ عنده
بالضرورة ، وجزمه به مثل جزم الصدوق بالخبر حيث يقول : قال الإمام : كذا ، فيدخل
في باب المسانيد ، ولا نُسلّم أنّ إجماعاته لا تخرج عن المراسيل ، لا سيّما على
رأي مَنْ يشترط في النقل الاطّلاع الابتدائي ، بمعنى أنّه ينتهي إليه ، والاستقراء
بالقدر المتأدّي به المطلق غير متعسّر فضلاً عن التعذّر ، فلا يكون شيءٌ من
مستندات إجماعاته مرسلاً ، بل جرى في ذلك على أصله من عدم جواز العمل بالآحاد.
الحادي
عشر : أنّ حجّيّة
الإجماع أنّما كانت لتضمّنه الخبر الصحيح المشتمل على قول الإمام عليهالسلام ، فإذا عارضه الخبر لم يكن حجّة ؛ لأنّ دلالة الإجماع
على قول الإمام إجماليّة ، ودلالة الأخبار عليه تفصيليّة ، والمفصّل مقدّم على
المجمل ، ونرى أكثر الإجماعات تعارضها الأخبار الصحيحة بالاصطلاح المتأخّر ، فتبطل
حينئذ.
وأُجيب على اصطلاح الأخباريّين بعدم الحرج في ذلك إذا علم أنّ
منشأ إجماعاتهم أنّما هي صحاح الأخبار بالاصطلاح الأوّل ، وهم أعرف من غيرهم بكثير
، فالصحيح ما صحّحوه وإنْ كان ضعيفاً بالاصطلاح المتأخّر ، والضعيف ما ضعّفوه وإن
صحّ بالاصطلاح المتأخّر.
وعلى اصطلاح
الأُصوليّين بأنّه أنّما كان حجّة لاشتماله على قول الحجّة الصحيح الصريح الذي لا
يحتمل غير ما ظهر منه اشتمالاً قطعيّاً لا يحتمل النقيض ، فإذا عارضه الخبر الصحيح
كان العمل بمقتضاه أوْلى ؛ لأنّ الإجماع خبر صريحٌ صحيحٌ واجب الاتّباع يلزم العمل
بمقتضاه ، بخلاف الخبر فإنّه وإنْ كان صحيحاً باعتبار سنده لكنّه لا يمنع النقيض ،
لا في صحّة الورود ولا العمل ولا الدلالة ، فلا يعارض الإجماع.
ولا يخفى ما
فيه ، أمّا أوّلاً ، فلأنّ الإجماع عند الإماميّة ليس أصلاً في الدلالة ، بل
لا بدّ أن يستند المجمعون إلى دليل على الحكم حتى يجمعوا عليه ، وإلّا كان
خطأً ، وممّن صرّح به العلّامة .. السنّة المستنبطة من الإجماع ، بل الوجه معاملتهما
معاملة السنّتين المتعارضتين ، فيرجّح بينهما بالتراجيح المروية عن أهل العصمة.
وأمّا ثالثاً ،
.. أنْ يكون الخبر هو الحكم الواجب بيانه على المعصوم عليهالسلام ، فإنّه لا يجب عليه عليهالسلام بيان الحكم بعنوان الفتوى من فقيه ، بل الأمر بالعكس.
الثاني
عشر : وجود المخالف
في أكثر الإجماعات.
وأُجيب بأنّهم إنْ أرادوا أنّ هذا الوجود مانعٌ من الاحتجاج
بالإجماعات المنقولة ومورث للعلم بخطإ مدّعيها فهو فاسد ، لما عرف من إمكان حصوله
مع وجود المخالف. وإنْ أرادوا أنّه يضعف الاعتماد عليه ، فهو لا يوجب بطلان مطلق
الإجماع ولا الإجماع المنقول ؛ لأنّ خروج بعض أخبار الآحاد لا يوجب عدم حجّيّة
مطلق الأخبار ؛ ولأنّ تخصيص العامّ وكثرة تخصيصه لا يوجب خروج العامّ من أصالة
العموم ، وكذا الخلاف الواقع في سائر المسائل وسائر العلوم لا يوجب الاعتماد
عليها. وإنْ أرادوا أنّ وجوده مانع من عدم تحقّق الإجماع ، فهو أنّما يصحّ على
طريق العامّة ، مع أنّ بعضهم لا يعتبر بخلاف النادر ، وأمّا على طريقتنا فلا يضرّ
وجود المخالف لما علم من إناطة حجّيّته بدخول قول المعصوم عليهالسلام ولو باتّفاق جماعة من الأصحاب ، ولأنّ خلاف معلوم النسب
لا يضرّ ، ولا مجهوله إذا علم أنّه غير المعصوم ، مع احتمال تقدّم المخالف على
تحقّقه أو تأخّره مع عدم اطّلاعه على الإجماع.
على أنّ
الأحكام الشرعيّة ؛ منها : ما هو بديهيٌّ. ومنها : ما هو يقينيٌّ نظريٌّ للخواصّ. ومنها
: ما هو ظنّيٌّ للخواصّ مجهولٌ للعوامّ.
والنظري
اليقيني قد يكون يقينيّاً لبعض الخواصّ وظنّيّاً لآخر ومرجوحاً لآخر ؛
__________________
وأسباب الحدس والتتبّع مختلفة ، فيتفاوت الحال بالنسبةِ إلى الناظرين
والمتتبّعين. ألا ترى أنّ الشيعة مجمعون على حرمة العمل بالقياس مع أنّ ابن الجنيد
نُقل عنه جوازه ثمّ رجع ، ولا ريب أنّ هذا الحكم إجماعيٌّ ، وكذا قراءة دعاء
الهلال ، فإنّ العلماء مجمعون على استحبابه ، مع أنّ الشيخ
الجليل الحسن بن أبي عقيل قائلٌ بوجوبه.
فتحقّقه في كلّ
من الأزمنة بالنسبة إلى الأشخاص ؛ إمّا يقينيٌّ أو ظنيٌّ ، واليقيني مختلفٌ في
مراتب القطع ، والظنّي في مراتب الرجحان ، فلا يلزم القول بأنّ الإجماع المتحقّق
في نفس الأمر لا بدّ أن يحصل العلم بكلِّ واحد واحد وعدم وجود المخالف.
وهذه الأدلّة
الاثنا عشر أقصى ما وجدته متفرّقاً في كتبهم بحسب استدلال كلّ واحد منهم بدليل
منها أو أكثر ، والله العالم.
تنبيهٌ :
ما هنا من خلاف
الإماميّة في حجّيّة الإجماع ينافي ما قاله جماعة منهم المحقّق القمّي في (
القوانين ) ، والشهيد في ( القواعد ) ، وصاحب ( الفوائد الحائريّة ) من الردّ على
المخالفين ، حيث نسبونا إلى القول بعدم حجّيّة الإجماع.
قال
في ( الفوائد الحائرية ): ( وبالجملة ،
فلا نزاع بين الشيعة في كون الإجماع حجّة ، بل لا يمكنهم النزاع ؛ لأنّ الإجماع
كاشفٌ عن قول المعصوم ، فهو طريقٌ إلى [ الحجّة ] كالخبر
وطريقُ قطعٍ ، [ و ] لا نزاع بينهم أيضاً في وجوده والعلم به ، ومدار
الشيعة من الكليني ومَنْ تأخّر عنه على العمل به في كتبهم الاستدلاليّة
والأُصوليّة والأخباريّة والفقهيّة ) انتهى.
__________________
وقال
الشهيد في ( القواعد ) بعد أن ذكر أنّ حجّيّة الإجماع عندنا لدخول المعصوم عليهالسلام ـ : ( ومن هنا نسب بعضهم إلينا القول بأنّ الإجماع ليس
بحجّة ، وإنّما الاختلاف في الحيثيّة ) . انتهى. ومراده بالحيثية ، أي لا من حيث إنّه إجماع ،
بل لدخول قول المعصوم.
وقال
في ( القوانين ): ( ونسبةُ بعض
العامّة القول بعدم الحجّيّة إلى الشيعة افتراءٌ واشتباه لفهم مقصد الشيعة ،
فإنّهم يمنعون حجّيّة الإجماع من حيث إنّه إجماع لا مطلقاً ) انتهى.
فهذا صريح في
أن لا خلاف بين الإماميّة في حجّيّة الإجماع ، ومثله غيرهُ. ويمكن الجمعُ بأنّ
الخلاف أنّما نشأ في هذه الأزمان ، ويدلّ عليه قول صاحب ( الفوائد الحائرية ) بأنّ
( مدار الشيعة من الكليني ومن تأخّر عنه على العمل به ) .. إلى آخره. فهذا يدلّ
على حدوث الخلاف ؛ لأنّ كلامه على منكري ثبوت حجّيّة الإجماع.
واحتجّ مَنْ
قال بالحجّيّة بالأخبار الكثيرة البالغة حدّ التواتر المعنوي :
١
ـ فمنها
: ما تضمّنته
المقبولة الحنظليّة من قوله عليهالسلام : « ينظر إلى
ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما به ، المجمع عليه بين أصحابك ، فيؤخذ به
من حكمنا ، ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور » وفي نسخة : « الذي
ليس عند أصحابك فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه ».
٢
ـ ومنها : قوله عليهالسلام في المرفوعة الزراريّة : « خُذْ ما اشتهر بين
أصحابك ودع الشاذّ النادر » .
٣
ـ ومنها : المرسلة
الكلينيّة عن العالم عليهالسلام ، أنّه قال : « خذوا
بالمجمع عليه فإنّ المجمع
__________________
عليه
لا ريب فيه » .
٤
ـ ومنها
: قول الكاظم عليهالسلام في حديث محمّد بن الزبرقان في جوابه للرشيد ، حيث قال
فيه : « بسم الله
الرحمن الرّحيم : أُمور الأديان أمران : أمرٌ لا اختلاف فيه وهو إجماع الأُمّة على
الضرورة التي يضطرّون إليها. والأخبار المجمع عليها ، وهي الغاية المعروض عليها
كلّ شبهة ، المستنبط منها كلّ حادثة إلى أنْ قال ـ : فما ثبت لمنتحليه من كتابٍ
مجمع على تأويله أو سنّة عن النبيّ صلىاللهعليهوآله لا
اختلاف فيها ، أو قياس تعرف العقول عدله ضاق على مَنْ استوضح تلك الحجّة ردّها ،
ووجب عليه قبولها والإقرار والديانة بها ، وما لم يثبت لمنتحليه حجّة من كتاب
مستجمع على تأويله أو سنّة عن النبيّ صلىاللهعليهوآله لا
اختلاف فيها أو قياس تعرف العقول عدله وسع خاصّ الأُمّة وعامّها الشكّ فيه
والإنكار له ». كذا رواه المفيد في ( الاختصاص ) .
وفي ( البصائر
) : « جميع أُمور
الأديان أربعة : أمر لا اختلاف فيه وهو إجماع الأُمّة على الضرورة التي يضطرون
إليها ، [ و ]
الأخبار المجمع عليها وهي الغاية المعروض عليها كلّ شبهة المستنبط منها كلّ حادثة
، وأمر يحتمل الشكّ والإنكار ، فسبيله استيضاح أهله لمنتحليه بحجّة من كتاب الله
مجمع على تأويلها ، وسنّة مجمع عليها لا اختلاف فيها ، أو قياس تعرف العقول عدله ،
ولا يسع خاصّة الأُمّة وعامّتها الشكّ فيه والإنكار له. وهذان الأمران من أمر
التوحيد فما دونه وأرش الخدش فما فوقه ، فهذا المعروض الذي يعرض عليه أمر الدين » .
وهذا الخبر لا
يخلو من إجمال كما لا يخفى على ذي بال ، وتقسيمه أمر الدين إلى أربعة يرجع إلى أمرين
كما هو كذلك في ( الاختصاص ) ، وهو ما لا اختلاف فيه من الأُمّة وهو لضروري الدين
والمذهب الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال ، وثانيهما ما ليس من ضروري الدين فيحتمل
الشكّ [ .. ] ولا يسع أحدٌ إنكاره ، فتصير هذه
__________________
الثلاثة بالانضمام إلى الأوّل أربعة.
وقوله عليهالسلام : « وهذان
الأمران » ، أي : بالقسمة الأوّلية. وحمل بعض القياس هنا على القياس البرهاني المنطقي
لا القياس الفقهي ، والظاهر حمله على التقيّة من ذلك الطاغية الغويّة.
ويحتمل أنّه
أراد عليهالسلام الدليل العقلي المؤيّد بالنقلي مطلقاً ، سواء كان
قياساً منطقيّاً أو غيره .. فإنّما يجري في أُصول الدين لا في الأحكام التي لا تعلم
إلّا بنصّ الشارع.
ورواه الحسن بن
علي بن شعبة في ( تحف العقول ) بلفظ : « أُمور الأديان
أربعة : أمر لا اختلاف فيه وهو إجماع الأُمّة على الضرورة التي يضطرّون إليها ،
والأخبار المجمع عليها وهي الغاية المعروض عليها كلّ شبهة والمستنبط منها كلّ
حادثة » .
فعلى رواية
التحف يكون عطف الأخبار على الضرورة تفسيريّاً ، وعلى رواية ( الاختصاص ) وهو يكون
بدلاً منها ، ويجوز أنْ يكون مفعول فعل محذوف منصوباً بتقدير أعني ، والأوّل أسهل
لسلامته من التقدير.
٥
ـ ومنها : ما رواه في (
الاحتجاج ) عن أبي عبد الله عليهالسلام في سؤال الزنديق ، وهو طويلٌ ، وفي آخره : ( قال السائل
: فما الفرق بين أنْ ترفعوا أيديكم إلى السماء وبين أنْ تخفضوها نحو الأرض؟ قال
أبو عبد الله عليهالسلام : « ذلك في
علمه وإحاطته وقدرته سواءٌ ، ولكنّه عزوجل أَمَر عباده وأولياءه برفع أيديهم إلى
السماء نحو العرش ؛ لأنّه جعله معدن الرزق ، فثبّتنا ما ثبّته القرآن والأخبار عن
رسول الله صلىاللهعليهوآله :
ارفعوا أيديكم إلى الله عزوجل. وهذا مجمع عليه فرق
الأمّة كلّها ».
٦
ـ ومنها : ما رواه
الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أحدهما عليهمالسلام أنّه قال : « إذا اختلفت عليكم أحاديثنا فخذوا بما اجتمعت
عليه شيعتنا ، فإنّه لا ريب فيه » .
__________________
٧
ـ ومنها : ما رواه في (
الاحتجاج ) في مكاتبة محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري حين كتب إلى الحجّة عليهالسلام يسأله عن مسائل ، فمنها عن دعاء التوجّه ، قال عليهالسلام بعد كلام : « والسنّة
المؤكّدة [ فيه ]
التي هي كالإجماع الذي لا خلاف فيه : وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض » انتهى.
وعن جواز شدّ
المحرم المئزر من خلفه فأجاب عليهالسلام : « جائزٌ أنْ يتّزر
الإنسان كيف شاء ثمّ قال ـ : فإنّ
السنّة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرّة والركبتين » .
٨
ـ ومنها : ما رواه ثقة
الإسلام في ( الكافي ) صحيحاً عن صفوان ، قال : سألني أبو قرّة المحدّث أنْ ادخله
على أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، فأدخلته فسأله عن الحلال والحرام والأحكام ، إلى أنْ
انتهى سؤاله إلى الكتب والحديث ، فقال أبو قرّة : هل تفتي به؟. فقال أبو
الحسن عليهالسلام
: « أجمعَ
المسلمونَ على أنّ ما سوى الله فانٍ ، وما سوى الله فعل الله ، والتوراة والإنجيل
والزبور والقرآن فعل الله ».
ولمّا سأله عن
رؤية محمَّد صلىاللهعليهوآله له تعالى ، فقال له أبو قرة : فتكذّبُ بالروايات؟ فقال
أبو الحسن عليهالسلام : « إذا كانت
الروايات مخالفةً للقرآن كذّبتها ، وما أجمع عليه المسلمون ، إنّه لا يحاط به
علماً ولا تدركهُ الأبصار وليس كمثله شيء » .
٩
ـ ومنها : ما رواه الثقة
في الكتاب أيضاً عن محمّد بن [ عبيد ] قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام أسأله عن الرؤية وما ترويه العامّة والخاصّة ، وسألته
أنْ يشرح لي ذلك ، فكتب بخطّه : « اتّفق الجميع لا تمانع بينهم أنّ المعرفة من
جهة الرؤية ضروريّة » .
١٠
ـ ومنها
: ما في جواب
مكاتبة أهل الأهواز للإمام علي الهادي عليهالسلام حين سألوه عن الجبر والتفويض ، حيث قال عليهالسلام : « اجتمعت
الأُمّة قاطبة لا اختلاف بينهم في ذلك أنّ
__________________
القرآن
حقٌّ لا ريب فيه » .. إلى آخره.
١١
ـ ومنها : ما رواه
الطبرسي في ( الاحتجاج ) في حديث الحسن مع معاوية ، حيث قال عليهالسلام : « إنّ
الناس قد اجتمعوا على أُمور كثيرة » إلى أنْ قال عليهالسلام : ـ فمَن
أخذ بما عليه أهل القبلة الذي ليس فيه اختلاف ، وردّ علم ما اختلفوا فيه إلى
الله سلم ونجا من النار ودخل الجنة.
وقال عليهالسلام فيه أيضاً : « إنّما
الناس ثلاثة إلى أنْ قال ورجل أخذ بما لا يختلف فيه » إلى أنْ قال ـ فنحن نرجو أنْ يغفر
الله له ويدخله الجنّة » .
١٢
ـ ومنها : ما في ( مصباح
الشريعة ) ، ورواه الشيخ جعفر النجفي في بعض رسائله : أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام قال لبعض القضاة : « هل
تعرف الناسخ من المنسوخ »؟. فقال : لا إلى أنْ
قال عليهالسلام ـ : « والمفتي يحتاج إلى [
معرفة ] معاني القرآن ،
وحقائق السنن ، وبواطن الإشارات ، [ الآيات
] ، والإجماع ، والاطّلاع على أُصول ما أجمعوا عليه » .
وما رواه بعض
مشايخ الأخباريّين في كتابه المسمّى بـ ( النفحات ) عمّن روى عنه عليهالسلام ، أنّه قال : « إنّ الله قد احتجّ على العباد بأُمور ثلاثة :
الكتاب ، والسنّة ، وما أجمعوا عليه ».
وفي نهج
البلاغة : « إنّ
الحقّ مع الجماعة ، وإنّه يجب اتّباع السواد الأعظم » .
١٣
ـ ومنها : ما رواه في (
مصباح الشريعة ) عن الصادق عليهالسلام ، في حديث طويل ، أنّه قال فيه بعد كلام : « فالزم ما أجمع عليه
أهل الصفاء والتقى من أُمور الدين إلى
أنْ قال ـ : وقد أجمعت
الأُمّة المختارة بأنّ الله واحد ليس كمثله شيء » . ثمّ قال بعد
أنْ عدّد صفات الله تعالى : « فمَن أورد
عليك ما ينقص هذا الأصل فلا تقبله » .
وغير خفيّ أنّ
ظاهر السياق يقتضي أنّ المراد بالأصل المشار إليه ، هو إجماع الأُمّة المختارة ،
وقد أمر عليهالسلام بردّ ما ينقّصه. ومثلها كثير يظهر للمتتبّع الخبير.
__________________
ومنها
: القياس
المنطقي المفرَّع على قوله عليهالسلام : « حلال محمّد
حلال إلى يوم القيامة » .
وتقريره هكذا :
الإجماع في زمنهم عليهمالسلام حلال بالنصّ ، فالإجماع حلال إلى يوم القيامة بالنصّ.
فليتأمّل طالب
الحقّ بالإنصاف والمتنكِّب جادّة الاعتساف فيما تضمّنته هذه الأخبار الواردة عن
الأشراف ، يجد فيها دلالة صريحة فيما قلناه ، ونصّاً صحيحاً على ما ذكرناه ، وأنّ
ما ذكره السائل دام ظلّه من عدم وضاحة غير المقبولة في مقام التكافؤ غير واضح ؛ إذ
لا تكافؤ هاهنا ، لعدم ما يعارض هذه الأخبار.
وأمّا ما في
رسالة الصادق عليهالسلام للشيعة التي أمرهم بتعاهدها ، قال عليهالسلام : « وقد
عهد إليهم رسول الله صلىاللهعليهوآله قبل
موته ، فقالوا : نحن بعد ما قبض الله رسوله يسعنا أنْ نأخذ بما اجتمع عليه رأي
الناس ثمّ قال عليهالسلام : فما
أحدٌ أجرأ على الله ولا أبين ضلالة ممّن أخذ بذلك » .. إلى آخره.
فالمراد
بالإجماع فيها الناشئ من اتّفاق الآراء الفاسدة والأهواء الكاسدة وهو الذي لم يدخل
المعصوم فيه ، كالإجماع على تقديم أوّل اللصوص على أوّل أهل النصوص ، ولا نقول به
لعدم الشرط ، لا الناشئ من الروايات كإجماعنا.
فإنْ
قلت : هذا بعيد ، إذ
لو أراد الإمام عليهالسلام هذا لأشار إليه بـ ( هذا ) الموضوع للقريب ، لا بـ (
ذلك ) الموضوع للبعيد.
قلت
: قد تقرّر في
النحو والمعاني أنّه يشار إلى المعنى الخاصّ إذا تقدّم ذكره بلفظ البعيد ، كما
تقول : بالله الطالب الغالب ، وذلك قسم عظيم لأفعلنّ ، وقال الله تعالى ( كَذلِكَ يَضْرِبُ اللهُ لِلنّاسِ أَمْثالَهُمْ
) مشيراً بذلك إلى ضرب المثل ، وقال تعالى ( الم. ذلِكَ الْكِتابُ ) .
بل هذا يؤيّد
ما حملناه عليه ؛ لأنّ إجماعهم لمّا كان بمراحل عن مساحة القبول ، بل غير مقبول
عندهم أصلاً حتى كأنّه غير محسوس ، ناسب الإشارة إليه بلفظ البعيد
__________________
كما في المثال المتقدّم ، فإنّ المقسم به لمّا كان بعيداً كلّ البعد عن
إحاطة الأفهام ناسب أنْ يشار إليه بلفظ البعيد كما لا يخفى على ذي رأي سديد.
وممّا يؤيّد ما
قلناه أنّ شيخنا العلي الحرّ العاملي ذكر هذا الخبر في ( الفصول المهمّة في أُصول
الأئمّة ) في باب عدم جواز العمل بالإجماع الذي لم يعلم فيه دخول المعصوم عليهالسلام .
وأجاب غارس (
الحدائق الناضرة ) عن هذه الأخبار الظاهرة بوجوه :
الأوّل على الإجمال ـ : أنّ هذه الأخبار أخبار آحاد لا تفيد
القطع ، والإجماع أصلٌ ولا بدّ من كونه يقينيّاً يتعيّن الرجوع إليه ، ولا يثبت
قطعي بظنّي.
والجواب عنه
على الإجمال أيضاً :
أمّا
أولاً ؛ فلأنّا لا
نسلّم آحاديّتها ، إذ قد بلغت حدّ التواتر ، فإنّ العدد المعتبر في التواتر
وإفادته القطع على أحد الأقوال المشهورة أربعة أو خمسة أو عشرة ، وهذه الأخبار
التي عثرنا عليها فقط خمسة عشر دون ما لم نعثر عليه ، ولا التفات لمَن اشترط
الأربعين أو السبعين أو الثلاثمائة وثلاثين ؛ لكونها من الأقوال العاميّة المخالفة
للقواعد المعصوميّة ، بل الحقّ المنصور أنْ ليس للتواتر عدد محصورٌ كما هو المذهب
المشهور ، فقد يحصل باثنين وقد لا يحصل بألفين.
وأمّا
ثانياً ؛ فليس الثابت
بخبر الواحد حجّيّة الإجماع التي هي ثمرة القطع بدخول قول المعصوم عليهالسلام ، فيتّجه ما أُورد ، بل الثابت نفس الإجماع في خصوص تلك
المسألة الفرعيّة ، المدّعى ثبوته فيها بالنقل وهو جزئي من كلّي ، والأصل هو كونه
حجّة يتعيّن الرجوع إليه حيث يتحقّق وجوده في شيءٍ ، وذلك لا يثبت بخبر الواحد.
فكما أنّ
السنّة لم يثبت كونها حجّة بخبر الواحد مطلقاً ، بل أفاد العلم والقطع الذي يتعيّن
بهما الردّ إليها ، كذلك ثبوت حجّيّة الإجماع ، وكما أنّ السنّة ثبتت في خصوص
مسألة فرعيّة بخبر الواحد ، كذلك الإجماع ، فلا يضرّ ظنّيّة ثبوته إنْ
__________________
سلّمناها مع ثبوت قطعيّة حجّيّته ، على أنّ مثل هذا الظنّ المعتبر يؤول إلى
العلم لإثبات الحجّة بالظنّ المعتبر كإثباتها بالعلم.
وأمّا
ثالثاً ؛ فلأنّا مع
التنزّل وتسليم آحاديّتها لا نمنع حجّيّتها ؛ لاحتفافها بقرائن القطع لعمل الطائفة
بمثلها وانتزاعها من الكتب المشهورة.
قال في (
الاحتجاج ) : ( ولا نأتي في أكثر ما نورده من الأخبار بإسناده ؛ إمّا لوجود
الإجماع عليه ، أو موافقته لما دلّت العقول إليه ، أو لاشتهاره في السير والكتب من
المخالف والمؤالف ، إلّا ما أوردته عن أبي محمّد الحسن بن علي العسكري ، فإنّه ليس
في الاشتهار على حدّ ما سواه وإنْ كان مشتملاً على مثل ما قدّمنا ، فلأجل ذلك ذكرت
إسناده في أوّل جزء من ذلك دون غيره ؛ لأنّ جميع ما رويت عنه أنّما رويته بإسناد
واحد من جملة الأخبار التي ذكرها في تفسيره ) . انتهى.
وهو منه واضح ؛
للإرسال ، كما يخفى حسنه على ذي بال.
وكذا ( مصباح
الشريعة ومفتاح الحقيقة ) عن الصادق عليهالسلام حتى جعله السيّد علي بن طاوس في ( أمان الأخطار ) ممّا
يصحبه المسافر معه ، قال : ( فإنه كتاب لطيف شريف في التعريف بالتسليك إلى الله ،
والإقبال عليه ، والظفر بالأسرار التي اشتملت عليه ) .
ولم يطعن عليه
صاحب البحار إلّا بأنّ : ( فيه بعض ما يريب اللبيب الماهر ، وأُسلوبه لا يشبه سائر
كلمات الأئمّة وآثارهم ) .
ولا يخفى ما
فيه :
أمّا
الأوّل ، فلما ورد :
« إنّ حديثهم
صعب مستصعب لا يحتمله إلّا ملك مقرّب أو نبيّ مرسل ،
بل في بعض الأخبار » لا يحتمله ملك مقرّب أو نبيّ مرسل » .
وأمّا
الثاني ، فلنقل الأخبار
بالمعنى ، وهذا أخذ من كلام الصادق عليهالسلام لا أنّه الظاهر.
__________________
وأمّا النهج ،
فبلغ من شهرته أنّه سلكه صاحب ( البحار ) في سلك الأربعة ، حيث قال : ( واعلم أنّا
أنّما تركنا إيراد أخبار بعض الكتب المتواترة الأربعة وكتاب ( نهج البلاغة )
لكونها متواترة مضبوطة ) .
[ .. ].
وأمّا
رابعاً ، فلمناقضته
نفسه في بحث الاحتياط ، فإنّ المحقّق احتجّ للمجوّزين بـ « دع ما يريبك إلى ما لا
يريبك » ، وأجاب عنه بأنّه : ( خبر واحد لا يعمل بمثله في مسائل الأُصول ) .
فأجاب عنه هذا
المحقق : ( بأنّه مبني على اشتراط القطع في الأُصول ، أو عدم العمل بالآحاد مطلقاً
، وكلاهما محلّ نظر :
أمّا
الأوّل ، فلعدم
الدليل عليه إلى أنْ قال : على أنّه لو ثبت ثمّة دليل على اشتراط القطع في الأُصول
لوجب تخصيصه بالأُصول الكلامية والعقائد الدينية.
إلى أنْ قال :
وأمّا الثاني وأراد به عدم العمل بالآحاد ـ : فلما صرّح به جمّ غفير من أصحابنا ،
متقدّميهم ومتأخّريهم ، ولا سيّما هذا يعني : المحقق القائل نفسه في كتاب (
المعتبر ) ، وكذا في كتابه في ( الأُصول ) ، بل الظاهر
أنّه إجماعي كما ادّعاه غير واحد منهم من حجيّة خبر الواحد والاعتماد عليه ، وعلى
ذلك يدلّ من الأخبار ما يضيق عن نشره نطاق البيان ) . إلى آخر ما
ذكره.
فانظر ببصر
البصيرة الصائبة ، واعمل عامل فكرتك الوقادة الثاقبة إلى هذه المناقضة التامّة
والمصادمة الطامّة.
يا خليليّ
اخبراني عنهم
|
|
أحجاراً
يمّموها أم شاما؟
|
__________________
وأمّا
خامساً ، فلأنّه لا
مناص من القول بالحجّيّة إذا علم دخول المعصوم فيه ، فهو كالخبر.
الثاني وهو التفصيلي ـ : ( أنّ المقبولة أوّلاً : غاية ما
يستفاد منها كون الإجماع مرجّحاً لأحد الخبرين ، والنزاع في كونه دليلاً برأسه.
وثانياً : بأنّ ظاهرها كون الإجماع في الرواية لا في الفتوى كما هو المطلوب ) .
والجواب على
التفصيل أيضاً :
أمّا
عن الأوّل ، فلأنّا لمّا شرطنا في حجّيّته دخول قول المعصوم ، فلا فرق بينه وبين الخبر
في كونه مرجّحاً ، وهو دليل مستقلّ ، كما أنّ الخبر يكون كذلك.
وأمّا
عن الثاني ، فسيأتي في بحث الإجماع المشهوري على أنّه عامّ ولا مخصّص ، ولا تخصيص بغير
مخصّص ، ولا فرق بين الزمانين ، إلّا إنّ الأوائل إذا أفتوا نقلوا نفس الرواية
ومتنها وسندها ، والأواخر ينقلون مضمونها كالجواز وعدمه والوجوب وعدمه ، وهذا لا
يصلح مخصّصاً.
نعم ، يحسن
التفصيل بين ما إذا كان الفتوى مطابقة للكتاب والسنّة أو لا ، فإنْ كان الأوّل
قُبل ، وإنْ كان الثاني رُدّ ، وقد تقرّر أنّ علماء الإماميّة لا يفتون بما ينشأ
من القياسات والاستحسانات والآراء الرديئة كما هو المعروف من مصنّفاتهم أُصولاً
وفروعاً.
قال العلّامة
في ( التذكرة ) نقلاً عنه ـ : ( إنّي صنّفت هذا الكتاب في فروع الإماميّة الذين
أخذوا فروعهم عن الأئمّة المعصومين ، لا بالرأي والقياس ولا باجتهاد الناس ) .
وقال في (
منهاج الكرامة ) في الاستدلال على وجوب اتّباع مذهب الإماميّة : ( وأخذوا الأحكام
الفرعيّة عن الأئمة المعصومين الناقلين عن جدّهم رسول الله صلىاللهعليهوآله
__________________
الآخذ ذلك عن الله ، بوحي جبرئيل إليه ، يتناقلون ذلك عن الثقات خلفاً عن
سلف ، إلى أن تتصل الرواية بأحد المعصومين عليهمالسلام ولم يلتفتوا إلى القول بالرأي والاجتهاد ، وحرّموا
الأخذ بالقياس والاستحسان ) .
ومثل هذا
المعنى غير عزيز على من رجع الى كتب المجتهدين المدوّنة في أُصول الفقه والدين ،
ونظر فيها بعين الإنصاف ، لا بالتعصب والاعتساف ، ولهذا تراهم بالكتب الفقهية إن
اتفق منهم الفتوى بمالا نصّ فيه ونبّهوا عليه.
وقال العلّامة
في ( التذكرة ) نقلاً عنه بعد أنْ منع من إخراج الرواشن والأجنحة إلى الطريق
للنافذة إذا استلزمت الإشراف على المارّة : ( ولست أعرف في هذه المسألة بالخصوصيّة
نصّاً من الخاصّة ولا من العامّة ، وإنّما صرت إلى ما قلت عن اجتهاد ) .
وقال شهيد (
المسالك ) نقلاً عنه في مسألة التنازع بين الزوجين في المهر حيث فرضوها أربع صور ،
وهي : ما لو اختلفا في قدره : ( إِنّ أكثر كلام المتقدّمين حتى الشيخ في ( المبسوط
) و ( النهاية ) خالٍ عن فرض المسألة ، وأنّ ما ذكروه في مسألة الاختلاف بطريق
الاجتهاد ) .
[ .. ].
الثالث
: ( أنّ خبر صفوان ، ومحمّد بن عبيد يمكن أوّلاً : الحمل على كون الاستدلال به فيهما [
جدلياً إلزامياً ] للخصم القائل بجواز الرؤية بالإجماع. وثانياً : بأنّه
على تقدير دلالتهما على الحجّيّة في الجملة فلا دلالة لهما على العموم في الأُمور
العقليّة والنقليّة ، إذ متعلّق الاستدلال هنا الأُمور العقليّة.
__________________
فالجواب بأنّه
لا قائل بالفرق مردودٌ ، بأنّ اللازم من ذلك الاستدلال بفرع من فروع حجّيّة
الإجماع قبل ثبوت أصل حجيّتّه ) . انتهى ما يتعلّق من كلامه بالجواب عن أخبار الباب.
وأقول
: الجواب ومن
الله إصابة الصواب ـ : أمّا عن الإمكان الأوّل فبأنّهم عليهمالسلام منزّهون عن المجادلة بغير الأدلّة الثلاثة التي أمر
الله بالجدال بها نبيّه في محكم كتابه ، بل إنّما أرادوا عليهمالسلام تأسيس أصل وتمهيد قاعدة لِمَنْ طلب الدليل وتبيين سواء
السبيل ، على أنّ ما في خبري ( الاحتجاج ) لم يرد به الإلزام ؛ لأنّ المسألة
فروعيّةٌ لا تعلّق لها مع العامّة بوجهٍ من الوجوه.
فإنْ
قيل : قد جعل بعضٌ
الجدل الإلزامي قسماً من المجادلة بالتي هي أحسن ، وهو أحد الطرق الثلاثة.
قلت
: هذا غير مسلّم
؛ لأنّ من شروط الاستدلال بهذا الطريق إنصاف الخصم ، وإلّا انعكس الاسم ؛ ولأنّ
كيفيّة الاستدلال به أنْ يكون على نحو لا يكون فيه إنكار حقّ وإنْ كان للخصم ، ولا
على إبطال باطل بباطل ، فلو كان الإجماع باطلاً لم يجز احتجاج هؤلاء الأقطاب ولا
علمائهم به بنصّ السنّة والكتاب ، إذ الالتجاء إلى الباطل لا يكون إلّا للجاهل ،
ولا يجوز نسبته لسائر شيعتهم فكيف لهم!.
قيل للصادق عليهالسلام : يا ابن رسول الله ، ما الجدال بالتي هي أحسن ، والتي
ليست بأحسن؟. فقال عليهالسلام : « أمّا
الجدال بغير التي هي أحسن ، فإنْ تجادل مبطلاً فيورد عليك باطلاً فلا ترده بحجّة
قد نصبها الله تعالى ، ولكن تجحد قوله أو تجحد حقّا يريد ذلك المبطل أنْ يعين به
باطله ، فتجحد ذلك الحقّ مخافة أنْ يكون له عليك فيه حجّة ؛ لأنّك لا تدري كيف
المخلص منه ، فذلك حرام على شيعتنا » .. إلى آخر كلامه عليهالسلام ، والتقريب فيه ظاهر.
وقد التجأ هذا
الفاضل أيضاً في معنى حديث المهاجرين والأنصار مع علي
__________________
الكرّار ، حيث قال عليهالسلام
: « أتوجبون
عليه الحدّ والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من ماء » . حيث استدلّ به البعض على حجّيّة قياس الأولويّة ،
وردّه هذا الفاضل بأنّ الاستدلال به جرى لإلزام الخصم حيث كان عملهم بالقياس . ولا يخفى ما
فيه :
أمّا
أوّلاً ؛ فلأنّ العمل
بالقياس أنّما نشأ في زمن أبي حنيفة ، وأمّا مَنْ قبله من الصحابة المعوَّل عليهم
فإنّهم ينهون عن العمل به ، كما اشتهر عن أبي بكر أنّه قال : ( أيّ سماء تظلّني؟
وأيّ أرض تقلّني؟ إذا قلت في كتاب الله برأيي ). والقياس داخل في الرأي. ورواه
الجواد الكاظمي في ( شرح الزبدة البهائية ) ، والعلّامة في ( تهذيب الوصول ) ،
والمحقّق في كتاب ( الأُصول ) .
وروى عن عمر
أنّه قال : ( إيّاكم وأصحاب الرأي ، فإنّهم أعداء النبيّين أعيتهم الأحاديث أن
يحفظوها فقالوا بالرأي فضلّوا وأضلّوا ) رواه الشارح المذكور والعلّامة في التهذيب
أيضاً.
وروى المحقّق
والجواد في كتابيهما المذكورين : ( إنّ عمر كتب إلى شُريح : اقضِ بما في كتاب الله
إلى أنْ قال : فإن جاءك ما ليس في الكتاب والسنّة فاقضِ بما أجمع عليه أهل العلم ،
فإنْ لم تجد فلا عليك أنْ لا تقضي ) .
وروى الشارح
الكاظمي أيضاً عن عثمان ، أنّه قال : ( لو كان الدين يؤخذ بالقياس لكان باطن الخفّ
أوْلى بالمسح من ظاهره ). ورواه العلّامة في تهذيبه ، وغيره في غيره عن أمير
المؤمنين عليهالسلام. ولا يبعد اقتباس هذا الكلام من مشكاة مصباح سيّد
الأنام.
مَنْ جاء
بالقول الصحيح فناقل
|
|
عنهم وإلّا
فهو منهم سارق
|
وروى العلّامة
والمحقّق أيضاً عن ابن عباس ، أنّه قال : ( يتّخذ الناس رؤساء
__________________
جهالاً يقيسون الأُمور برأيهم ) .
وروى عنه
المحقّق ، أنّه قال : ( إذا قلتم في دين الله بالقياس أحللتم كثيراً ممّا حرم الله
، وحرّمتم كثيراً ممّا حلّل الله ) . وممّن نهى عن العمل به ابن مسعود كما نقل عنه الشارح
الجواد.
وروى عن ابن
عمر ، أنّه قال : ( السنّة ما سنّه النبيّ صلىاللهعليهوآله فلا تجعلوا آراءكم سنّة ) ، وذكر أنّ مثلها في نهيهم عن
العمل به أخباراً بلغت في الشهرة حدّا لا يكاد يخفى.
وأمّا
ثانياً ؛ فلأنّ العمل
به منكر ولا يقرّر الإمام العامل بالمنكر على المنكر ، ولم يرد في تتمّة الخبر
أنّه ردعهم عن العمل به بل سكت ، والتقرير كالفعل ولا يجوز نسبته لهذا الإمام عليهالسلام لما عرفت في المقام.
والذي يظهر من
قول الإمام عليهالسلام : « أتوجبون
عليه الحدّ والرجم » .. إلى آخره ، أنّ هذه الثلاثة وهي : الحدّ والرجم
والغسل ، قد فرضها الله ورسوله على مَنْ فعل ما يوجبها ، وساوى في الحكم بينها ،
فلا يعمل بواحد منها دون الآخر ، فكيف توجبون عليه حكماً وتتركون حكماً ، وهذا غير
دالّ على القياس ؛ إذ مستند الحكم هو قول الله ورسوله ، لا قياس أحدها على الآخر.
وأمّا
عن الثاني أوّلاً ؛ فلعموم بعض الأخبار لموضع النزاع وخصوص بعضها بورودها
في مسائل الفروع كما تقدّم.
وأمّا
ثانياً ؛ فلعمل علماء
الطائفة واحتجاجهم به سلفاً عن خلف ، فروعاً وأُصولاً وعقلاً ونقلاً حتى هو نفسه ،
كما هو غير خفيّ على مَنْ راجع فتاواه وفتاوى الأصحاب.
والتخصيص في
القول والتعميم في الفعل يوجب عدم العمل بالعلم ، وهو موجب لعدم العلم ، وهو يوجب
الجرأة العظمى والمصيبة الدهماء ، ويكفي في ذلك
__________________
عمل قدماء الأصحاب كالكليني والصدوق والشيخ ، كما لا يخفى على مَنْ راجع
الكتب الأربعة.
فإنّ الكليني
في ( الكافي ) قال في توريث الجدّ والجدّة : ( قد رُويتْ أخبارٌ صحيحة ، إلّا أنّ
إجماع العصابة على أنّ الجدّ بمنزلة الأخ ).
وقال فيه أيضاً
بعد ذكر خبر آخر ـ : ( وليس هذا ممّا يوافق إجماع العصابة ) .
ونقِل عن علي
بن الحسين بن فضّال بعد ذكر خبر رواه عن الكاظم عليهالسلام ، أنه قال : ( وهذا الخبر ممّا أجمعت العصابة على خلافه
) . وكتبُ الشيخ والصدوق مشحونة بذلك.
ولا يخفى ما في
قوله رحمهالله : ( فالجواب بأنّه لا قائل بالفرق مردود ، إذ اللازم من
ذلك الاستدلال بفرع من فروع حجّيّته ) من المصادرة المحضة ، إذ الملزوميّة فرع الفرق ، وهو لم
يثبت.
وقوله
: ( على أنّ المفهوم من رسالة الصادق عليهالسلام التي كتبها لشيعته وأمرهم بتعاهدها والعمل بما فيها ،
المرويّة في ( روضة الكافي ) بأسانيد ثلاثة ، أنّ أصل الإجماع من مخترعات العامّة
وبدعهم ) .
فيه
: أنّ غاية ما
تدلّ عليه أخذهم بالإجماع الخالي من المعصوم والناشئ من الآراء ، ونحن لا نعتمده ،
وقد تقدّم الكلام فيه.
وقوله ، قدّس الله سرّه ، وفي الفردوس سَرَّه : ( وبالجملة ،
فإنّه لا شبهة ولا ريب في أنّه لا مستند لهذا الإجماع من كتاب ولا سنّة ) .
ففيه
: أنّك قد عرفت
أصله من السنّة ، وسيجيء ما يدلّ عليه من الكتاب ، وهو ما
__________________
استدلّ به العامّة من الآيات ، فإنّا نقول بكلامهم في الإجماع ، وإنّما
الخلاف في الحيثية ، فهم من حيث الاجتماع ونحن من حيث دخول المعصوم. والنقض عليهم
أنّما هو لإرجاع ما استدلّوا به إلى ما نقول به ، فلا وجه لقوله قدّس الله سرّه
بأنْ لا أصل له منهما بالمرّة.
فسرِّح بريد
الفكر الوقّاد سالكاً جادّة الإنصاف وعدم العناد يتبيّن لك لُجَيْنُ الكلام من
لَجينهِ وهِجَانُه من هَجينهِ ، والله العالم والهادي في الغايات والمبادئ.
فإنْ
قيل : إنّ في بعض
هذه الأخبار إجماع الأُمّة ، وهو شاملٌ لإجماع العامّة.
قلنا
: لا ينافي ما
قلناه ؛ لأنّ المطلوب منها حجّيّة الإجماع وهي حاصلة ، غاية ما في الباب أنّهم
يعتمدون إجماع الأُمّة ، ونحن نعتمد الإجماع الكاشف عن دخول قول المعصوم عليهالسلام ، ولهذا لو حصل اتّفاق كثيرين مع معلومي النسب ولم يكن
فيهم مجهولٌ يجوز كونه الإمام ، لم يكن حجّةً.
فتبيّن أنّ
الإجماع حجّةٌ ، وأنّ ما قاله غارس ( الحدائق ) من : ( أنّ الإجماع من مخترعات
العامّة ) في غير محلّه. ولو لم يكن الإجماع حجّة لوقع النهي عن الأخذ به ، كما
وقع عن الأخذ بالرأي والقياس والاستحسان ، ولم يحتجّوا به عليهمالسلام ، ولم يجعلوه كالمعيار عند تعارض الأخبار. وأمّا ما في
رسالة الصادق عليهالسلام فقد عرفت الجواب عنه فراجع.
واحتجّ مَنْ
خصّ الحجّيّة بزمن أصحاب الأئمّة بأنّهم لا يقولون إلّا بالنصّ وقربهم من أئمّتهم
وعرفهم بعرف أئمّتهم ، وورود الروايات بمدحهم دون المتأخّرين ، فإنّهم كثيراً ما
يفتون بغير النصّ.
وهو مردودٌ ؛
لأنّهم لا ينقلون الإجماع إلّا عن المتقدّمين ، فإذا حكمتم بأنّ المتقدّمين لا
يقولون إلّا بالنصّ لزمكم كون إجماعات المتأخّرين مستندة إلى النصّ ؛ لأنّ
المتأخّرين لا يجمعون في مقابلة اتّفاق المتقدّمين.
__________________
وأمّا الاحتجاج
بعرفهم عُرْف أئمّتهم ، فإنّ المتأخّرين كذلك بتعريفِ مَنْ تقدّمهم وبما وصل إليهم
منهم من البيان ، فقد حازوا علم مَنْ تقدّمهم مع ما حصّلوه.
وكذا الاحتجاج
بورود مدحهم ، فإنّ المتأخّرين لو كانوا في ذلك الزمن لأثنوا عليهم الثناء الجميل
، وليس مجرّد رواية الحديث موجباً للمدح ، بل هي مشروطة بالنظر والمعرفة ، وربَّ
حامل فقه إلى مَنْ هو أفقه منه ، وقد قيل : « حديث تدريه خيرٌ من ألف حديث ترويه » . وقال عليهالسلام : « [ قد ] روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا » .
وقد روي عن
الصادق عليهالسلام : « اعرفوا
منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنّا ، فإنّا لا نعدّ الفقيه منهم فقيهاً
حتى يكون محدّثاً » ، فقيل له : أوَيكون المؤمن محدّثاً؟ قال : « يكون مفهّماً والمفهّم :
المحدّث » .
وقد اختصّ
المتأخّرون بزيادة التحقيق ، ودقّة النظر ، وجودة الفهم ، ووسع الإحاطة وشدّة
النقادة.
والاحتجاج بأنّ
القدماء تتيسّر عليهم الأُصول دون المتأخّرين لا ينهض حجّة ؛ لأنّ المتأخّرين وإنْ
لم تصل إليهم الأُصول فقد وصلت إليهم كُتُبُ مَنْ وصلت إليهم الأُصول ، وهي معتبرة
كالأُصول بل أحسن ؛ لأنّ الأُصول ليس كلّها معتبراً ، وكتب المتأخّرين كلّها
معتبرة ؛ لانتخابها من الأُصول المعتبرة ، فما اعتبر المتأخّرون إلّا ما هو
معتمدٌ.
فظهر بما
ذكرناه وتقرّر بما حرّرناه عدم اختصاص الحجّيّة بإجماع أصحاب الأئمّة عليهم سلام
ربّ البريّة ؛ لأنّا لمّا شرطنا فيه الكشف عن قوله عليهالسلام فلا وجه لحصر حجّيّته في بعض الأعوام ، بل متى كشف
تعيّن الأخذ به على الأنام من غير تخصيص ببعض السنين والأيام ، كما لا يخفى على
اولي الأفهام.
__________________
وإذ قد تقرّرت
الحجّيّة بالأدلّة الواضحة الجليّة ، فحجّيّته عندنا معاشر الإماميّة الاثني
عشريّة لكشفه عن دخول المعصوم عليهالسلام في أقوال المجمعين.
ولم يرتضه بعض
العلماء من متأخّري متأخّري المتأخّرين ، فقال : ( وحجّيّته لكونه مطابقاً لقول
المعصوم عليهالسلام لا لكشفه عن دخول قول المعصوم عليهالسلام في جملة أقوال المجمعين ) .
ولا يخفى على
اللبيب أنّ التعبير بالكشف أوْلى منه بالمطابقة ؛ لأنّ المطابقة لا تستلزم الدخول
، فيكون قوله عليهالسلام ليس داخلاً في قولهم ، وأنّ قولهم ليس من قوله وإنما هو
مطابق لقوله ، بخلاف الكشف فإنّ قولهم يكون نفس قوله ، ولنا في بيان الكشف وجوهٌ :
الأوّل
: اجتماع علماء
هذه الفرقة على قول ، فإذا حصل فهو قول الإمام المعصوم ؛ لأنّه سيّدها وعميدها ،
ولا يجوز له إهمالهم فيجمعوا على الخطأ وتنتفي فائدة البقاء.
الثاني
: ما تواتر من «
أنّ زمان
التكليف لا يخلو عن حجّة كيما إن زاد المؤمنون شيئاً ردّهُمْ ، وإنْ نقصوا أتمّه
لهم ، ولو لا ذلك لاختلط على الناس أمرهم » .
فلو وجد في
الإماميّة قولٌ ولم يعرف له دليلٌ ولا مخالفٌ أيضاً ولم تعرف نسبته إلى الإمام ،
علم أنّه قولُ الإمام ومختاره ؛ لأنّه لو لم يكن قوله لوجب عليه إظهار خلاف ما
أجمعوا عليه لو لم يكن حقاً ، فلمّا لم يُظهر ظهر أنّه حقّ ، وإلّا لقبح التكليف
الذي ذلك القول لطفٌ فيه ، ولزم ارتفاع الحقّ عن أهله والاجتماع على الخطأ ، وقد
قال صلىاللهعليهوآله : « لا تزال
طائفةٌ من أُمّتي على الحقّ » .
قال الشيخ في (
العدّة ) فيما لو اختلف الإماميّة على قولين لا يجري فيهما التخيير كالوجوب
والحرمة ، وكان أحدهما قول الإمام ولم يشاركه أحدٌ من العلماء فيه ، واتّفق الجميع
على الباطل ما محصّله : ومتى اتّفق وكان على المتفرّد به الإمام دليلٌ كتابي
__________________
أو سنّي لم يجب عليه الدلالة على ذلك ؛ لكفاية ما هو موجودٌ في الكتاب أو
السنّة ، ومتى لم يكن عليه ذلك وجب عليه إظهار الحقّ بإعلام ثقاته حتى يؤدّي الحقّ
إلى الأُمّة بشرط أن يكون معه معجزة تدلّ على صدقه ، وإلّا لم يحسن التكليف ) . انتهى.
وأُورد
عليه أنّه يكفي في
إلقاء الخلاف بينهم أنْ يظهر القول وإنْ لم يعرفه العلماء أنّه قول الإمام ، بل
يكفي في ذلك قول الفقيه المعلوم النسب ، أو وجود رواية من روايات أصحابنا دالّة
على خلاف ما أجمعوا عليه.
وردّه بعض
العلماء بأنّ : ( مناط كلام الشيخ ليس أنّ [ الاجتماع ] على الخطأ
لمّا كان باطلاً وجب على الإمام دفع ذلك ، وهذا يتمّ بنقض الاجتماع ولو كان بوجودِ
مخالفٍ ، بل ظاهر كلامه أنّ اللّطف الداعي لنصب الإمام أوجب ردع الأُمّة عن الباطل
، ولا يتمّ إلّا بما يوجب ردعهم ، فلمّا لم يحصل عُلِمَ أنّه راضٍ بما اجتمعوا
عليه. وقال : إنّ التحقيق في جوابه منع ذلك ، وإنّما الواجب على الله نصبه ،
والواجب عليه عليهالسلام الإبلاغ والردع عن الباطل إنْ لم يمنعه مانعٌ ).
ثمّ أيّد كلامه
بكلام للسيّد المرتضى ، حيث قال : ( ولا يجب عليه الظهور ؛ لأنّه إذا كنّا نحن
السبب في استتاره فكلّ ما يفوتنا من الانتفاع به وبتصرّفه وبما [ معه ] من الأحكام
، يكون قد أتينا به من قبل نفوسنا فيه ، ولو أزلنا سبب الاستتار لظهر وانتفعنا به
وادّى إلينا الحقّ الذي عنده ) ) . انتهى.
وأنت خبيرٌ
بأنّ شيعته ليسوا السبب في استتاره واحتجابه ، بل مصابون بفقده مستوحشون لفرقته ( وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) فلا مانع لظهوره لخواصّ شيعته مع احتياجهم إليه ،
وارتفاع التقيّة في بعض بلدان الشيعة الاثني عشرية.
__________________
الثالث
: اجتماع جماعة
من خواصّه عليهالسلام من العدول الثقات ، فإنّه يمكن العلم بقول الإمام
ومعتقده بفتوى جماعة منهم ، كما يعلم قول الشافعي بفتوى بعض الشافعيّة ، وإذا حصل
العلم بمعتقد الإمام وقوله فلا ريب في حجّيّته وحصوله حتى في مثل زماننا هذا ، وهو
عام السبعين بعد المائتين والألف ، بملاحظة أقوال علمائنا ، فإنّه لا شكّ في حصول
العلم بقول الإمام إذا أفتى الفقيه العدل الإمامي بحكم ، لا سيّما إذا ضمّ إليه
فتوى جماعةٍ أو نسبه بعضهم في كتابه إلى مذهب علمائنا ، أو نفى الخلاف فيه ، ولو
وجد المخالف ؛ لما مرّ ، فلاحظ.
فإنْ
قيل : إذا كان
المعتبر في حجّيّة الإجماع قول المعصوم فلا فائدة في قولكم : الإجماع حجّة ، بل
كان عليكم أنْ تقولوا : الحجّة قول الإمام من غير ذكر الإجماع.
قلنا
: الأمر وإن كان
كذلك إلّا إنّ في اعتبارنا له فائدة ، هي أنّه قد لا يتعيّن لنا قول الإمام عليهالسلام في كثير من الأوقات ، فنحتاج حينئذ إلى اعتبار الإجماع
ليعلم دخول قول المعصوم عليهالسلام في جملتهم. ولو تعيّن لنا قول المعصوم الذي هو الحجّة
جزمنا بأنّه فعل الحجّة ولم نعتبر سواه على حال من الأحوال.
وأيضاً قد يدخل
في المجمعين من لا يعلم اسمه ولا نسبه فنحكم بحجّيّة الإجماع حينئذ لدخول قوله عليهالسلام في أقوالهم.
وإذ تقرّر أنّ
مناط حجّيّته أنّما هو الكشف عن قول المعصوم ، فهو عين الحديث حينئذ ، فلا وجه
لعدّه قسماً برأسه ، بل هو داخل في السنّة بالمعنى الأعمّ ؛ لكونه حاكياً قول
الإمام ضمناً ، كما أنّها حاكية له صريحاً.
وقد صرّح بعض
الفضلاء العظام بأنّ رجوع الإجماع إلى السنّة قد اعترف به غير واحد من الأعلام ،
وممّن صرّح به فقيه الحدائق ، فقال بعد نقل كلام ( المعتبر ) : ( وحينئذٍ فالحجّة
هو قوله عليهالسلام لا مجرّد الاتّفاق ، فيرجع الكلام على تقدير ثبوت
الإجماع المذكور إلى خبر ينسب إلى المعصوم إجمالاً ) . انتهى.
__________________
بل تعمّق قومٌ
فقالوا : ( إنّ انتساب القول إلى المعصوم في ضمن الإجماع قطعي ، ولا في ضمنه ظنّي
) . فرجّحوه بهذا على الخبر الدالّ على قول المعصوم صريحاً ، وقد تقدّم مع ما
فيه.
وحينئذ ، فوجه
حصر الدليل في الكتاب والسنّة أنْ يقال : دليل الحكم الشرعي ؛ أمّا وحي ، نوع لفظه
معجز وهو الكتاب ، أو غير معجز وهو السنّة. أو كاشف عن وحي وهو الإجماع. فبطل عدّ
دليل العقل دليلاً ؛ لأنّه ليس وحياً ولا كاشفاً عنه ، كما اعترف به الشيخ البهائي
في حواشي ( الزبدة ) في وجه حصر الأدلّة في الأربعة ، والله العالم.
قول المخالفين في حجّية الإجماع
وأمّا مخالفونا
فإذ خالفونا اختلفوا في وجه حجّيّته ؛ فبعضٌ قال : إنّها من جهة العقل ، وآخرون :
إنّها من جهة النقل.
احتج
مَنْ قال : إنّها من جهة العقل ، بأنّ المجمعين مع كثرتهم وانتشارهم في البلدان
والأمصار وتشتّتهم في الأقطار واختلاف آرائهم تمنع العادة اجتماعهم على الخطأ.
ولو جوّز
اجتماعهم عليه لجاز اتّفاقهم على أكل طعام واحد ولبس لباس واحد ، وأنْ يأتي
الشعراء الكثيرون على اختلاف لغاتهم وقرائحهم بقصيدة واحدة على وزن واحد في معنى
واحد ، وبطلانه ضروريٌّ ، وهو دليل على عدم اجتماعهم على الخطأ.
وردّ بأنّ ما
ذكروه لا يشبه مسألة الإجماع ؛ لأنّ جميعه تابعٌ للدعاوي والآراء ، وتمنع العادةُ
اتّفاقهم في الدعاوي والآراء في المسألة التي ذكروها ، وليس مسألة الإجماع من هذا
الباب ، لجواز دخول الشبهة عليهم فيعتقدون ما ليس دليلاً دليلاً ويجمعون عليه كما
دخلت في هذه الأُمّة ؛ لأنّ مَنْ خالف الإسلام كاليهود والنصارى
__________________
اتّفقوا على بطلان الإسلام وتكذيب نبيّنا عليه وآله أفضل الصلاة والسلام ،
وهم أكثر من أهل الإسلام أضعافاً مضاعفة لتمثيله عليهالسلام لهم بالشعرة البيضاء في الكبش الأسود .
ومن المعلوم
أنّ إجماعهم على ما اعتقدوه ليس دليلاً على بطلان الإسلام ؛ لأنّ إجماعهم ناشٍ من
دخول الشبهة عليهم ، وعدم إمعان النظر في الطرق الموجبة للقول بصحّة الإسلام.
لا
يقال : لو جاز عليهم
الخطأ فيما أجمعوا عليه لجاز على المتواترين الخطأ في أخبارهم ، ولو جاز لأدّى
لعدم الوثوق بشيء من الأخبار ، وبطلانه بديهيّ.
لأنّا
نقول : حجّيّة
التواتر ليست لعدم جواز الخطأ عليهم ، بل لأنّهم نقلوا نقلاً يوجب العلم الضروريّ
أو علماً لا يختلج فيه الشكّ ، فالحجّة في النقل حصول العلم بالنقل لا بمجرّد
النقل.
واحتج
مَنْ قال : إنّها من جهة النقل ، بقوله تعالى ( وَكَذلِكَ
جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النّاسِ ) .
وجه
الاستدلال : أنّ الوسط بمعنى العدل ، ولا تكون هذه حالهم إلّا وهم خيار ، قال الله
تعالى ( قالَ أَوْسَطُهُمْ ) ، أي : خيرهم ، فمَنْ عدّه الله يكون معصوماً عن الخطأ
، فقوله حجّة.
وردّ بأنّ هذا
يستلزم عدم صدور الخطأ عنهم مطلقاً لا في حال من الأحوال ولا زمن من الأزمان.
وبطلانه ضروريّ.
فإنْ
قيل : إنّ هذا مقيّد
بحال اجتماعهم.
قيل
: إنّه تقييدٌ
من غير دليل ، على أنّ المراد ؛ إمّا الشهادة في الآخرة كما ورد في الأخبار ، وهو أنّما
يستلزم العدالة عند الأداء لا التحمّل ، وإمّا في الدنيا وهو أنّما
__________________
يدلّ على قبول شهادتهم ، وهو لا يستلزم حجّيّة فتواهم. فالآية متشابهة
الدلالة ، فالوجه أنْ يراد بهم أئمّتنا عليهمالسلام كما ورد في تفسيرها ، فيرجع إلى ما قلنا .
وقوله تعالى ( وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما
تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما
تَوَلّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً ) .
وجه
الاستدلال : أنّه تعالى قرن اتّباع غير سبيل المؤمنين بمشاقّة الرسول صلىاللهعليهوآله في الوعيد بدخول جهنّم ، واتّباع غير سبيلهم يتحقّق
بمخالفتهم قولاً وفتوى ، فيجب اتّباعهم وهو معنى حجّيّة الإجماع.
وردّ بعدم
دلالتها على شيء من المدّعى لوجوه :
منها
: أنّ لفظ ( سبيل ) مفرد ولا يحمل على العموم ، بأنْ يؤوّل بكلّ سبيلٍ.
لا يقال : حيث
فُقِدَ دليل الخصوص يحمل على العموم ؛ لأنّه يقال : إذا فقدنا دلالة العموم نحملها
على الخصوص ، ونخصّها بأهل بيت النبوّة أهل العصمة.
ومنها
: أنّ ( ال ) لا
تكون نصّاً في الشمول والاستغراق ، بل فيهما وغيرهما ، فالآية حينئذ مجملة ،
فيحتمل أنْ يراد جميع المؤمنين ، وأنْ يراد بعضهم على السواء.
فإنْ
قيل : نحملها على
الجميع لفقد دلالة الخصوص.
قلنا
: لنا أنْ
نحملها على الأقلّ ؛ لفقد دلالة العموم ، فإذا حملت على الأقلّ فليس حملها على بعض
المؤمنين بأوْلى من حملها على أئمّتنا عليهمالسلام ؛ للإجماع على عصمتهم وطهارتهم والأمن من وقوع الخطأ من
جانبهم.
ومنها
: أنّه يجوز أنْ
يكون الوجه في أمره تعالى باتّباع سبيل المؤمنين ، لما ثبت عقلاً ونقلاً من أنّ
العصر لا يخلو من إمام معصوم لا يجوز عليه الخطأ ، وإذا جاز
رجع إلى ما ذهبنا إليه معاشر الإماميّة.
ومنها
: أنّه تعالى
رتّب الوعيد على مخالفة مَنْ كان مؤمناً ، ومن أين صحّ لهم عدم
__________________
خروج كلّ منهم عن هذه الصفة؟ وإذا صحّ خروجهم عن هذه الصفة خرجوا عن الصفة
التي ترتّب الوعيد على مخالفتهم مع كونهم عليها.
لا
يقال : لا يصحّ توعّد
الله وعيداً مطلقاً على العدول عن سبيل المؤمنين إلّا وهو ممكن في كلّ حال ، ولا
يصحّ كونه في حيّز الإمكان إلّا بثبوت جماعة من المؤمنين في عصر ؛ لأنّه كما توعّد
على العدول عن اتّباع سبيلهم توعّد على مشاقّة الرسول ، فإذا ثبت في كلّ حال وجود
المشاقّة ليصحّ الوعيد كذلك ، ثبت وجود اتّباع سبيلهم والعدول عنها.
لأنّه
يقال : لا يجب من حيث
توعّده تعالى وعيداً مطلقاً على العدول عن اتّباع سبيل المؤمنين ثبوت مؤمنين بهذه
الصفة في كلّ عصر ، والآية أنّما اقتضت التحذير والوعيد إذا وجدوا وتمكّن من
اتّباع سبيلهم وتركه.
ومن أين صحّ
أنّ الوعيد على الفعل يقتضي إمكانه في كلّ حال؟ على أنّا نعلم أنّ البشارة برسول
الله صلىاللهعليهوآله قد تقدّمت على لسان من تقدّم من الأنبياء لأُممهم ، وقد
أمر الله تعالى الأُمم بتصديقه ، وعلّمهم صفاته وعلاماته ، وتوعّدهم على مخالفته
وتكذيبه ، ولم يكن ما توعّد عليه من مخالفته وأوجبه من تصديقه واتّباعه ممكناً في
جميع الأوقات ، ومانعاً من إطلاق الوعيد ، ولا مانع من كون الوعيد قد عُلّق على
شرط ، كأنّه قال : ومَنْ يتّبع غير سبيل المؤمنين إذا وجدوا وحصلوا. فبهذا علم
بطلان ما قرّروه ؛ لبطلان الاستدلال بقيام الاحتمال بلا إشكال.
واحتجّوا من
الأخبار بما زعموا تواتره معنىً من قوله صلىاللهعليهوآله : « لا تجتمع
أُمّتي على الخطأ » ، وفي حديث آخر : « لم يكن الله ليجمع أُمّتي على الخطأ » .
وفي حديث آخر :
« كونوا مع الجماعة ،
ويد الله على الجماعة » .
وأُجيب بمنع
دلالتها على المدّعى :
__________________
أمّا
أوّلاً ، فبعدم تسليم
تواترها وصحّتها ، بل هي آحادٌ لا يتمسّك بها في إثبات مثل هذا الأصل الذي بنوا
عليه دينهم.
وأمّا
ثانياً ، فبمنع صحّتها
؛ لأنّ ( اللام ) للجنس ، فمقتضاه عدم جواز اجتماعهم على جنس الخطأ ، وهو باطل
لاستلزامه العصمة ، ولا يقولون به.
فإنْ
قالوا : المراد من عدم
اجتماعهم على جنس الخطأ اختيارهم فرداً من أفراده كالزنا مثلاً.
قلنا
: هو تقييدٌ
بغير دليل.
وأمّا
ثالثاً ، فلأنّ ( امّة
) لا تفيد الاستغراق ، ولو أفادته لزم تصويب جميع الأُمّة من لدن النبيّ صلىاللهعليهوآله إلى قيام الساعة ، وهو باطل ، فثبت أنّه البعض ، وهم
المعصومون من أهل البيت عليهمالسلام لآية التطهير ، فرجع إلى ما نقوله.
والحاصل
، أنّ ما
استدلّوا به دالّ على ما ذهب إليه الإماميّة من لزوم معصوم في كلّ زمان ، ويؤيّده
قوله صلىاللهعليهوآله : « لا تزال
طائفة من أُمّتي على الحقّ حتى تقوم الساعة » ، وهذه الطائفة هم آله المعصومون وشيعتهم المحدّثون ،
فثبت أنّ حجّيّة الإجماع لما قلناه.
والعجب من أن
نجد صاحب القوانين نَقَلَ عن الشيخ البهائي عن الفخري من القولَ بما قلناه ونسبه
إلى أكثرهم ، والله العالم.
__________________
المقام الثاني : في أقسامه
وفيه أبحاث :
البحث الأوّل : في الإجماع
الضروريّ من المسلمين ، وهو الذي يكون منشؤه النصوص المتواترة عن النبيّ صلىاللهعليهوآله.
البحث الثاني : في إجماع
الفرقة المحقّة ، وهو الذي
يكون منشؤه النصوص المتواترة عن الأئمّة عليهمالسلام.
وهذان القسمان
هما المشار إليهما في خبر ( تحف العقول ) ، و ( البصائر ) و ( الاختصاص ) المتقدّم نقله
في المقام الأوّل عن الإمام موسى بن جعفر عليهالسلام ، إذ المراد بالضرورة فيه التواتر كما قاله بعض الفضلاء
، والمراد بها ضروريّ الدين وضروريّ المذهب ، وعطف الأخبار عليها تفسيريّ
كما تقدّم ، ولا خلاف في ثبوتهما وإمكانهما ووقوعهما وحجّيّتهما وعدم جواز
مخالفتهما لتحقّق دخول المعصوم في جملتهم.
نعم ، يحتاج
الثاني إلى إثبات بالنسبة إلى الخصم ، والكلام مع بعضنا فلا يحتاج.
البحث الثالث : في
الإجماع المشهوري.
وهو ما يكون
منشؤه النصوص المشهورة التي تخالفها النصوص غير المشهورة ، ولم يعلم دخول قول
المعصوم في أقوال المشهور ، كأن يتساوى الفتويان أو الروايتان في وجوه الترجيح ولا
مرجّح لأحدهما إلّا مجرّد الشهرة بين الأصحاب والآخر بخلافه.
فحينئذٍ ،
يتعيّن الأخذ بالمشهور لنصّ الإمام على الأخذ به حتى سمّاه إجماعاً كما في
المقبولة والمرفوعة السابقتين ، وليس إلّا لدخول قوله في أقوال المشهور ، وإلّا لما
ساغ له الأمر بالأخذ به مع انفراده عنهم ، ولا يمكن العلم بدخوله بمجرّد الشهرة ما
لم يكن على ما مرّ من عدم المرجّح.
__________________
ولكن قد نوقش
أنّ المراد من المشهور في المرفوعة والمقبولة مشهور الرواية لا الفتوى والعمل ،
ولا نمنع حجّيّته.
وردّ : أوّلاً : بأنّ الرواية قد يخالفها عمل الراوي ، فإذا كان كذلك ،
فإنْ كان لعدم صحّتها عنده ، أو لوجود ما هو أصحّ منها عنده ، أو لعدم معرفة الحكم
منها ، فلا عبرة بروايته لها ، ولا يكون ذلك مرجّحاً ، وإنْ كانت عنده صحيحة ولا
معارض لها أقوى منها ، فلا عبرة بروايته ؛ لأنّه فاسق إذا ترك العمل بها.
وثانياً
: بأنّه لا مانع
من إرادة مشهور الفتوى أو العمل ، فإنّه إذا اشتهر ولم يحصل في مستند غيره ما يقابله
من صحّة الاعتبار مع عدم مقابلة إجماع مشهور أو محصّل ولم يحتمل احتمالاً متساوياً
، فإنّ ذلك المشتهر حجّةٌ وليس لمجرّد الشهرة ، بل إذا حكمت الأمارات بعدم خروج
مذهب الحجّة عنها بحكم قطعي محصّلٍ من قوله : « خُذْ
بما اشتهر بين أصحابك »
، وهذا صادق عليه أنّه
اشتهر بين الأصحاب ، ومن إهمال الإمام الدليل الصارف عنه عند الحاجة إلى العمل
الذي أمر به مع أمرنا بالأخذ بهذا المشتهر ، وليس إلّا لما مرّ من علمه بدخول قوله
في جملة أقوال المشهور ، وإلّا لوضع الدليل الصارف ، ولَمَا أمر به ، وإلّا كان
مغرياً بالباطل ، وهو باطل.
وثالثاً
: أنّا لا نمنع
احتمال إرادة ما قلتم ؛ لأنّ شهرة الخبر وتكرّره في الأُصول من المرجّحات التي
يصار إليها إذا لم يعارضه مرجّحٌ أقوى منه.
والفرق بين
المشهور الحجّة وبين المشهور غير الحجّة عدم عثور المستنبط بعد استفراغ الوسع على
الصارف ، فإنْ حصل له الصارف فهو غير الحجّة ، وإلّا فهو الحجّة.
وإنّما قلنا :
إذا كان أحدهما مشهوراً ؛ لأنّهما إذا كانا مشهورين لا بدّ من الترجيح بينهما
كالإجماعين المنقولين ، فمستفرغ الوسع إنْ عثر على الدليل صحّ له دعوى الإجماع
بقول مطلق كما قيل.
فإنْ كان بين
مشهور ونادر ولا دليل على دخول قوله عليهالسلام في النادر ، أو خروجه عن
__________________
المشهور كان المشهور هو المجمع عليه لكشفه عن دخول قول المعصوم عليهالسلام ، لأنّه إنْ لم يدخل في المشهور الذي جرت العادة بالميل
إليه مع عدم الصارف ولم يتعيّن دخوله في هذا المشهور ، وجب عليه نصب الصارف عن
المشهور ، وإلّا لزم أنْ يكون آمراً بغير ما قال وهو « خذْ بما اشتهر » ، وهو محال.
وإنْ كان بين
مشهورين وإنْ لم يتساويا وحصل للمستنبطِ المُسْتفِرغ الوسع الدليل القاطع على دخول
قول المعصوم في أحدهما صحّ له أنْ يدّعي الإجماع لكشفه عن دخول قول المعصوم. وهذا
هو الإجماع المحصّل ، وهو حجّة قاطعة يتعيّن العمل عليه ، إلّا إنّه لا يكون حجّة
على مَنْ لم يعثر على ذلك الدليل ، وهذا الإجماع كثير بين الأصحاب ، حتى إنّ منهم
من يدّعي الإجماع على حكمه في كتاب ويدّعي الإجماع على خلافه في آخر ، بل فيه نفسه
؛ ولهذا طعن به في حجّيّة الإجماع ، وقد مرّ جوابه فليراجع.
وإنْ لم يعثر
على الدليل توقّف حتى يحصل ؛ على للآيات والأخبار الدالّة على النهي عن القول بغير
علم ، قال الله تعالى ( وَلا تَقْفُ ما
لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) ، وقال الصادق عليهالسلام في حديث حمزة بن الطيّار : « لا يسعكم فيما ينزل
بكم ممّا لا تعلمون إلّا الكفّ عنه والتثبّت والردّ إلى أئمّة الهدى ، حتى يحملوكم
فيه على القصد ، ويجلوا عنكم فيه العمى ، ويعرّفوكم فيه الحقّ » ، إلى غير ذلك من الآيات والأخبار كما يأتي في آخر
الكتاب.
وقال بعض :
إنّه والحال هذه يعمل على حسب ما يقوى في ظنونه إن تعدّدت ؛ لأنّ الظنّ المعتبر قد
جعله الشارع عند عدم اليقين مناطاً لتكليفه وأمارة لحكمه ، كما في الشكّ ، والدعوى
المظنونة ، واللوث ، وغير ذلك ، كما قيل : المرءُ متعبّدٌ بظنّه.
ونقل عن بعض
المحدّثين أنّه متن حديث عن النبيّ صلىاللهعليهوآله رواه ابن أبي جمهور في ( العوالي ) ، وإنْ لم يحصل له
الظنّ توقّف مع عدم الحاجة إلى العمل هو أو مقلّده واحتاط كذلك معها.
__________________
أقول
: إنْ أُريد
بالظنّ الظنّ الحاصل من الكتاب أو السنّة ، وهو المعبر عنه بالعلم العادي فحسنٌ ،
إذ لا مشاحّة في التسمية. وإنْ أُريد به الظنّ الاجتهادي ، وهو ما لم يستند إليهما
فمردودٌ ؛ للأخبار والآيات الناهية عن تجاوز ذينك الثقلين ، وأنّ المتجاوز لهما
هالك بلا مين .
وقد يناقش فيما
استدلّوا به من أنّ الظنّ المعتبر قد جعله الشارع عند عدم اليقين مناطاً لتكليفه ،
بأنّ ذلك أنّما هو في موضوع الحكم لا في نفس الحكم.
فما قيل من أنّ
المرء متعبّد بظنّه ، بأنّه إنْ صحّ فمحمول على العلم ، إذ إطلاق العلم على الظنّ
كثير الاستعمال ، ومنه قوله تعالى ( وَظَنُّوا أَنَّهُ
واقِعٌ ) ، وقوله تعالى ( فَظَنُّوا أَنَّهُمْ
مُواقِعُوها ) إلى غير ذلك.
فإنْ
قيل : كيف يكون
المشهور حجّةً وإجماعاً ، ولا يكون ذلك إلّا مع تيقّن دخول قول المعصوم ، وهو لا
يحصل إلّا مع عدم مرجِّح في الظاهر ، وهو لا يكون دليلاً وحجّةً وإجماعاً حتى ينصّ
الإمام على الأخذ بها ، ولا ينصّ على الأخذ بكلِّ شهرة ، بل على شهرة معيّنة ، ولا
نعرفها إلّا بنصب الإمام على ضدّها دليلاً صارفاً عنها. فإذا وجد المقتضي وهو أمره
، وعدم المانع وهو الصارف عنها ، وجب الأخذ بها وكانت إجماعاً لكشفها عن دخول
قوله.
فكيف يتحقّق
هذا ونحن نجد في كثير من أحوال الشهرة المقتضي وهو « خذ
بما اشتهر » وهو صادق على أفراد الشهرة كلّها ، والمانع وهو أنّه قد
تكون الشهرة التي يتناولها الأمر بالأخذ بها لم يجد زيدٌ في ضدّها المانع عنها
ويجده عمروٌ.
فإنْ
قلتم : هذا يتحقّق في
حقّ زيد.
قلنا
: هذا يكون من
أفراد الإجماع المحصّل لا المشهوري ، وإلّا لم يتحقّق الإجماع المشهوري.
__________________
أُجيب
: بأنّا أنّما
نقول بالمشهوري إذا لم يمكنّا العثور على المانع ، وليس في وسعنا تحصيله ؛ لأنّا
لا نكلَّف ما لا نقدر عليه ، وليس علينا التوقّف إذا لم نعثر مع استفراغ وسعنا على
المانع ؛ لأنّا مأمورون بالأخذ بالمشهور ، فإنّه مجمعٌ عليه ولا ريب فيه ، وأمّا
إذا وصل المانع إلينا إلّا إنّا لم نتحقّق كونه مانعاً ، فإنّ ذلك الإجماع الذي
ندّعيه محصّل لا مشهوريّ.
ثمّ إنّ
العلماء اختلفوا في حجّيّته ، فمن القائلين بحجّيّته الشيخ أحمد بن زين الدين
الأحسائي ، والشيخ محمّد ابن الشيخ عبد علي آل عبد الجبار ، والمحقّق القمّي في (
القوانين ) ، وصاحب ( الفوائد الحائرية ) .
وصرّح الشيخ
محمّد المقابي في منتخبه بجواز مخالفته ؛ لأنّه عبارة عن اتّفاقهم على عدم ردّ
الحكم المستفاد من أحد النصّين المتضادّين.
ولا يخفى ما
فيه ، فإنّه وإن كان عبارة عمّا ذكر ، إلّا إنّه إذا علم منه دخول قول المعصوم في
أقوال المشهور لا سبيل إلى الخروج عنه مع نصّ الإمام على الأخذ به.
وقال الشيخ
البهائي في ( الزبدة ) : ( وقد يتجوّز في تسمية المشهور إجماعاً ، وقرّبه الشهيد
في ( الذكرى ) .. ) . انتهى. ولم يتعرّض له بنفي ولا إثبات.
واختار الشارح
الشيخ جواد عدم الحجّيّة فيما بعد الشيخ ، بناءً على ما قاله بعض العلماء من : (
أنّ الشهرة إنّما تحصل بها قوّة الظنّ إذا كانت قبل زمن الشيخ لحصول الظنّ بحصول
الحكم من الأئمّة ، وأمّا إذا كانت بعد الشيخ فلا اعتبار بها ؛ لأنّ أكثر الفقهاء
الذين نشئوا بعد الشيخ كانوا يتبعونه في الفتوى تقليداً له لكثرة اعتقادهم فيه
وحسن ظنّهم به ، فلمّا جاء المتأخّرون وجدوا أحكاماً مشهورة قد عمل بها الشيخ
ومتابعوه ، فظنّوا أنّها مشتهرة بين العلماء ولم يدروا أنّ مرجعها إلى الشيخ ،
وأنّها إنّما حصلت بمتابعته ) .
ولا يخفى ما في
هذا الكلام من الغرابة والتعسّف ومزيد التكلّف.
__________________
أمّا
أوّلاً ، فإنّه مستلزمٌ
لتقليد الجماعة للشيخ مع تصريحهم بحرمة التقليد على المجتهد ، وهو خزية عظيمةٌ
تفضي إلى التفسيق.
وثانياً
: بأنّ مخالفة
المتأخّرين للشيخ أكثر من مخالفة القدماء بعضهم بعضاً.
وثالثاً
: أيّ شهرة تحصل
مع تعدّد كتبه وفتاويه في كتاب واحد ، وتبعيّة أيّ فتوى من فتاويه ، مع أنّه يفتي
بفتوى في كتاب ويفتي بخلافه في آخر ، وقد تقرّر أنّ المشهوريّ حجّةٌ وإجماعٌ.
وأمّا جعل بعض
العلماء له غير إجماع حقيقي ، كما في كلام الشهيد : ( ألحق بعضهم المشهور بالمجمع
عليه ، فإنْ أرادوا في الإجماع فممنوع ، وإنْ أرادوا في الحجّيّة فقريب لمثل ما
قلناه ، يعني : لقوّة الظنّ في جانب الشهرة ، لأنّ عدالتهم تمنع من الاقتحام في
الفتوى بغير دليل ) .
فهو مبنيٌّ على
ملاحظة التسمية ومماشاةً مع المخالفين في تلك الدعوى ، وإلّا فالعالمون به لا
يطلقونه إلّا على قول مَنْ كان المعصوم في جملتهم بلا فرق بين حصول ذلك في جميع
المسلمين أو في خمسة رجال.
وأمّا احتجاج
الشهيد على الحجّيّة بقوّة الظنّ في جانبها فمردود ؛ لأنّه إنْ أراد حجّيّة الشهرة
بدون اعتبار قول المعصوم ، ففي حيّز المنع ، إذ ربّ مشهور لا أصل له ، وإنْ أراد
الحجّيّة مع اعتبار قول المعصوم فلا يفيد الظنّ شيئاً ، بل لا بدّ من القطع على
نحو ما مرّ مكرّراً ، وما يعتبر من الظنّ في الإجماع المنقول فإنّما هو في ثبوته
في نفسه لا في حجّيّته. فتبيّن أنّ مناط الحجّيّة قول المعصوم عليهالسلام لا قوّة الظنّ ، والله العالم.
البحث الرابع : في
الإجماع المنقول.
وهو على أقسام
، كالخبر المنقول يجري فيه أحكامه ؛ من الردّ ، والقبول ، والتعارض ، والترجيح ،
والمنقول بالتواتر ، والمنقول بالخبر المحفوف بالقرائن ، والمنقول بخبر الواحد ،
والصحيح ، والضعيف ، والمسند ، والمرسل ، وغيرها. واعتبار
__________________
المرجّحات من علوّ الإسناد ، وكثرة الواسطة ، والأفقهيّة ، والأعدليّة ،
وغير ذلك من المرجّحات.
وتحصل الصحّة
والضعف بعدالة الناقل وعدمها ، والإسناد والإرسال باتّصال السند إلى ناقل وعدمه ،
وحذف بعض السلسلة وعدمه ، مثل أنّ زيداً سمع من شيخه أنّ هذه المسألة إجماعيّة
فقال هو : أجمع الأصحاب. بدون روايته عن شيخه ، كالشيخ إذا نقل عن المفيد ، أو روى
زيد عن عمرو بحذف الواسطة وهو بكر ، كابن إدريس فإنّه يروي عن المفيد بواسطة
الشيخ.
فالمنقول
بالتواتر والمنقول بالخبر المحفوف بالقرائن لا ريب في حجّيّتهما ، وإنّما الخلاف
في الثالث ، فنفاه جماعةٌ وأثبتهُ آخرون.
احتجّ المانعون
بأنّ الإجماع أصلٌ برأسه ، والأصل إذا لم يكن يقينيّاً لم يجز بناءُ الأحكام عليه
وإن كانت ظنّيّة ؛ لأنّ الأصل إذا لم يتعيّن الرجوع إليه لكونه يقينيّاً لم تُبنَ
الأحكام عليه ولم يصادِم خبر الواحد إذا عارضه ، والإجماع إذا ثبت صادَمَ خبر
الواحد إذا عارضه ، وخبر الواحد لا يفيد اليقين ليكون ما ثبت به يقينيّاً.
فلو فرض أنّ
السنّة لا يتعيّن الرجوع إليها بقول مطلق لما جاز العمل بخبر لا يوجبُ اليقين ،
وصحّة العمل به بناءً على تعيّن الرجوع إلى أصله.
وأُجيب بما
تقدّم في ردّ ما أجاب به غارس ( الحدائق ) ؛ من أنّ الثابت بخبر الواحد ليس حجيّة
الإجماع وثمرته الفقهيّة ، بل الثابت خصوصيّة هذه المسألة الفرعيّة ، وقد تقدّم
فلا نعيده ، فليراجع. مضافاً إلى جميع ما ثبتت به حجّيّة خبر الواحد من صحّة النقل
وعدالة الناقل ، وعدم معارض أقوى أو مساوٍ ، فكلّ ما ثبت به حجّيّة خبر الواحد ثبت
به الإجماع المنقول ، لا بالقياس على خبر الواحد.
ثمّ هذا
المنقول يحتمل أنْ يكون المشهوريّ ، والمركّب ، والمحصّل ، والسكوتي. فإذا علم أنّ
الإجماع المنقول كان سكوتياً ؛ لأنّه وقع عن كمال التفتيش ، كان حجّة ،
__________________
ولكن يحتمل فيه عدم استقصاء التفتيش ، كما يوجد في كلام كثير من الأصحاب من
دعوى الإجماع مع وجود المخالف ، وهو كما مرّ ؛ إمّا لعدم اعتداده بقول المخالف ،
أو لعدم اطّلاعه عليه أو تأخّره عن الإجماع ، أو عدم اطّلاع المخالف على الإجماع ،
أو لأنّه اقتصر على نقل مَنْ تقدّمه ، ولعلّ السابق لم يعتدّ بقول المخالف ؛
لمعلوميّتة عنده أو ضعف دليله.
فهذه
الاحتمالات جارية في دعوى عدم الخلاف ، وعدم الاعتداد بقول المخالف لمعلوميّته لا
يضرّ في الإجماع الصريح ، بخلاف السكوتيّ فإنّه لا بدّ فيه من كمال التفتيش ،
ويقدح فيه وجود المخالف وإن كان معلوم النسب.
البحث الخامس : في
الإجماع المحصَّل.
وهو الذي يحصل
بالاطّلاع على كثير من أقوال الفرقة المحقّة وأعمالهم وفتاويهم بالتسامع شيئاً
فشيئاً ، حتى يحصل للمستنبط المستوضح قطعٌ بأنّ الفتوى والعمل مطابقان لفتوى
إمامهم وعمله ، بحيث لو ورد عن الإمام خبرٌ يخالف ما أجمعوا عليه حصل لذلك
المتتبّع محمل صريحٌ يصرفه إليه ويحمله عليه ، ولا يقدح فيه عروض مخالف له ؛
لتراكم القرائن وتطابقها واتّحاد أقوالهم وأعمالهم أو اتّفاقها.
وهذه من الطرق
التي يعرف بها قول الإمام عليهالسلام كما مرّ ، فيحصل العلم بمذهب الإمام جعفر بن محمَّد عليهماالسلام بفتوى جماعة من خواصّه كزرارة وأتباعه. كما نعلم أنّ
الشافعيّة مذهبهم كاشفٌ عن مذهب محمّد بن إدريس الشافعي ، وأنّ قوله داخلٌ في
أقوالهم ، كما نعلم أنّ أقوال الأئمّة الأربعة داخلة في أقوال متابعيهم.
فإنْ
قيل : هذا لا يحصل
إلّا مع الاتّفاق وعدم حصول مخالف بأخبار كلّ من القائلين عن اختياره ، ومع العلم
بصدقه بأن لا يخالف ظاهره باطنه ، وهذا متعذّر.
قلنا
: إنّا لا نعتبر
إلّا اتّفاق مَنْ يعتبر قوله ، ولا يعتبر قوله إلّا إذا كان بهذه الصفات ، وهذا
حاصل.
وقد تقدّم أنّ
وجود المخالف لا يضرّ ؛ لما عرف سابقاً ، على أنّا نقطع في بعض
الأحكام بأنّها مذهب الإمام وإنْ وجد المخالف إذا كثرت القرائن على ثبوته
من قوّة الدليل وكثرة القائلين واستغراب خلافه وغير ذلك.
وقد تخصّ
حجّيّته بمَنْ حصّله خاصّة لا مَنْ نقله أو نُقل إليه ؛ لحصول الدليل للمحصِّل على
دخول قول المعصوم ، بخلاف الناقل فإنّه لو حصل له سمّي محصّلاً لا ناقلاً.
تنبيه
:
قال المحقّق
الشيخ حسن في ( المعالم ) : ( الحقّ امتناع الاطّلاع عادة على حصول الإجماع وفي
نسخة : الحقّ امتناع العلم بكون المسألة إجماعيّة في زماننا هذا
وما ضاهاه من غير جهة النقل عن الأزمنة السابقة على ذلك ، إذ لا سبيل إلى العلم
بقول الإمام ، كيف وهو موقوف على وجود المجتهدين المجهولين ليدخل في جملتهم ،
ويكون قوله مستوراً بين أقوالهم ، وهذا ممّا يقطع بانتفائه.
فكلُّ إجماع
يدّعى في كلام الأصحاب ، ممّا يقرب من عصر الشيخ إلى زماننا هذا ، وليس مستنداً
إلى نقل متواتر أو آحاد حيث تعتبر أو مع القرائن المفيدة للعلم ، فلا بدّ أنْ يراد
به ما ذكره الشهيد من الشهرة ).
ثمّ نقل كلام
الفخر الرازي مستحسناً له مستشهداً به معبِّراً عنه ببعض علماء أهل الخلاف ، حيث
قال : ( وإلى هذا نظر بعض علماء أهل الخلاف ، حيث قال : الإنصاف أنّه لا طريق إلى
معرفة حصول الإجماع إلّا في زمن الصحابة إلى أنْ قال : واعترضه العلّامة بأنّا نجزم بالمسائل
المجمع عليها جزماً قطعيّاً ، ونعلم اتّفاق الأُمّة عليها علماً وجدانيّاً حصل
بالتسامع وتظافر الأخبار عليه ).
ثمّ ردّ كلام
العلّامة أعلى الله مقامه ، فقال : ( وأنت بعد الإحاطة بما قررناه يعني به قوله :
الحقّ امتناع الاطّلاع .. إلى آخره خبيرٌ بوجه اندفاع هذا الاعتراض عن ذلك القائل
؛ لأنّ ظاهر كلامه أنّ الوقوف على الإجماع والعلم به من غير جهة النقل غير
__________________
ممكن عادة لا مطلقاً ، وكلام العلّامة أنّما يدلّ على حصول العلم به من
طريق النقل ، كما يصرّح به قوله أخيراً : علماً وجدانيّاً حصل بالتسامع وتظافر
الأخبار عليه ) . انتهى كلامه ، عَلَتْ في الفردوس أقدامه.
وهذا الكلام هو
آخر العبارة المعنيّة في السؤال التي مفادها قبوله الإجماع فيما إذا كان في زمن
الشيخ.
وأمّا العبارة
التي قال السائل : ( إنّ مفادها إبطاله رأساً ) فلم أقف عليها ، والظاهر أنّها
قوله : ( وقد وقع الخلاف بيننا وبين مَنْ وافقنا على الحجّيّة من أهل الخلاف في
مدركها ، فإنّهم لفّقوا لذلك وجوهاً من العقل والنقل لا تجدي طائلاً حتى قال :
ونحن لمّا ثبت عندنا بالأدلّة العقليّة والنقليّة كما حقّق مستقصًى في كتب أصحابنا
الكلاميّة من أنّ زمان التكليف لا يخلو من إمام معصوم حافظ للشرع يجب الرجوع إلى
قوله.
فمتى أجمعت
الأُمّة على قول كان داخلاً في جملتها ؛ لأنّه سيّدها ، والخطأ مأمونٌ على قوله ،
فيكون ذلك الإجماع حجّة. فحجّيّة الإجماع في الحقيقة عندنا أنّما هي باعتبار كشفه
عن قول المعصوم ) .
ثمّ نقل كلام (
المعتبر ) مستشهداً به ، وهو إناطة الحجّيّة بكشفه عن قول المعصوم ، لا لأجل
الإجماع.
وأيّ دلالة
أفادت إبطاله رأساً؟ وإنّما نفى حجّيّته من حيث هو ردّاً على العامّة ، وكلّ
علمائنا قائلون به ؛ لأنّ الحجّيّة عندنا منوطة بكشفه عن قول المعصوم.
وبالجملة
، فإنّي لم أقف
على عبارة في ( المعالم ) تفيد إبطاله لكنّه قال : ( والحقّ إمكان وقوعه والعلم به
وحجّيّته ) . إلّا إنّ قوله أخيراً : ( الحقّ امتناع الاطّلاع ) .. إلى آخره ،
يقيّد إمكان العلم به بزمن مشايخ الغيبة الصغرى ، وآخرهم الشيخ.
__________________
ثمّ نرجع لكلام
الشيخ حسن والرازي فنقول : قوله : ( الحقّ امتناع الاطّلاع ) .. إلى آخره ، ليس في
محلّه من وجوه :
الأوّل
: أنّه مصادرة
على المطلوب ، فإنّ هذا الدليل هو المدّعى.
الثاني
: أنّه أنّما
يتمشّى على قول العامّة من الإحاطة بقول الكلِّ ، ونحن معاشر الإماميّة أنّما نريد
به ما يكشف عن قول المعصوم ، لا كلّ ذي قول.
الثالث
: أنّه يحصل
العلم بإجماع جميع الشيعة من تتبّع كلماتهم وملاحظة كتبهم وعباراتهم من زمن حضور
الإمام إلى هذا العام ، وهو عام السبعين بعد المائتين والألف ؛ لقضاء العادة بأنّ
المتصدّين لنقل الأقوال كثير حتى أقوال سائر الفرق بين الأُمّة ، فإذا لم نطّلع
على قول العالم الفلاني بالنقل من كتابه اطّلعنا عليه بالنقل عنه.
الرابع
: حصول اليقين
لنا ببعض المسائل مع وجود الخلاف في مقابلها ، وليس إلّا لحصول الإجماع الكاشف ،
بل قيل : ولا يضرّه وجود المخالف وإن كان مجهول النسب ؛ لأنّ ذلك أنّما يضرّ بما
يتوقّف حصول اليقين منه على انتفاء مجهول النسب لعدم تحقّقه إلّا بالانتفاء ، وليس
ذلك دائماً ، كذا قيل.
وقد أورد بعض
المحشّين على قوله : ( الحقّ امتناع إلى قوله : في زماننا ) : ( إنّ قوله : ( في
زماننا ) ، إنْ كان ظرفاً للحصول ، أي : يمتنع الاطّلاع على الإجماع الحاصل في زماننا
وما شابهه من الأزمنة من غير جهة النقل ، إذ لا سبيل إلى العلم بقول الإمام ) .
فدليله لو تمّ
لدلّ على عدم حصول العلم به من جهة النقل أيضاً ؛ إذ النقل لا بدّ من انتهائه إلى
مبدإ الاطّلاع حتى يحصل ابتداء ، وإذا دلّ على امتناع الاطّلاع ابتداء عُلم عدم
صحّة النقل.
وإنْ جعل ظرفاً
للاطّلاع ، أي : يمتنع عادة الاطّلاع في زماننا وما شابهه على
__________________
الإجماع مطلقاً ، حتى على الإجماع الحاصل في عصر الصحابة والتابعين إلّا من
جهة النقل ، فلا يخفى ما فيه ؛ إذ بالنظر إلى الإجماع الحاصل في عصر الصحابة
وأمثاله لا فائدة في هذا الكلام ، إذ ظاهره أنّ في زماننا لا يمكن الاطّلاع على ما
في العصر السابق بألف سنة مثلاً إلّا بالنقل ، ولا يرتبط إليه الدليل الذي ذكره.
وأمّا بالنظر إلى الإجماع الحاصل في زماننا فقد عرفت أنّه لا يستقيم استثناء
النقل.
[ .. ].
وقوله : ( فكلّ
إجماع يدّعى ) .. إلى آخره ، كما مرّ أيضاً :
أمّا
أوّلاً ، فإنّ نسبة
هؤلاء الأفاضل إلى إرادتهم في الإجماع الكاشف عن رأي إمامهم ورئيسهم مجرّد الشهرة
المحضة ممّا لا ينبغي نسبته إلى مَنْ هو دونهم بمراتب ، فكيف هم وهم نوّاب الأئمّة
وأُمناء الأُمّة ، وحجج الله على الخلائق بعد أهل العصمة؟!.
نعم ، لا نمنع
عنهم تطرّق الغفلة واشتباه الدليل عليهم ، وهذا لا يوجب بطلانه في كلّ حال.
وأمّا
ثانياً ، فإنّه أنّما
تجوّز في تسمية المشهور إجماعاً المتأخّرون جمعاً لاختلاف الإجماع ، وأمّا
المتقدّمون فلا يطلقون الإجماع على غير الإجماع.
وقول الرازي : (
الإنصاف ) .. إلى آخره ، خطأٌ محضٌ وكذبٌ بحتٌ ، بل الإنصاف لو
كان يسمع أو يعقل ، أنّ ما يجزم به من أحكامِ مذهبه بأنّه من حكم إمامه لا يشكّ
فيه ، مع أنّه لم يحط بقول جميع مَنْ يعتبر قوله من أهل مذهبه ، لتفرّقهم في
الأمصار وانتشارهم في الأقطار مع تأخّره عن الصحابة والتابعين ، بل تابعيّ
التابعين ، وما ذاك إلّا أثر الإجماع ، وإنّما لم يحسّ به لجموده على عدم حصوله
ممّا تأخّر عن زمن الصحابة إلّا من جهة النقل ، بناءً على طريقته.
__________________
ونحن نقرّه
عليه ؛ لأنّه إذا اعتبر فيه الإحاطة بأقوال كلّ مجتهدي العصر لا يكاد يحصل
لانتشارهم وتبدّدهم ، مع أنّ مبنى دينهم على الرأي والقياس والاستحسان. فعلى هذا
يستحيل اتّفاقهم على قول ، إذ رأي كلّ واحد واستحسانه غير رأي الآخر واستحسانه ؛
ولهذا اعترضه العلّامة أعلى الله مقامه وجرّد عليه حسامه : ( بأنّا نجزم بالمسائل
المجمع عليها جزماً قطعيّاً ) .. إلى آخره.
وقول الشيخ حسن
قدسسره : ـ ( إنّ ظاهر كلامه يعني : الرازي أنّ الوقوف على
الإجماع والعلم به ابتداء من غير جهة النقل غير ممكن عادة لا مطلقاً ، وكلام
العلّامة إنّما يدلّ على حصول العلم به من طريق النقل كما يصرّح به قوله أخيراً :
علماً وجدانيّاً حصل بالتسامع وتظافر الأخبار عليه ) خلاف مراد
العلّامة والرازي.
أمّا كونه خلاف
مراد العلّامة ، فلأنّه لا يريد صحّة حصوله من طريق النقل ، إذ ليس في ذلك إشكالٌ
على الرازي ليعترض عليه العلّامة بإثباته ، أو أنّ العلّامة مع ما هو عليه من
الذكاء وجودة الفهم والمعرفة بأساليب الكلام واصطلاح العلماء ، يعترض على مَنْ
يذكر عدم حصول الإجماع من غير جهة النقل بحصوله منها ، وإنّما مراده عدم انحصار
العلم بحصول الإجماع في زمن الصحابة ، بل هو حاصلٌ في زماننا هذا بالتسامع
والتظافر.
فيعلم أنّ
المسألة إجماعيّة من دون أن ينقل بداية أصل الإجماع من الزمن السابق إلى اللاحق ،
بمعنى أنّه لا يزال كون حكم المسألة الفلانيّة الوجوب أو الاستحباب يطرق أسماعنا ،
وينقل ذلك لنا من العالم والمتعلّم والسامع العاقل ، حتى يكون ذلك شعاراً لنا ،
يعرفنا به أهل الخلاف ، ونعرف به مَنْ لم يعرف دينه قبل ذلك ، بحيث يحصل العلم
الجازم بأنّ هذا مذهب الإمام عليهالسلام لتراكم القرائن وتطابقها وبمثلها يحصل الإجماع ،
وإيّاها أراد لا النقل كما ظنّ.
وأمّا كونه
خلاف مراد الإمام الرازي ؛ فلأنّ ظاهر قوله : ( الإنصاف أنّه لا طريق إلى
__________________
معرفة حصول الإجماع إلّا في زمن الصحابة ) عدم حصول الإجماع فيما بعد زمنهم
مطلقاً لا ابتداء ولا من جهة النقل ، فصحّ اعتراض العلّامة عليه ، اللهم إلّا أنْ
يقال : إنّه علم من بعض كتبه ذلك.
قال بعض
المحشّين على قول الشيخ حسن : ( لأنّ ظاهر كلامه يعني : الرازي أنّ الوقوف ) ..
إلى آخره : ( هذا مشعر بأنّ الوقوف على الإجماع الحاصل في زمن الصحابة أيضاً ابتدأ
من غير جهة النقل غير ممكن ، والحاصل أنّه يشعر أنّ مناط كلامه أنّ الاطّلاع
الابتدائيّ غير ممكن والاطّلاع من جهة النقل ممكن ) .
ولا يخفى أنّ
ذلك مع أنّه خلاف الظاهر من كلام القائل غير صحيح ؛ لأنّ النقل لا بدّ من انتهائه
إلى مبدإ يحصل ابتداء ، فإذا كان العلم الابتدائي غير ممكن مطلقاً لا يتصوّر العلم
من جهة النقل أيضاً.
ويظهر من (
القوانين ) أنّ الذي دعا الشيخ حسن على الاعتراض على العلّامة رحمهالله هو : ( إفراد الضمير المجرور في كلمة ( عليه ) وقرينة
المقام ، ومقابلة الجواب للسؤال يشهد أنّ مرجع الضمير كلّ واحد من فتاوى العلماء
والمجتهدين كما لا يخفى ) . وفيه تكلّف لعدم ذكر المرجع ، والله العالم.
فينبغي للمنصف
المريد أنْ يخلع قلادة التقليد عن الجِيد وأنْ لا ينظر إلى مَنْ قال وينظر إلى ما
قيل ، وأنْ لا يسارع إلى الردّ والاعتراض قبل أنْ يفهم المراد ، فإنّ الجواد يكبو
، والسيف ينبو ، والنار تخبو ، والمعصوم مَنْ عصم الله ، ولا حول ولا قوة إلّا
بالله.
البحث السادس : في
الإجماع المركّب.
وهو أنْ ينحصر
مذهب علماء العصر في قولين ، بأنْ يكون موضوع المسألة كلّيّاً ، فالحكم فيها ؛
إمّا بالسلب الكلّيّ أو الإيجاب الكلّيّ ، أو السلب في بعض والإيجاب في آخر ، فإذا
اختلفوا على قولين من هذه الثلاثة فحكم بعضهم بالإيجاب الكلّيّ وبعضهم إمّا بالسلب
الكلّيّ أو الاقتسام ، أي الإيجاب في بعض أفراد الموضوع
__________________
والسلب في الآخر ، أو حكم بعض بالسلب الكلّيّ وبعض بالاقتسام ، فلا يجوز
إحداث قول ثالث ؛ للجزم بأنّ المعصوم في أحد القولين ، فيكون الحقّ فيه والثاني
باطلاً ، فبطلان الثالث بالطريق الأوْلى.
وذكر القولين
من باب التمثيل والاكتفاء بأقلّ ما تحقّق فيه المسألة ؛ لأنّ الكلام يجري أيضاً في
وقوع الاتّفاق على ثلاثة أقوال مع إحداث رابع ، كما صرّح به محقّق ( المعالم ) .
وهذا الحكم
متّفق عليه عندنا ، والخلاف بين أهل الخلاف ، فجماعة وافقونا على عدم الجواز
مطلقاً ؛ لاتّفاق الأُمّة على عدم التفصيل في مسألة العيب ، والثالث تفصيلٌ مخالف
للإجماع فلا يجوز. وأُجيب بالمنع من اتّفاقهم على عدم التفصيل ؛ لأنّ عدم القول
بشيء ليس قولاً بنفيه.
وأمّا الإماميّة
فاحتجّوا بما تقدّم من أنّ مناط الحجّيّة اشتماله على قول المعصوم ، فإذا اختلفت
الأُمّة على قولين كان الإمام مع أحدهما والآخر باطلاً ، فبطلان الثالث بالطريق
الأولى.
وجماعة جوّزوا
مطلقاً ؛ لأنّ اختلاف الأُمّة على قولين دليل على كون المسألة اجتهاديّة ، فالمجتهد
يعمل فيها بما اقتضاه اجتهاده فيجوز إحداث الثالث.
وأُجيب بأنّ
الاختلاف أنّما يدلّ على جواز الاجتهاد إذا لم يكن ثمة إجماعٌ مانع ، فإذا اختلفوا
على قولين ولم يستقر خلافهم كانت المسألة اجتهاديّة ، فإذا أجمعوا على الثالث لم
يبقَ اجتهادٌ.
وفصّل الحاجبي ومتابعوه بين
ما إذا كان الثالث رافعاً لشيء متّفق عليه أو لا ، فلا يجوز على الأوّل ويجوز على
الثاني ، ومثّلوا للأوّل بردّ البكر مجّاناً ، وللثاني بفسخ النكاح ببعض العيوب ،
قالوا : لأنّه إذا رفع حكماً متّفقاً عليه كان باطلاً ، لمخالفته الإجماع فلا يجوز
، بخلاف ما إذا لم يرفع حكماً متّفقاً عليه ؛ لأنّه والحال هذه لم
__________________
يخالف إجماعاً.
هذا إذا دلّ
الدليل على انحصار الحقّ في أحدهما ، فلو لم يكن مع أحدهما دليل قاطعٌ لم يتعيّن
اتّباع أحدهما ، بل إذا أدّاه الدليل إلى قول ثالث تعيّن العمل عليه حينئذ ؛ لعدم
تحقّق الإجماع المركّب حينئذ ؛ وإلّا لحصل القطع بأحد القولين أو كليهما ، والتماس
دليل غيرهما على ذلك ، كما فعله أبو الحسن الشيخ سليمان الماحوزي في المخالف ،
فإنّه في رسالته الصلاتية قال بالطهارة مع قوله بالكفر ، وهو مستلزمٌ لخرق الإجماع
؛ لأنّ الأُمّة إمّا على الإسلام والطهارة أو الكفر والنجاسة ، فالقول بالكفر
والطهارة خرقٌ للمركّب ، وما ذاك إلّا لعدم وضوح الدليل أو عدم تحقّق الإجماع ،
وإلّا فلا يجوز مخالفة الأصحاب والإجماع بسيطاً أو مركّباً إلّا بعد ظهور الدليل
القطعي كما هنا على حكمه ، وفقده على خلاف حكمه.
فإنْ
قلت : كلام الشهيد
الثاني في ( المسالك ) صريحٌ في جواز المخالفة لا مطلقاً ، وهذا يلزم منه خرق
الإجماع البسيط والمركّب ، قال فيه عند قول الماتن : ولو أوصى له بأبيه فقبل
الوصيّة انعتق عليه إجماعاً ما معناه : الإجماع أنّما يكون حجّة مع تحقّق دخول قول
المعصوم في جملة أقوال المجمعين ، ودخول قوله في جملة أقوالهم في هذه المسألة
وأمثالها من المسائل النظريّة غير معلوم.
ثمّ نقل كلام
المحقّق في أوّل ( المعتبر ) المتقدّم مضمونه مستشهداً به ، ثمّ قال : ( وبهذا
يظهر جواز مخالفة الفقيه المتأخّر لغيره من المتقدّمين في المسائل التي ادّعوا
عليها الإجماع إذا قام له الدليل على خلافهم ) .. إلى آخره.
قلنا
: إنّما قال هذا
في الموضع الذي دلّ الدليل فيه على عدم تحقّق الإجماع المدّعى ولم يدلّ على خلاف
حكمه ، وأمّا إذا دلّ الدليل على خلاف حكمه ولم يدلّ على عدم تحقّقه فلا يقول به
أحدٌ من الأصحاب ، حتى هو قال في ( المسالك ) أيضاً في قول الماتن : المرأة
المطلّقة إذا تزوجها الأجنبي ثمّ طلّقها وتزوّجها الأوّل ،
__________________
إنّ ذلك يهدم الطلاق السابق .. إلى آخره. بعد تقرير دليل عدم الهدم وتقويته
ـ : ( ولا يخفى عليك قوّة هذا الجانب لضعف مقابله ، إلّا إنّ عمل الأصحاب عليه ،
فلا سبيل للخروج عنه ) . انتهى.
فانظر كيف منع
من المخالفة مع عدم قيام دليل صارف عنه ومانع منه! وقال في حدّ الجوار بعد نقله
مذهب المشهور وغيره : ( والرواية دالّة على أربعين للدار ، ولو لا شذوذ هذا القول
بين الأصحاب لكان القول به حسناً ) . انتهى.
ألا تراه كيف
أطّرح النصّ لمّا ظهر له مخالفة الأصحاب! وكثيراً ما يقول في شرحي ( اللمعة ) و ( الشرائع ) : ( ولو لا الإجماع على كذا لكان القول بخلافه متعيّناً
).
ومن أمثلة
الإجماع المركّب أنّ قول الشيعة منحصر في استحباب الجهر بالقراءة في ظهر الجمعة
والقول بحرمته ، فالقول بوجوبه خرق للمركّب.
ومنها
: أنّ قولهم في
عدّة الحامل منحصر في أبعد الأجلين والوضع ، فالقول بالاكتفاء بالأشهر قبل الوضع
خرقٌ للمركّب.
ومنها
: ردّ البكر
الموطوءة بعيب ، فقيل بالردّ مع الأرش ، وقيل بالعدم ، فالقول بردِّها مجّاناً خرق
له.
ومنها
: فسخ النكاح
بالعيوب ، فقيل بعدم الفسخ بشيء منها ، وقيل بالفسخ ، فالقول به ببعض دون بعض خرقٌ
له.
ومنها
: وجوب الغسل
بالوطي دبراً ؛ فمَنْ قال بوجوبه في المرأة قال به في الغلام ، ومَنْ لم يقل لم
يقل ، فالقول بوجوبه به في دبر المرأة فقط خرق للمركّب ، وأمثالها كثير لا تخفى
على المتتبّع.
البحث السابع : في الإجماع السكوتي.
وهو أنْ يقول
بعض علماء العصر بقول ويعرفه الباقون ولم ينكروه ، فإنْ كان بعد
__________________
تقرير المذاهب فليس بحجّة إجماعاً ، وإن كان في أثناء الخلاف فاختلف فيه ،
فقيل : ليس إجماعاً ولا حجّة. وقيل : إنّه حجّةٌ لا إجماعٌ. وقيل بالعكس. وقيل :
حجّة وإجماعٌ بعد انقراض أهل العصر. وقيل : حجّةٌ وإجماعٌ مطلقاً.
احتجّ الأوّلون
بأنّ الإجماع هو الوفاق لا عدم العلم بالخلاف لجواز كون مذهب الساكت التصويب ،
وإنّما لم ينكر على ذلك القائل ؛ لأنّ مذهبه كلُّ مجتهدٍ مصيبٌ ، أو أنّ اجتهاده
أدّاهُ إلى التوقّف لتعارض الأدلّة ، أو للتمهّل في النظر ، أو لخوف الفتنة
بالإنكار ، أو إنّ عدم الإنكار لظنّ أنّ غيره ينكر عليه. وإذا قام الاحتمال بطل
الاستدلال.
واحتجّ مَنْ
قال بالحجيّة فقط بأنّ الأصل والظاهر خلاف ذلك كلّه ، لما علم من أنّ عادتهم ترك
السكوت في موضع الإنكار ، كما قال معاد لعمر حين أمر بجلد الحامل : ( ما جعل الله
على ما في بطنها سبيلاً ) .
ولأنّ احتمال
التصويب والتمهّل والتوقّف وغير ذلك احتمالٌ مرجوحٌ وهو لا يضرّ بالاستدلال إلّا
إذا كان راجحاً أو مساوياً.
واحتجّ مَنْ
قال : إنّه إجماعٌ فقط ، ومَنْ قال : إنّه إجماعٌ وحجّةٌ ، بوجوه :
منها
: أنّ الساكتين
لا بدّ أنْ يعتبر فيهم دخول المعصوم كاعتباره في كلّ إجماع عندنا ؛ إذ بدونه لا
يكون الإجماع حجّة عندنا سواء كانوا متّفقين أو مختلفين ساكتين أو ناطقين.
ومنها
: أنّه لا بدّ
من علمه واطّلاعه على الأقوال وبدونهما ليس إجماعاً ، سواء كان سكوتيّاً أو غيره ؛
لأنّهم لا يخفى عليهم شيءٌ من أفعالنا وأقوالنا ؛ لأنّ لهم مع كلّ وليّ اذُناً
سامعة وعيناً ناظرة ، فإذا قال القائل بحكم فلا بدّ من اطّلاع الحجّة عليه ؛ لقوله
عليهالسلام
: « إنّ الأرض لا تخلو
إلّا وفيها إمام كيما إنْ زاد المؤمنون ردّهم وإنْ نقصوا أتمّه لهم » ، ولا يجوز سكوته عليهالسلام في مثل هذه الحال ، ولا كتمان علمه عند ظهور البدعة.
__________________
وأمّا احتمال
التصويب فممنوعٌ ؛ لأنّه ليس ممّن يرضى بالتصويب لحكمه بتخطئة المخطئ ، وكذا ما
قالوه من احتمال التوقّف والتمهّل وخوف الفتنة بالإنكار ، إذ لا يجوز عليه التوقّف
لسعة علمه ؛ لأنّه حجّة الله ولا يكون حجّة حتى يعلم ما يحتاج إليه الرعيّة ممّا
كان أو يكون ، ولأنّ التوقّف والتمهّل إنّما ينشأ من تعدّد الأدلّة ودليله واحدٌ ،
بل هو حكمٌ عدلٌ وقولٌ فصلٌ ، ولأنّ التمهّل في النظر مرتبة أهل الاستنباط ، وليس عليهالسلام منهم.
فإنْ
قلت : كلامك هذا
يخالف ما سبق في المسألة الاولى من تفسير قوله تعالى ( لَعَلِمَهُ الَّذِينَ
يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ) بأهل البيت عليهمالسلام.
قلت
: المراد
بالاستنباط هنا هو ما يتوقّف على النظر وترتيب المقدّمات الاصطلاحيّة ، وهم عليهمالسلام منزَّهون عن ذلك ؛ إذ علمهم لا يحتاج إلى هذا ، إذ هو
بتعليم الله ووراثة من جدِّهم رسول الله صلىاللهعليهوآله ، والمراد باستنباطهم عليهمالسلام هو مجرّد أخذ الحكم من الكتاب العزيز ، وهو المراد به
هناك ، فلا منافاة بين الكلامين بغير شكّ ولا مين.
هذا ، ولا مانع
مع وجود المقتضي من الإنكار بنفسه أو بواسطة كتابة أو إلهام وتقرير ، وتقرير المعصوم
وقوله وفعله سواء ، إلّا أنْ تثبتوا له عليهالسلام عدم العلم أو القول بالتصويب أو التوقّف والتمهّل
والإخلال بالحسبة ، وهو ممنوعٌ. فإذا لم يحصل الصارف علم أنّه عليهالسلام قد أقرّهم عليه فصار إجماعاً ، وإذ ثبت كونه إجماعاً
وانضمّ المعصوم إليه ثبتت حجّيّته.
لا
يقال : من أين نعلم
سكوت الباقين أو سكوت الإمام بعينه؟ ولعلّ الإنكار وقع ولم نعثر عليه لتبدّد
العلماء وتعدّد الأقطار ، وقلتم : إنّ مجرّد وجود المخالف مبطلٌ له لكونه عدم علم
الخلاف لا الوفاق كسائر الإجماعات ، وإذا فرض وجود المخالف جاز كونه الإمام أو
واسطته.
فإنْ
قلتم : يحتمل بطلان
قول القائل ولم يكن قائل بخلافه ، لم يصدق قوله صلىاللهعليهوآله : « لا
__________________
تزال
طائفةٌ من أُمّتي على الحقّ حتى تقوم الساعة » ، ولا قوله عليهالسلام : « كيما إنْ
زاد المؤمنون ردّهم » .
لأنّه
يقال : يعلم ذلك
باستفراغ الوسع وكثرة التفتيش ؛ لأنّ مَنْ كان من أهل الاستنباط والاستيضاح إذا
بذل جهده واستفرغ وسعه في التفتيش لا بدّ أن يقع على ما يتأدّى به ما يراد منه ،
وإلّا لزم تكليف ما لا يطاق أو سقوط التكليف ، وأيضاً يعلم سكوت الباقين بما مرّ
من عدم جواز إخلال الإمام عليهالسلام بالواجب ، ولا يجعل عليهالسلام نائباً عنه ويهمل ما يحتاج إليه مع علمه به وتمكّنه
منه.
ولأنّ الطالب
المستنبط إذا جلس ومعه كتب العلماء السابقين من شرق الأرض وغربها ، وقد علم أنّهم
بحثوا وفتّشوا وتصدّوا لنقل الأقوال والخلاف وألّفوا الكتب المشتملة على خلاف
العلماء ، كأنّه مع مصنّفيها ، كلّ منهم يورد عليه ما عثر عليه ، ويحرّر له ممّا
صحّ لديه ، فكيف يخفى عليه قول معتبرٌ؟! وبهذا قد ظهر كون السكوتي إجماعاً وحجّة ،
والعلم عند الله وأوليائه.
البحث
الثامن : ذكروا أنّه
يمكن حصول ما هو في صورة الإجماع في صور :
الاولى
: أنْ نرى فتوى
الصدُوقَين والشيخين والكلينيّ والسيّد وأضرابهم في حكم ولم نَرَ به نصّاً ، فهذا
الاتّفاق حجّة ؛ لأنّ اتّفاقهم لا يكون إلّا عن نصّ قاطع ، لما عُلم من طريقهم ،
وإلّا لَمَا اتّفقوا على مثله.
الثانية
: أنْ يرد
الحديث ويتكرّر في الأُصول ولا معارض له فيجب العمل به ؛ لأنّه مجمعٌ على قبوله.
الثالثة
: أنْ يرد
حديثان ويعمل بأحدهما القدماء دون الثاني ، فيجب العمل به ؛ لأنّ عملهم كاشفٌ عن
كون الثاني مورد التقيّة ، وأمّا الأوّل فهو كاشفٌ عن حكم الله الواقعي.
__________________
إلّا إنّ
الملّا محسن تنظّر في الصورة الأُولى ، وكأنّ وجه النظر أنّ
الاعتماد على مثل هذا يوجب عدم اجتهاد الغير ، بل هو تقليد محضٌ لهم.
وقد يذكر
الإجماع ويراد به غير المصطلح كإجماع اللغويّ والعرفيّ والأُصوليّ ، كقولهم :
أجمعتْ الشيعة على تصحيح ما يصحّ عن فلان ، وليس كاشفاً عن قول الحجّة ، إلّا إنّه
ممّا يعتمد عليه في مقام الترجيح.
هذا ما يسعه
الوقت في جواب هذه المسألة ، وإنْ وفّق الكريم المنّان ، وساعد الدهر الخوّان ،
عملنا رسالة في هذا العنوان مبسوطة بذكر القيل والقال ، والله الموفّق وإليه
المرجع والمآل.
__________________
مسألة في الاجتهاد والتقليد
قال أنار الله
بهجته ، وصان عن المؤذيات مهجته ـ : ( مسألة : قد كان في الاشتهار كالشمس في رابعة
النّهار أنّه لا بدّ من التقليد ولو مطلقاً ، ولا ريب في أنّ كلَّ مجتهد جائزُ
الخطأ ، فكيف يجوز تقليد جائز الخطأ سيّما في المسائل العارية من النصوص؟! فلا
مناص من توهّم الإغراء بالجهل ).
الجواب وبالله إصابة الصواب ـ : اعلم أنّ الاجتهاد لغةً : هو
استفراغ الوسع في فعل شاقّ . وهو مطلوب في تحصيل الطاعات وترك المنهيّات ، وتحصيل
العلم من الكتاب والسنّة عقلاً ونقلاً ، وبفضله نطق الكتاب والسنّة وصرّحت به
علماء الأُمّة ، وهذا ليس في محلّ النزاع.
واصطلاحاً : هو
استفراغ الوسع في تحصيل الظنّ لحكم شرعي ، كما صرّح به العلّامة في ( التهذيب )
وفاقاً للحاجبي ، وله حدودٌ اخرى ترجع لهذا الحد.
وحدّه البهائي
في ( الزبدة ) وتبعه شارحها الجواد بأنّه : ( ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي
الفرعي من الأصل فعلاً أو قوّةً قريبة ) .
وهذا الحدّ
حسنٌ إنْ أُريد بالملكة النور المقذوف كما في الحديث المعروف ـ
__________________
وهو المعبّر عنه في حديث ( مصباح الشريعة ) بصفاء السرّ
وإخلاص العمل والعلانية ، والبرهان من الربّ ، من باب ذكر السبب وإرادة المسبّب
مجازاً ، فإنّ المفهوم منه أنّ هذه الأُمور سببٌ لحصول هذا النور وبالأصل الكتاب
والسنة فقط.
والاجتهاد بهذا
المعنى هو المتنازع فيه بين الفريقين ، فأثبته المجتهدون ونفاهُ المحدِّثون ،
وأوّل مَنْ وضعه بالاتّفاق علماء العامّة كأبي حنيفة وأتباعه ؛ لخلعهم رِبْقَة
الانقياد إلى أوامر خلفاء رسول الله صلىاللهعليهوآله ، واستكبارهم عن الحقّ وحبّاً للرئاسة ، واتّكالاً على
النكراء الكاسدة والآراء الفاسدة ، زعموا أنّه فوّض إليهم العمل بالظنون ، وأنْ
يقولوا على الله ما لا يعلمون ، وهو يناديهم ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ
بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ) ، ( فَأُولئِكَ هُمُ
الظّالِمُونَ ) ، ( فَأُولئِكَ هُمُ
الْكافِرُونَ ) ، وعنه صلىاللهعليهوآله : « شرّ
الأُمور محدثاتها ، [ وكلّ محدثة بدعة ]
، وكلّ بدعة ضلالة » .
وأمّا قدماء
الأصحاب فحرَّموا الاجتهاد وخلعوا رِبْقَته عن الأجياد ، وأوجبوا
التمسّك أُصولاً وفروعاً بالروايات الواردة عن الأمجاد ، المتضمّنة للقواعد
القطعيّة بدل الخيالات الظنّية ، كما صرّح به جملة من المحدِّثين والمجتهدين .
بل قال
المحدِّث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح : إنّ مَنْ تقدّم على العلّامة إلى زمن
الشهيد لا يقولون إلّا بما عليه نصّ ، ثمّ تداعى الحال إلى أنْ خاض معهم بعضٌ منّا
لمصلحة رأوها ومماشاة مع مخالفيهم لمنفعة رعوها.
كما نقل عن
بعضهم أنّ سبب تدوينهم لتلك القواعد والأُصول أنّما وقع جرياً ومماشاة مع أُولئك
الأشرار حيث أزروا عليهم بالعمل بمجرّد الأخبار ، وأَلّا دقّة لهم في الأنظار
فدوّنوها لا لاعتمادٍ عليها ، وإنّما عملهم على أخبار الأطهار ، ثمّ سرت
__________________
الشبهة في المتأخّرين فعكفوا عليها غفلة عن أوّل الأمر واصلة وحسن ظنّ
بأهله ، أو لعين تلك المصلحة ، فخاضوا معهم في تلك الفضول وعملوا بالقواعد المحدثة
والأُصول.
والصواب ما دلّ
عليه الكتاب ونادت به أخبار الأطياب وجرى عليه قدماء الأصحاب الأنجاب ، من تحريم
القول على الله بغير علم قطعيّ ولا دليل ضروريّ ، وأنّ الاجتهاد المعروف من
الأخبار هو الرجوع إلى المعصوم ولو بواسطة أو وسائط ، واستنباط الحكم من محكمات
الكتاب وأحاديث الأئمّة الأطياب إنْ كان له قدرة الاستنباط. وأمّا العوام ففرضهم الرجوع
إلى رواة الحديث المأمور باتّباعهم أحياءً أو أمواتاً.
وهذا ليس
تقليداً ، بل أخذاً عن المعصوم بالواسطة على حدّ قوله تعالى ( وَجَعَلْنا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى
الَّتِي بارَكْنا فِيها قُرىً ظاهِرَةً وَقَدَّرْنا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا
فِيها لَيالِيَ وَأَيّاماً آمِنِينَ ) فالقرى المباركة هم الأئمّة ، والقرى الظاهرة علماؤهم ،
كما ورد به تفسيرهم عن الباقر والسجّاد والقائم عليهمالسلام .
والظاهر أنّ
هذا معنى ما استفاض من أنّ « طلب العلم
فريضة على كلّ مسلم ومسلمة » ، وإلّا فلا معنى له على قولهم ؛ لأنّ الكلّيّة صريحة في
العينيّة. والحمل على الاستحباب خلاف ظاهر معنى الفريضة ، مع دلالة الأخبار على
الوجوب العيني وإنْ كان منه ما يجب طلبه بعد التكليف وجوباً مضيّقاً كالمعارف
الخمس وأحكام الطهارة والصلاة ، ومنه ما لا يجب إلّا عند الحاجة كمسائل الزكاة والحجّ
والجهاد والمعاملات. وهذا لا يلزم منه حرجٌ ؛ لأنّا لا نريد الاجتهاد المصطلح عليه
، ولعلّ مراد الحلبيّين بوجوب الاجتهاد هذا.
ولهذا قيل :
إنّ أصحاب القول المذكور على طريقة الأخباريّين من الرجوع إلى
__________________
النصّ الخاصّ أو العامّ لا ظنّ المجتهد. ومعلومٌ أنّ القدماء أخباريّون كما
صرّح به البهائي في مشرقه ، ونقل عن العلّامة التصريح به.
إلّا إنّهم كما
قيل يسمّون الاستدلال بالأخبار وترجيح بعضها على بعضٍ للقرائن التي تظهر لهم في
الصحّة وعدمها على الاصطلاح القديم اجتهاداً ، حتى إنّ البهائي رحمهالله سلك بجدّ هذا الاصطلاح الذي أغنى في بيان حقّيّته
الصباح عن المصباح ، حيث نُقل عنه أنّه عبّر عن الصدوق ببعض المجتهدين مع أنّه
رئيس المحدّثين.
وحيث تقرّر
معنى الاجتهاد فقد زال غيهب الإشكال واتّضح فجر الحال ، لما تقرّر من أنّ هذا
المسمّى بالمجتهد اجتهاداً لغويّاً أنّما ينقل الحكم لذلك المستفتي عن المعصوم عليهالسلام ، فهو ليس مقلِّداً له ، بل آخذاً بقول المعصوم المنقول
إليه من الثقة ، وقد قالوا عليهمالسلام : « لا يسع
أحدٌ من موالينا التشكيكَ فيما يرويه عنّا ثقاتنا ».
كما رواه
الكشّيّ عن علي بن محمّد بن قتيبة ، عن أحمد بن إبراهيم المراغيّ ، قال :
ورد توقيع يعني
: من المهدي عليهالسلام على القاسم بن العلاء ، وذكر توقيعاً شريفاً يقول فيه :
« فإنّه لا عذر لأحد في
التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا ، قد عرفوا بأنّا نفاوضهم سرَّنا ، ونحمِّلهم
إيّاه » .
وقعت ألفاظ
الحديث منّي ، فرويت الحديث بالمعنى ، ولا بأس به لصحيح محمّد بن مسلم ، قال : قلت
لأبي عبد الله عليهالسلام : أسمع الحديث منك ، فأزيد وأنقص ، قال : « إن كنت تريد معانيه
فلا بأس » .
وروى الشيخ في (
الغيبة ) عن أبي محمّد الحسن بن علي عليهماالسلام ، وقد سئل عن كتب ابن فضّال ، فقال عليهالسلام : « خذوا
بما رووا ، ودعوا ما رأوا » .
ومن الواضح
البيّن والواجب المبيّن أنّه لا يجوز توهّم الخطأ للإمام ؛ لثبوت
__________________
عصمته عليهالسلام بالدليل التامّ العامّ على الدوام ، وأمّا جواز خطأ
الناقل فالأصل عدمه ، وإلّا لم يجب علينا الأخذ بهذه الأخبار بل لم يجز ؛ لجواز
خطأ الناقل في النقل ، وهو ممّا يشهد ببطلانه العقل والنقل.
أمّا
الأوّل أي العقل
فلاستلزامه ؛ إمّا العدول عن هذه الأخبار المعصوميّة ، أو عدم التكليف بالكلّيّة ،
أو حصول الإمامة المطلقة المعصوميّة.
وطريق بطلان
هذه الشقوق واضحةٌ جليّة ، أمّا الأوّل ؛ فلأنّ العمل بما عن الله ورسوله واجبٌ ،
ولا شيء عن الله ورسوله إلّا هذه الأخبار ، ولأنّ الدين قد ختم بشريعة سيّد
المرسلين ، وأحكامها منحصرةٌ في أخبار أهل بيته المعصومين عليهمالسلام ، ولأنّ التكليف بالعلم أو باللاعلم حصرٌ ضروريٌّ
لاستحالة ارتفاع النقيضين ، وقد قضت الضرورة بانحصار حصول العلم في هذه الأخبار
لتحقّق انتهائها إلى الله ورسوله المختار ، فتعيّن انحصار العمل فيها وعدم وجود
غيرها الظنّي لعدم التعبّد به لظنّيّته.
ومع فرض غيرها
فالمحذور واقعٌ أيضاً ؛ لعدم المشافهة ، فيلزم التسلسل ، ولما رواه الثقة في (
الكافي ) بسنده إلى يزيد بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنّه قال : « تزاوروا ، فإنّ في زيارتكم إحياءً لقلوبكم ،
وذكراً لأحاديثنا ، وأحاديثنا تعطف بعضكم على بعض ، فإنْ أخذتم بها رشدتم ونجوتم ،
وإنْ تركتموها ضللتم وهلكتم ، فخذوا بها ، وأنا بنجاتكم زعيم » ، وهو نصّ صريح في الباب ، كما لا يخفى على اولي
الألباب.
وأمّا الثاني ؛
فلقيام الدليل والبرهان على وجود حجّة الرحمن ، وهو مستلزم لوجود التكليف في هذا
الزمان.
وأمّا الثالث ؛
فلانحصار الإمامة المطلقة والعصمة في أهل البيت ، علّة الأكوان وأشرف نوع الإنسان
، عليهم سلام الملك الديّان.
وأمّا
الثاني ؛ فللخبرين
المتقدّمين مضافاً لما ثبت من أمر الأئمّة عليهمالسلام باتّباعهم وأخذ
__________________
معالم الدين منهم والنهي عن الردّ عليهم ، فعن المقبولة عن الصادق عليهالسلام : « ينظران
مَنْ كان منكم قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا
به حكماً ، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه ، فإنّما
استخفَّ بحكم الله ، وعلينا ردّ ، والرادّ علينا الرادّ على الله وهو على حدّ
الشرك بالله » .
وفي التوقيع
المهدويّ : « وأمّا الحوادث الواقعة
فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنّهم حجّتي عليكم ، وأنا حجّة الله عليهم » .
وعن الصادق عليهالسلام : « إيّاكم أنْ
يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من
قضايانا ، فاجعلوه بينكم حكماً ، فإنّي قد جعلته حاكماً ، فتحاكموا إليه » .
وروى الثقة عن
أحمد بن إسحاق ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته مَنْ أُعامل؟ وعمّن آخذ؟ وقول مَنْ أقبل؟
فقال : « العمري ثقتي ، فما
أدّى إليك فعنّي يؤدّي ، وما قال لك عنّي فعنّي يقول ، فاسمع له وأطع ، فإنّه
الثقة المأمون ».
وبالإسناد
أيضاً عنه ، أنّه سأل أبا محمد عليهالسلام عن مثل ذلك ، فقال : « العمري وابنه ثقتان » .. إلى آخر الحديث بلفظ التثنية.
وروى الكشّي عن
يونس بن عمّار ، أنّ أبا عبد الله عليهالسلام قال له في حديث : « أمّا ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام فلا
يجوز لك أن تردّه » .
وعن علي بن
المسيّب ، قال : قلت للرضا عليهالسلام شقّتي بعيدة ، ولست أصل إليك في كلّ وقت ، فعمّن آخذ
معالم ديني؟ قال : « من زكريا بن آدم
القمّي ، المأمون على الدين والدنيا » .
__________________
وعن مسلم بن
أبي حيّة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث أنّه قال له : « ائت أبان بن تغلب ، فإنّه قد سمع منّي حديثاً
كثيراً ، فما رواه لك فاروه عنّي » . ومثله ورد في محمّد بن مسلم ويونس بن عبد
الرحمن ، وغيرهما.
قيل
: ( وقد تواتر الأمر من الأئمّة عليهمالسلام بالرجوع إلى جماعة مخصوصين من الثقات ، وبعضهم لم يكن
من الاثني عشريّة ، وفي بعض تلك الروايات دلالة على جواز ذلك مع التمكّن من سؤال
الإمام عليهالسلام ). انتهى.
وحينئذٍ ، فلا
يجوز لنا توهّم الإغراء بالجهل ؛ لأنّ من صفات الإمام أن يرعى رعيّته كما يرعى
الراعي الأغنام ويذودهم عن مراتع الهلاك وموارد الحِمام ، على أنّه لا وجه
للاعتراض ؛ لأنّهم لم يأمرونا باتّباع مَنْ يجوز عليه الخطأ ، وهو مَنْ يأخذ
بالقياس والاستحسانات والآراء.
ثمّ إنّ ما
ذُكر من الجواب عن الإشكال فإنّما يجري على اصطلاح المحدِّثين الأبدال مطلقاً
أُصولاً وفروعاً ، ويدخل فيه غيرهم في المسائل المنصوص عليها ، وأمّا على الاصطلاح
المتأخّر في معنى الاجتهاد في المسائل والفروع الاجتهاديّة ، فهو إنّما يتمّ على
مذهب المصوّبة القائلين بأنّ أحكام الله تابعة لظنّ المجتهد ، وأنّ كلّ مجتهد مصيب
، والأخبار في ردّه كثيرة :
ومنها
: المرويّ عن
أمير المؤمنين عليهالسلام المتضمّن لحال القضاة ، حيث قال عليهالسلام : « تَرِدُ
على أحدهم القضيّةُ في حكم من الأحكام ، فيحكم فيها برأيه ، ثمّ تَرِدُ تلك
القضيّة بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله ، ثمّ يجتمع القضاةُ بذلك عند
الإمام الذي استقضاهم ، فيصوِّب آراءهم جميعاً ، وإلهُهُم واحدٌ! ونبيُّهم واحدٌ!
وكتابُهم واحدٌ! أفأمَرَهُمُ اللهُ بالاختلاف فأطاعوه ، أم نهاهُم عنه فعصوه؟!
__________________
أم
أنزل اللهُ عليهم ديناً ناقصاً فاستعَانَ بهم على إتمامه ، أم كانوا شركاءَ له ،
فلَهُم أن يقولوا ، وعليه أنْ يرضى؟! أم أنزل الله ديناً [ تاماً ]
فقصَّر الرسولُ صلىاللهعليهوآله عن
تبليغه وأدائه؟! والله تعالى يقول ( ما فَرَّطْنا فِي
الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ ) وفيه
تبيان كلّ شيء ، وذَكرَ أنّ الكتاب يُصدِّق بعضه بعضاً ، وأنّه لا اختلاف فيه ،
فقال عزوجل ( وَلَوْ كانَ مِنْ
عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً ) . وإنّ
القرآن ظاهره أنيقٌ ، وباطنه عميقٌ ، لا تفنى عجائبُه ، ولا تنقضي غرائبُه ، ولا
تنكشف الظلمات إلّا به » انتهى كلامه ، عليه صلوات الله وسلامه.
وهو صريح في
نفي ما قرّروه وهدم ما أسّسوه مع ما يلزمه من اجتماع المتناقضين أو المتناقضات في
حكم الواحد والوقت الواحد.
وقد استدلّوا
على وجوب اتّباع ظنّهم بقضية شعريّة غير شرعيّةٍ ، وهي : هذا ما أدّى إليه ظنّي ،
وكلّ ما أدّى إليه ظنّي فهو حكم الله في حقّي وحقّ مَنْ قلّدني ، وسخافته لا تخفى.
أمّا قوله : (
هذا ما أدّى إليه ظنّي ) ، فأخبار عن وجدانه لا طريق لمعرفة صدقه وكذبه ، فهو محض
دعوى بلا دليل ، بل قام على خلافه الدليل ، كما قال السيّد والشيخ ٠ : إنّ الظنّ
محال أنْ يكون له مجال في الشريعة. ومن أنّ الأمارة ليست مفيدة للظنّ فضلاً عن
العلم ، على أنّ ما هو وجداني هو مطلق الرجحان لا الظنّ الذي هو رجحان خاصّ ؛
لأنّه ليس وجدانيّاً بل حصوله محتاج لبيّنة ، ومطلق الرجحان أعمّ من الاعتقاد الذي
هو الظنّ ، والأعمّ لا يدلّ على الأخصّ.
وأمّا قوله : (
وكلّ ما أدّى إليه ظنّي فهو حكم الله في حقّي وحقّ مَنْ قلّدني ) فمثل سابقه في
الخلوّ من الدليل ومخالفته لقاطع الدليل ، لما تقرّر في الآيات القرآنيّة والأخبار
المعصوميّة من عدم جواز العمل بالظنّ في الأحكام الشرعيّة ، فإنْ صحّت
__________________
هذه القضية لزم اختلاف حكم الله بالنسبة إلى كلّ مجتهد في الوقت الواحد
والمكان الواحد ، واختلاف ظنّ كلّ واحد منهم في قضية واحدة في يوم واحد.
وهذا لا يستقيم
على أُصول الإماميّة ؛ لقيام البرهان على أنّ الاختلاف لا يكون في حكم الله ولا من
الله ولا إلى الله ؛ لاستلزامه الهرج والمرج في دين الله ، واللازم باطل ،
فالملزوم مثله بلا اشتباه.
لا يقال :
الاختلاف بينكم موجود ؛ لأنّا نقول : إنّ اختلافنا وقع بأمر أئمّتنا ، واختلاف أخبارهم
حفظاً لنا.
قال الشيخ
الثقة الصدوق محمّد بن علي القمّي : ( إنّ أهل البيت عليهمالسلام لا يختلفون ولكن يفتون الشيعة بمرّ الحقّ ، وربّما
أفتوهم بالتقيّة ، فما يختلف من قولهم فهو للتقيّة ، والتقيّة رحمة للشيعة ) انتهى كلامه ،
رفع مقامه.
ويؤيّد ما قاله
أخبار كثيرة ، منها : ما رواه في ( الاحتجاج ) عن نصر الخثعمي ، قال : سمعت أبا
عبد الله عليهالسلام يقول : « مَنْ عرف من أمرنا أنّا لا نقول إلّا حقّا
فليكتف بما يعلم منّا ، فإن سمع منّا خلاف ما يعلم فليعلم أنّ ذلك منّا دفع
واختيار له » .
وحاشا أنْ تكون
أحكام الله مختلفة متناقضة ، وبه وردت الأخبار ، كقولهم عليهمالسلام : « أبى الله
أنْ يكون له علمٌ فيه اختلافٌ » .
نعم ، قد تختلف
لبيان التوسعة والتخيير ، والكفاية والرخصة ، وبيان الأجناس والأنواع ، وقد تختلف
باختلاف الدار بحسب الإيمان أو الهدنة والحرب ، وباختلاف الأسئلة في الزيادة
والنقصان كما تظافرت به الأخبار عن الأئمة الأطهار [ على انّ شروط التناقض غير
متحققة فإنّها ] وحدة الشرط ووحدة الكلّ والجزء ، ووحدة الزمان ووحدة
المكان ، ووحدة الإضافة ، ووحدة القوّة والفعل ، وجمعها ملّا عبد الله
__________________
في بيت فارسي ، فقال :
دَرْ تناقض
هَشْت وحدت شرط دان
|
|
وحدت موضوع
ومحمول ومكان
|
وحدت شرط
وإضافه جزء وكلّ
|
|
قوّة وفعل
است در آخر زمان
|
وزاد بعض
المتأخّرين وحدات اخرى كوحدة الأثر والمؤثّر ، وباقي الكلام موكول إلى كتب الفنّ.
وأحسن ما قال
شهيد ( الذكرى ) على ما نقله منها فقيه ( الحدائق ) حيث قال بعد ذكر الاستدلال على
وجوب اتّباع مذهب الإماميّة ما لفظه : ( لا يقال : فمن أين وقع الاختلاف العظيم
بين فقهاء الإماميّة إذا كان نقلهم عن المعصومين عليهمالسلام وفتواهم عن المطهّرين؟ لأنّا نقول : محلّ الخلاف ؛ إمّا
من المسائل المنصوصة أو ممّا فرّعه العلماء ، والسبب في الثاني اختلاف الأنظار
ومبادئها كما هو بين سائر علماء الأُمّة ، وأمّا الأوّل فسببه اختلاف الروايات
ظاهراً ، وقلّما يوجد فيها التناقض بجميع شروطه ) .. إلى آخر
كلامه زيد في إكرامه.
وبالجملة
، فالاختلاف
الواقع في الشخصي البتّي العيني ممّا لا يوجد في شيء من الأحاديث المعتبرة في
الأُصول المرويّة عن أصحابنا.
قال بعض
المحقّقين : ( وكلّ ما يقولونه أي الأئمّة فهو قول الله ، ويمتنع الاختلاف في قوله
تعالى إلّا في الأحوال المختلفة ، مثلاً إذا جامع جماعة في الظهار فقال عليهالسلام لأحدهم عشر كفارات ، ولواحد منهم تسع ، وهكذا إلى الواحدة
، وقال له : عليك عتق رقبة ، وقال لآخر : عليك صوم شهرين متتابعين ، وقال لآخر :
عليك إطعام ستين مسكيناً ، وقال لآخر : استغفر الله. فلا اختلاف فيها ؛ لأنّ
أحوالهم مختلفة ، وأُجيب عن كلّ واحد بحسب حاله ، مثلاً في الصورة الأُولى إذا قال
رجل عشر مرات : إنّ زوجته عليه كظهر امّه ، يجب عليه عشر كفّارات حتى يجوز له
الجماع.
__________________
إلى أنْ قال :
وهكذا إلى الكفّارة الواحدة ، فلو كان يقدر على العتق يجب عليه العتق ، ولو لم
يستطع فصيام شهرين متتابعين ، ولو لم يستطع فعليه إطعام ستّين مسكيناً ، فلو لم
يقدر على الصيام والإطعام فعليه الاستغفار. قيل : هذه الاختلافات لا تضرّ ؛ لأنّ
الأحوال مختلفة.
إلى أنْ قال :
النهي يحتمل الحرمة والكراهة ، فلمّا ورد نهي وورد خبر بالجواز علمنا أنّ النهي
للكراهة ، لكنّهم عليهمالسلام إنْ أطلقوا النهي فإنّما يطلقون بالنظر إلى شخص يفهم من
كلامهم الكراهة ، وبالنظر إلى شخص لا يفهم أو ليس قرينة تفهم يصرِّحون بها ،
وبالنظر إلى شخص لا يناسب حاله ، مثل الفضلاء من أصحابه من أهل الورع والتقوى
يطلقون لهم ؛ لأنّهم يعلمون أنّهم يعملون بالواجب والمندوب أيّهما كان ، وينتهون
عن الحرمة والكراهة مهما كان ، وإذا لم يكونوا من أهل هذه المرتبة يرخِّصون لهم ،
أو بحسب أحوالهم في الضرورة وغيرها ) انتهى كلامه ، علت أقدامه.
ويدلُّ على
كلامه الأوّل ما رواه الصدوق في ( العيون ) عن عبد السلام بن صالح الهروي ، قال :
قلت للرضا عليهالسلام : يا ابن رسول الله ، روي عن آبائك عليهمالسلام في مَنْ جامع في شهر رمضان ، أو أفطر فيه فعليه ثلاث
كفّارات ، وروى عنهم أيضاً كفّارة واحدة ، فبأيّ الخبرين نأخذ؟ قال عليهالسلام : « بهما
جميعاً ، متى جامع الرجل حراماً أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفّارات
: عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستّين مسكيناً ، وقضاء ذلك اليوم. وإن
نكح أو أفطر على حلال فعليه كفّارة واحدة ، وقضاء ذلك اليوم ، وإنْ كان ناسياً فلا
شيء عليه » .
ومن هذا القبيل
ما رواه فيه أيضاً بهذا الإسناد ، قال : قلت للرضا عليهالسلام : يا ابن رسول الله ، أخبرني عن الشجرة التي أكل منها
آدم وحوّاء ما كانت؟ فقد اختلف الناس فيها ، فمنهم مَنْ يروي أنّها شجرة الحنطة ،
ومنهم مَنْ يروي أنّها العنب ، ومنهم مَنْ يروي أنّها شجرة الحسد ، فقال : « كلُّ ذلك حقّ » ، ثمّ بيّن عليهالسلام حقّيّة تلك الوجوه.
__________________
وقد تقدّم في
المسألة الثانية جملة وافية ونبذة كافية لمَنْ نظرهما ببصر البصيرة الصافية.
ويدلّ على
التخيير عند الاختلاف أيضاً على جهة العموم ما رواه في ( الاحتجاج ) عن الحارث بن
المغيرة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلّهم ثقة ،
فموسّعٌ عليك حتى ترى القائم [ فتردّه ]
إليه » .
وما رواه عن
الحسن بن الجهم عن الرضا عليهالسلام ، قال : قلت : تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة ، قال : « ما
جاءك عنّا فقسه على كتاب الله وأحاديثنا ، فإنْ كان يشبههما فهو منّا ، وإنْ لم
يكن يشبههما فليس منّا ». قلت : يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ، فلا نعلم أيّهما
الحقّ؟ فقال : « إذا
لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت » من باب التخيير.
وعلى الخصوص ما
رواه عن المهدي عليهالسلام في توقيع لمحمّد بن عبد الله الحميري حيث سأله عن
المصلّي إذا قام من التشهّد الأوّل إلى الركعة الثالثة ، هل يجب عليه أنْ يكبِّر؟
فإنّ بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه التكبير ويجزيه أنْ يقول : بحول الله وقوّته
أقوم وأقعد؟.
الجواب : « إنّ فيه حديثين إلى أن قال عليهالسلام : وبأيّهما
أخذت من جهة التسليم كان صواباً » .
ومكاتبته
الأُخرى إليه عليهالسلام حيث سأله عن اختلاف الأصحاب في رواياتهم عن أبي عبد الله
عليهالسلام في ركعتي الفجر في السفر ، فروى بعضهم أنْ صلّهما في
المحمل ، وروى بعضهم لا تصلّهما إلّا على الأرض ، فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك
في ذلك؟ فوقع عليهالسلام : « موسّعٌ
عليك بأيّة عملت » ، أخذ به أو لا.
ولا يخفى
مطابقته لظاهر أخبار التخيير سيّما خبر النبيّ بقوله عليهالسلام فيه : « يجب الأخذ
بأحدهما أو بهما جميعاً أو بأيّهما شئت موسّع ذلك لك من باب التسليم لرسول الله صلىاللهعليهوآله ». وقوله
__________________
فيه أيضاً : « فذلك الذي يسع الأخذ
بهما جميعاً أو بأيّهما شئت وسعك الاختيار » ؛ إذ لا معنى
لقوله عليهالسلام : « أو
بهما جمعياً أو بأيّهما شئت » بعد قوله : « بأحدهما » ، إلّا إنّه بعد أنْ
أخذ بأحدهما يجوز العدول عنه والأخذ بالآخر ، وإلّا اتّحدا مع قوله : « بأحدهما » ، فلا وجه للإتيان
بعده بهما ولا يحصل الإذن بهما في زمان واحد. نعم ، يحصل الأخذ بأحدهما في زمان
وبالثاني في آخر.
واحتجاجه بأنّ
لله في كلّ واقعة حكماً معيّناً يصيبه مَنْ يصيبه ويخطئه مَنْ يخطئه ، لا أنّه
يتغيّر بتغيّر اجتهاد المجتهد ، مردود بأنّ هذا ليس من هذا القبيل ، بل هو في كلا
الحالين أخذ بما أمره به إمامه ، وقد تقدّم عنهم عليهمالسلام أنّ من المسائل ما يتعدّد حكمها ، وأنّ لكلّ ذلك عندهم
تصاريف ومعاني توافق الحقّ ، كما مرّ في حديث عبد الأعلى ، ولعلّ ما
فيه [ .. ] منها.
وقوله : ( فإذا
اخترت واحداً لزمك حكمه وكان هو حكم الله ظاهراً فيما بينك وبين ربّك ) مردود بأنّ
حكم الله لا يتعيّن باختيار المكلَّف ؛ إذ يلزم منه كون مراده تعالى دائراً مدار
إرادة المكلَّف ، وهو من البطلان بمكان ، ولا يخفى أنّه إذا أمر الشارع بأمرين
وعمل المأمور بأحدهما فقط لم يخرج من عهدة الأمر بالعمل بالأمر الثاني.
فإنْ
قلت : كيف أذِنَ عليهالسلام بالتخيير مع أنّ الحكم لله واحدٌ؟.
قيل
: مع الجهل
بالحكم يسقط الأخذ به للاضطرار رفعاً لتكليف ما لا يطاق ، ولهذا جاز العمل
بالتقيّة أيضاً ، فالحكم في مثله اضطراريّ. وأمّا ما ورد بالردّ والإرجاء فلا
منافاة بينه وبين ما دلّ على التخيير في العمل من باب التسليم ، فلا يجوز الفتوى
بأنّه حكم الله في الواقع وإنْ جاز الفتوى بجواز العمل به ، والعمل به أيضاً.
وقال الثقة
الجليل حجّة الإسلام أبو منصور أحمد الطبرسي في ( الاحتجاج ) بعد إيراد خبر ابن
حنظلة في التراجيح : ( جاء هذا الخبر على سبيل التقدير ؛ لأنّه قلّما يتّفق أن يرد
خبران مختلفان في حكم من الأحكام ، موافقين للكتاب والسنّة ، وذلك
__________________
مثل الحكم في غسل الوجه واليدين في الوضوء ؛ لأنّ الأخبار جاءت [ بغسلهما ] مرّة مرّة ،
و [ بغسلهما ] مرّتين مرّتين ، وظاهر القرآن لا يقتضي خلاف ذلك ، بل
يحتمل كلتا الروايتين ، ومثل ذلك يوجد في أحكام الشرع ) انتهى.
ومن هذا القبيل
ما رواه الشيخ في ( التهذيب ) صحيحاً عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سأله إنسانٌ وأنا حاضر ، فقال : ربّما دخلت
المسجد وبعض أصحابنا يصلّي العصر وبعضهم يصلّي الظهر. فقال : « أنا
أمرتهم بهذا ، لو صلّوا على وقت واحد [ لعُرفوا فأُخذوا ]
برقابهم » .
فإنّه عند
التأمّل التامّ لا منافاة تقتضي التناقض بين الأمرين ، إذ أحدهما صلّى الظهر في
آخر وقتها والثاني صلّى العصر في أوّل وقتها ، ولا منافاة إلّا بالفضيلة والإجزاء.
فإن
قيل : سلّمنا عدم
الضرر في اختلافكم لأنّه وقع بأمر أئمّتكم ، وهو إنّما يجري في اختلاف الأخبار ،
فلا نسلّمه في اختلافكم في معنى الخبر الواحد.
قلنا
: قد قالوا عليهمالسلام : « إنّ
الكلمة منّا لتنصرف إلى سبعين معنىً ، لنا في كلّ منها المخرج » .
وروى الصدوق عن
داود بن فرقد ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « أنتم أفقه
الناس إذا عرفتم معاني كلامنا ، إنّ الكلمة لتنصرف على وجوه ، فلو شاء إنسانٌ لصرف
كلامه كيف شاء ولا يكذب » .
فنبّهوا عليهمالسلام بقولهم : « ولا يكذب » وبقولهم : « لنا
في كلّ منها المخرج » على أنّ الاختلاف الناشئ من كلامه لا يضرّ ، والعلّة في
اختلاف الأخبار جارية هنا ، فلا فرق بين الاختلاف الناشئ من اختلاف الخبرين وبين
الاختلاف الناشئ من الخبر الواحد ؛
__________________
لكونه جارياً منهم عليهمالسلام في الموضعين حفظاً لشيعتهم وصوناً لشريعتهم.
وشتّان بين
الاختلاف الناشئ من قبل سادات الورى وبين الناشئ من قبل الآراء ، فإنّ الأوّل
محمود ؛ لأنّه من باب التسليم ، وقد مرّ قول الصادق عليهالسلام : « خذوا بها
وأنا بنجاتكم زعيم » . والثاني مذموم ؛ لأنّه إتيان للبيوت من ظهورها ، كما
ورد عن سدنة كعبة العلوم ، على أنّ الآراء تتعاكس والعقول تتناكس والأفهام تتشاكس.
وقد علم ممّا
مرّ أنّ الاجتهاد المذموم هو المبنيّ على القواعد المحدَثة التي اخترعها أبو حنيفة
، وأمّا ما رووه خذلهم الله من أنّ المجتهد المصيب له أجران والمخطئ له أجرٌ واحدٌ
، فهو من موضوعاتهم ليؤيّدوا به اجتهادهم ، وعلى تقدير صحّته فهو محمولٌ
على الاجتهاد في متعلّقات الأحكام في ردّ الفرع إلى الأصل المسوّغ العمل به ، لا
في نفس الحكم بأنْ يجزم بأنّ هذا حكم الله.
وأمّا ما
تستعمله أصحابنا من النظر في الكتاب والسنّة وردّ الفروع إلى الأُصول فقد أُمروا
به فقالوا : « حديث تدريه
خير من ألف حديث ترويه » ، و « علينا أن
نلقي إليكم الأُصول ، وعليكم أن تفرِّعوا » ، و « علينا
إلقاء الأُصول وعليكم التفريع » .
ولا معنى
للتفريع إلّا إجراء أحكام الكلّيّات إلى جزئيّاتها ، بل قد يراد من إلقاء الأُصول
إلقاء نفس الأحكام بالأُصول من الكلام التي يتفرّع عليها غيرها من متعلّقاتها ،
ومن التفريع تفريع لوازمها وما يتعلّق بها كقولهم عليهمالسلام : « حرّمت
الخمر لإسكارها » ، فيفرّع على هذا الأصل تحريم جميع المسكرات لوجود علّة
الأصل التي هي سبب التحريم في الفرع ، من غير تعدّ لمنصوص العلّة وطريق الأولويّة
والأخذ باللوازم الغير القطعيّة ، والأفراد الغير المجزوم بدخولها تحت القواعد
الكلّيّة ، ولا إلى التأويلات الخياليّة ولا إلى الترجيح بغير المرجّحات المرويّة
، وغير ذلك ممّا لم يرد
__________________
عن العترة النبويّة.
والاجتهاد بهذا
المعنى هو المعبَّر عنه بالدراية في الخبر المتقدّم عن الصادق عليهالسلام ، وفي قوله عليهالسلام أيضاً : « اعرفوا منازل الشيعة على قدر رواياتهم ومعرفتهم
، فإنّ المعرفة هي الدراية للرواية ، وبالدرايات للرواية يعلو المؤمن إلى أقصى [
درجات ] الإيمان » ، وبالوعاية أيضاً
في الخبر المرويّ في روضة ( الكافي ) عن علي عليهالسلام في بعض خطبه ، حيث
قال عليهالسلام :
« فاعقلوا الخبر إذا سمعتموهُ عقل وعائه لا عقل رواية ، فإنّ رواة الحديث كثير
ووعاته قليل » ، وبالرعاية أيضاً
في خبر سعد الخير المتقدّم.
وممّا يدلّ على
تسويغه اشتمال الكتاب والسنّة على الخاصّ والعامّ ، والمطلق والمقيّد ، والمجمل
والمبيّن ، والمحكم والمتشابه ، والحقيقة والمجاز ، والأمر والنهي ، واشتمال
السنّة بخصوصها على الخبر الصحيح والضعيف ، وقلّ أنْ يسلم من المعارض ، فيحتاج إلى
الجمع والترجيح ، وجاز أنْ يكون له لوازم بيّنةٌ أو غيرها ، وأفرادٌ واضحة
الفرديّة وغيرها.
والعمل بذلك
متوقّف على النظر في هذه الأشياء ومعرفة المراد منها ، فيتوقّف على معرفتها ؛
لتصدق الدراية والوعاية والرعاية لقبح فهم مجرّد الرواية من غير تعدٍّ إلى ما
تقدّم ذكره ، والله العالم وإليه المرجع والغاية.
تنبيه
:
اعلم أنّ
المأمور بالرجوع إليه والأخذ عنه هو المشار إليه في أخبار الأطهار والمنصوص عليه
في تلك الآثار بضمّ بعضها إلى بعض ، ففي المقبولة بعد قول الراوي : سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ،
فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة ، أيحلّ ذلك؟ قال : « مَنْ
تحاكم إليهم في حقّ
__________________
أو
باطل فإنّما تحاكم إلى الجبت والطاغوت .. » إلى آخر ما قاله عليهالسلام.
قال : قلت :
فكيف يصنعان؟ قال : « ينظران
مَنْ كان منكم قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا
به حكماً ، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما
استخفّ بحكم الله ، وعلينا ردّ ، والرادّ علينا الرادّ على الله ، وهو على حدّ
الشرك بالله » .
وفي صحيح أبي
خديجة عنه عليهالسلام : « إيّاكم
أنْ يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم ، يعلم شيئاً من
قضايانا ، فاجعلوه بينكم حكماً ، فإنّي قد جعلته قاضياً ، فتحاكموا إليه » .
وروى أنّ أمير
المؤمنين عليهالسلام رأى عبد الرحمن بن دأب صاحب أبي موسى الأشعري وقد اجتمع
الناس عليه في المسجد، فقال له:« أتعرف
الناسخ من المنسوخ؟». قال:لا.قال:«هلكت
وأهلكت»، ثمّ أخذ اذنه وفتلها،وقال :« لا
تقضِ في مساجدنا بعد ».
وفي ( مصباح
الشريعة ) أنّه عليهالسلام قال لبعض القضاة : « هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ ». فقال : لا. فقال عليهالسلام : « فهل أشرفت
على مراد الله في أمثال القرآن؟ ». قال : لا. قال عليهالسلام
: « إذاً هلكت
وأهلكت ، والمفتي محتاجٌ إلى [ معرفة ]
معاني القرآن وحقائق السنن ، وبواطن الإشارات ، والآيات والإجماع والاختلاف ،
والاطّلاع على أُصول ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه ، ثمّ حسن الاختيار ، ثمّ
العمل الصالح ، ثمّ الحكمة ، ثمّ التقوى .
وفي خبر آخر من
( مصباح الشريعة ) : « لا
تحلّ الفتيا لمَنْ لا [ يصطفي ]
من الله بصفاء سرِّه ، وإخلاص عمله وعلانيته ، أو برهان من ربّه على كلّ حال » .
وفي حديث آخر
منه أيضاً : « لا تحلّ
الفتيا في الحلال والحرام إلّا لمَنْ كان أتبع [ الخلق ]
__________________
من
أهل زمانه وناحيته بالنبيّ صلىاللهعليهوآله » .
وروى أيضاً أنّ
أمير المؤمنين عليهالسلام قال لقاضٍ : « هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ ». قال : لا. فقال : « هل تعرف
مراد الله من أمثال القرآن؟ » قال : لا. قال : « إذاً هلكت
وأهلكت ».
وفي التوقيع
المشهور ، بل المجمع عليه بيننا : « وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة
حديثنا ، فإنّهم حجّتي عليكم ، وأنّا حجّة الله عليهم » .
وفي تفسير
الإمام عن الصادق عليهالسلام في حديث طويل ، قال عليهالسلام : « وأمّا
مَنْ كان من الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه ، مخالفاً لهواه ، مطيعاً لأمر
مولاه ، فللعوامّ أنْ يقلّدوه » .
وفي ( العيون )
عن الرضا عليهالسلام بأسانيد عديدة ، قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله :
اللهمّ ارحم خلفائي ثلاث مرّات. فقيل : يا رسول الله ، مَنْ خلفاؤك؟. فقال : الذين
يأتون من بعدي ، يروون [ أحاديثي ]
وسنّتي فيعلّمونها الناس من بعدي » .
فهذه الأخبار [
تدلّ على ] أنّ مَنْ تضمّن ما تضمّنته من الأوصاف هو المأذون من
قبلهم بالإفتاء وهو المسمّى في هذا العصر : بالمجتهد ، والفقيه ، والبصير ، والآخذ
عنه هو : المستفتي ، والمقلِّد ، والمتفقّه ، والمستبصر. إلّا إنّ العلماء قد
ذكروا له شروطاً أُخر ولعدم النصّ عليها اختلفوا فيها كمّاً وكيفيّةً.
فبعضهم شرط فيه
أنْ يكون عالماً بثمانية علوم وهي : النحو ، والصرف ، واللغة ، وأُصول الفقه ،
والرجال ، والتفسير ، والحديث ، والفقه. وأنْ يكون عالماً بمواضع الخلاف والإجماع
؛ لئلّا يُفتي بخلاف المجمع عليه ؛ ولأنّ بالنحو يعرف معاني المركّبات.
وبالصرف يعرف
تغيير المعاني بتغيير المباني ، كالمصدر وغيره.
__________________
وباللغة يعرف
معاني مفردات الألفاظ ، وبأُصول الفقه يعرف الحقيقة والمجاز ، والترادف والاشتراك
، والمنطوق والمفهوم ، والخصوص والعموم ، والإطلاق والتقييد ، والإجمال والبيان ،
وأحوال الأمر والنهي.
وبالرجال يعرف
صحّة الحديث وضعفه ، وصحّة الراوي وضعفه ، ولو على بعض الوجوه ، وإلّا فالكتب
الأربعة لا تحتاج إلى ذلك.
وبالتفسير
للآيات الأحكاميّة يعرف ناسخها ومنسوخها ، ومحكمها ومتشابهها ، واستنباط الأحكام
من ألفاظها الظاهرة في معانيها اللغويّة.
وبعلم الحديث
المتعلّق بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة يعرف مداركها. قال : ويكفي الرجوع إلى كتاب
مصحّح من كتب الحديث ، وأحسنها ( الوسائل ).
وبالفقه يعرف
الفروع التي لا يكاد يحصل العلم بجلّ الأحاديث ومحالّها بدون ممارسة فروعه.
ثمّ قال ما
محصّله : وما سوى هذه العلوم غير محتاج إليها ، بل تضييع العمر في الاهتمام بها
مخالفٌ للسداد. نعم ، يحتاج إلى علم الكلام في معرفة صدق الرسول والأئمّة ، فإذا
ثبت صدقهم وعملنا بقوله تعالى ( أَطِيعُوا اللهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) لم يحتج إلى علم الكلام ، بل لم يجز العمل به عند
مخالفته لأحاديثهم في الأُصول والفروع.
وقولهم : ( إنّ
ردَّ الفروع إلى أُصولها يحتاج إلى إقامة البرهان ، وتصحيحه لا يتمّ بدون علم
الميزان ) ، لا يقبله مَنْ قصر علومه على مناطيق الأخبار ومفاهيمها الواضحة ، بل
لا يجوّزه.
وأمّا علم
المعاني والبيان والبديع فظاهر أنّ فهم معاني الألفاظ والعبارات لا يتوقّف عليها ؛
لأنّه لا يبحث فيها إلّا عن الزائد على أصل المعنى المراد ، وإذا كان أكثر
أحاديثنا منقولة بالمعنى لم يكن للترجيح بالفصاحة والأفصحية معنىً. انتهى.
__________________
أقول
: أمّا اشتراط
العلم بمعرفة مواضع الخلاف والإجماع والعلم بالتفسير ، فلا بأس به لورودها في
الأخبار المذكورة ، والظاهر من الأخبار عدم الفرق بين آيات الأحكام الخمسمائة
وغيرها كما لا يخفى على المتتبّع ، وظاهر بعض الفقهاء وصريح آخرين تخصيصه بالآيات
الأحكاميّة.
لكن أُورد على
هذين الشرطين أنّ مَنْ التزم الفتيا باليقين دون التخمين لا يحتاج إلى ذلك ، إذ لا
تعارض بين القطعيّين ، وهو واردٌ على الشرط الأوّل.
وفيه
: أوّلاً : أنّه اجتهاد محض في مقابلة النصّ.
وثانياً
: أنّه لا مانع
من وجود خبر أو فتوى مخالفين لما أجمع عليه الإماميّة ، أو أجمعت على تركهما.
وثالثاً
: أنّه أحد
المرجّحات فيجب معرفته ليتأتّى الترجيح.
وما أُورد به
على الشرط الثاني هو أنّ معرفة الأخبار كافية في البيان ؛ لانحصار تفسير القرآن في
قولهم عليهمالسلام.
وفيه
: أنّه إنْ أُريد
أنّ علم التفسير يكفي عنه معرفة الأخبار ؛ لأنّ منها ما هو مشتملٌ على بيان الآيات
، ففيه : أنّ الخبر إذا كان مشتملاً على معنى الآية فذاك هو التفسير ، فثبت
المطلوب. وإنْ أُريد أنّ القرآن غير محتاج إليه ؛ لأنّ السنّة كافية عنه ، ففيه :
أنّ هذا وإنْ مال إليه بعض ، إلّا إنّه بعيد مطلقاً ؛ لأنّه المنزَّلُ تبياناً
لكلّ شيء ، والموصى بالتمسّك به ، وأنّ من تمسّك به لن يضلّ أبداً.
وأمّا علم
الرجال فإنّما تظهر ثمرته لو قيل بعدم صحّة جميع الأخبار التي بين أيدينا ، لكن
الواقع خلافه ، وكأنّ في قوله : ( ولو على بعض الوجوه ) إشارة إليه ، والظاهر أنّ
المراد ببعض الوجوه حال التعارض.
وأمّا الفقه
والحديث فلا أرى وجهاً لجعل كلٍّ منهما قسماً على حدة ، بل الظاهر الاستغناء
بالحديث المتعلّق بالأحكام عن علم الفقه ؛ لأنّ تلك الفروع ؛ إمّا أنْ تكون مأخوذة
من الخبر أو لا ، فإنْ كان الأوّل فالمعني بتلك الرتبة لا بدّ أنْ يكون له قوّة
على
استنباط ذلك الفرع من الأصل وهو الخبر ، وإلّا لم يكن نائباً. وإنْ كان
الثاني فلا عبرة به ، بل الواجب خلافه.
وأمّا علم
الكلام فالمقصود منه معرفة الله وصدق الرسول وإمامة الأئمّة ، وهو مشترك بينه وبين
سائر المكلّفين ، على أنّ المعرفة فطرية كما استفاضت به الأخبار المعصوميّة ، وما
في الآيات والروايات منه كافٍ لذي الرواية ، ولا حاجة إلى الاطّلاع على ما حقّقه
المتكلّمون من أحكام الجواهر والأعراض ومعرفتهما ، وما اشتملت عليه كتبهم من
المقدّمات والاعتراضات وأجوبة الشبهات.
وأمّا علم
الميزان فقد تقدّم أنّه لا يقبله مَنْ قصر علمه على مناطيق الأخبار ، بل لا
يجوّزه.
وأمّا قول
بعضهم : ( إنّ ردّ الفروع إلى أُصولها مفتقر إلى علم الميزان ) فهو كلامٌ خال عن
البرهان ساقط عن الميزان ؛ لأنّه أنّما كان من علوم اليونان كما اعترف به جملة من
الأعيان ، وحاشا أنْ يتمّ به دين الديان ؛ ولأنّه لو كان محتاجاً إليه لعلّمه
الأئمّةُ شيعتَهم كما علّموهم ما يحتاج إليه في الفقه كالقياس بأنواعه والإجماع
وغيرهما ؛ لأنّهم لا ينكرون علم الأئمّة به.
وأمّا ما
ادّعوه من كونه عاصماً للأذهان فيكذِّبه الوجدان ؛ لأنّ كلّاً من المتنازعين
يستدلّ بإشكاله على حقّ وباطل ، مع اعترافهم بوجود القضايا الكاذبة فيه ، ولا يكفي
اشتراطهم في الإنتاج تسليم المقدّمات ؛ لأنّ كلّاً من المتنازعين لا يسلّم دعوى
الثاني فيتوقّف على إثباتها من دليل آخر ، فيكون ذلك الشكل المستدلّ به كالحكم
المحتاج إلى دليل لا هو نفس الدليل.
ولا يجدي ما
قاله البعض من أنّه كالقرآن ؛ لأنّه يُستدلّ به على الحقّ والباطل ، فكما لا يضرّ
هذا بالقرآن لا يضرّ بعلم الميزان ؛ لأنّا نقول : أين الحقّ من الباطل؟ وأين
المطوّق من العاطل؟ لأنّ هذا الوجه في القرآن أنّما كان لاشتماله على الظهور
والبطون ، والمحكم والمتشابه ، وقد جعل عليه ربّه حفظةً وبوّاباً ورعاةً ونوّاباً
، فمَنْ
أتى لهم أصاب الصواب ومن استقلّ برأيه خاب ، وليس كذلك علمكم هذا السراب ،
إذ لم يرد خبر واحد عن الأطياب ، أو ادّعى أحدٌ من العلماء الفضلاء أو الطلّاب أنّ
علم المنطق له وجوه وظهور وبطون إلى سبعة أو سبعين ، أو فيه محكم ومتشابه كالكتاب
، فاعتبروا يا أُولي الأبصار والألباب.
فلو ورد أو
ادُّعي سلّمنا لكم وقلنا : هذا من ذاك القبيل ، ولزمنا معكم سلوك هذا السبيل ،
لكنّه داخل في عموم ما لم يخرج عن أهل هذا البيت ، فهو باطل ومن ساحة القبول زائل.
ويكفي في
بطلانه اعتراف ذويه بأنّ علومهم اليونانيّة ما دخلت على دولة شرعيّة إلّا أفسدتها
وأوقعت الخلاف بين أهلها ، كما حكاه بعض علمائنا الثقات عن الصفدي :
( إنّ المأمون
لمّا [ هادن ] بعض ملوك النصارى أظنّه صاحب جزيرة قبرص طلب منه
خزانة كتب اليونان ، وكانت [ عندهم ] مجموعة في بيت لا يظهر عليها أحد ، فجمع الملك خواصّه
من ذوي الرأي واستشارهم في ذلك ، فكلّهم أشاروا بعدم تجهيزها إليه إلّا عالماً
واحداً منهم قال : جهّزها إليهم ، فما دخلت هذه العلوم على دولة شرعيّة إلّا
أفسدتها وأوقعت بين علمائها ) . انتهى.
وما أحسن قول
الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي على ما نقله عنه الشيخ سليمان ابن عبد الله
البحراني في بعض فوائده ، ما هذا لفظه : ( فعلى هذا يكون الزائد عمّا يحتاج إليه
من العلوم الدينية كالمنطق والحكمة ، والرياضية والأدبية ، وغير ذلك كلّه فضل لا
يضرّ مَنْ جهله ولا ينفع مَنْ علمه بنصّ الرسول والأئمّة ، بل يكون الاشتغال به في
مثل زماننا هذا سفهاً وحراماً ، لإفضائه إلى ترك الواجب ، كما لا يخفى على مَنْ
يؤمن بالله واليوم الآخر ) انتهى. وهو حقّ مبين وقويٌّ متين.
__________________
ومثله ما نقل
عن الشهيد الثاني في ( الاقتصاد ) حيث قال ما حاصله : ( قد ادُّعي توقّف الفقه على
المقدّمات الست ، فأوجبوا معرفتها ، ولا دليل عليه ، بل هو على خلافه ، فإنّ
متقدّمينا أرباب الصدارة والفضل والمهارة لم يعوّلوا على شيء منه ، مع أنّه بمرأى
ومسمع ، وما ذاك إلّا لأنّ هذه المقالة من متفرّدات مخالفيهم ، مع أنّ الكلام ممّا
لا حاجة بالآخرة إليه ؛ لأنّ دليل المعرفة فطري وما في الآيات والروايات كافٍ.
وأمّا المنطق ،
فإنّما دوّن من كتب اليونانيّين مع ورود النهي عن تعلّم الكلام ، فإذا سكتنا عن
التحريم فاسكتوا عن الإيجاب ، إذ لا أقلّ من ضعف الإباحة ) انتهى. وهو كافٍ لمَنْ
خلع رِبْقة التقليد وألقى السمع وهو شهيد.
ثمّ إنّ
المعتبر من النحو والصرف ما يختلف المعنى باختلافه ويحصل بسببه معرفة المراد لا
استقصاؤه على الوجه التامّ.
ومن اللغة ما
يتوقّف عليه معرفة معاني ألفاظ الكتاب والسنّة ، واكتفوا فيه بالرجوع إلى أصل صحيح
مشتمل على معاني الألفاظ المتداولة في ذلك ، كالصحاح للجوهري ، وقاموس
الفيروزآبادي ، ومجمع الفخري.
ومن الأُصول ما
يعرف به أحوال الكتاب والسنّة ؛ من الأمر والنهي ، والعموم والخصوص ، والإطلاق
والتقييد ، والحقيقة والمجاز ، والإضمار والاشتراك ، والإجمال والبيان.
ومن القرآن
وتفسيره ما يتعلّق بالأحكام ، ويتوقّف على معرفة الناسخ والمنسوخ ، وهو خمسمائة
آية.
قيل : ولا
يلزمه حفظها ، بل يكفي العلم بمواضعها بحيث لو احتاج إلى آية أمكنه تحصيلها ، ولو
في أصل صحيح يشتمل على ما فيها من الأحكام.
ويكفي من معرفة
مواضع الإجماع والخلاف أنْ يعلم أنّ ما يفتي به لا يخالف الإجماع ؛ إمّا بأنْ يعلم
موافقته لبعض المتقدّمين ، أو بغلبة ظنّه على أنّه واقعة
متجددة لم يبحث عنها السابقون ، بحيث حصل فيها أحد الأمرين.
والعلم بهذا
القدر المذكور واجب ؛ لأنّ الكتاب والسنّة لمّا كانا عربيّين مشتملين على ما ذكر
كانت معرفتهما لا تتمّ إلّا بمعرفة مفردات كلمات العرب ومركّباتها وأحوالها ؛
ليتأتى الاستنباط منهما ؛ ولأنّ الرواية مشروطة بالنظر والدراية ، كما لا يخفى على
ذي رويّة ودراية.
ولما رواه
الصدوق في ( الخصال ) عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنّه قال : « تعلّموا العربية فإنّها كلام الله الذي يكلِّم
به خلقه » .
وعلم العربية
شامل للنحو ، والصرف ، والمعاني ، والبيان ، واللغة.
ولما رواه ابن
فهد في عدّته عن الجواد عليهالسلام ، حيث قال : « ما استوى
رجلان في حسب ودين إلّا كان أفضلهما عند الله آدبهما ».
قال : قلت : قد
علمت فضله عليه [ عند الناس في النادي والمجالس فما فضله عند الله؟ قال : « بقراءة
القرآن كما انزل ، ودعائه الله من حيث لا يلحن ، فإنّ الدعاء الملحون لا يصعد إلى
الله » . ومعلوم أنّه
لا يؤمن اللحن إلّا بالنحو.
وللصحيح : « أعربوا
حديثنا فإنّنا أُناس فصحاء » .
ولما رواه
الكراجكي عن علي عليهالسلام ، حيث قال عليهالسلام : « العلوم
ثلاثة : النحو للكلام ، والفقه للأحكام ، والطب [ للأبدان ] » .
والصرف داخل في
هذا النصّ ؛ لأنّه جزء من أجزاء النحو بلا خلاف كما قاله جماعة ومنهم الشيخ الرضي رحمهالله على ما نقل عنه في ( شرح الشافية ) .
وبعض
المحدِّثين احتمل أنْ يكون طلب علم النحو من الواجبات العينيّة ؛ للأمر
__________________
به على الإطلاق ، ولتوقّف القراءة والدعاء والعبادة عليه ، ولبعض هذه
الأخبار.
وبهذا ظهر
سهولة الاجتهاد في هذا الزمان كما اعترف به جملة من الأعيان ؛ لسهولة حصول مقدّماته
وكثرة بحث العلماء والفقهاء فيها وفي تحقيقها.
لكنّ العمدة
والمدار في هذا الباب على حصول القوّة القدسيّة والملكة الربّانيّة التي يقدر بها
على استخراج الفرع من الأصل ، واستقامة الفهم وجودة النظر كما فسَّرها المحدِّث
المحسن الكاشاني . والحقّ في حدّها أنّها كيفيّة راسخة في الذهن يؤتيها
الله مَنْ يشاء لاستنباط الفرع من الأصل.
ولكثرة
المجاهدة والممارسة مدخل عظيمٌ في تحصيلها ؛ لقوله تعالى ( وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ
سُبُلَنا ) ، وقولهم عليهمالسلام : « ما
من عبد حبّنا وزاد في حبّنا وأخلص في معرفتنا وسأل عن مسألة إلّا نفثنا في روعه
جواباً لتلك المسألة ، وقال تعالى ( وَاتَّقُوا اللهَ
وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ ) .. ».
إلّا إنّ جمعاً
من المتأخّرين لم يشترطوها ، بل قال بعضهم : إنّها من المخترعات العاميّة ، مستدلّاً بأنّ المدار
على فهم الأخبار ، وهو لا يتوقّف عليها ، واكتفى بمجرّد حصول ملكة يستنبط بها
الحكم من السنّة ، إلّا إنّه اشترطها في بعض مصنّفاته ، ولم نعلم
الأخير من الاختيارين ، إلّا إنّ ما نقلناه عنه أوّلاً لا يخلو من شيء :
أمّا
أوّلاً ، فلأنّه لا
داعي إلى جعلها من المخترعات العاميّة ؛ لعدم منافاتها لأُصول الإماميّة ، لما
تقدّم من أنّ المراد بها استقامة الفهم وجودة النظر.
وأمّا
ثانياً ، فلأنّ
اكتفاءه بالملكة التي يستنبط منها الحكم راجعٌ إلى إثبات ما نفاه ؛
__________________
لأنّه إنْ أراد بها الملكة الناشئة من ممارسة العلوم المصطلح عليها فالظاهر
أنّه لا يقول به ، لكونها لا تستلزم الإصابة ؛ لأنّ قائدها وسائقها الظنّ والرأي
وهو لا يقول بهما. ولعلّ في قولهم عليهمالسلام
: « ليس
العلم بكثرة التعلّم وإنما هو نور يقذفه الله في قلب من يحب » إشارة قوية إليه ، وعطفاً عليه.
وإنْ أراد
غيرها وهي الناشئة من هداية السبيل والنفث في الروع وتعليم الله ، الناشئات من
المجاهدة وإخلاص المودة والتقوى ، رجع إلى ما قلنا ، وانتفى اختراعها من العامّة
العمياء ؛ لعدم شروطها فيهم كما لا يخفى على ذي حجاً.
وجعل بعضٌ الحقَّ
التفصيل بين ما إذا كان الحديث نصّاً في معناه ، أو ظاهراً ولا له معارض ، أو له
لازمٌ بيِّن اللزوم ، أو فرد بيِّن الفرديّة ، وبين ما إذا لم يكن كذلك ، بأنْ كان
مجملاً ، أو له معارضٌ ، أو فردٌ أو لازم غير بيِّنَي الفردية واللزوم. فأثبت
الاحتياج لها في الثاني ونفاه في الأوّل ، ومثّل للأوّل بقوله : « إذا بلغ الماء كرّاً
لم ينجِّسه شيء » .
قال : فإنّ
مَنْ علم بمعاني المفردات والهيئة التركيبيّة منه يحكم بسهولة بأنّ الكرّ من الماء
لا ينجس بالملاقاة.
وللثاني بالحكم
باندراج الكرّ الملفّق من ماءين نجسين بالملاقاة في الحديث المذكور ، وعدمه حتى
يكون طاهراً على الأوّل نجساً على الثاني.
ومنهم مَنْ شرط
مع هذا كلّه أنْ يكون عالماً بعلوم البلاغة والفصاحة من المعاني والبيان والبديع.
وفيه ما تقدّم
من أنّه أنّما يبحث فيها عن الزائد على أصل المراد ، فالأوّل يبحث فيه عن الأحوال
التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال ، والثاني يبحث فيه عن إيراد
__________________
المعنى الواحد بطرق مختلفة ، والثالث يبحث فيه عن وجوه تحسين الكلام.
وقصارى هذه
الثلاثة أنّما تفيد معرفة الفصاحة والأفصحيّة ، ولا حاجة لهما إلّا للترجيح ، ولم
يرد الترجيح بهما حتى تتوقّف عليهما الدراية للرواية. ولا عبرة بمَنْ عدَّهما من
المجتهدين لعدم ورود الترجيح بهما عن أئمّة الدين.
ومنهم مَنْ قال
بالتوقّف على بعض مسائل الحساب كالجبر والمقابلة. ولا يخفى ما فيه ، فإنّ الفقيه
إنّما عليه الحكم باتصال الشرطيّات كأنْ يحكم بأنّ مَنْ أقرّ بشيء لزمه.
وقال بعض
بالتوقّف على بعض مسائل الهيئة كما يعلم به تقارب مطالع بعض البلاد مع بعضها أو
تباعدها ، وتجويز كون الشهر ثمانية وعشرين يوماً.
وبعضٌ بالتوقّف
على بعض مسائل الهندسة كالبيع بشكل العروس ، وبعض مسائل الطبيعة ، كما لو احتيج إلى معرفة
القَرَن.
وقال بمدخلية
بعض مسائله في بعض مباحث الفقه ، ففرَّع تطهير الزيت النجس بالضرب في الماء الكثير
على تركّب الجسم من الجزء الذي لا يتجزّأ ، وطهارة الكلب والخنزير والعذرة إذا
صارت في المملحة فاستحالت ملحاً أو تراباً على عدم اشتراك الأجسام وعدم بقائها.
وإلحاق السُّلت
في الزكاة بالحنطة الموافقة له طبعاً والشعير الموافق له صورة على اتّحاد المادة
والصورة الجسميّة ، ولزوم اتّحاد الحقيقة عند اتّحاد الطبيعة الصادرة عن الصورة
النوعيّة.
وردّ العصير
المغصوب إلى مالكه بعد انقلابه خلّاً وعدمه ، على أنّ الذوات هل هي متساوية
واختلافها بأعراض وأحوال أو متخالفة. فيجب ردّه على الأوّل ولا يجب على الثاني ؛
لأنّه غير المغصوب؟.
__________________
ومثل هذه
التفريعات كثير في كتب التفريع ليس هذا محلّها.
ولا يخفى أنّ
في الأخبار المعصومية أيَّ غنية عن هذه القواعد العاميّة والأُصول العميّة ، وإنْ
لم يوجد حكم واقعة منها في الكتاب والسنّة النبوية لم يجز الحكم فيها بالآراء
الردية والأهواء المردية ؛ إذ يلزم منه نقصان دين الحنيفيّة ، أو مشاركتهم لربّ
البريّة ، أو عجز الرسول وأوصيائه الذريّة المهديّة ، فوكلوا إليهم أو استعانوا
بهم على إتمامه بهذه المخترعات الردية.
ولا يخفى فساده
بالكلّيّة على مَنْ له أدنا رويّة بالكتاب والسنّة المعصومية.
قال الله تعالى
( وَلا تَقْفُ ما
لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) ( وَأَنْ تَقُولُوا
عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ ) ( فَسْئَلُوا أَهْلَ
الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) ( وَما آتاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) .
وقال عليّ عليهالسلام : « إنّ
الله [ افترض عليكم ]
فرائض فلا تضيِّعوها ، وحدَّ لكم حدوداً فلا تعتدوها ، ونهاكم عن أشياء فلا
تنتهكوها ، وسكت [ لكم ]
عن أشياء ولم يدعها [ نسياناً ]
فلا تتكلَّفوها » .
وقالوا عليهمالسلام : « إنّا
لنحبّكم أن تقولوا إذا قلنا ، وأن تسكتوا إذا سكتنا » .
« وإنّما الأُمور ثلاثة :
أمرٌ بيّن رشده فيتَّبع ، وأمرٌ بيّن غيُّه فيجتنب ، وأمرٌ مشكل يردُّ علمه إلى
الله ورسوله » .
وروى أبو بصير
، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب ولا سنّة فننظر
فيها؟ فقال : « لا ، أما إنّك إن أصبت
لم تؤجر ، وإنْ أخطأت كذبت على
__________________
الله عزوجل » .
وروى الثقة في (
الكافي ) عن حمزة بن الطيار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في حديث قال فيه : « لا
يسعكم فيما ينزل بكم ممّا لا تعلمون إلّا الكفّ عنه والتثبّت والردّ إلى أئمّة
الهدى ، حتى يحملوكم فيه على القصد ، ويجلوا عنكم فيه العمى ، ويعرّفوكم فيه الحقّ » .
وروى أيضاً عن
هشام بن سالم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما حقّ الله على خلقه؟ قال : « أنْ
يقولوا ما يعلمون ، ويكفّوا عمّا لا يعلمون ، فإذا فعلوا ذلك فقد أدّوا إلى الله
حقّه » إلى غير ذلك من الآيات والأخبار الكثيرة.
ومنهم مَنْ قال
: لا يكون ذلك إلّا لمَنْ عرف نحواً من خمسة عشر علماً.
واعترض عليهم
الأردبيلي على ما نُقل عنه بأنّ ظاهر الأخبار كفايةُ مجرّد الرواية ، وأنّ فهمها
كافٍ.
وأقول
: الظاهر أنّ
بين القولين إفراطاً وتفريطاً ؛ أمّا الأوّل فظاهرٌ ، وأمّا الثاني فإنّهم عليهمالسلام عقبوا الرواية بالنظر ، والمراد بالنظر هو الاستدلال ؛
لأنّه عندهم ترتيب أُمور معلومة للتأدّي إلى مجهول ، وقد تقدّمت الأخبار الدالّة
على اشتراط الدراية وعدم كفاية مجرّد الرواية.
وفصّل ملتقط (
الدّرر النجفية ) بين زمانهم عليهمالسلام وبين زماننا ، ففي الأوّل اكتفى بمجرّد السماع مشافهة
أو بواسطةٍ كما كان عليه عمل أصحابهم في زمانهم ، وفي الثاني لا بدّ من معرفة ما
يتوقّف عليه فهم الكتاب والسنّة من العلوم المقررة والضوابط المعتبرة ، سيّما في
الجمع بين مختلف الأخبار ، واختاره بعض لسلامته من الإفراط والتفريط عنده.
وأقول
: لا بأس لمَنْ
بلغ درجة الانتهاء في معرفة الأحكام بأدلّتها وثبت له التصرّف
__________________
التامّ والنيابة العامّة بأزمّتها أنْ يخوض في هذه العلوم لردّ الخصوم.
تجزّؤ الاجتهاد
ثمّ إنّ بعض
العلماء جوّز تجزّؤ الاجتهاد ، مستدلّاً بقوله عليهالسلام : « يعلم شيئاً
من قضايانا » ؛ لأنّ « شيئاً
» نكرة في سياق
الإيجاب.
وزيّفه بعضٌ
بأنّ « من » فيه بيانيّة لا
تبعيضيّة ، فلا دليل فيه.
وهو معارَضٌ
بأنّ كونها للتبيين قليلٌ ، حتى أنكره قومٌ ، وقومٌ خصّوه بما إذا كان بعد ( ما ) و
( مهما ) كقوله تعالى ( ما نَنْسَخْ مِنْ
آيَةٍ ) ، و ( مَهْما تَأْتِنا بِهِ
مِنْ آيَةٍ ) . وكونها للتبعيض كثيرٌ ، والحمل على الكثير خيرٌ من
الحمل على القليل.
نعم ، يقال :
ليس المراد معرفة جميع القضايا والأحكام ؛ لتعذّر الاطّلاع على جميع ما ورد عنهم عليهمالسلام ، بل المراد معرفة ما تيسّر منها بحسب الإمكان أو القدر
الوافر منها ، أو ما يتعلّق بتلك الواقعة كما هو المفهوم من قوله عليهالسلام : « يعلم شيئاً
من قضايانا ».
وأمّا ما قاله
بعض المشايخ المعاصرين من أنّ قوله عليهالسلام : « شيئاً » إشارة إلى أنّ العلوم التي خرجت منهم لإرشاد غيرهم
وهم المكلَّفون ، ومنهم حملة علومهم على تعدّد مراتبهم إلى بلوغ نهاية ما يمكن
بعضٌ من كلّ بعيدٌ يأباه سياق الكلام ، راجع إلى ما أراد نفيه في المقام ، إذ
معرفة ذلك البعض كلّه أيضاً ممّا لا تبلغه قدرة غير المعصوم عليهالسلام ، كما لا يخفى على ذوي الأفهام من سائر الأنام ، فضلاً
عن الجهابذة العظام ، والله أسأل التوفيق وحسن الختام.
وهذا ما سنح
بالفكر القاصر والفهم الكليل الحاسر على زيادة من البلبال وتشتّت من البال ،
والمرجوّ من الناظر الخبير والناقد البصير عدم المسارعة في الردّ والمقال ، وأنْ
ينظر إلى ما قيل لا إلى مَنْ قال ، وإسدال سجف العفو على ما يجده من الهفو ، بعد
__________________
إعطاء التأمّل حقّه والنظر مستحقّه ، فإنّ القِنَّ الحقير ليس من فرسان هذه
المضامير.
وكتب
بيمينه الفانية اعطي بها كتابه في الثانية فقيرُ ربّه المنّان العالي ، المتعطِّش
لفيض رواشح الجود السبحاني أحمد ابن الشيخ صالح بن طعّان الأوالي الموالي الستري
المركوباني ، عفا الله عنه وعن والديه والمؤمنين ، باليوم الخامس من الأُسبوع
الأوّل من الشهر الثامن ، من العشر الثامنة ، من المائة الثالثة من الألف الثانية
، من الهجرة النبويّة على مهاجرها وآله أفضل الصلوات وأكمل التحيّة ، مصلِّياً
مسلِّماً مستغفراً ، حامداً شاكراً ، منيباً مقرّاً.
وفرغ
من نسخها مؤلِّفها باليوم العاشر من شهر رمضان المعظَّم للسنة ١٢٧٠ ه.
والحمد
لله رب العالمين وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين.
الرسالة الحادية والثلاثون
مسألة في جواز الأخذ من
المجتهدين والمحدّثين وتقليد
كل منهما من آحاد الفريقين
مسألة
: في جواز الأخذ من المجتهدين والمحدّثين
ثم
قال ـ ختم الله لي وله
بصالح الأعمال ، وحسن العاقبة والمآل ـ : ( ولعلّكم وقفتم على ما وقف عليه العبدُ من كلام
لبعض الأعلام ، وفيه المنعُ عن الأخذ عن المحدّثين مطلقاً ، سلّمنا المنع من الأخذ
عن الميّتين للخلاف ، فما الوجه في المنع من الأخذ عن الأحياء؟ فافتونا مأجورين ،
فإنّا لجميع ما سألنا عنه من المحتاجين ، وإغاثةُ الإخوان من أحسن سجايا أهل
الإيمان ).
أقول مستمدّاً من ذي الفضل الفصل بين الأُصول والفضول ـ : لم
أقف على كلام أحدٍ من أعلام المجتهدين في المنع من الأخذ عن أعلام الأخباريّين من
حيث الأخباريّة بمعنى : الاعتماد على الأخبار التي هي السنّة المعصوميّة التي أجمع
على التعبّد بها جميع الإماميّة ، وإنْ ردّ بعضهم بعضها إذا لم تجتمع شرائط
الحجّيّة ـ ، إذا جمع ذلك الأخباريّ شرائط الفتوى ، وتمسّك بذيل العدالة والتقوى ،
واستمسك بالعروة الوثقى ، واجتنب عمياء التعصّب ، ونهى النفس عن الهوى ، عدا ما
سيأتي عن ( كشف الغطاء ) المقصود من عمومه خصوص مَنْ وقع منه عنده الخطأ ، وإنْ
خطّأ بعضهم بعضاً في جزئيّات المسائل وتطبيق الفروع على الدلائل ، كما أنّ هذا
لبعضهم مع بعض حاصل.
ولهذا جرت
السيرة بإجازة أحد أعلام الفريقين لأحد أعلام الفريق الآخر إذا علم
__________________
كلُّ واحدٍ من الآخر طيب السريرة ، فإنّ المحقّق الربّاني الأوّاه الشيخ
سليمان بن عبد الله مع تصلّفه في طريقة أهل الاجتهاد والأُصوليّة كما تنبئ عنه (
العشرة الكاملة ) قد أجاز المحدّث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح ، مع تصلّفه
في الأخباريّة ، حتى إنّه كان يسمّيه محمّد أمين ، وكالحرّ العاملي ومحمد أمين
الأسترآبادي ، فإنّ إجازتهما من المجتهدين مع العلم بأنّهما من
الأخباريّين ؛ وكالمشايخ الثلاثة الشيخ يوسف وأخويه : الشيخ عبد علي ، والشيخ محمد
العصفوريّين ، اللذين لا شكّ في أنهما من الأخباريّين ، مع أنّ إجازتهم جميعاً من
المحقّق الأفخر الشيخ حسين بن محمد بن جعفر الماحوزي ، مع تصلّفهم خصوصاً الشيخ
عبد علي والشيخ محمد في الأخباريّة ، وتصلّفه هو في الأُصوليّة.
وذكر السيّد
المعاصر السيّد محمد باقر في كتابه ( روضات الجنات ) أنّ السيّد
المهدي بحر العلوم قد أجاز الشيخ عبد علي بن محمّد المعروف في
طرقنا بابن قضيب الخطّي الذي هو من تلامذة الشيخ حسين العصفوري والمجازين منه مع
ظهور أخباريّته ، وذكر أنّه رأى صورة إجازة السيّد المذكور له مع كمال التبجيل
والتعظيم. كما أنّ الشيخ عبد علي المذكور قد أجاز الفاضل الحاج محمّد إبراهيم
الكرباسي صاحب ( الإشارات ) وغيرها من المصنّفات.
ولو لا عدم ما
أراجعه وقت الكتابة من كتب الرجال المتأخّرة والإجازات لذكرت جمّا غفيراً تتّضح به
هذه المفازات.
وقد أجاد
المحدّث المنصف غارس ( الحدائق الناضرة ) متّعه الله بثمارها في
__________________
الآخرة حيث سدّ هذا الباب وأرخى دونه الحجاب. ومن معاصرينا الميرزا محمّد
بن الميرزا عليّ بن الميرزا محمّد الأخباريّ قد عمل رسالة سمّاها ( إصلاح ذات
البين ) تتضمّن عدم الفرق الحقيقي بين الفريقين.
ومن أنفع ما
يتعلّق بهذا المقام ويتّضح به فجر المرام ما وجدتُه بخطّ بعض الثقات الكرام : سئل
العلّامة السيّد مهدي الطباطبائي ساكن النجف والمقبور به عند جدّه عليهالسلام عن حال الفريقين؟ فقال : ( لم أدر ما الفرق بين أهل
الأُصول والأخبار ، فأمّا أهل الأُصول فإنّهم يأخذون أصل دينهم من الخبر المرويّ
عن الأئمّة ، وأمّا أهل الأخبار فإنّهم يسندون دينهم إلى الأخبار المرويّة الصحيحة
عن الأئمّة الأطهار ، والكلّ منهم محقٌّ والسلام ).
وسمع الشيخ
جعفر النجفي أيضاً يقول : ( إني عاصرتُ جملة من علماء الأخباريّين أُناساً لم أرَ
مثلهم ، فمن أُولئك الشيخ يوسف الأصم صاحب ( الحدائق الناضرة ) ، وأخوه الشيخ عبد
علي الدرازي صاحب ( الإحياء ) ، فإنّهما يستسقى بوجههما الغمام ).
ورأيت مكتوباً
من خطٍّ منقول عن المحقّق الأفخر الشيخ جعفر كتبه بيده وبعده محلّ مهره ، ما هذه
صورته : ( بسم الله ، وله الحمد ، وصلّى الله على محمّد وآله ، قد تكرّر في كلام
بعض القدماء والمتأخّرين تقسيم علماء الإماميّة إلى اصوليّين وأخباريّين ، وإنّي
بعد النظر التام وتمام الخوض في أخبار الأئمّة عليهمالسلام لم أجد فرقاً بين الفريقين في المقام.
والعلماء من
الجانبين على تقدير الفرق في أعلى محلّ ، والجهال المدعون للعلم وليسوا من أهله في
الدرك الأسفل ، فكلّ مَنْ رأيتموه من العلماء الأعلام راجعاً إلى الأئمة عليهمالسلام في جميع الأحكام عوّلوا عليه وأرجعوا في الأحكام إليه ،
وصلّوا خلفه جماعة ، وأعدّوا الركون إليه من أحسن البضاعة.
وإنْ رأيتم
شخصاً يطعن بالعلماء وينسبهم إلى مخالفة جبّار الأرض والسماء
فتباعدوا عنه ، ولا تأخذوا دينكم منه ألا وإنّي رأيتُ قوماً ينسبون أنفسهم
إلى الأخباريّة ، وآخرين ينتسبون إلى الأصوليّة ، وكلٌّ من الفريقين .. ؛ لأنّهم
محسوبون من عداد الجهّال لا العلماء ، وأمّا العلماء من الأُصوليّين والأخباريّين
فإنّي استشفعُ بهم إلى الله في قضاء مقاصد الدنيا والدين ، وأستسقي بهم الغمام عند
غور الأنهار وقلّة الأمطار ، والسلام ) انتهى.
وهو في الإنصاف
ليس له منتهى ، وعلى هذا المعنى يحمل كلامه في ( كشف الغطاء ) ، حيث قال في شرائط
الوقف ـ : ( ومنها : ألّا يترتّب عليه تقوية أهل الباطل في أُصول أو فروع مع العذر
وبدونه ، فلا يصحّ الوقف على الزناة والفواحش والسرّاق والمحاربين مع ملاحظة الوصف
، ولا الكفار والمخالفين والأخباريّين القاهرين والمعاندين
للمجتهدين ) .. إلى آخر كلامه ، زيد في إكرامه. إلا تراه كيف قيّد
المنع بتلك الأوصاف المنافية للعدالة عند الإنصاف.
ويرشد لهذا
التقييد ما ذكره في صدر رسالته التي سمّاها ( الحقّ المبين ) ، حيث قال بعد ذكره
انقسام الإماميّة إلى مجتهدين وأخباريّة ما هذا لفظه : ( وبعد النظر في البين يظهر
[ الرجوع ] لكلّ منهما إلى أحد الثقلين ، فإنّ المجتهدين إنْ لم
يرجعوا إلى الأخبار ولم يعوّلوا على ما رُوي عن النبيّ والأئمّة الأطهار مرقوا عن
الدين ولم يوافقوا شريعة سيّد المرسلين. والأخباريّة إنْ لم يجتهدوا في المقدّمات
التي يتوقّف عليها فهم الأخبار والروايات خرجوا عن طريقة الإماميّة ولم يسلكوا
مسلك الفرقة المحقّة الجعفريّة.
فمرجع الطرفين
إلى ما روي عن مساواة الثقلين ، فالمجتهد إخباريّ عند التحقيق ، والأخباريّ مجتهد
بعد النظر الدقيق ، ففضلاء الطرفين بلطف الله ناجون ، الواصلون إلى الحقّ منهم
والقاصرون ، والجهّال المقصّرون والطاعنون على المجتهدين
__________________
المشيّدين لأركان الدين هالكون ، فلا يرد علينا تشنيع بعض المخالفين من
المسلمين ، بأنّ الخلاف كما وقع بين الفقهاء الأربعة وقع بين المجتهدين
والأخباريّين ؛ إذ لا نزاع بيننا في أُصول الدين ، ولا مانع من الرجوع عندنا إلى
الطرفين ) .. إلى آخر كلامه ، زيد في إكرامه.
والظاهر أنّه
أراد به معاصره الميرزا محمّد الهندي النيسابوري المعروف بالأخباريّ وأتباعه
المعروفين ، الذين يأنفون من التسمية بالمجتهدين ، فلقد صدر بينه وبينه من الشتم
والسباب والقدح في المذهب والأنساب ما لا يليق بأحد المتدينين ، فضلاً عن الطلّاب
، فضلاً عن العلماء الأنجاب المتمسكين بعروة السنّة والكتاب. حتى أدّى ذلك إلى
التكفير والحكم بحل الدماء ، حتى فشا ما فشا من الفتنة الصماء والمصيبة العظمى.
إذ قد جرت
مكاتباتهما في ذلك ومحاوراتهما فيما هنالك إلى التشفي بالعداوة
الدنيويّة ، والخروج عن طور البحث في المسائل الدينية ، فعظمت بذلك البليّةُ في
جميع البريّة ؛ لاختصاص كلِّ واحد منهما بتلاميذ واتباع في سائر البلدان والأصقاع
، وشاع بينهم الاختلاف والنزاع ، فشابت على ذلك الآباء وشبّت عليه الأبناء ،
لتناقلهم تلك الأفعال والأقوال خلفاً عن سلف ، وتذكّرهم آثار تلك العداوة والبغضاء
التي ليس لأحد عنها منصرف ، فكل ما يصدر في هذه الأعصار خصوصاً في العراق ، خصوصاً
في الجزائرية من التشنيع بالاصوليّة والأخباريّة مراد به الأفراد الشخصيّة لا
الطبيعة الكليّة.
ألا ترى أنّ
الميرزا محمد المذكور مع أنّه في الأخباريّة المتأخّرة هو المتأصّل المشهور الذي
قد جرى بينه وبين الشيخ جعفر ما جرى من الأُمور ، قد أثنى على كثير من علماء
الأُصول ، كالسيد المهدي الطباطبائي والمير السيد علي الطباطبائي ، مع
__________________
قولهما بحجيّة الظنون المطلقة ، التي هي المعركة العظمى بينه وبين معاصره
الشيخ جعفر المُلحقة للفتنة الممحقة ، كما نقله عنه في رجاله السيد المعاصر السيد
محمد باقر في كتابه ( روضات الجنات ) .
ونقل أيضاً أنّ
فاضل ( الرياض ) لما وقعت النفرة بين خاله الآقا باقر وبين فاضل ( الحدائق ) كان
يحضر عند خاله جهراً ، ويعرض بحثه على فاضل ( الحدائق ) سرّاً . ولذا كان
كثير الوفاق له في الفروع الفقهيّة وإنْ خالفه في الأُصوليّة.
وإنّ المحقّق
القمّي في ( القوانين ) في مباحث الاجتهاد والتقليد قد أثنى على الحرّ العاملي مع
تباينهما في الأُصوليّة والأخباريّة ، قال رحمهالله : ( والقول بإخراج الأخباريّين من زمرة العلماء أيضاً
شططٌ من الكلام ، فهل تجد من نفسك الرخصة في أنْ تقول مثل الشيخ الفاضل المتبحّر
الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي ليس حقيقاً لأنْ يُقلّد ، ولا يجوز الاستفتاء
منه ، ولا يجوز العمل برأيه ؛ لأنّه إخباري! ) . انتهى.
ولا يخفى ما في
هذا الكلام من الظهور التام في هذا المقام ، وبمثله صرّح أيضاً في مقام آخر .
وقد عبّر فاضل
الجواهر في مسألة صلاة الجمعة عن الشيخ حسين بن الشيخ محمد العصفوري بـ : (
المحدّث المتبحّر ) . وأما ثناء العلماء المجتهدين على عمّه المحقّق المنصف
الشيخ يوسف وكتبه ، فلا يخفى على مَنْ راجع كتب الرجال المتأخّرة والإجازات
المشتهرة.
وقد سمعتُ من
شيخنا المرتضى الأنصاري المنغمس في رحمة الباري في مسألة البحث عن المخصّص : إنّ
الفقيه إذا تتبّع ( الحدائق ) أو ( الوسائل ) ولم يجد
__________________
المخصّص ، جاز له العمل بالعامّ.
وهذا لا يتمّ
إلّا بإحراز وثاقتهما وكمال عدالتهما ، كما لا يخفى على اولي الأفهام.
وأمّا اختلافُ
المسلكين والمشربين فإنّه لا يكاد يخفى على ذي عين ، ولكنّه لا يوجب تباين
المذهبين ، ولا خروج إحدى الفرقتين عن طريق النجاة ومذهب الفرقة المحقّة الذي هو
مذهب الأئمّة الهداة ؛ لأنّ الخلاف في الأُصوليّة والأخباريّة كالاختلاف الواقع
بين المجتهدين في المسائل الأُصوليّة التي تُبنى عليها الفروع الفقهيّة ،
كالصحيحيّة والأعميّة والاشتغاليّة والبراءتيّة.
ولقد أجاد صاحب
الفصول في كلامه مع صاحب القوانين ، حيث صرّح بعدم الضرر في هذا الاختلاف بأوضح
تصريح وتبيين ، ولا بأس بنقله بطوله ؛ لما فيه من الكلام المتين ، قال رحمهالله : ( وأمّا التشكيكُ الذي أورده على تعيين المجتهد
المطلق ، فضعفه ظاهرٌ ؛ لأنّ الإجماع منعقدٌ على أنّ مَنْ كان له ملكة معرفة
الأحكام واستنباطها عن الأدلّة المقرّرة على وجه يعتدّ به في عرف أهل الصناعة ،
واستجمع لبقيّة الشرائط ، مجتهدٌ مطلق يجب عليه العملُ بمقتضى نظره ، أُصوليّاً
كان أو أخباريّا أو متوسط الطريقة ؛ إذْ عند التحقيق لا فرق بين هذه الفرق الثلاث
إلّا من جهة الاختلاف في جملةٍ من الطرق ؛ كمصير الأخباريّة إلى عدم حجّيّة الكتاب
والعقل ، وحجّيّة جميع أخبار الكتب الأربعة ، وعدم الاعتداد بكثير من الدلالات
الخفيّة ونحو ذلك ، ومصير الأُصوليّين إلى خلاف ذلك.
ولا ريب أنّ
مثل هذا الاختلاف موجودٌ بين كلّ فرقة من هذه الفرق الثلاث ، كاختلاف الأُصوليّين
في حجّيّة خبر الواحد وأنواعه ، والاستصحاب ، والإجماع المنقول ، والشهرة ،
والمفاهيم ، ونحو ذلك. فالاختلاف الذي بينهم ليس بأقلّ من الاختلاف الذي بينهم
وبين الأخباريّين ، إلّا إنّهم لم يصطلحوا في هذا الاختلاف على تسمية صاحب كلِّ
قولٍ باسم مخصوص كما اصطلحوا هناك ، وهذا لا مدخل له في مرحلة الحجّيّة.
فما ذكره من
أنّ كلّ فرقة من الفرق الثلاث تخطّئ طريقة غيرها ، إنْ أراد أنّها تخطّئه ولكن
تقول بحجّيّة نظره في حقّه وحقّ مقلّديه ، فهذا لا ينافي كون الموضوع إجماعيّاً ،
وإنْ أراد أنّها تمنع من حجّيّة نظره في حقّه وحقّ مقلّديه فتمنع من الرجوع إليه ،
فبطلانه غيرُ خفي على العارف بالطريقة.
نعم ، قد يقدح
في بلوغ بعض الأخباريّة مرتبة الاجتهاد والاستنباط ؛ لعدم الاعتداد بنظره
واستنباطه ، فيمنع من الرجوع إليه ، ومثله قد يتّفق بين الأُصوليّين أيضاً ، وهو
أمرٌ آخر لا تعلّق له بالمقام ) انتهى كلامه ، زيد إكرامه.
وهو كافٍ في ما
أُريد إبرامه ، إلّا إنّ تعميمه نسبة القول بـ : ( عدم حجيّة الكتاب والعقل ،
وحجيّة جميع أخبار الكتب الأربعة ) لجميع الأخباريّين غير متين ، كما لا يخفى على
الناقد البصير ، ولا ينبّئك مثل خبير.
ولكن على هذا
الكلام الصريح في المرام النافي للضرر الديني في هذا الاختلاف والخصام يحسن الوقوف
والختام.
ختم اللهُ
بالصالحات أعمالنا وبالتوبة المقبولة أعمارنا ، والمأمول من ذوي الإيمان والإنصاف
ومتجنّبي طريق الاعتساف ، سَدْلُ ذيل العفو على ما يجدونه من الهَفْو ، والغضُّ عن
الخطأ والخطل وإصلاح الخلل والزلل ؛ لمصادفة وصول هذه الأسئلة لعوائق مهولة ،
وبوائق مذهلة ، مع قلّة البضاعة وكثرة الإضاعة ، وفقد آلات المراجعة وشروط
المطالعة.
حرّرهُ
بقلمه وقرَّرَهُ بكلِمة فقير ربّه المنّان : أحمد بن صالح بن طعان ، في صبيحة
الجمعة ، السادس عشر من شهر شوّال خُتم بالخير والإقبال من سنة ١٣١٢ من الهجرة
المصطفويّة ، على مهاجرها وآله أشرف الصلاة والتحيّة.
__________________
الرسالة الثانية والثلاثون
العمدة نظم الزبدة
تقريظ النظم
حمداً لذي
التفضّل المنيل
|
|
ملهمنا
معرفةَ الأُصول
|
ثمّ صلاته
على المسدّد
|
|
محمَّد
نبيِّه المؤيَّدِ
|
وآلِهِ مناهج
الرشاد
|
|
وعصمة
اللّاجين في المعادِ
|
* * *
وبعد :
فالشيخ الأجل الأمجد
|
|
استاذنا
البرّ التقيُّ أحمد
|
نتيجة الحبر
الذكيِّ الصالح
|
|
طود المعالي
والكمال صالح
|
قد نظم
الزبدةَ نظماً رائقا
|
|
وحقّق المجاز
والحقائقا
|
وخصّها أعلى
الإلَهُ مجدَهْ
|
|
بأنّها
العمدة نظم الزبدهْ
|
أجزلَ ربُّ
العالمين الأجرا
|
|
له وزاد رفعة
وقدرا
|
وحيث عن عدِّ
الفصولِ أعرضا
|
|
وضبطها نالَ
من اللهِ الرضا
|
أحببتُ أنّي
أنظمُ المطالبا
|
|
مع الفصول
للثواب طالبا
|
أُتقنُها
ضبطاً لدى الحسابِ
|
|
تكون
كالفهرست للكتابِ
|
وسَمتُها
بعدّةِ الفصول
|
|
ما قد حوتها
زبدة الأُصولِ
|
فها أنا
أشرعُ في نظامِ ما
|
|
قصدتُه
مرتّباً مستعْصِما
|
__________________
باللهِ عن
سهوٍ وعن سآمَهْ
|
|
وطالباً
بعونِه إتمامَهْ
|
فهَاكها
بكراً بدتْ من خدرِ
|
|
غرّاء جاءتْ
من بناتِ الفكرِ
|
الفهرست
يا طالباً
فهرست أصل العمدهْ
|
|
في خمسة
مناهج ذي العدّهْ
|
وكلُّها تجلى
بها مطالب
|
|
والكلُّ منها
للفصول طالب
|
المطلب
الأوَّلُ في الأوَّل من
|
|
مناهجٍ في
منطق حقّا زُكِن
|
وهاكَ ذي
فصوله محقّقهْ
|
|
فإنّها عدّ
الكسور المُنطَقهْ
|
حدَّ أُصولِ
الفقه منها الأوّل
|
|
ثمّ الدليل
بعده وفصّلوا
|
في ثالثٍ
جزئيهم والكلّيْ
|
|
وبعده الرابع
جاء يجليْ
|
ذاتي ماهياته
أن يختفي
|
|
بالجنس
والفصل وبالنوع يفي
|
* * *
وحدّدوا قضية
وبرهنوا
|
|
وهيئة
استثنائه قد بيَّنوا
|
فتمّت الفصول
فافهم وانهج
|
|
للمطلب
الثاني بهذا المنهج
|
فإنّ فيه من
مبادٍ للّغهْ
|
|
خيرَ معانٍ
كل آلٍ مفرغهْ
|
وعدّة الفصول
في ذا المطلب
|
|
مَن يحملُ
العرشَ وذا غير غبي
|
تحديدها في
أوّلٍ والثاني
|
|
دلالة اللفظ
على المعاني
|
تقسيمه
والاشتراك بيّنهْ
|
|
ثمّ حقيقةً
مجازاً عيّنَهْ
|
بعدَ الحروفِ
عرّف المشتقّا
|
|
عدْم بشرط
الاتّصاف حقّا
|
* * *
المطلب
الثالث في الأحكامِ
|
|
فصولُه عشرٌ
على التمامِ
|
__________________
أوّلُها
تعريف حكم عندنا
|
|
ثانيهما إلى
الغزالي عيّنا
|
تتمّة
تتبعُها وتتلو
|
|
معرفة الحاكم
وهو العقلُ
|
لا شارعٌ
وبعد هذا تجلى
|
|
مسألتان
تلحقان الفصلا
|
وحدّد الواجب
والموسَّعا
|
|
وضدّه تذنيبه
قد أتبعا
|
تتمّة
تلحق
والكفائي
|
|
فخيَّر فيه
بلا امتراء
|
وبعده
مسألتان في العددْ
|
|
حُقِّقتا في
المتن من غير فند
|
ثمّ الخلاف
في العبادات اشتهرْ
|
|
بين الكلامي
والفقيه بالخبرْ
|
وما عليه
واجب توقّفا
|
|
فواجب ثمّ
المباح عرَّفا
|
وشبهةُ
الكعبيِّ فيه اندفعت
|
|
فهذه فصوله
تكمَّلت
|
* * *
المنهجُ
الثاني به الأدلّه
|
|
على ثبوت
الحكم في ذي الملّهْ
|
المطلب
الأوّل في الكتاب
|
|
وفيه فصلان
بلا ارتياب
|
والثاني في
السنة ذات الرفعهْ
|
|
مشتملٌ على
فصولٍ سبعهْ
|
أوّلُها
تعريفها بلا خفا
|
|
كذلك الحديث
فيه عرفا
|
تكفّل الثاني
بتعريف الخبرْ
|
|
وثالثٌ فيه
التواتر اشتهرْ
|
رابعُها
الجواز للتعبّدِ
|
|
بالخبر
الواحد عقلاً فاهتدِ
|
والمحتوي على
الشروط الخامسُ
|
|
تزكية العدلِ
الإمامي سادس
|
ونوّعوا
الحديث عن تحقّقِ
|
|
إلى صحيحٍ
حسنٍ موثقِ
|
المطلب
الثالث في الإجماعِ
|
|
محصَّلُ
القطعِ بلا نزاعِ
|
فصوله تعدّيا
ذا الحكمهْ
|
|
ثلاثة تتبعها
تتمّه
|
فالأوّل
التعريف والتتمّهْ
|
|
والثاني في
إجماع أهل العصمهْ
|
والثالث
المنقول بالآحادِ
|
|
فاحفظ لها
وُفِّقتَ للسدَادِ
|
__________________
المطلب
الرابع في العقل أتى
|
|
فصلين ذو
الأصل به قد أُثبِتا
|
فالأوّل
استصحابنا ، القياس
|
|
ثانيهما به
استدلّ الناس
|
* * *
المنهج
الثالثُ في بيانِ
|
|
مشترك السنّة
والقرآنِ
|
المطلب
الأوّل في أمرٍ وفي
|
|
نهيٍ بترتيب
بدا غير خفي
|
فصوله مربّع
الثلاثهْ
|
|
وإنّها قد
حُقّقت أبحاثه
|
أوّلها
تعريفه للأمر
|
|
تحقّقاً
فليدرِ من لم يدر
|
وليس في
الصيغة من إشعار
|
|
بوحدة كلا
ولا تكرار
|
ولا دلالة
على الفور ولا
|
|
على التراخي
عند بعض الفضلا
|
ثمّ اقتضاء
الأمر بالشيء أتى
|
|
نهيٌ عن الضدِّ
بقول أُثبِتا
|
خامسها في
الأمر بالموقّتِ
|
|
والسادس
المطلوب بالأمر اثبتِ
|
والنهي
للتحريم عنهم صحّحا
|
|
والنهي
للدوام أيضاً وَضَحا
|
والنهي في
عبادة قد أفسدا
|
|
فهذه الفصول
تمّت عددا
|
* * *
المطلب
الثاني على العام
اشتملْ
|
|
والخاص
واستثناؤهم به كملْ
|
هي الفصول
عدّها فاستمعِ
|
|
أوّلُها
التعريف للعام فعِي
|
والثاني منها
صيغُ العموم
|
|
حقائق عند
ذوي العلوم
|
مراتب
الجموعِ عند الأكثر
|
|
ثلاثة أقلّها
فاستبصر
|
والرابعُ
التعريف للتخصيص
|
|
وخامسٌ حجيّة
المخصوص
|
مبيّنٌ ولا
يُخصُّ السببُ
|
|
وإنّه
السادسُ فيها يحسب
|
وخصص السنّة
والكتابا
|
|
من بعد هذا
وقلِ الصوابا
|
إذا تنافي
العام والخاص فذا
|
|
ثامنها ولا
تبادرْ أبدا
|
للأخذ للعموم
قبل الفحصِ
|
|
وإنّه
التاسعُ منها فاحْصِ
|
أوّلُ
الاستثنا هنا المنقطعُ
|
|
مستغرق لغو
عليه اجتمعوا
|
أمّا الخلاف
في عليِّ عشرهْ
|
|
أقوالهم فيه
غدت مشتهرهْ
|
كذاك مستثنًى
أتى بعد الجملْ
|
|
بالواو
فالخلاف فيه قد حصلْ
|
وكلُّ
مستثنًى عقيب النفي قدْ
|
|
أتى فإثباتٌ
وعكسه اطّردْ
|
قبل ضمير آية
الطلاق
|
|
مخصّص وليس
باتّفاق
|
* * *
المطلب
الثالث في المطلق
معْ
|
|
مقيّد وفيه
فصل قد وقعْ
|
والمطلب
الرابع فيه المجملُ
|
|
مبيّن فصلين
فيه فصَّلوا
|
فالمجملُ
الأوّل والمبيّنُ
|
|
ثانيهما
محقّقٌ مبرهنُ
|
والمطلب
الخامس لم يشتمل
|
|
إلّا على
الظاهر والمؤوَّلِ
|
المطلب
السادس في المنطوق
|
|
كذلك المفهوم
بالتحقيق
|
فصولُهُ
أربعة له تلي
|
|
قد جاء
تعريفُهما في الأوَّلِ
|
مفهومُ شرطٍ
بعد يا ذا المعرفهْ
|
|
جاء وفي
الثالث مفهوم الصفهْ
|
مفهومُ غايةٍ
وهذا الرابع
|
|
واللّقب
الحصرُ إليه تابع
|
* * *
المطلب
السابع في النسخ
وما
|
|
فيه من
الخلاف بين العلماء
|
فصوله ثلاثة
في العدِّ
|
|
مضبوطةٌ
فاصغِ لها واستجدِ
|
فالأوّل
التعريف في النسخ وهلْ
|
|
يجوز نسخ قبل
أوقاتِ العملْ
|
وتُنسَخ
السنّةُ والكتابُ
|
|
وذاك حكمٌ
فيه لا يُرتابُ
|
__________________
المنهج
الرابعُ فيما
قُرِّرا
|
|
في الاجتهادِ
مُثبَتاً مُحرَّرا
|
فيه فصولٌ
خمسةٌ فالأوّل
|
|
تعريفه وذاك
ليس يُجهلُ
|
حكمُ النبيّ
لا عن اجتهاد
|
|
واشتهر
التصويبُ بالفسادِ
|
شرائط
للاجتهاد بُيِّنت
|
|
في رابع منها
وقد تعيَّنت
|
كفايةُ
التقليد في الأُصول
|
|
وهو تمام
الخمسة الفصول
|
* * *
المنهج
الخامسُ في التعادل
|
|
وفي التراجيح
لذي الدلائلِ
|
فصولُه
ثلاثةٌ مقرَّرهْ
|
|
أوَّلُها
التعريف فيه ذكره
|
ثانيهما
المتن وفيه المُسندُ
|
|
على المراسيل
وذا يعتمدُ
|
والثالث
المدلولُ فالتحريم
|
|
على إباحة
وذا معلوم
|
إلى هنا عدّ
الفصول قد كَمَلْ
|
|
والحمدُ للهِ
على نيلِ الأملْ
|
أتقنتُ ضبطها
ولن اضيِّعهْ
|
|
كثيرة بعدُ
تليها أربعة
|
ثمّ صلاة
الله والسلام
|
|
على النبيّ
ما بكى الغمام
|
وآلِهِ الغُرّ
أُصول الفخرْ
|
|
مناهجِ
الحقِّ وأهلِ الذكر
|
* * *
قد نظم
الزبدة شيخُنا الأجل
|
|
أحمد نجل
الشيخ صالح العملْ
|
مهذَّبُ
الأخلاقِ حاوي الكرم
|
|
طودُ العُلا
السامي حميد الشيَم
|
كنزُ التّقى
بحرُ العلومِ الزاخر
|
|
بفضله يعترفُ
المعاصِر
|
أثابهُ اللهُ
بخيرِ أجر
|
|
وعمَّ نفعُه
ليومِ الحشر
|
فجاء نظماً
رائقاً مهذَّبا
|
|
تعشقه نفسُ
الأديب طَربا
|
حوى مع
السهولة الجزالهْ
|
|
يلذّهُ
السمعُ بلا ملالهْ
|
يفوقُ عقدَ
الدرِّ في انتظامِهْ
|
|
وقد حوى
البديع في انسجامِهْ
|
خالٍ من
الإطنابِ والإسهابِ
|
|
عارٍ من
العيبِ بلا ارتيابِ
|
وقلتُ أبياتي
له مقرِّظا
|
|
حيث أرى مدحي
له مُفترَضَا
|
وإنّني أقولُ
بالتقصير
|
|
لا يسقط
الميسورُ بالمعسور
|
أرجو بأن
يسعِفَني القبول
|
|
منه له فإنّه
المأمول
|
فهاكها خريدة
معطارهْ
|
|
ولم تكن
لغيركم مختارهْ
|
تتحفُكُم بأوفرِ
السلامِ
|
|
تميس
بالتاريخ في الختامِ
|
تاريخُه ( يا
شيخنا بدر العلا
|
|
نظمُكَها
بحُسنِ سبكٍ أُكملا )
|
* * *
سنة
(١٣١٠)
المنظومة الشريفة
بسمِ الله الرحمنِ الرحيمِ
الحمدُ للهِ
على ما أنعما
|
|
والشكرُ
دائمٌ على ما علَّما
|
علَّمنا
قواعدَ الأحكام
|
|
بغايةِ
الإتقانِ والإحكام
|
مربوطةُ
الفروعِ بالأُصول
|
|
مضبوطةٌ
بزُبدةِ المحصول
|
ثمّ صلاة
اللهِ والسلام
|
|
لمن هم
المبدا والختام
|
أصلُ أُصولِ
الحقِّ والإيجاد
|
|
والحجةُ
العظمى على العباد
|
وبعد
: فالعبدُ
الأقلُّ الجاني
|
|
أحمدُ نجلُ
صالحِ البحراني
|
عاملَه اللهُ
بحسنِ عفوِهِ
|
|
ومحو ذنبه
وستر هفوهِ
|
يقول إنَّ
زبدةَ الأُصول
|
|
حَريَّةٌ
بالمدحِ والقبول
|
إذ جمعتْ
جزالة المعاني
|
|
معْ جمعِها
وجازةَ المباني
|
فحقَّ قولُ
العالمِ الأوّاه
|
|
ذاك سليمان
بن عبد الله
|
في مدحه لها
ببعضِ الوصفِ
|
|
لكنَّه لذي
الذكاءِ يكفي
|
( يا سائلي عن زبدةِ الأُصول
|
|
تلك لعمري
حاصلُ المحصول
|
صفوةُ
مستصفًى بلا ارتياب
|
|
محجَّة
السداد والصواب
|
فاقت على
التهذيب في التهذيب
|
|
وفي بلاغة
وفي الترتيب
|
وأبدت
التنقيح والمنهاجا
|
|
غدت سراجاً
في الدجى وهّاجا )
|
__________________
فاخترتُ أن
أنظم منها ما انتثرْ
|
|
نظماً يفوقُ
عقدُه عقدَ الدُّرَرْ
|
في أسطرٍ
قليلةٍ وجيزهْ
|
|
لكنّها في
شأنها عزيزهْ
|
مفصِّلاً
فيها لما قد أجمله
|
|
مبيّناً فيها
لبعضٍ أهملهْ
|
سمّيتها (
العمدةُ نظم الزبدهْ )
|
|
فلا تكن في
شأنها ذا زهدهْ
|
وأستعينُ
اللهَ في إتمامها
|
|
والفوزِ في
سعادةِ اختتامِها
|
وأسأل الله
بها الثوابا
|
|
وإن يعمَّ
نفعها الطلّابا
|
وآن أن أشرع
في المقصود
|
|
بعون ربِّي
الملك المعبود
|
* * *
قال رقى في
أرفعِ المعارج
|
|
ترتيبها خمس
من المناهج
|
المنهج الأوَّل مقدمات الكتاب
المنهج
الأوّل فيما يجب
|
|
تقديمه وإنّه
مطالب
|
فصل : المبادئ المنطقيَّة لعلم الأُصول
أوّلُها في
كشفِ بعضِ الطرق
|
|
وفي مباديه
الَّتي من منطق
|
اعلم بأنّ
علم هذا العلم في
|
|
الأصل مركّب
إضافيٌّ نقل
|
فالأصل أصلاً
مبتنى الأحكام
|
|
والفقه كان
العلم بالأحكام
|
شرعيَّة
فرعيَّة قد انجلت
|
|
عن الأدلَّة
التي تفصّلت
|
بالفعل أو
بالقوّة القريبة
|
|
فليس من شكِّ
الفقيه ريبهْ
|
والعلم معْ
ظنّ الدليل مشكلُ
|
|
إلّا على
التصويب أو يُؤوَّلُ
|
بظاهريٍّ أو
خصوص الظنّ أو
|
|
بالقطع
بالتزامهم بما رأوا
|
وخيرها
الأوسط والقطعي لا
|
|
فقه به مع اجتهاد حصلا
|
كما أفادَ
الحدُّ والإحكام
|
|
مسائل الفنِّ
، وهذي اللام
|
جنسية للشكِّ
إذ تعذّرا
|
|
تهيّأ للكلِّ
أو تعسَّرا
|
فصحَّ لا
أدري مع التجزِّي
|
|
وعن
بالاستدلال ذاك مجزي
|
إذ علمُ
جبرائيل والمقلّدِ
|
|
قد خرجا عنه
بـ ( عن ) فاعتمد
|
وخصّصوا
أدلّةً بالأربعهْ
|
|
وهي الكتابُ
معْ ثلاثة معهْ
|
إذ القياس
ليس من مذهبِنا
|
|
كما يجيء
إبطالُهُ مُبرهَنا
|
ومَن رآهُ
علَماً قد حدّدهْ
|
|
بالعلم
بالقواعد المُمَهَّدهْ
|
لأجل
الاستنباط ، والتوصيفُ
|
|
للاختصاص
فانتفى التزييفُ
|
للطّرد من
إدخاله لِلعربي
|
|
ومنطق ووجهه
غير غبي
|
__________________
ثمّ مباديه
من الكلامِ
|
|
معْ عربي منطق
أحكامِ
|
رتّبته بعد
الثلاثة الأُوَل
|
|
موضوعة دلائل
الفقه الأجل
|
من حيث
الاستنباط ليس مطلقا
|
|
غايتُهُ
سعادةٌ والارتقا
|
لأوجِ
الاجتهاد عن حضيضِ
|
|
إلّا إذا
استعمِل في النقيضِ
|
وجوبه كفايةٌ
والعين شذْ
|
|
للحرج الظاهر
فيه فانتبذْ
|
وليس كلّ ما
الكفائي وقفْ
|
|
عليه كان
مثله إذ قد عُرِفْ
|
قدحٌ بكبراه
من المعارف
|
|
إذ وجبتْ
عيناً لكلِّ عارف
|
والحذف
للتحصيل يلغي الباقي
|
|
وفيه إشكالٌ
لدى الحذّاق
|
فصلٌ : ماهية الدليل
إنّ الدليل
عندنا ما يمكن
|
|
به اكتساب
خبريٍّ يقرن
|
بصحَّة الفكر
وبالإمكان
|
|
يندرج
المغفول في ذا الشأن
|
ويخرج الحدُّ
بقيدِ الخبري
|
|
وفي اصطلاحِ
المنطقيِّ النظري
|
قولانِ أو
أكثر عنه يلزم
|
|
لذاته آخر أو
لا يلزم
|
ويظهر
الخلافُ في الأمارهْ
|
|
والأشعريُّ
خالفَ النظارهْ
|
فلم يفرّق
فيهما ، والنظر
|
|
تأمّل المعقول
حيث يظهر
|
منه خفي
الحكمُ والمجهول
|
|
والعلمُ
صورةٌ أو الحصول
|
لمدركٍ أو
صفة قد أوجبتْ
|
|
ما يمنع
النقيض لَمّا أنْ ثبَتْ
|
ولا ينافيه
عموم القدرهْ
|
|
ومطلقُ
التجويز عند الفطرهْ
|
أو صفة تكشف
أمراً معنويْ
|
|
لمن به قامت
وذا غير قويْ
|
إذ يخرج الإحساس
منه والأحقْ
|
|
دخوله كما
بتعريفٍ سبقْ
|
__________________
وعلمه به
وعلمنا بنا
|
|
لا دور فيه
وبداهة لنا
|
إذ الحصولُ
غايرَ التصوُّرا
|
|
فليس كلُّ
حاصلٍ تصوَّرا
|
وهو مع
الإذعان تصديق وإنْ
|
|
يخلُ فذا
تصورٌ منّا زُكِنْ
|
وليس كلٌّ
منهما بالكسبي
|
|
ولا الجميع
قد خلا عن كسب
|
للقطع
بالقسمين ثمّ يلزمُ
|
|
توجُّه النفس
لما لا يعلمُ
|
ثمّ
البديهيُّ من التصوُّرِ
|
|
ما لم يكن
إدراكه عن نظر
|
وليس ما
يزعمه ابن الحاجب
|
|
وضعفُه عن ذي
الحجا لم يُحجَب
|
إذ البسيط
رسمه قد يُطلبُ
|
|
وجاز ألّا
يطلب المركّبُ
|
وذكرنا
النفسيَّ علم إن منعْ
|
|
من النقيض
مطلقاً ، وإن وقعْ
|
من ذاكرٍ فهو
اعتقاد ومتى
|
|
صادف رجحاناً
فظنّ ثبتا
|
والوهمُ
مرجوحٌ وشكٌّ ما استوى
|
|
وجهاهُ عند
ذاكرٍ على السوا
|
فصلٌ : في الجزئي
جزئيُّهم ما
يمنع التكثُّرا
|
|
وعكسه
كليُّهم بلا امترا
|
وقد يساوي
غيره إن صدقا
|
|
كلِّيَّةً
جزماً ولن يفترقا
|
كذا النقيضان
وقد يباين
|
|
إن كان
بالعكس كما قد بَرهَنوا
|
وهو أعمُّ
وأخصُّ مطلقا
|
|
عكس النقيضين
إذا ما صدَقا
|
من واحد
ومنهما من وجه
|
|
والقولُ
بالخمس خلافُ الوجه
|
والثاني
كالرابع في التباين
|
|
بين النقيضين
بحكم بيّن
|
وذاك في
التباين الجزئيِّ
|
|
إذ عمّ
للتباين الكلِّيِّ
|
__________________
فصلٌ : معنى الذاتي
ذاتيُّ
ماهياتهم ما ثبتا
|
|
لها بغير
علّة أو ما أتى
|
في الفهم
قبلها أو الّذي سبقْ
|
|
تعقُّلاً
والعرضي العكس استحقْ
|
وجزؤها
الشامل للمختلف
|
|
جنس وللتمييز
فصلاً وضف
|
وما يكون
منهما محقَّقا
|
|
نوعٌ إضافي
كذا ما اتّفقا
|
آحاده حقيقة
حقيقي
|
|
عمهما
الإنسان بالتحقيق
|
وخصّص الأوّل
بالجنس الوسطْ
|
|
وخُصِّص
الثاني بجنس انبسط
|
وخارج مثل
الأخير خصّا
|
|
أو عرض عمّ
إذا ما اختصّا
|
بأوّل والكلّ
إمّا لازمٌ
|
|
أو لا وهذا
الثاني إمّا دائمٌ
|
أو لا سوى
كان كحمرة الخجلْ
|
|
أو لا كشيبٍ
وشباب للرجلْ
|
فصلٌ : الحدود
الحدُّ ما
ميّز شيئاً عندنا
|
|
عن غيره
طرداً وعكساً أتقنا
|
وهو حقيقي
إذا ما كشفا
|
|
عنه
بذاتيّاته بلا خفا
|
وما بلازم
فرسميُّ وإن
|
|
بمثلِه أجلى
فلفظي زُكِن
|
وعند غيرنا
لقد خصّ بما
|
|
للجنس والفصل
القريبين انتمى
|
وما بخاصّة
وجنس قرّبا
|
|
حدٌّ ورسمٌ
للتمام انتسبا
|
وما بدونه
فناقصانِ
|
|
ولو بخاصّة
وفصل داني
|
وصورة الحدّ
الحقيقي أتتْ
|
|
جنساً قريباً
ثمّ فصلاً قد ثبت
|
والكسب
بالبرهان فيه أشكلا
|
|
بالدور أو
تحصيل ما قد حصَّلا
|
وليس في
التصديق ما يستشكل
|
|
إذ المُراد
الحال لا التعقُّل
|
فصلٌ : معنى القضية
قضيّة لعرفهم
تنتسب
|
|
قول يجوز
صدقه والكذب
|
أو ما إلى
النسبة منه خارج
|
|
وليس عن حمل
وشرط خارج
|
فما بها
الإثبات والسلب قصدْ
|
|
حمليّة وذات
شرط ما فقدْ
|
موضوع ذات
الحمل إمّا الشخص أو
|
|
نفس طبيعة
فراعِ ما رَعَوْا
|
أُولاهما
شخصيّة والثانيه
|
|
ذات طبيعة
لديهم آتيه
|
وإن بها كمٌّ
لأفراد يبنْ
|
|
محصورة مهملة
إن لم تَبِنْ
|
وذات كيف
نسبة موجّههْ
|
|
بسيطة أو لا
لتركيب الجههْ
|
وذات شرطٍ
عيّنوا جزأيها
|
|
مقدَّماً
وتاليا إليها
|
فإن بها
تعليق نسبة على
|
|
اخرى
فالاتّصال فيها حصلا
|
إمّا
اتّفاقاً أو لزوماً والَّتي
|
|
فيها تنافٍ
أو سواه أثبتِ
|
لها حقيقي
انفصال أوسمِ
|
|
بمنعِ جمعٍ
أو خُلوٍّ فاعلمِ
|
فصلٌ : أقسام البرهان
إن يحذف
اللازم والنقيض منْ
|
|
برهانهم فهو
اقتراني زُكِنْ
|
يكون حمليّاً
وشرطيّاً وما
|
|
لم يخلُ إنّه
للاستثنا انتَمى
|
والمبتدا
الموضوع أو قُلْ أصغر
|
|
وما به صغرى
كذاك الخبر
|
سمِّ بمحمول
وأكبر وما
|
|
به هي الكبرى
وما بينهما
|
مكرّراً قد
خصّصوه بالوسطْ
|
|
وهذه الهيئة
شكل انضبطْ
|
ويجعل الدليل
إبطالاً لِمَا
|
|
ناقض أو
تحقيق عكسٍ لزما
|
ثمّ النقيضان
قضيّتان
|
|
في الصدقِ
والكذبِ معاكسان
|
شخصيّة تشرط
بالوحداتِ
|
|
وغيرها معاً
خلاف يأتي
|
كمّاً وكيفاً
فنقيض الموجبهْ
|
|
كليَّة
جزئيَّة وسالبهْ
|
جزئيّة سالبة
كليّهْ
|
|
وعيّنوا
للعكس في القضيّة
|
تبديل جزأيها
مع البقاء
|
|
للصدق والكيف
بلا امتراء
|
فالعكس في
الموجبتين موجبهْ
|
|
جزئيّة ومثل
عكس السالبه
|
كليّة وليس
للجزئيّةِ
|
|
عكس وفي عكس
النقيض أثبتِ
|
تبديلهم
نقيضي الجزأين معْ
|
|
بقاء صدقٍ مع
كيفٍ اجتمعْ
|
وذات سلبٍ
فيه مثل الموجبهْ
|
|
في المستوي
وهي بعكس السالبه
|
فصلٌ : أشكال القياس
هيئة وضع وسط
عندهما
|
|
أي أصغر
وأكبر شكل نما
|
فأوّل ما هو
في الصغرى حملْ
|
|
وكان في
الكبرى بوضع يستقل
|
وشرطه
الإيجاب والكليّهْ
|
|
بمقتضى
الترتيب في الكيفيهْ
|
أربع
محصوراتها منه فمِن
|
|
موجبة
موجبتين [ فاستبن ]
|
كذاك مع
سالبة ثنتانِ
|
|
سالبتان ثمّ
شكل ثاني
|
ما هو
محمولهما وشرطه
|
|
كليّة الكبرى
وأيضاً معه
|
تخالف الكيف
وليس ينتج
|
|
سوى سوالب
فمن ذا تنتج
|
كليّة
كليّتاه وكذا
|
|
جزئيّة ذات
اختلاف لا احتذا
|
وثالث ما هو
موضوعهما
|
|
وشرطه إيجاب
صغراه كما
|
قد لزمَت
إحداهما الكليّهْ
|
|
وليس منتجاً
سوى الجزئيّهْ
|
موجبتاه مع
كبرى موجبهْ
|
|
كليّة والعكس
أيضاً موجبهْ
|
كما هما مع
ذات سلبٍ سالبهْ
|
|
فهذه الستّة
منه واجبهْ
|
وعكسُ أوّلٍ
يكون الرابع
|
|
والشرط فيه عند
ما تجامع
|
كليَّةٌ
الصغرى إيجابهما
|
|
أو اختلاف إن
تكن إحداهما
|
__________________
كليَّة ينتج
غير الاولى
|
|
من أربعٍ
ذوات حصر تولى
|
فذات إيجاب
له كليَّهْ
|
|
صغرىً مع
الأربع كبرويَّهْ
|
موجبة سالبة
قد جمعا
|
|
جزئيَّة لا
مطلقاً فاتّبعا
|
وعكس أُولاه
بسلبٍ تنتجُ
|
|
معْ
اوليَيْها ذات سلبٍ تخرجُ
|
كليَّة نظير
كبراه وإن
|
|
جزئيَّة كانت
فمثلها استبن
|
سالبةً
جزئيّةً قطعاً كما
|
|
جزئيّتيه مع
مخالفيهما
|
كليَّة كمّاً
وكيفاً عُلِما
|
|
وإنَّ ذا
خلاف رأي القُدَما
|
فصلٌ : القياس الاستثنائي
ما كان
لاستثنائهم منتسبا
|
|
حصر بقسمين
له قد وجبا
|
متّصلٌ يلزم
منه استثنا
|
|
مقدّم تاليه
حيث عنا
|
أكثره بأن
كذاك يلزم
|
|
نقيضُه
نقيضَه ويعلم
|
أكثره بـ (
لو ) وقسم انفصل
|
|
مستلزم
تنافياً حيث حصل
|
نفياً
وإثباتاً أو الإثبات أو
|
|
نفياً ففي
الأوَّل حتماً قد رأوا
|
إثبات كلٍّ
لنقيض الآخر
|
|
ومن نقيض
عينه فاستبصر
|
كما يجيء
أوَّلاً في الثاني
|
|
كذا الأخير
ثالث العنوان
|
وجازَ رَدُّ
ذا للاقتراني
|
|
والعكس أيضاً
ظاهر البيانِ
|
فصلٌ : المبادئ اللغويَّة
المطلب
الثاني به المبادي
|
|
من لغة توضح
للمرادِ
|
لغتهم لفظ
لمعنًى وضعا
|
|
تواتراً أو
واحداً قد سمعا
|
ولا تقس
والدوران منقلبْ
|
|
والوضع
للضدَّين يأبى ما نسبْ
|
للبعض من
تناسب وخصّصتْ
|
|
إرادة الواضع
معنًى قد ثبت
|
وذاك إمّا
الله حيثُ علَّما
|
|
لآدم الاسما
وحيث أنعما
|
على العباد
باختلاف الألسنهْ
|
|
فكان من
آياته المستحسنه
|
أو العباد
بدليل قولهِ
|
|
في الذكر ( إِلّا بِلِسانِ
قَوْمِهِ )
|
أو منه ما
اضطرّ ومنّا حصلا
|
|
باقٍ وإلّا
دارَ أو تسلسَلا
|
والقطع غير
حاصل لنا لما
|
|
يجوز أنّه
لوضعٍ الهما
|
أو أنّه قد علِمَ
الحقائقا
|
|
وجاز توقيف
على ما سبقا
|
وأنّه أقدرهم
وعلَّما
|
|
لآدم وأنّه
تكرَّما
|
بنعمةِ
التعريفِ للأقوالِ
|
|
كمثل ما يكون
في الأطفالِ
|
فصلٌ : دلالة اللفظ على المعنى
اللفظ إمّا
أن يفيد المعنى
|
|
أو جزؤه
الواقع فيه ضمنا
|
أو خارجاً
عنه مع التلازم
|
|
ولو بفرض
العرف في التفاهم
|
فأوّل خصّص
بالمطابقهْ
|
|
وبالتضمن
اخصصنَّ لاحقهْ
|
وثالث خصّص
بالتزام
|
|
وليس غيرهن
في الكلام
|
فإن بجزءٍ
منه جزء يقصد
|
|
فهو مركّب
وإلّا مفرد
|
وسمِّ باسمٍ
منه ما استقلّا
|
|
ولم يكن
بهيئة قد دلّا
|
على زمان والذي
منه يدلْ
|
|
عليه فعل
والذي لم يستقل
|
فذاك حرف وهو
حصر عقلي
|
|
وليس غيرها
أتى في النقلِ
|
وإن يكن
معناه قد توحّدا
|
|
مع التساوي
في كثير عدّدا
|
فسمّه
بالمتواطئ ومتى
|
|
أفاد في
أفراده تفاوتا
|
فإنّه عندهم
مشكّك
|
|
فأكثر المعنى
به مشترك
|
إن كان في
الكلّ بوضع مستقلْ
|
|
وعكسه سمِّ
بلفظ قد نقلْ
|
إن يشتهر في
الثاني إن لم يشتهر
|
|
فبالمجاز
والحقيقة اعتبر
|
وإن تكثّرا
فبالتباين
|
|
خصّ أو اللفظ
فقط فعيّن
|
ترادفاً وذي
أُصول التسميهْ
|
|
وأعطِ للفروع
اذناً واعيهْ
|
فصلٌ : أقسام اللفظ باعتبار مدلوله
اللفظ مهما
كان لم يحتمل
|
|
غير الذي
يفيده نصٌّ جلي
|
وظاهر إن
يحتمله راجحا
|
|
مؤوَّل أن
يحتمل مرجحا
|
ومجملٌ إذا
التساوي يعلمُ
|
|
مشترك في
الأوّلَين محكمُ
|
مشترك بين
الأخيرين اشتبهْ
|
|
وذاك أمر إن
يُفد تطلبهْ
|
من نفس
مستعلٍ سؤال ودعا
|
|
من سافلٍ وهو
التماس في السوا
|
فصلٌ : المشترك
الاشتراك
واقع كالعين
|
|
في اللغة
الفصحى بغير مين
|
لا لخلوِّ
أكثر عن اسم
|
|
لولاه أو
لزوم هذا الوهم
|
وهو التواطي
بالوجود مطلقا
|
|
لولا اشتراك
عندنا تحقّقا
|
والاختلال
بالقرينة ارتفعْ
|
|
ويقصد
الإجمال وهو قد وقعْ
|
في الذكر في
القُرْء ، والامتثالُ
|
|
فائدة ينفى
بها الإشكال
|
وصحّ في
الفصيح ليث وسبعْ
|
|
وهو دليل
لترادف وقعْ
|
وجاز أن
يبتدلا ولا يردْ
|
|
( خداي ) أكبر لنص مطَّرد
|
وهو بقيد
اللفظ زيناً وسَعهْ
|
|
وإن يثنِّي
آية متَّبعهْ
|
وليس منه تابع
وحدُّ
|
|
إذ في
معانيها تنافي القصد
|
فصلٌ : الحقيقة والمجاز
حقيقة لفظ
بوضع أُوّلا
|
|
قد كان في
المقصود منه استعملا
|
مجازهم في
غيره مستعمل
|
|
إذا علاقة
لديهم تحصل
|
والحصر في (
كه ) واضح البيان
|
|
وقبل
الاستعمال يمنعان
|
ونقلها كفاية
عن نقله
|
|
والسلب أيضاً
آية لمثله
|
ولم يَدُر
وأُعدم اطّراده
|
|
أيضاً علامة
له لا ضدّه
|
وشاع في
الذكر نعم أسماؤه
|
|
توقَّفت
فالمنع ذا ابتناؤه
|
وإنّه أولى
من اشتراك
|
|
لأنّه أغلب
في التحاكي
|
وما له من
المزايا تغلب
|
|
ما لاشتراك
من مزايا تطلبُ
|
ولم يكن
يستلزم الحقيقة
|
|
وفيه جدوى
صحَّة الطريقهْ
|
ونحو أنبت
الربيع البقلا
|
|
وجوهه أربعة
ستجلى
|
من المجازيْ
بكلا القسمين
|
|
أو استعارة
على وجهين
|
إمّا على
التمثيل أو كنايهْ
|
|
وكلُّ هذه به
الكفايهْ
|
ثمّ حقيقة
لمن تشرَّعا
|
|
شائعة نعم
كلام وقعا
|
فيما إلى
الشارع من حقائق
|
|
والبسط في
الأقوالِ غير لائق
|
والظاهر
الثبوت للتبادر
|
|
ونمنع
استلزام هذا الظاهر
|
لكون ذا
القرآن غير عربي
|
|
مع اشتماله
على المعرّبِ
|
كمثل (مشكاة) و (سجّين) وما
|
|
كان كإبراهيم
كان علَمَا
|
__________________
فصلٌ : افادة الواو العاطفة الإطلاق
الواو في
العطف لجمع مطلقا
|
|
لنصِّهم
وقولهم ما اتّفقا
|
في عطفهم بها
كحكم المختلف
|
|
فلاحق كسابق
لا يختلف
|
وصحّة الورود
في القبليهْ
|
|
وفي معيَّة
وفي البعديّهْ
|
وفي تفاعل
بلا ترتُّبِ
|
|
وهكذا سؤالهم
إلى النبي
|
ويدفع
استفادة للجمع من
|
|
جوهر لفظ
احتمال قد زُكِنْ
|
إذ تركها
يفضي إلى الإضراب
|
|
وذكرها دفع
للارتياب
|
وردُّهم
تقديم عمرة كما
|
|
قال ابن عباس
نبيل العلماء
|
معارضٌ بأمره
وهو أدلْ
|
|
والفاء
للتعقيب كيف ما حصلْ
|
لكنّه مختلف
الإرادهْ
|
|
كصحّة
التزويج فالولادهْ
|
وعقب
الامتحان بالعذاب
|
|
لكذبهم لشدّة
اقتراب
|
وصحّ أهلكنا
« فجاءها » على
|
|
معنى إرادة
من الله علا
|
أو إن ذا
التعقيب ذكريٌّ على
|
|
عطف مفصَّل
على ما أجملا
|
والباء
للتبعيض في نصٍّ وردْ
|
|
وقول سيبويه في هذا
يُردْ
|
لقوّة النصّ
بغير مين
|
|
وبسطه في
مشرق الشمسين
|
فصلٌ : بيان المشتق
مشتقهم فرع
لأصل وافقا
|
|
في أحرف له
وقد تطابقا
|
__________________
أنواعه قد
حصرت في ( يه ) ولا
|
|
يلزم أن يبقى
الذي قد حصلا
|
في صدقه
حقيقة لأنه
|
|
قد كان
موضوعاً لما كان له
|
لصدق مخبر
ونحوه على
|
|
من انقضى عنه
حديث كملا
|
ويلزم المجاز
في المؤمن إنْ
|
|
يكن بنوم أو
ذهول يقترنْ
|
وصحّة
استعماله في الأزمنه
|
|
وهي في
الاستقبال أيضاً متقنهْ
|
والأصل في
استعماله الحقيقهْ
|
|
وهو دليل
واضح الطريقهْ
|
أخرج
الاستقبال بالإجماع
|
|
فيسلم الباقي
بلا نزاع
|
والنفي حالاً
لا يفيد ومنعْ
|
|
إطلاق كافر
لمؤمن تبع
|
بالشرع أو
يخرج عن نزاع
|
|
إذ هو ما لم
يطْرَ في البقاع
|
وصف وجوديٌّ
ينافي الأوّلا
|
|
كما عن
المحصول بعض نقلا
|
فقائم لقاعد
إن أطلقا
|
|
كان مجازاً
باتّفاق حقّقا
|
لا سارق
والزاني بعد الفعل
|
|
فليس يُبتنى بهذا
الأصل
|
تكريه
الاستعمال بالمسخن
|
|
بالشمس بعد
برده المستحسن
|
فصلٌ : هل يشترط الاتّصاف بالمبدإ في المشتق؟
لا شرط في
المشتق لكن غلبا
|
|
تلبُّس بمبدإ
قد وجبا
|
والصدق
للمؤلم والضارب معْ
|
|
قيام معنى
بسواهما اندفعْ
|
فإنّما
المبدا هوَ التأثيرُ
|
|
لا أثر فيفسد
التفسيرُ
|
ويمكن
استدلالنا إليه
|
|
بعالم لصدقه
عليه
|
سبحانه
والعلم عين ذاته
|
|
وخالق ولم
يقم خلق به
|
__________________
وهم تشبّثوا
بالاستقراء
|
|
وذاك دعوى
واضح انتفاء
|
وصدق موجود
وصائت على
|
|
شيء وواجب
على ما حصلا
|
له الوجوب
كالصلاة مثلا
|
|
يلزمهم أن
يمنعوه كملا
|
لزعمهم
عينيّة الوجود معْ
|
|
قيام صوت
بهواء اتسعْ
|
وجعلهم من
الكلام النفسيْ
|
|
وجوب ما أوجب
ربُّ القدسِ
|
والحقُّ أنّ
البحث في هذا اتّسعْ
|
|
لأنّه في
العرف غير متّبعْ
|
المبادئ الأحكامية
المطلب
الثالث في المبادي
|
|
ذوات أحكام
على العبادِ
|
الحكم شرعاً
طلب الشارع منْ
|
|
مكلّف للفعل
أو ترك قرنْ
|
بشرط ذم
بالخلاف لهما
|
|
ودون ذاك أو
تساوٍ بهما
|
بوصف اقتضى
لها فاجتمعت
|
|
خمسة أحكام
بحدٍّ عُلِمت
|
وليس وضعيٌّ
بحكم إنّما
|
|
بكون وضعي له
مستلزما
|
ومنْعُ أن
يطلب ترك اندفعْ
|
|
لأنّ
الاستمرار مقدور يقعْ
|
والحكم في
التمرين لازم الولي
|
|
وليس في
عباده كره جلي
|
لأنه ندب
لرجحان حُبي
|
|
أو منه
بالردِّ لوصف أجنبي
|
فمن يسدّس
قسمة به اعتسفْ
|
|
لحصرها في
خمسة عند النصفْ
|
فصلٌ : تعريف الحكم
الحكمُ قد
عرَّفه الغزالي
|
|
بأنَّه خطاب
ذي الجلالِ
|
__________________
إذا بأفعال
لمن قد كُلِّفا
|
|
نِيطَ وفي
العكس وفي الطرد خفي
|
إذ عكسُه من
جهتين ينتقضْ
|
|
بكلِّ ما
خُصَّ النبيُّ إذْ فُرِضْ
|
وطردُه بقولِ
ذي الجلال
|
|
في خلقهِ لهم
وللأعمال
|
أ تعبدونَ
بتمام يذكرُ
|
|
بل انطباقه
عليها أظهرُ
|
إذ شاركته في
العمومين وإنْ
|
|
إشعارها كان
بظاهر قُرِنْ
|
لأجل ذا
احتجّوا بها لخلقه
|
|
سبحانه أعمال
كُلِّ خلقه
|
وذبَّ عن عكس
بلحظ الغير في
|
|
تخصيص حكمٍ
بالنبيِّ الأشرفِ
|
والجنس في
الجمعين فيه قد قصدْ
|
|
وحيَّث
التكليف فيه فاطَّردْ
|
ويخدش الذبَّ
عن العكس بما
|
|
يلزم من
تجوُّز قد عُلِما
|
ومن تعدُّد
بحكم خصّا
|
|
إباحة وحرمة
قد نصّا
|
والذبَّ عن
طرد بتحييث أتى
|
|
في آية كما به قد
أُثبتا
|
لأنّها
تضمّنت إنكارا
|
|
عليهمُ إذ
عبدوا الأحجارا
|
والسوق ظاهر
بجوهر الصنمْ
|
|
لأنّه
المعمول لا الفعل الأعم
|
إذْ خلق ما
ينحت لله ثبتْ
|
|
فصحّ خلق
ناحت وما نحتْ
|
ويبطل استدلالهم
بها على
|
|
خلقِ الإله
كلَّما قد عملا
|
فما ادّعاهُ
ناصر البيضاوي
|
|
من أولويَّة
هناك ثاويْ
|
إذْ التوقّف
الذي تُوهِّما
|
|
عن أولويَّة
كما بُعدُ السما
|
وإن تشأ
البرهان للمحذور
|
|
فانظر إلى
القدرة والمقدور
|
نقض الحدِّ بآخر سورة الزلزلة
ونقض طردٍ
بعد تحييث بما
|
|
في آخر
الزلزال حيث قسما
|
أظهر من نقض
بتلك الآيهْ
|
|
للوعد
والوعيد حسب الغايهْ
|
__________________
وإن يرد بذلك
الخطاب
|
|
أفسدت العكس
بلا ارتياب
|
بصورة
التشريع للإباحهْ
|
|
وإن لطرد
أورثت إصلاحهْ
|
كزيد
الاقتضاء والتخيير إن
|
|
محكَّم
الوضعي أيضاً فاستبن
|
إضافة الوضع
ومن أرجعه
|
|
إليهما من
حدّه أسقطه
|
ولم يخصَّ
أوّلاً بما انصرح
|
|
بل أدرج
الضمنيّ أيضاً فاتّضحْ
|
عليه نقض
بكثيرٍ اشتملْ
|
|
من آي قرآن
على حكم العملْ
|
كما على
مخصَّص بما انصرحْ
|
|
نقض بـ (مَنْ يَقْتُلْ) لتحريم وضح
|
والحقُّ أن
تدرج في الحكم ومَنْ
|
|
على خلاف رام
إجماعاً وهنْ
|
فصلٌ : المدح للمحسن ، والذمَّ للمسيء
المدح بالعدل
وبالإحسان
|
|
والذمُّ
بالظلم وبالعدوان
|
ضرورة بشاهد
الوجدان
|
|
وحكم من نفى
إلى الأديانِ
|
وقاصر للحسن
والقبح على
|
|
وصف كمالٍ
ووفاق حصلا
|
للغرض
المطلوب معْ ما ناقضا
|
|
ومنكر
إيّاهما فيما مضى
|
بمعنى
الاستحقاق قطعاً كابرا
|
|
لمقتضى عقلٍ
له بلا امترا
|
والاختلاف
بالوجوه منعا
|
|
مثل النقيضين
إذا ما اجتمعا
|
ذاتيَّة
إليهما فإن يَردْ
|
|
أدنى
القبيحين فإنّه يُرَدْ
|
بأنّ إنقاذ
النبيِّ لازم
|
|
فحاكم بقبح
هذا ظالم
|
والقول في
هذين بالشرعيّهْ
|
|
ينفي وثوق
جملة الرعيّه
|
بالوعد
والوعيد ثمّ يفحم
|
|
لأنبياء الله
حين تعلم
|
بالمعجزات إذ
يجوز شرعا
|
|
تمكين كاذب
وليس يدعى
|
والعادة
الَّتي عليها احتالوا
|
|
باطلة ليس
لها مجالُ
|
__________________
في أوَّلٍ
والاضطراريْ لو سلمْ
|
|
في واجب
الوجود مثلَه لزمْ
|
وقِدمة
القدرة لا تفيد إذ
|
|
تعلّقت
بحادثات فانتبذ
|
وليس ما بين
الوجوب الواقع
|
|
وبين
الاختيار من تدافع
|
ونفيه
التعذيبَ قبل البعث
|
|
للعفو من
ربِّ خلا عن عبْث
|
ومنعنا
القبيحَ للصارف لا
|
|
ينفي عموم
قدرة تحصَّلا
|
مسألتان
الأُولى : وجوب شكر المنعم
وجوبُ شُكرِ
منعمٍ عقليُّ
|
|
إذ العقابُ
أمنُه قطعي
|
وهكذا أمنُ
زوال النعمهْ
|
|
والأمن من
تلك المزايا الجمَّهْ
|
ويوجب
استحقاقه امتداحا
|
|
أو نعمة
تزيده انشراحا
|
والقطع في
ترك عقاب الشاكرِ
|
|
محقَّق كعكسه
في الكافرِ
|
وجعله كلقمة
من الملِكْ
|
|
على فقير في
الفساد منسلكْ
|
للقطع
بالفارق ما بينهما
|
|
إذ حقِّرت
بنسبة إليهما
|
فجاء
الاستهزا بعكس أنعُمِه
|
|
جلَّ فإنْ
تحقر بقدر كرمهْ
|
فإنّها عظيمة
خطيرهْ
|
|
فالترك كفران
بغير حيرهْ
|
فبان بطلان
كلام الحاجب
|
|
لما به من
القياس الكاذب
|
الثانية : حكم غير الضروري مما لا يدركه العقل
ما لا يفيد
قبحه العقل ولا
|
|
كان ضرورياً
لعيشة الملا
|
كشمِّ وردٍ
قبل شرع وردا
|
|
تبيحه العقول
إذ تجردا
|
عن الفساد
وبنفعٍ اتّصفْ
|
|
والإذن معلوم
بعقل في النصفْ
|
كالانتفاع
بجدار الغير في
|
|
تظلُّل به
بلا تعسُّفِ
|
للعلم
باستحقاق ذم من قصرْ
|
|
تنفُّساً على
الّذي ينفى الخطرْ
|
فصلٌ : معنى الواجب
الواجب الذي
استحقَّ تاركُهْ
|
|
من غير إبدال
عقاباً يسلكهْ
|
ونقضه
باخريان الأربع
|
|
في أربع
مندفع لم يسمع
|
إذ لوحظ
التبديل حال الترك
|
|
في
اوليَيْهنَّ بغير شكِّ
|
وقس به إحدى
ثلاث المسح معْ
|
|
تثليث تسبيح
فنقضه اندفعْ
|
والفرض قد
رادفه فما فعلْ
|
|
في الوقت
أوّلاً أداءً قد قبلْ
|
وثانياً لدرك
نقص سُمِّيا
|
|
إعادة وبعده
إن نميا
|
لذلك الأمر
الجديد فالقضا
|
|
وقبله بالإذن
تقديم مضى
|
والمستحبُّ
مثله وقد عُلِمْ
|
|
تحديد كلِّ
هذه بما رُسِمْ
|
ولا انتقاض
للأداء بأدا
|
|
مدرك ركعة
لتوقيت بدا
|
بالنصّ
كالنقص لأجل المنفردْ
|
|
فالنقص في
إعادة ليس يردْ
|
ولا قضاءَ
مفسدٌ للحجِّ
|
|
لأنّ إفساد
المُضيقِ ملجئ
|
فصلٌ : الموسَّع والمضيَّق
موسَّع ما
وقته عنه فضلْ
|
|
وغيره مضيَّق
وإن حصلْ
|
مساوياً أو
ناقصاً كالركعهْ
|
|
من بعد غسلِ
الحيض لا بوسعهْ
|
والكلّ وقت
أوَّل لا الأوَّل
|
|
وبعده قضا
كما قد نقلوا
|
عن [بعضهم ذاك ] وليس الآخر
|
|
وقبله نفل
لمن يؤخّر
|
__________________
كبعض أحنافٍ ولا مراعى
|
|
كما عن
الكرخيِّ هذا ذاعا
|
بل كلُّ واحد
من الأجزاء
|
|
للفعل صالحٌ
على السواء
|
فأحد
الأشخاصِ منها الواجب
|
|
بمقتضى إطلاق
أمر يوجب
|
من غير قيد
وانتفى التأثيم في
|
|
تأخيره عن
وقته الموظّفِ
|
وعدم البطلان
بالتقديم في
|
|
أوَّل وقته
بإجماع وُفي
|
واتّفق
السيِّد والشيخ على
|
|
تخيير من
كلَّف في أن يفعلا
|
أو يعزم
الفعل به وقد حذا
|
|
أبو المكارم وقاضٍ نحو
ذا
|
والفاضلان خالفا ومن
تبع
|
|
إليهما وأوّل
قد اتُّبِعْ
|
لأنَّه
الحقُّ وإلّا لزما
|
|
خروج ذا
الواجب عمّا عَلِما
|
من الوجوب
بانتفا التأثيم في
|
|
تأخير ميت
فجأة لم يعرف
|
وقت وفاته
وأيضاً يلزم
|
|
بمقتضى القول
الذي قد لزموا
|
أن يتساوى
واجب في الوقت
|
|
وقبله وهو
جليُّ المقت
|
والآخرون
أسقطوا للأوّل
|
|
بأن مقتضى
وجوب البدل
|
سقوط ذا
الواجب بالتبديل
|
|
وبانتفاء
الأمر من الدليل
|
فتنتفي
والقطع بامتثال مَنْ
|
|
صلّى وليس
وجهه بها اقترن
|
وقد أُجيب
أنّها عن صدقِه
|
|
في كلِّ جزءٍ
منه قبل ضيقِه
|
لا مطلقاً
والنفي غير مانع
|
|
من الثبوت
بدليل صادع
|
والبدل
الواجب كان بالتبعْ
|
|
مسبَّباً عن
ترك مبدل وقعْ
|
وجوبه أصالة
كما لزم
|
|
تحصيل ظنٍّ
بوقوع ما علم
|
__________________
وجوبه كفاية
في تركه
|
|
وذا اصطلاح
لا مشاحةٌ به
|
إذ جاز أن
يُطلَق لفظ البدل
|
|
لمثل ذا
العزم بلا تأمُّل
|
وكون عزم
لازم الإيمان لا
|
|
يمنع أيضاً
أن يكون بدلا
|
من ظنَّ الموت وترك الواجب قبله
ومن يظنّ
الموت في وقت عصى
|
|
بالترك قبله
إذا الموت نصا
|
وإن تبقَّيا
ففي العصيان
|
|
ونفيه صحّ
لهم قولان
|
والفعل في
حال البقا أداء
|
|
ومذهب القاضي
به قضاء
|
وكلّ ما بالعمر
قد توقَّتا
|
|
فكلُّ ما
مرَّ له قد ثبتا
|
ومن يظنَّ
صحّةً فاختُر ما
|
|
بفجأةٍ فغيرُ
عاصٍ فيهما
|
والحاجبيْ
فرَّق في القسمين
|
|
وهو تحكُّم
بغير مين
|
فصلٌ : الواجب الكفائي
وواجب كفاية
ما سقطا
|
|
بفعل بعض عن
جميع فرطا
|
أمّا بقطع أو
بظنٍّ معتبرْ
|
|
واصلة على
الجميع يعتبرْ
|
وقول بعض
شافعيٍّ إنّه
|
|
يلزم بعضاً
لا بتعيين له
|
ينفيه إجماع
على التأثيم
|
|
للكلِّ من
مكلَّف حكيم
|
لأنّ تأثيماً
لبعض يجهل
|
|
من غير تعيين
له لا يعقل
|
بعكس تأثيم
بغيره فلا
|
|
مانع عنه عند
كلّ العقلا
|
وآية النفْر وربّي أعلمُ
|
|
مُرادها نفي
وجوب يعلمُ
|
به عن الجميع
لا ما يُفهم
|
|
من كونه حقّا
على ما يُبهم
|
__________________
فصلٌ : الواجب التخييري
مخيّر ما
عيّن الشارع لهْ
|
|
من غير نوعه
اختياراً بدلهْ
|
فأخرج
التعيين ميتاً احترقْ
|
|
والثاني صوم
سافر كان بحق
|
كذا موسَّع
مع الكفائي
|
|
وباختيار
للطهور المائيْ
|
ونحوه
كالصومِ عن هذي فقدْ
|
|
فكلُّ ذا
مراتب إذا وجدْ
|
ثمّ الوجوب
للجميع مسقطا
|
|
بالبعض أو
لواحد قد ضبطا
|
معيَّناً عند
الإله وقعا
|
|
بنفي تخييرٍ
عليه أجمعا
|
وما رأوا من
المحال اندفعا
|
|
بأنّه يلزم
حيث وقعا
|
غير معيَّن
بكلّ وجهِ
|
|
لا مطلقاً
ولو ببعض الوجهِ
|
فأحد الأبدال
ممّا صدقا
|
|
بأيّها شا
واجبٌ تحقَّقا
|
أو أنّه
تحصيل أمر كلِّي
|
|
منطبق بما له
من جزئيْ
|
وذا كتكفير
بما يكون منْ
|
|
أفراد
كلِّيِّ بقصد اقترنْ
|
والفارق
الإجماع في التأثيم في
|
|
ترك
الكفائيِّ من المكلَّفِ
|
مسألتان
:
الاولى : لا أمر حقيقياً في المندوب
ما كان
مندوباً فليس يؤمر
|
|
به حقيقة
وفاقاً يؤثر
|
للفاضل
العلّامة الحلِّيِّ
|
|
والفخر
والرازيِّ والكرخيِّ
|
لأنّ لفظ
الأمر للوجوب
|
|
كما يجيء في
بحثه المطلوب
|
والحاجبيْ وتابعوه
خالفوا
|
|
في المدّعى
وفي الدليل آلفوا
|
__________________
واستندوا
لأنّه إطاعهْ
|
|
والفعل
للمأمور معنى الطاعهْ
|
وأنّه من أحد
الأقسام
|
|
فإن يرد
حقيقة الكلام
|
فمنعنا كليّة
الكبرى يرد
|
|
وإن أرادوا
للأعمّ لم يفدْ
|
الثانية : جنسيَّة المباح
قيل المباح
ليس جنس ما عدا
|
|
محرّماً بل
كلُّ واحدٍ بدا
|
نوع من الجنس
وذاك الحكم
|
|
كما يظنّ وهو
منهم وهمُ
|
إذ ليس يخلو
النوع عمّا هو منْ
|
|
حقيقة الجنس
الذي له زُكِنْ
|
وهو تساوي
الفعل والترك وما
|
|
قالوا به من
أنّه قد وسما
|
بفعل ما يؤذن
فيه غفلهْ
|
|
واضحة إذ لم
يراعوا فصلهْ
|
فصلٌ : مفهوم العبادة الصحيحة
أهل الكلام عرّفوا
الصحيح في
|
|
عبادة بوفق
شرع أشرفِ
|
والفقهاء ما أسقط
القضا وفي
|
|
صحيحة العيد انعكاسه خفي
|
إن لم يؤوّل
عن ظهوره وإنْ
|
|
أُوِّل
فالطرد بعكسها يهنْ
|
ويظهر الخلاف
في الصلاة
|
|
بظنّ طهرٍ
معْ خلاف يأتي
|
وفي العقود
وكذا الإيقاع ما
|
|
بالأثر
الشرعي حكماً ألزما
|
وإن يعرَّف
مطلقاً به كفى
|
|
وباطل وفاسد
ترادفا
|
والحنفيُّ فيهما قد
فرّقا
|
|
وقابلاً إلى
الصحيح مطلقا
|
__________________
فصلٌ : مقدّمة الواجب
ما كان
موقوفاً عليه الواجب
|
|
وكان مقدوراً
فذاك واجب
|
وقيل يختصّ
بشرطٍ شرعيْ
|
|
والغير غير
واجب في الشرع
|
لذمِّ عبد
بكتابةٍ أمرْ
|
|
بفقده إلى
اليراع يعتذرْ
|
على انتفا
تحصيله إذ يقدر
|
|
والذمّ
بالترك هنا لا ينكر
|
وفي استناد
الفاضل العلّامهْ
|
|
إلى المحال
لو نفي ملامهْ
|
وقيد واجب
بمطلق غنيْ
|
|
عنه بلفظ
واجب مضمَّنِ
|
معنى الوجوب
والكلام بعده
|
|
لا قبله
فالقيد لا معنى له
|
وغير لازم
علينا علمنا
|
|
بكلِّ ما
تلزمه أفعالنا
|
مع الحصول في
محلِّ بحثنا
|
|
لعلمه سبحانه
بأمرنا
|
والطلب
الضمنيُّ كافٍ في الطلبْ
|
|
فالحكم منه
كالصريح قد وجبْ
|
وصحّة
التصريح بانتفاء
|
|
وجوبه تكون
كاستثناء
|
وعدم العصيان
بالترك منعْ
|
|
وشُبهة
الكعبي بآتٍ تندفعْ
|
ونيّة الوجوب
غير لازمهْ
|
|
معْ نيَّة
لواجب ملازمهْ
|
فصلٌ : هل المباح حكم مستقل؟
كون المباح
ثابتاً قطعي
|
|
وللوجوب ذهب
الكعبيُّ
|
مستنداً لأنه
ليس يلمْ
|
|
بدونه ترك
لكلّ ما حرم
|
أو هوَ هُو
وهْوَ مع المصادمه
|
|
لقاطع
الإجماع دخل لازمهْ
|
لا لانتفا
التعيين إذ لا ينتفي
|
|
مطلوبُه به
وذا غير خفي
|
ولا لئلّا
يلزم المحرّم
|
|
إذ باعتبارين
لذا يلتزم
|
__________________
ولا اختصاص
واجب بالشرعيْ
|
|
لما مضى من
الثبوت المرعيْ
|
لكن لمنع
الفرد والمقدَّمهْ
|
|
فجاءنا
المخلص ممّا التزمهْ
|
لأنّه الكفُّ
وما أُبيح معْ
|
|
إخوته
مقارنات بالتبعْ
|
ولا اعتبار
بكلام الحاجبي
|
|
حيث أتينا
بالجواب اللازبِ
|
المنهج الثاني الأدلَّة الشرعيّة
المنهج
الثاني به الشرعيُّ منْ
|
|
أدلّة أربعة
لها استبنْ
|
وهي كتابٌ
سنّةٌ إجماعُ
|
|
دليلُ عقلٍ
ما به نزاعُ
|
أمّا القياس
ليس من مذهبنا
|
|
كما مضى وسوف
يأتي معلنا
|
المطلب الأوّل : في الكتاب
فما هنا
مطالب فالأوّل
|
|
في أصلها وهو
الكتاب المنزل
|
قد قيل في
القرآن لفظ منزل
|
|
بسورةٍ
إعجازه يُحصَّل
|
فيُخِرج
الإعجازُ قدسيّاً وما
|
|
يشابه
التوراة من كتب السما
|
وقيل ما
تواتراً قد نقلا
|
|
بين ضمامي
مصحف وعلّلا
|
بالدور فيهما
وبعضه خرجْ
|
|
عن أوَّل وهو
ينافي المنتهجْ
|
والثاني مدخل
تراجماً وقدْ
|
|
عُرّف أيضاً
بكلام قد فسدْ
|
صلاة من صلّى
بدون بعضه
|
|
وهو كأوّل
بثاني نقضه
|
معَ أنّه
يدخل للتشهُّدِ
|
|
ونحوه من
واجب محدَّدِ
|
فإن يقيّد
بتلاوة فقدْ
|
|
بأوّل
كالأوّلين ذا فسدْ
|
__________________
وإن يعرَّف
بكلام لزما
|
|
إعجاز بعض
نوعه أو حرِّما
|
مسيس خطِّه
على ذوي الحدثْ
|
|
لكان أولى من
جميع ما حدثْ
|
وسورة طائفة
بالبسملهْ
|
|
أو ببراءة بصدر مكملهْ
|
وطرده بالآي
بعد ما سبقْ
|
|
منتقض إذ
حدّها بها صدقْ
|
فزيد فيه آخر
منها اتّصلْ
|
|
فيه بإحدى
السابقين فبطلْ
|
عكس بآخر
فزيد فيه أو
|
|
لم يتّصل
ولاستقامة رأوا
|
وهو بمعزل
لنقض طرده
|
|
بالبعض من
نمل كمثل نقضه
|
بالسورتين
صاعداً وعرفت
|
|
بأنّها طائفة
قد ترجمت
|
وطرده بآية
الكرسيْ فَسَدْ
|
|
لكن أُريد
الاسم منه فاطّردْ
|
وآية
الكرسيِّ قد تمحَّضتْ
|
|
إضافة
والعلمي ما ثبتْ
|
ويستقيم إن
يرد بالترجمهْ
|
|
كتابة
العنوان ممّن رسمهْ
|
فصلٌ : تواتر الكتاب
قد ثبت
القرآن بالتواتر
|
|
لكثرة
الرغبات والتوافر
|
والبسملات
منه بالنصوص
|
|
ثمّ بإجماع
ذوي الخصوص
|
وما رُوي عن
ابن عباس وما
|
|
أجمع من
إثباتها مرتسما
|
بلون خطّه
كويل وبأي
|
|
فالفرق بينها
وبين ذين غي
|
معْ أنّ كلّ
السالفين اجتهدوا
|
|
وكلّ ما يوهم
منه جرّدوا
|
واحكم لسبع
إن تكن للجوهر
|
|
كمالك والملك
بالتواتر
|
لا للأدائيّة
كالمدّ وما
|
|
أُميل مع
مشابه إليهما
|
وكلّ ما قد
شذّ أفسد العمل
|
|
والبعض
كالآحاد حكمها جعل
|
والبحث
للفقيه مقصور على
|
|
آيات أحكام
وقد تحصّلا
|
__________________
لها زها خمس
من المئين
|
|
أُلِّفَ فيها
مشرق الشمسين
|
المطلب الثاني : في السنّة
المطلب
الثاني وفيه الثاني
|
|
منها وتلك
سنّة العدناني
|
قولاً
وتقريراً وفعلاً ما عدا
|
|
ما كان
قرآناً وما تعوّدا
|
وما حكاها
فحديث نبوي
|
|
وقد يحدُّ
مطلقاً كيف روي
|
بما عن
المعصوم يحكي ووهى
|
|
لنقض طرده
بقول الفقهاء
|
أن ينقلوا
المعنى من الرواية
|
|
إلّا بأخذ
الحيث في الحكايهْ
|
والعكس
بالمسموع عن معصوم
|
|
من غير أن
يحكي عن المعصوم
|
والالتزام
بالخروج يلزم
|
|
نفي سماع منه
أصلاً يعلم
|
إلّا الذي
حكاه عن تمثيله
|
|
فالأحسن
الجِدُّ له بقولِه
|
أو نقل قوله
أو التقرير
|
|
أو فعله
للأمن من تنظير
|
وكلّ ما لا
ينتهي لمن عصمْ
|
|
فعندنا ليس
حديثاً ينرسمْ
|
فصلٌ : معاني الخبر
يرادف الحديث
طوراً الخبرْ
|
|
وتارة مقابل
الإنشا صدر
|
ويرسم الأخير
بالأخير من
|
|
رسمَيْ قضية
وصدقه استبن
|
بطبق واقع
وكذب بالعدمْ
|
|
لا باعتقاد
مخبر ولا عدم
|
كقول نظام وليس منهما
|
|
كجاحظ إذ لا دليل
لهما
|
والكذب
للمنافقين قد قصدْ
|
|
بزعمهم أو في
الذي به شهدْ
|
أو اسمهم لها
أو استمرار
|
|
أو لازم
فائدة الإخبار
|
__________________
أو حلفهم
لنفيهم لنهيهمْ
|
|
عن فعل إنفاق
بآية فهم
|
أو ( إِنَّهُمْ
لَكاذِبُونَ ) شأنا
|
|
فلا اغترار
بالذي قد كانا
|
إذ يصدق
الكذوب في إخباره
|
|
وردّد
الكفّار في إخباره
|
بين افترا
عمد وما عنه انتفى
|
|
فتنتفي واسطة
بلا خفا
|
فصلٌ : معنى المتواتر
ما كان من
تواتر فهو خبرْ
|
|
جماعة منه له
القطع ثمرْ
|
وشبهة
السمنيّة الملاحدهْ
|
|
واهية ليس
لها من فائدهْ
|
وشرطه بلوغ
من يرويه
|
|
في كلّ عصرٍ
حد عدّ فيه
|
أمن التواطي
عادة على الكذبْ
|
|
ثمّ استنادهم
لحسن ينتسبْ
|
والحصر
للأقلِّ في بعض العدد
|
|
تجازف
ولافتراءٍ استند
|
قول مخالف
بأنّا نشترطْ
|
|
دخول معصوم
به نعم شرطْ
|
نفي لسبق
شبهة موهِّيهْ
|
|
ولاعتقاد
نفيه مؤدِّيهْ
|
وهو اشتراط
المرتضى ليندفعْ
|
|
كلام كفّار
بنفي ما سمعْ
|
تواتراً ببعض
ما للمصطفى
|
|
من معجزات
وكذا من خالفا
|
في نفيهم
تواتر النصِّ على
|
|
وصيِّهِ أعني
عليّاً ذا العُلا
|
وغير ذي
تواترٍ آحادُ
|
|
وما له بنفسه
مفادُ
|
إلّا ظنُوناً
بحتة والمدَّعيْ
|
|
قطعاً به
مكابر لم يسمعِ
|
وقد يفيده
إذا ما جامعا
|
|
قرائناً
وباهت من نازعا
|
__________________
فصلٌ : حجية خبر الواحد
يجوز
بالإجماع عقلاً العملْ
|
|
من خبر
الواحد كيفما حصلْ
|
والخلف في
وقوعه فالمرتضى
|
|
ينفيه
والحلّي له قد ارتضى
|
كالسيد ابن زهرة
والقاضي
|
|
موافقين
لكثير ماضي
|
والقول
بالجواز كان الأظهرا
|
|
كما عليه جمع
من تأخَّرا
|
لظاهر من آية
النفْر ومن
|
|
( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ )
فاستبن
|
وما من
الإجماع شاع واشتهرْ
|
|
وذاع في صحب
الأئمّة الغُرَرْ
|
وبعدهم من
اهتمامهم بها
|
|
والاعتناء
منهمُ بشأنها
|
بالنقل
والتدوين والتصحيح
|
|
والجهد في
التعديل والتجريح
|
والبحث عن
رواتها بالمدحِ
|
|
لبعضهم
وبعضهم بالقدحِ
|
وليس ذا إلّا
لتحصيل العمل
|
|
وبالأُصول
خصّ نهي قد حصل
|
عن اتّباع
الظنّ للحكايهْ
|
|
عن حال كفّار
كما في الآية
|
وبعده
البراءة الأصليَّه
|
|
ضعيفة ليس
لها مزيّهْ
|
ومطلق
التجويز للمعارض
|
|
ما لم يبن
بالمنع غير ناهض
|
والخبر
المعزى لذي اليدين
|
|
فالوقف
لانفراده في البين
|
معَ أنّه ليس
علينا بل لنا
|
|
إن صحّ في
الورود عن نبيّنا
|
__________________
فصلٌ : ما يشترط في ناقل خبر الواحد
يشرط في
جوازه البلوغ معْ
|
|
عقل وإيمان
وضبط قد جمعْ
|
عدالة وذي
بها الشيخ اكتفى
|
|
عن شرط إيمان
لما قد عرّفا
|
من عمل
الطائفة المرضيَّه
|
|
بما روته
الفرق الغويَّهْ
|
كابن بكير وبني فضال
|
|
ونجل مهران مع الأمثالِ
|
وما عليه
حجّة موهومهْ
|
|
من آية التثبّت
المعلومهْ
|
لمنع فسق بعد
بذل الجهد معْ
|
|
نصٍّ على
التوثيق منهم قد صدعْ
|
وفي اجتماع
الفسق والتوثيق
|
|
رفع
للاطمئنان والوثوق
|
بعدل أكثر
الموثّقين منْ
|
|
أصحابنا وهو
خلاف ما زُكِنْ
|
ووصف بعض من
ذوي التحقيق
|
|
أباناً
الأحمر بالتفسيق
|
مع نصّ أصحاب
على توثيقهِ
|
|
فغير حجّة مع
ثبوتهِ
|
والضبط أن
يغلب حال ذكره
|
|
سهواً وظنّ
الاعتنا عن شرطه
|
بشرطه عدالة
إذ تربطه
|
|
عن نقله لكلّ
ما لا يضبطه
|
معْ منع
منعها له عن سهوه
|
|
عن ضبط ما
يروي وضبط نفسه
|
فصلٌ : كفاية تزكية العدل الإماميِّ في الرواية
تزكية العدل
الإمامي الواحد
|
|
يكفي لراوٍ
لا لشخص شاهد
|
كالشيخ والفاضل والَّذي بقي
|
|
من آخريهم
سوى المحقّقِ
|
وتابعيه
لازدياد الفرعِ
|
|
في أصله في
الاحتياط المرعي
|
__________________
وفي عموم آية
التثبّتِ
|
|
دلالة على
قبول مثبتِ
|
في خبر
الواحد إلّا ما خرجْ
|
|
مثل شهادة
بنصّ منتهجْ
|
واستندوا
لقولهم كلّ خبرْ
|
|
شهادة فواحد
لا يعتبر
|
وذاك ممنوع
لأنّ الأكثرا
|
|
لم يكُ من
شهادة بل غايرا
|
كالنقل
للإجماع والروايهْ
|
|
وقول ذي
ترجمة لغايهْ
|
وأمر ذي
التطبيب بالإفطارِ
|
|
مخبراً عن
سبب الإضرار
|
ومخبر
بالحجِّ عن منوبِ
|
|
وغيرها
والبسط للمطلوبِ
|
في مشرق
الشمس كان مودعا
|
|
والجرح
والتعديل إن يجتمعا
|
في واحد
والنفي غير منحصرْ
|
|
فالراجح
الجارح لا أن ينحصرْ
|
فالأكثر
الأورع والإطلاق
|
|
متَّجه ساعده
المذاق
|
فصلٌ : رجال السند
رجال إسناد
الحديث إن حووا
|
|
مدحاً بتوثيق
وكانوا قد رأوا
|
إمامة فهو
الصحيح والحسنْ
|
|
أن يفقدوا
الأوَّل والثالث أنْ
|
يفقد ثانٍ
واسمه الموثّق
|
|
وحالها
بذكرها محقّق
|
والاسم في
ذين الأخيرين تبع
|
|
أضعف وصفٍ إن
قويٌّ يجتمعْ
|
وما سواها أو
سواهما وُسِمْ
|
|
بالضعف والأنحا
لحمل تنقسمْ
|
في ذا الزمان
بسماع الشيخ معْ
|
|
قراءة منه
عليه ويقعْ
|
بسمعه قراءة
الغير وزدْ
|
|
إجازة منه وبعدها يردْ
|
__________________
خامسها
المعروف بالمناولهْ
|
|
وسادس
مكاتبات الشيخ لهْ
|
والأوّل
الأولى وأقواها الَّذي
|
|
كان به معْ
تالييه يحتذي
|
وما بقي أدنى
وقد ترتّبت
|
|
في قوّة كما
بذكر رتّبت
|
وزيد سابع هو
الوجادهْ
|
|
لبعض أخبار
لها شهادهْ
|
ولا يجوز عمل
بالمُرسَل
|
|
إلّا مع
الظنِّ بحالِ المُرسِل
|
بأنّه عن غير
من يوثق لا
|
|
يرسل دأباً
مثل ما قد نقلا
|
عن الفتى نجل
أبي عمير
|
|
وغيره ممّن
دعي بالخير
|
والقدح فيه
مثل ما قد ظنّا
|
|
بنقله عن
غيره لا معنى
|
له إذ
المنقول ألّا يرسلا
|
|
عن غير موثوق
ولو قد نقلا
|
عنه بأحيان
فزال القدح
|
|
وكلّ ما
يرسله يصحّ
|
المطلب الثالث : في الإجماع
المطلب
الثالث في الإجماع
|
|
قيل اجتماع
هين عن نزاع
|
من أهل
الاجتهاد في عصر على
|
|
أمر بذي
الأُمّة قد تحصّلا
|
ولكن الأنسب
في مذهبنا
|
|
عن نفي
الاجتهاد عن معصومنا
|
أن يبدلوه
رؤساء ديننا
|
|
وإنّما
الحجّة فيه عندنا
|
للكشف عن
دخوله وعندهم
|
|
من حيث إجماع
بقطع بينهم
|
بأنّ من
خالفه مخطٍ ولا
|
|
دور ومن حيث
وعيد حصلا
|
على اتّباع
غير نهج انضبطْ
|
|
للمؤمنين ثمّ
جعلهم وسطْ
|
وقوله لا
تجتمع ومثله
|
|
من ذي تواتر
لمعنًى أصلُه
|
__________________
وليس حجّةً
سكوتي لما
|
|
جاز من
التصويب فيما حكما
|
والوقف في
الحكم ومهل للنظر
|
|
وخوف فتنة
بإنكار صدر
|
وعندنا خرق
مركّب بطلْ
|
|
بوجه إطلاق
لقطع قد حصلْ
|
بالخلف
للمعصوم أمّا عندهم
|
|
فالفصل فيه
اختاره أكثرهم
|
فالمنع إن
يرفعْ لأمر اتّفقْ
|
|
عليه كالرد
لبكر يتّفقْ
|
من غير أرش
والجواز معْ عدمْ
|
|
رفع كفسخ
بعيوب وليتمْ
|
بأن موت أحد
الشطرين
|
|
يكشف عن
خطائهم في البين
|
وإنَّ من
يبقى مصيب ومنعْ
|
|
دخول معصوم
تعاكساً يقعْ
|
كما نفاه
الاجتماع في الخطا
|
|
للجنس في
اللام وأن يشترطا
|
في الخطأ
الوحدة في محلّه
|
|
فيمكن
احتجاجنا بنفيه
|
خلوّ عصرٍ من
مصيب مطلقا
|
|
في كلِّ
الاحكام وإلّا صدقا
|
تجمع
بجنسيَّة وأيّدا
|
|
ب « لا تزال
» ثُلة إذ وردا
|
فصلٌ : في حجية إجماع أهل البيت
إجماع أهل
البيت حجّة لما
|
|
من آية
التطهير فيهم علما
|
كما رواه
الثعلبي وغيره
|
|
وفي الصحيحين
أتى نظيره
|
ونفي جنس
الرجس والروايهْ
|
|
ونصُّ تذكير
بلفظ الآيهْ
|
وهؤلاء أهل
بيتي وكذا
|
|
إخراج أُمّ
سلمهْ عنهم بذا
|
__________________
شواهد صادقة
بأنّهم
|
|
هم المرادون
به لا غيرهم
|
فلا اعتبار
بالذي قد آنسا
|
|
سوق الكلام
من إرادة النسا
|
وذا عن
الخدريْ رواه الثعلبي
|
|
وهكذا عن
عائش زوج النبي
|
من الصحيحين
كذا ابن حنبلِ
|
|
رواه في
المسند بالنص الجلي
|
عن ربّة
الإنصاف أُمِّ سلمهْ
|
|
والكلُّ في
المعنى أتت ملتئمهْ
|
وإن تغايرت
بلفظ والّذي
|
|
يريدها لأصل
متن يحتذي
|
تتمَّة ممّا
ينادي مظهرا
|
|
حجِّيَّة
الإجماع منهم مجهرا
|
قول النبي الطهر
إنّي تارك
|
|
للثَّقَلين
فيكم فاستمسكوا
|
بالكلِّ
منهما فلن يفترقا
|
|
رواه نجل
حنبل متّفقا
|
معْ غيره من
طرقٍ عديدهْ
|
|
وإن تكن
ألفاظه السديده
|
تغايرت نزراً
وفي الصحيح
|
|
لمسلم كمثله
الرجيح
|
عن ابن أرقم
روى وآخرهْ
|
|
نصّ لإخراج
النساء يظهرهْ
|
وهذه شاهدة
بأنّهم
|
|
مهابط الوحي
الإلهي ولهم
|
باب مدينة
لعلم للنبي
|
|
وهم أخصّ
الخلق بالمنتجبِ
|
نبيّنا وهم
إليه أقرب
|
|
وآية البهل بهذا تُعرب
|
فهم عن
الخطاء أنأى وأحقْ
|
|
بالاقتدا
والاهتدا والحقُّ حق
|
فالانتصار
فلذا خرجنا
|
|
عن اختصار
فيه قد شرطنا
|
فصلٌ : حجية الإجماع المنقول
إن كان
بالآحاد إجماع نقلْ
|
|
فحجّة والخلف
فيه متّصلْ
|
__________________
إلى الغزاليِّ
وبعض حنفي
|
|
لنا اشتراط
في دليلنا الوفي
|
في خبر
الآحاد ما بينهما
|
|
والحاجبيْ
احتجّ على هذا بما
|
من أولويّة
له على الخبرْ
|
|
صحّ لقطع
بدلالة صدر
|
وفيه شكّ
وبقولِ المصطفى
|
|
نحكم بالظاهر
إذ ليس خفا
|
في أنّه
يفيده واعترضا
|
|
بالبعد للعلم
به فانتقضا
|
به وبعد
الاطّلاع في البقا
|
|
وقولهم إثبات
أصلٍ حُقّقا
|
بظاهرٍ
منتقضٍ بالسنّهْ
|
|
لأنّها أقوى
الأُصول جُنّهْ
|
وقد تجوّزوا
فسمّي المشتهر
|
|
بمجمع فيه
وربّما اعتبرْ
|
إلحاقه به
كما في الذكرى
|
|
والحنظليُّ
مثله في الإجرا
|
المطلب الرابع : في الاستصحاب
المطلب
الرابع في استصحاب
|
|
ورسمه الشائع
في الأصحاب
|
إثبات حكم في
زمان لاحق
|
|
من الثبوت في
زمان سابق
|
والأظهر
الإطلاق في الحجيّهْ
|
|
موافقين أكثر
العدليّهْ
|
ولا اعتداد
بخلافِ المرتضى
|
|
وأغلبٍ من
حنفيّين ارتضى
|
وأكثري أهل الكلام ولنا
|
|
ثبوت حكم
أولاً وما عنى
|
مزيله
فبالبقاء قد ثبت
|
|
ظنّ ولولاه
لما تقرّرت
|
معجزة كما
ادّعى البيضاوي
|
|
وفيه ما فيه
من الدعاوي
|
وعدّ إرسال
الهدايا المتحفهْ
|
|
مع المكاتيب
من البعد سفهْ
|
ولاستوى
التشكيك في الزوجيَّه
|
|
والشكُّ في
البقاء في الحليَّهْ
|
__________________
وإنّما
سُفِّه حكم بالبقا
|
|
في الدار من
ذي غيبة قد فارقا
|
واطرحت
بيِّنة النافي معا
|
|
تعاضد به لما
قد قطعا
|
به من العادة
بالخروج
|
|
ومثبت أبعدَ
في الولوجِ
|
في غلط ممَّن
نفى فقدّما
|
|
وهاك تذنيب
القياس مفهما
|
القياس
وهو مساواة
الفروع الأصلا
|
|
في علَّة
الحكم وهذا أجلى
|
أو إنّه
إجراء حكم الأصلِ
|
|
في فرعه
بجامع فاستجلِ
|
أربعة
الأركان منه وانتفت
|
|
حُجِّيَّةٌ
فيه سوى الّذي ثبتْ
|
من أولويّة
ونصّ العلَّهْ
|
|
إن جعلا منه
من الأدلَّه
|
لقوله (لا تَقْفُ) (أن
تقولوا)
|
|
[و] (الظنّ لا)
يغني وذا شمولُ
|
أخرج بعض
بالدليل وبقي
|
|
سواه تحت
منعه المحقّقِ
|
وفي الحديث
النبوي إن فعلا
|
|
ذلك فالضلال
فيهم حصلا
|
ومنع أهل
البيت قد تواترا
|
|
فصار إجماعاً
لهم مشتهرا
|
وتوجبون
الجَلدَ و الرجم ولا
|
|
صاعاً من
ألما توجبون حصلا
|
بأولويّة وقد
تكثّرا
|
|
تخالف
الأحكام معْ ما ظهرا
|
من التساوي
ومماثل كما
|
|
في الفرق بين
العدَّتين علما
|
والعيد مع
جارية والسارق معْ
|
|
ذي الغصب
والعكس له أيضاً وقع
|
كالقتل للصيد
بعمد وخطا
|
|
ومثله
التكفير في قتل الخطا
|
__________________
ومفسدٌ
للصومِ والإفطار
|
|
ومن يريد
العود في الظهار
|
والقتل في
الردّة والزنا فلا
|
|
يكفي اشتباه
في أُمور حصلا
|
واستندوا
للأمر باعتبار
|
|
وأنّه قدر
للكفّار
|
في قولهم ( ما أَنْتُمْ إِلّا
بَشَرٌ )
|
|
وقرّر النبي معاذاً في
خبر
|
على اجتهاده
وقاس المضمضه
|
|
بقبلة للصوم
ليست ناقضهْ
|
وقاس حجّة
على الدين كما
|
|
في خبر
للخثعميَّة انتمى
|
وما أتى في
شركة في السرقه
|
|
وسيرة
الصحابة المحقَّقهْ
|
فكان إجماعاً
وفي الكلِّ نظرْ
|
|
إذ المراد
الاتّعاظ المعتبر
|
كقوله «
لعبرة » والسوقُ
|
|
يمنعه إذا
اقتضاه الذوقُ
|
وقِيسَ
شرعيٌّ بعقليٍّ منع
|
|
والآية الإنكار
فيها متّسع
|
والضعف في
دلالة وفي السندْ
|
|
فيما رووه عن
معاذ معتمدْ
|
وقد روينا
الأمر بالمكاتبهْ
|
|
ونهيه عن
اجتهاد رتَّبهْ
|
وكلُّ ذي
الأخبار في التمثيل
|
|
دون القياس
واضح السبيل
|
والخثعميُّ
ظاهر في الأولوي
|
|
ومبتنى
إجماعهم غير قويْ
|
وشاعَ إنكار
ابن عباس معا
|
|
شيخهم وغيرهم للمدّعى
|
فأين إجماع
وحيث قد بطل
|
|
فالذكر
للشروط تطويل أخل
|
__________________
المنهج الثالث في مشتركات الكتاب والسنة
المنهج
الثالث للكتاب
|
|
مشترك السنّة
والكتاب
|
المطلب الأول : في الأمر والنهى
وأنّه مطالب
فالأوّل
|
|
في الأمر
والنهي فأمراً جعلوا
|
أن يطلب
الفعل بقولِ استعلا
|
|
وافْعَل
ونحوها بوضع دلّا
|
حقيقة على
الوجوب حسْب
|
|
لا أن معناه
الحقيقي الندب
|
ولاشتراك
فيهما لفظاً ولا
|
|
معنًى ولا
إباحة قد شملا
|
ولا لكلِّها
مع التهديد
|
|
إذ شاع بين
السلف الشديد
|
من غير نكر
احتجاجهم بها
|
|
عليه من دون
قرينة لها
|
معْ قوله ( ما مَنَعَكَ ) فليحذرِ
|
|
كذا إذا قيل
لهم فاستبصرِ
|
وقول مولانا
النبي إنّما
|
|
أشفع لولا أن أشق
فاعلما
|
وعدُّ أهل
العقل عبداً ما امتثلْ
|
|
بعد سماع
افعل عَصِيّاً قد أخل
|
والردُّ
لاستطاعة ليس إلى
|
|
مشيئة
وللمجاز حصَّلا
|
على اشتراك
أولويّة ومرْ
|
|
دليل تقييد
وأمر قد صدر
|
عقيب خطر قد أفاد
غالبا
|
|
إباحة وليس
أمراً موجبا
|
فصلٌ : صيغة الأمر المجردة لا تدل على الوحدة أو التكرار
لا تشعر
الصيغة في التجرُّد
|
|
بوحدة الفعل
ولا التعدُّد
|
كالمرتضى
للمرتضى وقيل بهْ
|
|
وقيل بالوحدة
حين طلبه
|
__________________
لنا الخروج
عن حقيقة كما
|
|
به الزمان
والمكان عدما
|
ويبطل القياس
بالنهي لما
|
|
من فارق
الوجهين قطعاً علما
|
وإنّما التكرار
في الصلاة معْ
|
|
صوم بأمر
خارج فليتبعْ
|
وإنّما كان
اقتضاء الأمر
|
|
نهياً عن
الترك بحسب الأمر
|
والامتثال ذا
كُفي بالمرّهْ
|
|
لا يقتضي
ظهورها بالمرّهْ
|
وما ينط
بعلَّة قد ثبتت
|
|
لا غيرها
مكرّراً إذ كرّرت
|
فصلٌ : دلالة الأمر على الفوريَّة وعدمها
الأمر للفعل
بلا فور ولا
|
|
تأخُّر
كالفاضلين وعلى
|
فوريّة قد
عوّل الشيخ لنا
|
|
إنّ الخروج
عنهما قد زُكنا
|
وإنّما أتمَّ
من تأخَّرت
|
|
سرعة سقيه
لعادة قضت
|
ولا قياس
وثبوت الذمِّ في
|
|
آية إبليس
لتعيين قُفي
|
بنفخ روح فيه
بعد التسويهْ
|
|
أو نيَّة
لتركه بالتعليهْ
|
وينتفي
التكليف بالمحال معْ
|
|
نفيٍ لتعيين
لتأخير وقعْ
|
ومعْ تعيُّن
فكالمؤقّت
|
|
بالعمر في
تأخيره المستثبت
|
وسارعوا
واستبقوا للفضل
|
|
لا للوجوب
لبدار الفعل
|
فصلٌ : اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده
لا ريب أنّ
الأمر بالشيء اقتضى
|
|
نهياً عن
الضدّ الَّذي قد فرضا
|
له العموم
وهو تركه له
|
|
أمّا الذي
خصّ فمن أثبته
|
يحتجّ أنَّ
فعل شيء قد وجبْ
|
|
مستلزم لتركه
فهو يجبْ
|
__________________
وفعله لتركه
مستلزم
|
|
فيحرمن
وفيهما تكلّم
|
لمنع
الاستلزام في كليهما
|
|
ومن نفى فمن
ذهول علما
|
بحالة الأمر
عن الأضداد
|
|
فالنهي عنها
واضح الفساد
|
وقيل إنّه من
الأمر انتبط
|
|
مثل دليل
لإشارة ضبط
|
فلم يضرْ ذهوله
إذ انتفى
|
|
فيما له ذا
الأصل منهم وظفا
|
والبحث في
كليهما قد اتّسعْ
|
|
وإن يرد
إبدال نهي قد وقعْ
|
عن الذي خصّ
بنفي الأمر بهْ
|
|
فيبطلن لكان
أولى فانتبهْ
|
إذ ليس
سالماً من الإشكال
|
|
معْ منع
أقربية الإبدال
|
فصلٌ : الأمر بالشيء لا يكفي في قضائه
الشيخ والأكثر في
أمر ثبتْ
|
|
توقيته لم
يقض منه إن يفتْ
|
إذ لم يدلَّ
صُمْ خميساً مثلا
|
|
لصوم غيره
بوجه حصلا
|
وجاز أن يختص
وصف الحسن بهْ
|
|
والحسن في
يوم سواه مشتبهْ
|
والاحتجاج
بالأداء للأدا
|
|
وللتساوي
الضعف فيه قد بدا
|
وقولُ إنّ
الأمر قد تعدّدا
|
|
صوماً
وتخصيصاً فحيث فقدا
|
ثانٍ فمنه لا
يفوت الأوّل
|
|
وإنّه
كالدَّين إذ يؤجّل
|
وإنّه مستلزم
إلى الأدا
|
|
ففيه أنّا
نمنع التعدُّدا
|
وشغل ذمَّة
بدين فرقا
|
|
ودركُ فائت
لمنع حقِّقا
|
فصلٌ : المطلوب بالأمر
قيل مفاد
الأمر فعل جزئيْ
|
|
مطابق ماهيّة
للكلِّيْ
|
__________________
لا هي
لاستحالة في الخارجِ
|
|
وقيل بل
نهياً لتقييد يجيء
|
للفعل
بالشخصيِّ والمطلوبُ
|
|
يكون مطلقاً
له الوجوبُ
|
ومنشأ النزاع
الاختلاف في
|
|
وجودها لا مع
شرط يقتفي
|
والحقّ أنّها
بفرد يجب
|
|
موجودة
بفردها فتطلب
|
ولا ينافي
مطلق مقيدا
|
|
بل إنّه
يشمله متن بدا
|
وبعضهم منشا
النزاع جعلا
|
|
نفياً لفرق
بينها بشرط لا
|
وبين هذه بلا
شرط وذا
|
|
لبعده من
الصواب نُبذا
|
فصلٌ : صيغة النهي دالة على التحريم
النهي
للتحريم للتبادر
|
|
والذمّ للعبد
بفعل صادر
|
من بعد قول
سيد لا تفعلِ
|
|
(وَما نَهاكُمْ ... فَانْتَهُوا)
فحوًى جلي
|
وهل يفيد كفّ
نفسٍ أو عدمْ
|
|
فعل لهم
قولان حتى للعلمْ
|
علامة
التهذيب والنهايهْ
|
|
والفرق ما
بينهما في الغايهْ
|
للأوّل
القدرةُ لا تؤثر
|
|
في الثاني
والثاني له يعتبر
|
إنّ الذهول
حاصل في الأغلب
|
|
عن أوّل
والثاني منها اجتنب
|
ويظهر
التأثير في استمراره
|
|
كما مضى في
الحكم مع تقريره
|
فصلٌ : دلالة النهى على الدوام
النهي للدوام
عند الأكثر
|
|
والمرتضى كالبعض لم
يعتبر
|
كالأمر
والفاضل قد تخيّرا
|
|
كليهما لنا
احتجاج كثرا
|
من سلف به
على الدوام
|
|
بلا نكير
لذوي الأفهام
|
__________________
ومانع إدخاله
الماهيّهْ
|
|
إلى الوجود
لم يفد حجيّه
|
لأنّه مصادر
إذا قصدْ
|
|
منه دوام
وسواه لم يفدْ
|
قالوا لكل منهما
قد وردا
|
|
فالاشتراك
فيهما قد قصدا
|
كقوله سبحانه
( لا تَقْرَبُوا )
|
|
والنهي عن
لحم لمن يطيَّب
|
وبالدوام
ونقيض قيَّدا
|
|
من غير تكرار
ولا نقض بدا
|
قلنا هنا
التوقيت قد تعيَّنا
|
|
وشاع تصريحٌ
بما قد ضمّنا
|
فصلٌ : النهي في عين العبادة أو جزئها أو شرطها يدل على فسادها
النهي في
عبادة لعينها
|
|
أو جزئها أو
شرطها أفسدها
|
لكشفه عن قبح
مأتيٍّ فلا
|
|
يكون مأموراً
فلم يمتثلا
|
ولامتناعه مع
التعادل
|
|
في الحكمتين
أو مع التفاضل
|
معْ كون حكمة
به قد رجحت
|
|
ولامتناع
صحّة أن رجَحَت
|
والشيخ كالعبادة
المعاملهْ
|
|
فإنّ يتمّ ذا
الدليل تمّ لهْ
|
وباحث مستظهر
البيانِ
|
|
والحنفيْ وبعده
الشيباني
|
يفيد نهي
صحّة المنهي إذ
|
|
لولاه جاء
الامتناع فانتبذ
|
منع ذوي
التكليف عنه إذ لزمْ
|
|
تحصيل حاصل
وأيضاً يلتزمْ
|
لأن يكون غير
معنًى شرعيْ
|
|
فلا تصمْ
عيداً بمعنًى مرعيْ
|
في لغة لا
بمراد الشرع
|
|
قلنا امتناعه
بهذا المنع
|
كما بشرعي
نريد ما انوجدْ
|
|
بصورة تعيّنت
وإن فسدْ
|
__________________
والنقض من
بيع الملاقيح ومن
|
|
صلاة حائض
جليٌّ فاستبن
|
العامّ والخاصّ
المطلب
الثاني بما عمّ وخصْ
|
|
وحدّ أوّل
بحدّ انتقصْ
|
لأنّه اللفظ
الَّذي لِما صلحْ
|
|
مستغرق ونقض
عكسه اتّضح
|
بالمسلمين
والرجال إن يرد
|
|
بلفظ ما
أفرادها كما فسد
|
معْ قصد
الاجزا بالرجلْ ولا رجلْ
|
|
فحتمُ تعيينِ
الأعمّ لم يزلْ
|
فانتقض الطرد
بزيدَينِ معا
|
|
زيدِينَ
والعشرة معْ ما تبعا
|
من جمل إذ
يصدق التعريف
|
|
في كلِّها
فيثبت التزييف
|
وإن تشأ
تمحُّلاً فسدّدْ
|
|
وزاد فخري بوضع واحدْ
|
ليؤمن
اختلاله بالمشتركْ
|
|
طرداً وقد
يقال والعكس اشتركْ
|
قال الغزالي هو لفظ واحد
|
|
دلّ على
شيئين وهو صاعد
|
من جهة واحدة
فانتقضا
|
|
عكساً بموصول
كما قد نقضا
|
بمستحيل مع
معدوم كما
|
|
من المثنى
طرده قد هُدما
|
وهكذا الجمع
إذا لم يُضفِ
|
|
وربّما يصلح
بالتكلّفِ
|
والحاجبي ما في
المسمَّيات دلْ
|
|
لأمرٍ
اشتراكُها فيه حصلْ
|
من غير قيد
دفعة معتبرهْ
|
|
فالاشتراك
مخرج للعشرهْ
|
ومطلقاً
معهود جمع ورجلْ
|
|
بدفعه والبحث
في الجهات حلْ
|
كنقض طردٍ
بمسميّات
|
|
وقد يذبّ
بتعسّفات
|
نهاية الفاضل
لفظ واحد
|
|
بالفعل شامل
إذا تعدَّد
|
__________________
موارد
استعماله لما صلحْ
|
|
له بقوّة
وردّه اتّضحْ
|
إذ سبَق
الصلوح للعموم معْ
|
|
أنّ بالأطفال
انعكاسه امتنعْ
|
وهكذا نحو
قضاة المصر معْ
|
|
أسماء موصول
وشرط إذ جمعْ
|
جميعها بقوّة
تناولا
|
|
ما ليس
بالفعل وقد تمحَّلا
|
تكلّف الوجه
ولا يبعد أنْ
|
|
يقال لفظ
بالدلالة اقترنْ
|
يشمل الأجزاء
والجزئياتِ
|
|
وضعاً وهذا
فاقد الآفاتِ
|
فصلٌ : صيغة العموم حقيقة في العموم
ما لفظه من
صيغ العموم
|
|
حقائق فيه بلا
توهيم
|
لا في الخصوص
وهو في أسامي
|
|
للشرط
والموصول واستفهام
|
واسم لجنس قد
حُلِي باللامِ أو
|
|
إضافة كأمره
فيما تلوا
|
والجمع مثله
وما تنكَّرا
|
|
وكان عن صيغة
نفي اخِّرا
|
وقيل في
المخصوص لا فيه لنا
|
|
تعارف
استدلالهم بها هنا
|
واتّفقوا في
كلمة التوحيد
|
|
وفي جعالة
بلا ترديد
|
والحنث في لا
أضربن أحدا
|
|
والكذب في ما
إن ضربت أعبدا
|
وقصة لابن
الزبَعرى ويردْ
|
|
تيقُّن
الخصوص منها إذ قعدْ
|
عن النهوض
والمجاز أرجح
|
|
من اشتراك
فيه إذ يُصحَّح
|
والمثل
المشهور لا يفيد
|
|
فالمذهب
الماضي هو السديد
|
فصلٌ : أدنى مراتب صيغ الجمع
أدنى مراتب
لجمع صادر
|
|
ثلاثة لا
اثنان للتبادرِ
|
__________________
والحجب
بالأخوين للإجماع لا
|
|
لآية وقوله
جلَّ علا
|
في الذكر ( إِنّا مَعَكُمْ ) لداعي
|
|
تشريك فرعون
في الاستماعِ
|
وكون «
الاثنان فما فوقهما
|
|
جماعة » في خبر قد
انتمى
|
للمصطفى
للانعقاد منهمُ
|
|
لا أنّه في
لغة يعلَّمُ
|
والبحث في
صيغة جمع خصّا
|
|
لا لفظه فلا
دليل نصّا
|
فصلٌ : معنى التخصيص
تخصيصهم قصر
لما عمّ على
|
|
بعض مؤدّاه
كما قد جعلا
|
لقصر غيره
كنحو العشرهْ
|
|
وآلة خصَّ
بها منحصرهْ
|
في ذي اتّصال
وهو شرط وبدلْ
|
|
بعض وغاية
ووصف ما اتّصلْ
|
في حال
الاستثنا وذو انفصال
|
|
قصر بغيرها
من الأحوال
|
كالعقل
والحسِّ ونصٌّ سمعيْ
|
|
وجاز أن ينهى
اختصاص مرعيْ
|
لواحد في
البعض واستثناء
|
|
وفي سواهما
على السواء
|
في ذي اتّصال
وانفصال انحصر
|
|
في قلّة
الاثنين لكن يعتبر
|
في غيره بقاء
جمع قاربا
|
|
مدلول ما عمّ
لئلّا يرغبا
|
لنا [ لغُو ] رأيت من
في البلد
|
|
ممّن رأى
منهم أقلّ العدد
|
كاثنين أو
ثلاثة لا الأزيد
|
|
وليس للباقين
من معتمد
|
فصلٌ : حجّية العام المخصّص بمبيَّنٍ
ما خصّ ممّا
عمّ بالمبيَّن
|
|
فحجَّة في
الباقي للتبيُّن
|
__________________
وللمنافي
خمسة أمثلها
|
|
في ما الجموع
قد بقي أقلّها
|
لنا بَقَا ما
كان واحتجاج
|
|
من سلف وإنّه
منهاج
|
كما لنا
عصيان عبدٍ أهملا
|
|
إكرام كلِّ
أمر مولًى اعتلى
|
لا للزوم
الدور أو تحكّمِ
|
|
لأنّه دور
معيّة نمي
|
وقولهم
تعدّدت فردّدا
|
|
وفي أقلِّ
الجمع تحقيق بدا
|
قلنا الجميع
عيَّن المرادا
|
|
فيلزم الماضي
ولا فسادا
|
فصلٌ : السبب لا يخصِّص العام
|
السبب الوارد
لا يخصِّص
|
|
وإن يكن به
الجواب يخلص
|
|
|
كشاة ميمونة معْ بئر
قُضِيْ
|
|
به إلى بضاعة
للمقتضي
|
|
|
بلا منافٍ
واحتجاج الامّهْ
|
|
والسلف
الماضي بآيٍ جمَّهْ
|
|
|
كآية الظهار واللّعان
|
|
وسرقة إلى ردا
صفوان
|
|
|
أو المجنُّ
قولهم لو عمّ معْ
|
|
خصوصه لجاز
إخراج يقعْ
|
|
|
له بالاجتهاد
مثل غيره
|
|
ولانتفت
فائدة في نقله
|
|
|
واختلف
السؤال والجواب
|
|
والطبق فيهما
هو الصواب
|
|
|
والحنث من
بعد تغدٍّ عندي
|
|
بكلّ ما يصلح
من تغدِّيْ
|
|
|
يلزم حالفاً
على نفي الغدا
|
|
لولا خصوص
السبب الذي بدا
|
|
|
قلنا اليقين
بالدخول مانع
|
|
لأنه يراد
وهو قاطع
|
|
|
والمنع من
إخراجه إذ عرفا
|
|
بنفسه فائدة
فلا انتفا
|
|
ويحصل الطباق
بالزيادهْ
|
|
على الجواب
وبه الإفادهْ
|
|
|
|
|
|
|
|
__________________
وسبب الحنث
بعرف خُصّا
|
|
لحالف حيث
جرى فاختصّا
|
فصلٌ : مخصِّصات الكتاب والسنة
تخصّ سنة
بمثلها كما
|
|
تخصُّ
بالإجماع حيث علما
|
وخصّص الكتاب
بالإجماع
|
|
ونفسه أيضاً
بلا نزاع
|
كذا بذي
تواتر من الخبرْ
|
|
لا خبر
الواحد عند من خطرْ
|
كالشيخ والأتباع
والعلّامة
|
|
وجملة جاز
بلا ملامهْ
|
وقيل إنْ خصّ
بقاطع سبقْ
|
|
وقيل بالوقف
وذا هو الأحق
|
لأنّه أسلم
والمحقِّق
|
|
مال له وبعض
من يحقِّق
|
المانعون لم
يعارض ظنّيْ
|
|
ما كان
قطعيّاً ولو في المتنِ
|
ويلزم النسخ
بذا البيان
|
|
لأنه التخصيص
في الأزمان
|
ومن يفصّل
إنّما يعارض
|
|
به إذا ضعف
العموم يعرض
|
من المجاز
والمجيز أعملا
|
|
كلا الدليلين
وذا إذ حصلا
|
أولى من
الطرح وقطع المتن معْ
|
|
ظنّ دلالة
يصحّ إن يقعْ
|
معاكس له مع
المعارضهْ
|
|
فإذ جمعنا
تنتفي المناقضهْ
|
ونفي نسخ
لاتِّفاق قائمِ
|
|
والضعف
بالمجاز غير لازم
|
فصلٌ : تنافي العامِّ والخاصِّ
ما عمّ معْ
ما خصّ إن تنافيا
|
|
وفي الزمان
اقترنا واستويا
|
بني عليه
وإذا تقدّما
|
|
فنسخ ما عمّ
به تحتّما
|
بعد حضور عمل
بما شمل
|
|
وقبله
التخصيص لا غير قبل
|
__________________
ومعْ تأخُّر
فكالمقارن
|
|
كالفاضلين في البناء
البيّن
|
والنسخ فيه
مرتضًى للمرتضى
|
|
والسيد ابن زهرة له
ارتضى
|
لنا يدور الأمر
إن قُدِّم ما
|
|
عمّ بأن ينسخ
أو يلغي كما
|
يأتي تجوُّز
به لا غير إنْ
|
|
قدّم ما خصّ
وذا أولى زكنْ
|
وما النصوصية
كالعموم في
|
|
إرادة النسخ
وذا غير خفي
|
وجاز سبق ذي
البيان والَّذي
|
|
أُخِّر وصف
للبيان يحتذي
|
وجهل تاريخ
كأوّل ومنْ
|
|
يحتمل النسخ
هنا فقد وهنْ
|
لأنّه معلّق
بما نفي
|
|
بالأصل فيه
فالمنافي ينتفي
|
فصلٌ : وجوب البحث عن المخصص قبل العمل بالعام
لا يتبادرْ عمل بما
يعمْ
|
|
من قبل أن
يحصل ظنّ ويتمْ
|
بنفي ما
خصّصه بالفحص لا
|
|
بأصل نفيه
الذي لم يقبلا
|
لنا شيوع
المثل الذي اشتهرْ
|
|
فيحصل الشكُّ
فيلزم النظرْ
|
وقيسه على
المجاز انهدما
|
|
للمَثَل
الفارق ما بينهما
|
وأكثريّة
المجاز حقِّقا
|
|
تكذيبها
تتبّعٌ وصدّقا
|
للمثل الماضي
وقال القاضي
|
|
لا بدّ من
حصول قطع قاضي
|
بنفي ما
خصّصه وعارضا
|
|
وفيه أنّه
متى صحّ اقتضى
|
بطلان تعويل
على الأكثر منْ
|
|
أدلّة وهو
خلاف ما زُكِنْ
|
وكثرة البحث
وفحص المجتهدْ
|
|
للقطع لم تفد
لأنّا نستند
|
في المنع
للقطع لأنا نجدهْ
|
|
يرجع بالأقوى
وهذا سندهْ
|
__________________
فصلٌ : معنى المستثنى المنقطع
ما كان في
استثنائهم منقطعا
|
|
فهو مجازٌ
واشتراكٌ منعا
|
لفظاً ومعنًى
ولذا لم يحملوا
|
|
عليه مهما
أمكن المتّصلُ
|
وقوله في
الذكر جلَّ قيلا
|
|
(إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ)
(إِلّا قِيلاً)
|
وهكذا غيرهما
لا يرد
|
|
على المجاز
حيث لا يطّرد
|
فلم يكن
حقيقة وفيه
|
|
تنظُّر إذ
ليس بالوجيه
|
ووصل مستثنًى
بمستثنى به
|
|
ولو بحكم
لازمٍ فانتبِه
|
إذ يلزم الجهل
بكلِّ ما جمعْ
|
|
معاوضات
وأقارير تقعْ
|
لا لثغاً
استثنا مقرٍّ بعددْ
|
|
لبعضه بعد
تطاول الأمدْ
|
لا ما رواه
الخصم من تعيُّن
|
|
تكفير حالف
بشيء بيِّن
|
ثمّ رأى منه
سواه أفضلا
|
|
معْ كون
الاستثناء منه أسهلا
|
إذ ليس
ثابتاً لدينا واعتَمدْ
|
|
من جوَّز
التأخير غير معتمدْ
|
إذ نقلهم
تأخير شهر كامل
|
|
عن ابن عبّاس
الفقيه الكاملِ
|
ليس بثابت أو المراد
|
|
إظهار ما
أضمره الفؤاد
|
فصلٌ : الاستثناء المستغرق
يلغى
اتّفاقاً الذي يستغرقُ
|
|
وأكثر لأكثر
قد حقَّقوا
|
مثل مساويه
وقيل في العددْ
|
|
يمنع مطلقاً
وبعض اطّردْ
|
للمنع مطلقاً
ولو غير العددْ
|
|
لنا على
جوازه قول الصمدْ
|
لأنّه استثنى
الغواة وهمُ
|
|
أكثر في
العدادِ من سواهم
|
__________________
وقال في
القدسيِّ كلٌّ جائع
|
|
إلّا الذي
أطعمت وهو شائع
|
والاتّفاق
إنّ مَن يخرج مِنْ
|
|
عشر لتسعة
فواحد زُكِنْ
|
ونمنع
الإنكار بعد ما أقرْ
|
|
إذ الكلام
جملة فلا حذر
|
وإنّما
استهجن مصنوع المثلْ
|
|
من حيث تطويل
بلا داع أخل
|
كمن يعد عشرة
بواحِد
|
|
فواحد إلى
انتهاء العدد
|
فصلٌ : معنى المستثنى منه بعد تحقّق الاستثناء
في قوله له
عليَّ عشرهْ
|
|
إلّا ثلاثة
تراد العشرهْ
|
وقيل سبعة
وإلّا صارفهْ
|
|
وقيل بل
أسماؤها مختلفهْ
|
لأوّل لزوم
الاستغراق أو
|
|
تسلسل في
المثل الذي عنَوا
|
وهو شريت
العبد إلّا نصفَه
|
|
والقطع إنَّ
نصفه لا كلّه
|
هو المراد
بالشراء فبطلْ
|
|
ثانٍ وذا
التركيب أيضاً قد أخل
|
بمقتضى
قانونهم فاختلّا
|
|
ويشمل الضمير
جزءَ إلّا
|
فيبطل الثالث
أيضاً فلزم
|
|
أوّلها إذ لا
سواه قد علمْ
|
كما لثانيها
لزوم الكذب في
|
|
مقطوع صدق
والمناص منتفي
|
عن أحد
الاثنين في الإرادهْ
|
|
فما به أقرّ
قد أراده
|
كما أتى
ثالثها بطلان ما
|
|
قد سبقا
بسابق فحتّما
|
وسبق إخراج
لذَينِ يدفع
|
|
وللكلام فيه
ذيل واسع
|
فصلٌ : لو تعقّب الاستثناء جملاً نسقيَّة
ما كان
مستثنًى عقيب الجمل
|
|
بالواو راجع
لكلِّ الأُول
|
__________________
كالشافعي والشيخ أمّا
الحنفيْ
|
|
وصحبه
فللأخيرة اقتفي
|
والمرتضى مشترك
والقاضي
|
|
كذا
الغزاليُّ بوقف قاضي
|
وهو مردّ
الحاجبي للأوّل
|
|
مصيرها كمفرد
في العمل
|
وهجنة
التكرير فيه ودُفِعْ
|
|
بأنّ دعوى
الاتّحاد قد مُنِعْ
|
وإنّما
الهجنة للتطويل معْ
|
|
إمكان إلّا
في جميع ما وقعْ
|
للثاني لم
يرجعْ إلى الجلد الَّذي
|
|
في آية القذف
بإجماع حُذي
|
وإنَّ الأخرى
كالسكوت واندفعْ
|
|
بالصرف
للدليل والكلُّ يقعْ
|
كجملة لثالث
يحسن أن
|
|
يستفهم القصد
ولولاه اهتجن
|
كذا له أصالة
الحقيقهْ
|
|
فالاشتراك
واضح الطريقهْ
|
وفيه أنّ
الحُسنْ كي يرتفعا
|
|
تصوّر
احتماله فاندفعا
|
ويدفع الأصل
بأنّ المشترك
|
|
يكون مرجوحاً
وغيره أصكْ
|
فصلٌ : المستثنى من المثبت وعكسه
ما كان
مستثنًى من الإثبات
|
|
نفي وبالعكس
لدى الإثبات
|
والحنفيْ يكون
مسكوتاً فلا
|
|
نفيَ ولا
إثباتَ قد تحصَّلا
|
لنا عليه نقل
غير واحد
|
|
وكِلْمة
التوحيد خير شاهد
|
__________________
ومدّعي
شرعيَّة الإفادهْ
|
|
لا لغة باطلة
الإرادهْ
|
وليس إخراج
من الصلاة بلْ
|
|
قُدِّر وجهان
وكلٌّ محتملْ
|
مبناهما
اللغو والاستقرار
|
|
في الظرف
فانتفى هنا الغبارُ
|
والشرط
والغاية والصفات في
|
|
جملة أحكام
كالاستثنا تفي
|
من تلك تخصيص
وبالعقل اشتهرْ
|
|
وحجّة المانع
ضعفها ظهرْ
|
فصلٌ : الضمير العائد على بعض أفراد العام
قيل الضمير
بعد ما عمّ يخصْ
|
|
والحاجبيْ
كالشيخ في المنع ينص
|
والفاضل
القولين أمّا المرتضى
|
|
فالوقف فيه
كالمحقِّق ارتضى
|
وإنّه أسلم
للتراجح
|
|
بين المجازين
بلا مرجّح
|
وشاع
الاستخدام وجه الأول
|
|
تخالف الضمير
معْ ذا الموئل
|
للثاني لا
استلزام في المجاز بلْ
|
|
يعطى لكلٍّ
حكمه الدين حصلْ
|
المطلق والمقيَّد
المطلب
الثالث في المطلق معْ
|
|
مقيّد فأوَّل
لفظ جمعْ
|
دلالة لشائع
في جنسه
|
|
وعكسه في
حدّه كعكسه
|
ففي اختلاف
الحكم حمل ينتفي
|
|
من غير قيدٍ
لا مع التوقُّف
|
بالاتّفاق
ومتى لم يختلفْ
|
|
ففي اتّحاد
موجب حمل عُرفْ
|
إن مثبتين
وردا إجماعا
|
|
من غير نسخ
بل بياناً ذاعا
|
وقيل إن
تأخّر المقيّد
|
|
فناسخ
والأوّل المعتمد
|
لنا عليه
الجمع أولى ولنا
|
|
فراغ ذمَّة
به تيقَّنا
|
__________________
ويرجع
التقييد للتخصيص
|
|
وحكمه البيان
بالتنصيص
|
وحيث منفيّين
جاءا عملا
|
|
بالكلّ
إجماعاً وإن تحصّلا
|
تخالف فنحن
حملاً نمنع
|
|
وإنّهم
مختلفون أجمع
|
المجمل والمبيّن
المطلب
الرابع في المجمل معْ
|
|
مبيّن فمجمل
ما قد شسعْ
|
عن الوضوح في
دلالة وقدْ
|
|
يكون في فعل
ولفظُ انفردْ
|
أو مع تركيب
ولا إجمالَ في
|
|
تحريم ميتة
وشبه يقتفي
|
إذ المراد
ظاهر منها كذا
|
|
ما كان في
تحريم عينٍ احتذى
|
ولا بمسح
الروس إذ تحقّقا
|
|
تبعيضها بال (
با ) كما قد سبقا
|
والخلف في
آية قطع السرقه
|
|
فالمرتضى الإجمال
فيها حقّقه
|
للاشتراك في
يدٍ قيل كذا
|
|
في القطع
أيضاً لاشتراك أخذا
|
فيه بمعنى
الجرح والإبانهْ
|
|
فيثبت
الإجمال لا الإبانهْ
|
والحاجبيْ
والفخر والعلّامة
|
|
نفَوا
الإجمال بلا ملامهْ
|
لأنّها حقيقة
في العضوِ
|
|
لمنكب وفهم
بعض يأوي
|
إلى قرينة
أتت والقطع في
|
|
إبانة ظهوره
غير خفي
|
وليس بالمحمل
ما قد جمعا
|
|
في لغة
والشرع حملين معا
|
كما أتى في
قوله : « الطواف بال
|
|
ـ بيت صلاة » وكذا ما قد نقلْ
|
من أنّ
الاثنين فما فوقهما
|
|
جماعة إذ
حمله قد لزما
|
على مراد
الشرع إذ من شأنه
|
|
تبليغه للحكم
معْ بيانه
|
لا أنّه معلم
معنى اللغهْ
|
|
وإن بدا منه
لداعٍ سوَّغهْ
|
__________________
فصلٌ : البيان يقع قولاً وفعلاً
مبين نقيض
مجمل وقدْ
|
|
يكون بالقول
بإجماع وردْ
|
وما بفعل
جائز في الأكثرِ
|
|
وهو عن
الحاجة لم يؤخَّرِ
|
وعن خطاب للغزالي
قد خطرْ
|
|
والمرتضى إن لم يرد
معنى ظهرْ
|
لا مجمل لنا
البيان اخِرا
|
|
لوقت حاجة
وقد تكثّرا
|
كآية الصلاة والحجّ معا
|
|
آي الزكاة وسواها
اتّسعا
|
وللغزالي هو مثل
العربي
|
|
خوطب
بالتركيِّ ولم يعربِ
|
للمرتضى لزوم
إغراء الجهل في
|
|
أوّل قسميه
وفي الثاني نُفي
|
والفرق بين
نفي فهم أصْلا
|
|
وبين ترديد
لذاك حلّا
|
وقرّر
التجويز للتخصيص معْ
|
|
ورود نسخ
فأخيراً اندفعْ
|
الظاهر والمؤوّل
المطلب
الخامس في الظاهر معْ
|
|
مؤوَّل فظاهر
لفظ منعْ
|
مرجوح معنًى
لدلالة على
|
|
ما ظنّ إذ
رجحانه قد حصلا
|
مؤوَّلٌ
مرجوحُ محمولٍ قُصِدْ
|
|
لمقتضى دليله
الذي يردْ
|
فمنه ذو قرب
كحملِ العلماء
|
|
ومالك حقّ
زكاة قسما
|
على بيان
مصرف ومنه ذو
|
|
بعد كتأويل
به قد أخذوا
|
إطعامُ ستين
على إطعام
|
|
طعامهم وهو
من الأوهام
|
وحمل أمسكْ
أربعاً على ابتدأ
|
|
نكاحها أو
أوّل بها ابتدأ
|
__________________
ومنه أبعدُ
كحمل الحنفيْ
|
|
أمراً لفيروز
الذي به اقتفي
|
إمساك أيٍّ
شا من الأُختين
|
|
على الذي مرّ
من الحملين
|
ومثله تأويل
مسح الأرجل
|
|
بالغسل
مشروطاً بغير الأثقل
|
وقد بسطنا ما
عليه من كَلمْ
|
|
بمشرق
الشمسين فاطلب تغتنمْ
|
المنطوق والمفهوم
المطلب
السادس في المنطوق معْ
|
|
مفهوم لفظٍ
الذي منه انفرعْ
|
فالأوّل
اللفظ الذي يدلّ في
|
|
محلّ نطق
وصريحه الوفي
|
مطابقيٌّ
وتضمّنيْ وما
|
|
سواه
بالتزامهم قد وُسِما
|
وهو دلالة
اقتضاء عُرِّفا
|
|
متى عُني
وصدقه توقّفا
|
عليه أو
صحَّته في العقل أو
|
|
في الشرع
والتنبيه والإيما عنوا
|
ما ليس
موقوفاً مع القرن بما
|
|
لولا وجود
علَّة لما انتمى
|
لشارع وسمِّ
بالإشارهْ
|
|
ما ليس
مقصوداً من العبارهْ
|
مفهوم لفظٍ
الذي يدلّ لا
|
|
في موضع
النطق فإن تحصّلا
|
منه وفاق فهو
فحوًى إن تشأ
|
|
وكونه لحن
خطاب قد فشا
|
وسَمِّ مفهوم
مخالف بما
|
|
كان دليلاً
لخطاب علما
|
وذاك مفهوم
لشرط وَصِفَهْ
|
|
وغاية معْ
لقب قد رَدِفَهْ
|
مفهوم حصر مع
مفهوم العددْ
|
|
كذاك
الاستثنا وهذا ما وردْ
|
__________________
فصلٌ : مفهوم الشرط
مفهوم شرط
حجّة في الأكثر
|
|
والفاضلين وهو لم
يعتبر
|
للمرتضى ومن قفاه
فلنا
|
|
تبادر كذا
سؤال قد عنى
|
عن سبب القصر
مع الأمن وما
|
|
قال النبيّ
وهو مولى الفهما
|
من «
لأزيدنَّ على السبعينا »
|
|
والفهم منه
حجّة علينا
|
قالوا فقد
يكون للشرط بدلْ
|
|
وقال جلّ ( إِنْ أَرَدْنَ ) فبطل
|
قلنا فهذا
أحد الأبدال
|
|
فيسلم الدليل
من إشكال
|
والنفي
للتحريم إنّما وقعْ
|
|
لأنّ ما عنه
نُهي قد امتنعْ
|
أو إنّ هذا
الشرط للإبلاغ في
|
|
تقريع مكره
لذي التعففِ
|
أو إنّه عورض
بالإجماع
|
|
وذاك قاطع
إلى النزاع
|
فصلٌ : مفهوم الوصف
مفهوم وصف
حجّة للشيخ معْ
|
|
شهيد ذكراه
وأكثر منعْ
|
والمرتضى والفاضلان ينفوا
|
|
لأول لولاه
يلغو الوصفُ
|
كالأبيض
الإنسان حيوان وما
|
|
قال أبو
عبيدة قد فهما
|
لأنّ ( ليّ )
غير واجد مُنعْ
|
|
عقابه وعرضه
حين استمعْ
|
قول النبي
إنّ « ليّ الواجد »
|
|
بحلّ هذين
بنصٍّ وارد
|
__________________
للثاني
الانتفاء للثلاث وال
|
|
وصف يكون
لاهتمام قد حصلْ
|
أو السؤال عن
محلّ الوصف
|
|
أو سبق حكم
غيره في العرف
|
أو الخطور أو
سواها ومنعْ
|
|
وجود ما لم
يحتملها إن سمعْ
|
وما أبو
عبيدة قد فهما
|
|
لعلّه عن
اجتهاد قد نما
|
فصلٌ : مفهوم الغاية
مفهوم غاية
نفاه المرتضى
|
|
وبعضهم ،
والأكثرون يُرتضى
|
لنا الذي
يبدر من صوموا إلى
|
|
ليلٍ بيانٌ
آخر تحصّلا
|
قالوا كما في
صفة من انتفا
|
|
قلنا الخلاف
فيهما قد عرفا
|
إذ يعدم
الصوم الذي تقيّدا
|
|
بآخر الليل
به قطعاً بدا
|
وليس بالحجّة
مفهوم اللّقب
|
|
والخلف نادر
كما الخلف وجب
|
في قولنا
العالم زيدٌ إنّما
|
|
وأظهر حجيّةٌ
إليهما
|
النسخ
المطلب
السابع في النسخ الذي
|
|
يكون في
الشرع لمعنى يحتذي
|
رفعاً لحكمٍ
ثابتٍ بالشرع منْ
|
|
أجل دليل آخر
شرعاً زُكِنْ
|
وقوعه متّفق
قد عُرِفا
|
|
والأصفهاني وقوعه نفى
|
لا سيّما
القرآن والآيات
|
|
بالكذب
كالثبات شاهدات
|
مع قبلة وعدَّة والصدقة
|
|
وقول ( لا يَأْتِيهِ ) من يصدِّقهْ
|
__________________
كما يكذب
اليهود ما ذكرْ
|
|
من أنّ (
آدَماً ) بتوراة أمرْ
|
أن زوَّج
البنين بالبنات
|
|
أو فعلهم
مخالف التوراة
|
وما لموسى قد
عزوه فريهْ
|
|
أو يقصدوا
لنفي هذي المريه
|
بحمل تأبيد
على طول الزمن
|
|
إذ هو في
عتقٍ لعبدٍ قد علنْ
|
وما به مصلحة
يختلف
|
|
بمقتضى أزمنة
تختلف
|
وما لهم من
شبه مندفع
|
|
فما إليهم ما
به يُنتفع
|
فصلٌ : نسخ الشيء قبل حضور وقته
هل نسخ شيء
قبل وقت حصلا
|
|
المرتضى والشيخ والفاضل لا
|
كذا اعتزال والمفيد قرّرهْ
|
|
كالحاجبي
وأكثر الأشاعره
|
لأوّل منه
البدء تحقّقا
|
|
وإن ما عنه
نهى تعلّقا
|
أمر به وإن
ما قد حسُنا
|
|
فقبح نهي عنه
قد تُيُقِّنا
|
وهكذا العكس
فهذا يثبت
|
|
للثاني يمحو
.. ما يشأ (وَيُثْبِتُ)
|
وعود خمسين إلى الخمس
كذا
|
|
نسخ لتقديم
تصدق لذا
|
وذبح إسماعيل
والمماثلهْ
|
|
للرفع بالموت
لنسخ كان لهْ
|
وكلّ نسخٍ
هكذا والمعترضْ
|
|
على كليهما
بحقٍّ ينتهضْ
|
__________________
فصلٌ : فيما يُنسخ به الكتاب والسنة
بالمثل نسخ
للكتاب وكذا
|
|
لمطلق
السنَّة قطعاً يُحتذى
|
كذا الكتاب
بالذي تواترا
|
|
وهي به مطلقة
بلا امترا
|
لا أحد
القسمين بالآحادِ
|
|
ويخرج
الإجماع عن ذا الوادي
|
فلا به ولا
له نسخ معا
|
|
إلّا إذا صحّ
ولم ينقطعا
|
وحي فتأتي
آية فيجمع
|
|
على خلافه
وذا ممتنع
|
وجاز نسخ
الحكم لا التلاوهْ
|
|
والعكس بل
نسخهما علاوهْ
|
وبالأشقّ مثل
عاشوراء بما
|
|
من صوم شهر
رمضان حتما
|
وخالياً من
بدل كما أتى
|
|
في آية
النجوى كما قد ثبتا
|
مع قيد تأبيد
بلا تناقض
|
|
إذ هو
كالتخصيص حسب المقتضي
|
وما لمن خالف
ما يعتدُّ
|
|
بذكره فبابه
منسدّ
|
__________________
المنهج الرابع في الاجتهاد والتقليد
المنهج
الرابع في اجتهاد
|
|
وحكم تقليد
لذي السدادِ
|
الاجتهاد
قوّة يُقتَدَرُ
|
|
بها على
استنباط حكم يصدرُ
|
من جانب
الشرع بقيد الفرعيْ
|
|
من ذلك الأصل
الصحيح المرعيْ
|
بالفعل أو
بالقوّة القريبة
|
|
لتنتفي عن ذي
اجتهاد ريبهْ
|
أو إنّه
استفراغ وسعٍ في طلب
|
|
ظنٍّ بما في
الحكم للشرع انتسب
|
بحيث لا لوم
كبذل الغايهْ
|
|
واختاره
الفاضل في النهايهْ
|
الحاجبي
استفراغ فاقةٍ لِما
|
|
في [ الوسع ] في تحصيل
ظنّ لَزِما
|
بحكم شرع وله
العلّامهْ
|
|
قَفا بتهذيب
بلا ملامهْ
|
وقد أُريد
بالفقيه الآنِس
|
|
بالفقه إذ
لِفَنِّهِ يمارس
|
إذ أجنبيٌّ
عنه قد تبعّدا
|
|
عن فعل
الاستنباط حيث قصدا
|
وانتقضا
طرداً بشخص يبذل
|
|
وُسعاً
والاستنباط لا يحصّل
|
ثمّ التجزِّي
جائز لِما روى
|
|
أبو خديجة عن الّذي
حوى
|
خيرَ
المَقالِ والفِعالِ الصادق
|
|
أكرِم به من
فجرِ علمٍ صادق
|
وللتساوي في
اطِّلاع منهما
|
|
على دلائل
على ما حكما
|
ونقصه عن
مطلق لا يقدح
|
|
كعالم واعلم
ويجرحُ
|
توهّم الدور
بأن ما اختلف
|
|
لدى تجزِّيه
اجتهاد قد عرف
|
فيما يخصّ
بالفروع فانتفى
|
|
دور ولكن في
انتفائه خفا
|
* * *
__________________
فصلٌ : النبى صلىاللهعليهوآله لا يجتهد
أحكام مولانا
النبيّ المصطفى
|
|
لا باجتهاد
باتّفاق عرفا
|
ووصفه بما له
الذكر حوى
|
|
من أنّه لم
ينطقنْ عن الهوى
|
والوحي
باجتهاده لا يجعل
|
|
أحكامه عن
اجتهاد تحصل
|
لأنّه في
حقِّنا يعتبرُ
|
|
إن نجتهد
بقوله ( فَاعْتَبِرُوا )
|
وعلمه بعصمة
عن الخطا
|
|
فحكمه عن
قطعه لا يُختطى
|
وذا يعمّ
كلَّ من قد عُصِما
|
|
من آلِهِ
المطهَّرين العُلَما
|
وآية العفو تَلَطُّفٌ
كما
|
|
يرحمك الله
عتاباً عدما
|
وقوله ( شاوِرْهُمْ فِي
الْأَمْرِ )
|
|
فيما من
الدين له لا يجري
|
إذ يلزم
التقليد منه لهمُ
|
|
وإنّهم منه
بهذا أعلمُ
|
وإذنه ليس
بحكمٍ شرعيْ
|
|
بل هو في أمر
بعرفٍ مرعيْ
|
كذا لو
استقبلت ما استدبرت لا
|
|
يفي بحكم
باجتهاد حصلا
|
إذ يمكن
التخيير وحياً أوَّلا
|
|
في أن يسوق
الهدْيَ ثمّ فضّلا
|
تمتّعاً بحكم
وحيٍ آخرِ
|
|
كسرعة الوحي
بحكم إذخرِ
|
وليس من
سُرْع اجتهاد أبعدا
|
|
وكون فهم
حكمه مستندا
|
لسبق سمع
حكمه من النبي
|
|
بأنّه استثنى
وليس بالغبي
|
وكم فضيلة
يكون فوقها
|
|
أشقّ منها
فيرى أشقّها
|
أو تركها
لحسمه ما يعتقدْ
|
|
من قولهم لو
كان وحياً ما اجتهدْ
|
كالحسم
بالأُمِّي لطعن قولهم
|
|
بنقله من كتب
من قبلهم
|
__________________
فصلٌ : التصويب
لا حكم
بالتصويب كالمشهور
|
|
إذ شاع بينهم
بلا نكير
|
تخطئة
الأسلاف بعضٌ بعضا
|
|
والخبر
المروي كفاه نقضا
|
حيث روَوا
أنّ الذي أصابا
|
|
يكون للأجرين
قد أصابا
|
وواحد لمخطىً
فقد عُلمْ
|
|
بأنّه
لفرقتين ينقسمْ
|
ولا اجتماع
للنقيضين ولا
|
|
يلزمنا حيث
اختلاف حصلا
|
من اختلاف
المتعلِّقين في
|
|
قطع وظنٍّ
فاللزوم ينتفي
|
وهكذا اعتقاد
كلٍّ منهما
|
|
رجحان ما بين
يديه استلزما
|
تخطئة الآخر
فيما يعتقدْ
|
|
والبحث في
جميع هذا يطَّردْ
|
ويلزم
المخطِّئ المعتزلا
|
|
عند تغيُّرٍ
لرأي حصلا
|
تقدُّم الأمر
لمن يقلّدهْ
|
|
وأمر نفسه
بما يفسِّدهْ
|
وهو اتّباع
للخطإ وهو على
|
|
مذهبه كان
قبيحاً عقلا
|
لكن به
تأمّلٌ إذ يلزم
|
|
في القول
بالتصويب أن يلتزموا
|
فصلٌ : شروط المجتهد
لا بدّ في
مجتهد أن يعرفا
|
|
جميع ما عليه
قد تَوَقفا
|
من عربيّة
وعلم المنطق
|
|
مع الأُصول
مطلقاً فحقِّق
|
وعلمَي
التفسير والحديث معْ
|
|
علمِ رجالٍ
مع ظنّ قد جمعْ
|
مواضع
الإجماع والخلاف
|
|
وجمعه للأنس
وائتلافِ
|
بألسن للفقها
وما اصطلحْ
|
|
عليه بينهم
لكيلا يفتضحْ
|
__________________
وقوّة بها
لحكم الأصل
|
|
يُردُّ فرعه
وتلك الأصلي
|
وإنّها
العمدة في ذا الباب
|
|
وهي لدى
مسبِّبِ الأسباب
|
وليس ملزماً
بتكرير النظرْ
|
|
مستصحب الحكم
الذي له نظرْ
|
ويقرب
التفصيل بين ما سبقْ
|
|
له زمان قوّة
بها استحقْ
|
بكثرة
التفتيش والممارسهْ
|
|
وزيد
الاطّلاع والمؤانسهْ
|
ومن يكون
فاسقاً إذا اجتهد
|
|
فإنّما ينفع
نفسه فقدْ
|
والمتجزّي
حكمه التقليد في
|
|
ما ضاق عنه
وقته وقد خفي
|
وعندنا
التقليد قد تعيَّنا
|
|
لأفضل
واختلفوا هم هاهنا
|
وفي التساوي
خيَّروا كالمجتهدْ
|
|
إذا تكافٍ أو تعارضٌ
وجدْ
|
فصلٌ : لا تقليد في الأُصول
يكفي له
التقليد في الأُصولِ
|
|
أم يلزم
الإتيان بالدليلِ؟
|
أم يحرم
البحث عليه والنظرْ
|
|
فيه خلاف
ولكلٍّ معتبرْ
|
لأوَّلٍ
وثالث إن وجبا
|
|
يستلزم الدور
وأيضاً وجبا
|
عن النبيِّ الاكتفا ممن
كفرْ
|
|
بكِلْمتي
شهادة بلا نظرْ
|
وقوله عليكم
بدين
|
|
عجائز وهو بلا
يقين
|
ونهيه صحابةً
عن خوضهم
|
|
في قدر كذا انتفى
ونقلهم
|
عن أحد منهم
للاستدلال
|
|
ونفي أمر أحد
الرجال
|
منهم به
لواحد وإنّها
|
|
أغمض من
فروعهم فهو بها
|
أجدر
بالتقليد منها والخطرْ
|
|
فيها أشد
فيكون في النظرْ
|
__________________
مظنّة الوقوع
في الضلال
|
|
لكثرة
التشبيه من ضلال
|
فالقولُ
بالتقليد فيها أسلم
|
|
لأنّه من
شبهات يسلم
|
وإنّ قولاً
للذي يوثق بهْ
|
|
من صاحب
العصمة بل عدل نَبه
|
أوقع في نفس
الإمام المؤمنهْ
|
|
من هذه
الدلائل المدوَّنه
|
والأمر في
سؤال ( أَهْلَ الذِّكْرِ )
|
|
إطلاقُه إلى
الأُصول يسري
|
للثاني منها ذمَّة
التقليد في
|
|
كتابه عمومه
غير خفي
|
أُخرجت
الفروع بالإجماعِ
|
|
فأُبقى
الباقي بلا نزاعِ
|
وهكذا إيجابه
للنظر
|
|
على النبيّ
المصطفى المطهَّر
|
إذ قال فاعلم
أنّه بالأولى
|
|
أن يُلزم
الأُمّة هذا القولا
|
كذاك إجماع
على وجوبِ
|
|
علمِ أُصولِ
الدين بالترتيب
|
معْ أنّ ذا
التقليد لا يحصِّلهْ
|
|
لأنّ كذب
مخبر يحتمله
|
وهكذا يجوزُ
أن يجتمعا
|
|
هنا نقيضان
بتقليد معا
|
وإنّه يخرج
عن تقليد
|
|
لما بدا من
علمه المفيد
|
ونمنع الدور
لأنّ النظرا
|
|
يلزم بالعقل
فقد تغايرا
|
والاكتفا
بكِلْمتي تشهّد
|
|
كان اعتماداً
للنبيِّ الأمجد
|
على الذي به
العقول تشهد
|
|
من القواعد
التي تُعتقد
|
وليس من
كلامِ ذي المعاجز
|
|
تمسّكوا
بمذهب العجائز
|
بل إنّه عن
قول سفيان صدر
|
|
وقوله ليس
حديثاً يُعتبرْ
|
والنهي
للأصحاب لا عن النظرْ
|
|
بل نهيهم عن
الجدال في القدرْ
|
والترك للنقل
وللإلزام
|
|
لشدّة الوضوح
للإفهام
|
معْ قلّة
التشبيه في أزمانهم
|
|
ولحظ وحي
وصفا أذهانِهم
|
وكونها أغمض
ليس يمنع
|
|
ممّا به
اطمئنان نفسٍ يقع
|
__________________
بل إنّها
أغمض في ردّ الشُّبَهْ
|
|
فليس تحصيل
الدليل مشتبهْ
|
وظنّة الوقوع
أيضاً تلزم
|
|
مقلّداً فهو
عليه يحرم
|
فيقتضي تسلسلاً
وإن نُهِي
|
|
لناظر يلزم
محذورٌ بِهِ
|
معاً زيادة
احتمال الكِذْب في
|
|
مجتهد فالأخذ
عنه ينتفي
|
وليس
بالتقليد ما يعتمد
|
|
فيه إلى
المعصوم إذ يستند
|
إلى دليل
صادق ونمنع
|
|
في غيره ما
هو منها أوقع
|
وليس في سؤال
أهل الذكرِ
|
|
إطلاق لفظ
للأُصول يسري
|
إذ سوقها
سؤالهم عمّن غبَرْ
|
|
من النبيِّين
وإنّهم بشرْ
|
هذا خلاصة
الذي قد ذكرا
|
|
للطرفين
والمجال كثرا
|
في أكثر
ومرجع الكلام
|
|
إلى اشتراط
القطع في الكلام
|
ويشكلُ
الإثبات والمعتصم
|
|
بالله عن
وصول شرٍّ يَصِم
|
* * *
__________________
المنهج الخامس في التراجيح
الترجيح في السند
المنهج
الخامس في الترجيح
|
|
ورسمه
بالراسم الصحيح
|
تقديمنا
أمارة في العمل
|
|
على سواها
لمقوٍّ أكمل
|
الحاجبي
اقترانها بما به
|
|
تقوى على
معارض فانتبه
|
وبين
قطعيَّين لا تعارضا
|
|
لأنّه يستلزم
التناقضا
|
ولا لقطعيٍّ
مع الظنيِّ
|
|
إذ ينتفي
بالقاطع القويِّ
|
وهو
بنقليَّين إمّا في السندْ
|
|
أو متنه أو
حكمه أو ما استندْ
|
لخارج فأوَّل
بما علا
|
|
وكثرة الراوي
وما قد حصلا
|
زيادة
التوثيق والفقاههْ
|
|
والعربي
لتنتفي الفهاههْ
|
وفطنة وضعفه
مع الورعْ
|
|
ومن لكثرة
المزكِّين جمعْ
|
مع أعدليَّة
وأعلميَّهْ
|
|
لهم براوين
من الرعيَّة
|
والقرب
والجزم مع المباشرهْ
|
|
والحفظ
والشفاه والمعاشرهْ
|
للعلما ومن
روى وقد بلغْ
|
|
ومن يكون
واضحاً حيث نبغْ
|
فلم يكن
ملتبساً بمن ضعفْ
|
|
أو كان
مجهولاً فإنّه يخفْ
|
فصلٌ : مراتب ترجيح المتن
والمتنُ
مسندٌ إلى ما ارسِلا
|
|
وما قُرِي
على الَّذي قد حصلا
|
من السَّماعِ
والذي من أصلِ
|
|
على الَّذي
فيه اشتباه النقلِ
|
كذا مؤكَّد
على ما قد خلا
|
|
كذلك اللفظ
الحقيقيُّ على
|
مجازه وأقرب
منه على
|
|
أبعده وما
يكون أقلا
|
على الذي فيه
المجاز أكثرُ
|
|
وهو على
مشترك قد قرّروا
|
وكلّ ما خصّ
على ما عمّا
|
|
وغير مخصوصٍ
عليه جزما
|
كذا فصيحة
على سواه لا
|
|
أفصحه على
الفصيح موئلا
|
وما بمنطوق
على المفهوم
|
|
إذ ينتفي
المظنون بالمعلوم
|
كذاك مفهوم
الوفاق قدما
|
|
على مخالف
وما قد فهما
|
بالاقتضا على
الذي أُشير لهْ
|
|
كذا مضمَّن
لما قد علّلهْ
|
على عديم
علَّة وما نقلْ
|
|
بلفظه على
الذي لا يشتملْ
|
إلّا على
المعنى وما قد خصّا
|
|
على الذي
خصَّ وليس نصّا
|
لأنّه أوّل
والَّذي ظهرْ
|
|
على الَّذي
تأويله قد انتشرْ
|
فصلٌ : الاحتياط في الأخذ في مدلول الدليل
الحكم تحريم
على الإباحهْ
|
|
للاحتياط
اللّازم الرجاحهْ
|
كذاك إثبات
على النفْيِ وما
|
|
ضُمِّن درْء
الحدّ إذ لم يعلما
|
على الَّذي
يوجبه والعتقُ
|
|
على الَّذي
يفهم منه الرقُّ
|
وخارج معتضد
بغيره
|
|
على عديمه
وما ذو نَصْره
|
أظهر فاق
فاقد التعضيدِ
|
|
وما أبان سبب
الورود
|
وما عليه
الأعلمون عملوا
|
|
وأرجح الدليل
إذ يؤوَّلُ
|
وهذه
المرجِّحات قد يجيء
|
|
لها تركُّب
بنحوٍ أبلجِ
|
مثنى ثلاث
ورباع صاعدا
|
|
فأتبع الأقوى
وكن مساعدا
|
ما هو للتقوى
يكون أقربا
|
|
والحمدُ للهِ
على ما وهبَا
|
لنا من
الآلاءِ والنعماء
|
|
ثمّ صلاة
مجزلِ العطاء
|
على النبي
والآلِ خيرِ الأوليا
|
|
ما عاقب
الظلامُ نورٌ وضياء
|
وحيث قد
وفّقني الباري لِمَا
|
|
أردتُ من
خيرِ نظامٍ نظما
|
فلنقبض
اليراع عن إجرائه
|
|
بحومة الكاغذ
من بيدائه
|
وحيث تمّ
نظمُنا الشهر الأصب
|
|
أرّختُه (
ختامُه حان رجب )
|
والحمدُ للهِ
على الإسعاد
|
|
وسرعة
التوفيق للمراد
|
ثمّ صلاتُه
تعمّ المصطفى
|
|
وآلِه
المستكملين الشرَفا
|
تمّت المنظومة
الشريفة والأُرجوزة المنيفة ، بعون اللهِ وحسن توفيقه ، المسمّاة بـ ( العمدة نظم
الزبدة ) في أُصول الفقه للعالم الربّاني والمجتهد اللاثاني ، الَّذي لم يكن له في
عصره ثانٍ شيخنا ووالدنا الشيخ أحمد ابن المرحوم الشيخ صالح البحراني ، جزاه الله
أحسن الجزاء ، وحباهُ أحسن الحباء ، وغفر الله له ولنا ولوالدينا ولجميع آبائنا
إنّه على كلِّ شيءٍ قدير.
وتشرّف
بكتابتها ونسخها عبده حسن بن علي بن حسن آل سليمان سلّمهما الله من جميع الآفات
والبليّات ، وغفر الله لنا ولآبائنا جميع الخطيئات إنّه على كلِّ شيء قدير وصلّى
الله على محمّد وآلهِ الطاهرين بيوم خامس وعشرين ذي القعدة سنة (١٣٢٢) هـ الثانية
والعشرين وثلاثمائة وألف.
وما من كاتب
إلّا سيلقى
|
|
غداة الحشر
ما كتبت يداهُ
|
فلا تكتب
لنفسك غير شيء
|
|
يسرّك في
القيامة أن تراهُ
|
إن تجد عيباً
فسدَّ الخللا
|
|
جَلَّ مَن لا
عَيْبَ فيه وعَلَا
|
__________________
الدعا والزيارة
الرسالة
الثالثة والثلاثون
شرح
فقرة « فهبني » من دعاء كميل
الرسالة
الرابعة والثلاثون
مسألة
عن معنى « وفي قلوب من
والاه
قبره »
الرسالة الثالثة والثلاثون
شرح فقرة « فهبني » من دعاء كميل
بسم
الله الرحمن الرحيم
الحمدُ للهِ
كاشفِ حجابِ الارتياب عن مرائي العقول والألباب ، وهاديها نجد الحقّ ونهج الصواب ،
والصلاةُ والسلام على فاتحةِ الكتابين وخاتِمتِهما ونقطة باء العالَمين ومحيطهما
محمدٍ وآلِهِ الأطياب ، مصدر سوابغ النعم ونوابغ النقم ،
والمخصوصين بجوامع الكلم وفصل الخطاب ، صلاةً وسلاماً دائمَيْن ، ما وقع سؤالٌ
وجواب.
أمّا بعدُ :
فهذِهِ صورةُ
بحثٍ مع بعض الأصحاب ، حيث أرسل سؤالاً وأراد الجوابَ في الحال ، فأجبنا بما تيسّر
واقتضاه المقام حسبما سنح بالبال على جهة الاستعجال.
ثم بعد ذلك عنّت
لنا زوائد فأضفناها هنالك ، إلّا إنّا لم نرسلها لذلك المفضال ، إلّا إنّه سلّمه
الله أورد على ذلك الجواب إيرادات أراد بها كشفَ النقاب عن غرّة الصواب ، وها نحن
نذكر أوّلاً صورة السؤال والجواب الأوّلين ، ثم نعقّبهما بما أورده من الإشكالات ،
ثمّ ندفعها بما يكشف عنها الغين والرين.
قال سقاه الله من رحيق الهداية وسلسبيل الدراية ـ : ( ما معنى ( هبني ) في
الدعاء من قوله عليهالسلام : « فهبني يا
إلهي وسيّدي ومولاي وربّي صبرتُ على عذابك فكيفَ أصبرُ على فراقِك؟ وهبني صبرتُ
على حرِّ نارك فكيف أصبرُ عن النظر إلى كرامتك؟ » ، وكيف هي في التركيب
__________________
النحوي؟
، أفيدونا أفادكم الله بكرامته.
وما
تركيب ( وإنْ ) في قوله : لأُكرمنّ زيداً وإنْ أهانني ).
أقولُ بعد إبلاغ وافر السلام وإهداءِ جزيل التحيّة والإكرام
لذلك الجناب السامِي ـ : قد اشتمل هذا الكلام على ثلاث مسائل عظام تهشّ إليها
الطباعُ والأفهام.
الاولى
: ما معنى هبني؟.
الثانية
: ما إعرابها؟.
الثالثة
: ما إعراب (
وإنْ ) في قوله : لأُكرمنّ زيداً وإنْ أهانني؟
وتحقيق المقام
وتحرير المرام بابرام النقض ونقض الإبرام أنْ نقول :
المسألة الأولى : معنى هبني
أمّا
الجواب عن المسألة الاولى ، فلا يخفى على اولي الأحلام أنّ كلام الإمام الذي هو إمام الكلام لا يرقى
سلّمه طائر أفهام الأنام ، كيف وقد كان دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوقين وإنْ
كانوا من الجهابذة العظام ، وكان قائله ينحدر عنه السّيل ولا يرقى إليه الطير ،
ولا تدرك كنهه طامحاتُ العقول ؛ إذْ لا يعرفه إلّا اللهُ والرّسول ، إلّا إنّ
كلامه عليهالسلام وجعلني فداءه من الآلام لمّا كان نوراً وكان النّور هو
الظاهر بنفسه والمظهر لغيره كما هو أحسن تعريفاته لا جرم فاضت على مرائي قلوب
العارفين وصفائح فطرِ الكاملين رشحاتُ عرفانه ، وهبّت عليها نفحاتُ إتقانه وإيقانه
على حسب استعدادها وصفائها ومقدار قابليّتها وجلائها ، ( ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ ) ، فنسأل الله أنْ ينوّر قلوبنا بأنوار هدايته ويوفّقنا
للوقوف على أسرار معرفته ودرايته.
إذا انتقش هذا
في لوح الفطنة السليمة ، وأثمر بإدراكه دَوْحَ الفطرة غير السقيمة ،
__________________
فنقول : إنّ بيان معنى الفقرة العالية الشريفة والدرّة الغالية الطريفة
يتوقّف على بيان معاني اللفظة المنيفة ، ونهايةُ ما وقفتُ عليه من معانيها خمسةٌ :
الأوّل
: ما صرّح به
جمعٌ من النحويّين كالشيخ ياسين بن صلاح الدين ، والسيوطي ، وزكريّا ، من أنّها بمعنى : ظُنَّ بضمّ الظّاء.
الثاني
، والثالث : ما صرّح به الفيروزآبادي في ( القاموس ) والحريري في (
درّة الغوّاص ) من أنّها بمعنى : ( احسُبْ ) و ( اعدُدْ ) القلبيّين.
الرابع
: ما صرّح به
ابن هشام في ( شرح الشذور ) وموضع من ( التوضيح ) من أنّها بمعنى : اعتقد.
الخامس
: ما يظهر من
عبارة الفيروزآبادي في ( القاموس ) وابن هشام في ( التوضيح ) والسيوطي في ( البهجة
المرضيّة في شرح الألفيّة ) : من أنّها بمعنى : اجعل وصيّرْ ، ففي ( القاموس ) :
ووهبني الله فداءك ، أي : جعلني . وفي ( التوضيح ) بعد أنْ عدّ وهبَ من أفعال التصيير ،
مثّل له بقولهم : وهبني الله فداءك . ومثله قال السيوطي في ( البهجة المرضيّة ) .
إلّا إنّ في
الأخير إشكالاً ، وهو أنّ ابن هشام في ( التوضيح ) صرّح بأنّ (
وهب ) بمعنى جعل غير متصرّف ، فلا يشتقّ منه أمرٌ ولا غيره.
ويمكن الجواب
عنه بأنَّ قصارى ذلك عدم الوقوف عليه ، وهو لا يدلّ على
__________________
العدم ، ألا ترى أنّه صرّح أيضاً بملازمة ( تعلّم ) للأمر ، مع ورودها
للماضي؟ صرّح به الأزهري في ( التصريح ) واستشهد له بقول بعضهم : ( تعلّمت أنّ
زيداً خارجٌ ) ، أي : علمت .
ويؤيّده أنّ
الفيروزآبادي أطلق كونها بمعنى الجعل ، ولم ينصّ على عدم التصرّف ، ولو صحّ عنده لنصّ عليه
كما نصّ عليه في ( هب ) ، على أنّه لا مانع من جعل كلام هذا الإمام شاهداً على هذا
المرام ، إلّا إنّ فيه نوع تأمّل لا يخفى على المتأمّل بالتأمّل التّام.
وكلُّ هذه
الوجوه مشتركة في الدلالة على معنى التنزّل في تسليم الحجّة وفي المناسبة لهذا
المقام العظيم ، كما يحكم به الذوق السليم والطبع المستقيم.
لا
يقال : لمّا كانت
أسماءُ الله وصفاته جلّ شأنُه توقيفيّة أي : يتوقّف وصفُه وتسميته بشيء منها على
الورود عن الشارع ، فلا يوصف ولا يسمّى إلّا بما وصف وسمّى به نفسه ، أو وصفه
وسمّاه بها حججه ، ولا يتجاوز عنه إلى غيره وإنْ كان معناه صادقاً عليه تعالى لم
يصلح شيء من معانيها المذكورة.
لِأنّا
نقول : أوّلاً : إنّ الإطلاق عليه هنا إطلاق إسنادي ، والممنوعُ منه المتوقّف على الورود
أنّما هو الإسناد الاسمي أو الوصفي ، ألا ترى أنّه أُطلق عليه تعالى : المعرفة ،
والخذلان ، والمقاتلة ، والتعريف ، واللعن ، والإدخال ، والإخراج ، ففي الخبر
المشهور : « لا يعرفك يا عليّ ،
إلّا الله وأنا » .. الى آخره ، وفي غير واحد من الزيارات المأثورة
والأدعية المشهورة : « اللهمَّ اخذل من خذله » ، وفي القرآن ( قاتَلَهُمُ اللهُ
أَنّى يُؤْفَكُونَ ) ، وفي الدعاء : « اللهم عرّفني نفسك » .. الى آخره ،
وقال تعالى ( وَإِنْ يَدْعُونَ
إِلّا شَيْطاناً
__________________
مَرِيداً
) ، لعنه الله ، وقال تعالى ( رَبِّ أَدْخِلْنِي
مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ ) ، مع أنّه لم يرد في شيء من أسمائه وصفاته : العارف ،
والخاذل ، والمقاتل ، والمعرّف ، واللاعن ، والمدخل ، والمخرج.
ومن تدبّر في
الكتاب العزيز والأدعية والأخبار رأى من هذا القبيل ما لا يأتي عليه انحصار ، وما
ذاك إلّا للفصل بين الإطلاقين لاختلاف الطريقين.
ثانياً
: إنّا لو
تنزّلنا وسلمنا عدم صلوح هذه المعاني لعدم ورود إطلاقها عليه تعالى فلا نسلّمه مطلقاً
، بل لنا أنْ نجعلها بمعنى ( احسب ) اليقينيّة بمعنى : ( اعلم ) ؛ لورود الحسيب
بمعنى العليم في أسمائه الحسنى وأمثاله العليا ، كما هو أحد معانيه.
وممّا يدل على
إتيان ( حسب ) بمعنى ( علم ) قولُ الشاعر :
حسبتُ التقى
والجود خيرَ تجارة
|
|
رباحاً إذا
ما المرء أصبح ثاقلا
|
ويجوز جعلها
بمعنى ( اجعل ) إنْ ثبت تصرّف ماضيه. وأمّا ( اعتقد ) و ( ظُنّ ) فلأنّهما وإنْ
أُطلقا على العلم اليقيني إطلاقاً شائعاً وكان أحد معانيهما صادقاً عليه سبحانه ،
إلّا إنّ إطلاق لفظهما استعمالاً لهما بالنسبة إليه تعالى تسميةً ووجوداً موقوف
على الورود ، ولمْ فَلمْ.
كما أنّه لم
يجز وصفه بالجوهر الفرد وإنْ كان معناه إي : القائم بذاته المستغني عن غيره صادقاً
عليه سبحانه على ما هو المذهب المشهور المؤيّد المنصور.
وحينئذٍ ،
فحاصل المعنى : فإنْ علمتني صابراً ، أو فإنْ وقع في علمك إنّي أصبر على عذابك
فكيف أصبر على فراقك. وإنْ علمتني صابراً ، أو وإنْ وقع في علمك إنّي أصبرُ على
حرّ نارك فكيف أصبرُ عن النظر إلى كرامتك.
وإنّما جعل عليهالسلام الصبر على العذاب وحرِّ النار أهون من الصبر على الفراق
والنظر
__________________
إلى كرامة الخلّاق ؛ لأنّ المحبّ المقبل بشَراشرِهِ على المحبوب ،
والمستغرق بكلّيّته في يمّ الشوق الكلّيّ من أرباب القلوب يجعل أعظم العذاب
البُعْد عن المحبوب ، ولا يحسّ بما يعرض عليه من الآلام والحوادث النفسانيّة
والأعراض والأمراض الجسمانيّة ؛ لاشتغالِهِ بما يكابدُه من بُعْدِهِ عن المحبوب
الذي يجعله أعظم الكروب ، حتّى إنّه يختارُ الموت في حياته ويُفْني ذاته في ذاته ،
كما هو دأب الصادقين في المحبّة والمودّة ، ومَنْ جعل ذكر المحبوب زادَهُ وَورده
وشهدَهُ ووردَه ، والشواهد عليه كثيرة وأدلّته غير عسيرة ، قال صفيّ الدين الحلّي
:
تَبَّت يدي
إنْ ثنتني عن زيارتكم
|
|
بيض الصفاح
ولو سدّت بها طرقي
|
وقال قيس بن
الملوّح المشتهر بمجنون بني عامر ، المعدود من الفصحاء والمنظوم في سلك البلغاء ،
في قصيدة أنشدها لمّا سمع منادياً ينادي : يا ليلى. فأفاق مصفر اللون ، وقال :
دعا باسم
ليلى غيرها فكأنّما
|
|
أطار ببثّي
طائراً كان في صدري
|
عرضتُ على
قلبي العزاء فقال لي
|
|
من الآن
فاجزع لا تملّ من الصبر
|
إذا بان من
تهوى وشطّ به النّوى
|
|
ففرقةُ من
تهوى أحرّ من الجمر
|
وقال أيضاً :
أناخ هوى
ليلى بقلبي فجاءةً
|
|
ومَنْ ذا
يطيقُ الصّبر عن مَحْمَدِ الحب
|
وقال أيضاً :
بنفسي ليلى من عدوّ وماليا
وقال أيضاً :
__________________
إذا ذكرتها
النّفس ماتت صبابةً
|
|
لها زفرةٌ
قتّالةٌ وشهيقٌ
|
إلى غير ذلك من
الشواهد التي يقف عليها من تتبّع ديوانه.
وقالت ليلى لمّا
قيل لها : لئن لم تنتهي عن ذكره لنقتلنَّكما معاً ، شعراً :
توعّدني قومي
بقتلي وقتلهِ
|
|
فقلت اقتلوني
واتركوه من الذنب
|
ولا تتبعوه
بعد قتلي ذلّةً
|
|
كفاهُ الذي
يلقاه من سورة الحُبِّ
|
وقال عنترة
العبسي شعراً :
ولقد ذكرتُك
والرّماح كأنّها
|
|
أشطان بئر في
لبان الأدهم
|
ولقد ذكرتُك
والرّماح نواهلٌ
|
|
مِنّي وبيض
الهند تقطر من دمي
|
وقال
الطُّغرائي :
لا أكره
الطعنةَ النّجلاء قد شفعَتْ
|
|
برشقةٍ من
نبال الأعين النّجل
|
ولا إهاب
الصّفاح البيض تسعدني
|
|
باللّمح من
خُلَلِ الأستارِ والكِلَل
|
ولا أخلّ
بغزلان تغازلني
|
|
ولو دهتني
أسودُ الغيل بالغِيَل
|
وممّا يناسب
إيراده في هذا المقام ما حكاه الصفدي في شرح هذا الكلام ، وهو : أنّ أخ السلطان
لما عزم على قتل الطُّغرائي أمر به أنْ يشدّ إلى شجرة ، وأمر جماعةً أنْ يرموه
بالسهام ، فلما وقفوا تجاهه والسهام في أيديهم مفوّقة لرميه ، أنشد في تلك الحالة
شعراً :
|
ولقد أقول
لمن يسدّد سهمه
|
|
نحوي وأطراف
[ المنية شُرع
|
|
بالله فتّش
عن فؤادي هل يُرى
|
|
فيه لغير هوى
الأحبّة موضعُ
|
|
|
|
|
|
__________________
ولعمري لقد زاد
في ذكر محبوبه على عنترة وغيره ؛ لأنّ فعله صدّق دعواه.
وحكى الشيخ
البهائي رحمهالله في حاشيته على تفسير البيضاوي عن بعض العارفين : أنّه
كان في جواره رجل يهوى جارية له فمرضت ، [ فبينما ] هو ذات يوم
يصنع لها طعاماً إذ سقطت المغرفة من يده في القدر ، وهو في أقوى غليانه ، فأخذ
يحرّك الطعام بيده حتى تساقط لحم أصابعه ولكنه لا يشعر بذلك.
ويكفي في ذلك
ما حكاه الله في القائلين في محكم الذكر المبين عن النساء اللّواتي أدهشهنّ جمال
يوسف الصديق ، حيث قال ( فَلَمّا رَأَيْنَهُ
أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ) ، الآية ، فإنَّ فيه بيان الحقّ الحقيق ، ألا ترى
أنّهنّ لمّا غلب على قلوبهنّ جمال بشر مثلهنّ أفضى بهنّ الحال إلى فقد شعورهنّ حتى
قطّعن بالسكاكين أيديهنّ.
فإذا كان هذا
حال العاشقين لأمثالهم من المخلوقين فما ظنّك بالسالكين إلى الله والراغبين عمّن
سواه والتامّين في محبّة الله تعالى ، خصوصاً الواصلين لرتبة الفناء ، والذائقين
من ثمار المحبّة أفضل الجَنى ، القاطنين في رياض القدس ، والقاطفين من حدائق الانس
، والخالعين للنّفس.
ولا شكّ أنّه عليهالسلام فاز من تلك المراتب بأعلاها ، وحاز من تلك الرغائب
أغلاها ، ولَبِسَ منْ تلك الحلل أحلاها وأضفاها ، ونهل من تلك الموارد أهناها
وأصفاها ، بل لعمري أنّه العنوان لتلكَ الرقوم والأصل لتلك الرسوم ، والطود لذلك
الطور والكتاب المسطور والرقّ المنشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر
المسجور.
ولهذا ورد أنّه إذا
أُريد نزع السهام منه عليه أفضل السلام انْتُظِر به الشروع في عبادة الملك العلّام
؛ لعدم إحساسه حينئذٍ بتلك الآلام. فحقّ له في أنْ يجعل تلك المشاق أهون من البعد
عن حضرة الخلّاق والنهل من كأس قربه العذب المذاق ،
__________________
وإلى الله المرجعُ والمَساقُ.
فإن
قيل : قد قلتم : إنّ
لفظ الحسيب والعليم مشتقّان من الأفعال القلبيّة ، والله سبحانه منزّه عن الجارحة
الظاهريّة والباطنيّة ، كما قامت عليه الأدلّة العقليّة والنقليّة ، فكيف يجوز
إطلاقها على رَبّ البريّة؟
قلتُ
: الجواب عن ذلك
من وجهين :
أمّا
الأوّل : فهو ما صرّح
به غيرُ واحدٍ من المحقّقين من : ( أنّ أسماء الله جَلّ شأنه وعظُم برهانه أنّما
تطلق عليه باعتبار الغايات التي هي الأفعال دون المبادئ التي تكون انفعالات ) .
فوصفُهُ
بالرحمن والرحيم واللطيف والعليم والقادر والحكيم أنّما هو بالنظر إلى غاياتها ،
أعني : إفاضة الخير على المرحومين ، والعلم على العالمين ، وهبته القدرة للقادرين
، وعلمه بالشيء اللطيف وخلقه للشيء اللطيف ، كما يستفاد ذلك من الخبر الشريف ، وقس على ذلك
سائر الصفات العُليا ، والأسماء الحسنى ، ولهذا قيل : ( خذوا الغايات واحذفوا
المبادئ ).
وأمّا
الثاني : فهو ما قاله
المحقّقُ العارف الملّا صدر الدين الشيرازي ، حيث قال بعد تحقيق الرحمة على متعارف
الجمهور ما لفظه :
( وإذا أُطلق
بعض هذه الصفات على الله فلا بدّ أنْ يكون هناك على وجه أعلى وأشرف ؛ لأنّ صفات
كلِّ موجود على حَسَب وجوده ، فصفات الجسم كوجوده جسمانيّة ، وصفات النفس نفسانيّة
، وصفات العقل عقلانيّة ، وصفات الله إلهيّةٌ إلى أنْ قال وبالجملة ، العوالم
متطابقة ، فما وجد من الصفات الكماليّة في الأدنى يكون في الأعلى على وجه أرفع
وأشرف وأبسط. فافهم هذا التحقيق واغتنم ، فإنّه عزيزٌ جدّاً ) انتهى كلامُه
، زيد إكرامُه.
__________________
أقول
: لا يخفى على
ذوي الأذهان والعقول أرجحيّة القول الأوّل ، الذي عليه عند الجلّ ، بل الكلّ
المعوّل :
أمّا
أوّلاً ؛ فلوروده في النصّ
الصحيح الصريح ، وهو خبر الفتح بن يزيد الجرجاني المرويّ في ( الكافي ) المشار
إليه آنفاً المستغني بالشهرة عن النقل ، ومثله غيره من
الأخبار.
وأمّا
ثانياً ؛ فلأنّا إذا
قطعنا النظر عن الغاية ونظرنا إلى المبدأ كما يقتضيه الوجهُ الثاني لزم إثبات الجارحة
وإنْ كانت على وجه أرفع وأبسط وأشرف ، وقد قامت الأدلّة العقليّة والنقليّة على
عموم تنزيهه عن لوازم الجسميّة ، ألا ترى أنّ بعض القائلين بالتجسيم
والتصوير لا يجعلونه كسائر الأجسام والصور ، بل على وجه أرفع وأشرف ، ولا يخفى
بطلانُهُ على الناقد البصير ، ولا ينبّئُك مثلُ خبير.
المسألة الثانية : في الإعراب
وأمّا
الجوابُ عن المسألةِ الثانية ، فهو أنّ ( الفاء ) رابطةٌ لجوابِ الشرط الذي قبلها من
قوله عليهالسلام
: « فلئن صيّرتني في
العقوبات مع أعدائك ، وجمعتَ بيني وبين أهل بلائِك ، وفرّقتَ بيني وبين أحبّائك وأوليائك
، فهبني » .. إلى آخره ، كما سيأتي الكلام عليه مفصّلاً.
و ( هب ) : فعل
أمر من أفعال القلوب المتعدّية بنفسِها إلى مفعولين ، من القسم الذي يفيد رجحان
الوقوع.
وقد أجمع
النحاةُ واللّغويّون على عدم تصرّفها وملازمتها صيغة الأمر ، فلا تستعمل في غيره ،
كما نصّ عليه ابن مالك وغيره من شرّاح ألفيّته وغيرها ،
__________________
والفيروزآبادي في القاموس .
وتستعمل في
المفرد كما هنا وفي الجمع ، كقول الشاعر :
وهبكم منعتم
أنْ المّ بربعها
|
|
فهل تمنعوني
أنْ أقول القوافيا
|
والغالبُ فيها
أنْ لا تلي ( أنّ ) المفتوحة الهمزة المشدّدة النّون كما في الفقرة الشّريفة ،
وقول الشاعر :
فقلتُ أجرني
أبا خالد
|
|
وإلّا فهبني
امرءاً هالكا
|
.............................
|
|
|
وقول الجمحي :
هبوني إمرءاً
منكم أضلّ بغبرة
|
|
له ذمّةٌ أنْ
لا ذمام لبشر
|
وقد تقع بعدها
كما في قول الشاعر :
هَبْ أنّ
وجدي لا يزول
|
|
لفرط شجوي
والعناء
|
وقول الآخر في
وصف بوّاب يلقّب بالبحر :
وهَبْ أنّ
هذا البحر للرزق قبلةٌ
|
|
فها أنا قد
ولّيتُهُ دونكم ظهري
|
وهب أنّه
البحر الذي يخرج الغنى
|
|
فكلّ .. في
الشّط في .. البحر
|
.........................
|
|
|
وفيه نظر لا
يخفى على ذي نظر.
و ( النون )
فيها نون الوقاية ، وسُميت بذلك لأنّها تقي الفعلَ وما أشبهه من نظير ما لا
__________________
يدخله ، وهو الكسر الشبيه بالجرّ المختصّ بالاسم ؛ وذلك لأنّهم لمّا منعوا
الجرّ في الفعل وكانت الكسرة أصل علامات الجرّ كرهُوا أنْ يوجد فيه ما يكون في بعض
الأحوال علامةً له ، مبالغةً في الفرار والبعد عن الجرّ. وقد تكون أيضاً وقايةً
لما بني على الأصل وهو السكون عن الخروج عن ذلك الأصل ، كما في المثال المبحوث عنه
وغيره من أفعال الأمر. وما يقع من كسر آخر المضارع والأمر في بعض الأوقات كما في
قوله تعالى ( لَمْ يَكُنِ
الَّذِينَ كَفَرُوا ) ( وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ
رَبِّكُمْ ) ، فعارض لالتقاء الساكنين ، ولا اعتداد بالعارض.
وأما الكثرة في
( تضربين ) فلتنزيلها منزلة الوسط حكماً لشدة امتزاج ( ياء ) الضّمير به ؛ لأنّها
فاعل ، والفعل مع الفاعل كالكلمة الواحدة ، ولكون علامة الإعراب بعد ( الياء )
المتأخّرة عنه بخلاف ( ياء ) المتكلّم ؛ لأنّها مفعول ، وهو في قوّة الانفصال.
فإنْ
قيل : إنّما يحتاج
إلى النون للفرار عن الكسرة لاستدعاء ( الياء ) انكسار ما قبلها ، وفي مثل ( دعا )
و ( رمى ) مما كان على فعل مفتوح العين معتلّ اللّام لا يلزم ذلك ؛ لإمكان أنْ
يقال : دَعاىَ ورَماىَ ، فلِمَ لزمت النّون فيهما؟.
قلنا
: ذلك إمّا
نظراً للأصل لعروض الألف ، لكونها منقلبة عن الواو في الأوّل والياء في الثاني
لتحركهما وانفتاح ما قبلهما ، كما هي القاعدة الكليّة الصرفيّة ، فالكسرة إنْ لم
تلزم لفظاً فهي لازمة تقديراً ، أو أنّ ذلك كان طرداً للباب كما استعملوه في كثيرٍ
من الأبواب.
فإنْ
قيل : إنّ نون
الوقاية حرف ، فلِمَ لا صينت عن شبه الجرّ المختصّ بالاسم ، كما صين الفعل عنه ؛
لأنّ خاصّة الشيء لا توجد في غيره.
قلنا
: إنّ كسرة
النون ليست أُخت الجرّ ؛ لعدم كونها في الآخر ، والآخر إنّما يكون لما له أوّل ،
فافترق الحال وزال الإشكال.
__________________
ثمّ إنّ هذه
النون قد تسمّى أيضاً بنون العماد ، كما صُرِّح به في ( المغني ) وغيره ، وذلك
من باب الاستعارة ؛ لأنّ العماد كما يحفظ السقف عن الوقوع والسقوط فكذا هذه النون
تحفظ آخر الكلمة عن الكسرة الشبيهة بالانخفاض والهبوط.
و ( الياء ) :
في محلّ نصب على أنّها مفعول أوّل ل ( هبْ ) ، وفاعله ضمير الخطاب المستتر وجوباً
، وهذه الجملة الطلبية في موضع جزم على أنّها جواب الشرط السابق ، ولا يصحّ جعلها
جواباً للقسم المحذوف المدلول عليه باللّام ؛ لأنّ جواب القسم لا يكون جملةً
مقرونة بالفاء طلبيّةً أو غيرها ، فتكون اللّام في قوله عليهالسلام : « فلئن
صيّرتني » زائدة مؤكّدة لا موطّئة للقسم ، كما حملت على الزيادة في قول الشاعر :
لئن كان ما
حُدِّثته اليوم صادقاً
|
|
أصُمْ في
نهار القيظ للشمس باديا
|
وقول الآخر :
لئن كانت
الدُّنيا عليّ كما أرى
|
|
تباريحَ من
ليلى فلَلمَوْتُ أَرْوَحُ
|
وقول الآخر :
ألمِم بزينب
إنّ البين قد أفدَا
|
|
قلَّ الثّواءُ
لئن كان الرَّحيلُ غدا
|
وما قلناه من
أنّ اللّام هنا زائدة مؤكّدة لا موطئة للقسم أنّما هو على قول جمهور النحاة من أنّه إذا
اجتمع القسم والشرط حُذِف جوابُ المتأخّر منهما ؛ لشدّة الاعتناء بالمتقدّم ، إلّا
إذا تقدّم عليهما ما يقتضي خبراً كالمبتدإ وكان وأخواتها ، فيجوز جعل الجواب للشرط
عند الجمهور ، ويجب عند ابن مالك في غير الألفيّة .
__________________
ففي الفقرة
المبحوث عنها جعل عليهالسلام الجواب للشرط لكونه جملة طلبيّة مقرونة بالفاء ، فدلّ
ذلك على أنّ اللام زائدة مؤكّدة لا موطّئة ، إذ لو كانت موطّئة لجعل الجواب للقسم
وحذف جواب الشرط ؛ لأنّه تقدّم القسم ولم يتقدّمه ما يطلبُ الخبر ، فينبغي ذكر
جوابهِ والاستغناء به عن جواب الشرط ، كما في قوله عزوجل ( قُلْ لَئِنِ
اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا
يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً ) فإنّ جملة ( لا يَأْتُونَ
بِمِثْلِهِ ) جواب القسم المحذوف المدلول عليه باللّام الموطّئة ،
وحذف جواب الشرط استغناءً عنه بجواب القسم.
ومثله قوله عليهالسلام بعد هذه الفقرة : « فبعزّتك
يا سيّدي ومولاي أُقْسم صادقاً لئن تركتني ناطقاً لأضجنّ إليك بين أهلِها ضجيج
الآملين » .. إلى آخره.
فإنّ قوله عليهالسلام : « لأضجنّ » جواب القسم السابق ،
وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه ، ومثلُهُ كثير كما لا يخفى على الناقد
البصير.
وأمّا على قول
ابن مالك والفرّاء من جواز جعل الجواب للشرط المتأخّر عن القسم وإنْ لم
يتقدّمهما ما يقتضي الخبر ، فيجوز جعل اللّام في قوله عليهالسلام : « لئن
صيّرتني » موطّئة للقسم ، فيكون جوابُهُ محذوفاً لدلالة جواب الشرط عليه ، وتقديرهُ
والله العالم بمراد أوليائه وحججه وخلفائه فلئن صيّرتني في العقوبات مع أعدائك ،
وجمعتَ بيني وبين أهل بلائك ، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك ، لا أقدر على ذلك.
بدليل قوله عليهالسلام بعده « فهبني يا
إلهي وسيّدي ومولاي وربّي صبرتُ على عذابِك فكيف أصبرُ على فراقك » .. الى آخره ، وقوله عليهالسلام بعده : « فبعزّتك يا
سيّدي ومولاي اقسم صادقاً لئن تركتني ناطقاً لأضجنّ إليك بين أهلها ضجيج الآملين
ولأصرخنّ إليك صُراخَ المستصرخين » .. إلى آخر كلامه ، عليه أفضل صلاة الله وسلامه.
__________________
ولا يخفى أنّ
كلامه عليهالسلام في هذه الفقرة الغرّاء ممّا يؤيّد قول ابن مالك
والفرّاء ، مضافاً إلى ما مرّ من ذينك البيتين الأوّلين ، وحملُهما
على الضرورة وزيادة اللّام لا حاجة إليه ، كما لا يخفى على ذي عين ؛ لأنّ الأصل
عدم الزّيادة أوّلاً ، ولأنّ التّأسيسَ خير من التأكيد ثانياً.
وأمّا البيت
الثالث فلا إشكال في زيادة اللّام ، وإلّا لزم الإجحاف بحذف جوابين في الكلام ،
كما لا يخفى على اولي الأفهام.
وقوله عليهالسلام : « يا إلهي
وسيّدي ومولاي وربّي »
مناديات مضافات لضمير
المتكلّم منصوبات بفتحات مقدّرة منع من ظهورها اشتغال أواخرها بحركة مناسبة لياء
المتكلّم ، إلّا ثالثها فالمانع من ظهور الفتحة فيه التعذّر ؛ لأنّ الألف ملسى لا
تقبل الحركة لذاتها.
وآثر عليهالسلام النداء بـ ( يا ) الموضوعة لنداء البعيد في المشهور
تنبيهاً على بُعْده تعالى عن ساحة أفهام العبيد وإنْ كان أقربَ إليهم من حبلِ
الوريد ، فهو جلّ شأنه البعيدُ في دنوّة والمتداني في بعده وعلوّه.
و ( الإله ) في الأصل من أسماء الأجناس كالرجل والفرس والغلام ، فهو يقع على كلّ معبود
سواء كان معبوداً بحقّ أو باطل ، ثمّ غلب على المعبود بالحقّ فلا يستعمل حقيقة في
غيره ، كما أنّ النجم اسم لكل كوكب ، والبيت لكلّ مسكن ، والكتاب لكل مكتوب ، ثم
غلب الأوّل على الثريا ، والثاني على المسجد الحرام ، والثالث على القرآن المجيد.
وعن ( الكشّاف
) : أنّ إلهاً بالتنكير لمطلق المعبود ، وبالتعريف للمعبود بالحقّ .
وهو ظاهر
المحقّق الصالح المازندراني والفيروزآبادي وغيرهما ، وقد
__________________
تحذف همزته فيقال : لاه كقراءة بعضهم ( وَهُوَ الَّذِي فِي
السَّماءِ إِلهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلهٌ ) ، وقول الشاعر :
كحلفةٍ مِنْ
أبي رياحٍ
|
|
يسمعُها
لاهُهُ الكُبَارُ
|
وكيف كان فهو
مشتقّ إمّا من ( ألَه وألِهَ ) ، كضَرَب وتعِب ، إلاهةً وأُلوهيّةً وألوهة ، بمعنى
: عبد ، ومنه قراءة ابن عباس ( وَيَذَرَكَ
وَآلِهَتَكَ ) أي : عبادتك.
فهو تعالى
مألوه ، أي : معبودٌ مستحقّ للعبادة ، بل لا تحقّ العبادة إلّا له ؛ لأنّه لا يكون
إلهاً حتّى يكون معبوداً ، وحتّى يكون لعابده خالقاً ورازقاً ومدبّراً وعليه
مقتدراً ، فمَنْ لم يكن كذلك فليس بإله وإنْ عُبِد ، ولا تصدق حقيقة هذه الصفات
إلّا على ربّ البريّات.
وأمّا من (
ألِهَ ) بمعنى : سكن ؛ إذ الأرواح تسكن إليه والقلوب تطمئن بذكره ( أَلا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ) .
وأمّا مِن (
أَلَهَ ) إذا أُولِع ؛ إذ العباد مولعون بالتضرّع إليه في الشدائد حتى الكافر
الجاحد ( قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ
إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السّاعَةُ أَغَيْرَ اللهِ تَدْعُونَ
إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ بَلْ إِيّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ ما تَدْعُونَ إِلَيْهِ
إِنْ شاءَ وَتَنْسَوْنَ ما تُشْرِكُونَ ) ( وَإِذا مَسَّكُمُ
الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلّا إِيّاهُ ) .
وأمّا من (
أَلِهَ إليه ) كَفَرِح ، بمعنى : فزع ولاذ ، قال الشاعر :
ألهت إليكم
في بلايا تنوبني
|
|
فألفيتكم
فيها كريماً ممجّدا
|
ومنه : ( ألهه
غيره ) إذا أزال فزعه وآمنه وأجاره ، إذ العباد يفزعون عند الشدائد إليه ، كما مرّ
الاستشهاد عليه ، إذ به تحلّ عقد المكاره والمكائد ، ويفثأ حدّ الشدائد.
__________________
وأمّا من (
أَلِهَ ) كفَرِحَ ، بمعنى : تحيّر ؛ لأنّه تعالى حارت فيه طامحات العقول ،
فقصاراها الإقرار بالحسور والقصور ، إذْ لم تصل إلى محصول.
قال ابن أبي
الحديد منبّهاً على العجز عن الوصول إلى ذلك المقام الحميد :
فيك يا
اغلوطةَ الدّهر
|
|
غدا الفكر
كَلِيلا
|
أنت حيّرت
ذوي اللّب
|
|
وبلبلت
العُقُولا
|
كلّما [ أقدم
] فكري
|
|
فيك شبراً
فرّ ميلا
|
ناكصاً يخبط
في
|
|
عمياء لا
يُهدى سبيلا
|
وقال أيضاً :
والله لا موسى
ولا
|
|
عيسى المسيحُ
ولا محمّد
|
علموا ولا
جبريل وهو
|
|
إلى محلّ
القدس يصعد
|
كلّا ولا
النفسُ البسيطة
|
|
لا ولا
العقلُ المجرّد
|
من كنه ذاتك
غير أنّك
|
|
واحديُّ
الذّات سرمد
|
وجدوا إضافات
وسلباً
|
|
والحقيقة ليس
توجد
|
ورأوا وجوداً
واجباً
|
|
يَفنى [
الزمان ] وليس ينفد
|
فلتخسأ
الحكماء عن
|
|
[ جِرم له الأفلاك تسجُد
|
] وقال أيضاً :
فيك يا
أغلوطة الفكر
|
|
تاه عقلي
وانقضى عمري
|
سافرتْ فيك
العقول فما
|
|
ربحت إلّا
أذى السّفرِ
|
__________________
رجعتْ حسرى
وما وقفتْ
|
|
لا على عينٍ
ولا أثرِ
|
فلحى الله
الأُولى زعموا
|
|
أنّك المعلوم
بالنّظرِ
|
كذبوا إنّ
الذي طلبوا
|
|
خارج عن قوّة
البشر
|
وبالجملة
، فإثبات هذا
العنوان غنيٌّ عن البيان ، كما يحكم به شهود عدل من الوجدان ، وناهيك بقول سيّد
أهل التوحيد وسند أهل التنزيه والتفريد خطبته الجامعة لجوامع التوحيد : « كَلَّ
دون صفاته تحبيرُ اللّغات
، وضلّ هناك تصاريف الصفات ، وحار في ملكوته عميقات مذاهب التفكير ، وانقطع دون
الرسوخ في علمه جوامع التفسير ، وحال دون غيبه المكنون حجب من الغيوب ، [ و ]
تاهت في أدنى أدانيها طامحات العقول » .. إلى آخر
كلامه ، عليه أفضل صلاة الله وسلامه.
وأمّا مِن ( لاهَ لَوْهاً لوهاناً وتلوّه تلوُّهاً ) ، بمعنى : اضطرب وبرق ، والأوّل راجعٌ إلى معنى تحيّر ،
وقد مرّ الاستشهاد عليه. والثاني إمّا من باب ( فرح ونصر ) بمعنى تحيّر لا يطرف أو
دهش ولم يبصر فيرجع أيضاً إلى الأوّل ، والكلام الكلام. وإمّا من باب ( كتب )
بمعنى ظهر وبدا فراجع إلى التميّز والظهور ، وهو تعالى الظاهر بذاته لمخلوقاته على
حسب إدراكاتهم ومعارفهم ، تجلّى لها بها ، وبها امتنع عنها ، وإليها حاكمها.
وأما من ( لاه لوهاً ) بمعنى : خلق ؛ لأنّه تعالى خالق لجميع المخلوقين ، ( فَتَبارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ ) .
وأما من ( لاه يليه ليهاً ) إذا احتجب وعلا وارتفع ، ولهذا سمّيت الشمس آلهةً ، لعلوّها وارتفاعها ،
قال الشاعر :
__________________
لاه ربّي عن
الخلائق طُرّاً
|
|
[ خالق الخلق لا يُرى ويرانا ]
|
لأنّه تعالى
احتجب بشعاع نوره عن إدراك الأبصار والبصائر ، وعلا وارتفع عن كلّ شيء توهّمته
الخواطر ، كلّما ميّزتموه بأوهامكم في أدقّ معانيه فهو مخلوق مثلكم ، مردودٌ إليكم
، ( لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ
وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ) ، ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ
شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ) .
وأمّا من ( تألّه ) ، بمعنى : تضرّع ، كقول الشاعر :
لله درُّ
الغانيات المُدَّةِ
|
|
سَبّحنَ
واسترجعن من [تألُّهي]
|
أي : تضرّعٍ ؛
لأنّ كلَّ المخلوقات مفتقرةٌ إليه ومعوّلةٌ في كشف ضرّها وجلب نفعها عليه.
وأمّا من ( لاه يليه ) ، بمعنى : خفي واستتر.
قال الشاعر :
لاهَتْ فما
عرفت يوماً ببارزة
|
|
يا ليتها
برزت حتّى عرفناها
|
لأنّه تعالى
خَفِي لفرط ظهوره ، واستتر لِعِظَم نوره.
خفيّ لإفراط
الظّهور تعرّضت
|
|
لإدراكه
أبصار قومٍ أخافش
|
وأمّا من ( وَلهَ ) إذا تحيّر وتخبّط عقله ، وقد مرّ الكلام عليه ؛ ولهذا خرّ موسى صعقاً حين
تجلّى إليه.
__________________
وأمّا من ( وَلِهَ ) إذا حزن وخاف ووجل ، قال الكميت :
ولهَتْ نفسي
الطّروبُ [إليهم
|
|
] ولهاً حالَ دون [طعم ] الطّعام
|
لأنّ العُبّاد
المخلصين له في العبادة يَلْهونَ ، أي : يخافون ويحزنون ويوجلون عند ذكره.
قال إمامُ
العابدين وسيّد الساجدين في وصف حملة العرش والملائكة المقرّبين : « الذين
لا يفتُرُون من تسبيحك ، ولا يستَحسِرُون من عبادتك ، ولا يؤثِرون التقصير على
الجدّ في أمرك ، ولا يغفُلُون عن الوَلَهِ إليك » .
ولهذا كان عليهالسلام إذا حضر للوضوء اصفرّ لونه ، فيقال له : ما هذا الذي
يعتادك عند الوضوء؟ فيقول : « ما تدرون
بين يدي من أقوم » ، و « إذا قام إلى الصلاة
تغيّر لونه ، فإذا سجد لم يرفع رأسه حتى يرفضّ عرقاً
» .
وكان جدّه أمير
المؤمنين عليهالسلام : « إذا حضر
وقت الصلاة يتململ ويتزلزل » . إلى غير ذلك من الشواهد الصريحة والأدلّة الصحيحة.
فعلى هذا يكون
أصلُه ( ولاه ) فقلبت واوه همزة ، كما قلبَتْ في أدد ، وأناة ، وأشاح ، وأزار ،
إلّا إنّه يبعده جمعه على آلهة دون أولهة ، ولو كان أصله الواو لردّت في الجمع ؛
لعدم المقتضي لقلبها همزة ، ولهذا ردّت في جمع جميع نظائره كأوعية وأوزرة.
ويمكن الجواب
بأنّهم لمّا أبدلوا الواو همزة في جميع تصاريفه عاملوها معاملة الأصليّة ، كما
صرّح به في الصحاح ، حيث قال : ( إلهَ يألَهُ إلَهاً ، وأصله وَلِهَ يَوْلَهُ
ولَهاً )
__________________
انتهى.
وأمّا من ( إله ) بالمكان ، إذا أقام فيه ومكث ، قال الشاعر :
إلهنا بدار
لا تبين رسومها
|
|
كأنّ
بُقَيّاها وشامٌ على اليد
|
لأنّه تعالى
الحيُّ القيوم الديّوم ، الذي لا يزول ولا يزال ولا تجري عليه اللوازم البشريّةُ
والأحوال والتغيّر والانتقال ؛ وذلك لأنّ الحركة والانتقال والتحوّل من حال إلى
حال من سمات الحدوث والإمكان القابلين للعدم والاضمحلال.
وأمّا قوله جلّ
شأنه ( كُلَّ يَوْمٍ هُوَ
فِي شَأْنٍ ) فإنّما يدلُّ على بقائه على تقديره ودوامه في مملكته
وتدبيره ، ردّاً على اليهود القائلين بأنّ الله لا يقضى يوم السبت شيئاً ، أو أنّه
فرغ من الأمر. ولهذا فسّر أمير المؤمنين عليهالسلام في بعض خطبه المرويّة في ( الكافي ) الشأن بـ : « الإحداث البديع الذي
لم يكن » .
والقمّي في
تفسيره بأنّه : « يحيي ويميت ويرزق
ويزيد وينقص » .
وعن النبيّ صلىاللهعليهوآله
: « من شأنه أنْ يغفر
ذنباً ، ويفرِّجَ كَرْباً ، ويرفع قوماً ، ويضع آخرين » .
ولا يخفى على
ذي حِجْرٍ وحِجَى وفطنة وذكى صدق هذه الاشتقاقات عليه سبحانه بأسرها وإنْ تفاوتت
في الوضوح قوّة وضعفاً وظهوراً وخفاءً.
وقد تقرّر في
الصرف أنّه متى رجعت الكلمة إلى اشتقاقات واضحة محقّقة ، أي : قرينة ظاهرة ، جاز
الحمل على كلّ منها وإنْ ترجّح الأوضح ، لكن على اشتقاقه من ( إله ) بمعنى : عبد
وسكن وأولِع وفزع وتحيّر ، ومن ( وله ) بمعنى : تحيّر وحزن وخاف ووجل ، ومن (
تألّه ) بمعنى : تضرّع ، يكون وزنه ( فِعَالاً ) بمعنى : مفعول ، أي : معبود
ومسكون إليه ومولَع به بفتح اللّام ومفزوع إليه ، ومتحيّر فيه ، ومخوف ومحزون ،
وموجول من سطوته وقدرته ، ومتضرّع إليه. فالهمزة فيه والواو المبدلة همزة
__________________
أصليتان.
وأمّا على
اشتقاقه من ( إله ) بمعنى : أقام ، فوزنه أيضاً ـ ( فِعَال ) ، لكن من غير نقل إلى
معنى مفعول.
وأمّا على
اشتقاقه من ( لاه يليه ) أو ( لاه يلوه ) ، فهمزته زائدة ، ووزنه ( إفعالاً ) بكسر
الهمزة وفتح الفاء ، .. .
وفي حديث هشام
عن الصادق عليهالسلام : « يا هشام ،
الله مشتق من إله ، والإله يقتضي مألوها » .
والمعنى والله
العالم ـ : إنّ إطلاق هذا الاسم واستعماله بين الأنام يقتضي وجود ذات معبود واجبِ
الوجود ليطلق عليه هذا الاسم لمغايرة الاسم للمسمّى ، إذ الأوّل عبارة عن اللّفظ
أو مفهومه ، والثاني عبارة عن المعنى المقصود من اللّفظ الذي هو مصداقه.
وفي خبر آخر : « كان
إلهاً إذْ لا مألوه »
، أي : سمّى نفسه
بالإله ، أي : المعبود ، قبل أنْ يخرج وصف المعبوديّة من القوّة إلى الفعل وملكة
الوجود. والله العالم.
والمراد بـ (
السيّد ) هنا المالك أو الربّ ، ويقال أيضاً على البعل ، ومنه قوله تعالى ( وَأَلْفَيا سَيِّدَها لَدَى الْبابِ ) ، وعلى الرئيس الكبير في قومه المطاع في عشيرته ، ومنه
قول الشاعر :
سوّار سيّدنا
وسيّدُ غيرنا
|
|
صدقُ الحديث
فليس فيه تماري
|
وعلى الشريف ،
والفاضل ، والكريم ، والحليم ، والمتحمّل أذى قومه ، والعابد ، والذي لا يغلبه
غضبه.
واصلة سَيْوِد
على وزن فيعِل ، فاجتمعت الواو والياء ، وسُبقت إحداهما بالسّكون
__________________
فقلبت الواو ياءً وأُدغمت الياءُ في الياء ، كما هو القاعدة الكلّيّة
الصرفيّة ، وقد استقصينا الكلام عليها في ( اللّمعة الدرية في تحقيق الذرّيّة ).
والمراد بـ (
المولى ) هنا ؛ إمّا المالك ، أو الربّ ، أو الناصر ، أو المنعِم ، أو المعتِق ،
أو الولي ، أو الأوْلى بالتصرّف في الأمر ، أو العاقبة بمعنى المرجع ، ويحتملها
قوله تعالى خطاباً للكفار ( مَأْواكُمُ النّارُ
هِيَ مَوْلاكُمْ ) ، أي : أوْلى بكم ، أو مرجعكم إليها.
ويقال أيضاً
على الحليف [ و ] العَقِيد ، والمعتَق المنعَم عليه بالعتق ، والتابع ،
والمُحِبّ ، والصاحب القريب ؛ كابن العمّ ونحوه ، والجار ، والابن ، والعمّ ،
والنزيل ، والشريك ، والصهر ، وابن الأُخت ، لكنها غير مناسبة هنا.
وهو مشتق أمّا
من الوَلي بفتح الواو بمعنى : القرب والدّنوّ ، فيكون وزنه مفعلاً.
وأمّا من
وَأَلَ إليه يئل وألاً ووءولاً ، بمعنى : لجأ وخلص ؛ لأنّ العباد يلجئون إليه
وخالصون في الرّقّ له ، أو مخلصون في عبادته.
وأمّا مِنْ
وَألَ ، بمعنى : طلب النجاة ؛ لأنّ الخلق كلّهم يطلبون منه النجاة في جميع الأوقات
والحالات والآنات واللّحظات ، وهو ينجيهم من مهاوي العثرات ومن عقوبات السيّئات ،
فيصيرُ أصلُه موئلاً ، فنُقلت العين إلى موضع اللّام واللّام إلى موضع العين ،
فصار مولأً ، فقلبت الهمزةُ ألِفاً تخفيفاً ، أو لأنّهم لمّا تصرّفوا فيها بالنقل
هان عندهم الخطب فتصرّفوا فيها بالقلب ، كما فعلوا ذلك في أمثلةٍ كثيرة فيصيرُ
وزنُهُ حينئذٍ مفلعاً.
وأمّا من آل
إليه أوْلاً ومآلاً ، بمعنى : رجع ؛ لأنّ مرجع الخلق إليه ومعوّلهم عليه ، فيصير
أصله مأولاً ، فنقلت الفاء إلى موضع اللّام فصار مولأً ، ففُعل به ما مرّ فصار
مولى ، فيصير وزنه حينئذٍ معلفاً.
والنقل في كلام
العربِ شائعٌ ذائع ، كما نقلوا ( فاء ) واحد إلى موضع لامه ، ثم
__________________
قلبوها ( ياءً ) ، فجعلوه حادي على وزن عالف ، وكما فعلوا في الوجه ، حيث
نقلوا فاءه إلى موضع عينه ، ثم قلبوها ألفاً ، فجعلوه جاهاً على وزن عفل ، إلى غير
ذلك من النظائر التي يقف عليها الناظر ، والسبر أعدل شاهدٍ لذوي البصائر ، والله
العالم بالسرائر.
و ( الربّ ) بالتشديد على الأفصح ، وقد يخفّف ، وقد يبدل ثاني مثليهِ ياءً ، يقال : (
لا ورَبْيِك لا أفعل ) أي : لا وربك. صرّح به في ( القاموس ) .
وهو هنا إمّا
بمعنى المالك ، أو السيّد ، ومنه قوله تعالى ( اذْكُرْنِي عِنْدَ
رَبِّكَ ) أي : سيّدك ، أو بمعنى المدبّر والمنعم ، أو بمعنى
المصلح للشيء والمربّي له ، ولهذا يسمّى العلماء ربّانيّين ؛ لأنّهم يربّون العلم
، أي : يقومون به ويصلحونه ويرعونه ويحفظونه ، أو لأنّهم يربّون المتعلّمين بصغار
العلم قبل كباره ، ويدرّجونهم في التدريس والتفهيم على مقتضى قوابلهم واستعدادهم
من حين ابتدائهم إلى انتهائهم واشتدادهم.
ويطلق أيضاً
على الصاحب ، فإنْ أُريد به المالك صحّ قطعاً ، وإنْ أُريد به المعنى المشتق من
المصاحبة فلا مانع من إرادته أيضاً هنا ؛ لإطلاق الصاحب عليه سبحانه في كثير من
أدعية النبيّ والأئمّة الأطهار عليهم سلام الملك الجبّار ، بمعنى : أنّه المحيط
بكلّ شيء ومع كلّ شيء ، كما في قولهم عليهمالسلام : « يا صاحب
كلِّ نجوى » ، أي : الحاضر عندها والمحيط بها ، والذي بأمره تقوّم
النجوى وبه تقوم ..
فهو سبحانه
الربُّ في مراتب الربوبيّة الثلاث ، أعني : الربوبيّة إذ لا مربوب لا ذكراً ولا
كوناً ، والربوبيّة إذ مربوب ذكراً فقط ؛ وهي مرتبة الوحدانية والمشيئة الإمكانيّة
، والربوبيّة إذ مربوب ذِكْراً وكوناً وعيناً ، وهي مقام ظهور الاسم ، الرحمن
بالرحمانيّة ، وتعلق الفعل بالمفعول ، وربط الأسباب بالمسببات ، واللوازم
بالملزومات ، والعلل بالمعلولات ، والشروط بالمشروطات.
__________________
فهو الربّ في
الرتبة الاولى في ذاته ، وفي الثانية في مشيئته وقبل خلق خليقته ، وفي الثالثة في
أحداث المخلوقات وإبراز صور المكونات مشروطة العلل والأسباب.
والربُّ على
الإطلاق معرّفاً باللّام هو الله تعالى ، ولا يطلق على غيره من المخلوقين إلّا
مجرّداً منها أو مضافاً كربّ الدار ، نصّ عليه غير واحد من اللغويّين ، وغيرهم من
الخاصّة والعامّة كالبيضاوي في ( التفسير ) ، والفيروزآبادي في ( القاموس ) ، والشيخ فخر
الدين النجفي في ( مجمع البحرين ) ، والجزري في ( الحواشي المفهّمة ) ، والطبرسي في (
الجوامع ) .
وورد عن
الأئمّة الأطياب : « نزّهونا عن الربوبيّة
وقولوا فينا ما شئتم ، ولن تبلغوا » ، وهو نص صريح في الباب ، وإرخاء العنان في هذا الميدان
يفضي إلى الإسهاب ، وإلى الله المرجع والمآب.
وجملة قوله عليهالسلام : « صبرت على
عذابك » في موضع نصب على أنّها مفعول ثان ل ( هب ) ، وإنّما فصل عليهالسلام بين المفعولين بالنداء تنبيهاً على كمال الانقطاع إلى الله
وتمام الافتقار إلى مولاه ، وشدّة احتياجه في كلّ لحظة ولفظة إلى إمداده وإسعافه
وإسعاده في نيل مرامه ومراده في مبدئه ومعاده.
وآثر الجملة
الفعليّة تنبيهاً على تجدّد الصبر وحدوثه عند تجدّد كلّ بليّة وحدوثها ، والتسليم
والرضا بما يحدث عليه من الكروب ، وكلّ ما يفعل المحبوبُ محبوب.
واختار عليهالسلام الجملة الماضويّة على الجملة الاستقباليّة لتنزيل ما هو
للوقوع ولو فرضاً كالواقع ، وهو في العربيّة شائع وفي كلام الفصحاء والعرب العرباء
ذائع.
وقوله عليهالسلام : « فكيف أصبرُ
على فِراقك » جملةٌ مسوقة للتّعجب المدلول عليه
__________________
بكيف ، على حدّ قوله تعالى ( كَيْفَ تَكْفُرُونَ
بِاللهِ ) الآية في موضع جزم على الجواب ، ولهذا قُرنت بالفاء الرابطة
المقترنة بما له صدر الكلام ، وهو أحد المسائل الستّ التي تتعيّن فيها الفاء
للرّبط ، على حدّ قول الشاعر :
فإنْ أهلك
فذي حنقٍ لظاهُ
|
|
عليّ يكاد
يلتهب التهابا
|
حيث دخلت على (
ربّ ) مقدّرة ، وقد تقرّر أنّ لها الصدريّة.
وقد وقع الخلاف
في الجازم المقتضي للجواب في مثل هذا التركيب ، فالجمهور على أنّه
بأداةِ شرطٍ مقدّرة هي وفعل الشرط ، فتقديره هنا : فإنْ تعلمني صابراً فكيف أصبر؟!
والخليل وسيبويه على أنّه نفس الطلب ، لتضمّنه معنى ( إنْ ) الشرطيّة ،
كما جزمت أسماء الشرط لتضمّنها معناها. واختاره أيضاً ابنُ هشام في شرح قطره .
والفارسي
والسيرافي على أنّه الطلبُ ؛ لنيابته عن الشرط المقدّر ، كما نصب (
ضرباً ) في ( ضرباً زيداً ) لنيابته عن اضرب لا لتضمّنه معناه.
وتفصيلُ الكلام
في هذا المقام موكولٌ إلى المطوّلات بالنقض والإبرام. ونظيرُ هذه الفقرة الشريفة
في هذا الإعراب قوله تعالى ( قُلْ إِنْ كُنْتُمْ
تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ ) .
والكلام على
الفقرة الثانية إعراباً ومعنًى يعرفُ من الكلام على الأولى ، والله العالم العاصم.
__________________
تتميمٌ فيه نفعٌ عميم ، ودفعٌ لسؤال عظيم
معنى استغفار الأئمّة من الذنوب
إنْ
قيل : قد عُلم
ضرورةً من مذهب الإماميّة الأبرار عصمة الأئمّةِ الأطهار من الذنوب والآصار ،
وأنّهم لا يفترون عَنْ طاعة اللهِ وعبادته آناءَ الليل وأطرافَ النهار ، وأنّ أمير
المؤمنين عليهالسلام قسيم الجنّة والنار بين الأبرار والفجّار ، كما تكثّرت
به الأخبار واشتهر أيّ اشتهار ، فما الوجهُ في فرضه عليهالسلام الصبر على النار ، ونسبته وأبنائه المعصومين أنفسهم إلى
الذنوب وعصيان الملك الجبّار؟.
قلت
: الجواب عن ذلك
من وجوه :
منها
: أنّهم عليهمالسلام قد تحمّلوا ذنوب شيعتهم ومحبّيهم وأنصارهم ومواليهم ،
لكمال لطفهم بهم ، وتمام رحمتهم لهم ، وشدّة الاعتناء بشأنهم. ويدلّ عليه ما ورد
في تفسير قوله تعالى ( لِيَغْفِرَ لَكَ
اللهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّرَ ) ، فعن الصادق عليهالسلام ، أنّه سُئل عن هذه الآية ، فقال : « ما
كان له ذنبٌ ولا هَمَّ بذنبٍ ، ولكنّ الله حمّله ذنوب شيعته ، ثم غفرها له » .
وعنه عليهالسلام أنّه سُئل عنها ، فقال : « واللهِ
ما كان له ذنبٌ ، ولكنّ الله سبحانه ضَمِنَ له أَنْ يغفرَ ذنوبَ شيعةِ عليّ عليهالسلام ما
تقدّم من ذنبهم وما تأخّر » . إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا المضمار.
ولعلّ السرَّ
فيه أنّهم خُلقوا من فاضل طينتهم ، وإنّما لحقتهم الذنوب والمعاصي من لطخ أعدائهم ، كما
تكثّرت به أخبارهم ، فلمّا كانوا منهم ومنسوبين إليهم في
__________________
الذوات والصفات والأعمال والاعتقادات ، حتّى إنّ أعداءهم عادَوا شيعتهم
وسعَوا بكلّ مكروه إليهم ، وما المسبِّبُ لذلك إلّا متابعتهم لأئمّتهم وانتسابهم
لهم في فرعهم وأصلهم وقُلِّهم وجلّهم ، لا جرم تكرّموا عليهم بحمل أثقالهم وما أصابهم
من لطخ أعدائهم.
ولهذا جعلوا عليهمالسلام بغض الشيعة معيار الناصب والميزان الفارق بين الصادق
والكاذب ، كما رواه الصدوق في ( العلل ) عن ابن سنان ، و ( المعاني ) عن ابن
خُنَيْس كلاهما عن الصادق عليهالسلام ، قال : « ليس
الناصبُ مَنْ نصب لنا أهل البيت ، لأنّك لا تجد أحداً يقول : إني أبغضُ محمّداً
وآل محمّد. ولكنّ الناصبَ مَنْ نَصَبَ لكم ، وهو يعلم أنّكم تتولّوننا وتتبرّءون من أعدائنا » .
وهو ظاهر
لُاولي الأبصار ، كالنار على الأطوار.
ومنها
: أنّهم عليهمالسلام لمّا كانوا في غاية القرب من ذي الجلال ، وكانت ذواتهم
متعلّقة بالملإ الأعلى ومشاهدة ذلك الجمال والكمال ، وجوارحهم مملوءة بخوفه ،
وجوانحهم مشغولة بذكره ومستغرقة بطاعته وخشيته ، فهم أبداً مخلصون بالانقطاع إليه
ومقبلون بكلّهم عليه ، كانوا متى انحطّوا عن تلك الرتب العلويّة إلى الاشتغال
باللوازم البشريّة السفليّة من المباحات اللّابديّة جعلوه ذنباً وخطيئة واستغفروا
منه رَبّ البريّة ، كما أنّ الأقربين إلى الملك لو اشتغلوا وقت مجالسته إلى غيره
من رعيّته لعدّوا ذلك تقصيراً واستغفروا منه كثيراً ، فما ظنّك بأفقر الفقراء
وأطوع العبيد بالنسبة إلى ملك الملوك المولى المجيد ، ويدلّ عليه قوله صلىاللهعليهوآله : « حسناتُ
الأبرارِ سيّئات المقرّبين » .
ومنها
: أنّهم عليهمالسلام عرفوا الله حقّ معرفته ؛ إمّا بالنسبة إلى غيرهم مِنْ
خليقته ولو كانوا من أقرب ملائكته ، أو باعتبار إقرارهم مع عظم شأنهم بالعجز عن
إدراك كنه هويّته ؛
__________________
لأنّ العجز عن دَرْكِ الإدراك إدراك ، فإذا نظروا إلى علوّ مقامه وسوابغ
إنعامه صغُر عندهم كلُّ كبير في جنب نعمه ، وقلّ عندهم كلُّ كثير بالنسبة إلى جوده
عليهم وكرمه ؛ لأنّ توفيقه إيّاهم لخدمته نعمةٌ توجب شكراً ، وهكذا نعمة بعد اخرى.
ولهذا قال زينُ
العابدين وسيّد الساجدين في دعاء التحميد : « والحمدُ
للهِ الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على ما أبلاهم مِن مِنَنِهِ المتتابعة ،
وأسبغ عليهم من نعمة المتظاهرة لتصرّفوا في مِنَنِهِ فلم يحمدوه ، وتوسّعوا في
رزقه فلم يشكروه » .
وورد في مناجاة
داود عليهالسلام :إلهي كيف أشكرك والشكرُ نعمةٌ اخرى تستدعي شكراً .
وفي رواية : « وشكري
لك نعمة اخرى توجب عليّ الشكر لك ».
وفي اخرى : « وأنا
لا أستطيع أنْ أشكرك إلّا بنعمة ثانية من نعمك » .
ومنها
: أنّه من قبيل
قول الشاعر :
أقول وما
أذنبت قالت مجيبةً
|
|
وجودك ذنبٌ
لا يقاس به ذنب
|
وتقريره على
وجهين :
الأوّل
: إنّهم لمّا
كانوا في غاية الفقر إلى الله تعالى وكمال الانقطاع إليه كانوا لا يجعلون لهم
إنّية من الإنيّات ، ولا وجوداً من الوجودات ، ولا حقيقةً من الحقائق ، كما أشاروا
إليه عليهمالسلام في كثيرٍ من أدعيتهم وأخبارهم ، فمن كلام الحسين عليهالسلام في دعاء عرفة على ما في ( جامع السرائر ) نقلاً من (
مصباح الزائر ) :
« إلهي أنا الفقيرُ في
غنائي فكيف لا أكون فقيراً في فقري ، إلهي أنا الجاهل في علمي فكيف لا أكون جهولاً
في جهلي ، إلهي مَنْ كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساوية مساوي ، ومَنْ كانت
حقائقه دعاوي فكيف لا تكونُ دعاويه دعاوي » .
__________________
وقال زين
العابدين عليهالسلام : « فما أنا يا
ربِّ وما خطري » إلى غير ذلك.
ولهذا ورد عنهم
عليهمالسلام نهي سائر العوام عن قول : ( أنا ) ؛ لإيهامه الاستقلال
والاستغناء عن مدد ذي الجلال.
الثاني
: إنّه لما كان
العملُ طريق الخلق للحقّ ، وهو متوقِّف على وجود العامل الذي هو حجابٌ بينه وبين
ربّه ، ولا ينفكّ عنه المخلوق حال وجوده ، فهو محجوب بوجوده ، والمحجوب مقصّرٌ ،
فهم عليهمالسلام وإنْ لم يلحظوا أنفسهم في وجدانهم كما مرّ لكنّهم
موجودون ظاهراً ، فهم يستغفرون من نسبة هذا الوجود المتوهّم إليهم ، الذي هو مضمحل
بالنسبة إلى وجود ربّهم.
والوجوه في هذا
المعين يطول بها الإملاء ، وإلى الله المرجع والمنتهى.
مسألة الثالثة : إعراب ( إن ) في قوله : ( لأكرمن زيدا وإن أهانني )
وأمّا
الجواب عن المسألة الثالثة ، فهو يستدعي الكلام على جميع المثال ، فأقول سائلاً منه تعالى العصمة
والتسديد في كلّ مقال :
إنّ اللّام هنا
موطّئة للقسم على حدّها في قوله تعالى ( لَنُحَرِّقَنَّهُ
ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفاً ) ، وغيرها من الآيات الشريفة. وتسمّى أيضاً مؤذنةً ،
وضابطها في الأغلب أنّها اللّام الداخلة على أداة شرطٍ للإيذان بأنّ الجوابَ بعدها
مبنيٌّ على قسم قبلها لا على الشرط ، وسمّيت موطّئة ؛ لأنّها توطّئ الجواب للقسم
وتمهّده له.
والقسم هنا
محذوفٌ ؛ لدلالة اللّام عليه ، وقد لا تلي أداة الشرط كما في الآية المذكورة
وأشباهها.
قال في (
المغني ) : ( وحيث قيل : ( لأفعلنَّ ) أو ( لقد فعل ) أو ( لئن فعل ) ، ولم يتقدّم
جملة قسم فثمّ جملة قسم مقدّرة نحو ( لَأُعَذِّبَنَّهُ
عَذاباً شَدِيداً ) ) .. الى آخره.
__________________
والجملةُ
الفعليّة جواب القسم المحذوف.
واختلف في
الواو الواقعة قبل ( إنْ ) و ( لو ) الوصليّتين ، كهذا المثال و « اطلبوا
العلم ولو بالصين » ، على أقوال :
فالمحقّقون على
أنّها عاطفةٌ على جملةِ شرطٍ محذوفة في موضع الحال تقديرها ( لأُكرمنّ زيداً إنْ
لم يهنّي وإنْ أهانني ) ، و ( اطلبوا العلم لو كان أهله في مواضعكم ولو كانوا في
الصين ).
وأساغ حذف
الجملة منافاة الثانية لثبوت الحكم ومناسبة الأُولى له ؛ لأنّ الإكرام والطلب
مثلاً إذا تحقّقا مع المنافي كان تحقّقهما مع المناسب بالطريق الأوْلى ، فحذفت
الجملة الأُولى لعدم الحاجة إلى ذكرها ، والاكتفاء عنها بالواو العاطفة على
نظيرتها ، المتناولة لجميع الأحوال المتغايرة لإفادتها استقصاء الأحوال على وجه
الإجمال. وجاز وقوع الجملة الشرطيّة في موضع الحال ؛ لأنّه إذا شرط الشيء ونقيضه
انسلخ معنى الشرط ؛ لأنّ الشيء الواحد من حيث هو واحد لا يكون مشروطاً بشيء
ونقيضه.
وذهب بعضٌ منهم
الزمخشري والتفتازاني ، بل نقله عن الجمهور ، إلى أنّها حالية ، والعامل فيها
ما تقدّم من الكلام ، فيكون الذي هو كالعوض عن الجزاء عاملاً في الشرط نصباً على
الحالية ، كما عمل جواب ( متى ) النصب فيها على الظرفيّة.
وأجابوا عن
منافاة معنى المضيّ والاستقبال اللّذين في ( إنْ ) و ( لو ) لمعنى الحال الذي في
الواو بأنّ حالية الحال باعتبار عامله ، سواءً كان مستقبلاً أو ماضياً ، كـ :
ضربته أمس أو غداً ، مجرّداً.
واحتجّوا على
أنها للحال بعدم تقدّم ما يصلح للعطف فلا تكون عاطفةً ، وباحتياج الكلام إلى ما
بعدها فلا تكون استئنافيّة ، فتتعيّن فيها الحاليّة.
__________________
وهو مردودٌ بما
مرّ من تقدّم ما يصلح للعطف وهو الجملة الشرطيّة المحذوفة ، وهي في حكم الملفوظة
لدلالة القرينة المقاليّة والمقاميّة عليها ، فلا مانع من العطف عليها.
هذا ، وقد أورد
عليهم الخواجة في ( حاشية المطوّل ) : ( إنّ مقتضى الحالية كون ما بعد الواو وهو
الأداة الشرطية وما يليها في موضع الحال ، ولذا يقدّر : وإنْ كانَ الحالُ كذا [
دون ] والحال لو كان كذا ، ولذا قدّر الزمخشري الحاليّة في قوله تعالى ( وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ
وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ) بقوله : ( ولو كان الحال أنّ المشركة تعجبكم وتحبّونها
) . وهو هنا غير مستقيم ) .
أقول
: لا يخفى أنّ
ما قرّره المورد من أنّ تقدير ( إنْ ) وما بعدها في موضع الحال غير مستقيم ؛ إذ لا
مانع من تقديرها بقولنا : لأُكرمنّ زيداً حال عدم إهانته وإنْ كان الحال أنّه
أهانني. فقصارى الأمر أنّه لا يتعيّن فيها الحاليّة كما يقولون ، بل تحتملها
وتحتملُ العطف وإنْ ترجّح العطفُ على الحال ، لما لا يخفى على مَنْ أصلح الله له
البال.
وذهب آخرون إلى
أنّها اعتراضيّة فتصير الجملة بعدها معترضة ، وهي المتوسّطة بين أجزاء الكلام
متعلّقاً به معنىً مستأنفاً لفظاً على طريق الالتفات .
وفيه
أوّلاً : أنّ الحكم
بكونها اعتراضيّة يفوّت المعنى المقصود بالذات من مثل هذا التركيب وهو كون ضد
الشرط أوْلى بالحكم من الشّرط على أخصر وجه.
وثانياً
: أنّه لا يتمُّ
إلّا على مذهب بعض أهل البيان ومَنْ وافقهم من النحاة مِنْ جواز وقوع الجملة
المعترضة في آخر الكلام ، كالشيخ الرضي والزمخشري والتفتازاني . أمّا على
مذهب الجمهور من اشتراط توسّطها في الأثناء سواء كانت
__________________
بين الفعل وفاعله ، أو بينه وبين مفعوله ، أو بين المبتدأ وخبره ، أو بين
الشرط وجوابه ، أو القسم وجوابه ، أو الموصوف وصفته ، أو الموصول وصلته ، أو بين
أجزاء الصلة ، أو المضاف والمضاف إليه ، أو الجار ومجروره ، إلى غير ذلك من الفروع
المذكورة في محلّها ، فلا.
فانحصر المعنى
المراد من الواو في العطف على الوجه الأرجح ، أو الحاليّة على الوجه المرجوح.
وأمّا
( إنْ ) الواقعة في
مثل هذا التركيب ، فاختلف فيها على قولين :
فمنهم مَنْ قال
: إنّها مع وصليّتها باقية على شرطيّتها فتحتاج إلى جواب لكنّه محذوف لدلالة ما
قبله عليه ، كما حذف الشرط والجواب معاً لدلالة ما قبلهما عليهما في قول الشاعر :
قالت بناتُ
العمّ يا سلمى وإنْ
|
|
كان فقيراً
معدماً قالت وإنْ
|
ومنهم مَنْ قال
: إنّها لمّا جيء بها لا لقصد التّعليق والاشتراط ، بل لتحقيق مفاد الكلام السابق
على جميع الأحوال والمبالغة في الحكم والإيغال ، لم يلاحظ لها جوابٌ محذوف أصلاً
لعدم الحاجة إليه. وهو صريح التفتازاني في ( المطوّل ) وظاهره في (
المختصر ) .
ويمكن الجواب
بأنّ إفادة الوصل والربط ليس من حاقّ اللفظ ، وذلك لا يمنع من ذكر الجواب للشرط ،
كدلالتها على التهييج والإلهاب في مثل قولهم : ( إنْ كنت ابني فلا تضرب زيداً ) ،
ومنه قوله تعالى ( وَاتَّقُوا اللهَ
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ) ، على أحد الوجهين ، وكدلالتها على الاستبعاد في مثل
قولهم : ( عظ الظالمين إنْ سمعوا منك ) ، ومنه قوله تعالى ( فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرى ) على أحد الوجوه.
__________________
وكيف كان ، ف (
إنْ ) هنا خالية من ذكر الجواب ، أمّا على القول بعدم احتياجها إليه فلا إشكال ،
وأمّا على القول بالاحتياج فلتقدّم القسم عليها ، وقد مرّ أنّه متى اجتمع القسم
والشرط ولم يتقدّمهما ما يقتضي خبراً جُعلَ الجوابُ للمتقدّم لشدّة الاعتناء به ،
وحُذِف من المتأخّر لدلالة الأوّل عليه ، وهو موضع وفاق بين النحاة ، إلّا من ابن
مالك والفرّاء ، حيث أجازا جعل الجواب للشّرط ، وقد مرّ الكلام فيه
مستوفياً فلا نعيده.
هذا في ( إنْ )
المقترنة بالواو المتقدّم عليها ما يدلّ على الجواب ، وأمّا ( إنْ ) الخالية منها
المتقدّم عليها أيضاً ما يدلّ عليه ممّا هو جوابٌ في المعنى دون الصناعة ، إمّا
لكون ذلك المتقدّم جملةً اسميّة مجرّدة من الفاء كـ : ( أنتَ ظالمٌ إنْ فعلتَ ) ،
أو جملة منفيّة بـ ( لم ) مقرونة بالفاء ، نحو :
فلم أرقه إنْ
ينجُ منها
|
|
...........................
|
أو مضارعاً
مرفوعاً كـ : ( أفعل إنْ فعلت ) ، فاختلف أيضاً في جوابها.
فجمهور البصريّين
على أنّه محذوفٌ وجوباً لدلالة المتقدّم عليه ، لا أنّ المتقدّم هو
الجواب.
أمّا أوّلاً ؛
فلعدم صلوح المتقدّم للجواب ، كما مرّ.
وأمّا ثانياً ؛
فلأنّ أداة الشرط حقّها التقدّم في صدر الكلام والخطاب ، فلا يتقدّمها الجواب.
والكوفيّون
وبعضُ البصريّين على أنّه لا حذف ، وأنّ المتقدّم هو الجواب.
وأجابوا عن عدم
اقتران الجملة الاسميّة بالفاء بأنّ عدم اقترانها بها لعدم مناسبتها
__________________
الصدر ، ولكونها خلفاً عن العمل ، ولا عمل مع التقدّم.
وعن دخول الفاء
على الجملة الفعليّة المنفيّة بـ ( لم ) بالتزامهم جوازَ دخول الفاء عليها ، كما
فعله الزمخشري وبدرُ الدين بن مالك في قوله تعالى ( فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ
) ، حيث قدّراه : ( إنْ افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم ) .
وعن رفع
المضارع بأنّه لضعف الحرف أنْ يعمل مؤخّراً.
وهذه الأجوبة
لا تخلو من تأمّل لا يخفى على المتأمّل.
وممّا يؤيّد
البصريّين دلالةُ الكلام في مثل هذا المَقام على أنّ المتكلّم بمثل هذا الكلام
أراد الإخبار على جهة الجزم واليقين من أوّل وهلةٍ أو حين ، ثمّ بدا له التعليق
بالشرط ، فهو كالتخصيص بعد التعميم ، بخلاف من يبني كلامَهُ من أوّل وهلة على
الشرط ، فإنّ الجواب المعنويّ يتأخّر في كلامه فيقع ما بعد الشرط جواباً صناعةً
ومعنًى ، كما يشهد به الذوق السليم والطبعُ المستقيم ، و ( ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ
وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ) .
تنبيهٌ
:
قد احتملنا في
الجواب الأوّل المختصر كون ( إنْ ) هنا بمعنى ( قد ) التحقيقية على حدّ قوله تعالى
( فَذَكِّرْ إِنْ
نَفَعَتِ الذِّكْرى ) ، وجعلنا الواو فيها متعيِّنة للحاليّة ، إلّا أنّا
حذفنا هذا الاحتمال هنا لوجهين :
الأوّل
: إنّ كونها
بمعنى ( قد ) غير متّفق عليه ، ولهذا حملت في الآية تارة على الشرط وحذف المعطوف ،
أي : وإنْ لم تنفع ، وعلى الاستبعاد كـ : ( عظ الظالمين إنْ سمعوا منك ) تريد
الاستبعاد لا الشرط تارة أُخرى.
الثاني
: أنّه خلاف
المعنى المراد من مثل هذا التركيب والمتبادر من اللّفظ في مثل
__________________
هذه الأعاريب ، كما لا يخفى على اللّبيب والأديب الأريب ، وإنّما نبّهنا
عليه هنا تمهيداً لبطلان ما توهّمه السائل الفاضل من منافاة هذا الوجه لاشتراطهم
القطعيّة في مدخول الواو الحاليّة ، وعدم وروده عليه بالكلّيّة ، كما سيأتي
التنبيه عليه في الكلام على كلامه. وإلى الله المنتهى في مبدأ الأمر وختامه.
وحيث قد وفّق
الملكُ الوهّاب لإتمامِ الجواب فلنوفِ ما وعدنا به من ذكر ما أورده السائل السامي
الجناب ، ثمّ لنتكلّم عليه بما يكشف غبار الارتياب ، فأقول :
رد السائل
قال السائل
وفّقنا الله وإيّاه لاقتناء الفضائل والفواضل ـ :
بسم الله ،
أقول : ذكر المجيب أعلى الله رتبته وأنعم إجابته ـ : إنّ النحاة واللّغويّين
صرّحوا بأنّ ( هبني ) فعل أمر وهو من أفعال القلوب بمعنى ظُنّ بضمّ الظّاء ، وهذا
لا ينطبق على وفق الدعاء ، إذ الظّن عندهم هو ما احتمل النقيض ، فيرجع بالآخرة إلى
التردّد بين العلم وعدمه ، وهذا لا يجوز نسبته إلى العليم الخبير سبحانه ، ولا
يعارض بالتردّد المنسوب إليه تعالى في الكلام القدسيّ من قوله سبحانه : « ما
تردّدت في شيءٍ أنا فاعله » .. الى آخره ، أو قد خرّجوه على وجوه ليست من الظّن في
حال.
وأمّا ما نقلوه
عن ( القاموس ) فهو بمعزل عن المسئول عنه ؛ لأنّه هناك من باب ( وَهَب ) بمعنى :
أعطى ، والواو فيها واو الكلمة لا خارجة ، غير أنّها تحذف من فعل الأمر ، ويكون
معنى قوله في ( القاموس ) : ( احسبني واعددني ) : اجعلني من
المحسوبين في هبتك والمعدودين من أهل كرامتك ، وضمير الكاف المنسوب إليه الخطاب
أعمّ من أنْ يكون هو الله سبحانه أو غيره ، فما برح السؤال عارياً من الجواب عند
من كانت له أدنى ملكة من اولي الألباب.
وأمّا نسبة (
الواو ) إلى الحاليّة في المثال المسئول عنه ، أيّ : ( لأُكرمنّ زيداً وإنْ
__________________
أهانني ) ، فهو من العجاب ؛ لأنّ مدخول الواو الحالية عند اولي الفنّ لا
يكون إلّا قطعيّاً سواء كان في جانب النفي أو الإثبات ، كما لا يخفى على المتتبّع
الخبير والعارف البصير.
وهي في هذا
المثال وأشباهه لا تفيدُ إلّا التردّد ، والمعنى : ( إنّي لأُكرم زيداً إنْ لم
يهني وإنْ أهانني ) ، إلّا إنّ أهل الفصاحة كانوا يحذفون الظاهر ويظهرون الأخفى
طلباً للبلاغة ، ألا ترى أنّ عدم الإهانة ممّا يطابق الإكرام ، والإهانة خلاف
الإكرام ، فحذفوا المتبادر إلى الفهم وأظهروا ما هو خلاف الوهم.
وأمّا ( إنْ )
المكسورة فلم نعلم لها إلا الأربعة المعاني التي صرّح بها ( مغني اللّبيب ) وغيره ؛ وهي
الشرطيّة ، والنافية ، والزائدة ، والمخفّفة من الثقيلة.
ونقل هو عن بعضهم :
أنّها تكون بمعنى ( قد ) التحقيقية و ( إذ ) التي للإثبات ، ثم ضعّفهما ونفاهما.
وأمّا الوصل
فلم يتعرّض إليه هُو ولا غيره من أهل النحو ، ولا أدري ذلك غفلة أو عدم اطّلاع!
فليكن من المجيب رفع الله شأنه التعريف بالموضع الذي وجد فيه معنى الوصل حتى نثبته
في أحد الكتب التي عندنا من كتب النحو ، والسلام.
نقض الجواب
أقولُ والله الموفّق لارتقاء سلّم الوصول لتحقيق الفروع
والأُصول ـ :
أما قوله :
وهذا لا ينطبق .. إلى آخره.
ففيه
: ما قرّرناه في
هذا الجواب من أنّ معنى الظنّ لا يصلُحُ هنا ، لكون أسمائه تعالى وصفاته توقيفيّة
، ولم يرد إطلاق لفظ الظنّ عليه حتى لو أُريد به العلم ، ولو لا ذلك لصحّ ، لكن
بتأويله بمعنى العلم ؛ لأنّ الظن كما يُستعمل في الاعتقاد الراجح المحتمل للنقيض
كذلك يستعمل في الاعتقاد الجازم الذي لا يحتمله ، كما صرّح به اللغويّون وغيرهم.
قال في ( مجمع
البحرين ) : ( وقد جاء الظنّ بمعنى العلم ، قال تعالى ( أَلا يَظُنُّ أُولئِكَ
__________________
أَنَّهُمْ
مَبْعُوثُونَ ) ، وعن بعضهم أنّه قال : يقع الظنّ لمعانٍ أربعة ، منها
معنيان متضادّان أحدهما : الشكّ ، والآخر : اليقين الذي لا شكّ فيه. فأمّا معنى
الشكّ فأكثر من أنْ تحصى شواهده.
وأمّا معنى
اليقين ، فمنه قوله تعالى ( أَنّا ظَنَنّا أَنْ
لَنْ نُعْجِزَ اللهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَباً ) ، ومعناه : علمنا. وقال تعالى ( وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النّارَ فَظَنُّوا
أَنَّهُمْ مُواقِعُوها ) ، ومعناه : فعلموا بغير شك. قال الشاعر :
رُبّ أمرٍ
فرّجته بغريم
|
|
وغيوب كشفتها
بظنون
|
ومعناه : كشفتها
بيقين وعلم ومعرفة.
وفي حديث وصف
المتّقين : « وإذا مرّوا بآية فيها
تشويق ركنوا إليها ، وظنّوا أنّها نصب أعينهم » ، أي : أيقنوا أنّ
الجنّة معدّة لهم بين أيديهم ) .. إلى آخره.
وقال الهروي في
( الغريبين ) في باب الظاء مع النّون : ( قوله تعالى ( وَظَنُّوا أَنَّهُ
واقِعٌ بِهِمْ ) أي : علموا ، ومنه قوله تعالى ( الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا
رَبِّهِمْ ) ، قال الفرّاء : الظنُّ : العلم هنا. وقال دريد :
فقلت لهم
ظنّوا بألفي مُدَجَّج
|
|
سراتهم في
الفارسي المسرَّدِ
|
أي : أيقنوا
بهم. والظنّ يكون شكّاً ، ويكون يقيناً ) .. إلى آخره.
وبالجملة
، فإطلاق الظنّ
مراداً به العلم شائع ذائع بلا نكير ، ولا ينبّئك مثل خبير ، إلّا إنّه لمّا لم
يصف به نفسه ولم يَردْ عن معدِن العلم وصفُهُ به ، لم يجز إطلاق لفظه عليه وإنْ
كان بعض معانيه صادقاً عليه ، كما مرّ في الجوهر الفرد والاعتقاد.
أمّا الأوّل ؛
فلأنّ معناه على ما صرّح به غير واحد منّا ـ : القائم بذاته المستغني
__________________
عن غيره .
وأمّا الثاني ؛
فلإطلاق العلم عليه ، بل صرّح بعض بأنّ تسميته به مستفيضة ، لكن لمّا لم يرد
إطلاقهما عليه سبحانه منعناهما ، ولمّا ورد إطلاق العليم والحسيب عليه ووصفه بهما
أجزناهما وإنْ كان أحد معانيهما الظنّ المحتمل للنّقيض.
وأمّا ما احتجّ
به من رجوع الظنّ حينئذٍ بالآخرة إلى التردّد.
ففيه
: أنّ احتمال
النقيض لا يخرج الظنّ من حيث هو عن قاعدته الكلّيّة المقرّرة من رجحان أحد طرفي
النسبة إيجاباً أو سلباً على الآخر إلى قاعدة الشّك التي هي التردّد بين الطرفين
الخالي عن الترجيح في البين ، إذ عدم التردّد مأخوذ في حقيقة الظنّ ، كما أنّ
التردّد مأخوذ في حقيقة الشكّ عرفاً وإنْ كان في أصل اللغة بمعنى : الريب ، الذي هو
خلاف اليقين.
ولهذا منع بعضُ
المحقّقين من جعل الشكّ مقولاً بالتشكيك على التساوي والرجحان ، حيث قال : (
وربّما جعله بعضهم مقولاً بالتشكيك على التساوي وعلى الظنّ أيضاً ، وهو ما احتمل
الإيجاب والسلب مع رجحان ، وهو بعيد عن العرف ). انتهى.
فكما أنّ الشكّ
من حيثُ هو بحسب وضعه الأصلي لا يكون ظنّاً ، كذلك الظنّ من حيث هو بحسب وضعه
الأصلي لا يكون شكّاً ، وإذا انتفى التردّد في الظنّ بحسب المعنى الموضوع له
أوّلاً وبالذات فانتفاؤه فيه حال صرفه إلى العلم اليقيني المطابق للواقع أوْلى.
وأمّا إطلاق
الظنّ على الشكّ فبحسب الاشتراك اللفظيّ المعلوم بالقرينة الخارجة عن نفس الوضع ،
لا أنّ معناه الشكّ الذي هو التساوي ، ألا ترى أنّه كما يقال على اليقين والشكّ
يقال أيضاً على الكذب والتهمة.
__________________
فالأوّل كقوله
تعالى ( وَإِنْ هُمْ إِلّا
يَظُنُّونَ ) ، والثاني كقوله تعالى ( وَما هُوَ عَلَى
الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ) وقولك : ( ظننت فلاناً ) بمعنى : اتّهمته ، ولهذا لم
يطلب مفعولين .
فلو كان مجرّد
استعمال أحد المعاني المشتركة مكان الآخر يستلزم الاتّحاد للزم اتّحاد هذه
الماهيّات ، وخرج من حيّز الاشتراك إلى فضاء الترادف ، ولبطل تقسيمهم الذكر النفسي
أو الاعتقاد أو التمييز على اختلاف الآراء إلى العلم والظنّ والشكّ والوهم ،
وتعريفهم العلم بالتمييز الذي لا يحتمل النقيض لا في الواقع ولا عند الذاكر.
والظنّ بالتمييز الرّاجح. والشكّ بالتمييز المساوي. والوهم بالتمييز المرجوح.
وهذا بحمد الله
غنيٌّ عن التأكيد ، كما لا يخفى على من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
وأمّا
قوله : إنّ ما نقلناه
عن ( القاموس ) بمعزل عن المسئول عنه.
فلا يخفى على
الناقد الخبير والعارف النحرير ، أنّه بمعزل عما ذكره ، وناءٍ عن صقع ما قرّره ،
ومنطبق على ما قلناه ومؤكّد لما استثناهُ ؛ لأنّ قوله في ( القاموس ) : ( وهبني
فعلتُ ، أي : احسُبْني فعلتُ واعدُدني ) فِعْلا أمر من حَسِب بكسر السين وعدّ القلبيّين
المتعدّيين إلى مفعولين ، وهما في المثال ضمير المتكلّم والجملة الفعليّة ، وحذف
الجملة من اعددني لدلالة الأُولى عليها ، لا من الحساب والعدّ بمعنى الإحصاء ؛
لأنّ فعلهما لا يتعدّى إلّا إلى مفعول واحد ؛ ولهذا اشترط النحاة في تعدّي (
حسب وعدّ ) للمفعولين ألّا يكونا بمعنى الحساب والإحصاء ، وعباراتهم بهذا واضحة
الدلالة ، طافحة المقالة ، ظاهرة في المراد ظهور الغَزَالةِ .
__________________
قال في (
القاموس ) بعد أنْ ذكر حَسَبَ مفتوح السين الذي هو من باب العدد : ( وحَسِبَهُ كذا
كَنَعِمَ في لُغتيه مَحسبة ومُحسبة وحِسبانا بالكسرِ ظنّه ) . انتهى.
إلّا أنّ ( عدّ
) من القسم الملازم لرجحان الوقوع كجعل وزعم وحجى وهَبْ ، وحسِب من القسم الذي
يكون للرجحان تارة ولليقين اخرى. فمن شواهد ( عدّ ) القلبيّة قولُ النعمان بن بشير
الأنصاري :
فلا تعدد
المولى شريكك في الغنى
|
|
لكنّما
المولى شريكُك في العُدْمِ
|
ومن شواهد حسب
القلبيّة المفيدة للرجحان قول زُفَر بن الحارث الكلابي :
وكنّا حسبنا
كلّ بيضاء شحمةً
|
|
عشيّة لاقينا
جذام وحميرا
|
ومن شواهدها
حال كونها لليقين قوله تعالى ( وَكَفى بِاللهِ
حَسِيباً ) ، أي : عالماً ، وما مرّ من قول لبيد بن ربيعة :
حسبتُ التّقى
والجود خير تجارة
|
|
رباحاً إذا
ما المرء أصبح ثاقلاً
|
وبالجملة
، فالاستشهاد
على أنّ ( حسِب وعدّ ) هنا من أخوات ظنّ لبداهيته خالٍ من التحصيل.
وليس يصحّ في
الأذهان شيء
|
|
إذا احتاجَ
النهارُ إلى دليل
|
والله يقول
الحقّ ، وهو يهدى السّبيل.
وأمّا قوله : (
إنّ ( هَبْ ) هناك من باب ( وهب ) بمعنى : أعطى ، وإنّ معنى قوله في
__________________
( القاموس ) : ( احسَبْني واعددني ) : اجعلني من المحسوبين في هبتك والمعدودين من أهل
كرامتك ) .. إلى آخره.
فهو من أعجب
العجاب الذي لا يصدر عن سائر الطلّاب ، فضلاً عن اولي الألباب ، وبطلانه غنيٌّ عن
البيان ظاهرٌ لكلّ إنسان.
أمّا
أوّلاً ؛ فلما مرّ
آنفاً من أنّ مراده ( احسَبْ واعدد ) المتعدّيين للمفعولين ، بقرينة ذكره
المفعولين بعد ذينك الفعلين.
وأمّا
ثانياً ؛ فلأنّ الألفاظ
قوالبُ المعاني ، فكلّ معنى لا بدّ له من قالب ينصبّ فيه ويدلّ عليه ، وقد قال في (
القاموس ) : ( إنّ لفظ هَبْ يَنْصَبُّ فيه معنى احسَبْ واعدد ) ، فجميع ما
تقتضيه ( هَبْ ) من المفعولات مناسِبٌ لهما ومنطبق عليهما ، فأيُّ مناسبة بين قول
القائل : هبني قتلت ، أو سرقت ، أو زنيتُ ، وما أشبهها من المفاعيل التي تطلبها (
هَبْ ) بمعنى : ( احسَبْ واعدد ) بحسَب مراد المتكلّم ، وبين تفسيره احسَبْ واعدد
بقوله : اجعلني من المحسوبين في هبتك والمعدودين من أهل كرامتك. وما هو إلّا كلام
انتفَتْ فيه فائدة الخبر ولازمها ، بل حكم بفساده جاهلُ البريّة وعالِمُها.
وأمّا
ثالثاً ؛ فلمنافاة
عبارة ( القاموس ) لما ذكره سلّمه الله منافاةً ظاهرة وافية وتعيها اذنٌ واعيَةٌ
قال فيه : ( وهبه له كودعَهُ وهباً ووهَباً وهبة ، ولا تقل : وهبكه أو حكاه أبو
عمرو عن أعرابي وهو : واهبٌ ووهّابٌ ووهوبٌ ووهّابة ، والاسم المَوْهِبُ
والمَوهِبَةُ ، واتّهب قبلَهُ وتواهبُوا : وهب بعضهم لبعض وواهبهُ ، فوهبهُ
يهبهُ كيدَعُه ويرِثهُ غلبَه في الهِبة. والموهبَة : العطيّة والسّحابة [ تقع ] حيث وقعت ،
وحصن بصنعاء ، ورجل ، وغدير ماءٍ صغير ، وتكسر هاؤُه. وهبني فعلتُ ، أي : احسُبني
__________________
فعلتُ واعدُدني ، كلمة للأمر فقط ) .. إلى آخره.
ولا يخفى على
ذي فطنة صحيحة ما فيه من المنافاة الصحيحة لما رام تصحيحه ، إذ لو كان ( هبني ) في
المثال من وهب بمعنى : أعطى ، لجعله في سياق قوله : ( واتّهب قبله وتواهَبُوا وهب
بعضُهم لبعض ) ، وما أشبهه من الأمثلة المناسبة له ، ولَما فصله عنها بما خرج عن
تلك المادّة ، كالسحابة والحصن والرجل والغدير ، ثمّ عقّبه بما لا تعلّق له بتلك
المادّة كوهب بمعنى : جعل في قوله : ( ووهبني الله فداءك ، بمعنى : جعلني ، وأوهبه
لك : أعدَّه ، والشّيء أمكنك أنْ تأخذه ) .. الى آخره ، ولَمَا خصّه بملازمة الأمر ، كما لا يخفى
على ذي حجر. وهذا بحمد الله واضح المنار جليّ ليس عليه غبار ، فاعتبروا يا أُولي
الأبصار.
وأمّا قوله :
إنّ نسبة ( الواو ) إلى الحاليّة من العجاب.
فهو من أعجب
العُجاب ، كما يظهر للمتأمّل في هذا الجواب : لا يقال :
وكُلُّ يدعي
وصلاً بليلى
|
|
وليلى لا
تقرّ لهم بذاكا
|
لأنّا نقول :
إذا انبجسَتْ
دُموعٌ من عيونٍ
|
|
تبيّن مَنْ
بكى ممّن تباكى
|
وأمّا قوله :
لأنّ مدخول الواو الحالية عند اولي الفنّ لا يكون إلّا قطعيّاً.
ففيه
، أوّلاً : أنّي لم أَقِفْ على من اشترط هذه القطعيّة من أهل الفنّ النحوي ، بل ولا
الفنّ البياني ، إذ العلم المتكفّل بهذه المسألة ليس إلّا هذين الفنّين ، وما
وقفنا عليه من كتبهما خالٍ من اشتراط هذه القطعيّة في البين ، إذ نهاية ما اشترطوه
في صحّة وقوع الحال جملةً أعمّ من كونها مربوطةً بالواو أو الضمير ، كون تلك
الجملة خبريّة محتملةً للصّدق والكذب ؛ لأنّ الحال كالنعت ؛ لأنَّه وصفٌ لصاحبه في
المعنى ، والنعتُ لا
__________________
يكون إنشائيّاً ، وكونها غير مصدّرة بدليل الاستقبال ، أي : ما يدلّ على
الاستقبال كـ : ( حرفي التنفيس ، وإنْ وهل ) ؛ إذ الغرض من الإتيان بالحال تخصيص
وقوع مضمون عامله بوقت حصول مضمون الحال ، وذلك ينافي الاستقبال ، وكونها مشتملة
على ما يربطها بما قبلها ، وهو إمّا الواو أو الضمير أو هما ، ثم خصّوا ما يتعيّن
فيه الواو بموضعين ، وهما : الجملةُ الخالية من الضّمير كـ : ( جاء زيدٌ وما طلعت
الشمس ) ، وقبل ( قد ) الداخلة على المضارع الموجب ، كقوله تعالى ( لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي
رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ ).
ونصّوا على
امتناع الواو في سبعة مواضع ، خمسة متّفق عليها وهي :
جملة الحال
المؤكّدة لما قبلها ( ذلِكَ الْكِتابُ لا
رَيْبَ فِيهِ ) .
والجملة
الواقعة بعد عاطف حالاً على حال ( فَجاءَها بَأْسُنا
بَياتاً أَوْ هُمْ قائِلُونَ ) ، أي : بائتين أو قائلين. ولا يقال : أو وهم قائلون ،
كراهة اجتماع حرفي عطف على معطوف واحد.
والجملة
الماضويّة المتلوّة بـ ( أو ) :
كُنْ للخليل
نصيراً جارَ أو عَدَلا
|
|
ولا تشحَّ
عليه جادَ أو بخلا
|
لأنّه في معنى
: إنْ جار وإنْ عدل ، وإنْ جاد وإنْ بخل ، وفعل الشرط لا تدخله الواو.
والجملة
المضارعيّة المثبتة الخالية من ( قد ) ( وَلا تَمْنُنْ
تَسْتَكْثِرُ ) ؛ لأنّه في معنى ( مستكثراً ) ، الذي هو حال مفردة.
ولا يخفى أنّها
تدل على حصول صفةٍ غير ثابتة ، مقارنٌ ذلك الحصول لما تُقيِّدُه الحال ، والمضارع
المثبت كذلك ، فيمتنع فيه الواو كالمفرد.
والجملة
المضارعيّة المنفيّة بـ ( ما )
__________________
عَهَدْتُكَ
ما تَصْبُو وفِيكَ شَبِيبَةٌ
|
|
[فما لَكَ بعد الشيْبِ صَبّاً مُتَيَّماً]
|
لأنّ المضارع
المقرون كاسم الفاعل المضاف إليه ( غير ) فاعطي حكمه وهو الاستغناء عن الواو.
واثنان مختلفٌ
فيهما :
وهو الجملة
المضارعيّة المنفيّة بـ : ( لا ) ( ما لَنا لا نُؤْمِنُ
بِاللهِ ) ، فجملة لا نؤمن حال من ضمير المتكلّم المجرور ، ولم
يقترن بالواو لما مرّ في المقرون بـ : ( ما ) ؛ لأنّ معناه : غير مؤمنين ، فكما لا
يقال : ما لنا وغير مؤمنين ، لا يقال : ما لنا ولا مؤمنين.
والجملة
الماضويّة التالية ل ( إلّا ) الإيجابيّة ( ما يَأْتِيهِمْ مِنْ
رَسُولٍ إِلّا كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ ) .
هذا عند ابن
مالك والجمهور ، ويؤيّده القرآن المجيد والفرقان الحميد. وخالف البدرُ ابنُ
مالك في شرح ( الألفيّة ) في المسألة الأُولى ، فجعل ترك الواو قبل ( لا )
أكثريّاً ، وأنشد على مجيء الواو قول مالك بن رقيّة :
[ أمَاتُوا
مِنْ دمِي وتَوَعَّدوني ]
|
|
وكنتُ ولا يُنَهْنِهُني الوعيدُ
|
وقول مسكين
الدارمي :
[ أكْسَبَتْهُ
الوَرِقُ البيضُ أباً ]
|
|
ولَقَدْ كَانَ ولا يُدْعَى لأب
|
وخالف شارحُ
اللبّ في الثانية ، فأجاز ذكر الواو وحذفها ، وأنشد على ذكر الواو :
نِعْمَ
امْرُؤٌ هَرِم لم تَعْر نائبهٌ
|
|
إلّا وكان
لمرتاعٍ بها وزرا
|
فهذا خلاصة ما
قرّره النحويّون والبيانيّون ممّا له تعلّقٌ بالمقام ، ومناسبة لهذا
__________________
المطلوب والمرام ، على ما عثرنا عليه من كتب البيان ؛ كـ ( المطوّل ) و (
المختصر ) وحواشيهما للشريف والچلبي وغيرهما ، ومن كتب النحو كـ ( الألفيّة )
وشروحها على تعدّد شرّاحها ، كالشيخ ياسين ابن صلاح الدين البحراني ، وابن الناظم
، والسيوطي ، وابن هشام الأنصاري ، وخالد الأزهري. و ( الكافية ) وشروحها لعبد
الرحمن الجامي وغيره ، وأشباهها من المطوّلات والمختصرات والمتون والمشروحات.
ومن البعيد
جهلُ هذا الجمّ الغفير والجمع الكثير لهذا الشرط دون غيره ، وسهوهم عن ذكره.
وأنت إذا
تدبّرت ما قرّروه في هذه المسالك وجدته مطابقاً لما قرّرناه هنالك ، والسبر
والوجدان شاهدا عدلٍ لُاولي الأذهان.
وثانياً
: أنّا لو
تنزّلنا وسلمنا وجود هذا الشرط فهو حاصل على ما قلنا ؛ لأنّا إنّما ذكرنا الحاليّة
في الجواب الأوّل المختصر على تقدير قطع النظر عن الشرط المحذوف ، وجعل ( إنْ )
بمعنى ( قد ) التحقيقيّة ، فتكون القطعيّة حاصلةً البتّة ، كما لا يخفى على ذي
رويّة.
وكيف كان ،
فالمأمول من مولانا سلّمه الله أنْ يتحفنا ببيان مَنْ ذكر هذه القطعيّة كما
اتحفناه ببيان مَنْ ذكر ( إنْ ) الوصليّة.
وأمّا قوله :
وهي في هذا المثال وأشباهه ، لا تفيد إلّا التردّد.
ففيه
: ما لا يخفى
على ذي حِجر وحِجى ، لما مرّ عليك في الجواب من إفادة القطع وتحقّق الإكرام على أي
وجه كان وعلى كل حال مفروض من سائر الأحوال ، لا أنّ مفادها التردّد في الإكرام.
أمّا على
احتمال كونها بمعنى ( قد ) لو صحّ فظاهر ، وأمّا على الوجه الثاني الصحيح فلأنّهم
حكموا بانسلاخ ( إنْ ) في مثل هذا المقام عن الاشتراط ، وجعلوها لمجرّد الوصل
والربط ، أي وصل الإكرام بحال الإهانة وعدم الإعظام ، وجعلوا الواو مفيدةً
لاستقصاء الأحوال على وجه الإجمال. وقد مرّ الكلام فيه مستوفى بالتمام
والكمال ، وما ذا بعد الحقّ إلّا الضلال.
وأما قوله :
إنّه لم يعلم ل ( إنْ ) إلّا الأربعة المعاني المذكورة في ( المغني ) وغيره.
ففيه
: أنّ ( إنْ )
الوصليّة أصلها الشرطيّة ، إلّا إنّها انسلخت عن معنى الشرط وجُعلَتْ لمجرّد الوصل
والربط ، كما مرّ مراراً في تحرير الجواب. وأمّا معنى الوصل فلا أظنّه يخفى على
مثل السائل ، فضلاً عن أنْ يسمّى مثله بالجاهل والغافل ؛ كيف وقد صرّح به غيرُ
واحدٍ من المحقّقين الأفاضل من الأواخر والأوائل ، كسَعْد التفتازاني في شرحي (
تلخيص المفتاح ) ، والسيّد عبد الله بن السيّد نور الدين بن السيّد نعمة الله ،
ومجتهد العصر الشيخ مرتضى الأنصاري ، وبعض المحشّين على ( المعالم ).
قال التفتازاني
في ( المطوّل ) ما لفظه : ( قد تستعمل ( إنْ ) في غير الاستقبال قياساً ، إذا كان
الشرط لفظ ( كان ) نحو ( وَإِنْ كُنْتُمْ فِي
رَيْبٍ ) ، أي وإنْ كنتم في شكٍّ كما مرّ ، وكذا إذا جيء بها في
مقام التأكيد مع واو الحال لمجرّد الوصل والربط ، ولا يذكر حينئذٍ لها جزاء نحو : (
زيدٌ وإنْ كثر ماله بخيل ) و ( عمروٌ وإنْ اعطي جاهاً لئيم ) .
وقال في (
المختصر ) : ( وقد تستعمل ( إنْ ) في غير الاستقبال قياساً مطرداً مع كان نحو ( وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ ) ، كما مرّ ، وكذا إذا جيء بها في مقام التأكيد بعد واو
الحال لمجرّد الوصل والربط دون الشرط نحو : ( زيدٌ وإنْ كثُر مالُه بخيل ) ، و (
عمروٌ وإنْ اعطي جاهاً لئيم ) . انتهى.
وقال السيّد
عبد الله في ( أجوبة المسائل الجبليّة ) في معنى قوله صلىاللهعليهوآله : « اتّقوا
النار ولو بشقّ تمرة »
بعد أنْ نقل عن بعض
المحقّقين : إنّ أداة الشرط ليست لقصد التعليق والاشتراط ، بل لتحقيق ما يفيده
الكلام السابق ما لفظه : ( وعلى هذا السرّ يدور ما في ( لو ) و ( إنْ ) الوصليّتين
من المبالغة والتأكيد ) انتهى.
وقال الشيخ مرتضى
في كتاب المعاملات في حكم المعاطاة بعدَ نقل عبارة
__________________
المحقّق في الشرائع المشتملة على معنى الوصل ، وهي قوله رحمهالله : ( ولا يكفي التقابض من غير لفظ وإنْ حصل من الأمارات
ما دلّ على إرادة البيع ) ما لفظه : ( وذكر كلمة الوصل ليس لتعميم المعاطاة لما
لم يقصد به البيع ، بل للتنبيه على أنّه لا عبرة بقصد البيع من دون الفعل ) . انتهى.
وأراد بكلمة
الوصل قول المحقّق : ( وإن حصل من الأمارات ما دلّ على إرادة البيع ).
وكيف كان ،
فإثبات هذا العنوان غنيٌّ عن البيان ، والله العالم الهادي المستعان.
اللهمّ
أعنّا على طاعتك ، واهدنا من عندك ، وانشر علينا خزائن علمك ، واختم لنا برضوانك ،
بحقّ محمّد وآله أُمنائك.
هذا
ما سنح بالفكر الكليل وسمح به الفهم العليل ، فإنْ حصل القبول سار في الساهرة مسير
الصّبا والقبول ، وإلّا فالمأمول من ذلك الجناب الموفّق إلى نهج السداد إصلاح
الفساد ، وترويج الكساد ، وسدل ذيل العفو على ما يجده من الهفو.
حرّره
بيمينه الجانية الفانية اعطي بها كتابه في الثانية ، فقير ربّه المنّان أحمد بن
صالح بن طعان البحراني الستري المركوباني ، ساعده الله وأسعده ، وجعل خير يوميه
غده.
واتّفق
الفراغ بالليلة التاسعة والعشرين من شهر ربيع الثاني من السنة ١٢٧٨ ، الثامنة
والسبعين والمائتين والألف من الهجرة النبويّة على مهاجرها وآله أشرف الصلاة وأفضل
التحيّة ، وصلّى اللهُ على محمّدٍ وآلِهِ الطاهرين ، وآخر دعواهم أن الحمدُ لله
ربّ العالمين.
__________________
الإيرادات من السائل وجوابها
بسم
الله الرحمن الرحيم
الحمدُ للهِ
وكفى ، والصلاة والسلام على محمّدٍ وآله الخلفاء الحنفاء ، حلفاء الصفاء ، وألفاء
الوفاء.
وبعد
: فقد وقفت على
ما حبّره السائل الفاضل في نقض ما أبرمناه في جواب المسائل ، فرأيتُهُ مختلّ
النظام منحلّ الزمام ، بل يقبح صدور مثله عن أُولي الأحلام ، فضلاً عن فرسان
الكلام ، بعد أنْ سرّحت في بيدائه بريد التأمّل التامّ ، ونظرته بعين الإنصاف
والإنصات والاحتشام ، رافضاً للعصبيّة ، قاصداً محض الاستفادة والاستفهام. وعند
التحقيق أنّ منشأ تلك الإيرادات وأصل تلك الاعتراضات ؛ إما استعجال يمنع من
استيفاء المرسوم في ذلك المقام ، أو سبق شبهة ارتسمت في ذهنه واستحكمت أيّ استحكام
، فلا يزول ذلك الارتسام والاستحكام ولو وقعت الخضراء على الرغام ؛ أو عدم إحاطة
بأساليب الكلام ، كما يتّضح من كلماته في غير مقام.
وهذا كلامه
بلفظه ، وباللهِ الثقة والاعتصام.
نقض الجواب السابق
بِسمِ
اللهِ تعالى
ملخّص ما قرّره
الحبر المصيب والمحرّر الأديب في جواب السؤال عن معنى ( هبني ) في الدعاء ،
وتركيبها في النحو ، وعن معنى ( وإنْ ) في مثل قولنا : ( لأُكرمنّ زيداً
وإنْ أهانني ) ، وتركيبها ، هو : أنّ ( هبني ) فعل أمر بمعنى : اجعلني
واحسبني ، وكلاهما مترادفان في المعنى بحسب ظاهر عبارته سلّمه الله تعالى وهو بحسب
النظر لا يصلح نسبته له عليهالسلام ، لأنّ التماسه من العزيز الكريم أنْ يجعله صابراً على
حرّ النار ، لا يخلو من أحد أمرين :
إمّا أنْ يكون
عالماً من نفسه أنّه مستحقٌّ لها ، أو مشكّك في الاستحقاق وعدمه ، وتعقيبه الكلام
بكيف الاستنكاريّة المصدّرة بفاء الجزاء لا معنى له ؛ إذ المستحقّ للنار أو
المشكّك في استحقاقه لها لا يستنكر من فراق الله وبعده عن رحمته ؛ لاستحالة اجتماع
الأضداد أيناً ومكاناً.
وتقديره سلّمه
الله ـ : فإنْ جعلتني صابراً .. الى آخره ، بعد قول الإمام عليهالسلام : « فاجعلني
صابراً على حرّ نارك » كأنه من باب تعديل لكلام الإمام عليهالسلام وتحسينه لقصره عن البلاغة والفصاحة ؛ وهذا ممّا لا يليق
بشأنه. فما برح السؤال في الإشكال.
وأمّا ( إنْ )
في المثل فقد جعلها وصليّة باصطلاح أهل المعاني والبيان في كتبهم ، وليس المطلوب
ذلك ، وإنّما المطلوب كونها في كتب أهل النحو كذلك ، على قدر دعواه سابقاً ، وإلّا
فاصطلاحات أهل العلوم وتصرّفاتهم في الألفاظ والكلمات في النحو والتصريف والمعاني
والبيان والمنطق والكلام والهندسة والحساب والحكم النظرية غير خفي على مَنْ له
أدنى فطنة ومعرفة.
وأمّا كون (
الواو ) بمعنى الحال في ( وإنْ أكرمني ) فلم يثبت ، حيث إنّ استدلاله حرسه الله
تعالى لم يكن إلّا في واو ( وإنْ ) وواو ( ولَوْ ) وكلاهما من باب واحد ، وهو عين
المسئول عنه ، فإنْ حصل الدليل من غيرهما مثل : ( جاء زيدٌ وهو راكبٌ ) أو ( ركب
زيدٌ وهو مريض ) فذاك ، وإلّا فلا.
ودعوى أنّ واو
الحال لا يكون مدخولها إلّا ثابت الوقوع بظاهر اللفظ في الكلام الموجب ومنفيّاً في
الكلام المنفي ، باقٍ على حاله.
__________________
وأمّا إعجابه
حفظه الله تعالى من عدم صحّة نسبة الظنّ له سبحانه في الجواب الأوّل حين قال : (
إنّ ( هبني ) بمعنى : ظنّيتني ؛ لأنّ معنى الظنّ الشكّ والتردّد ) ، مع اعترافه في
مطاوي كلامه أيده الله تعالى بعدم جواز نسبة الظنّ له من حيث عدم تسمية نفسه
وتسمية حججه له بذلك ، فهو أعجب وأعجب ، على أنّ احتمال عدم التسمية له بذلك من
حيث معنى الشكّ والتردّد الحاصل في الظنّ قويّ وظاهر ، وعلى أنّ الظنّ وإنْ استعمل
في القطع واليقين أحياناً فلا بدّ من القرينة ، كما في قوله تعالى ( وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ
أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ ) ، الآية ، بمعنى : تيقّن أنْ لن نُقتّر عليه رزقه.
وغيرها من الآيات والروايات.
وأمّا جموده
سلّمه الله وأعلى مقامه وأسبغ عليه وافر إكرامه على جواز نسبة الاشتقاق لاسمه
تعالى الأكبر فلم يجر من السائل فيه كلام حتى يلزم معه فيه النقض والإبرام ، على
أنّ الاشتقاق لهذا الاسم الجليل بالكلّيّة غير ثابت عندنا ولا مرضيّ لدينا ، بل
إنّه علم جامد وإنْ زيّف فيه الكلام المخالف المعاند. فتأمّل أعلى الله تعالى لك
المقام ، وحبانا وإيّاكم منه بالمنّة والإحسان والإكرام ، والسلامُ خير ختام.
جواب النقض
أقولُ بعد إبلاغ وافر السلام ، مستعيناً بالقادر العلّام ، في
إبرام النقض ونقض الإبرام ـ :
أمّا قوله :
ملخّص ما قرّره إلى قوله ـ : هو أنّ ( هبني ) فعل أمر بمعنى : اجعلني واحسبني
وكلاهما يترادفان في المعنى بحسب ظاهر عبارته.
ففيه
أوّلاً : أنّا قد ذكرنا
لها خمسة معانٍ بالنظر إلى الورود في العربيّة لا إلى خصوص كونها في تلك الفقرة
العليّة :
الأوّل : كونها
بمعنى ( ظنّ ).
__________________
الثاني ،
والثالث : كونها بمعنى ( احسَب ) و ( اعدُد ) القلبيّين.
الرابع : كونها
بمعنى ( اعتقد ).
الخامس : كونها
بمعنى ( اجعل ).
أمّا الأربعة
الأُولى فمحقّقة الورود ، وأمّا الخامس فعلى احتمال مرجوح ، بل منظور فيه كما يحكم
به صريح عبارة الجواب ، لِمَنْ كان من اولي الألباب.
فإنّي بعد أنْ
ذكرت المعاني الخمسة قلتُ : إلّا إنّ في الأخير إشكالاً ، إلى أنْ قلت : ويمكن
الجواب عنه بأنّ قصارى ذلك عدم الوقوف عليه ، إلى أنْ قلت : إلّا إنّ فيه أعني :
الجواب الممكن نوع تأمّل لا يخفى على المتأمّل بالتأمّل التّام.
إلى أنْ قلت :
وحينئذٍ فحاصل المعنى : فإنْ علمتني صابراً ، أو فإنْ وقع في علمك إنّي أصبر على
عذابك ، إلى آخر ما ذكرته هناك.
وكلّ هذا صريح
في أنّ معنى اجعل غير مراد ، كما لا يخفى على فطن درّاك.
وأمّا قولي :
ويجوز جعلها بمعنى : ( اجعل ) إنْ ثبت تصرّف ماضيه ، فلا يدلّ على إرادته كما لا
يخفى على نبيل نبيه ؛ لأنّه من باب القياس الاستثنائي ، وهو ما كان عين النتيجة أو
نقيضها مذكوراً فيه بالفعل ، والمراد هنا الشق الثاني ، وترتيب تقرير الدليل منه
هكذا : إنْ ثبت تصرّف ماضي ( وهب ) بمعنى : جعل ، جاز كون ( هب ) هنا بمعنى : اجعل
، لكنّه لم يثبت ، فلم يجز.
ألا ترى أنّ
نقيض النتيجة ، وهو قولنا : جاز جعلها بمعنى : ( اجعل ) ، مذكور في القياس
الاستثنائي ، كما لا يخفى على مَنْ له أدنى معرفة بالحكم المنطقي ، فيؤول المعنى
إلى قولنا : يجوز جعلها بمعنى : ( اجعل ) إنْ ثبت تصرّف ماضيه ، لكنه لم يثبت ،
فلم يجز.
وهل بين هذا
الكلام وبين الدلالة على الجواز إلّا ما بين الأهواز وشيراز ، وإنّما طوّلت بذكر
كلماتٍ من الجواب حذراً أنْ يقف على إيراده مَنْ لم يقف على كلامنا فيه ، فيقع في
باله أنّ إيراده في حيّز القبول والصواب.
وثانياً
: أنّ قوله : (
وكلاهما مترادفان في المعنى بحسب ظاهر عبارته ) ، كلام خالٍ عن التحصيل فيا ليته
لم يسطّره في التسجيل.
أمّا
أوّلاً ؛ فلما قرّرناه
من أنّ معنى ( اجعل ) غير مراد أصلاً ، لا في التفريع ولا التأصيل.
وأمّا
ثانياً ؛ فلأنّ ( اجعل
) من أفعال التصيير ، و ( احسب ) من أفعال القلوب ، من الحسبان بمعنى : العلم
والإيقان. وأين ذلك من الترادف؟! ولا ينبّئك مثل خبير.
وأما
قوله : وهو بحسب
النظر لا يصلح نسبته له عليهالسلام إلى قوله ـ : لاستحالة اجتماع الأضداد.
ففيه
، أوّلاً : أنّ المعنى الذي قدّره مبنيٌّ على جعل ( هب ) بمعنى : ( اجعل ) ، وقد عرفت
ما فيه.
وثانياً
: انّه لو صحّ
جعلها بمعنى : ( اجعل ) لم يؤول معناها إلى الالتماس ، وإنّما يؤول إلى الفرض
والتنزّل ؛ لأنّه المتعارف من معانيها بحسب المحاورات الخطابيّة والمعهود بين أهل
العربيّة ، فيصير حاصل المعنى على تقدير الثبوت : فإنْ جعلتني صابراً على عذابك ؛
بأنْ أعطيتني القوّة على احتمال ذلك ، وأوزعتني الصبر على ما يصدر عليّ من جنابك ،
فكيف أصبر على فراقك؟ لأنّه أعظم عليّ من جميع ما هنالك. وإنّما كان أعظم عليه لما
قرّرناه في تلك المسالك.
وثالثاً
: أنّ تعجّبه عليهالسلام وجعلني فداءه من الآلام من الصبر على الفراق والنظر إلى
كرامة الخلّاق ، وذكره لمثل هذا الكلام المشتمل على تلك المشاق ، ليس لكونه عالماً
من نفسه الاستحقاق أو مشكّكاً فيه وفي عدمه ، كما لا يخفى على مَنْ له مِنَ
المعرفة أدنى خلاق. كيف وهو القائل : « لو كُشفَ
الغطاء ما ازددتُ يقيناً » ؟! ( وَمَنْ يَكْسِبْ
خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً
وَإِثْماً مُبِيناً ) .
وإنّما الوجه
في صدور هذه الكلمات منه ومن أبنائه المعصومين الهداة ما ذكرناه
__________________
في متن الجواب ، كما لا يخفى على اولي الألباب ، وليس صدور مثل هذا الكلام
وما كان أعظم منه بمراتب ؛ من الخضوع والخشوع والتذلّل بين يدي الملك العلّام ،
ببدع منه ومن أبنائه عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام ، كما شهدت به أدعيتُهم
وأورادُهم الواردة في ذلك المقام ، ممّا تكلّ عن إحصائه الأقلام. والله أسأل
العصمة من زلل الأفهام والتوفيق لإزالة الإبهام.
وأمّا
قوله : وتقديره سلّمه
الله تعالى فإنْ جعلتني صابراً .. إلى آخره ، بعد قول الإمام عليهالسلام : « فاجعلني
صابراً على حرّ نارك » .
ففيه
: أنّ هذا
الكلام ليس من كلام الجواب ولا من كلام الإمام ، ويا ليت شعري من أين استفاده وأيّ
لفظ أفاده؟! وكأنّه أراد قولنا : فحاصل المعنى : فإنْ علمتني صابراً .. الى آخره.
فغيّره لوجه لا نعلمه ، والله العالم العاصم.
وأمّا
قوله : كأنّه من باب
تعديل كلام الإمام إلى قوله ـ : وهذا ممّا لا يليق بشأنه عليهالسلام.
ففيه
، أوّلاً : أنّ هذا أنّما هو من باب التأويل ، وهو بابٌ واسع في العربية لا تُحصى
شواهده ولا تُقْتَنَصُ شوارده ، سيّما في القرآن المجيد والفرقان الحميد ، ولا
يخفى على اولي الإتقان أنّ كلامهم عليهمالسلام كالقرآن ، كما صُرِّح به في غير مكان .
وثانياً
: أنّ التأويل
لو أخلّ بالفصاحة والبلاغة للزم خروج القرآن عن حيّزهما واتّصافه بخلافهما ،
واللازم باطلٌ فالملزوم مثله في البطلان. وبيانُ الملازمة غنيّ عن الإفصاح والبيان
، ظاهر لكل إنسان. أَلا ترى ما وقع في كثير من الآيات من الوجوه المتعدّدة
والأقوال المختلفة ، وتكثّر التأويلات ، كقوله تعالى ( قُلْ لَوْ كانَ
الْبَحْرُ مِداداً لِكَلِماتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ
كَلِماتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَداً ) .
حيث إنّ
القاعدة المقرّرة ل ( لو ) أنّها إذا دخلت على مثبوت كان منفيّاً وبالعكس ، ولهذا
حكموا بخروج قول امرئ القيس :
__________________
ولو أنّما
أسعى لأدنى معيشة
|
|
كفاني ولم
أطلب قليل من المال
|
عن باب التنازع
لفساد المعنى باجتماع النقيضين ؛ لكون السعي لأدنى معيشة مع الكفاية منفياً لا
مثبتاً في سياق ( لو ) ، وكون طلب القليل من المال مثبتاً ؛ لأنّه منفي في سياق
جوابها ، فيؤول إلى إثبات الشيء ونفيه في كلام واحد ، وهو باطل.
وعلى هذه
القاعدة يلزم أنّ كلمات الله قد نفدت ، وليس كذلك.
ومثلها ما رووه
عن النبيّ صلىاللهعليهوآله : « نعم العبدُ
صهيب ، لو لم يخف الله لم يعصه » ، فإنّه يقتضي أنّه خاف وعصى ، وعصى مع الخوف.
وكقوله تعالى ،
في آيتي أهل الجنّة والنار ( فَأَمَّا الَّذِينَ
شَقُوا فَفِي النّارِ لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ
السَّماواتُ وَالْأَرْضُ إِلّا ما شاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعّالٌ لِما
يُرِيدُ. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ
السَّماواتُ وَالْأَرْضُ إِلّا ما شاءَ رَبُّكَ عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ) ، حيث إنّه تعالى أوعد كلّاً من الفريقين بالخلود ؛
إمّا في الجنّة ، أو النار ذات الوقود.
وقد أكثر فيهما
المفسّرون من الوجوه والتأويلات ، وكذا في ما شابههما من الآيات ،
كما لا يخفى على من مارس كتب الأعاريب ، وإنْ كنت في شكّ فعليك بـ ( مغني اللّبيب
) ، فإنّ فيه غنية للأديب الأريب.
وأمّا وقوع مثل
ذلك في كلمات الأئمّة الأطهار فقد انتشر أيّ انتشار ، ويكفي في ذلك ما وقع في كلمة
الشهادة التي بُني عليها أصل الإسلام ، حيث قد اضطربت في إعرابها وتأويلها ثاقباتُ
الأفهام ، حتى أفردها بالتأليف جماعةٌ من العلماء الأعلام.
ومثله ما وقع
لهم في معنى قول الصادق عليهالسلام في صحيحة إسحاق بن عبد الله
__________________
الأشعري « لا ينقض الوضوء إلّا حدث ، والنوم حدث » ، اتّسعت في تطبيقه على الأشكال المنطقيّة دائرة الخلاف
، واختلفوا في بيان النتيجة منه اختلافاً لا يرجى معه ائتلاف ، حيث إنّ المقدّمة
الأُولى الصغرى اشتملت على قضيّتين مختلفتين في الكيف هي السلب والإيجاب ، أحدهما
: ( لا ينقض الوضوء ما ليس بحدث ) ، وهي سالبة. والثانية : ( الناقض للوضوء حدث )
، وهي موجبة. وانتظام كلّ من السالبة والموجبة مع الكبرى لا ينتج شيئاً في الشكل
الثاني ؛ لعدم تكرّر الوسط على الأوّل ، وعدم اختلاف مقدّمته كيفاً على الثاني.
ومثله ما وقع لهم في تأويل ما ورد : « إنّ نيّة
المؤمن خيرٌ من عمله » .
ولو لا ما أوعز
لنا من كراهة التطويل ، لأوردنا كثيراً من هذا القبيل ، وإنْ كان بالنسبة إلى غيره
أقلّ القليل. والله يقول الحقّ وهو يهدي السبيل.
وأمّا قوله :
فما برح السؤال في الإشكال.
فأقول
: إنّ الإشكال
بحمد الله قد زال أيّ زوال ، ووقع في حيّز العدم والاضمحلال ، لولا هناتٌ في نفس
ذلك المفضال ، فيا قاتل الله الاعتساف كيف يُفضي بصاحبه إلى الخروج عن جادّةِ الحق
والإنصاف ، ويوقعه في مهاوي التمحّلات والانحراف. ولعمري لقد ألجأنا إلى تصديق
الشيخ المقتول حيث يقول :
ضاع الكلام
فلا كلام
|
|
ولا سكوت
يعجب.
|
فإنّا لله
وإنّا إليه راجعون ، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم.
وأمّا قوله :
وأمّا ( إنْ ) في المثل فقد جعلها وصليّة باصطلاح أهل المعاني والبيان .. الى
آخره.
ففيه
، أوّلاً : أنّ غاية ما ذكرناه تسمية ( إنْ ) في مثل هذا الكلام وصليّة عند أهل
العربيّة ، وذلك لا ريب فيه عند ذي رويّة.
__________________
وثانياً
: أنّا لم نذكر
من كلام أهل المعاني والبيان إلّا كلام التفتازاني في شرحي ( التلخيص ) ، وأمّا
الباقون ممن صرّح باسم الوصليّة ، فكلامهم ظاهر في أنّ تسميتها بذلك غير مختصّ
بالصناعة البيانيّة ، بل بالنظر إلى ورودها في علم النحو والعربيّة. ألا ترى أنّ
السيّد عبد الله بن السيّد نور الدين أنّما سمّاها بذلك في إعراب قوله عليهالسلام : « اتّقوا
النّار ولو بشقّ تمرة » .
وهو في تلك
الحال ناظر إلى اصطلاح النحاة المعربين ، فهو حينئذٍ منهم لا من البيانيّين.
وأمّا الشيخ
مرتضى أيّده الله وأمدّه بالرضا فقد سمّاها بذلك في البحث عن تلك المسألة
الفقهيّة من غير تخصيص لها باصطلاح أهل الصناعة البيانيّة ، فلازم ذلك أنّها كذلك
عند أهل الصناعة النحويّة.
وثالثاً
: أنّ بعضاً من
الثقات قد شهدوا بأنّ تسميتها بذلك من اصطلاحات النحاة ، قال المحقّق القمّي في
القوانين بعد أنْ نقل معنى الشرط عن اللغويّين ما هذا لفظه بحقّ اليقين : (
واستعمله النحاة في ما تلا حرف الشرط مطلقاً ، أومأ علّق عليه جملةٌ وجوداً ، يعني
: حكم بحصول مضمونها عند حصوله ، وقد يستعمل في العلّة. وفي مصطلح الأُصوليّين :
ما يستلزم انتفاؤه انتفاء المشروط به ، ولا يستلزم وجوده وجود المشروط ، فمن
مصاديق الاستعمال الأوّل وعنى به مصطلح اللغويّين النذر والعهد ونحوهما ، والشرط
في ضمن العقد مثاله : ( أنكحتك ابنتي وشرطت عليك أنْ لا تخرجها من البلد ). ومن
مصاديق الثاني وعنى به مصطلح النحويين ـ : ( ما عملت من خير تجز به وإنْ كان مثقال
ذرّة ) ، وقد تسمّيه النحاة ( إنْ ) الوصليّة ) . انتهى كلامه
، علت في الخلدِ أقدامه.
وهو صريحٌ في
المطلوب غاية ، بل نصٌّ فيه نهاية.
وقال الفاضل
الذكي السيّد إبراهيم القزويني في ( نتائج الأفكار ) بعد أنْ عرّف
__________________
الشرط في مصطلح اللغويّين والأُصوليّين والعرف العام ما لفظه : ( وفي عرف
النحاة يطلق على ما تلا حرف الشرط في الجملة ، لكن في مثل ما تلا ( إنْ ) الوصليّة
، وفي ما لم يكن سبباً بل ملزوماً ، مثل : ( إنْ كان هذا إنساناً كان حيواناً ) ،
وجهان ) انتهى كلامه ، زيد إكرامُه.
وهو ظاهر في
المراد ظهور الشمس في ساعة الرادّ ، ألا تراه كيف صرّح بأنّ الشرط عندهم ما تلا
حرف الشرط في الجملة ، فيدخل فيه الوصليّة ، كما هو صريح إطلاق القمّي في (
القوانين ) ؛ لأنّ أصل الوصليّة هي الشرطيّة ، وانسلاخُها عنه
لعارض لا يخرجها عن تلك المزيّة.
وأمّا السيّد
القزوينيّ فإنّما أجاز الوجهين ؛ نظراً إلى أصل الشرطيّة ، وإلى ما سيقت له من
معنى الوصليّة.
ورابعاً
: أنّ عدم
وقوفنا عليه في ما لدينا من كتب النحو بالخصوص لا يدلّ على عدم وجوده في غيرها من
المطوّلات ؛ إذ عدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود بشيء من الدلالات. هذا مع ما
شهد لنا به ذوا عدل من أُولي الإيمان ، وقد أمر الله بالحكم بشهادتهما في محكم
القرآن ، ولا يخفى أنّ صريح كلامهما نصٌّ في حصول الإجماع ؛
لأنّ النحاة جمعٌ محلّى باللّام ، فيفيد العموم بلا نزاع.
وأمّا قوله :
وأمّا كون الواو بمعنى الحال في ( وإنْ أكرمني ) فلم يثبت ، حيث إنّ استدلاله حرسه
الله تعالى لم يكن إلّا في واو ( وإن ) وواو ( ولو ) ، وكلاهما من بابٍ واحد ، وهو
عين المسئول عنه.
ففيه
: أنّ هذا
الكلام ينقض بعضُهُ بعضاً ، فلا حاجة بنا إلى الكلام عليه حلّاً ونقضاً ، فإنّه
إذا اعترف بأنّ المسئول عنه الواو في مثل ( وإنْ ) ( ولو ) ، وحصل الجواب عنه
بوجوه ، منها الحالية. فلا وجه للاعتراض ولا مزيّة إلّا ممّن ليس له حظٌّ من
الفطنة
__________________
والرويّة ، أو مَنْ تمسّك بأسباب التعنّت والعصبيّة. ونحن نجلّ السائل
سلّمه الله عن تلك الخلال الرديّة.
وأما
قوله : فإنْ حصل
الدليل من غيرهما ، مثل : ( جاء زيد وهو راكبٌ ) أو ( ركب زيدٌ وهو مريض ) فذاك ،
وإلّا فلا.
ففيه
: أنّه لا ريب
ولا إشكال في أنّ الواو في مثل ذينك التركيبين واو الحال ، فإنْ كان تسليم
الحاليّة في ذلك المثال موقوفاً على الحاليّة في هذين فقد زال الإشكال بلا مين.
وأمّا قوله :
ودعوى أنّ واو الحال لا يكون مدخولها إلّا ثابت الوقوع إلى قوله ـ : باق على حاله.
ففيه
، أوّلاً : أنّه غير مستقيم المعنى بسبب اختلالٍ في المبنى ، والظاهر أنّ مراده أنْ
يقول : لا يكون مدخولها إلّا ثابت الوقوع بظاهر اللفظ في الكلام الموجب ، ومنفي
الوقوع في الكلام المنفيّ ، فأسقط المضاف سهواً.
فيقال له : إذا
كان مرادكم بالقطعيّة التي اعترضتم بها على الحاليّة هذا المعنى فهذا ممّا لا نزاع
فيه ، ولم نخرج عن مقتضاه ، بل كان حاصلاً على أتمّ وجه وأجلاه ؛ لأنّا إذا قطعنا
النظر عن الشرط المحذوف وجعلنا ( إنْ ) بمعنى ( قد ) التحقيقيّة على الاحتمال
المرجوح ، فلا إشكال في تحقّق القطعيّة ، وكذا على الحكم على ( إنْ ) بالوصليّة ،
كما حقّقناه في الجواب على وجه يقشع سحائب الارتياب.
وأين هذا
المعنى الذي ذكره هنا من الدعوى التي ادّعاها هناك؟! ولكنّه لمّا ضاق به العَطَنُ عن إثبات تلك
الدعوى عدل إلى هذا المعنى ، وهو غير خالٍ من الحُسن والحسنى.
وثانياً
: أنّ القطعيّة
بهذا المعنى ، أي كون اللفظ ثابت الوقوع في الكلام الموجب
__________________
ومنفية في المنفيّ ، لا اختصاص لها بمدخول الواو الحاليّة ، بل هو حاصل في
كلِّ قضيّةٍ خلت من حرف السلب أو قرنت به ، كما لا يخفى على مَنْ له أدنى ممارسة
للعلوم الأدبيّة.
وأمّا قوله
سلّمه الله تعالى ـ : وأمّا إعجابه حفظه الله تعالى من عدم صحّة نسبة الظنّ له
سبحانه إلى قوله ـ : فهو العجب وأعجب.
ففيه
، أوّلاً : أنّه لا داعي للعجب فضلاً عن الأعجبيّة ؛ لظهور السبب ، فإنّ العجب انفعال
نفسانيٌّ يعرض للنفس عند ظهور شيءٍ خفيّ سببه ، ولهذا قيل : إذا ظهر السبب بطل
العجب.
وغاية ما قلناه
: إنّ عدم صحّة معنى الظنّ في ( هب ) ليس لما ذكره السائل من رجوع الظنّ بالآخرة
إلى التردّد ؛ لأنّ احتمال النقيض لا يخرج الظنّ من حيثُ هو عن قاعدته الكلّيّة
المقرّرة من رجحان أحد طرفي النسبة إلى قاعدة الشكّ التي هي التردّد الخالي عن
الرجحان ، إذْ عدم التردّد مأخوذٌ في حقيقة الظنّ ، كما أنّ التردّد مأخوذ في
حقيقة الشكّ في العرف ؛ ولهذا منع البعض من مقوليّة الشكّ بالتشكيك على التساوي
والرجحان ، كما بيّناه في الجواب بما لا مزيد عليه ، بل لما ذكرناه من توقّف الوصف
والتسمية به على الورود عن الشارع ، وليس فليس ، ولا عجب فيه لظهور السبب.
وأمّا
ثانياً ؛ فلأنّه لا
تناقض بين ذكر معنى الظنّ أوّلاً ثمّ نفيه ثانياً لعدم شرطه ، إذ التناقض لا يكون
إلّا باجتماع الوحدات الثمان التي قرّرها علماء علم الميزان ، ولا يخفى
عدم حصول شيء منها هنا على اولي الأذهان ؛ لأنّ ذكر معنى الظنّ بالنظر إلى اللغة
ونفيه بالنظر إلى الشرع ، فلم تتّحد الجهة والمكان.
وأمّا
قوله : على أنّ
احتمال عدم التسمية له بذلك من حيث معنى الشكّ والتردّد الحاصل في الظنّ ، قويٌّ
وظاهرٌ.
__________________
ففيه
: أنّا لو أجزنا
معنى الظنّ في ( هب ) لوروده في الشرع لجعلناه بمعنى العلم اليقيني المانع من
النقيض الذي لا شكّ فيه ولا تردّد أصلاً ، فيشرق فجر الحال ويزول غَيْهَبُ
الإشكال.
وأمّا
قوله : وعلى أنّ
الظنّ وإنْ استعمل في القطع واليقين أحياناً فلا بدّ من القرينة .. إلى آخره.
ففيه
: أنّ القرينة
كما قامت في تلك المواطن قامت هنا بطريق أوْلى ، لما لا يخفى على ذي ذكى.
وأمّا قوله
أدام الله مجده وأقام سعده ـ : وأمّا جموده سلّمه الله تعالى ، وأعلى مقامه ،
وأسبغ عليه وافر إكرامه على جواز نسبة الاشتقاق لاسمه تعالى الأكبر ، فلم يجر من
السائل فيه كلام حتى يلزم معه فيه النقض والإبرام.
ففيه
: أوّلاً : أنّا لم نتعرّض للاسم الأكبر ؛ لكونه غير مذكور في الفقرة المسئول عنها ،
وإنّما ذكرنا اشتقاقات لفظ ( إله ) وهو في الفقرة المذكورة ، فاستدعى المقام أنْ
نشرحها بما يزيل عنها الإبهام ، والظاهر أنّ السائل قد غفل عن أصل السؤال فقال هذا
القال ، على أنّ كلمة ( إله ) وإنْ لم يسأل عنها بخصوصها لكنّها داخلة في المسئول
عنه ؛ لتوقّف تمام الإعراب عليها وعلى ما بعدها من الألفاظ الشريفة ، والشيء
بالشيء يذكر.
وأرى نفسي
تنازعني في نقل كلامٍ للصفدي في ( شرح اللّاميّة الطغرائيّة ) ، يليق ذكره في هذا
المقام وإنْ أفضى إلى التطويل ، قال في جملة كلام طويل : ( فمهما استطرد الكلام
إليه وفيت حقّه ، ومهما تعلّق به ملكته رقّه.
طوراً
يَمَانٍ إذا لاقيتُ ذا يَمَنٍ
|
|
وإن لَقِيتُ
مَعَدِّيّاً فعدناني
|
فقد يتسلسل
الاستطراد والقلم معه ، ويتشعب الكلام فلا أدعه يجد دعة فاترك كثيراً ممّا طلب ،
وأتطلَّب ما يحقّ له الفرار والهرب.
ولا بدع
فالمعاني بعضها ببعض مشتبك ، والمباحث نافرها لا يزال في شرك
الذهن يرتبك. ومَنْ وقف على كتاب ( الحيوان ) للجاحظ ، وغالب تصانيفه ورأى
تلك الاستطرادات التي يستطردها ، والانتقالات التي ينتقل إليها ، والجمل التي
يعترض بها في غضون كلامه ، ويدرجها في أثناء عباراته بأدنى ملابسة وأيسر مشابهة ،
علم ما يلزم الأديب وما يتعيّن عليه من مشاركة المعارف ، هكذا هكذا ، وإلّا فلا ) . انتهى ما
أردنا نقله منه ، وهو قويّ متين ، بل درّ ثمين.
وثانياً
: أنّا لم
نتعرّض للسائل بنقض ولا إبرام ، وإنّما قصارى الأمر ذكر اشتقاقات لفظ ( الإله )
ومعناه ، وهذا لا بأس به ولا نكر فيه بين أحدٍ من اولي الأفهام لما مرّ عليك في
الكلام.
وأمّا
قوله : على أنّ
الاشتقاق لهذا الاسم الجليل بالكلّيّة غير ثابت عندنا ولا مرضيّ لدينا ، بل إنّه
علم جامدٌ وإنْ زيّف فيه الكلام المخالفُ المعاند.
ففيه
: أنّ الاشتقاق
إنْ كان غير ثابت عنده فهو ثابت ومرضيٌّ عند الإمام الصادق والكتاب الناطق وبحر
العلم الدافق ، وقوله أوْلى بالاتّباع عند الموافق والمنافق ؛ لأنّه من أهل الذكر
المنصوص في الذكر عليهم ، والمأمور بسؤالهم وعند التنازع إليهم.
روى ثقةُ
الإسلام ، وعلمُ الأعلام محمّد بن يعقوب الكليني في موضعين من جامعه ( الكافي ) ،
والمنهل العذب الصافي ، في الحسن ، بل الصحيح على الصحيح ، عن هشام بن الحكم ،
أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن أسماء الله واشتقاقها : الله ممّا هو مشتقّ؟ فقال لي
: « يا هشام ، اللهُ
مشتقٌّ من إله ، والإله يقتضي مألوهاً » . إلى آخر كلامه عليه أفضل صلاة الله وسلامه.
وهو نصٌّ صريحٌ
في الباب لا يجسر على مخالفته أحدٌ من اولي الألباب ، بل دلّ أيضاً على أنّ
الاشتقاق هو المعروفُ بين أصحاب الأئمّة الأطياب ، ولهذا لم يسأل عن نفس الاشتقاق
؛ لكونه معلوماً بلا شقاق ، وإنّما سأل عمّا منه الاشتقاق ، كما هو
__________________
صريح السياق ، وإنّما سأل عنه هشام الذي هو من الأجلّة العظام لمّا رأى فيه
كثرة اختلاف الأوهام ، فأراد بيان الصواب من الإمام عليهالسلام.
وقال الإمام
العسكري عليهالسلام في تفسيره المشهور بين علماء الإسلام : « الله
هو الذي يتألّه إليه عند الحوائج والشدائد كلُّ مخلوق ، وعند انقطاع الرجاء من
كلِّ مَنْ دونه ، وتقطّع الأسباب من جميع مَنْ سواه » . ثمّ روى مثل
هذا الحديث بعده عن أمير المؤمنين عليهالسلام .
والتقريب
: أنّ هذين
الإمامين عليهماالسلام بعدد تعاقب الجديدين ، قد فسّرا هذا الاسم الكريم بالذي
يتألّه إليه المشتقّ من قولهم : ( تألّهت إلى فلان ) إذا تضرّعتُ إليه ، كما مرّ
في الجواب الاستشهاد عليه ؛ للمناسبة الظاهرة بين هذين اللفظين. وهذا هو معنى
الاشتقاق بلا مين.
فإنْ
قيل : إنّ الاشتقاق
المبحوث عنه سابقاً هو اشتقاق لفظ ( إله ) ، والقائل بأنّ لفظ ( الله ) علم من
أصله لا يسلّم أنّ أصله ( ألِه ) ، فحذفت الهمزة وعوّض عنها حرف التعريف ، بل
يدّعى أنّه وضع بهذه الهيئة والمادّة للذات المقدّسة البحت الباتّ.
قلنا
: إنّ المشاركة
والمناسبة في المعنى والتركيب حاصلةٌ بين لفظ الله وبين تلك الأُصول المذكورة
بأسرها وإنْ تفاوتت ظهوراً وخفاءً وقوّة وضعفاً ، ولازم ذلك هو اشتقاقه من بعضها
كما في سائر المشتقّات ، كما صرّح به غير واحد من علمائنا الثقات.
وليت شعري كيف
عدل عن التمسّك بما ورد عن المعصومين الهداة ، سادات القادات ، وقادات السادات ،
واشتهر بين أصحابهم السراة ، وعوّل على قول شاذٍّ نادرٍ لبعض البريّات ، مع أنّهم عليهمالسلام هُمُ المؤسّسون لتلك العلوم ، والمؤصّلون لتلك الرسوم ،
والموصلون لمرادات الحيّ القيّوم ، والمفصّلون لأحكام ما أُجمل من تلك الرقوم.
ولو لا ما أوعز
لنا من كراهة الإطناب لأوردنا جميع ما تمسّك به النافي للاشتقاق ،
__________________
وجعلناه كالسراب ، ولكن فيما ذكرناه كفاية لُاولي الألباب ، والمنصف تكفيه
الإشارة ، والمتعنّت لا ينتفع ولو بألف عبارة.
بقي الكلام في
بيان قول الصادق عليهالسلام : « الله مشتقّ
من إله » .
فأقول مجملاً :
يجوز أنْ يجعل ( إله ) اسماً على فِعال بمعنى : مفعول ( مألوه ) ، وأنْ يجعل فعلاً
ماضياً كضرب وتعب بمعنى : عبد ، وأنْ يجعل مصدراً على ( فَعْل ) بإسكان العين.
فعلى الوجه الأوّل يكون ما بعده والإله على وزن فعال ، ويكون معناه ما ذكرناه في
الجواب من أنّ إطلاق هذا الاسم واستعماله بين الأنام يقتضي أنْ يكون في الوجود ذات
معبود يطلق عليه هذا الاسم. وعلى الوجهين الأخيرين يكون على ( فَعْل ) بسكون العين
، ومعناه أنّ العبادة تقتضي وجود معبود في حيّز الوجود ؛ إذ لا يكفي مجرّد إطلاق
الاسم من دون أنْ يكون له مسمّى ، فإنّ الاسم غير المسمّى. والله العالم العاصم.
فيا أيّها
العالمُ الجليلُ والعَلَم النبيل والخائض في بحار التحصيل ، لا تنظر إلى مَنْ قال
وانظر إلى ما قيل ، وتمسّك بذيل الإنصاف يظهر لك الحقّ بالتفصيل ، وتعرف القول
الحقيق بالتفضيل ، والله الهادي إلى سواء السبيل.
حرّره
فقيرُ ربّه المنّان أحمد بن صالح بن طعّان ، عامله الله بالعفو والإحسان ، وقد
استتمّ تحريرُ هذه الرسوم ، واستتبّ تحبير هذه الرقوم بالليلة الثالثة والعشرين من
شهر شعبان من السنة الثامنة والسبعين بعد المائتين والألف ، من هجرة المصطفى علّة
الإمكان والأكوان ، صلىاللهعليهوآله الأعيان
، وأصحابه الممدوحين في القرآن ، والتابعين لهم بإحسان ، واستغفر الله من السهو
والغلط والنسيان ، وزلّات القلم والجَنان واللسان ؛ فإنّه ذو الفضلِ والطولِ
والامتنان.
__________________
الرسالة الرابعة والثلاثون
مسألة عن معنى « في قلوب من
والاه قبره »
بسم
الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ
العالمين ، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين.
سألت أدام الله
توفيقك ، وأزال تعويقك في معنى ما في زيارة الإمام الشهيد عليهالسلام ، وهي : « وفي قلوب من
والاه قبره ».
فالجواب : أنّه
من باب الاستعارة أو التشبيه ؛ وذلك لأنّ المؤمنين لمّا كانوا لا ينسون مصابه
الفجيع ، ولا يسلون رزأه الفضيع ، بل هو في قلوبهم ساكن وفي فؤادهم قاطن ، لا يغيب
تمثّله عن قلوبهم ، ولا يفارقون ذكره في جميع شؤونهم من أفراحهم وكروبهم ، صار
قلبهم لشخصه الشريف كالقبر الذي لا يفارقه المقبور ، ويقصده فيه كل مَنْ أراد له
أنْ يزور.
ولهذا كان عليهالسلام : « قتيل
العبرة » ، وفي خبر آخر أنّه : « عبرة
المؤمنين » ؛ لأنّه ما ذكر عند مؤمنٍ إلّا وبكى واغتمّ لمصابه ، وما ذاك إلّا لتمثّل
ما جرى عليه من كروبه وأوصابه ، كأنّ أعداءه لم يسمعوا ما قاله جدّه فيه وأوصى به .
ويؤيّده أيضاً
ما ورد في تفسير ( كهيعص )
: « إنّ زكريّا عليهالسلام سأل
ربّه أنْ يعلّمه أسماء الخمسة ، فأهبط الله عليه جبرئيل فعلّمه إيّاها ، فكان
زكريّا إذا ذكر محمّداً وعليّاً وفاطمة والحسن
__________________
سرى
عنه همّه وانجلى كربه ، وإذا ذكر الحسين عليهالسلام خنقته
العبرة ، ووقعت عليه البُهرة (١) ، فقال ذات يوم : إلهي مالي إذا ذكرت أربعةً منهم
تسلّيتُ بأسمائهم من همومي ، وإذا ذكرت الحسين عليهالسلام تدمع
عيني ، وتثور زفرتي. فأنبأه الله تعالى عن قصته ، فقال ( كهيعص ) .. إلى آخره.
فإنْ
قيل : إنّ قلوب
المؤمنين كما لا تنسى ذكره عليهالسلام كذلك لا تنسى ذكر آبائه وأبنائه الكرام ، فَلِمَ اختصّ
هذا التشبيه به دونهم عليهمالسلام؟.
قلنا
: إنّ المؤمن
إذا راجع وجدانه ، واستشهده على ما أراد بيانه ، يشهد له بمزيد مزيّة ، وزيادة
خصوصيّة ، لا توجد عند ذكر غيره من سادات البريّة ، كما يشهد له الخبر السابق في
سؤال زكريا عليهالسلام عن تلك القصّة ؛ وذلك لما اختصّ به عليهالسلام من الكروب والآلام التي لا جرت ولا تجري على غيره من
الأنام ، ممّا تضيق عن ذكر بعضه الدفاتر وتكلّ الأقلام.
ولذا اختصّ عليهالسلام بما سمعت عن العترة بأنّه : « عبرة
المؤمنين » ، و « قتيل
العبرة » ، فإنّ آباءه وأبناءه عليهمالسلام إذا نزل بهم الحمام سارع أولياؤه إلى تنجيز إقبارهم ؛
بتغسيلهم وحفر قبورهم ، والحسين عليهالسلام بعد أنْ وقع عليه ما وقع من تلك الأُمور العظام صار
جسده الطاهر ملقىً في الظاهر على وجه الثرى مزمّلاً بالدماء ، فشبّه ترميله بدمه
الكاسي لجميع بدنه الشريف بحال تغسيله ، فكأنّه عليهالسلام مغسّل عوض الماء بالدماء ، وشبّه تعفيره على التراب حتى
استوعب جميع أعضائه بالكفن الساتر لجميع أجزائه ، فكأنّه مكفّن بالثرى.
ولهذا قال
الشاعر :
غسّلوه بدم
الطعنِ وما
|
|
كفّنوه غير
بوغاء الثرى
|
ولمّا بقي على
تلك الحال المشتمل على تلك الأهوال التي أحرقت قلوب
__________________
المؤمنين ، واستقرّت جمرتها إلى يوم المآل ، لم يكن حينئذٍ لجسمه الشريف
قبر يواريه إلّا قلوب الآل والمؤمنين الأبدال ، فصحّ حينئذٍ أنْ يقال : « وفي
قلوب مَن والاه قبره » بلا إشكال.
واعلم أنّ هذا
المعنى لا يختصّ بالمؤمنين ، ولهذا أبكى رزؤه مَنْ كان له من المعاندين وبإمامته
من الكافرين . وذكر المؤمنين إمّا هو للشرف والفضيلة لا لأجل
الاختصاص ، أو لأنّ إعمال غيرهم ليس بها اعتداد ؛ لما هي عليه من الفساد ، كما قال
تعالى ( وَقَدِمْنا إِلى ما
عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً ) ، كما ورد عن الأئمّة الأمجاد .
هذا ما سنح
بالبال ، وسمح به الحال على مزيد الاستعجال وكثرة الاشتغال.
حرّره
الأقلّ الجاني أحمد بن صالح البحراني ، بالليلة الثالثة من شهر ربيع الأوّل من
السنة ١٢٩٨.
وقد
تمّ هذا التحرير بقلم الأقلّ الجاني الفاني ابنه محمّد صالح ، عفى عنه وعن والديه
وعن المؤمنين ، آمين. سلخ ربيع الأوّل من السنة ١٣١٨.
__________________
الفهارس
العامة
فهرس
الآيات القرآنيّة
فهرس
الأحاديث والروايات
فهرس
المعصومين عليهمالسلام
فهرس
الأعلام
فهرس
الفرق والمذاهب
فهرس
الأماكن
فهرس
مصادر التحقيق
فهرس الآيات
القرآنيّة
الآية
|
رقمها
|
السورة
|
الجزء والصفحة
|
(بسم الله الرحمن الرحيم
* الحمد لله ...)
|
١ ـ ٢
|
الفاتحة
|
ج١ :
١١٤ ، ١١٥ ، ١٧١ ،
٣١٠
|
(الرحمن الرحيم)
|
٣
|
الفاتحة
|
ج١ :
١٢٦
|
(إِيَّاكَ
نَسْتَعِينُ)
|
٥
|
الفاتحة
|
ج٢ :
٢٠٨ ، ٢٠٩ ، ٢١٠
|
(الم * ذَلِكَ
الكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ)
|
١ ، ٢
|
البقرة
|
ج٢ :
٢٧ ، ج٣ : ١٧٣ ، ٣٨٠
|
(وَمِنَ النَّاسِ مَن
يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَ
...)
|
٨
|
البقرة
|
ج٢ :
٢٨٢
|
(إنّا معكم)
|
١٤
|
البقرة
|
ج٣ :
٣٠٨
|
(وَإنْ كُنْتُم في
رَيْب)
|
٢٣
|
البقرة
|
ج٣ :
٣٨٣
|
(كَيْفَ تَكْفُرُونَ
بِاللهِ)
|
٢٨
|
البقرة
|
ج٣ :
٣٦٢
|
(هُوَ الَّذِي خَلَقَ
لَكُم مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً)
|
٢٩
|
البقرة
|
ج٢ :
٤١٤
|
(أقِيمُوا الصَّلاَةَ
وَآتُوا الزَّكَاةَ)
|
٤٣ ،
٨٣
|
البقرة
|
ج٣ :
٩٠ ، ١٤٦
|
(أتَأمُرُونَ
النَّاسَ بِالبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أنْفُسَكُم)
|
٤٤
|
البقرة
|
ج١ :
٣٧٥
|
(الَّذِينَ
يَظُنُّونَ أنَّهُم مُّلاَقُوا رَبِّهِم)
|
٤٦
|
البقرة
|
ج٣ :
٣٧٤
|
(وإنْ هُمْ إلاّ
يَظُنُّونَ)
|
٧٨
|
البقرة
|
ج٣ :
٣٧٦
|
(مَنْ كَانَ عَدُوّاً
للهِِ وَمَلاَئِكَتِهِ)
|
٩٨
|
البقرة
|
ج٣ :
٦٢
|
(وَلَقَدْ عَلِمُوا
لَمَنِ اشتَرَاهُ مَالَهُ فِي الآخِرَةِ
...)
|
١٠٢
|
البقرة
|
ج١ :
٧٣
|
(لَوْ كانُوا
يَعْلَمُونَ)
|
١٠٢
، ١٠٣
|
البقرة
|
ج١ :
٧٤
|
(مَانَنسَخْ مِن آيَة)
|
١٠٦
|
البقرة
|
ج٣ :
٢٤٣
|
(لاَيَنَالُ عَهْدِي
الظَّالِمِينَ)
|
١٢٤
|
البقرة
|
ج١ :
٣٢٦
|
(وَكَذَلِكَ
جَعَلْنَاكُم اُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا
...)
|
١٤٣
|
البقرة
|
ج٣ :
١٨٩
|
(فاسْتَبِقُواْ
الْخَيْرَاتِ)
|
١٤٨
|
البقرة
|
ج٢ :
٣٦٦
|
(أُولَئِكَ عَلَيهِم صَلَوَاتٌ
مِّنْ رَّبِّهِم وَرَحْمَةٌ)
|
١٥٧
|
البقرة
|
ج١ :
١٧٥
|
(إنّ الَّذِينَ
يَكْتُمُونَ)
|
١٥٩
، ١٧٤
|
البقرة
|
ج٣ :
٢٩٢
|
الآية
|
رقمها
|
السورة
|
الجزء والصفحة
|
(وَأَنْ تَقُولُواْ
عَلَى اللهِ مَالاَ تَعْلَمُونَ)
|
١٦٩
|
البقرة
|
ج٣ :
٢٤١
|
(أن تقولوا)
|
١٦٩
، ٢٣٥
|
البقرة
|
ج٣ : ٢٩٩
|
(إنْ كُنْتُمْ
إيَّاهُ تَعْبُدُونَ)
|
١٧٢
|
البقرة
|
ج٢ :
٤١٣
|
(كُلُوا مِنْ طيّباتِ
ما رَزَقنَاكُم ...)
|
١٧٢
|
البقرة
|
ج٢ :
٤١٢
|
(إِنَّما حَرَّمَ
عَلَيكُمُ الميْتَةَ والدَّمَ
...)
|
١٧٣
|
البقرة
|
ج٢ :
٤١٢
|
(كُتِبَ عَلَيْكُمْ
إذَا حَضَرَ أَحدَكُمُ اَلمَوتُ إنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ)
|
١٨٠
|
البقرة
|
ج٢ :
٣٦٦
|
(فَمَنْ بَدَّلَهُ
بَعْدَ مَاسَمِعَهُ)
|
١٨١
|
البقرة
|
ج٢ :
٣٦٦ ، ٣٦٨
|
(وَلاَ تَأكُلُوا
أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)
|
١٨٨
|
البقرة
|
ج٢ :
٣٦٨
|
(يَسْأَلُونَكَ عَنِ
الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ
...)
|
١٨٩
|
البقرة
|
ج٢ :
٣٩٣
|
(وَاذكُرُوهُ كَمَا
هَدَاكُم)
|
١٩٨
|
البقرة
|
ج١ :
١٥١
|
(فإذَا قَضَيْتُم
مَنَاسِكَكُم)
|
٢٠٠
|
البقرة
|
ج١ :
٢٧٢ ، ٣١٤ ، ٣١٥
|
(وَلاََمَةٌ
مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَة وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ)
|
٢٢١
|
البقرة
|
ج٣ :
٣٦٨
|
(لاَ يُؤَاخِذُكُمُ
اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ)
|
٢٢٥
|
البقرة
|
ج٣ :
١٣٧
|
(وَبُعُولَتُهُنَّ
أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ)
|
٢٢٨
|
البقرة
|
ج٢ :
٣٧٥
|
(يُؤْمِنُ بِاللهِ)
|
٢٢٨
|
البقرة
|
ج١ :
٩٨
|
(الطَّلاَق
مَرَّتَانِ)
|
٢٢٩
|
البقرة
|
ج١ :
٣٧٨
|
(فَأُوَلئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونُ)
|
٢٢٩
|
البقرة
|
ج٣ :
٢١٥
|
(فَلاَ تَحِلُّ لَهُ
مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوجاً غَيرَهُ)
|
٢٣٠
|
البقرة
|
ج٢ :
٣٨٦
|
(حَافِظُوا عَلَى
الصَّلَوَاتِ)
|
٢٣٨
|
البقرة
|
ج٣ :
٦٢
|
(وَمَنْ يُؤتَ
الحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً)
|
٢٦٩
|
البقرة
|
ج١ :
١٥٤
|
(وَاتَّقُوا اللهَ
وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ)
|
٢٨٢
|
البقرة
|
ج٣ :
١١٨ ، ٢٣٨
|
(وأَشْهِدُوا إذا
تَبَايَعْتُم)
|
٢٨٢
|
البقرة
|
ج٣ :
١٦
|
(هُوَ الَّذِي
أنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آياتٌ
...)
|
٧
|
آل عمران
|
ج٣ :
١٢١ ، ١٢٥
|
(إِنَّ الدِّينَ
عِنْدَ اللهِ الاِْسْلاَمُ)
|
١٩
|
آل عمران
|
ج١ :
٩٨
|
(قُلْ إنْ كُنْتُم
تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُوني
...)
|
٣١
|
آل عمران
|
ج٣ :
٣٦٢
|
الآية
|
رقمها
|
السورة
|
الجزء والصفحة
|
(إنّا معكم)
|
٨١
|
آل عمران
|
ج٣ :
٣٠٨
|
(وَللهِ عَلَى
النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ)
|
٩٧
|
آل عمران
|
ج٣ :
١٤٦
|
(وَأَمَّا الَّذِينَ
ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُم ...)
|
١٠٧
|
آل عمران
|
ج٢ :
٢٥٥
|
(وَلِيُمَحِّصَ اللهُ
الَّذِينَ آمَنُوا)
|
١٤١
|
آل عمران
|
ج١ :
١١٣
|
(شَاوِرْهُم فِى
الأَمْرِ)
|
١٥٩
|
آل عمران
|
ج٣ :
٣٢٤
|
(وآتُوا اليَتَامَى
أمْوَالَهُم)
|
٢
|
النساء
|
ج١ :
٣٥٢
|
(وَلاَ تُؤتُوا
السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ)
|
٥
|
النساء
|
ج٣ :
٦٥
|
(وَكَفَى بِاللهِ
حَسِيباً)
|
٦
|
النساء
|
ج٣ :
٣٧٧
|
(فَإنْ كَانَ لَهُ
إِخْوَةٌ فَلاُمِّهِ السُّدُسُ)
|
١١
|
النساء
|
ج٣ :
١٦٠
|
(لِلذَّكَرِ مِثْلُ
حَظِّ الاُنثَيَينِ)
|
١١
|
النساء
|
ج٣ :
٥٣
|
(مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّة يُوْصِي بِهَا أَوْ دَيْن)
|
١٢
|
النساء
|
ج٢ :
٣٦٦
|
(إلاّ أنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاض)
|
٢٩
|
النساء
|
ج٢ :
٣٤١
|
(إِنْ تَجْتَنِبُواْ
كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ ...)
|
٣١
|
النساء
|
ج١ :
٩٠
|
(وَاسْأَ لُوا اللهَ
مِنْ فَضْلِهِ)
|
٣٢
|
النساء
|
ج١ :
١٥٢
|
(لاَ تَقْرَبُوا)
|
٤٣
|
النساء
|
ج٣ :
٣٠٥
|
(أَطِيعُوا اللهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ...)
|
٥٩
|
النساء
|
ج٣ :
١٥٤ ، ٢٣٢
|
(مَن يُطِعِ
الرَّسُولَ فَقَدْ أطَاعَ اللهَ)
|
٨٠
|
النساء
|
ج٣ :
١٢٤
|
(أَفَلاَ
يَتَدَبَّرُونَ القرآنَ)
|
٨٢
|
النساء
|
ج٣ :
١١٤
|
(وَلَوْ كَانَ مِنْ
عِندِ غَيْرِ اللهِ ...)
|
٨٢
|
النساء
|
ج٣ :
٢٢١
|
(لَعَلِمَه الَّذِينَ
يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُم)
|
٨٣
|
النساء
|
ج٣ :
١١٥ ، ٢١١
|
(وَلَوْ رَدُّوهُ إلى
الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الاْمْرِ ...)
|
٨٣
|
النساء
|
ج٣ :
١١٥
|
(من يقتلْ)
|
٩٣
|
النساء
|
ج٣ :
٢٨٠
|
(وَمَنْ يَكْسِبْ
خَطِيئَةً أو إثماً ثُمَّ يَرمِ بِهِ ...)
|
١١٢
|
النساء
|
ج١ :
١٤٢، ج٣ : ٣٨٩
|
(لاَخَيْرَ فِي
كَثِير مِن نَّجْوَاهُم ...)
|
١١٤
|
النساء
|
ج١ :
٣٧٥
|
(وَمَنْ يُشَاقِقِ
الرَّسُولَ مِن بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَهُ ...)
|
١١٥
|
النساء
|
ج١ :
٣٠٠، ج٣ : ١٩٠
|
(وإنْ يَدْعُونَ إلاّ
شَيْطَاناً مَّريداً)
|
١١٧
|
النساء
|
ج٣ :
٣٤٠
|
الآية
|
رقمها
|
السورة
|
الجزء والصفحة
|
(وَالصُّلحُ خَيْرٌ)
|
١٢٨
|
النساء
|
ج٢ :
٣٣٦
|
(يُرَاؤُونَ النَّاسَ
وَلاَ يَذْكُرُونَ اللهَ إلاَّ قَلِيلا)
|
١٤٢
|
النساء
|
ج١ :
٢٣٨
|
(إلاّ اتّباع الظنّ)
|
١٥٧
|
النساء
|
ج٣ :
٣١٢
|
(لِئَلاَّ يَكُونَ
لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ)
|
١٦٥
|
النساء
|
ج١ :
٧٥
|
(يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالعُقُودِ)
|
١
|
المائدة
|
ج٢ :
٢٥٥ ، ٣٦٦
|
(يَسْأَلُونَكَ
مَاذَا أُحِلَّ لَهُم قُلْ ...)
|
٤
|
المائدة
|
ج٢ :
٤١٢
|
(اليَوْمَ أُحِلَّ
لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ)
|
٥
|
المائدة
|
ج٢ :
٤١٢
|
(وَمَن لَّمْ يَحْكُم
بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ)
|
٤٧
|
المائدة
|
ج٣ :
٢١٥
|
(وَاتَّقُوا اللهَ
إنْ كُنْتُمْ مُّؤمِنِينَ)
|
٥٧
|
المائدة
|
ج٣ :
٣٦٩
|
(مَالَنَا لاَ
نُؤمِنُ بِاللهِ)
|
٨٤
|
المائدة
|
ج٣ :
٣٨١
|
(لاَ يُؤَاخِذُكُمُ
اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ)
|
٨٩
|
المائدة
|
ج٣ :
١٣٧
|
(أُحِلَّ لَكُمْ
صَيْدُ البَحْرِ وطَعَامُهُ مَتاعاً لَكُم ...)
|
٩٦
|
المائدة
|
ج٢ :
٤١٣
|
(وَهُوَ اللهُ فِي
السَمَاوَاتِ وَفِي الأَرْضِ)
|
٣
|
الأنعام
|
ج١ :
١٢٣
|
(إنَّما هُوَ إلَهٌ
وَاحِدٌ)
|
١٩
|
الأنعام
|
ج٣ :
١١٧
|
(وَلَلدَّارُ
الآخِرَةُ خَيْرٌ للَّذِينَ يَتَّقُونَ ...)
|
٣٢
|
الأنعام
|
ج١ :
٧٠
|
(مَا فَرَّطْنَا فِي
الْكِتابِ مِنْ شَيء)
|
٣٨
|
الأنعام
|
ج٣ :
١١٤ ، ٢٢١
|
(قُلْ أرأيْتَكُمْ إنْ
أتَاكُمْ عذابُ اللهِ ... وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ)
|
٤٠ ـ
٤١
|
الأنعام
|
ج٣ :
٣٥٢
|
(لاَ تُدْرِكُهُ
الأبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ ...)
|
١٠٣
|
الأنعام
|
ج٣ :
٣٥٥
|
(قُلْ لاَ أَجِدُ
فيِمَا اُوحيَ إلَيَّ مُحَرَّماً ...)
|
١٤٥
|
الأنعام
|
ج٢ :
١٤٠
|
(قُلْ فَلِلَّهِ
الحُجَّةُ البَالِغَةُ)
|
١٤٩
|
الأنعام
|
ج١ :
٧٠
|
(وَلاَ تَزِرُ
وَازِرَةٌ وِزرَ اُخرَى)
|
١٦٤
|
الأنعام
|
ج٣ :
٦٦ ، ١٨٦
|
(فَجَاءَهَا بَأسُنَا
بَيَاتاً أَوْ هُمْ قَائِلُونَ)
|
٤
|
الأعراف
|
ج٣ :
٢٧٦ ، ٣٨٠
|
(مَا مَنَعَكَ)
|
١٢
|
الأعراف
|
ج٣ :
٣٠١
|
(قُلْ مَنْ حَرَّمَ
زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ...)
|
٣٢
|
الأعراف
|
ج٢ :
٤١٢
|
الآية
|
رقمها
|
السورة
|
الجزء والصفحة
|
(وَأَنْ تَقُولُواْ
عَلَى اللهِ مَالاَ تَعْلَمُونَ)
|
٣٣
|
الأعراف
|
ج٣ :
٢٤١
|
(فَمَاذَا تَأمُرُونَ)
|
١١٠
|
الأعراف
|
ج١ :
٣٧٥
|
(وَيَذَرَكَ
وإلآهَتَكَ)
|
١٢٧
|
الأعراف
|
ج٣ :
٣٥٢
|
(مَهْمَا تَأتِنَا
بِهِ مِن آيَة)
|
١٣٢
|
الأعراف
|
ج٣ :
٢٤٣
|
(وَيُحِلُّ لَهُمُ
الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ...)
|
١٥٧
|
الأعراف
|
ج٢ :
٤١٣
|
(وَظَنُّوا أنَّهُ
وَاقِعٌ بِهِمْ)
|
١٧١
|
الأعراف
|
ج٣ :
١٩٦ ، ٣٧٤
|
(وَللهِ الأَسمَاءُ
الحُسنَى فَادعُوُه بِهَا)
|
١٨٠
|
الأعراف
|
ج١ :
١١٩
|
(وَإذَا قُرِيءَ
القُرْآنُ)
|
٢٠٤
|
الأعراف
|
ج١ :
٢٤٥ ، ٢٥٣ ، ٣٨٤ ،
٤٠٠ ، ج٣ : ٤٤
|
(فَاستَمِعُوا لَهُ
وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُم تُرْحَمُونَ)
|
٢٠٤
|
الأعراف
|
ج١ :
٢٥٣ ، ٣٨٤
|
(وَاذْكُر ربَّكَ فِي
نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً ...)
|
٢٠٥
|
الأعراف
|
ج١ :
٢٣٨
|
(يَسْألُونَكَ عَنْ
الأنفال ... وَأَصلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُم)
|
١
|
الأنفال
|
ج١ :
١٥٢، ج٢ : ٣٣٦
|
(وَيُنَزِّلُ
عَلَيْكُمْ مِنَ السَمَآءِ مَاءً ...)
|
١١
|
الأنفال
|
ج١ :
١٩٩
|
(فَلَمْ تَقْتُلُوهُم)
|
١٧
|
الأنفال
|
ج٣ :
٣٧١
|
(لِيَهْلِكَ مَنْ
هَلَكَ عَنْ بَيِّنَة ...)
|
٤٢
|
الأنفال
|
ج١ :
٧٥
|
(أُولوا الأرْحَامِ
بَعْضُهُم أوْلَى بِبَعْض)
|
٧٥
|
الأنفال
|
ج٣ :
٢٠
|
(وَأُولُو الأرْحَامِ)
|
٧٥
|
الأنفال
|
ج٣ :
١١
|
(قاتَلَهُمُ اللهُ
أَنَّى يُؤْفَكُونَ)
|
٣٠
|
التوبة
|
ج٣ :
٣٤٠
|
(وَلا تُصلِّ عَلَى
أحَد مِنْهُم مَاتَ أبَداً ...)
|
٨٤
|
التوبة
|
ج١ :
٣٦٥
|
(مَا عَلَى المُحْسِنِينَ
مِنْ سَبِيْل)
|
٩١
|
التوبة
|
ج١ :
٨٩ ، ٩٦ ، ج٢ : ٣٣٠
|
(خَلَطُوا عَمَلاً
صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً)
|
١٠٢
|
التوبة
|
ج٣ :
١٦٠
|
(الظنّ لا)
|
٣٦
|
يونس
|
ج٣ :
٢٩٩
|
(فَأَجْمِعُوا
أَمْرَكُمْ)
|
٧١
|
يونس
|
ج٣ :
١٤٩
|
الآية
|
رقمها
|
السورة
|
الجزء والصفحة
|
(فَأمَّا الَّذِينَ
شَقُوا فَفِي النَّارِ ... عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذ)
|
١٠٦ـ
١٠٨
|
هود
|
ج٣ :
٣٩١
|
(وَمَا أَنْتَ
بِمُؤْمِن لنَا)
|
١٧
|
يوسف
|
ج١ :
٩٨
|
(وأَلْفَيَا
سَيِّدَهَا لَدَى البَابِ)
|
٢٥
|
يوسف
|
ج٣ :
٣٥٨
|
(فَلَمَّا رَأيْنَهُ
أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْديَهُنَّ)
|
٣١
|
يوسف
|
ج٣ :
٣٤٤
|
(إنِّي أرَانِي
أعْصِرُ خَمْراً)
|
٣٦
|
يوسف
|
ج١ :
٣٥٢
|
(اذْكُرْنِي عِنْدَ
رَبِّكَ)
|
٤٢
|
يوسف
|
ج٣ :
٣٦٠
|
(وَاسْئَلِ
القَرْيَةَ)
|
٨٢
|
يوسف
|
ج٢ :
٢٥٥
|
(اللهُ خَالِقُ كُلِّ
شَيء)
|
١٦
|
الرعد
|
ج١ :
١١٥
|
(أَلاَ بذِكْرِ اللهِ
تَطْمَئِنُّ القُلُوبُ)
|
٢٨
|
الرعد
|
ج٣ :
٣٥٢
|
(يمحو الله مايشاء)
|
٣٩
|
الرعد
|
ج٣ :
٣٢١
|
(قُلْ كَفَى باللهِ
شَهِيداً بَيْني وَبَيْنَكُمْ ...)
|
٤٣
|
الرعد
|
ج٣ :
١٢١
|
(لَئِنْ شَكَرْتُمْ
لأزِيدَنَّكُم ...)
|
٧
|
إبراهيم
|
ج١ :
١٤٠
|
(مَا يَأتِيهِم مِّن
رَّسُول إلاّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهزِؤونَ)
|
١١
|
الحجر
|
ج٣ :
٣٨١
|
(هُو الَّذِي
أَنْزَلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءً ...)
|
١٠
|
النحل
|
ج١ :
٢٠٠
|
(لِتَأكُلوا مِنْهُ
لَحْماً طَرِيّاً)
|
١٤
|
النحل
|
ج٢ :
٣٩٦
|
(وهُوَ الَّذِي
سَخَّرَ البَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً)
|
١٤
|
النحل
|
ج٢ :
٤١٤
|
(فَسْأَ لُوا أَهْلَ
الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لاَتَعْلَمُونَ)
|
٤٣
|
النحل
|
ج٣ :
٢٤١
|
(أهلَ الذكرِ)
|
٤٣
|
النحل
|
ج٣ :
٣٢٧
|
(وَقَالَ اللهُ
لاَتَتَّخِذُوا إِلهَينِ اثْنَينِ ...)
|
٥١
|
النحل
|
ج١ :
١٦٥
|
(وَنزَّلْنَا
عَلَيْكَ الكِتَابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيء)
|
٨٩
|
النحل
|
ج٣ :
١١٤ ، ١٥٤
|
(وَلاَ تَزِرُ
وَازِرَةٌ وِزرَ اُخرَى)
|
١٥
|
الإسراء
|
ج٣ :
٦٦ ، ١٨٦
|
(لاتقفُ)
|
٣٦
|
الإسراء
|
ج٣ :
٢٩٩
|
(وَلاَ تَقْفُ
مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)
|
٣٦
|
الإسراء
|
ج٣ :
١٩٥ ، ٢٤١
|
(سُبحَانَهُ
وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوّاً كَبيراً)
|
٤٣
|
الإسراء
|
ج١ :
١٤٢
|
الآية
|
رقمها
|
السورة
|
الجزء والصفحة
|
(وَإذَا ذَكَرْتَ
رَبَّكَ فِي القُرْآنِ وَحْدَهُ)
|
٤٦
|
الإسراء
|
ج١ :
٣١١ ، ٣١٤ ، ٣٣٠ ،
٣٦٣ ، ج٢ : ٧
|
(وَلّوْا عَلَى
أدْبَارِهِم نُفُورا)
|
٤٦
|
الإسراء
|
ج١ :
٣٣٠
|
(وإذَا مَسَّكُمُ
الضُّرُّ في البَحْرِ ...)
|
٦٧
|
الإسراء
|
ج٣ :
٣٥٢
|
(يَوْمَ نَدعُو كلَّ
اُناس بإمَامِهِم)
|
٧١
|
الإسراء
|
ج١ :
٣٥١
|
(وَقُرْآنَ الفَجْرِ)
|
٧٨
|
الإسراء
|
ج١ :
٣٦٤
|
(عَسَى أَنْ
يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحْمُوداً)
|
٧٩
|
الإسراء
|
ج١ :
١٣٧
|
(رَّبِّ أدْخِلنِي
مُدْخَلَ صِدْق وأخْرِجْنِي ...)
|
٨٠
|
الإسراء
|
ج٣ :
٣٤١
|
(وَيَسْألُونَكَ عَنِ
الرُّوحِ)
|
٨٥
|
الإسراء
|
ج١ :
١٥٢
|
(يَسْأَ لُونَكَ عَنِ
الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أمْرِ رَبِّي)
|
٨٥
|
الإسراء
|
ج١ :
١٧١
|
(قُل لَّئِنِ
اجْتَمَعَتِ الإنْسُ والجِنُّ ...)
|
٨٨
|
الإسراء
|
ج٣ :
٣٥٠
|
(لاَ يَأتُونَ
بِمِثْلِهِ)
|
٨٨
|
الإسراء
|
ج٣ :
٣٥٠
|
(قُلِ ادعُوا اللهَ
أوِ ادعُوا الرَّحمنَ)
|
١١٠
|
الإسراء
|
ج١ :
١١٥ ، ١٣٠
|
(وَلا تَجْهَرْ
بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِت بِها)
|
١١٠
|
الإسراء
|
ج١ :
٢٣٢ ، ٢٣٧ ، ٣١٠ ،
ج٢ : ١٩ ، ٦٤ ، ٦٥
|
(وقُلِ الحَقُّ مِنْ
رَّبِّكُمْ ... وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُر)
|
٢٩
|
الكهف
|
ج٣ :
٣٤٨ ، ج١ : ٧٠
|
(وَرَأى
المُجْرِمُونَ النّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوها)
|
٥٣
|
الكهف
|
ج٣ :
١٩٦ ، ٣٧٤
|
(قُل لَّوْ كَانَ
البَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ ...)
|
١٠٩
|
الكهف
|
ج٣ :
٣٩٠
|
(فَمَنْ كَانَ
يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ ...)
|
١١٠
|
الكهف
|
ج١ :
١٦٥
|
(كهيعص)
|
١
|
مريم
|
ج٣ :
٤٠٣
|
(إِنِّى نَذَرْتُ
لِلرَّحمنِ صَوماً)
|
٢٦
|
مريم
|
ج٢ :
٢٩١
|
(وَمَا يَنْبَغِي
لِلرَّحْمنِ أنْ يَتّخِذَ وَلَداً)
|
٩٢
|
مريم
|
ج١ :
٣٤٦
|
(الرَّحمنُ عَلَى
العَرشِ استَوَى)
|
٥
|
طه
|
ج١ :
١٢٨
|
(اذْهَبْ إلى
فِرْعَونَ إنَّهُ طَغَى)
|
٢٤
|
طه
|
ج٣ :
١٢٦
|
(إنْ هَذَانِ
لَسَاحِرَانِ)
|
٦٣
|
طه
|
ج٢ :
٢٨
|
(كُلُوا مِنْ
طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْناكُمْ وَلاَ تَطْغَوا فِيْهِ)
|
٨١
|
طه
|
ج٢ :
٤١٣
|
الآية
|
رقمها
|
السورة
|
الجزء والصفحة
|
(لَنُحَرِّقَنَّهُ
ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي اليَمِّ نَسْفاً)
|
٩٧
|
طه
|
ج٣ :
٣٦٦
|
(فَسْأَ لُوا أَهْلَ
الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لاَتَعْلَمُونَ)
|
٧
|
الأنبياء
|
ج٣ :
٢٤١ ، ٣٢٧
|
(لاَيَسْبِقُونَهُ
بِالقَوْلِ وَهُم بِأمرِهِ يَعْمَلُونَ)
|
٢٧
|
الأنبياء
|
ج٣ :
١٣١
|
(وَلاَيَشْفَعُونَ
إلاّ لِمَنِ ارْتَضَى)
|
٢٨
|
الأنبياء
|
ج١ :
٨٩ ، ٩٠ ، ٩١ ، ٩٢ ،
٩٥ ، ١٠١
|
(وَذَا النُّونِ إذ
ذَّهَبَ مُغَاضِباً ...)
|
٨٧
|
الأنبياء
|
ج٣ :
٣٨٧
|
(أنَّ الله يَسجُدُ
لَهُ مَنْ فِي السَمَاوَاتِ
...)
|
١٨
|
الحجّ
|
ج١ :
١٧٧
|
(فَإِنَّهَا
لاَتَعْمَى الأبْصَارُ وَلكِنْ تَعْمَى القُلُوبُ ...)
|
٤٦
|
الحجّ
|
ج١ :
٣٥٦
|
(فَتَبَارَكَ اللهُ
أحْسَنُ الخَالِقِينَ)
|
١٤
|
المؤمنون
|
ج٣ :
٣٥٤
|
(وأَنْزَلْنَا مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَر فَأسْكَنَّاهُ
...)
|
١٨
|
المؤمنون
|
ج١ :
٢٠٠
|
(إن أردن)
|
٣٣
|
النور
|
ج٣ :
٣١٩
|
(مشكاة)
|
٣٥
|
النور
|
ج٣ :
٢٧٥
|
(فَلْيَحْذَرِ
الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
...)
|
٦٣
|
النور
|
ج١ :
٣٠٠
|
(فَقَد جَاؤُوا
ظُلْماً وَزُوراً)
|
٤
|
الفرقان
|
ج١ :
١٤٢
|
(وَقَدِمْنَا إِلَى
مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَل ...)
|
٢٣
|
الفرقان
|
ج٣ :
٤٠٥
|
(وَأنْزَلْنَا مِنَ
السَمَاءِ مَاءً طَهُوراً)
|
٤٨
|
الفرقان
|
ج١ :
١٩٩
|
(وَإذَا قِيلَ لَهُمُ
اسجُدُوا للِرَّحمنِ)
|
٦٠
|
الفرقان
|
ج١ :
١٣٠
|
(فَمَاذَا تَأمُرُونَ)
|
٣٥
|
الشعراء
|
ج١ :
٣٧٥
|
(فَمَا لَنَا مِنْ
شَافِعِينَ)
|
١٠٠
|
الشعراء
|
ج١ :
٩٠ ، ٩٣
|
(وَمَا يَنْبَغِي
لَهُم وَمَا يَسْتَطِيعُونَ)
|
٢١١
|
الشعراء
|
ج١ :
٣٤٦
|
(وَسَيَعْلَمُ
الَّذِيْنَ ظَلَمُوا أيَّ مُنْقَلَب يَنْقَلِبُونَ)
|
٢٢٧
|
الشعراء
|
ج١ :
١١١
|
(وَجَحَدُوا بِهَا
وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً)
|
١٤
|
النمل
|
ج١ :
١٦٧
|
(لاُعَذِّبَنَّهُ
عَذَاباً شَدِيداً)
|
٢١
|
النمل
|
ج٣ :
٣٦٦
|
(إنَّهُ مِن
سُلَيْمَانَوَإنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ)
|
٣٠
|
النمل
|
ج١ :
١١٤ ، ١١٥
|
(وَإنَّ أَوْهَنَ
البُيُوتِ لَبَيْتُ العَنكَبُوتِ)
|
٤١
|
العنكبوت
|
ج١ :
٣٨٥
|
(بَلْ هُوَ آياتٌ
بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ
...)
|
٤٩
|
العنكبوت
|
ج٣ :
١٢١
|
الآية
|
رقمها
|
السورة
|
الجزء والصفحة
|
(وَالَّذِينَ
جَاهَدُوا فِينَا لَنَهدِيَنَّهُم سُبُلَنَا)
|
٦٩
|
العنكبوت
|
ج٣ :
١٤٤ ، ١٥٠ ، ٢٣٨
|
(وَلَو شِئْنَا
لاَتَيْنَا كُلَّ نَفْس هُدَاهَا)
|
١٣
|
السجدة
|
ج١ :
٧٠
|
(أَفَمَنْ كَانَ
مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لايَسْتَوُونَ)
|
١٨
|
السجدة
|
ج١ :
٩٣ ، ٩٥
|
(وَأُولُو الأرْحَامِ)
|
٦
|
الأحزاب
|
ج٣ :
١١
|
(وَإِذ أَخَذْنَا
مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُم
...)
|
٧
|
الأحزاب
|
ج٣ :
٦١
|
(وَكَفَى بِاللهِ
حَسِيباً)
|
٣٩
|
الأحزاب
|
ج٣ :
٣٧٧
|
(وَكَانَ
بِالُمؤمِنِينَ رَحِيماً)
|
٤٣
|
الأحزاب
|
ج١ :
١٢٧
|
(إنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ
يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ)
|
٥٦
|
الأحزاب
|
ج١ :
١٧٥ ، ١٨٢ ، ١٨٣ ،
ج٣ : ١٢٤
|
(سلّموا تسليماً)
|
٥٦
|
الأحزاب
|
ج٣ :
١٢٤
|
(أَنِ اعمَلْ
سَابِغَات)
|
١١
|
سبأ
|
ج١ :
١٣٠
|
(وَجَعَلْنَا
بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا ...)
|
١٨
|
سبأ
|
ج٣ :
٢١٦
|
(وَمِنْ كُلٍّ
تَأكُلُونَ لَحماً طَرِيّاً)
|
١٢
|
فاطر
|
ج٢ :
٣٩٦ ، ٤١٤
|
(وَلاَ تَزِرُ
وَازِرَةٌ وِزرَ اُخرَى)
|
١٨
|
فاطر
|
ج٣ :
٦٦ ، ١٨٦
|
(إنَّمَا يَخْشَى
اللهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ)
|
٢٨
|
فاطر
|
ج١ :
١٥٤
|
(ثُمَّ أَوْرَثْنَا
الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا)
|
٣٢
|
فاطر
|
ج٣ :
١٢١
|
(أَرُوني مَاذَا
خَلَقُوا مِنَ الأَرْضِ ...)
|
٤٠
|
فاطر
|
ج١ :
١٦٥
|
(يس وَالْقُرآنِ
الْحَكِيمِ إنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ)
|
١ ـ ٣
|
يس
|
ج٣ :
١٢٤
|
(ما أنتم إلاّ بشر)
|
١٥
|
يس
|
ج٣ :
٣٠٠
|
(وَمَا يَنْبَغِي
لَهُ)
|
٦٩
|
يس
|
ج١ :
٣٤٦
|
(وَإِنَّ مِن
شِيعَتِهِ لاَِبرَاهِيمَ)
|
٨٣
|
الصافّات
|
ج١ :
٣٢٣ ، ٣٢٨ ، ج٢ : ٤٨ ،
٥٠ ، ٥١
|
(سَلاَمٌ عَلَى إل يس)
|
١٣٠
|
الصافّات
|
ج٣ :
١٢٤
|
(وَأَرْسَلْنَاهُ
إلَى مِائَةِ أَلف أوْ يَزِيدُونَ)
|
١٤٧
|
الصافّات
|
ج١ :
١٧٠
|
(هَذَا عَطَاؤُنَا
فَامْنُنْ أو أَمْسِكْ بِغَيرِ حِسَاب)
|
٣٩
|
ص
|
ج٣ :
١٢٨
|
(وَلاَ تَزِرُ
وَازِرَةٌ وِزرَ اُخرَى)
|
٧
|
الزّمر
|
ج٣ :
٦٦ ، ١٨٦
|
الآية
|
رقمها
|
السورة
|
الجزء والصفحة
|
(إِنَّمَا يُوَفَّى
الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيرِ حِسَاب)
|
١٠
|
الزّمر
|
ج٢ :
٢٩١
|
(ألَمْ تَرَ أنَّ
اللهَ أَنَزَلَ مِنَ السَمَآءِ مَاءً ...)
|
٢١
|
الزّمر
|
ج١ :
٢٠٠
|
(اللهُ خَالِقُ كُلِّ
شَيء)
|
٦٢
|
الزّمر
|
ج١ :
١١٥
|
(مَا لِلظَّالِمِينَ
مِنْ حَمِيم وَلاَ شَفِيع يُطَاعُ)
|
١٨
|
غافر
|
ج١ :
٩١
|
(وَإِن يَكُ كاذِباً
فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ...)
|
٢٨
|
غافر
|
ج٢ :
١٣٢
|
(وَأَمَّا ثَمُودُ
فَهَدَيْنَاهُم فَاسْتَحبُّوا العَمَى ...)
|
١٧
|
فصّلت
|
ج١ :
٧٠
|
(لاَيَأتِيهِ
البَاطِلُ مِنْ بَيْنَ يَدَيهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ ...)
|
٤٢
|
فصّلت
|
ج١ :
١١٤
|
(لَيْسَ كَمِثْلِهِ
شَيءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ)
|
١١
|
الشورى
|
ج١ :
١٦٥، ج٣ : ٣٥٥
|
(وإنَّه لَذِكْرٌ
لَكَ وَلِقَوْمِكَ)
|
٤٤
|
الزخرف
|
ج٣ :
١٢٢
|
(وَهُوَ الَّذي فِي
السَّمَاءِ إلهٌ وفِي الأَرْضِ إلهٌ)
|
٨٤
|
الزخرف
|
ج١ :
١٥٦، ج٣ : ٣٥٢
|
(أَرُوني مَاذَا
خَلَقُوا مِنَ الأَرْضِ ...)
|
٤
|
الأحقاف
|
ج١ :
١٦٥
|
(حَتَّى إذَا بَلَغَ
أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ...)
|
١٥
|
الأحقاف
|
ج١ :
٧٨
|
(كَذَلِكَ يَضْرِبُ
اللهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ)
|
٣
|
محمّد
|
ج٢ :
٢٧ ، ج٣ : ١٧٣
|
(لِيَغْفِرَ لَكَ
اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ)
|
٢
|
الفتح
|
ج٣ :
٣٦٣
|
(يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ ءَآمَنُوا إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإ ...)
|
٦
|
الحجرات
|
ج٢ :
١٣٢
|
(فَكَشَفْنَا عَنْكَ
غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ اليوْمَ حَدِيدٌ)
|
٢٢
|
ق
|
ج١ :
٨٠
|
(وَإنَّ فِي ذلِكَ
لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ...)
|
٣٧
|
ق
|
ج٢ :
٢٨
|
(وَمَا خَلَقْتُ
الجِنَّ وَالإِنسَ إلاَّ لِيَعْبُدُونِ)
|
٥٦
|
الذاريات
|
ج٣ :
١٤٦
|
(وَمَايَنطِقُ عَنِ
الْهَوَى * إنْ هُوَ إلاَّ وَحْيٌ يُوحَى)
|
٣ ـ ٤
|
النجم
|
ج١ :
٢٣٢ ، ج٢ : ٦٦ ، ج٣ : ١٣١
|
(الظنّ لا)
|
٢٨
|
النجم
|
ج٣ :
٢٩٩
|
(وَأَنَّ إلَى
رَبِّكَ المُنْتَهَى)
|
٤٢
|
النجم
|
ج١ :
١١٦
|
(الرّحمنُ * عَلَّمَ
القُرآنَ)
|
١ ـ ٢
|
الرحمن
|
ج١ :
١٣٠
|
(يَخْرُجُ مِنْهُمَا
اللُّؤلُؤُ وَالمَرْجَانُ)
|
٢٢
|
الرحمن
|
ج٣ :
٦٧
|
(كُلَّ يَوْم هُوَ في
شَأن)
|
٢٩
|
الرحمن
|
ج٣ :
٣٥٧
|
(إلاّ قيلا)
|
٢٦
|
الواقعة
|
ج٣ :
٣١٢
|
الآية
|
رقمها
|
السورة
|
الجزء والصفحة
|
(بِاسمِ رَبِّكَ)
|
٧٤ ،
٩٦
|
الواقعة
|
ج١ :
١٢١
|
(مَأوَاكُمُ النَّارُ
هِيَ مَوْلاََكُمْ)
|
١٥
|
الحديد
|
ج٣ :
٣٥٩
|
(ذلِكَ فَضْلُ اللهِ
يُؤتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ...)
|
٢١
|
الحديد
|
ج٣ :
٣٣٨ ، ٣٧١
|
(أَرْسَلْنَا
رُسُلَنَا بِالبَيِّنَاتِ)
|
٢٥
|
الحديد
|
ج١ :
١٣٠
|
(يَرْفَعِ اللهُ
الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُم ...)
|
١١
|
المجادلة
|
ج١ :
١٥٤
|
(لاَتَجِدُ قَوْماً
يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ
...)
|
٢٢
|
المجادلة
|
ج١ :
٣٣٩
|
(فاعتبروا)
|
٢
|
الحشر
|
ج٣ :
٣٢٤
|
(ما أَتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ...)
|
٧
|
الحشر
|
ج٣ :
١٢٨ ، ٢٤١ ، ٣٠٤
|
(وَلاَ تُمْسِكُوا
بِعِصَمِ الكَوَافِرِ)
|
١٠
|
الممتحنة
|
ج١ :
٣٤٦
|
(لِمَ تُؤذُونَني
وَقَد تَّعْلَمُونَ ...)
|
٥
|
الصّف
|
ج٣ :
٣٨٠
|
(كَمَثْلِ الحِمَارِ
يَحْمِلُ أسْفَاراً)
|
٥
|
الجمعة
|
ج٢ :
٤٩
|
(فإذَا قُضِيَتِ
الصَّلاَةُ)
|
١٠
|
الجمعة
|
ج١ :
٢٧٢
|
(قاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى
يُؤْفَكُونَ)
|
٤
|
المنافقون
|
ج٣ :
٣٤٠
|
(فَمِنكُمْ كَافِرٌ
وَمِنكُم مُّؤمِنٌ)
|
٢
|
التغابن
|
ج٣ :
١٦٠
|
(وَأْتَمِروُا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف)
|
٦
|
الطّلاق
|
ج١ :
٣٧٥ ، ج٢ : ٣٦٦
|
(إِنَّكَ لَعَلَى
خُلُق عَظِيم)
|
٤
|
القلم
|
ج١ :
١٧٤ ، ج٣ : ٥٧
|
(فانْطَلَقُوْا وَهُم
يَتَخافَتُونَ)
|
٢٣
|
القلم
|
ج١ :
٢٣٣
|
(قَالَ أَوْسَطُهُمْ)
|
٢٨
|
القلم
|
ج٣ :
١٨٩
|
(بِاسمِ رَبِّكَ)
|
٥٢
|
الحاقة
|
ج١ :
١٢١
|
(كُبَّاراً)
|
٢٢
|
نوح
|
ج٢ :
٢٨
|
(أَنَّا ظَننَّا أنْ
لَّن نُّعجِزَ اللهَ فِي الأرْضِ
...)
|
١٢
|
الجنّ
|
ج٣ :
٣٧٤
|
(فَاقْرَؤُوا مَا
تَيَسَّرَ مِنَ القُرْآنِ)
|
٢٠
|
المزّمّل
|
ج١ :
٣٦٤ ، ج٢ : ٢٥
|
(وَلاَ تَمْنُنْ
تَسْتَكْثِر)
|
٦
|
المدّثّر
|
ج٣ :
٣٨٠
|
(فَمَا تَنْفَعُهُمْ
شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ)
|
٤٨
|
المدّثّر
|
ج١ :
٩٠ ، ٩٤
|
(وَمَا تَشَاؤُونَ
إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ)
|
٣٠
|
الإنسان
|
ج١ :
٦٨
|
الآية
|
رقمها
|
السورة
|
الجزء والصفحة
|
(إنَّهُ لَقَولُ
رَسُول كَرِيم * ذِي قُوَّة
...)
|
١٩ ـ
٢٠
|
التكوير
|
ج١ :
١٧٠
|
(وَمَا هُوَ عَلَى
الغَيْبِ بِضَنِين)
|
٢٤
|
التكوير
|
ج٣ :
٣٧٦
|
(ألاَ يَظُنُّ
اُولَئِكَ أنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ)
|
٤
|
المطفّفين
|
ج٣ :
٣٧٤
|
(سجّين)
|
٧ ، ٨
|
المطفّفين
|
ج٣ :
٢٧٥
|
(سَبِّحِ اسْمَ
رَبِّكَ الأَعْلَى)
|
١
|
الأعلى
|
ج٢ :
١٠١
|
(فَذَكِّرْ إن
نَّفَعَتِ الذِّكْرَى)
|
٩
|
الأعلى
|
ج٣ :
٣٦٩ ، ٣٧١
|
(هَلْ أتَاكَ حَدِيثُ
الغَاشِيةِ)
|
١
|
الغاشية
|
ج٢ :
١٠١
|
(وَهَدَيْنَاهُ
النَّجْدَيْنِ)
|
١٠
|
البلد
|
ج١ :
٧٠
|
(فَأَلهَمَهَا
فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا)
|
٨
|
الشمس
|
ج١ :
٧٠
|
(بِاسمِ رَبِّكَ)
|
١
|
العلق
|
ج١ :
١٢١
|
(الذي علّم الإنسان
ما لَم يعلم)
|
٥
|
العلق
|
ج٢ :
٨٥
|
(لَمْ يَكُنِ
الَّذِينَ كَفَرُوا)
|
١
|
البينة
|
ج٣ :
٣٤٨
|
(إِنَّ الإِنسَانَ
لَفِى خُسْر * إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا
...)
|
٢ ـ ٣
|
العصر
|
ج٢ :
٤٨
|
(قُلْ هُوَ اللهُ
أَحَدٌ)
|
١
|
الإخلاص
|
ج١ :
١٢٣ ، ج٣ : ١١٤
|
فهرس الأحاديث
والروايات
حرف الألف
« ائت أبان بن تغلب ، فإنّه قد سمع
منّي حديثاً كثيراً ... » ج٣ : ٢٢٠.
« اتّقوا النار ولو بشقّ تمرة »
ج٣ : ٣٨٣ ، ٣٩٣.
« اتّقوا على دينكم ، واحجبوه بالتقيّة
، فإنّه لا إيمان لمن لا تقيّة له ... » ج٣ : ١٦٢.
« اتّقُوا فراسةَ المُؤمن ... »
ج١ : ٧٦.
« اجتمعا في زمان علىّ عليهالسلام ،
فقال : مَنْ شاء أنْ يأتي الجمعة فليأتِ ... » ج٢ : ٩٩.
« اجتمعت الاُمّة قاطبة لا اختلاف
بينهم في ذلك أنّ القرآن حقٌّ لا ريب فيه » ج٣ : ١٧٢.
« اجتمع صلاةُ عيد وجمعة في زمان
أميرالمؤمنين عليهالسلام ... » ج٢ : ٩٩.
« اجتمع عيدانِ على عهد أمير المؤمنين
صلوات الله عليه فخطبَ النّاسَ ... » ج٢ : ٩١.
« اجتمعَ في زمانِ عليِّ بن أبي طالب عليهالسلام عيدان
، فصلّى بالناس صلاةَ العيد ... » ج٢ : ٩٩.
« اجتمعنا ـ ولد فاطمة ـ على ذلك »
ج١ : ٣٢٩.
« ... اجعلوهنّ من الأربع » ج٢
: ٣٥٦.
« أجفى الناس رجل ذُكرت بين يديه فلم
يصلّ عليّ » ج١ : ١٨٥.
« اختلاف أصحابي رحمة ، ولو جمعتكم
على أمر واحد لأخذ برقابكم » ج٣ : ١٢٩.
« آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أنْ
قال :
|
|
يا علي ... » ج ١ : ٣٤٩.
« ادّخرت شفاعتي لأهل الكبائر من
اُمّتي » ج ١ : ٩٠.
« إذا اختلفت عليكم أحاديثنا ... » ج ٣ : ١٧٠.
« اذا استيقن أنّه زاد في الصلاة
المكتوبة ... » ج ٢ : ١٥٣ ، ١٥٩ ، ١٦١ ، ١٦٣ ، ١٦٦ ، ٢٣٨.
« إذا اعتدل وهمه في الثلاث
والأربع فهو بالخيار » ج ٢ : ٢٣٤.
« إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير
يوغ ... » ج ٢ : ١٨١.
« إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته
بعض ... » ج ١ : ٢٧١ ، ٢٧٣.
« إذا أدركت الإمام وقد صلّى
ركعتين ... » ج ١ : ٢٨٠.
« إذا أشهد على
رجعته فهي زوجته » ج ٢ : ٣٧٥.
« إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم
بالاحتياط ، حتى تسألوا وتعلموا » ج ١ : ٣٨٩ ، ٣٩٠ ، ج ٢
: ٥٦.
« إذا أمَّ الرجل القوم جاء
الشيطان الذي هو قرين الإمام ... » ج ١ : ٣١٨.
« إذا أمرتكم
بشيء فأتوا منه بما استطعتم ج ١ : ٢٧٥.
« إذا أُمرتم بشيء فأتوا منه بما
استطعتم » ج ١ : ٢٠٨ ، ٢٣٥.
|
« إذا بلغ الماء كرّاً لم ينجِّسه شيء » ج٣ :
٢٣٩.
« إذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثاً
» ج١ : ٣٩٢ ، ج٢ : ٣٦.
« إذا بلغَ العبد ثلاثاً وثلاثينَ
سنةً فقد بلغ أشدّه ... » ج١ : ٧٩.
« إذا جرى به المطر فلا بأس »
ج١ : ١٩٧.
« إذا جرى فلا بأس » ج١ :
١٩٦ ، ٢٠٣.
« إذا جرى من ماءِ المطر فلا بأس »
ج١ : ١٩٧.
« إذا حضر وقت الصلاة يتململ ويتزلزل
» ج٣ : ٣٥٦.
« إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره
فشكّك ليس بشيء » ج٢ : ٢٠٨.
« إذا ذُكِر النبيّ صلىاللهعليهوآله فأكثروا الصلاة عليه ... » ج١ :
١٨٣.
« اذا سبق الإمام أحدكم بشيء من
الصلاة ... » ج١ : ٢٨٠.
« إذا سبقك الإمامُ بركعة فأدركت
القراءة ... » ج١ : ٢٧٢.
«إذا سلمت الاُوليان فقد سلمت
الصلاة»ج٢:٢٢٦.
« إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلّهم
ثقة ... » ج٣ : ٢٢٥.
« إذا سمع صوته فهو يجزيه ، واذا لم
يسمع صوته قرأ لنفسه » ج١ : ٢٤٨.
« إذا شكّ في الثنائيّة فليعِد حتى
يثبتهما » ج٢ : ١٩٦.
« إذا شككت فابنِ على الأكثر »
ج٢ : ٢٣٨ ، ٢٣٩.
« إذا شككت في الاُوليين فأعد »
ج٢ : ١٩٥.
« إذا شككت في الفجر فأعد » ج٢
: ١٩٥ ، ٢٠٠.
« إذا شككت في المغرب فأعد »
ج٢: ٢٠٣، ٢٠٦.
|
|
« إذا شككت في شيء من الوضوء » ج ٢ : ٢١١.
« إذا شككت في شيء ودخلت في آخر
فشكّك ليس بشيء » ج ٢ : ١٨٩.
« إذا شككت في شيء وقد جاوزته
ودخلت في غيره » ج ٢ : ٢١٣.
« إذا صلّى أحدكم ولم يذكر النبيّ
وآله صلىاللهعليهوآله ... » ج ١ : ١٨٤.
« إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به ...
» ج ١ : ٢٤٥ ، ٢٥٥.
« إذا عرفت أنّ النعم منّي رضيت
منك بذلك شكراً » ج ١ : ١٤٣.
« إذا قام إلى الصلاة تغيّر لونه
... » ج ٣ : ٣٥٦.
« إذا قمت المقام المحمود ، شفعت
لأهل الكبائر من اُمتي ... » ج ١ : ١٠١.
« إذا كان الرجل
لا تعرفه يؤم الناس ...
» ج ١ : ٣٣٦.
« ... إذا كان أكثرهم قراءةً وأفقههم » ج ١ : ٣٥٦.
« ... إذا كان بطيبة من نفسه فلا بأس » ج ٢ : ٣٤٣ ، ٣٤٦.
« ... إذا كان بطيبة نفس من صاحبه
، فلا بأس » ج ٢ : ٣٣٨ ، ٣٤٦.
« إذا كانت الروايات مخالفة
للقرآن كذّبتها ... » ج ٣ : ١٧١.
« إذا كان للرجل على الرجل دين ...
»ج ٢ : ٣٤٤.
« إذا كان له من يسدده وكان أفضلهم
»ج ١ : ٣٥٦.
« إذا كان يوم القيامة أشفع في
المذنب من الشيعة ... » ج ١ : ١٠١.
« إذا كان يوم القيامة ، تقبل قوم
على نجائب من نور ... » ج ١ : ٣٢١ ، ج ٢ : ٥١.
|
« إذا كنت إمام قوم فاقرأ في الركعتين الآخرتين فاتحة الكتاب »
ج٢ : ٦٧.
« إذا كنت إمام قوم فعليك أنْ تقرأ في
الركعتين الاُوليين » ج١ : ٤٠١ ، ج٢ :
٦٦.
« إذا كنت أنت الوارث لهم » ج٣
: ٦٦.
« إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر
فيها ... » ج٢ : ٣٨.
« اذا كنت خلف إمام تأتمّ به فأنصت ،
وسبّح في نفسك » ج١ : ٢٤٦.
«إذا كنت خلف إمام تتولاّه وتثق به
...»ج١: ٢٥٥.
« إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة
يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته ، فاقرأ أنت لنفسك » ج١ :
٢٥٠.
« إذا كنت خلف إمام فلا تقرأ شيئاً في
الاُوليين ... » ج٢ : ٤٤.
« إذا كنت خلف إمام في صلاة لا يجهر
فيها ... » ج١ : ٤٠٠ ، ج٢ : ٣٩.
« إذا لم تدر ما بين الثلاث والأربع
من المغرب فأعد » ج٢ : ٢٠٣.
«إذا لم تعلم فموسّع عليك بأ يّهما
أخذت»ج٣: ٢٢٥.
« إذا لم يدرِ كم صلّى ... » ج٢
: ٢٠٣ ، ٢٥٠.
« إذا لم يسمع القراءة في ما يجهر
بالقراءة فيه ... » ج١ : ٢٤٩.
« إذا مات الرجل فقد اُعتقت »
ج٢ : ٣٦٨.
« إذا نزلتْ بكم حادثةٌ لا تجدونَ
حكمَها في ما رووا عنّا ... » ج٢ : ٩٣.
« إذا وردَ عليكم حديثان مختلفان
فاعرضوهما ... » ج٣ : ١١٣.
« إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له
شاهداً ... » ج٣ : ١١٣.
|
|
« ارفق بهم ، فإن كلامك يدق عليهم » ج ٢ : ٤١٠.
« اطلبوا العلم ولو بالصين » ج ٣ : ٣٦٧.
« اعرفوا منازل الشيعة على قدر رواياتهم » ج ٣ : ٢٢٩.
« اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما
يحسنون من روايتهم عنّا ... » ج ٣ : ١٨٤.
« اقرأ فيهما ، فانّهما لك الأوليان ،
ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها » ج ١ : ٢٧٢.
« اقرأ لنفسك وإن لم تسمع نفسك فلا
بأس » ج ١ : ٢٣٥.
« اکتب وأورث كتبك بنيك » ج ٣ : ٦٧.
« اکتب وبثّ علمك في إخوانك ... » ج ١ :٣٣٥.
« الأئمة ضمناء » ج ١ : ٢٤٤.
« إلا أن تكون صلاة يجهر فيها
بالقراءة ولم تسمع فاقراء » ج ١ : ٢٥٠.
« ... إلّا أن يوجه إلى القبلة » ج ١ : ٣٥٦.
« ... إلّا أن يؤتي الله عبداً فهماً
في القرآن » ج ٣ : ١١٨.
« الإحداث البديع الذي لم يكن » ج ٣ : ٣٥٧.
« إلّا لمن ارتضى الله دينه » ج ١ : ٩١.
« الإمام يقرأ فاتحة الكتاب ، ومن
خلفه يسبّح ... » ج ١ : ٢٥٣.
« الأنبياء والمرسلون على أربع طبقات
... » ج ١ : ١٧٠.
« الله أكرم من أن يستغلق عبده » ج ٣ : ١٣٨.
« اللهم اخذل من خذله » ج ٣ : ٣٤٠.
« اللهم إني إليك من كثير النوّاء بريء
في الدنيا والآخرة » ج ٢ : ٢٨٢.
«اللهم أدر الحقّ مع عليّ حيث دار»ج ١: ٢٩٧، ٣٦٧.
« الله مشتقّ من إله » ج ٣ : ٤٠٠.
|
« اللهم عرّفني نفسك » ج٣ : ٣٤٠.
«الله هو الذي يتألّه إليه عند
الحوائج ... » ج٣ : ٣٩٩.
« إلهي أنا الفقيرُ في غنائي ... »
ج٣ : ٣٦٥.
« إلهي كيف أشكُرُكَ وأنَا لا
أستطِيعُ أنْ أشْكُرَكَ ... » ج١ : ١٤٣.
« إلهي كيف أشكرك والشكرُ نعمةٌ اُخرى
تستدعي شكراً » ج٣ : ٣٦٥.
« إلهي لَمْ أعصِكَ حين عَصَيتُكَ ،
وأَنا بِربوبيّتك جاحِدٌ ... » ج١ : ٩٢.
« إلهي ماعبدتُك خوفاً من نارِك ... »
ج١ : ١٥١.
« إمام قوم وهم له كارهون » ج١
: ٣٤٦.
« إمامكم وافدكم ، فقدّموا أفضلكم »
ج١ : ٣٥١.
« اُمور الأديان أربعة : أمر لا
اختلاف فيه ... » ج٣ : ١٦٩ ، ١٧٠.
« اُمور الأديان أمران : أمرٌ لا
اختلاف فيه ... » ج٣ : ١١٦.
« إنّا إذا حدّثنا حدّثنا عن الله »
ج٣ : ١٣١.
« إنّ إبراهيم عليهالسلام لمّا
أحس بالموت روى هذا الخبر ، وسجد فقبض في سجدته » ج١ :
٣٢٤.
« إنَّ إبراهيمَ هبطَ عليه الكبشُ
مِنْ ثَبِير ... » ج٢ : ٤٠٦.
« إنْ احتمل الصبر ولم يخف إعجالاً عن
الصلاة ، فليصلِّ وليصبر » ج١ : ٣٤٨.
« إنّ افتتاح الصلاة التكبير »
ج٢ : ١٦٤.
« إنّ الإخوة للأب ، والأخوات للأب
والأُمّ يزادون وينقصون » ج٣ : ٤٦.
« إنّ الأرض لا تخلو إلاّ وفيها إمام
... » ج٣ : ٢١٠.
« إنَّ الجدَّ مع الإخوة من الأب ،
يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا » ج٣ : ٤٢.
« إنّ الحديث يُنسَخ كما يُنسخ القرآن
» ج٢ : ٢٨١ ، ج٣ : ١٣١.
|
|
« إنّ الحق مع الجماعة ، وإنّه يجب
اتّباع السواد الأعظم » ج ٣ : ١٧٢.
« إنّ الحكم بن عيينة وسلمة وكثير
النوّاء والتمّار ... » ج ٢ : ٢٨٢.
«إنّ الرجل من أُمتي إذا صلّى
عليّ ...» ج ١ : ١٧٩.
« إنّ الرجل يسألني عن المسألة
يزيد فيها الحرف ... » ج ٣ : ١٣١.
« إنّ الرسول الذي ينزل عليه
جبرئيل فيراه ... » ج ١ : ١٦٩.
« إنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام
أكله ... » ج ٢ : ١٤٢.
« إنّ الصوم لا يكون للمصيبة ، ولا
يكون إلّا شكراً للسلامة » ج ٢ : ٢٧٧ ، ٢٨٣.
« إنّ العاقل من أطاع الله وإن كان
ذميم المنظر ... » ج ١ : ٧٤.
« إنّ العقل عقال من الجهل ... » ج ١ : ٦٦
« إنّ العلماء ورثة الأنبياء ... » ج ٣ : ١٤٥.
« إنّ القرآن نزل بلغه العرب فهو
يخاطب فيه أهل اللّسان بلغتهم ... » ج ٣ : ٦٦.
« إنّ الكلمة منّا لتنصرف إلى
سبعين معنيً ، لنا في كلّ منها المخرج » ج ٣ : ٢٢٧.
« إنّ الله بعث محمّداً صلىاللهعليهوآله فختم به الأنبياء فلا نبيّ بعده
... » ج ٣ : ١٢٥.
« إنّ الله تعالى لمّا خلق إبراهيم
كشف له عن بصره ... » ج ٢ : ٥١ ، ٣٢٨.
« إنّ الله عزّ وجلّ أعفى شيعتنا
من ستّ ... » ج ١ : ٣٤١.
« إنّ الله عزّ وجلّ أكمل للنّاس
الحجج بالعقول » ج ١ : ٧٠.
« إنّ الله عزّ وجلّ أوحى إلى جدّي
رسول الله صلىاللهعليهوآله » ج ١ : ٣٥٩.
|
« إنّ الله عزّ وجلّ فرض الركوع والسجود ، والقراءة سنّة ... »
ج٢ : ٢٦.
« إنَّ الله عزّ وجلّ قال : البخيل
مَنْ يبخل بالسلام » ج١ : ١٨٦.
« إنّ الله علّم نبيّه التنزيلَ
والتأويل ... » ج٣ : ١٢١.
« إنّ الله فرض من الصلاة الركوع
والسجود ... » ج٣ : ١٤٥.
« إنّ الله قد احتجّ على العباد
باُمور ثلاثة : الكتاب ، والسنّة ، وما أجمعوا عليه » ج٣ :
١٧٢.
« إنّ الله لايقبض العلم انتزاعاً ...
» ج٣ : ١٤٧.
« إنّ الله لايقبض العلم بعدما يهبطه
... » ج٣ : ١٤٧.
« إنّ الله يختار أحبّهما إليه »
ج٢ : ١٤٥.
« إنّ الله افترض عليكم فرائض فلا
تضيِّعوها ... » ج٣ : ٢٤١.
« إنّ الناس قد اجتمعوا على اُمور
كثيرة » ج٣ : ١٧٢.
« إنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله إذا جاوزها عاد المنافقون إلى مواضعهم » ج١ :
٣١٨.
« إنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله كان يجهر بها في الحمد » ج١ :
٣٦٧.
« إنَّ النبيّ صلىاللهعليهوآله لمّا أسري به إلى السّماء ... » ج١ :
٢٣٨.
« إنّا لنحبّكم أن تقولوا إذا قلنا ،
وأن تسكتوا إذا سكتنا » ج٣ : ٢٤١.
« إنّ النكاح أقوى أن يحتاط فيه ، وهو
فرج ومنه يكون الولد » ج٢ : ٣٥٦.
« إنّ إمامك شفيعك إلى الله ، فلا
تجعل شفيعك سفيهاً ، ولا فاسقاً » ج١ : ٣٣٧.
« إنَّا نجيبُ الناسَ على الزيادة
والنقصان » ج٣ : ١٢٩ ، ١٣٠.
|
|
« إنّ أئمتكم وفدكم إلى الله ،
وشفعاؤكم إليه » ج ١ : ٣٣٧.
« إنّ أوّل صلاة أحدكم الركوع ،
والقراءة سنّة » ج ٢ : ١٦٣.
« إنّ أهل العراق يستحلّون الميتة » ج ٢ : ١٣٦.
« إنّ أهل العراق يستحلّون لباس
الجلود الميتة ويزعمون أنّ دباغه ذكاته » ج ٢ : ١٣٥
« أنت كما أثنيت على نفسك » ج ١ : ١٤٤.
« إنّ حديثهم صعب مستصعب لايحتمله
إلّا ملك مقرّب أو نبيّ مرسل » ج ٣ : ١٧٥.
« إن دخله الشكّ بعد دخوله في
الثالثة مضى في الثالثة ... » ج ٢ : ٢٢٨.
« إنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد » ج ٢ : ٢١٨.
« إنّ رجلاً كاتب عبداً له وشرط
عليه أن ما له إذا مات ... » ج ٣ : ١٤.
« إنّ رسول الله صلّى الله » ج ١ : ١١٤.
« إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : قال لي جبرئيل عليهالسلام : من ذكرت عنده فلم يصلّ عليك فأبعده الله ... » ج ١ : ١٨٧.
« إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : لاتصلّ وأنت تجد شيئاً من
الأخبثين » ج ١ : ٣٤٧.
« إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله كان أحسن الناس صوتاً بالقرآن ... » ج ١ : ٣٣٠.
« إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله كان من أحسن الناس صوتاً
بالقرآن ، فإذا قام من الليل يصلّي ... » ج ١ : ٣٣١.
« إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يبرح من مكانه ولو برح
استقبل » ج ٢ : ١٧٧.
« إنّ زكريّا عليهالسلام سأل ربّه أن يعلّمه أسماء الخمسة ... » ج ٣ : ٤٠٤.
|
« إنّ سرّكم أنْ تزكّوا صلاتكم فقدّموا خياركم » ج١ :
٣٥١.
« ... إن سمع الهمهمة فلا يقرأ »
ج١ : ٢٤٨.
« ... إنْ شاء سرّاً ، وإنْ شاء جهراً
» ج١ : ٣١٦.
«إنْ شكّ في الركوع بعدما سجد فليمضِ »ج٢:٢٠٨.
« إنّ علامة المؤمن خمسٌ ... »
ج٢ : ٤٦.
« إنّ على القوم في الركعتين أن
يستمعوا إلى قراءة الإمام ... » ج١ : ٢٦١.
« إنّ عليّاً عليهالسلام كان
يقول : لابأس أنْ يؤذّن الغلام قبل أنْ يحتلم ... » ج١ :
٣٥٢.
« إنّ عليّ بن أبي طالب عليهالسلام كان
يقول : إذا اجتمعَ عيدانِ للنّاس في يوم واحد ... » ج٢ : ٩١.
«إنّ فاطمة عليهاالسلام
مكثت بعد رسول الله صلىاللهعليهوآله خمسة وسبعين يوماً ...» ج٣ : ٦١.
« ... إنْ فعل ذلك ناسياً أو ساهياً
فلا شي عليه » ج١ : ٤٠٩.
« ... إنّ فيه حديثين ... وبأيّهما
أخذت من جهة التسليم كان صواباً » ج٣ : ٢٢٥.
« إن قرأت فلا بأس ، وإن سكت فلا بأس
» ج١ : ٢٥٦ ، ٢٥٧.
« ... إن كان الغالب عليها المسلمون
فلا بأس »ج٢: ١٣٧.
« إن كان صَرورة ثمّ مات في الحرم
أجزأ عنه حجّة الإسلام ... » ج٢ : ٣٢٠.
« ... إن كان علم أنّه جلس في الرابعة
... لا شيء عليه » ج٢ : ١٦٨.
« ... إنْ كان علم أنّه كان جلس في
الرابعة فصلّى الظهر تامّة ، فليقم ... » ج٢ : ١٦٧.
« ... إنْ كان قد جلس في الرابعة قدر
التشهّد فقد تمّت صلاته » ج٢ : ١٦٦.
|
|
« ... إن كان قد قرأت عليه آية التقصير
وفسرت له فصلى أربعاً أعاد » ج ٣ : ١١٩.
« ... إن كان لا يدري أنّه صلّى خمساً
أو ستّاً ، أو لا يدري زاد أو نقص جلس وكبّر ، ثم أتى بركعتين » ج ٢ : ٢٣٧.
« ... إن كان لايدري جلس أم لا ،
يجلس ويتشهّد » ج ٢ : ١٦٨.
« ... إن كان لايدري جلس عقيب
الرابعة أم لا ، يجلس ويتشهّد » ج ٢ : ١٦٧.
« ... إن كان لغافلاً عن مؤمن آل ياسين
، إنّه كان مكنعاً » ج ١ : ٣٤٢.
« ... إن كان لم يعلم فلا يعيد » ج ٢ : ١٥٠.
« إنّكم لن تكونوا فقهاء حتى
تعرفوا معاريض كلامنا » ج ٢ : ٥٨.
« إن كنت إماماً فقل : سبحان الله
والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثلاث مرّات ... » ج ١ : ٣٨٤.
« إن كنت تريد معانيه فلا بأس » ج ٣ : ٢١٧.
« إن كنت خلف الإمام في صلاةٍ لا
يجهر فيها بالقراءة ، ... فلا تقرأ خلفه في الأُوليين » ج ١ : ٢٥٤.
« إن كنت خلف إمام فلا تقرأنّ
شيئاً في الأُوليين وأنصت لقراءته ، ولا تقرأنّ شيئاً في الأخيرتين » ج ١ : ٢٤٥.
« ... إن كنت قد تشهّدت فلا تعد » ج ٢ : ١٨١.
« أنّ لكلّ امرئٍ ما نوى ، وإنّما
الأعمال بالنيّات » ج ٢ : ٣٢٠.
« إنّ لله عباداً لهم في أصلابهم
أرحامٌ كأرحام النساء » ج ١ : ٣٥٨.
« إنّ لله على النّاس حجّتين :
حجّة ظاهرة ، وحجّة باطنة ... » ج ١ : ٧٠.
|
« إنّ لنا في كلّ خلف عدولاً ينفون عن هذا الدين تحريف الضالّين وانتحال
المبطلين » ج٣ : ١٣٠.
« إنَّ لهن فريضتهن ، إنْ كانت واحدةً
فلها النصف ... » ج٣ : ٤٢.
« إنّما الأعمى أعمى القلب ، فإنّها
لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور »ج١ :
٣٥٥، ٣٥٦.
« إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم
تجُزه » ج٢ : ٢١١ ، ٢١٣ ،
٢١٧.
« إنّما الشكّ في الأخيرتين »
ج٢ : ٢٢٧ ، ٢٣٩.
« إنّما القرآن أمثال لقوم يعلمون دون
غيرهم ، ولقوم يتلونه حَقّ تلاوته ... » ج٣ : ١٢٠.
« إنّما الناس ثلاثة ... ورجل أخذ بما
لا يختلف فيه » ج٣ : ١٧٢.
« إنّما اُمر بالجهر لينصت من خلفه ،
فإن سمعت فأنصت ، وإن لم تسمع فاقرأ » ج١ : ٢٤٦.
« إنّ ما أخطأت القضاة ففي بيت مال
المسلمين » ج١ : ٣٧٨.
« إنّما أنا شافع » ج١ :
٣٧١.
« ... إن مات في الحرم فقد أجْزَتْ
عنه حجّة الإسلام » ج٢ : ٣٢٠.
« ... إن مات في الطريق أو بمكّة قبل
أن يقضي مناسكه فإنّه يجزي عن الأوّل » ج٢ : ٣٢٠.
« ... إنّما ذاك في الثلاث والأربع
»ج٢: ١٩٦ ، ٢٣٤.
« إنّما سُمّي عالماً; لهبته العلم
للعالمين » ج١ : ١٢٧.
« إنّما شفاعتي لأهل الكبائر من اُمتي
» ج١ : ٩٠ ، ٩١.
« إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام »
ج٢ : ٣٤٦.
« إنّ محض الإسلام شهادة أنْ لا إله
إلاّ الله ، وحده لا شريك له ... » ج١ : ٣١٧.
|
|
« إنّ من الأشياء أشياء مضيّقة ليس
تجري إلّا على وجه واحد ... » ج ٣ : ١٢٨.
« ... إنّ من تركهما عمداً أعاد » ج ٢ : ٣٥.
« إنّ من صلّى الظهر خمساً فصلاته
باطلة »ج ٢ : ١٦٥.
« إن مولىً لحمزة توفى ، فأعطى
النبيُّ صلىاللهعليهوآله بنت حمزة النصف ، وأعطى الموالي
النصف » ج ٣ : ٢١.
« إنّ نيّة المؤمن خيرٌ من عمله » ج ٣ : ٣٩٢.
« أنهاكم عن الصلاة البتراء » ج ١ : ١٧٩.
« ... إنّها ليست بفريضة ، إن قضاها
فهو خير له ، وإن لم يفعل فلا شيء عليه » ج ١ : ٣٧٩.
« ... إنّه إن كان جلس في الرابعة
بقدر التشهّد فعبادته جائزة » ج ٢ : ١٦٧.
« ... إنّ هذا وشبهه لايصلّى عليه ،
ولولا أن يقول الناس : إنّ بني هاشم لا يصلّون على الصغار ما صلّيت عليه » ج ٣ : ١٦١.
« إنّه كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا صلّى بالناس جهر ببسم الله
الرحمن الرحيم ، فيتخلّف من خلفه من المنلفقين عن الصفوف ... » ج ١ : ٣١١.
«إنّي أرى لك أن تنتظر حتى تذهب
الحمرة التي فوق الجبل ، وتأخذ الحائطة لدينك »ج ١: ٣٨٩، ج ٢: ٥٦.
« إنّي لأكره للمرء أن يصلّي خلف
الإمام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنّه حمار » ج ١ : ٢٥٦.
« إنّي مخلّف فيكم الثقلين ، كتاب الله والعترة الغرّاء » ج ٣ : ١١١.
« إنّي مخلّف فيكم الثقلين ، كتاب
الله وعترتي أهل بيتي ... » ج ٣ : ١٢٢.
« أوّل كلّ كتاب نزل من السماء بسم
الله الرحمن الرحيم » ج ١ : ١١٤.
|
« إيّاكم أنْ يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ... » ج٣ :
٢١٩ ، ٢٣٠.
« إيّاكم وذكر عليّ وفاطمة ، فإنّ
الناس ليس شي أبغض إليهم من ذكر عليّ وفاطمة » ج٣ :
١٦٢.
« ... إيّانا عنى » ج٣ :
١٢٢.
« أبى الله أنْ يكون له علمٌ فيه
اختلافٌ » ج٣ : ٢٢٢.
« أتدرون ما هذا اليوم؟! هذا اليوم
الذي تابَ اللهُ فيه على آدم وحوّاء ... » ج٢ : ٢٧٥.
« أتدري ما نزل في بسم الله الرحمن
الرحيم » ج١ : ٣٣٠.
« ... أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ »
ج٣ : ٢٣٠.
« أتوجبون عليه الحدّ والرجم ولا
توجبون عليه صاعاً من ماء » ج٣ : ١٨٠ ،
١٨١.
« أجمعَ المسلمونَ على أنّ ماسوى الله
فان ، وما سوى الله فعل الله ... » ج٣ : ١٧١.
«أخوك دينك فاحتط لدينك »ج١ :
٣٩٠، ج٢: ٥٧.
« أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم
فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله صلىاللهعليهوآله
... » ج١ : ٢٩٩.
« أعاذنا الله من النار ، ومن عمل
يُقرِّبُ من النار » ج٢ : ٢٧٦.
« ... أعِدْ حجّك » ج٢ :
٣٠٨.
« أعربوا حديثنا فإنّنا اُناس فصحاء »
ج٣ : ٢٣٧.
« ... أعوذ بالله السميع العليم من
الشيطان الرجيم ، بسم الله الرّحمن الرّحيم ، وتجهر ببسم الله على مقدار قراءتك
» ج١ : ٣٦٥.
« ... أفصومٌ يكون ذلك اليوم؟! كلاّ
وربِّ البيت الحرام ، ما هو يوم صوم ، وما هو إلاّ يوم حزن ومصيبة » ج٢ :
٢٨٢.
|
|
« أقول ... اللّهم اغسلني من
خطاياي »ج ١ : ٢٤٦.
« ... ألّا أُعلمك شيئاً إذا فعلته
لم يضرك أن تكون نقصت أو أتممت؟ » ج ٢ : ٢٤٠.
« ألا إنّ أخوف ما أخاف عليكم
خلّتان ... » ج ١ : ٧٦ ، ٢٩٨.
« ... ألا أجمع لك السهو في كلمتين؟
إذا شككت فابن على الأكثر ، فإذا فرغت أتيت بما ظننت أنّك نقصت » ج ٢ : ٢٢٧ ، ٢٠٧.
« أمّا الجدال بغير التي هي أحسن ،
فان تجادل مبطلاً فيورد عليك باطلا فلا ترده بحجّة قد نصبها الله تعالى ... » ج ٣ : ١٧٩.
« ... أمّا الصلاة التي لا يجهر فيها
بالقراءة فإن ذلك جعل إليه ، فلا تقرأ خلفه » ج ١ : ٢٥٥.
« ... أمّا إنّه صيام يوم ما نزل به
كتاب ، ولا جرت به سنّة إلا سنّة آل زياد بقتل الحسين عليهالسلام » ج ٢ : ٢٧٥.
« ... أما إنه لم يكن يصلّى على مثل
هذا وكان ابن ثلاث سنين » ج ٣ : ١٦٢.
« أما بعد ... أول الفرائض : شهادة أن لا
إله إلا الله ... » ج ١ : ٣١٧.
« ... أمّا ما رواه زرارة عن أبي
جعفر عليهالسلام فلا يجوز لك أن تردّه » ج ٣ : ٢١٩.
« أمر النبي صلىاللهعليهوآله يجري فيه النسخ كالقرآن » ج ٢ : ٢٨٠.
« أنا أمرتهم بهذا ، لو صلّوا على وقت واحد
فعرفوا أخذوا برقابهم » ج ٣ : ١٢٩.
« أنا أمرتهم
بهذا ، لو صلّوا على وقت
واحد لعرفوا ، فأخذوا برقابهم » ج ٢ : ٢٩٤ ، ج ٣ : ٢٢٧.
« ... أن اجعله كأحدهم ، وامح كتابي »ج ٣ : ٤٤.
«
أنّ الرشد في خلاف
أُولئك الفجّار » ج ٢ : ٢٨٠.
|
« ... أنت فقيه أهل العراق؟ » ج٣ : ١٢١.
« أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني
كلامنا ... » ج٣ : ٢٢٧.
« إنّ زمان التكليف لايخلو عن حجّة
كيما إن زاد المؤمنون شيئاً ردّهُمْ ... » ج٣ : ١٨٥.
« ... إنّك اذا شككت في المغرب فابن
على الأكثر » ج٢ : ٢٠٤.
« ... إنَّه صلىاللهعليهوآله إذا كان بمكّة يجهر بصوته فيعلم بمكانه المشركون ،
فكانوا يؤذونه » ج١ : ٢٣٢.
« ... أنْ يقولوا مايعلمون ، ويكفّوا
عمّا لايعلمون ، فإذا فعلوا ذلك فقد أدّوا إلى الله حقّه » ج٣ :
٢٤٢.
« ... أوَ في غفلة أنت؟! أمَا علمت
أنّ الحسين بن علي عليهماالسلام اُصيب في مثل هذا اليوم » ج٢ :
٢٨٨.
« أي ، أسِمُ على نفسي بسمة من سماة
الله عزّ وجل » ج١ : ١١٨.
« ... أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض
صلاته وعليه الإعادة ، فإنْ فعل ذلك ناسياً أوساهياً أو لايدري ، فلا شيء عليه »
ج١ : ٤٠٩.
« ... أي شيء يقول هؤلاء في الرجل إذا
فاته مع الإمام ركعتان؟ » ج١ : ٢٧٣.
« أيْ كاشِفَ الضُرِّ والكَرْبِ
العِظَامِ عَنْ أيُّوب » ج٢ : ٤٩.
« أيّها الناس إنَّ هذا يومٌ قد اجتمع
فيه عيدان ... » ج٢ : ١٠٠.
حرف الباء
« ... بالخيار في ما خافت فيه الإمام
» ج١ : ٢٤٤.
« ... بإمامهم الذي بين أظهرهم ، وهو
قائم أهل زمانه » ج١ : ٣٥١.
|
|
« البخيل حقّاً من ذكرت عنده فلم
يصلّ علىّ » ج ١ : ١٨٥.
« بسم الله الرحمن الرحيم : أُمور
الأديان أمران : أمرٌ لا اختلاف فيه ... » ج ٣ : ١٦٩.
« بسم الله الرحمن الرحيم أحقّ ما يجهر
بها ... » ج ١ : ٣١٤.
« بسم الله الرحمن الرحيم ، حسبنا شهادة لا
إله إلا إالله ، أحداً صمداً ... » ج ١ : ٣١٦.
« بعد العصر بساعة » ج ٢ : ٢٧٠ ، ٢٩٤.
« ... بفاتحة الكتاب ، ولا يقرأ الّذين
خلفه » ج ١ : ٢٥٣ ، ٤٠٧ ، ج ٢ : ٦٧.
« بقراءة القرآن كما أُنزل ، ودعائه الله من حيث لايلحن ، فانّ الدعاء
الملحون لايصعد إلى الله » ج ٣ : ٢٣٧.
« بل صدقوا ... اما تعلم أنّ الرجل
يأتي رسول الله صلىاللهعليهوآله ... » ج ٣ : ١٣١.
« ... بل عليهما أن يجزي كلّ واحد
منهما عن الصيد » ج ٢ : ٥٦.
« ... بل هو
مصاب ، إنّما المجنون من
آثر الدّنيا على الآخرة » ج ١ : ٧٤.
« بلى ، ليس حيث تذهب ياثمالي ، إنما
هو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » ج ١ : ٣١٨.
« ... بهما جميعاً ، متى جامع الرجل
حراماً أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفّارات ... » ج ٣ : ٢٢٤.
حرف
التاء
« التائب من الذنب كمن لا ذنب له » ج ١ : ٨٩ ، ٩٠ ، ٩٥ ، ٩٧.
« تاسوعا يوم حوصر فيه الحسين عليهالسلام وأصحابه بكربلاء ... » ج ٢ : ٢٧٦.
|
« تجوز صدقة الغلام وعتقه ، ويؤمّ الناس إذا كان ابن عشر سنين »
ج١ : ٣٥٣.
« تحريمها التكبير وتحليلها التسليم »
ج٢ : ١٨٤.
« ... تخدمُ الباقي يوماً ، وتخدمُ
نفسها يوماً » ج٣ : ١٥.
« ... تُخيّر المرأةُ ، فإنْ شاءت
زوجها وإن شاءت غير ذلك ... » ج٢ : ٣٧٩.
« تَرِدُ على أحدهم القضيّةُ في حكم
من الأحكام ، فيحكم فيها برأيه ... » ج٣ : ٢٢١.
« ... تسبيح وتحميد ، وتستغفر لذنبك ،
وإنْ شئت فاتحة الكتاب فإنّها تحميد ودعاء » ج٢ : ٦٧.
« ... تسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة
ونقيصة ترد عليك » ج٢ : ١٦٠.
« تعلّموا العربية فإنّها كلام الله
الذي يكلِّم به خلقه » ج٣ : ٢٣٧.
« تفسير القرآن على سبعة أوجه ، منه ما
كان ، ومنه مالم يكن بعد ذلك تعرفه الأئمّة » ج٣ : ١٢١.
« تفقَّهوا في الدينِ ، فإنَّ مَنْ لم
يتفقّه منكم في الدين فهو أعرابي » ج١ : ١٥٣.
« ... تقول : بسم الله ، أي أستعين
على أُموري كلِّها باللهِ الذي لاتحقُّ العبادةُ إلاّ له » ج١ :
١١٧.
« التقيّة ديني ودين آبائي ، إلاّ في
ثلاث ... » ج١ : ٢٩٦ ، ٣٢٠ ،
٤١٥.
« ... تلك النكراءُ ، تلك الشيطنةُ ،
وهي شبيهةٌ بالعقل وليست بالعقل » ج١ : ٧١.
« ... تمّت صلاته ، وإنّما التشهّد
سُنّة في الصلاة ، فيتوضّأ ويجلس مكانه أو مكاناً نظيفاً فيتشهّد » ج٢ :
١٨١ ، ١٨٢.
|
|
حرف
الثاء
« ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحداً : الجهر
ببسم الله الرحمن الرحيم ، ومسح الخفّين ، ومتعة الحج » ج ٢ : ٦٢.
« ثلاثة لا أتّقي فيها أحداً : شرب
المسكر ، ومسح الخفّين ، ومتعة الحجّ » ج ٢ : ٦٣.
« ثلاثة لا يصلّي خلفهم : المجهول ،
والغالي وإن كان يقول بقولك ، والمجاهر بالفسق وإن كان مقتصداً » ج ١ : ٣٣٦.
« ... ثمّ إنّ الله ـ جلّ ذكره ـ لسعة
رحمته ورأفته بخلقه وعلمه بما يحدثه المبدّلون من تغيير كلامه
... » ج ٣ : ١٢٤.
« ثمانية لا تقبل منهم صلاة ... » ج ١ : ٣٤٧.
« ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة » ج ١ : ٣٤٦.
حرف الجيم
« جائز أن يتّزر الإنسان كيف شاء
... » ج ٣ : ١٧١.
« جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى
به إن شاء الله » ج ٢ : ٣٦٧.
« الجهر بها رفع
الصوت عالياً » ج ١ : ٢٣٦.
« الجهر بها رفع
الصوت ، والمخافتة
ما لم تسمع أذناك ... » ج ١ : ٢٣٦.
حرف
الحاء
« حديث تدريه خيرٌ من ألف حديث ترويه » ج ٣ : ١٨٤ ، ٢٢٨.
« حرّمت الخمر لإسكارها » ج ٣ : ٢٨٨.
|
« حسناتُ الأبرارِ سيّئات المقرّبين » ج٣ :
٣٦٤.
« الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما
... » ج٢ : ٥٩.
« حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة ،
وحرامه حرام إلى يوم القيامة » ج٣ : ١٤٦ ،
١٧٣.
« الحمدُ رأسُ الشكرِ ، ماشكر الله
مَنْ لم يحمده » ج١ : ١٤١.
حرف الخاء
« خذ بما اشتهر بين أصحابك ، ودع
الشاذّ النادر ... » ج١ : ٣٣٥ ، ٣٨٠
، ٣٨٨ ، ج٢ : ٥٨ ، ٦٠ ،
٦١ ، ج٣ : ١٦٨ ، ١٩٤ ،
١٩٥ ، ١٩٦.
« خذ بما فيه الحائطة لدينك ، واترك
ما خالف الاحتياط » ج١ : ٣٨٩ ، ج٢ :
٥٧.
« ... خذوا بالمجمع عليه فإنّ المجمع
عليه لاريب فيه » ج٣ : ١٦٩.
« ... خذوا بما رووا ، ودعوا مارأوا »
ج٣ : ٢١٧.
« ... خذوا بها وأنا بنجاتكم زعيم »
ج٣ : ٢٢٨.
« خطب النبيّ صلىاللهعليهوآله بمنى ، فقال : أيّها الناسُ ، ما جاءكم عنّي يوافق كتاب
الله فأنا قلته ... » ج٣ : ١١٣.
« ... خَلْقٌ أعظمُ مِنْ جبرئيل
وميكائيل ، لم يكن مع أحد ممَّنْ مضى غير محمّد صلىاللهعليهوآله
وهو مع الأئمّة يسدّدهم » ج١ : ١٧١.
« خَلقَ الإنسانَ ذا نفس ناطقة ... »
ج١ : ٦٧.
« خَلَقَ اللهُ المَشِيئَةَ
بِنَفْسِهِا ثَمّ خَلَقَ الخَلْقَ بِالمَشِيئَةِ » ج١ :
١١٦.
« خلق الله ألفَ ألفِ عالم وألفَ ألفِ
آدم » ج١ : ١٧٢.
« خمسةٌ لا يؤمّون الناس على كلِّ حال
: المجذوم ، والأبرص ... » ج١ : ٣٤١.
|
|
« خمسة لا يؤمّون الناس ولا يصلّون
بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص ، والمجذوم ... » ج ١ : ٣٤١ ، ٣٤٤.
حرف الدال
« ... دارهم ، فانَّ عقولهم لا تبلغ » ج ٢ : ٤١٠.
« دع مايريبك إلى ما لا يريبك » ج ١ : ٣٩٠ ، ج ٢
: ٥٧ ، ج ٣ : ١٧٦.
حرف الذال
« ... ذلك في علمه وإحاطته وقدرته
سواءٌ ، ولكنّه عزّ وجلّ أمر عباده وأولياءه برفع أيديهم إلى السماء نحو العرش
... » ج ٣ : ١٧٠.
« ... ذلك من قبلي » ج ٣ : ١٢٩.
« ... ذلك يوم قتل فيه الحسين عليهالسلام ، فإن كنت شامتاً فصم ... » ج ٢ : ٢٧٧.
« الذين لا يفترون من تسبيحك ، ولا
يستحسرون ... » ج ٣ : ٣٥٦.
حرف
الراء
« الرحمن اسم خاص بصفة عامّة ،
والرحيم اسمٌ عامٌّ بصفة خاصّة » ج ١ : ١٢٨ ،
١٢٩.
« الرحمن العاطف على خلقه بالرزق ... » ج ١ : ١٢٧.
« الرحمن بجميع خلقه ، والرحيم
بالمؤمنين خاصّة » ج ١ : ١٢٧.
« الرحمن رحمن الدنيا ، والرحيم رحيم
الآخرة » ج ١ : ١٢٨.
|
« الرحيم : بعباده المؤمنين في تخفيفه عليهم ... » ج١ :
١٢٨.
« الرسولُ الذي يأتيه جبرئيل قُبُلاً
فيراه ... » ج١ : ١٦٩.
« ... رُفع ذلك إلى عليّ عليهالسلام فأبطلَ
شرطه ، وقال : شرطُ اللهِ قَبْلَ شرطِك » ج٣ : ١٤.
حرف الزاء
« الزبين ، وهو الذي يدافع البول
والغائط » ج١ : ٣٤٧.
حرف السين
« ستةٌ لاينبغي أنْ يؤمّوا الناس ...
» ج١ : ٣٤٥.
« ... سله ، هذا الذي يأتيه من أيّ
شيء هو؟ فإنّه يقولُ لك : عمل الشيطان » ج١ : ٧٤.
« سمع أبي رجلاً متعلّقاً بالبيت وهو
يقول : الّلهمّ صلِّ على محمّد ... » ج١ : ١٧٨.
« سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآله يقول : حمّى ليلة كفّارة سنة » ج١ :
٤٠٥.
« السنّة في صلاة النهار بالإخفات ...
» ج٢ : ٣٥.
« سهر ليلة في العلّة التي تصيب
المؤمن خيرٌ من عبادة سنة » ج١ : ٤٠٥.
حرف الشين
« شرّ الاُمور محدثاتها ، وكلّ محدثة
بدعة ، وكلّ بدعة ضلالة » ج٣ : ٢١٥.
« شرب الخمر ، أو قال : شرب المسكر ،
والمسح على الخفّين ، ومتعة الحجّ » ج٢ : ٦٣.
|
|
حرف
الصاد
« صام رسول الله صلىاللهعليهوآله يوم عاشوراء » ج ٢ : ٢٧٤.
« صبرت على عذابك » ج ٣ : ٣٦١.
« صلاة الله رحمة من الله ، وصلاة
الملائكة تزكية منهم ... » ج ١ : ١٧٥.
« صلّى رسول الله صلىاللهعليهوآله ثمّ سلّم في ركعتين ، فسأله من
خلفه » ج ٢ : ١٧٧.
« الصلاة من الله رحمة ، ومن الملائكة
تزكية ، ومن المؤمنين دعاء » ج ١ : ١٧٥.
« الصلح جائز بين المسلمين ، إلّا صلحاً
أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً » ج ٢ : ٣٣٧.
« الصلح جائز بين الناس » ج ٢ : ٣٣٦.
« صمه من غير تبييت ، وافطره من
غير تشميت ... » ج ٢ : ٢٨٩.
« الصورة الانسانية أكبر حجج الله على
خلقه » ج ١ : ١٧٢.
« صوم متروک
بنزول شهر رمضان ، والمتروك
بدعة » ج ٢ : ٢٧٥.
« صوموا العاشوراء التاسع والعاشر
، فإنّه يكفّر ذنوب سنة » ج ٢ : ٢٧٢ ، ٢٧٤.
« ... صومه مكروه » ج ٢ : ٢٧٨.
« صيام يوم عاشوراء كفّارة سنة » ج ٢ : ٢٧٥.
حرف
الطاء
« طلب العلم فريضة على كلّ مسلمٍ
ومسلمة » ج ١ : ١٥٣ ، ج ٣ : ٢١٦.
« طوبى لمن مات ولسانه رطب من ذكر
الله » ج ١ : ٣١٤.
|
حرف العين
« عاد أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب
عليهالسلام سلمان الفارسي » ج١ : ٤٠٥.
« العقلُ ماعُبد به الرّحمنُ ،
واكتُسِبَ به الجنان » ج١ : ٦٨ ، ٨٠.
« علامات المؤمن خمسٌ ... » ج١
: ٢٩٨ ، ٣٢١.
« العلم نقطة كثّرها الجاهلون »
ج٣ : ١٣٢.
« العلوم ثلاثة : النحو للكلام ،
والفقه للأحكام ، والطب » ج٣ : ٢٣٧.
« عليكم بالتفقّهِ في دينِ اللهِ ولا
تكونوا أعْراباً ... » ج١ : ١٥٣.
«عليكم بالتمتّع،فإنّا لا نتّقي في
العمرة إلى الحجّ سلطاناً، واجتناب المسكر، والمسح على الخفّين»ج٢: ٦٤.
« علينا إلقاء الاُصول وعليكم التفريع
» ج٣ : ٢٢٨.
« علينا أنْ نلقي إليكم الاُصول ،
وعليكم أنْ تفرّعوا » ج٢ : ٥٩ ، ج٣ :
٢٢٨.
« العمري ثقتي ، فما أدّى إليك فعنّي
يؤدّي ... »ج٣ : ٢١٩.
« العمري وابنه ثقتان » ج٣ :
٢١٩.
« العملُ بطاعةِ الله ، وإنَّ
العمّالَ بطاعةِ اللهِ هُمُ العقلاء » ج١ : ٧٤.
« عن صوم ابن مرجانة تسألني؟ ذلك يوم
صامه الأدعياء من آلِ زياد ... » ج٢ : ٢٧٧.
حرف الفاء
« فاجعلني صابراً على حرّ نارك »
ج٣ : ٣٨٦ ، ٣٩٠.
|
|
« ... فإذا كنت في الأخيرتين فعلى
الذين خلفك أن يقرؤوا فاتحة الكتاب » ج ١ : ٢٥٤.
« ... فاعقلوا الخبر إذا سمعتموه عقل
وعاية لا عقل رواية ... » ج ٣ : ٢٢٩.
« ... فألحق ولاءها لعصبتها الذين
يعقلون عنها دون ولدها » ج ٣ : ٢٨.
« فالزم ما أجمع عليه أهل الصفاء والتقى من
أُمور الدين ... » ج ٣ : ١٧٢.
« ... فأمّا الرحيم فانّ أمير
المؤمنين عليهالسلام قال : رحيم بعباده المؤمنين » ج ١ : ١٢٧.
« فإن أراد أن يراجعها أشهد على
رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها » ج ٢ : ٣٧٧
« فإنّ أمر النبي صلىاللهعليهوآله مثل القرآن ناسخ ومنسوخ » ج ٢ : ٢٨١
« ... فإن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب » ج ٢ : ٦٧.
« ... فإن كان ما أتيت ناقصاً كان
ذلك متمّماً له » ج ٢ : ٢٢٧.
« ... فإن كنت تسمع الهمهمة فلا
تقرأ»ج ١ : ٢٤٨.
« ... فإن مضى فإلى الحسن ، فإن مضى
الحسن فإلى الحسين ، فإن مضى الحسين فللأكبر من ولدي » ج ٢ : ٣٦٧.
« ... فإنّ ولاء المعتق هو ميراث
لجميع ولد الميّت من الرجال » ج ٣ : ١٨.
« ... فإنّه في مثل ذلك الوقت من ذلك اليوم انجلت الهيجاء » ج ٢ : ٢٩٥.
« ... فإنّه لا عذر لأحد في التشكيك
فيما يرويه عنّا ثقاتنا » ج ٣ : ٢١٧.
« ... فألحق ولده بموالي أبيه » ج ٣ : ٣٥.
« ... فأنا أصلّيهما جميعاً » ج ٢ : ١٠٦.
« ... فبعزتك يا سيّدي ومولاي أُقسم
صادقاً لئن تركتني ناطقاً » ج ٣ : ٣٥٠.
|
« ... فسبحان مَنْ دلّ على ذاته بذاته وتنزّه عن مجانسة مخلوقاته
» ج١ : ١٣٦.
« ... فقال : إلهي ، بحقِّ الخمسة
إلاّ عرّفتني مَنِ التسعة؟ ... » ج١ : ٣٢٨.
« ... فلئن صيّرتني في العقوبات مع
أعدائك ... » ج٣ : ٣٤٦ ، ٣٤٩.
« ... فلا يضيقنّ صدرك من الذي أمرك
به أبي وأمرتك به ... » ج٣ : ١٣٣.
« ... فما أنا يا ربِّ وما خطري »
ج٣ : ٣٦٦.
« ... فما ورد عليكم من خبرين مختلفين
فاعرضوهُما على كتاب الله ... » ج٣ : ١٢٣.
« ... فمَنْ أحبَّ أنْ يجمّع معنا
فليفعلْ » ج٢ : ١٠٩.
« ... فهبني يا إلهي وسيّدي ومولاي
وربّي صبرتُ على عذابِك فكيف أصبرُ على فراقك »ج٣ : ٣٣٧
، ٣٥٠.
« ... ، فهل ترى لحم الحمار منها؟ »
ج٢ : ١٤٠.
« ... فهمُ الّذينَ يُزَادُونَ
وينقصون وكذا أولادهم » ج٣ : ٤٦ ، ٥٢.
حرف القاف
« قال الله تعالى : مَنْ ذكرني سرّاً
ذكرتُهُ عَلانية » ج١ : ٢٣٨.
« قال أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب
عليهالسلام : مَنْ كان من شيعتنا عالِماً بشريعتنا ، فأخرج ضُعفاءَ
شيعتنا من ظُلْمَةِ جهلهم ... » ج١ : ١٥٥.
« ... قال أبي لجابر بن عبد الله : لي
إليك حاجة أُريد أخلو بك فيها » ج١ : ٤٠٥.
« ... قال أمير المؤمنين : لايصلّين
أحدكم خلف المجذوم ، والأبرص ... » ج١ : ٣٤١ ،
٣٤٤.
|
|
« ... قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : اللّهمّ ارحم خلفائي ثلاث
مرّات ... » ج ٣ : ٢٣١.
« ... قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إنّ على كلّ حقّ حقيقة ... » ج ٣ : ١١٢.
« ... قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إنّما شفاعتي لأهل الكبائر من
امّتي ، فأمّا المحسنون فما عليهم من سبيل » ج ١ : ١٠٠.
« ... قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ثمانية لا يقبل الله منهم
صلاة ... » ج ١ : ٣٤٧.
« ... قال رسول الله صلىاللهعليهوآله ، قال الله تعالى : ما آمن بي
من فسّر برأيه في كلامي » ج ٣ : ١٢٠.
« ... قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ما خلق الله خلقاً أفضل منّي
ولا أكرم عليه منّي » ج ١ : ١٧٢.
« ... قال رسول الله ص : من سلك
طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنّة » ج ١ : ١٥٤.
« ... قال محمّد بن علي الباقر عليهالسلام : العالم كمن معه شمعة تضيء للناس ... » ج ١ : ١٥٥.
« ... قام فأضاف » ج ٢ : ٢٣٤.
« قتيل العبرة » ج ٣ : ٤٠٣ ، ٤٠٤.
« قد اجتمع في يومكم هذا عيدان » ج ٢ : ١٠٠.
« ... قد ركع » ج ٢ : ٢١٢.
« ... قد قضى فريضته ، ولو حجّ كان
أحبّ إلىّ » ج ٢ : ٣٠٨.
« ... قرأ في نفسه » ج ١ : ٢٧٩.
« القرآن كتاب الله الصامت ، وأنا
كتاب الله الناطق » ج ٣ : ١٢٢.
« القراءة سنّة ، والتشهّد سنّة ،
ولاتنقض السنّة الفريضة » ج ٢ : ٢٦.
« قرن الاعتراف
بنبوّته بالاعتراف بلا هوتيّته » ج ١:١٦٦.
|
« قضى أميرُ المؤمنين عليهالسلام في امرأة
أعتقَتْ رجلا واشترطَتْ ولاءه ... » ج٣ : ١٩.
« قضى عليٌّ عليهالسلام في
رجل حرَّر رجلا فاشترط ولاءه ... » ج٣ : ١٨.
« قولوا : اللّهمّ صلِّ على محمّد وآل
محمّد » ج١ : ١٧٩.
« ... قوّمها على نفسك وكلها »
ج٢ : ١٣٧.
حرف الكاف
« كان الذي فرض على العباد عشراً فزاد
رسول الله صلىاللهعليهوآله سبعاً ... » ج١ : ٣٨٤.
« كان إلهاً إذْ لا مألوه » ج٣
: ٣٥٨.
« كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقرأ
في الاُوليين من صلاة الظهر سرّاً » ج٢ : ٦٦.
« كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول
: من قرأ خلف إمام يأتمّ به فمات ، بعث على غير الفطرة » ج١ :
٢٤٥.
« كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا دخل إلى منزله واجتمعت عليه قريش يجهر ببسم الله
الرحمن الرحيم ... » ج١ : ٣٦٣.
« كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا صلّى تهجّد ، وتسمع له قريش لحسن صوته ... »
ج١ : ٣١٣.
« كان رسول الله صلىاللهعليهوآله كثيراً ما يتفل يوم عاشوراء في أفواه أطفال المراضع من
ولد فاطمة عليهاالسلام من ريقه ... » ج٢ : ٢٨٢.
« كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، ويرفع صوته بها ، فإذا سمعه
المشركون ولّوا مدبرين » ج١ : ٣٣٠.
« كان صومه قبل صوم شهر رمضان ، فلمّا
نزل شهر رمضان تُرِك » ج٢ : ٢٧٥.
|
|
« ... كان لوحاً من ذهب فيه بسم الله
الرحمن الرحيم ، لا إله إلّا الله محمّد رسول الله صلىاللهعليهوآله
» ج ٣ : ٦٤.
« كأنّي أنظر إلى تكنيعه ... » ج ١
: ٣٤٢.
« كتموا بسم الله الرحمن الرحيم ،
فنعم ـ والله ـ الأسماء كتموها ... » ج ٢ : ٣٦٤.
« کفى بك جهلاً أن تركب ما نهيت عنه »
ج ١ : ٧٣.
« كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بالحمد
لله فهو أقطع » ج ١ : ١٣٢.
« کل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم
الله افهو أبتر » ج ١ : ١١٦.
« کلّ دون صفاته تحبير اللّغات ... »
ج ٣ : ٣٥٤.
« ... كلّ ذلك حق » ج ٣ :
٢٢٤.
« کلّ شيء مردود إلى الكتاب والسنّة ،
وكلّ حديث لايوافق كتاب الله فهو زخرف » ج ٣ : ١١٢.
« کلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » ج
١ : ٣٩٧.
« كلّ عمل ابن آدم له إلّا الصوم » ج
٢ : ٢٩١.
« كل ما كان له قشر » ج ٢ :
٤١٥
« کلّ ما لم يكن على أمرنا فهو ردّ »
ج ٢ : ٣٧٨.
« کل ما له قشر من السمک » وما ليس له
قشر من السّمك فلا تأكله » ج ٢ : ٤١٤.
« كلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه
فلا شيء عليه » ج ٢ : ٢٦٠.
« كلّ مولود يولد على الفطرة ، إلّا
أن يكون أبواه هما اللّذان يهودانه، وينصّرانه ، أو يمجّسانه » ج ١ :
٦٩.
« كلّه ، فإنّه جنسٌ من السّمك » ج
٢ : ٣٩٧.
« كم من انسان له حقّ لا يعلم به ...
» ج ٣ : ٦٤
« کونوا مع الجماعة ، ويدالله على
الجماعة » ج ٣ : ١٩١.
|
« ... كيما إنْ زاد المؤمنون شيئاً ردّهم وإنْ نقصوا شيئاً أتمّه
لهم » ج٣ : ١٦٣ ، ٢١٢.
حرف اللاّم
« ... لا ، أما إنّك إن أصبت لم تؤجر
، وإنْ اخطأت كذبت على الله عزّوجلّ » ج٣ : ٢٤٢.
« ... لا بأسَ بذلك إذا تراضيا وطابت
به أنفسهما » ج٢ : ٣٣٧ ، ٣٤٣.
« ... لابأس ألاّ يحرّك لسانه ،
يتوهّم توهّماً » ج١ : ٢٣٣.
« ... لا بأس إن صمتَّ وإن قرأ »
ج١ : ٢٤٨.
« ... لا بأس إنْ قرأ وإنْ سكت »
ج١ : ٢٦٩.
« لابأس أنْ يؤذّن الغلام الذي لم
يحتلم وأنْ يؤمّ » ج١ : ٣٥٣.
« لابأس أنْ يؤمّ الأعمى إذا رضوا به
، وكان أكثرهم قراءة وأفقههم » ج١ : ٣٥٥.
« لابأس بالصلاة في الفرو اليماني وفي
ما صنع في بلاد الإسلام » ج٢ : ١٣٧.
« لابأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم
أنْ يؤمّ القوم ، وأنْ يؤذّن » ج١ : ٣٥٣.
« لابأس بأنْ يصلّي الأعمى بالقوم
وإنْ كانوا هم الذين يوجّهونه » ج١ : ٣٥٥.
« ... لابأس بذلك إذا أسمع أُذنيه
الهمهمة » ج١ : ٢٣٤.
« ... لابأسَ بِهِ » ج٢ :
٤١١.
« ... لابأس به ، ما أصابه من الماءِ
أكثر منه » ج١ : ١٩٨.
« ... لا بأس ، لاتغسله ، كلّ شي يراه
ماءُ المطر فقد طهر » ج١ : ١٩٨.
« ... لا بأسَ ، والإربيان ضَرْبٌ من
السمَكِ » ج٢ : ٣٩٩ ، ٤٠٨.
|
|
« ... لا ، بل عليهما أن يجزي كلّ
واحد منهما عن الصيد » ج ١ : ٣٨٩.
« لابن الاخت للام السدس ، ولابن
الاخت للاب الباقي » ج ٣ : ٤٦ ، ٥٢.
« لابن الاخ من الام السدس ، وما بقي
فلابن الاخ من الاب » ج ٣ : ٤٦.
« لا بيع إلا في ملك » ج ٢ : ١٨٠.
«لاتأكل الجرّيث، ولا المارماهي، ولا
طافياً، ولا طحالاً ، لأنّه بيت الدم ، ومضغة الشيطان» ج٢ : ٤٠٤.
« لاتأكل جرّيثاً ، ولا مارماهياً ،
ولاطافياً ، ولاربيان ، ولاطحالاً ، لأنه بيت الدم ، ومضغة الشيطان » ج ٢ : ٣٩٤
: ٤٠٣.
« لاتأكلوا ولاتبيعوا ما لم يكن له
قشر من السمك » ج ٢ : ٤١٥.
«لاتأكلهافإنّا لانعرفها في السمك
ياعمّار»ج٢: ٤١٢.
« لاتتّق في ثلاث ... » ج ٢ : ٦٣.
« لاتجامعوا في النكاح على الشبهة ،
وقفوا عند الشبهة ، فانّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة » ج ٢ :
٣٥٦.
« لاتجتمع امّتي على الخطأ » ج ٣ :
١٩١.
« لاتجعل أوّل صلاتك آخرها » ج ١ :
٢٧٥.
« لاتحلّ الفتيا لمن لايصطفى من الله
بصفاء سرّه، واخلاص عمله وعلانيته، أو برهان من ربّه على كلّ حال » ج ٣ : ٢٣١.
« لاتحلّ الفتيا لمن لايصطفى من الله
بصفاء سرّه ، واخلاص عمله وعلانيته ، أو برهان من ربّه على كل حال » ج ٣ : ٢٣٠.
« ... لاتدعها ولو كان بعدها شعر » ج
١ : ١١٥.
« لاتزال طائفة من امّتي على الحقّ »
ج ٣ : ١٥٨ ، ١٥٩ ، ١٨٥ ، ١٩٢ ، ٢١٢.
|
« لا تُسمعنَّ الإمام دعاءَك خلفه » ج١ :
٢٨٠.
« لا تصحّ قراءةُ العزائم في الصَّلاة
» ج٢ : ١٧٢.
« لا تصلِّ إلاّ خلف مَنْ تثق بدينه »
ج١ : ٣٣٦ ، ج٣ : ١٤٥.
« لا تصلِّ خلف الغالي وإنْ كان يقول
بقولك ، والمجهول ، والمجاهر بالفسق وإنْ كان مقتصداً » ج١ :
٣٣٦.
« لا تصلِّ خلف مَنْ لا يمسح على
الرجلين ، ولا خلف مَنْ لايقنت في الركعتين قبل الركوع ... » ج١ :
٢٩٧ ، ٣٣٢.
« لا تصلِّ خلف مَنْ يشهد عليك بالكفر
، ولا خلف مَنْ شهدت عليه بالكفر » ج١ : ٣٣٨.
« لاتصلّوا عليَّ الصلاة البتراء »
ج١ : ١٧٩.
« ... لا تصلِّ وراءه » ج١ :
٣٣٩.
« لا تصم يوم عاشوراء ، ولا عرفة
بمكّة ، ولا في المدينة ، ولا في وطنك ، ولا في مِصر من الأمصار » ج٢ :
٢٧٧.
« لاتعاد الصلاة إلاّ من خمسة ... »
ج٢ : ١٥٩.
« لا تعاد الصلاة من سجدة وتعاد من
ركعة » ج٢ : ١٦٦ ، ١٧١ ،
٢٠٢.
« لاتقرأ في الركعتين الأخيرتين من
الأربع ركعات المفروضات شيئاً ، إماماً كنت أو غير إمام » ج١ :
٣٨٤.
« لاتقيّة في خمس : التكبير خمساً على
الميّت ... » ج١ : ٣٦٠.
« لاتنظر إلى ذنبك ولكن انظر إلى مَنْ
عصيت » ج١ : ٩١.
« لاتنظروا إلى ما أصنع أنا ، انظروا
إلى ماتُؤمرون » ج١ : ٤١٦.
« لا تنقض اليقين بالشكّ أبداً »
ج٢ : ٢٠٥ ، ٢١٣ ، ج٣ :
١١٨.
|
|
« لاثنيى في صدقة » ج ٢ : ٢٦٣.
« ... لاحقّ له عليها ، من اجل أنّه
أسرّ رجعتها وأظهر طلاقها » ج ٢ : ٣٨٠.
« ... لاسبيل له عليها ، لأنه قد أقرّ
بالطلاق وادّعى الرجعة بغير بيّنة ... » ج ٢ : ٣٧٧.
« لاسهو في المغرب » ج ٢ : ٢٠٣ ، ٢٠٦.
« لا شكّ في الاوليين ، إنّما الشك في
الاخيرتين » ج ٢ : ٢٣٨.
« لاصغيرة مع الاصرار ، كما لاكبيرة
مع الاستغفار » ج ١ : ٩١.
« لاصلاة الا بطهور » ج ٢ : ١٤٩ ،
١٥٧.
« لاصلاة الّا بفاتحة الكتاب » ج ٢ :
١٤٩ ،
١٥٧.
« لاصلاة لحاقن ، ولا لحاقب ولا لحازق
» ج ١ : ٣٤٧.
« لاصلاة لمن لم يقم صلبه » ج ٢ :
١٥٧.
« لاطهارة لحاقن ولاحاقنة ، وهو
بمنزلة من هو بثوبه » ج ١ : ٣٤٧.
« لاقراءة على المأموم في الركعتين
الاوليين في جميع الصلوات التي يخافت فيها بالقراءة ... » ج ١ : ٢٤٤.
« ... لاقراءة على المأموم فيها بل
تسبيح » ج ١ : ٢٤٤.
« لألزمتك الناس الجهر ببسم الله
الرحمن الرحيم » ج ٢ : ٥٣.
« ... لأمرتهم بالسواك » ج ١ : ٣٧١.
« ... لأنك تبغي في الأذان كسباً ،
وتأخذ على تعليم القرآن اجراً » ج١ : ٣٥٠.
« ... لأنّه حين يتوضأ أذكر منه حين
يشكّ » ج ٢ : ٢٢٤.
« ... لأنه قد زاد في فرض الله » ج ٢
: ١٥٩ ، ١٦٣.
|
« ... لا ، ولكن يسبّح ، ويحمد ربّه ، أو يصلّي على نبيّه »
ج١ : ٢٥٧.
« ... لا يجوزُ حتى تخبرهم » ج٢
: ٣٤٣ ، ٣٤٤.
« ... لايحتمله ملك مقرّب أو نبيّ
مرسل » ج٣ : ١٧٥.
« ... لا يحلّ لك أكله; لأ نّك لاتدري
أقتله المعلَّم أم غيرهُ » ج٢ : ١٣٨.
« لايحلُّ مال امرىً مسلم إلاّ بطيبِ
نفس له » ج٢ : ٣٣٠.
« لا يزكّى المالُ من وجهين في عامّ
واحد » ج٢ : ٢٦٣.
« لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن »
ج١ : ٩٢.
« لايسع الناس حتى يسألوا ، أو
يتفقّهوا ، ويعرفوا إمامهم ... » ج٣ : ١٣٣.
« لايسع أحدٌ من موالينا التشكيكَ
فيما يرويه عنّا ثقاتنا » ج٣ : ٢١٧.
« لايسعكم فيما ينزل بكم ممّا لا
تعلمون إلاّ الكفّ عنه ... » ج٣ : ١٩٥ ،
٢٤٢.
« لايسقط الميسورُ بالمعسور »
ج١ : ٢٠٨ ، ٢٣٥ ،
٢٧٧.
« لايشفعون إلاّ لمن ارتضى اللهُ دينه
» ج١ : ١٠١.
« لا يعرفك ياعليّ ، إلاّ الله وأنا »
ج٣ : ٣٤٠.
« لايعيد الصلاة فقيه » ج٢ :
١٩٦ ، ٢٣٤.
« ... لا يغسلْ ثوبَهُ ، ولارجليه ،
ويصلّي فيه ، ولابأس » ج١ : ١٩٨.
« لا يفقه العبد كلّ الفقه حتى يمقت
الناس في ذات الله تعالى ... » ج٣ : ٨٧.
« لايُكتب من القرآن والدعاء إلاّ ما
أسمع نفسه » ج١ : ٢٣٤.
« لا يكونُ الرجلُ منكم فقيهاً حتى
يعرفَ معاريضَ كلامِنا » ج٢ : ٩٩.
|
|
« لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يكون
كامل العقل » ج ١ : ٧٧.
« ... لاينبغي له أن يقرأ ، يكله إلى
الامام » ج ١ : ٢٥٤.
« لاينبغي نكاح أهل الكتاب » ج ١ :
٣٤٦.
« لاينقص الجدّ من السدس شيئاً » ج ٣
: ٤٤.
« لاينقض الوضوء الا حدث والنوم حدث »
ج ٣ : ٣٩٢.
« لايؤمّ الأعمى في البريّة » ج ١ :
٣٥٦.
« ... لايؤمّ الأعمى في الصحراء الا
أن يوجه الى القبلة » ج ١ : ٣٥٦.
« ... لجميع ولد الميّت » ج ٣ : ٢٦.
« ... لجميع ولد الميت من الرجال » ج
٣ : ٢٧.
« لزقت السفينة يوم عاشوراء على
الجودي ، فأمر نوح عليهالسلام
من معه من الجن والانس أن يصوموا ذلك
اليوم » ج ٢ : ٢٧٥.
« ... لشهادة كل صفة بأنها غير
الموصوف وشهادة كل موصوف بأنه غير الصفة » ج ١ : ١٣٦.
« ... لكلّ زيادة ونقيصة » ج ٢ : ١٦٠.
« للجدّ السبع » ج ٣ : ٤٣.
« لما خلق الله ابراهيم الخليل ... »
ج ١ : ٣٢٣ ، ٣٢٤.
« ... لموضع سفره ونصبه ... » ج ١ :
٢٤٠.
« ... لمولاه الاعلى » ج ٣ : ٣٤.
« لم يکن الله ليجمع امّتي على الخطأ
» ج ٣ : ١٩١.
« لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً » ج
٣ : ٣٨٩.
« لولا التقى لكنت أدهى العرب » ج ١ :
٦٨.
« لولا أنّ الناس » ج ٣ : ١٦٢.
« ليس العلم بكثرة التعلّم وإنما هو
نور يقذفه الله في قلب من يحب » ج ٣ : ٢٣٩.
|
« ليس الناصبُ مَنْ نصب لنا أهل البيت ، لأنّك لا تجد أحداً يقول
: إني أبغضُ محمّداً وآل محمّد. ولكنّ الناصبَ ... » ج٣ :
٣٦٤.
« ... ليس عليك قضاء ، إنّ المريض ليس
كالصحيح » ج١ : ٣٧٩.
« ... ليس عليه إعادة شيء من ذلك ،
غير الزكاة ، فلابدّ أن يؤدّيها » ج٢ : ٣٠٧.
« ليس في صغار الإبل شيء حتى يحول
عليها الحول من يوم تنتج » ج٢ : ٢٦٠.
« ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شيء
إلاّ ما حال عليه الحول » ج٢ : ٢٦١.
« ... ليس فيه من حلال ولا حرام ولكن
فيه علم ما يكون » ج٣ : ٦٠.
« ... ليس له إلاّ الذي صالحَ عليه »
ج٢ : ٣٣٧ ، ٣٤٥.
« ... ليقرأ قراءة وسطاً ... »
ج١ : ٢٣٧ ، ٣١٠ ، ج٢ :
٦٥.
حرف الميم
« المؤمنون عند شروطهم » ج٢ :
٣٦٧.
« ما استوى رجلان في حسب ودين إلاّ
كان أفضلهما عند الله آدبهما » ج٣ : ٢٣٧.
« ما أدركتم فصلّوا ، وما فاتكم
فاقضوا » ج١ : ٢٧٣.
« ما أضمر أحدُكم شيئاً إلاّ ظهر في
فلتات لسانه ، وصفحات وجهه » ج٢ : ٣٥٥.
« ما أنزل الله تعالى كتاباً من
السماء إلاّ وهي فاتحته » ج١ : ١١٤.
« ... ما تدرون بين يدي من أقوم »
ج٣ : ٣٥٦.
« ما تردّدت في شيء أنا فاعله »
ج٣ : ٣٧٢.
|
|
« مات مولى الحمزة بن عبدالمطلب ،
فدغع رسول الله صلىاللهعليهوآله ميراثه إلى بنت حمزة » ج ٣ : ٢٠.
« مات مولى لابنة حمزة النصف ،
وابنته النصف » ج ٣ : ٢١.
« ... ما جاءك عنّا فقسه على كتاب
الله وأحاديثنا ... » ج ٣ : ٢٢٥.
« ما جعل الله في محرّم شفاءً » ج ٢ : ٣٩٧.
« ما عبد الله بمثل العقل » ج ١ :٧٧.
« ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان » ج ١ : ٧١.
« ما علمتم فقولوا ، وما لم تعلموا
فقولوا : الله أعلم ... » ج ٣ : ١٢٠.
« ... ما كان له ذنب ولا همّ بذنب ،
ولكنّ الله حمله ذنوب شيعته ، ثم غفرها له » ج ٣ : ٣٦٣.
« ... مال بينهما » ج ٣ : ٤٢.
« المال للاقرب ، والعصبة في فيه
التراب » ج ٣ : ٣٢.
« ما لايدرك كلّه لا يترك كلّه » ج ١ : ٢٧٧.
« ما لم يوافق من الحديث القرآن
فهو زخرف » ج ٣ : ١١٣.
« ما لهم؟ ويلهم نافقوا ، لعنهم
الله » ج ١ : ١٨٩.
« ما من تخوّف البلاء فتقدّم قبله
بالدعاء ، الا صرف الله عنه ذلك البلاء » ج ١ : ٤٠٥
« ما من أحد يرتكب كبيرةً من
المعاصي وهو يعلم أنه سيعاقب عليها ... » ج ١ : ٩٢ ، ٩٨.
« ما من عبد حبّنا وزاد في حبّنا
وأخلص في معرفتنا ... » ج ٣ : ١١٨ ، ٢٣٨.
« ما من مؤمن يرتكب ذنباً الا ساءه
ذلك ... » ج ١ : ٩١.
« ما وافق الكتاب فخذوه » ج ١ : ٣٧٨.
|
« المحكم الذي لم ينسخه شيء ... » ج٣ :
١٢٥.
« المخافتة مادونَ سمعِكَ ، والجهر أن
ترفع صوتك شديداً » ج١ : ٢٣٦.
« مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع »
ج١ : ٣٥٤.
« مصحف فاطمة عليهاالسلام فيه مثل
قرآنكم هذا ، ثلاث مرّات ، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد » ج٣ :
٦٠.
« مَنْ أحبَّ أنْ يأتي الجمعة
فليأتِها ، ومَنْ أحبَّ أن يتخلّف فليتخلّف » ج٢ : ١٠١.
« مَنْ أصغى إلى ناطق فقدْ عبدَهُ ...
» ج١ : ٧١.
« مَنْ أعتق لله » ج٣ :
١٤.
« ... مَنْ تحاكم إليهم في حقّ أو
باطل فإنّما تحاكم إلى الجبت والطاغوت » ج٣ : ٢٣٠.
« مَنْ تركها مِن شيعتنا امتحنه الله
بمكروه لينبّهه على الشكر والثناء ... » ج١ : ١١٤.
« مَن ذَكَرَ الله فِي السرِّ فَقَد
ذَكَر الله كثيراً ... » ج١ : ٢٣٨.
« مَنْ رضيت فلا تقرأ خلفه » ج١
: ٢٦٣.
« مَنْ زاد في صلاته فعليه الإعادة »
ج٢ : ١٥٣ ، ١٥٩.
« من زكريا بن آدم القمّي ، المأمون
على الدين والدنيا » ج٣ : ٢١٩.
« مَنْ شاء أن يجمِّعَ فليجمِّعْ ،
ومَنْ شاء أجزأه عن الجمعة » ج٢ : ١٠٠ ،
١٠٩.
« من شأنه أنْ يغفر ذنباً ، ويفرِّجَ
كَرْباً ، ويرفع قوماً ، ويضع آخرين » ج٣ : ٣٥٧.
« ... مَن صامَه كان حظّه من صيام ذلك
اليوم حظّ ابن مرجانة وآل زياد » ج٢ : ٢٧٦.
« مَنْ صلّى بقوم وفيهم مَنْ هو أعلم
منه لم يزل أمرهم إلى سَفَال إلى يوم القيامة » ج١ :
٣٥١.
« مَنْ صلّى عليَّ ولم يصلِّ على آلي
لم يجد ريح
|
|
الجنّة ، وإنّ
ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام ... » ج ١ : ١٧٩.
« من عرف من
أمرنا أنّا لا نقول إلّا حقّاً فليكتف بما يعلم منّا ... » ج ٣ : ٢٢٢.
« ... من قِبَل
أبيها » ج ٣ : ٢٨.
« من كانت له
إلى الله حاجة فليبدأ بالصلاة على محمّدٍ وآل محمّد ... » ج ١ : ١٧٥.
« من كان على
يقين فشكّ ... » ج ٢ : ٢١٣.
« ... موسّع
عليك بأيّة عملت » ج ٣ : ٢٢٥.
حرف
النون
« النّاس في سعة
ما لم يعلموا » ج ٣ : ١١٨.
« الناس كإبلٍ
مائةٍ ليس فيها راحلة » ج ٣ : ٦٩.
« النبيُّ الذي
يرى في منامه ويسمع ... » ج ١ : ١٦٩.
« نحن أوقعنا
الخلاف بينكم ، فراعيكم الذي استرعاه الله أمر غنمه أعلم بمصالح غنمه ... » ج ٣
: ١٤٠.
« نحن معاشر
الأنبياء لانورّث » ج ١ : ١٥٤.
« نزّهونا عن
الربوبيّة وقولوا فينا ما شئتم ، ولن تبلغوا » ج ٣ : ٣٦١.
« ... نعم ، إذا
كان له من يسدّده ، وكان أفضلهم » ج ١ : ٣٥٥.
« نعم العبد
صهيب ، لو لم يخف الله لم يعصه » ج ٣ : ٣٩١.
« ... نعم ، إن
شاء سرّاً وإن شاء جهراً » ج ١ : ٣٧٣.
« ... نعم ، حق
فاجهر بها ، قد جهر بها رسول الله صلىاللهعليهوآله » ج ١ : ٣٣١.
« ... نعم ، وهل
كتب الله البلاء إلّا على المؤمن » ج ١ : ٣٤١.
|
« نهى النبيّ صلىاللهعليهوآله عن الغرر » ج٢ : ٣٣٩.
حرف الواو
« ... وإذا كنت في الركعتين الأخيرتين
فعلى الذين خلفك أنْ يقرؤوا فاتحة الكتاب » ج٢ : ٣٩.
« ... وإذا مرّوا بآية فيها تشويق
ركنوا إليها ، وظنّوا أنّها نصب أعينهم » ج٣ : ٣٧٤.
« ... وأشهد أنَّ محمّداً صلىاللهعليهوآله عبده ورسوله استخلصه في القدم على سائر الاُمم على علم
منه ... » ج١ : ١٧٤.
« ... والإجهار ببسم الله الرحمن
الرحيم في الصلوات واجب » ج١ : ٣٧١.
« ... والإجهار ببسم الله الرحمن
الرحيم في جميع الصلاة سنّة » ج١ : ٣١٧.
« ... والأخيرتان تبع للأُوليين »
ج١ : ٤٠١ ، ج٢ : ٤٤.
« ... والإربيان ضَرْبٌ من السمَكِ »
ج٢ : ٤١٠.
« ... والبخيل كلّ البخيل مَنْ إذا
ذكرتُ عنده لم يصلّ عليّ » ج١ : ١٨٥.
« ... والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم
في الصلاة مع فاتحة الكتاب » ج١ : ٣١٦.
« ... والحمدُ لله الَّذي لو حَبَسَ
عنْ عِبادِه معرفةَ حَمْدِهِ على ما أبْلاَهم من مِنَنِهِ المُـتتابعةِ ... »
ج١ : ١٤٣ ، ج٣ : ٣٦٥.
« ... والروحُ الذي هو من أمرِكَ »
ج١ : ١٧٠.
« ... والسنّة المؤكّدة فيه التي هي
كالإجماع الذي لا خلاف فيه : وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض » ج٣ :
١٧١.
|
|
« ... والصلاة
على النبي صلىاللهعليهوآله واجبة في كلّ موطن ، وعند العطاس ، والذبائح ، وغير ذلك
» ج ١ : ١٨٤ ، ١٨٨.
« ... والعلم
مقرون إلى العمل ، فمن علم عمل ومن عمل علم ... » ج ١ : ٧٥.
« والله ما كان
له ذنب ، ولكنّ الله سبحانه ضمن له أن يغفر ذنوب شيعة عليّ عليهالسلام ، ما تقدّم من ذنبهم وما تأخّر » ج ٣ : ٣٦٣.
« ... والمفتي
يحتاج إلى معرفة معاني القرآن ، وحقائق السنن ... » ج ٣ : ١٧٢.
« وإنّ
أميرالمؤمنين عليهالسلام قال : الرحمن هو العاطف على خلقه بالرزق » ج ١ : ١٢٨
« ... وإن أدرك
ركعة قرأ خلف الإمام »ج ١ : ٢٧٣
« ... وإن كنت
خلف الإمام فلا تقرانّ » ج ١ : ٢٤٥.
« وإنّما الامور
ثلاثة : أمرٌ بيّن رشده فيتّبع ... » ج ٣ : ٢٤١.
« ... وأعجب من
ذلك أنّ أبا كنف العبدي أتاه ، فقال : إنّي طلّقت امرأتي وأنا غائب ...»ج ٢ :
٣٨٠
« ... وأعلمهم
بأمر الله أحسنهم عقلاً ، وأعقلهم وأرفعهم درجةً في الدنيا والآخرة » ج ١ : ٧٧.
« ... وألزمت
الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » ج ١ : ٣١٥.
« وأمّا الحوادث
الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ... » ج ٣ : ٢١٩ ، ٢٣١.
« وأمّا الصّلاة
والحجّ والصيام ، فليس عليه قضاء » ج ٢ : ٣٠٨.
« وأمّا الصوم
الذي يكون صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة ... » ج ٢ : ٢٧٥.
« وأمّا شفاعتي
ففي أصحاب الكبائر ما خلا أهل الشرك والظلم » ج ١ : ١٠١.
|
« وأمّا مَنْ كان من الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه ... »
ج٣ : ٢٣١.
« وأمّا يوم عاشوراء فيوم اُصيبَ فيه
الحسين عليهالسلام صريعاً بين أصحابه ... » ج٢ :
٢٧٦.
« ... وأنا لا أستطيع أنْ أشكرك إلاّ
بنعمة ثانية من نعمك » ج٣ : ٣٦٥.
« ... وأيّ عقل له وهو يطيعُ الشيطان
» ج١ : ٧٤.
« وأ يُّهما مات ورثه صاحبه ، إلاّ
أنْ يكون له وارثٌ أقرب إليه منه » ج٣ : ١٣.
« ... وجبرئيلُ الأمينُ على وَحْيِكَ
، المُطاعُ في أهلِ سماواتِكَ ... » ج١ : ١٧٠.
« ... وخطب خطبتين ، جمع فيهما خطبة
العيد والجمعة » ج٢ : ١٠٨.
« ... ورجل ثالث سمع من رسول الله صلىاللهعليهوآله شيئاً أمر به ثمّ نهى عنه وهو يعلم ...»ج٣ :
١٣١.
« ... ورجل سمع من رسول الله صلىاللهعليهوآله شيئاً لم يحفظه على وجهه ووهم فيه ... » ج٣ :
١٣٠.
« ... ورجل سمع من رسول الله صلىاللهعليهوآله شيئاً أمر به ثمّ نهى عنه وهو لا يعلم ... » ج٢ :
٢٨١.
« ... وشكري لك نعمة اُخرى توجب عليّ
الشكر لك » ج٣ : ٣٦٥.
« ... وصلّ على النبيّ صلىاللهعليهوآله كلّما ذكرته أو ذكره عندك ذاكر في أذان أو
غيره»ج١: ١٨٤، ١٨٨.
« ... وعزّتي وجلالي ، ما مِن رجل أو
امرأة سال دمع عينَيْهِ في يومِ عاشوراء ... » ج٢ :
٢٧٤.
« ... وعلى الإمام أن يسبّح مثل ما
يسبّح القوم في الركعتين الأخيرتين » ج١ : ٢٥٤.
« وفي قلوب من والاه قبره » ج٣
: ٤٠٣ ، ٤٠٥.
« ... وقال رسول الله (ص) : مَنْ
ذُكِرتُ عنده فلم يصلّ عليّ دخل النار فأبعده الله ...»ج١:
١٨٣.
« ... وقد عملت الولاة قبلي أعمالاً
خالفوا فيها
|
|
رسول الله صلىاللهعليهوآله ، متعمّدين لخلافه ... » ج ١ : ٢٩٨.
« وقد عهد إليهم رسول الله صلىاللهعليهوآله قبل موته ، فقالوا : نحن بعدما قبض الله رسوله يسعنا أن
نأخذ بما اجتمع عليه رأي الناس ... » ج ٣ : ١٧٣.
« ... وقد يجمعها الله لأقوام » ج ٢ : ٩٥.
« الوقوف بالمشعر فريضة ، والوقوف بعرفة سنّة » ج ١ : ٣١٧.
« ... وكان يكثر ترداد بسم الله الرحمن الرحيم ، فيرفع بها
صوته ... » ج ١ : ٣٣١.
« ... وكذا إذا لم يدر كم صلّى » ج ٢ : ٢٢٧.
« ... وکذلك الناصب اذا عرف فعليه الحجّ وإن كان قد حجّ » ج ٢ : ٣٠٨.
« ... وكلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي
يجرّ به » ج ٣ : ٤٦ ، ٥٢.
« وکمال الاخلاص له نف الصفات عنه » ج ١ : ١٢٤.
« ولاتقرأنّ شيئاً في الاخيرتين » ج ١ : ٢٥٣ ، ٤٠٧.
« ... ولا سبيل على المحسنين » ج ١ : ٩٦.
« ... ولألزمت الناس الجهر ببسم الله
الرحمن الرحيم » ج ١ : ٢٨٠.
« ... ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن
يسمعه شيئاً ممّا يقول » ج ١ : ٢٨٢.
« ولاء ولده لمن أعتقه » ج ٣ : ١٢ ، ٣٥.
« الولاء لحمة كلحمة النسب » ج ٣ : ١٧ ، ٢٠ ، ٢٤.
« الولاء لمن أعتق » ج ٣ : ١٣ ، ١٦ ، ١٧ ، ٣٦.
« ... ولطيفاً ، لخلقه الشيء اللطيف
وعلمه به » ج ١ : ١٢٧.
|
« ... ولكنّي أبغضك » ج١ : ٣٥٠.
« ... ولم أعدتم؟ أليس قد انصرف رسولُ
الله صلىاللهعليهوآله في ركعتين ، فأتمَّ بركعتين؟ ألا اتممتم؟ » ج٢ :
١٧٦.
« ... ومتى لم يندم عليها كان مصرّاً
والمصرّ لايغفر له; لأ نّه غير مؤمن » ج١ : ٩٩.
« ... ومن الأنبياء من جُمع له
النبوّة ويرى في منامه ويأتيه الروح » ج١ : ١٧٠.
« ومَنْ ذُكِرْتُ عنده فلم يصلّ عليّ
فلم يغفر الله له فأبعده الله » ج١ : ١٨٣.
« ... ومنكم مَن أضمر السؤال عن
الاختلاف بينكم وبين أعداء الله ... » ج١ : ٣٥٩.
« وَهُوَ يَدعُوكَ بصَوْت حَائِل
خَفِيٍّ » ج١ : ٢٣٥.
« ويل لمن لاكها بين لحييه ولم
يتدبّرها » ج٣ : ١١٧.
حرف الهاء
« هذا ما عهدتْ به فاطمة » ج٢ :
٣٦٧.
« هذا مُخَلِّط ، وهو عدوّ ، فلا
تصلِّ خلفه ولا كرامة ، إلاّ أنْ تتّقيه » ج١ : ٣٣٨.
« هذا من العلم المكنون ، لولا
أنـَّكم سألتموني عنه ما أخبرتكم ... » ج١ : ١٨٣.
« ... هذا يقلب صلاته ، فيجعل أوّلها
آخرها » ج١ : ٢٧٣.
« ... هذه الأئمّة من ولد علي وفاطمة
» ج١ : ٣٢٤.
« ... هذه شرائع الدين لمن تمسّك
وأراد الله هداه ... » ج١ : ٣١٥.
« هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ »
ج٣ : ١٧٢ ، ٢٣٠ ،
٢٣١.
« ... هم الأئمّة » ج٣ :
١١٥.
|
|
« ... هم الجماعات من كلّ مخلوق ، من
الجمادات والحيوانات » ج ١ : ١٧١.
« ... هم اليتامى لاتعطوهم أموالهم
حتى تعرفوا منهم الرشد » ج ٣ : ٦٦.
« ... هو البطلان » ج ٢ : ١٩٦.
« هو الحقّ فاجهر به ... فإذا فرغ
منها عادوا واستمعوا » ج ١ : ٣٣٠.
« هو الفرج ، وأمر الفرج شديد ومنه
يكون الولد ، ونحن نحتاط ، فلايتزوّجها » ج ٢ : ٣٥٦.
« ... هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ
» ج ٢ : ٢٠٧.
« ... هو كأحدهم » ج ٣ : ٤٣.
« ... هو للرجال دون النساء » ج ٣ :
١٨ ، ٢٧.
« ... هي امرأته ما لم تنقض عدّتها
...»ج ٢ : ٣٧٧.
« ... هي من ستّة، لكلّ واحد منهم
سهم»ج ٣: ٤٣.
حرف الياء
« يا الهي وسيّدي ومولاي وربّي » ج ٣
: ٣٥١.
« يا أبا حنيفة ، لقد أدعيت علماً ...
» ج ٣ : ١٢١.
« يا أيّها الناس ، اتّقوا الله ولا
تفتوا الناس بما لا تعلمون ... » ج ٣ : ١١٩.
« يابن أشيم ، كأنّك جزعت ... » ج ٣ :
١٢٨.
« يا ثمالي ، إنّ الشيطان ليأتي قرين
الإمام فيسأله هل ذكر ربّه؟ ... » ج ١ : ٣١٨.
« يا ثمالي ، إنّ الصلاة إذا اقيمت
جاء الشيطان إلى قرين الإمام ... » ج ١ : ٣١٨.
« يا جابر ، إنّ للقرآن بطناً وللبطن
بطناً ، وله ظهر وللظهر ظهر ... » ج ٣ : ١٢١.
« يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم
الدنيا » ج ١ : ١٢٨.
|
« يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما » ج١ :
١٢٨.
« يارحمن الدنيا ورحيم الآخرة »
ج١ : ١٢٨.
« يازرارة ، هذا خير لنا ولكم ، فلو
اجتمعتم على أمر واحد ... » ج٣ : ١٢٨.
« ياصاحب كلِّ نجوى » ج٣ :
٣٦٠.
« يا قتادة ، إنّك فقيه أهل البصرة؟ »
ج٣ : ١٢٠.
« يا محمّد ، ما جاءك عنّي في رواية
من برّ أو فاجر يوافقُ القرآنَ فخذ به ... » ج٣ : ١١٣.
« يامن ذكره شرفٌ للذّاكرين »
ج١ : ٣١٤.
«يا موسى ما مِن عبد من عبيدي في ذلك
الزمان ، بكى أو تباكى أو تعزّى على ولد المصطفى ... » ج٢ :
٢٧٤.
« يا هشام ، الله مشتق من إله ،
والإله يقتضي مألوها » ج١ : ١٢٥ ، ج٣ :
٣٥٨ ، ٣٩٨.
« ... يبني على اليقين » ج٢ :
٢٢٩.
« يبني على صلاته فيتمّها ولو بلغ
الصين » ج٢ : ١٧٩.
« ... يُتمّ مابقي من صلاته ، تكلّم
أو لم يتكلّم ، ولا شيء عليه » ج٢ : ١٧٧ ،
١٧٨.
« ... يتمّ ما بقي من صلاته ولا شيء
عليه »ج٢:١٧٧.
« ... يجب الأخذ بأحدهما أو بهما
جميعاً أو بأ يّهما شئت موسّع ذلك لك من باب التسليم لرسول الله صلىاللهعليهوآله » ج٣ : ٢٢٥.
« ... يُجزيك من القراءة معهم مثل
حديث النفس » ج١ : ٢٣٥.
« ... يجمّع القوم يوم الجمعة وإذا
كانوا خمسةً فما زادوا » ج٢ : ١١٠.
« يجي رسول الله صلىاللهعليهوآله في قومه ، وعلي عليهالسلام في قومه ،
والحسن عليهالسلام في قومه ، والحسين عليهالسلام في قومه ،
وكلّ مَنْ مات بين ظهراني قوم جاؤوا معه » ج١ : ٣٥١.
|
|
« يحمل هذا العلم من كلّ خلف عدول » ج
٣ : ١٤٥.
« يحيي ويميت ويرزق ويزيد وينقص » ج ٣
: ٣٥٧.
« يرث الولاء من يرث المال » ج ٣ : ٢٠
، ٢٤ ، ٢٧.
« ... يرجع الولاء إلى بني أبيها » ج
٣ : ١٩.
« يزيد عقل الرجل بعد الاربعين إلى
الخمسين والستين ... » ج ١ : ٧٨.
« ... يسأل عن ذلك آل محمد صلىاللهعليهوآله » ج ٣ : ١١٩.
« ... يستقبل الصلاة » ج ٢ : ١٧٨.
« ... يصلي ركعتين » ج ٢ : ١٧٨.
« ... يعلم شيئاً من قضايانا » ج ٣ :
٢٤٢ ، ٢٤٣.
« ... يعني آل محمد وهو الذين
يستنبطون من القرآن ويعرفون الحلال والحرام » ج ٣ : ١١٥.
« ... يعيد ركعة ، واحدة يجوز له ذلك
إذا لم يحوّل وجهه عن القبلة ... » ج ٢ : ١٧٧.
« ... يقرأ بفاتحة الكتاب في كلّ ركعة
» ج ١ : ٢٧٣.
« ... يقرأ فاتحة الكتاب ، ومن خلفه
يسبّح » ج ٢ : ٦٧.
« ... يقرأ في ثنتين ، وإن قرأ واحدة
أجزأه » ج ١ : ٢٧٢.
« ... يقرأ فيهما أو يسبّح » ج ١ :
٢٤٤.
« ... يكون مفهّماً والمفهّم :
المحدّث » ج ٣ : ١٨٤.
« ... يكون ولاؤها لأقرباء أمه من قبل
أبيها ، وتكون نفقتها عليهم حتّى تدرك وتستغني » ج ٣ : ١٩.
« ... ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه
التشهد ، ولا يسمعونه هم شيئاً » ج ١ : ٢٨٠.
|
« ... ينبغي للإمام أنْ يُسمع مَنْ خلفه كلّ ما يقول ، ولاينبغي
لمن خلف الإمام أنْ يسمعه شيئاً ممّا يقول » ج١ : ٢٨٠ ،
٣٦٥.
« ... ينصت في ما جهر الإمام فيه
بالقراءة ولا يقرأ هو شيئاً ، ويلزمه القراءة في ما خافت » ج١ :
٢٤٤.
« ... ينصرف فيتوضّأ ، فإنْ شاء رجع
إلى المسجد ، وإنْ شاء ففي بيته ... » ج٢ : ١٨١.
« ... ينظر إلى ما كان من روايتهما
عنّا في ذلك الذي حكما به ... » ج٢ : ٥٩ ، ج٣ :
١٦٨.
|
|
« ... ينظران مَنْ كان منكم قد روى
حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ... » ج٢ : ٥٨ ، ج٣ :
٢١٩ ، ٢٣٠.
« ... ينفذون فيها وصيّة أبيهم على ما
سمّى » ج٢ : ٣٦٧.
« ... ينفذون وصيّة جدّهم كما أمر »
ج٢ : ٣٦٧.
« ... يؤمّكم أقرؤكم » ج١ :
٣٤٥.
« ... قد روى حديثنا ونظر في حلالنا
وحرامنا وعرف أحكامنا » ج٣ : ١٨٤.
« هو حين يتوضّأ أذكر » ج٢ :
١٨٨.
|
فهرس
المعصومين عليهمالسلام
النبيّ صلىاللهعليهوآله
= الرسول صلىاللهعليهوآله = رسول الله صلىاللهعليهوآله
ج١ : ٣٢ ، ٦٦ ، ٧٣ ، ٧٤
، ٧٧ ، ٨٩ ، ٩٠ ، ٩١ ،
٩٢ ، ٩٣ ، ١٠٠ ،
١٠١ ، ١١٤ ، ١١٥ ،
١٢٤ ، ١٤١ ، ١٥٤ ،
١٦٦ ، ١٦٧ ، ١٦٨ ،
١٦٩ ، ١٧٢ ، ١٧٥ ،
١٧٨ ، ١٧٩ ، ١٨٠ ،
١٨١ ، ١٨٢ ، ١٨٣ ،
١٨٤ ، ١٨٧ ، ١٨٨ ،
٢٣٨ ، ٢٣٩ ، ٢٤٠ ،
٢٤١ ، ٢٥٨ ، ٢٦٨ ،
٢٧٣ ، ٢٩٨ ، ٢٩٩ ،
٣٠٠ ، ٣١١ ، ٣١٣ ،
٣١٨ ، ٣٢٢ ، ٣٢٣ ،
٣٢٤ ، ٣٢٦ ، ٣٢٩ ،
٣٣٠ ، ٣٣١ ، ٣٣٢ ،
٣٣٧ ، ٣٤٠ ، ٣٤٧ ،
٣٥١ ، ٣٥٩ ، ٣٦١ ،
٣٦٣ ، ٣٦٤ ، ٣٦٧ ،
٣٦٨ ، ٣٦٩ ، ٣٧١ ،
٣٧٢ ، ٣٧٤ ، ٣٨٤ ،
٣٩٦ ، ٣٩٩ ، ٤٠٣
٤٠٥ ، ج٢ : ٢٦ ، ٦٢ ،
٧٠ ، ٧١ ، ١٠٠ ،
١٠١ ، ١٤٢ ، ١٧٦ ،
١٧٧ ، ١٧٨ ، ٢٠٤ ،
٢٢٦ ، ٢٧٤ ، ٢٨٠ ،
٢٨١ ، ٢٨٢ ، ٢٨٦ ،
٢٨٩ ، ٢٩٠ ، ٣١٦ ،
٣٣٦ ، ٣٣٩ ، ٣٤٠ ،
٣٥٦ ، ٣٩٩ ، ٤٠٨ ،
٤١٧ ، ج٣ : ٢٠ ، ٢١ ،
٢٢ ، ٣٢ ، ٣٦ ، ٦١ ،
٦٤ ، ٦٩ ، ٩٢ ، ٩٣ ،
٩٦ ، ٩٧ ، ٩٨ ، ١١٢ ،
١١٣ ، ١١٩ ، ١٢٠ ،
١٢١ ، ١٢٢ ، ١٢٣ ،
١٢٤ ، ١٢٥ ، ١٢٨ ،
١٣٠ ، ١٣١ ، ١٣٥ ،
١٤٥ ، ١٤٦ ،
|
|
١٥٤ ، ١٦٠ ، ١٦٩ ، ١٧٠ ، ١٧٣ ، ١٧٧ ،
١٨١ ، ١٩٠ ، ١٩١ ، ١٩٢ ، ١٩٣ ، ١٩٥ ، ٢١١ ، ٢٢١ ، ٢٢٥ ، ٢٣١ ، ٢٣٢ ، ٢٣٤ ، ٢٣٥ ،
٢٤١ ، ٢٥٠ ، ٢٦٢ ، ٢٧٦ ، ٢٧٩ ، ٢٨٠ ، ٢٩٧ ، ٣٠٠ ، ٣٠١ ، ٣١٩ ، ٣٢٤ ، ٣٢٧ ، ٣٣٠ ،
٣٣٨ ، ٣٥٧ ، ٣٦٠ ، ٣٩١.
عليّ بن أبي طالب عليهالسلام =
أمير المؤمنين عليهالسلام ج ١ : ٦٧ ، ٧٦ ، ٩٣ ، ٩٥ ، ١١٤ ، ١١٧ ، ١٢٧ ، ١٢٨ ، ١٥١ ،
١٥٥ ، ١٦٦ ، ١٧١ ، ١٧٢ ، ١٧٣ ، ٢٣٨ ، ٢٤٥ ، ٢٨٠ ، ٢٩٧ ، ٢٩٨ ، ٣٠٩ ، ٣١٤ ، ٣٢٢ ،
٣٢٤ ، ٣٢٧ ، ٣٢٨ ، ٣٣٧ ، ٣٣٨ ، ٣٣٩ ، ٣٤١ ، ٣٤٤ ، ٣٤٥ ، ٣٤٩ ، ٣٥٠ ، ٣٥١ ، ٣٥٣ ،
٣٥٦ ، ٣٥٨ ، ٣٦١ ، ٣٦٧ ، ٣٦٨ ، ٣٧١ ، ٤٠٥ ، ج ٢ : ١٤ ، ٥٠ ، ٥١ ، ٥٣ ، ٦٦ ، ٩١ ،
٩٩ ، ١٠٨ ، ٢٨٥ ، ج ٣ : ١٤ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٣٥ ، ٤٤ ، ١١٩ ، ١٢٠ ، ١٢٣ ، ١٣٢ ، ١٧٢
، ١٨٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٩ ، ٢٣٠ ، ٢٣١ ، ٢٣٧ ، ٣٥٦ ، ٣٥٧ ، ٣٦٣ ، ٣٩٣.
فاطمة عليهاالسلام = الزهراء
عليهاالسلام ج ١ : ٣٢٢ ، ٣٢٤ ، ٣٢٧ ، ٣٢٨ ، ٣٢٩ ، ٣٣٩ ، ٣٦١ ، ج ٢ :
٥٠ ،
|
٢٨٢ ، ٣٦٧ ، ج٣ :
٦٠ ، ٦١ ، ١٦٢.
الحسن بن علي عليهالسلام =
أبو محمّد عليهالسلام ج١ : ٣٢٩ ، ج٣ :
٢١٧ ، ٢١٩.
الحسين بن علي عليهالسلام ج١
: ١١٣ ، ٤٠٥ ، ج٢ :
٢٨٨.
علي بن الحسين عليهالسلام =
زين العابدين عليهالسلام = السجّاد عليهالسلام
ج١ : ١٧٠ ،
٣١٧ ، ٣٢٣ ، ٣٢٨ ،
٣٢٩ ، ج٢ : ٤٧ ، ١٣٥ ،
٢٧٤ ، ج٣ : ٦٦ ، ٢١٦ ،
٣٦٥ ، ٣٦٦.
محمّد بن علي عليهالسلام =
أبو جعفر عليهالسلام = الباقر عليهالسلام
ج١ : ١١٤ ،
١٥٥ ، ١٦٩ ، ١٨٣ ،
١٨٤ ، ١٨٧ ، ١٨٩ ،
٢٣٤ ، ٢٤٥ ، ٢٧١ ، ٢٧٣
، ٢٨٠ ، ٢٩٦ ، ٣١٨ ،
٣٢٣ ، ٣٢٩ ، ٣٣٠ ،
٣٣١ ، ٣٣٦ ، ٣٣٨ ،
٣٤١ ، ٣٤٤ ، ٣٤٦ ،
٣٥١ ، ٣٥٥ ، ٣٧٩ ،
٣٨٤ ، ٣٨٨ ، ٤٠٩ ،
ج٢ : ٤٤ ، ٦٣ ، ٦٦ ،
١٥٢ ، ١٦٦ ، ١٧٧ ،
١٧٨ ، ١٨٠ ، ٢٧٥ ،
٢٧٧ ، ٣٠٧ ، ٣٢٠ ،
٣٣٧ ، ٣٧٧ ، ٣٧٩ ،
ج٣ : ١٨ ، ١٩ ، ٣٤ ، ٣٥
، ٤٦ ، ٥٢ ، ٦٤ ، ١١٥ ،
١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٧ ،
١٤٥ ، ١٦١ ، ١٦٢ ،
٢١٦ ، ٢١٩.
جعفر بن محمّد عليهالسلام =
الصادق عليهالسلام = أبو عبدالله عليهالسلام ج١ :
٧١ ، ٧٤ ، ٧٥ ، ٧٧ ،
٧٨ ، ٧٩ ، ١٠١ ،
١١٤ ، ١١٥ ، ١١٦ ،
١٢٥ ، ١٢٧ ، ١٢٩ ،
١٥٤ ، ١٧٠ ، ١٧١ ،
١٧٢ ، ١٧٤ ، ١٧٥ ،
١٧٨ ، ١٨٢ ، ١٨٤ ،
١٨٦ ،
|
|
١٨٨ ، ١٩٨ ، ٢٣٤ ، ٢٣٥ ، ٢٣٦ ، ٢٣٧ ،
٢٣٨ ، ٢٤٥ ، ٢٤٦ ، ٢٤٧ ، ٢٤٨ ، ٢٥٣ ، ٢٥٤ ، ٢٥٥ ، ٢٥٦ ، ٢٦٣ ، ٢٧٢ ، ٢٧٧ ، ٢٨٠ ،
٢٨٢ ، ٢٩٧ ، ٣٠٥ ، ٣٠٧ ، ٣٠٩ ، ٣١٠ ، ٣١١ ، ٣١٣ ، ٣١٥ ، ٣١٧ ، ٣١٨ ، ٣١٩ ، ٣٢٠ ،
٣٢١ ، ٣٢٢ ، ٣٢٣ ، ٣٢٧ ، ٣٢٨ ، ٣٢٩ ، ٣٣١ ، ٣٣٢ ، ٣٣٥ ، ٣٣٦ ، ٣٣٨ ، ٣٤٠ ، ٣٤١ ،
٣٤٢ ، ٣٤٧ ، ٣٥١ ، ٣٥٣ ، ٣٥٥ ، ٣٥٦ ، ٣٦٣ ، ٣٦٤ ، ٣٦٥ ، ٣٧١ ، ٣٧٣ ، ٣٧٩ ، ٣٩٥ ،
٣٩٦ ، ٤٠١ ، ٤٠٣ ، ٤٠٤ ، ٤٠٥ ، ٤٠٦ ، ٤٠٧ ، ٤١٥ ، ج ٢ : ٢١ ، ٣٠ ، ٣٥ ، ٣٨ ، ٣٩
، ٤٠ ، ٤١ ، ٤٢ ، ٥٠ ، ٥١ ، ٥٨ ، ٦٤ ، ٦٥ ، ٦٦ ، ٦٧ ، ٩١ ، ٩٣ ، ٩٥ ، ٩٦ ، ٩٩ ،
١٤٢ ، ١٥٠ ، ١٥٣ ، ١٦٧ ، ١٧٧ ، ١٧٨ ، ٢٧٤ ، ٢٧٥ ، ٢٧٦ ، ٢٧٧ ، ٢٧٨ ، ٢٨١ ، ٢٨٢ ،
٢٨٨ ، ٢٩٤ ، ٣٠٧ ، ٣٠٨ ، ٣٢٠ ، ٣٣٦ ، ٣٣٧ ، ٣٩٤ ، ٣٩٧ ، ٣٩٤ ، ٣٩٧ ، ٤٠٣ ، ٤٠٤ ،
٤٠٦ ، ٤١١ ، ٤١٢ ج ٣ : ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٣١ ، ٣٥ ، ٤٢ ،
٤٣ ، ٤٤ ، ٤٥ ، ٦٠ ، ٦٥ ، ٦٧ ، ١١٢ ، ١١٣ ، ١١٨ ، ١١٩ ، ١٢١ ، ١٢٥ ، ١٢٨ ، ١٢٩ ،
١٣١ ، ١٣٣ ، ١٣٧ ، ١٤٥ ، ١٤٧ ، ١٦٢ ، ١٧٠ ، ١٧٢ ، ١٧٣ ، ١٧٥ ، ١٨٢ ، ١٨٣ ، ١٨٤ ،
١٩٥ ، ٢٠٠ ، ٢١٨ ، ٢١٩ ، ٢٢٠ ، ٢٢٢ ، ٢٢٥ ، ٢٢٧ ، ٢٢٨
|
٢٢٩ ، ٢٣١ ،
٢٣٧ ، ٢٤٢ ، ٣٢٣ ،
٣٥٨ ، ٣٦٣ ، ٣٦٤ ،
٣٩١ ، ٣٩٨ ، ٤٠٠.
موسى بن جعفر عليهالسلام =
الكاظم عليهالسلام = أبو الحسن الأوّل عليهالسلام = العبد
الصالح عليهالسلام ج١ : ٧٠ ، ٧٣ ،
٧٧ ، ٩١ ، ١٧٥ ،
٢٤٩ ، ٣٠٨ ، ٣٢٣ ،
٣٣٩ ، ٣٤٠ ، ٣٦٤ ،
٣٨٩ ، ٤١٥ ج٢ : ٩٤ ،
٩٦ ، ١١٣ ، ١٣٧ ،
٤١٠ ، ج٣ : ٨٦ ، ١١٦ ،
١٣٨ ، ١٦٩ ، ١٨٢ ،
١٩٣.
علي بن موسى عليهالسلام =
الرضا عليهالسلام ج١ : ٩١ ، ١٠٠ ،
١٠١ ، ١١٨ ، ١٦٩ ،
١٧٢ ، ١٨٤ ، ١٨٨ ،
٢٨٧ ، ٣٠٨ ، ٣٠٩ ،
٣١٦ ، ٣١٧ ، ٣٢٣ ،
٣٣٩ ، ٣٤٠ ، ٣٦٥ ،
٤١٦ ، ج٢ : ١٦ ، ٣٢ ،
٢٧٧ ، ٣٥٦ ، ٣٧٥ ،
٣٧٦ ، ٤١٠ ، ٤١١ ،
ج٣ : ٦٤ ، ١١٥ ، ١٢٠ ،
١٢٣ ، ١٧١ ،
|
|
٢٢٥ ،
٢٣١.
محمّد بن علي عليهالسلام =
الجواد عليهالسلام = أبو جعفر الثاني عليهالسلام ج١ :
٣٢٣ ، ٣٣٩ ، ج٢ :
٣٠٨ ، ج٣ : ٢٣٧.
علي بن محمّد عليهالسلام =
الهادي عليهالسلام ج١ : ٤٦ ، ٣٢٣ ،
ج٣ : ١٧١.
الحسن بن علي عليهالسلام =
أبو محمّد عليهالسلام = العسكري عليهالسلام
ج١ : ١١٧ ،
١٥٥ ، ٢٩٨ ، ٣٢١ ،
٣٢٣ ، ٣٥٩ ، ٣٦٢ ،
ج٢ : ١٧٥ ، ٢١٧ ، ٣٦٧
، ٣٩٩.
المهدي ( عج ) = الحجّة ( عج ) =
الغائب ( عج ) ج١ : ٣٢٣ ، ٣٢٨ ،
٣٤٠ ، ٣٦٠ ، ج٢ :
٣٠٠ ، ج٣ : ١٥٠ ،
١٧١ ، ٢١٠ ، ٢١٧ ،
٢٢٥.
|
الأنبياء عليهمالسلام
|
آدم عليهالسلام
ج١ : ٧٩.
إبراهيم عليهالسلام
ج١ : ١٦٨ ، ١٦٩ ،
١٧٠ ، ٢٩٨ ، ٣٢٢ ،
٣٢٣ ، ٣٢٤ ، ٣٢٥ ،
٣٢٦ ، ٣٢٧ ، ٣٢٨ ،
ج٢ : ٥٠ ، ٥١ ، ٢٧٥ ،
٢٨٧ ، ٤٠٦ ،
|
|
ج٣ :
٢٧٥.
لوط عليهالسلام ج١ :
١٦٨ ، ١٧٠.
يونس عليهالسلام ج١ :
١٧٠ ، ج٢ : ٢٧٥ ،
٢٨٦.
عيسى بن مريم عليهالسلام
ج١ : ١٢٧ ، ج٢ : ٢٧٥.
|
الملائكة عليهمالسلام
|
جبرئيل عليهالسلام
ج١ : ١٦٩ ، ١٧٠ ،
١٧١ ، ١٧٢ ، ١٨٧ ،
ج٣ : ٦١ ، ٦٢ ، ١٧٨ ،
٤٠٣.
|
|
ميكائيل عليهالسلام ج١ :
١٧٠ ، ١٧١ ، ج٣ : ٦٢
مالك عليهالسلام
ج٢ : ٢٨٥.
|
فهرس الأعلام
حرف الألف
آل زياد ج٢ :
٢٧٥ ، ٢٧٦ ، ٢٧٧ ،
٢٨٣ ، ٢٨٥ ، ٣٠٠.
أبان بن تغلب ج٣ :
٢٢٠.
أبان بن عثمان ج٢ :
٩١ ، ٩٧ ، ٤٠٦.
إبراهيم بن علي الرّافعي ج١ :
٢٥٥.
إبراهيم بن محمّد بن عبّاس الخَتْلِي
ج٢ : ٣٧٦.
إبراهيم بن محمّد ج١ :
٣١٦.
إبراهيم بن محمّد الهمداني ج٢ :
٣٠٨.
إبراهيم بن هاشم ج١ :
٣٤٣ ، ٣٤٤ ، ج٢ :
٣٣٧ ، ٣٦٧.
إبراهيم الخوئي ج٢ :
٩٥.
إبراهيم القزويني ج٣ :
٣٩٣ ، ٣٩٤.
إبراهيم النظام ج٣ :
١٥٤.
إبليس ج١ :
٣١٨ ، ٣٧١ ، ج٢ :
٤٠٦ ، ج٣ : ٣٠٢.
ابن إدريس = محمّد = الحلّي ج١
: ٢٤٤ ، ٢٤٥ ، ٢٤٩ ،
٢٥٠ ، ٢٧١ ، ٢٨٣ ،
٢٨٤ ، ٢٨٥ ، ٢٨٦ ،
٢٨٧ ، ٢٨٨ ، ٢٨٩ ،
٢٩٠ ،
|
|
٢٩٤ ، ٢٩٥ ، ٣٠١ ، ٣٠٣ ، ٣٤٢ ، ٣٦٣ ،
٣٧٢ ، ٣٧٨ ، ٣٨٥ ، ٣٨٦ ، ٣٩٣ ، ٣٩٥ ، ٣٩٩ ، ٤٠٠ ، ٤٠٦ ، ٤٠٨ ، ٤١١ ، ٤١٢ ، ٤١٣ ،
ج ٢ : ٩ ، ١٤ ، ٢١ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٣٣ ، ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٧ ، ٤٦ ، ٥٥ ، ٥٧ ، ٦٠ ، ٦٩ ،
١١٥ ، ١٦٩ ، ٣١٩ ، ٣٢٠ ، ٣٢١ ، ٤٠٠ ، ٤٠٤ ، ج ٣ : ١٦ ، ٢٣ ، ٢٤ ، ٢٦ ، ١٥٧ ، ١٩٩
، ٢٩٢.
ابن أبي جمهور ج ١ : ٣٨٨ ، ج ٣ : ١٩٥.
ابن أبي الحديد ج ٣ : ٣٥٣.
ابن أبي شيبة ج ١ : ٣٦٩.
ابن أبي عقيل = الحسن ج ١ : ١٩٩ ، ٢٩٦
، ٣٢١ ، ٣٥١ ، ٣٧٢ ، ٣٧٦ ، ٤١٥ ، ج ٢ : ٥٣ ، ٦٤ ، ج ٣ : ٢٥ ، ٢٦ ، ١٦٧.
ابن أبي نجران = عبدالرحمن ج ١ : ٣٠٥
، ٣١٧.
ابن أبي يعفور ج ٣ : ١١٣ ، ١٦٢.
ابن الاثير ج ١ : ١٤٦ ، ٢٢٤ ، ٣٥٨ ، ج
٢ : ١٠٩ ، ج ٣ : ٦٨ ، ٦٩ ، ٨٥.
ابن أشيم ج ٣ : ١٢٨.
|
ابن الأعرابي ج٢ :
٢٥٩.
ابن الأنباري ج١ :
٣٦٩.
ابن البرّاج = القاضي ج١ :
٢١٩ ، ٢٢٠ ، ٢٨٦ ،
٢٨٧ ، ٢٨٩ ، ٢٩٠ ،
٢٩٣ ، ٢٩٤ ، ٣٠٤ ،
٣٩١ ، ٤١١ ، ج٢ : ١٤ ،
١٦ ، ٤٦ ، ٥٥ ، ٥٧ ،
٦٩ ، ٩٠ ، ١٠٤ ،
١٠٥ ، ١١٥ ، ج٣ : ١٧.
ابن الجنيد = الإسكافي ج١ :
٢٢٧ ، ٢٤٣ ، ٢٨٦ ،
٢٨٩ ، ٢٩٠ ، ٢٩٢ ،
٢٩٣ ، ٣٠٣ ، ٣٠٨ ، ٣٨٦
، ٣٨٧ ، ٣٨٨ ، ٣٩١ ،
٤٠٨ ، ج٢ : ١٣ ، ١٤ ،
٣٥ ، ٤٧ ، ٥٥ ، ٥٧ ،
٦٢ ، ٦٣ ، ١٠٣ ،
١٦٦ ، ٢٧٨ ، ج٣ : ٤٦ ،
١٦ ، ١٧ ، ٢٢ ، ٢٥ ،
٢٦ ، ١٦٧.
ابن الحاجب ج١ :
١٥٨.
ابن حازم ج١ :
٣٨١.
ابن حجر ج٢ :
٢٨٦.
ابن حمزة = محمّد بن علي ج١ :
١٩٦ ، ٢٠١ ، ٢٣٥ ،
٢٤٦ ، ٢٤٧ ، ٢٩٢ ،
٢٦٠ ، ٢٦٥ ، ٢٩٣ ، ج٢
: ٢٠٦ ، ج٣ : ١٣ ، ١٧.
ابن حيّان ج٢ : ٩٥
، ٩٦.
ابن خالد ج١ :
٢٥٥.
ابن خالويه ج١ :
٢٩٨.
ابن خروف ج١ :
١٥٨.
ابن خزيمة ج١ :
٣٦٩.
ابن خُنَيْس ج٣ :
٣٦٤.
ابن داود ج١ :
٣٠٦ ، ٣٠٧ ، ج٢ : ٩٣ ،
٩٤.
ابن الزبَعرى ج٣ :
٣٠٧.
|
|
ابن الزبير ج ١ : ٢٩٧ ، ٣٦٧ ، ج ٢ :
٩٠ ، ١٠١ ، ١٠٦ ، ١٠٧.
ابن زهرة ج ١ : ٢٢٠ ، ٢٥٢ ، ٢٥٣ ، ٢٦٠
، ٢٦٤ ، ٢٦٥ ، ٢٩٤ ، ج ٢ : ٨٣ ، ٩١ ، ١٠٥ ، ٢٧٨.
ابن سعد ج ١ : ٣٦٩.
ابن سعيد بن هلال الكوفي ج ٢ : ٤١٢.
ابن سيّابة ج ٢ : ٣٥٦.
ابن سينا ج ١ : ١٦٢.
ابن شاذان ج ١ : ٣٢٤ ، ج ٢ : ٤٠ ، ٤٧
، ٥١.
ابن الصباغ ج ١ : ٣٣٣.
ابن الطوسي = أبو علي = الشيخ حسن ج ١
: ٣١٩ ، ٤٠٥.
ابن عبّاس ج ١ : ٢٢٥ ، ٢٩٨ ، ٣٦٧ ، ج
٢ : ٩٠ ، ١٠٠ ، ١٠١ ، ١٠٦ ، ١٠٧ ، ١٠٩ ، ٢٧١ ، ج ٣ : ١٠٩ ، ٤٤ ن ٨٤ ، ١٢٤ ، ١٨٠
، ٢٧٦ ، ٢٨٩ ، ٣٠٠ ، ٣١٢ ، ٣٥٢.
ابن عبدالبرّ ج ١ : ٣٦٩.
ابن عمّار ج ١ : ٣٨١.
ابن عمر ج ١ : ٢٢٥ ، ٢٩٨ ، ٣٦٧ ، ج ٢
: ٩٠ ، ١٠١ ، ج ٣ : ١٨١.
ابن الفتّال ج ١ : ٣٢٤.
ابن فضّال ج ١ : ٣١٧ ، ٤٠٢ ، ج ٢ : ٣٥
، ٢١٧.
ابن فهد ج ٣ : ٢٣٧.
ابن قبّة ج ٢ : ٧٦.
ابن قضيب الخطّي ج ٣ : ٢٤٨.
|
ابن كثير ج٢ : ٥٣.
ابن مالك ج١ :
١٢٩ ، ١٥٨ ، ج٣ :
٣٤٦ ، ٣٤٩ ، ٣٥٠ ،
٣٥١ ، ٣٧٠ ، ٣٨١.
ابن المبارك ج٢ :
٥٣.
ابن محمّد بن عمران ج٢ :
٩٦.
ابن مسعود ج١ :
١١٦ ، ج٣ : ١٨١.
ابن المنذر ج١ :
٣٦٩.
ابن الناظم = بدر الدين بن مالك
ج٣ : ٣٧١ ، ٣٨٢.
ابن هشام ج٣ :
٣٣٩ ، ٣٦٢ ، ٣٨٢.
أبو البخترِي ج٣ :
١٤ ، ١٤٥.
أبو بصير = ليث المرادي ج١ :
٧٩ ، ١٧١ ، ٢٢٢ ،
٢٢٥ ، ٢٨٠ ، ٢٨٢ ،
٣٠٨ ، ٣٢٨ ، ٣٤١ ،
٣٦٥ ج٢ : ٤٧ ، ٥٠ ،
١٧٨ ، ٣٦٧ ، ج٣ : ٤٢ ،
٦٤ ، ١٢٩.
أبو بصير = يحيى بن أبي
القاسمج١ : ٣٢٧.
أبو بكر ج١ :
٣٣٨ ، ٣٦٧ ، ج٣ :
١٨٠.
أبو حاتم السجستاني ج١ :
٢٩٨.
أبو حفص الصائغ ج١ :
٣١٩.
أبو حمزة الثمالي ج١ :
٢٢٢ ، ٣١٧ ، ٣١٨ ،
٤١٠ ، ج٢ : ٤٧.
أبو حنيفة ج١ : ٣٢٣
، ٣٢٥ ، ٣٢٦ ، ج٢ :
١٠١ ، ١٠٥ ، ١٠٧ ،
١٦٥ ، ج٣ : ١٢١ ،
١٥٩ ، ١٨٠ ، ٢١٥ ،
٢٢٨.
أبو حيّان ج١ :
١٥٨.
أبو خديجة ج١ :
٢٢٧ ، ٢٥٤ ، ٢٥٩ ،
٢٦٢ ،
|
|
٢٦٨ ، ٢٦٩ ، ٣٨١ ، ج ٢ : ٦٦ ، ٢٩٤ ، ج
٣ : ٢٢٧ ، ٢٣٠.
أبوداود ج ١ : ١١٦.
أبوذرّ ج ١ : ٣٣٧.
أبوسعيد القمّاط ج ١ : ٣٤٨.
أبو سلمة يحيى ج ١ : ٤٠٥.
أبو الصباح الكناني ج ٣ : ٤٢.
أبو الصلاح = الحلبي ج ١ : ٢١٩ ، ٢٤٥
، ٢٥٠ ، ٢٦٤ ، ٢٧٤ ، ٢٨٧ ، ٢٩٣ ، ٣٠٢ ، ٣٤٥ ، ج ٢ : ١٤ ، ٥٥ ، ٥٧ ، ١٠٤ ، ١٠٥ ،
ج ٣ : ١١ ، ٥٨.
أبو العباس بن نوح ج ٢ : ٤٠٩.
أبو العباس القميّ ج ١ : ٣٣٣.
أبو عبيدة ج ١ : ٣٦٩ ، ج ٢ : ٢٩١ ، ج
٣ : ٣١٩ ، ٣٢٠.
أبو عليّ بن راشد ج ١ : ٣٣٦ ، ج ٣ :
١٤٥.
أبو علي ( محمّد بن اسماعيل
المازندراني ) ج ١ : ١٠٩ ، ٤٠٦ ، ج ٢ : ٩٥.
أبو عمرو بن العلاء ج ٢ : ٤٩.
أبو قرّة ج ٣ : ١٧١.
أبو قلابة ج ١ : ٣٦٧.
أبو محمّد الفحّام ج ١ : ٤٠٥.
أبو المكارم ج ٣ : ٢٨٣.
أبو موسى الأشعري ج ٣ : ٢٣٠.
أبو ولّاد الحنّاط ج ٢ : ١٢٧.
أبو هارون ج ١ : ٣٦٤.
|
أبو هريرةج١ :
١١٦ ، ٢٢٥ ، ٢٢٦ ،
٣٦٧ ، ٣٦٩ ، ج٢ :
١٠٠.
أبو همّام ج٢ :
٢٧٤ ، ٢٨٠.
أبو هيثم البكالي ج١ :
٣٦٨.
أحمد آل طوق ج٢ :
١٢٩.
أحمد بن إبراهيم المراغي ج٣ :
٢١٧.
أحمد بن إدريس ج٢ :
٣٧٦.
أحمد بن إسحاق ج٣ :
٢١٩.
أحمد بن الحسن الحرّ ج١ :
١١٠.
أحمد بن الحسن الميثمي ج٣ :
١٢٣.
أحمد بن الحسين بن صقر ج٢ :
٩٢.
أحمد بن حنبل ج١ :
٢٢٦ ، ٣٦٩ ، ج٢ : ٩٠ ،
١٠٥ ، ج٣ : ٢٩٧.
أحمد بن زين الدين ج١ :
١٠٠ ، ج٣ : ١١٧ ،
١٩٧.
أحمد بن طاووس = الطاووسي ج١ :
٣٩٦ ، ج٢ : ٩٤.
أحمد بن علي الأنصاري ج١ :
٣٠٨.
أحمد بن علي بن حاتم ج١ :
٣١٦.
أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان
ج١ : ٣٣٣.
أحمد بن علي بن عبد الله الراسي
ج١ : ٤٠٥.
أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي
ج١ : ٣٩٢ ، ج٢ : ٣٦ ،
٣٥٦.
أحمد بن محمّد بن عيسى ج١ : ٢٤٩
، ج٢ : ٩٢ ، ٩٧ ، ٣٧٦.
أحمد بن محمّد بن يحيى ج٢ :
٣٧٦.
|
|
أحمد بن محمّد ج ١ : ٣٠٥ ، ٣٠٧ ، ٣١٧
، ج ٢ : ٣٧٦ ، ٤٠٤.
أحمد بن مهدي ج ١ : ٨١.
أحمد المقشاعي ج ٢ : ٣٧٨.
الأحول ج ١ : ١٦٩ ، ١٧٠.
الأخفش ج ١ : ١٢١ ، ج ٣ : ٣٣.
الأردبيلي ج ١ : ١٨٠ ، ٢٨٥ ، ٣٢٠ ، ج
٣ : ٢٤٢.
الأزهري ج ١ : ٣٥٢ ، ج ٣ : ٦٨ ، ٦٩ ،
٣٤٠.
الأسترآبادي = محمّد أمين ج ٣ : ١١٨ ،
١٣٤ ، ٢٤٨.
إسحاق بن عبدالله الأشعري ج ٣ : ٣٩٢.
إسحاق بن عمّار بن حيّان الكوفي
الصيرفي ج ٢ : ٩٥.
اسحاق بن عمّار بن موسى الساباطي ج ٢
: ٩٥.
اسحاق بن عمّار ج ١ : ٢٣٦ ، ٣٤٧ ، ٣٥٢
، ج ٢ : ٩١ ، ٩٤ ، ٩٥ ، ١٠٧ ، ١٣٧ ، ٣٢٠.
اسماعيل بن جابر الجعفي ج ١ : ٧٥ ،
٣٣٨ ، ٣٧٩ ، ج ٢ : ٢٠٨ ، ج ٣ : ١٢٥.
اسماعيل ( بن عمار ) ج ٢ : ٩٥.
الاصبغ بن نباتة ج ١ : ٣٤٥.
الاصفهاني ( محمّد بن بحر ) ج ٣ :
٣٢٠.
الأعرج ج ٢ : ١٧٧.
الأعمش ج ١ : ٣١٥ ، ٣٧١ ، ٣٧٥ ، ج ٢ :
٤٧.
أُم سلمة ج ١ : ٣٦٩.
الأمين الكاظمي ج ٢ : ٩٤.
أنس ج ١ : ٣٦٧.
|
الأوزاعي ج٢ : ٩٠.
أيّوب بن الحرّ ج٣ :
١١٢.
أيّوب بن راشد ج٣ :
١١٣.
أيّوب بن نوح ج٢ :
١٠٠.
حرف الباء
الآقا باقر ج٣ :
٢٥٢.
بحر العلوم = مهدي الطباطبائي
ج١ : ٣٠٢ ، ج٢ : ١٢٥ ،
١٩٤ ، ج٣ : ١٣٩ ،
٢٤٨ ، ٢٤٩ ، ٢٥١.
برقوق ج١ :
١١٠.
البرقي ج١ : ٧١ ،
٢٤٥ ، ٣٣٩ ، ٣٤١ ،
ج٢ : ٣٩٨ ، ج٣ : ١٢١.
برهان دين المالكي ج١ :
١١٠ ، ١١١.
بُرَيْد العِجْلِي ج٢ :
٣٠٨ ، ٣٢٠ ، ج٣ : ١٨ ،
٢١ ، ٢٥ ، ٣٦.
بريرة ج١ :
٣٧١ ، ج٣ : ٣٦.
بشر بن معاوية ج١ :
٣٦٧ ، ٣٦٨.
بكر بن محمّد الأزدي ج١ :
٢٥٦.
بكير بن أعْيَن ج٣ :
٤٥.
بنو أُميّة ج١ :
٢٩٧ ، ٣٦٧ ، ج٢ :
١٠١ ، ٢٧٧ ، ٢٧٩.
بنو فضّال ج٣ :
٢٩٣.
البوصيري ج٢ :
٢٧٢.
البهائي = بهاء الملّة والدين
ج١ : ١٨٠ ، ٢٨٢ ،
|
|
٢٩٦ ، ٣١١ ، ج ٢ : ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ٣١
، ٤٤ ، ٤٥ ، ٥١ ، ٥٣ ، ٩٤ ، ج ٣ : ١١٧ ، ١٨٨ ، ١٩٢ ، ١٩٧ ، ٢١٤ ، ٢١٧ ، ٣٤٤.
البهبهاني ج ٢ : ٢٤٦.
بيدمرو ج ١ : ١١٠ ، ١١٢.
البيضاوي ج ٣ : ٣٤٤ ، ٣٦١.
البيهقي ج ١ : ٣٦٧ ، ٣٦٩.
حرف التاء
تقي الدين الجبلي ج ١ : ١١١.
التقيّ المجلسي ج ١ : ٣٤٣ ، ج ٢ : ٩٦
، ٩٨.
تميم بن عبدالله القرشي ج ١ : ٣٠٨.
حرف الثاء
ثابت الحداد ج ١ : ٣٣٨.
الثعلبي ج ١ : ٢٤٦ ، ج ٣ : ٢٩٦ ، ٢٩٧.
الثوري ج ٣ : ١٥٩.
حرف الجيم
جابر بن عبدالله الانصاري ج ١ : ٤٠٥.
جابر بن يزيد الجعفي ج ١ : ٢٩٩ ، ٣٢٧
، ٣٢٨ ، ج ٢ : ٥٠ ، ج ٣ : ١٢١.
الجاحظ ج ٣ : ٣٩٨.
|
جَبَلَة ج٢ :
٢٨٥.
الجزري ج٣ :
٣٦١.
جعفر البحراني ج٢ :
١١٤.
جعفر بن حرب ج٣ :
١٥٤.
جعفر بن عيسى ج٢ :
٢٧٧.
جعفر بن مبشّر ج٣ :
١٥٤.
جعفر بن محمّد بن مالك الفزاري
ج١ : ٣٦١.
جعفر بن محمّد بن مسرور ج٢ :
٩٦.
جعفر الماحوزي ج١ :
٣٣٣ ، ج٣ : ٢٤٨
جمال الدين الخونساري ج١ :
١٦٠.
الجمحي ج٣ :
٣٤٧.
جميل ج١ :
٢٥٣ ، ٤٠٤ ، ٤٠٧
ج٢ : ٦٧ ، ١٦٧ ، ١٧٧ ،
١٧٨ ، ج٣ : ١٤.
الجنبلاني ج١ :
٣٦٠ ، ٣٦٢.
الجواد الكاظمي ج٣ :
١٨٠.
الجوهري ( إسماعيل بن حمّاد )
ج١ : ١٤٤ ، ج٢ : ١٠٩ ،
١١٠ ، ج٣ : ٢٨ ، ٦٨.
الچلبي ج٢ : ٥١ ،
ج٣ : ٣٨٢.
حرف الحاء
الحاجبي ج٢ : ٥١ ،
ج٣ : ٢٠٧ ، ٢٨٤ ،
٢٨٥ ، ٢٨٨ ، ٢٩٨ ،
٣٠٦ ، ٣١٤ ، ٣١٥ ،
٣١٦ ، ٣٢١ ، ٣٢٣ ،
٣٢٩.
الحارث بن المغيرة ج٣ :
٢٢٥.
الحارث النَصْرِي ج٢ :
١٧٦.
|
|
الحاكم ج ١ : ٣٦٩ ، ج ٢ : ٣٣٩.
الحرّ العاملي ج ١ : ١١٠ ، ١٨٠ ، ٣٦٠
، ج ٣ : ٦٥ ، ١٧٤ ، ٢٤٨ ، ٢٥٢.
الحريري ج ٣ : ٣٣٩.
حريز ج ١ : ٢٤٥ ، ج ٢ : ٦٣ ، ٣٨٤ ، ج
٣ : ٥٩ ، ١٢٩.
الحسن بن الجهم ج ٣ : ٢٢٥.
حسن بن سليمان الحلّي ج ١ : ٣٢١ ، ٣٢٨
، ٣٦٠.
الحسن بن صالح ج ١ : ٣٣٨ ، ج ٢ : ٣٧٧.
الحسن بن عباس المعروفي ج ١ : ١٦٩.
الحسن بن علي البجلي ج ٢ : ٩٧.
الحسن بن علي بن ابي حمزة ج ١ : ٣٢٧.
حسن بن علي بن حسن آل سليمان البحراني
ج ٢ : ٣٠١ ، ج ٣ : ٣٣١.
الحسن بن علي بن شعبة ج ١ : ٣١٦ ، ج ٣
: ١٧٠.
الحسن بن محمّد بن سماعة ج ٣ : ٢١.
الحسن بن مسلم ج ٣ : ٣٥.
الحسن بن موسى الخشّاب ج ٢ : ٩١ ، ٩٣.
حسين آل عصفور ج ١ : ١٠٠ ، ٣٢١ ، ٣٢٤
، ٣٢٨ ، ج ٢ ، ١٣ ، ٢٣ ، ٣٦ ، ج ٣ : ٥٨ ، ٢٤٨ ، ٢٥٢.
الحسين بن أبي العلاء ج ١ : ٣٤١ ،
٣٤٣.
الحسين بن أبي غندر ج ٢ : ٢٧٦ ، ٢٨٣.
الحسين بن أحمد بن يحيى بن عمران ج ٢
: ٣٧٦.
|
الحسين بن الحسن بن أبان ج١ :
٣٠٥.
الحسين بن حمدان الحضيني ج١ :
٢٩٩ ، ٣٥٩ ، ٣٦٠ ،
٣٦١ ، ٣٦٢.
الحسين بن خالد ج١ :
١٠٠.
الحسين بن سعيد = الأهوازي ج١ :
٣٠٥ ، ٣٠٧ ، ج٢ : ٣٤ ،
٤٠٤.
الحسين بن شهاب الدين ج١ :
٣٠٤.
الحسين بن عبد الصمد الحارثي ج٣
: ٢٣٥.
الحسين بن عبد الوهاب ج١ :
٣٦٠.
الحسين بن علي بن يقطين ج١ :
٢٤٩ ، ج٢ : ٣٧٦.
حسين بن محمّد بن جعفر البحراني
ج١ : ٣٣٣.
حسين بن محمّد بن جعفر الماحوزي
البحراني ج١ : ٣٣٣ ، ج٣ : ٢٤٨.
الحسين بن محمّد ج٢ :
٩١ ، ٩٦ ، ٩٧.
حسين الرزّاز ج٣ :
٣١.
الحضرمي ج١ :
٣٤٧ ، ٣٤٨.
حفص بن البختري ج١ :
٢٨٠ ، ج٢ : ٣٣٦.
حفص بن غياث ج٢ :
٩٣ ، ٢٨٢.
الحكم بن عتيبة ج١ :
٣٣٨.
الحكم بن عيينة ج٢ :
٢٨٢ ، ج٣ : ١٦٠.
الحلبي ج١ :
٢٣٤ ، ٢٤٥ ، ٢٥٠ ،
٢٥٤ ، ٢٦٣ ، ٢٩٢ ،
٣٣٧ ، ٣٥٥ ، ٣٥٦ ،
ج٢ : ٩٢ ، ٩٩ ، ١٠٠ ،
١٠٨ ، ١٨١ ، ٣٣٧ ،
٣٤٣ ، ٣٤٦ ، ج٣ : ٤٢.
حمّاد بن عثمان ج١ :
٤٠٤ ، ج٢ : ٤١٥.
|
|
حمّاد بن عيسى ج ١ : ٢٤٥ ، ٤٠٤ ، ج ٣
: ٦٢.
حمزة ( بن حبيب ) ج ٢ : ٥٣.
حمزة بن حمران ج ٣ : ١٦.
حمزة بن الطيّار ج ٣ : ١٩٥ ، ٢٤٢.
حمزة ( بن عبدالمطلب ) ج ٣ : ٢٠ ، ٢١
، ٢٢.
حميد بن المثنى ج ١ : ٢٤٧.
حنان بن سدير ج ١ : ٢٢٢ ، ٣١٩ ، ج ٢ :
٤١١.
الحنفيّ ج ٣ : ٢٨٦ ، ٣٠٥ ، ٣١٤ ، ٣١٨.
حوّاء ج ١ : ١٧٣ ، ج ٢ : ٢٧٥ ، ج ٣ :
٢٢٤.
حيّان السرّاج ج ١ : ٣٣٩.
حرف الخاء
الخدري ج ٣ : ٢٩٧.
الخطيب ج ١ : ٣٦٩.
الخليل ج ٣ : ٣٦٢.
حرف الدال
الدارقطني ج ١ : ٣٦٧ ، ٣٦٩.
الدامغاني ج ٣ : ١١٦ ، ١١٧ ، ١١٨.
داود الأنطاكي ج ٢ : ٣٣٨ ج ٣ : ٢٢٧.
داود بن فرقد ج ٢ : ٣٣٨ ، ج ٣ : ٢٢٧.
داود بن النعمان ج ١ : ٤٠٣ ، ج ٢ :
٤٢.
الدميري ج ٢ : ٣٩٦.
الديلمي ج ١ :
٢٥٠.
|
حرف الراء
الرازي ج١ :
٢٩٧ ، ٢٩٩ ، ٣١٤ ،
٣٦٧ ، ج٣ : ٢٠١ ،
٢٠٣ ، ٢٠٤ ، ٢٠٥ ،
٢٠٦ ، ٢٨٥.
رِبْعِي ج٣ : ٥٨ ،
٥٩ ، ٦١ ، ٦٢ ، ٦٣ ،
٦٤.
رجاء بن أبي الضحّاك ج١ :
٢٢١ ، ٢٨٨ ، ٣٠٨ ،
٣٠٩ ، ج٢ : ٣٢.
الرشيد ج٣ :
١٦٩.
الرهاوي ج١ :
١١٦.
ريّان بن الصلت ج٣ :
١٢٠.
حرف الزاء
الزبير ج١ :
٣٣٨.
زرارة ج١ :
١٦٩ ، ١٨٤ ، ١٨٨ ،
٢٢٣ ، ٢٣٤ ، ٢٤٥ ،
٢٤٦ ، ٢٤٧ ، ٢٥٣ ،
٢٥٩ ، ٢٧١ ، ٢٧٣ ،
٢٧٤ ، ٢٧٥ ، ٢٧٧ ،
٢٧٩ ، ٣١٣ ، ٣٣٠ ،
٣٤١ ، ٣٤٢ ، ٣٤٣ ،
٣٤٤ ، ٣٤٦ ، ٣٥٥ ،
٣٥٦ ، ٣٧٢ ، ٣٧٦ ،
٣٨٤ ، ٣٨٨ ، ٤٠٠ ،
٤٠٣ ، ٤٠٩ ، ج٢ : ٤٢ ،
٤٤ ، ٤٧ ، ٥٣ ، ٥٥ ،
٦٢ ، ٦٣ ، ٦٤ ، ١٤٢ ،
١٦٦ ، ١٧٧ ، ١٧٨ ،
١٨٠ ، ٢٠٨ ، ٢٢٨ ،
٢٧٥ ، ٢٧٧ ، ٢٨٠ ،
٢٨١ ، ٢٨٧ ، ٣٧٧ ،
ج٣ : ٤٢ ، ٤٤ ، ٤٦ ،
١١٩ ، ١٢١ ، ١٢٧ ،
١٦٠ ، ١٦١ ، ١٦٢ ،
٢٠٠ ، ٢١٩.
زرّ بن أنس
ج١ : ٧٧.
|
|
زفر بن حارث الكلابي ج ٣ : ٣٧٧.
زكريّا بن آدم ج ٢ : ٩٢ ، ج ٣ : ٢١٩.
زكريا بن إدريس القميّ ج ١ : ٣٦٤ ، ٤١٥.
زكريّا ج ٣ : ٣٣٩ ، ٤٠٣ ، ٤٠٤.
الزمخشري ج ١ : ١٤٤ ، ١٨٠ ، ٣٢٦ ، ج ٣
: ٣٦٧ ، ٣٦٨ ، ٣٧١.
الزهري ج ٢ : ٢٧٤ ، ٢٨١.
زياد بن أبي الرجاء ج ٣ : ١٢٠.
زيد بن أرقم ج ٢ : ١٠١.
زيد بن علي عليهالسلام ج
١ : ٣٣٠ ، ٣٣٦ ، ٣٣٨ ، ٣٣٩ ، ج ٢ : ٣٨٠.
زيد الشحّام ج ٣ : ٤٢ ، ١٢٠.
زيد النرسي ج ٢ : ٢٧٦.
زين القديحي ج ٣ : ٧١.
حرف السين
سالم بن أبي حفصة ج ١ : ٣٣٨.
سالم بن مكرم الجمّال ج ١ : ٤٠١ ، ج ٣
: ٣٩.
سدير ج ١ : ٣٣٨.
سعد بن عبدالله ج ١ : ٢٤٩.
سعد بن مالك الأشعري القميّ ج ٢ : ٩٢.
سعد التفتازاني ج ٣ : ٣٨٣
سعيد ج ٢ : ٩٠.
السكوني ج ١ : ٣٤٩ ، ٣٥٦ ، ٣٥٧ ، ج ٢
: ٩٣ ، ج ٣ : ١٧ ، ٢٣ ، ٢٤.
|
سلاّر ج١ :
٢٤٤ ، ٢٤٦ ، ٢٥٥ ،
٢٥٧ ، ٢٦٠ ، ٢٦٤ ،
٢٦٦.
سلمان الفارسي ج١ :
٤٠٥ ، ج٣ : ١١٩.
سلمة بن أبي حفص ج٢ :
٩٧.
سلمة بن كهيل ج١ :
٣٣٨.
سَلَمَة بن محمّد ج٢ :
٩٧.
سليمان آل عبد الجبّار ج١ :
٢٩٥ ، ج٢ : ١٦ ، ج٣ :
١٤١.
سليمان بن خالد ج١ :
٢٥٤ ، ٢٦٣.
سليمان الماحوزي ج١ :
٢٤٦ ، ٢٥٠ ، ٢٥٢ ،
٢٥٣ ، ٢٥٩ ، ٢٦٨ ،
٢٨٨ ، ٢٩٧ ، ٣٣٢ ،
٣٦٣ ، ج٢ : ١٦ ، ٩٤ ،
١٢٤ ، ٣٧٦ ، ج٣ :
١٣٢ ، ١٤٢ ، ١٤٥ ،
٢٠٨ ، ٢٤٨ ، ٢٦٤.
سُلَيْم بن قيس ج١ :
٢٩٨ ، ٣٧١ ، ٣٧٣ ،
٣٨١ ، ج٢ : ٢٨٠ ،
٣٧٩ ، ج٣ : ٣٥ ، ١٣٠.
سماعة ج١ :
٢٣٦ ، ٢٤٨ ، ٣٥٤ ،
ج٢ : ٣٩٤ ، ٤٠٣ ،
٤٠٤ ، ج٣ : ١٣.
سهل بن زياد ج٢ :
٣٦٧.
السيّاري ج٢ :
٣٩٧.
سيبويه ج١ :
١٥٨ ، ج٣ : ٢٧٦ ،
٣٦٢.
السيِّد السند = علي الطباطبائي
ج١ : ٤٩ ، ٢٩٣ ، ٢٩٦ ،
٣١١ ، ٣٤٩ ، ٣٦٨ ،
ج٢ : ١٢ ، ٢١ ، ٣١ ، ١٢٨
، ٢٦٤ ، ٢٨٧ ، ٢٨٩ ،
ج٣ : ١١٢ ، ٢٥١.
السيرافي ج٣ :
٣٦٢.
السيوطي ج١
: ٣٥٨ ، ج٣ : ٣٣٩ ،
٣٨٢.
|
|
حرف الشين
شاذان بن جبرئيل ج ١ : ٣٢٣ ، ٣٢٤ ،
٣٢٥.
الشافعي ج ١ : ١١٢ ، ٢٩٩ ، ٣٠٠ ، ٣١٠
، ٣٦٧ ، ج٢ : ٥٣ ، ١٠١ ، ١٠٥ ، ١٠٧ ، ج٣ : ١٨٧ ، ٢٠٠ ، ٣١٤.
شبّر البحراني ج ٣ : ١١٢.
شرف الدين النجفي ج ١ : ٣٢٧.
شريح ج ٣ : ١٨٠.
الشعبي ج ١ : ٣٥٦ ، ج ٢ : ٩٠.
الشعراني ج ٢ : ١٠١.
الشهيدان ج ١ : ١٩٥ ، ١٩٩ ، ٢٠١ ، ٢٥٩
، ٢٦٢ ، ٢٨٦ ، ٢٩٠ ، ٣٠٤ ، ٣٩٧ ، ج ٢ : ١٦ ، ٤٠ ، ٢٥٩ ، ٢٨٩ ، ج ٣ : ٢٣.
الشهيد الثاني = الشارح الشهيد ج ١ :
١٤٠ ، ١٥٨ ، ١٧٦ ، ١٩٩ ، ٢٠١ ، ٢٤٣ ، ٢٤٦ ، ٢٨٨ ، ٢٩٠ ، ٣٠٤ ، ج ٢ : ١١٤ ، ١١٧ ،
١١٨ ، ١٢٢ ، ١٢٥ ، ١٤٠ ، ٢٥٩ ، ٢٦٠ ، ٢٨٩ ، ج ٣ : ١٨٠ ، ٢٠٨ ، ٢٣٦.
الشيباني ج ٣ : ٣٠٥.
الشيخ ياسين ج ١ : ٣٠٦ ، ج ٣ : ٣٣٩ ،
٣٨٢.
حرف الصاد
صاحب ( العوالم ) ج ١ : ٣٦٠.
صباح الحذّاء ج ١ : ٣١٧.
|
صدر الدين الشيرازي ج٣ :
٣٤٥.
الصدوق = ابن بابويه = أبو جعفر
ج١ : ٧١ ، ٩١ ، ١٠٠ ،
١٠١ ، ١١٧ ، ١١٨ ،
١٧٢ ، ١٧٥ ، ١٧٨ ،
١٨٠ ، ١٨١ ، ١٨٤ ،
٢٢٦ ، ٢٣٧ ، ٢٣٨ ،
٢٤٤ ، ٢٤٥ ، ٢٥٠ ،
٢٥٥ ، ٢٦٠ ، ٢٦١ ،
٢٧١ ، ٢٧٤ ، ٢٨٠ ،
٢٩١ ، ٣٠٨ ، ٣١٥ ،
٣١٧ ، ٣٣٦ ، ٣٣٧ ،
٣٤١ ، ٣٥٠ ، ٣٥٣ ،
٣٥٥ ، ٣٧٢ ، ٣٧٧ ،
٣٧٩ ، ٣٩٢ ، ج٢ : ١٧ ،
٣٦ ، ٦٤ ، ٩٢ ، ٩٦ ،
٩٩ ، ١٠٠ ، ١٠٨ ،
١٧٩ ، ٢٨١ ، ٢٨٥ ،
٣٥٦ ، ٤٠٦ ، ٤٠٨ ،
٤٠٩ ، ج٣ : ١٦ ، ١٧ ،
٢٣ ، ٢٦ ، ٤١ ، ٥٨ ،
١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٩ ،
١٣٦ ، ١٦٢ ، ١٦٤ ،
١٦٥ ، ١٨٢ ، ٢١٧ ،
٢٢٢ ، ٢٢٤ ، ٢٢٧ ،
٢٣٧ ، ٣٦٤.
الصفدي ج٣ :
٢٣٥ ، ٣٤٣.
صفوان بن يحيى ج٢ :
١٠٠ ، ٣٣٧ ، ٣٥٦ ،
٣٧٦ ، ج٣ : ٢١ ، ١٧١ ،
١٧٨.
صفوان الجمّال ج١ :
٢٨٤ ، ٢٩٢ ، ٣٠٥ ،
٣٠٦ ، ٣٠٧ ، ٣٢٠ ،
٣٢٢ ، ٣٦٥ ، ٤٠٦ ،
ج٢ : ٢١ ، ٣٠ ، ٣١ ، ٣٢
، ٣٣ ، ٣٨ ، ٤٦ ، ٥١.
حرف الضاد
الضرير التابلي ج١ :
٣٥٩.
ضُرَيْسِ ج٢ :
٣٢٠.
|
|
ضياء الدين علي ج ١ : ١١٣.
حرف الطاء
الطبراني ج ١ : ٣٦٧ ، ج ٢ : ٤٠٣ ،
٤١٦.
الطبرسي = أبو منصور = أحمد بن أبي
طالب ج ٣ : ١٢٠ ، ١٢٣ ، ١٢٩ ، ٢٢٦.
الطبرسي ( الفضل بن الحسن ) ج ١ : ٢٨٣
، ٣٢٢ ، ج ٢ : ٥١ ، ج ٣ : ١٢١ ، ١٢٤ ، ١٧٠ ، ١٧٢ ، ٣٦١.
الطحاوي ج ١ : ١٨٠.
الطريحي = الفخر النجفي ج ١ : ١٤٥ ،
٣٣٧ ، ج ٣ : ٦٣.
الطغرائي ج ٣ : ٣٤٣.
طلحة بن زيد ج ١ : ٣٥٣ ، ٣٥٤.
طلحة ج ١ : ٣٣٨.
الطوسي = محمّد بن الحسن = شيخ
الطائفة = الشيخ ج ١ : ٧٧ ، ١٦٣ ، ١٩٦ ، ١٩٧ ، ٢٠١ ، ٢٣٥ ، ٢٣٦ ، ٢٤٥ ، ٢٤٨ ،
٢٤٩ ، ٢٥٠ ، ٢٥١ ، ٢٥٢ ، ٢٥٤ ، ٢٥٨ ، ٢٥٩ ، ٢٦٠ ، ٢٦٢ ، ٢٧٠ ، ٢٧١ ، ٢٧٣ ، ٢٧٤ ،
٢٨٠ ، ٢٩٩ ، ٣٠٣ ، ٣٠٤ ، ٣٠٥ ، ٣٠٧ ، ٣٠٩ ، ٣١٧ ، ٣١٩ ، ٣٢١ ، ٣٢٤ ، ٣٢٥ ، ٣٢٧ ،
٣٢٨ ، ٣٣٦ ، ٣٣٧ ، ٣٣٨ ، ٣٣٩ ، ٣٤١ ، ٣٤٢ ، ٣٤٣ ،٣٤٩ ، ٣٥٣ ، ٣٥٤ ، ٣٥٦ ، ٣٥٨ ،
٣٦٠ ، ٣٦٢ ، ٣٦٤ ، ٣٦٥ ، ٣٧٣
|
٣٧٨ ، ٣٨٤ ،
٣٩٨ ، ٣٩٩ ، ٤٠٢ ،
٤٠٤ ، ج٢ : ١٧ ، ٣١ ،
٣٥ ، ٤٠ ، ٤٦ ، ٤٧ ،
٤٨ ، ٦٤ ، ٦٧ ، ٩١ ،
٩٣ ، ٩٤ ، ٩٥ ، ١٠٣ ،
١٠٦ ، ١٠٧ ، ١١٥ ،
١١٨ ، ١٢٠ ، ١٢٧ ،
١٦٦ ، ١٩٢ ، ٢٧٩ ،
٢٨٩ ، ٣١٩ ، ٣٢٠ ،
٣٧٥ ، ٣٨٠ ، ٤٠٨ ،
٤١٠ ، ج٣ : ١٣ ، ١٤ ،
١٦ ، ١٧ ، ٢٢ ، ٢٣ ،
٢٤ ، ٣٦ ، ٥٨ ، ٦٢ ، ٦٤
، ١١٩ ، ١٢٩ ، ١٤٥ ،
١٤٨ ، ١٥٠ ، ١٥٥ ،
١٥٩ ، ١٦٤ ، ١٧٨ ،
١٨٢ ، ١٨٥ ، ١٩٧ ،
١٩٩ ، ٢٠١ ، ٢٠٢ ،
٢١٧ ، ٢٢١ ، ٢٢٧ ،
٢٨٣ ، ٢٩٣ ، ٢٩٤ ،
٢٩٥ ، ٣٠٢ ، ٣٠٣ ،
٣٠٥ ، ٣١٠ ، ٣١٤ ،
٣١٥ ، ٣٢١.
الطيالسي ج٢ :
٢٢٩.
حرف العين
عائشة ج١ :
٣٣٨.
عاصم بن حميد ج٢ :
٣٧٩ ، ج٣ : ١١٩.
عاصم ( الكوفي ) ج٢ :
٥٣.
عبّاد بن جماعة الشافعي ج١ :
١١٠ ، ١١١ ، ١١٢.
عباس = السيد محمّد عباس ج١ :
٣٦٨.
عباس بن محمّد ج١ :
٣٢٧.
عبد الله بن أبي أوفى ج١ :
٢٢٢ ، ٣٢٢ ، ٣٢٤ ،
ج٢ : ٤٧.
عبد الله بن جعفر الحِمْيري ج١
: ١٠٠ ، ٢٣٤،
|
|
٣١٩.
عبدالله بن الحجّاج ج ١ : ٣٤٨.
عبدالله بن سنان ج ١ : ٧٤ ، ٢٢٧ ، ٢٣٧
، ٣١٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٥ ، ٤٠٦ ، ج ٢ : ٣٨ ، ٤٠ ، ٥٣ ، ٥٥ ، ٦٥ ، ٢٧٨ ، ٢٨٨ ، ٤١٥ ، ج
٣ : ١٦.
عبدالله بن السيّد نور الدين ج ٣ :
٣٨٣ ، ٣٩٣.
عبدالله بن شدّاد ج ٣ : ٢١.
عبدالله بن صالح السماهيجي ج ١ : ٢٥٠
، ٣١٥.
عبدالله بن عامر بن بن عمران الأشعري
ج ٢ : ٩٦.
عبدالله بن محمّد بن خلف ج ١ : ٤٠٤.
عبدالله بن محمّد بن عبدالنبي ج ٢ :
٧١.
عبدالله بن مسكان ج ١ : ٤٠٤ ، ج ٢ :
١٠٠.
عبدالله بن ميمون ج ١ : ١٥٤ ، ١٧٨ ، ج
٢ : ٢٧٥.
عبدالله بن وضّاح ج ١ : ٣٨٩ ، ج ٢ :
٥٦.
عبدالله بن
يزيد ج ١ : ٢٢٤ ، ٣٤١ ، ٣٤٢ ، ٣٤٣.
عبدالله
الشوشتري ج ١ : ٣٠٤.
عبدالأعلى بن
أعين ج ٣ : ١٢٨.
عبدالرحمن بن
أبي عبدالله ج ١ : ٢٧٢.
عبدالرحمن بن
الحجّاج ج ١ : ٢٥٠ ، ٢٧٢ ، ٣٨٩ ، ج ٢ : ٢٠.
عبدالرحمن بن
داب ج ٣ : ٢٣٠.
عبدالرحمن بن
عبدالله العمري ج ١ : ٤٠٥.
|
عبد الرحمن الجامي ج٣ :
٣٨٢.
عبد السلام بن صالح الهروي ج١ :
١٧٢ ، ج٣ : ٢٢٤.
عبد الصمد بن محمّد ج١ :
٣١٩ ، ٣٢٠.
عبد العزيز بن الخطاب ج١ :
٢٩٨.
عبد علي الدرازي ج٢ :
٢٣ ، ج٣ : ١٣٩ ، ٢٤٨ ،
٢٤٩.
عبد الملك ج٢ :
٢٧٦ ، ٢٨٣.
عبد النبيّ الجزائري ج٢ :
٩٤.
عبد الوهاب بن علي السبكي ج١ :
٣٦٧.
عبيد الله بن علي ج١ :
٣٧٣ ، ج٢ : ٩٦.
عُبَيْد بن زرارة ج١ :
٢٤٨ ، ج٢ : ٦٧ ، ١٧٨ ،
١٨٢ ، ٢٧٦ ، ج٣ :
١٣٣.
عَبِيدَة السلماني ج٣ :
١١٩.
عثمان بن عيسى ج١ :
٣٤٠ ، ج٢ : ٤٠٤.
عثمان ج٢ : ٩٠ ،
ج٣ : ١٨٠.
العضدي ج٢ : ٥١.
عطا ج٢ : ٩٠.
العلاّمة ( الحلّي ) = الفاضل
ج١ : ١١٠ ، ١٩٥ ،
١٩٦ ، ٢٤٦ ، ٢٥٠ ،
٢٥٢ ، ٢٦١ ، ٢٦٦ ،
٢٦٧ ، ٢٧٢ ، ٢٨٤ ،
٢٨٦ ، ٣٠٦ ، ٣٢٤ ،
٣٨٨ ، ٤٠١ ، ج٢ : ٢١ ،
٥٢ ، ٥٣ ، ٥٤ ، ٦٠ ،
٦٧ ، ٦٨ ، ٩٤ ، ٩٥ ،
١٠٣ ، ١٠٥ ، ١١٦ ،
١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ ، ١٤٠
، ١٤٨ ، ١٦٦ ، ١٩٩ ،
٢٠٦ ، ٢٢٠ ، ٢٢١ ،
٣١٤ ، ٣٢١ ، ٣٥٤ ،
٣٥٧ ، ٣٩٤ ، ٤٠٢ ،
ج٣ : ١٠٣ ،
|
|
١٣٦ ، ١٤٦ ، ١٤٧ ، ١٦٦ ، ١٧٧ ، ١٧٨ ،
١٨٠ ، ٢٠١ ، ٢٠٢ ، ٢٠٥ ، ٢٠٦ ، ٢١٤ ، ٢١٥ ، ٢١٧ ، ٢٨٥ ، ٢٩٣ ، ٣٠٤ ، ٣٠٦ ، ٣١٥ ،
٣٢١ ، ٣٢٣.
علي الأشعري ج ١ : ٧٧.
علي البلادي ج ١ : ٣٦٣.
علي بن ابراهيم القميّ ج ١ : ١٢٧ ،
٢٣٦ ، ٣١٣ ، ٣٣٠ ، ٣٥١ ، ج ٣ : ٣٥٧.
علي بن أبي الفضل الحلبي ج ١ : ٢٩٢.
علي بن أحمد بن حمّاد ج ١ : ٣١٦.
علي بن أحمد بن شاذان ج ١ : ٣٣٢.
عليّ بن أسباط ج ٣ : ٦٤.
علي بن بابويه ج ٣ : ١٤٢.
علي بن جعفر ج ١ : ١٩٦ ، ١٩٧ ، ١٩٨ ،
٢٠٢ ، ٢٠٣ ، ٢٣٣ ، ٢٥٧ ، ٢٥٨ ، ٢٦٨ ، ٢٧٢ ، ٣١٦ ، ٤٠٣ ، ج ٣ : ٤٢.
علي بن حاتم ج ١ : ٤٠٤ ، ج ٢ : ٤٠.
علي بن سليمان القدمي ج ٢ : ٩٤.
عليّ بن عطية ج ٣ : ١٣٧.
علي بن محمّد بن علّان ج ٢ : ٤١٥.
علي بن المسيّب ج ٣ : ٢١٩.
علي بن يقطين ج ١ : ٢٣٥ ، ٢٤٨ ، ٢٤٩ ،
٢٥٦.
علي الطاووسي ج ١ : ٣٦٢.
عليّ القطيفي التوبي ج ٢ : ١١٣.
علي المقابي ج ٢ : ٢٤ ، ٣٤ ، ٤٣ ، ج ٣
: ١١٧.
|
عمّار ( بن ياسر ) ج١ :
٤٠٣ ، ج٢ : ٤٢.
عمّار الساباطي ج٢ :
١٧٨ ، ٤٠٥ ، ٤١٢.
عمران بن ربيع البصري ج١ :
٢٥٥ ، ٢٥٨ ، ٢٦٩ ،
ج٢ : ٩٧ ، ١١٣.
عمر بن أُذَيْنَة ج١ :
٢٧١ ، ٣١٣ ، ج٢ : ٤٧.
عمر بن حنظلة ج٢ :
٥٨ ، ٤١١.
عمر ( بن الخطّاب ) ج١ :
٣٣٨ ، ٣٥٨ ، ٣٥٩ ،
٣٦٧ ، ج٣ : ١٨٠.
عمر بن سعد ج٢ :
٢٧٦.
عمر بن يزيد ج٢ :
٣٣٧ ، ٣٤٤.
عمرو بن سعيد ج٢ :
٤١٢.
عمرو بن شِمْر ج١ :
٢٩٨ ، ، ٣٣١.
عمرو بن العاص ج١ :
٦٦.
عناية الله ج٢ :
٩٥.
عَنْبَسَة ج٣ :
١٦٢.
عنترة العبسي ج٣ :
٣٤٣.
العيّاشي ج١ :
١١٤ ، ١٢٧ ، ٢٣٢ ،
٢٣٦ ، ٢٣٧ ، ٣١١ ،
٣١٨ ، ٣٢٨ ، ٣٣٠ ،
ج٢ : ٥٠ ، ٦٥ ، ج٣ :
١١٣.
عيسى بن مهدي ج١ :
٣٥٩.
العِيص بن قاسم ج٣ :
١٢ ، ٣٥.
حرف الغين
الغزالي ج٣
: ١١٧ ، ٢٥٩ ، ٢٧٨ ،
٢٩٨ ، ٣٠٦ ، ٣١٤.
|
|
الغضائري ج ١ : ٣٦٠ ، ج ٢ : ٤٠ ، ٩٧.
الغوري ج ٢ : ٤٠٥.
غياث بن ابراهيم ج ١ : ٣٥٣.
غياث بن كلّوب ج ٢ : ٩١ ، ٩٣ ، ٩٦.
حرف الفاء
الفارسي ج ١ : ١١٩ ، ج ٣ : ٣٦٢.
الفاضلان ج ١ : ٢٠٣ ، ٢٥٠ ، ٣٥٥ ، ٣٩٧
، ج ٢ : ٩٥ ، ج ٣ : ٣٠٢ ، ٣١١ ، ٣١٩.
الفاضل الأبهري ج ١ : ١٥٨.
فاضل الجواهر ج ٢ : ١١٤ ، ج ٣ : ٢٥٢.
الفاضل الميبدي ج ١ : ٣٢٦.
الفاضل الهندي الاصفهاني ج ١ : ٢٨٢.
فتح بن يزيد الجرجاني ج ٣ : ٣٤٦.
فخر الدين الحلّي = الفخر ج ١ : ١١٠ ،
ج ٢ : ٢١٢ ، ٢١٣ ، ٢١٤ ، ٢١٥ ، ٢٢٤ ، ج ٣ : ٣١٦.
الفخر الرازي ج ١ : ٢٢٠ ، ج ٣ : ٢٠١ ،
٢٨٥.
فرات بن ابراهيم ج ١ : ٣٣١.
الفرّاء ج ٣ : ٣٥٠ ، ٣٥١ ، ٣٧٠ ، ٣٧٤.
الفضلاء ج ٢ : ٢٦٠ ، ٣٠٧ ، ج ٣ : ٤٢.
الفضل بن سنان الهاشمي ج ١ : ٣١٦.
الفضل بن سهل ج ١ : ٣١٦.
الفضل بن شاذان ج
١ : ٢٣٩ ، ٣١٧ ، ج ٢ : ٤٧ ، ٤٠٩ ، ج ٣ : ٢١.
|
الفُضَيْل بن يَسَار ج١ :
١٨٨ ، ٣٤٨.
فيض بن المختار ج٢ :
٤١١.
حرف القاف
القاسم بن العلاء ج٣ :
٢١٧.
القاسم بن محمّد الجوهري ج١ :
٢٢١ ، ٣٠٧ ، ٣٥٩.
القاضي ( أبو بكر ) ج٣ : ٢٨٤
، ٢٩٢ ، ٣١١ ، ٣١٤.
قَتَادَة ج٣ :
١٢٠.
قُتَيْبَة ج١ :
٢٤٨ ، ٢٥٠.
القتيبي ج٣ : ٦٨ ،
٦٩.
القراجة داغي ج٢ :
١٣٠.
قيس بن الملوّح ج٣ :
٣٤٢.
حرف الكاف
كاسولا ج١ :
٣٠٧.
كاشف الغطاء = جعفر النجفي ج١ :
٢٠٧ ، ٢٨٦ ، ج٢ : ٢٣ ،
١٢٨ ، ١٩٥ ، ٢٢٠ ،
٢٢٢ ، ج٣ : ١٣٩ ، ١٧٢
، ٢٤٩.
كاشف اللثام ج٢ :
٢٢٠ ، ٢٢١ ، ٢٢٢ ،
ج٣ :٣٠.
كاظم الحسني الرشتي ج٣ :
١٤٠.
الكاهلي = عبد
الله بن يحيى ج١ : ١٩٨، ١٩٩،
|
|
٢٠٢ ، ٢٩٢ ، ٣٠٩ ، ٣١١ ، ج ٢ : ٣٠ ،
٣٨ ، ٤٦.
كثير النوّا ج١ : ٣٣٨ ، ج ٢ : ٢٧٥ ،
٢٨١ ، ٢٨٢.
الكراچکي ج ١ : ٧٣ ، ٣٢٤ ، ج ٢ : ٥١ ، ج ٣ : ٢٣٧.
الكرخيِّ ج ٣
: ٢٨٣ ، ٢٨٥.
الكركي =
المحقّق الثاني = علي بن عبدالعالي الميسي ج ١ : ١١٣ ، ج ٢ : ١٠٥ ، ١٢٠ ، ٢٣٩ ،
٢٧٨ ، ٢٨٩.
الكسائي ج ١
: ١٢١ ، ج ٢ : ٥٣.
الكشّي ج ١ :
٣٣٦ ، ٣٣٨ ، ٣٣٩ ، ج ٢ : ٣٧٦ ، ٤١٠ ، ج ٣ : ١٣٣ ، ٢١٧ ، ٢١٩.
الكعبي ج ٣ :
٢٥٩ ، ٢٨٧.
الكليني =
محمّد بن يعقوب = ثقة الاسلام ج ١ : ٧١ ، ١٥٤ ، ٢٣٣ ، ٢٣٦ ، ٢٧٤ ، ٢٨٠ ، ٣٠٧ ،
٣٤١ ، ٣٥٦ ، ٣٦٢ ، ٣٦٤ ، ٣٩٢ ، ج ٢ : ٣٢ ، ٣٦ ، ٩١ ، ٩٨ ، ١٠٣ ، ج ٣ : ٤٦ ، ٥٨ ،
٦٧ ، ١١٢ ، ١٢٠ ، ١٢٧ ، ١٢٩ ، ١٤٥ ، ١٦٤ ، ١٦٧ ، ١٦٨ ، ١٧١ ، ١٨٢ ، ٢١٢ ، ٣٨٩.
حرف
اللام
لبيد بن ربيعة
ج ٣ : ٣٧٧.
ليلي ج ٣ :
٣٤٢ ، ٣٤٣ ، ٣٤٩ ، ٣٧٩.
|
حرف الميم
المازندراني ج١ :
١٨٠ ، ٣٠٤ ، ج٢ : ٥١ ،
ج٣ : ٣٥١.
مالك بن رقيّة ج٣ :
٣٨١.
مالك ج٢ :
١٠١ ، ١٠٥ ، ١٠٧ ،
ج٣ : ١٥٩.
المأمون ج١ :
١٨٤ ، ٣٠٨ ، ٣١٦ ،
٣١٧ ، ج٣ : ٢٣٥.
المثنى بن الوليد الحنّاط ج٣ :
١٣١.
مجالد ج١ :
٣٦٨.
المجلسيّان ج١ :
٣٠٤ ، ج٢ : ٩٣.
المجلسي ج١ :
١٠١ ، ٢١٩ ، ٢٩١ ،
٣١١ ، ٣١٦ ، ٣١٧ ،
٣٢٠ ، ٣٤٣ ، ٣٦٠ ،
ج٢ : ٩٤ ، ٩٦ ، ٩٨ ،
١٠٧ ، ٢٨٩ ، ٣٧٦ ،
٣٨٠ ، ٤١١.
محسن الكاشاني ج١ :
٩٤ ، ١٨٠ ، ٢٥٠ ،
٣١١ ، ٣٢٠ ، ٣٦٣
ج٢ : ١٠٧ ، ٢٨٩ ، ج٣ :
٣٤ ، ١٢٤ ، ١٣٤ ، ٢٣٨
المحقّق التقي = محمّد تقي ج٢ :
٧٩ ، ج٣ : ٨٩ ، ٩٧.
المحقّق الثالث = الشيخ حسن ج١
: ٣٠٣ ، ٤٠١ ، ٤٠٢ ،
ج٢ : ٣٦ ، ٤٠ ، ٥١ ، ج٣ :
١٤٩ ، ٢٠١ ، ٢٠٣ ،
٢٠٥ ، ٢٠٦.
المحقّق ( الحلّي
) ج١ : ٢٤٦ ، ٢٥٠ ،
٢٦٥ ، ٢٧١ ، ٢٨٣ ،
٢٨٧ ، ٢٩٣ ، ٣٥٠ ،
٣٧٨ ، ٣٩٢ ، ج٢ : ١٦ ،
٣٦ ، ٥٣ ، ٦٧ ، ١٠٣ ،
١٠٥ ، ١١٤ ، ١١٦ ،
١١٩ ، ١٦٦ ، ٣١٤ ،
|
|
ج ٣ : ٢٣ ، ٢٤ ، ٣٢ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٤٧ ،
١٧٦ ، ١٨٠ ، ١٨١ ، ٢٠٨ ، ٢٩٣ ، ٢٩٩ ، ٣١٠ ، ٣١٥ ، ٣٨٤.
المحقّق الخونساري ج ٢ : ٨٠ ، ٨١.
المحقّق الرضي ج ١ : ١٥٨.
المحقّق الشريف ج ١ : ١٣٨ ، ج ٢ : ٥٢
، ١٠٨.
المحقّق الطوسي ج ١ : ١٦٢.
محمّد آل عبدالجبار ج ١ : ٢٩٥ ، ج ٢ :
١٢٩ ، ج ٣ : ١١٥ ، ١٩٧ ، ١٣٨.
محمّد إبراهيم الكرباسي ج ٣ : ٢٤٨.
محمّد باقر الداماد ج ١ : ٣٠٤.
محمّد بن إسماعيل بن بزيع ج ٢ : ٤١١.
محمّد بن أبي زينب ج ١ : ٣٦٠.
محمّد بن أبي عمير ج ١ : ٢٥٥ ، ج ٣ :
١٤.
محمد بن أحمد بن علي بن الحسن بن
شاذان ج ١ : ٣٣٣.
محمّد بن أحمد بن يحيى ج ٢ : ٩١ ، ٩٢
، ٤٠٩.
محمّد بن أحمد القميّ ج ١ : ٣٢٤.
محمّد بن تاج الدين شيباني ج ١ : ٣٢٢.
محمّد بن الترمذي ج ١ : ١١٢.
محمّد بن جرير بن رستم الطبري ج ١ :
٣٦٢.
محمّد بن جعفر الأسدي ج ٢ : ٤١٥.
محمّد بن جعفر الرزّاز ج ١ : ٤٠٤.
محمّد بن جمهور ج ٢ : ٣٩٧ ، ٤١٠ ،
٤١٦.
محمّد بن الحسن بن
الوليد ج ٢ : ٩٢.
|
محمّد بن الحسن ج٢ :
٩٦ ، ١٠٠.
محمّد بن الحسن الصفّار ج٢ :
٩٤ ، ٤٠٨ ، ٤١٥.
محمّد بن الحسين بن الفضل ج١ :
٣١٦.
محمّد بن الحسين ج١ :
٣٠٩.
محمّد بن حمّاد بن زيد ج١ :
٣٠٩.
محمّد بن حمران ج١ :
٢٣٨ ، ٢٣٩.
محمّد بن حمزة بن اليسع ج٢ :
٩٢.
محمّد بن خلف ج١ :
٤٠٥.
محمّد بن الزبرقان ج٣ :
١٦٩.
محمّد بن زياد الأزدي ج١ :
٢٥٥.
محمّد بن زياد الأشجعي ج١ :
٢٥٥.
محمّد بن سنان بن طريف الهاشمي
ج١ : ٤٠٦.
محمّد بن سنان ج١ :
٤٠٤ ، ٤٠٥ ، ٤٠٦ ،
ج٢ : ٤٠ ، ٤١.
محمّد بن الشيخ أحمد ج٢ :
١٢٣.
محمّد بن عباس الماهيار ج١ :
٣٢٨.
محمّد بن عبد الله بن أحمد ج٢ :
٢٦٩.
محمّد بن عبد الله الحميري ج٣ :
١٧١ ، ٢٢٥.
محمّد بن عبد الله الماحوزي ج٢
: ٣١٦ ، ٣٢٢ ، ٣٥٧.
محمّد بن عبد الحميد ج١ :
٣١٩.
محمّد بن عبد النبيّ ج٣ :
١٤٤.
محمّد بن عبيد ج٣ :
١٧٨.
محمّد بن عقيل الكليني ج٢ :
٤١٥.
محمّد بن علي بن أبي شعبة ج٢ :
١٠٠.
|
|
محمّد بن علي بن رحيم ج ١ : ٣٢٧.
محمّد بن علي بن محبوب ج ١ : ٣٠٩ ،
٤٠١ ، ٤٠٢.
محمّد بن علي الحلبي ج ١ : ٣٣٧ ، ٣٧٣
، ج ٢ : ١٠٠.
محمّد بن علي القميّ ج ٣ : ٢٢٢.
محمّد بن عمر ج ٣ : ١٨ ، ٢٥ ، ٢٧.
محمّد بن عيسى ج ١ : ٢٢٧ ، ٤٠١ ، ج ٢
: ٣٧٦ ، ٤٠٨ ، ٤٠٩ ، ٤١٠.
محمّد بن الفضل الهاشمي ج ٢ : ٦٤.
محمّد بن الفضيل ج ٢ : ٩١ ، ٩٢.
محمّد بن قيس ج ٢ : ٦٦ ، ٣٧٩ ، ج ٣ :
١٨ ، ١٩ ، ٢٥ ، ٢٨ ، ٣٢.
محمّد بن ماجد ج ٢ : ٢٣.
محمّد بن محمّد بن داود المؤذّن
الجزّيني ج ١ : ١١٣.
محمّد بن مروان ج ١ : ١٩٦ ، ١٩٧.
محمّد بن مسلم بن أبي الفوارس ج ١ :
٣٢٢ ، ٣٢٤.
محمّد بن مسلم ج ١ : ٣٤٤ ، ٢٤٥ ، ٢٤٧
، ٣٤١ ، ٣٧٩ ، ٤٠٣ ، ج ٢ : ٢٦ ، ٤٢ ، ١٦٦ ، ١٧٧ ، ١٧٨ ، ٢٧٥ ، ٢٨٠ ، ٢٨١ ، ٢٨٧ ،
٣٣٧ ، ٣٧٧ ، ٤١٤ ، ج ٣ : ٤٥ ، ٤٦ ، ٥٢ ، ١١٣ ، ١١٩ ، ١٣١ ، ٢١٧ ، ٢٢٠.
محمّد بن المغيرة ج ١ : ٤٠٥.
|
محمّد بن مكّي العاملي = الشهيد
الأوّل ج١ : ١٠٩ ، ١١٠ ،
٢٤٦ ، ٢٥٠ ، ٢٥٢ ،
٢٥٨ ، ٣١١ ، ٣٤٢ ،
٣٥٠ ، ٣٥٢ ، ٣٧٩ ،
٣٨٦ ، ٣٩٣ ، ٤٠١ ،
ج٢ : ١٠٥ ، ١١٨ ،
١٢٠ ، ١٢٩ ، ١٤٨ ،
١٦٦ ، ٢٠٠ ، ٢٣٩ ،
٢٥١ ، ٢٥٢ ، ٢٥٣ ،
٢٦٠ ، ٢٦٤ ، ٤٠٢ ،
ج٣ : ٢٣ ، ٢٤ ، ١٣٨ ،
١٦٧ ، ١٦٨ ، ١٩٧ ،
١٩٨ ، ٢٠١ ، ٢١٥.
محمّد بن نصير ج١ :
٣٦٠.
محمّد بن وهبان ج١ :
٣٢٧.
محمّد بن يحيى ج١ :
٣٠٧ ، ٣٤١.
محمّد بن يقطين ج١ :
٣١٦.
محمّد حسن آل الشيخ ياسين ج٢ :
١١٣.
محمّد حسين الكاظمي ج١ :
٢٩٥ ، ٣٩١ ، ٤١٤ ،
ج٢ : ٥١ ، ٧٦ ، ١٣٠.
محمّد طه نجف ج٣ :
٤١.
محمّد علي آل غانم القطري ج١ :
١٠٠.
الآغا محمّد علي بن الآغا باقر
ج١ : ٣٦١.
محمّد المقابي ج١ :
٢٩٨ ، ج٣ : ١٣٧ ،
١٩٧.
المحمّدون الثلاثة الأوائل ج١ :
٣٩٧.
المحمّدون الثلاثة الأواخر ج١ :
٣٩٧.
محمّد الهندي النيسابوري ج٣ :
٢٥١.
المدني ج١ :
١١٦.
المرتضى = السيّد = علم الهدى
ج١ : ١٤٤ ، ٢٢٧ ،
٢٤٩ ، ٢٥٠ ، ٢٥٢ ،
٢٥٣ ، ٢٥٩ ،
|
|
٢٦٠ ، ٢٦٢ ، ٢٧٠ ، ٢٧١ ، ٢٧٤ ، ٢٧٩ ،
٣٠٣ ، ٣٠٤ ، ٣٤٢ ، ٣٥٠ ، ٣٥٨ ، ٣٦٠ ، ٣٧٨ ، ٣٨٧ ، ٣٩٢ ، ٣٩٣ ، ٤٠٨ ، ج ٢ : ٣٥ ،
٣٦ ، ٤٦ ، ٦٧ ، ٦٨ ، ١٠٥ ، ١٦٩ ، ج ٣ : ١٢٥ ، ١٥٥ ، ١٥٧ ، ١٥٨ ، ١٥٩ ، ١٦٠ ، ١٦٤
، ١٨٦ ، ٢١٢ ، ٢٢١ ، ٢٨٢ ، ٢٩١ ، ٢٩٢ ، ٢٩٨ ، ٣٠١ ، ٣٠٤ ، ٣١٤ ، ٣١٥ ، ٣١٦ ، ٣١٧
، ٣١٩ ، ٣٢٠ ، ٣٢١.
المرتضى الأنصاري ج ١ : ٢٨٦ ، ٢٩٥ ،
٣٩١ ، ٤١٣ ، ج ٢ : ٧٥ ، ٨٠ ، ٣٤٠ ، ج ٣ : ٢٥٢ ، ٣٨٣.
المرزبان ج ٢ : ٣٧٥ ، ٣٧٦.
مروان بن الحكم ج ١ : ٣٦٠.
مسعدة بن صدقة ج ٢ : ٢٧٢ ، ٢٧٤ ، ٢٨٢
، ٣٥٦.
مسلم بن أبي حيّة ج ٣ : ٢٢٠.
مسمع البصري ج ٢ : ٣١٠.
مسيلمة ج ١ : ١٢٩.
المشايخ الثلاثة ج ١ : ٢٤٥ ، ج ٣ :
٦٢.
مصطفى التفريشي ج ١ : ١٠٩ ، ٢٥٥ ، ج ٢
: ٩٤.
معاوية ( بن أبي سفيان ) ج ١ : ٦٦ ،
٦٨ ، ٧١ ، ٢٩٩ ، ٣٠٠ ، ج ٢ : ١٠١ ، ج ٣ : ١٧٢.
معاوية بن عمّار ج ١ : ٢٥٣ ، ج ٢ :
٦٧.
معاوية بن وهب ج ١ : ٢٧٢ ، ٢٧٧ ، ج ٢
: ٢٧٨ ، ٢٨٩.
المعلّى بن محمّد ج ٢ : ٩١ ، ٩٦ ، ٩٧.
|
مغرّب المطرّزي ج٢ :
١٠٩.
المغيرة ج١ :
٣٤١ ، ٤٠٥.
المفضّل بن عمر ج١ :
٣٢٢ ، ٣٢٣ ، ٣٢٤ ،
٣٢٥ ، ٤٠٦ ، ج٣ : ٦٧.
المفيد ج١ :
٢٤٩ ، ٣٤٢ ، ٣٦٢ ،
٣٧٨ ، ج٢ : ٢٧٩ ،
٣٧٦ ، ج٣ : ٢٤ ، ٥٨ ،
١٦٩ ، ١٩٩ ، ٣٢١.
المقداد السيوري ج١ :
١١١ ، ٢٨٤ ، ج٢ : ٥٤.
الملاّ أبو طالب ج٢ :
١٠٦.
الملاّ عبد الله ج٣ :
٢٢٢.
الملاّ محمّد باقر ج١ :
٢٩٢ ، ج٢ : ٢٨٩.
منصور بن حازم ج١ :
٣١١ ، ج٢ : ٦٧ ، ٣٣٧ ،
ج٣ : ٢١ ، ١٢٩ ، ١٣١.
المنصور ج١ :
٣٢٦.
موسى بن بكير ج٢ :
١٤٢ ، ١٤٩ ، ١٥٠ ،
٣٣٧ ، ج٣ : ٤٦ ، ٢٩٣.
المهديِّ القزوينيِّ ج١ :
٢٠٨.
مهران ج٣ :
٢٩٣.
مهنّى بن سنان المدني ج٢ :
١٢٢.
ميثم التمّار ج٢ :
٢٨٥ ، ٢٨٦.
الميرزا القمّي = المحقّق القمّي
ج٢ : ٨٠ ، ج٣ : ١٦٧ ،
١٩٧ ، ٢٥٢ ، ٣٩٣.
الميرزا محمّد الأخباري ج٣ :
٢٤٩ ، ٢٥١.
الميرزا ( محمّد الإسترآبادي )
ج١ : ٢٥٥ ، ج٢ : ٩٤ ، ٩٥
، ٤١٥.
الميرزا الهندي
ج٣ : ١٤٤ ، ٢٥١.
|
|
ميمونة ج ٣ :
٣٠٩.
حرف
النون
ناجية ج ١ :
٣٤١.
ناصر بن
عبدالحسن البحراني ج ٣ : ٧٠.
ناصر
البيضاوي ج ٣ : ٢٧٩.
ناصر
الجارودي ج ٢ : ٣٧٩.
النجاشي ج ١
: ٣٣٣ ، ٣٣٤ ، ٣٦٠ ، ٤٠١ ، ٤٠٢ ج ٢ : ٤٠ ، ٩٤ ، ٩٥ ، ٩٦ ، ٩٧ ، ٣٧٦ ، ٤١٠.
نجبة بن
الحارث العطّار ج ٢ : ٢٧٥.
نجيب الدين
بن سعيد ج ١ : ١٩٦ ، ٢٠١ ، ج ٣ : ١٦.
النخعي ج ٢ :
٩٠.
النراقي ج ١
: ٢٨٢.
النسائي ج ١
: ١١٦.
نصر الخثعمي
ج ٣ : ٢٢٢.
النظام ج ٣ :
١٥٤.
النعمان بن
بشير ج ٢ : ١٠١ ، ج ٣ : ٣٧٧.
النعماني ج ٢
: ٢٨٠ ، ج ٣ : ١٢٥.
نعمة الله
الجزائري ج ١ : ١٧٩ ، ١٨٠ ، ٢٨٦ ، ٣٦٨ ، ج ٢ : ١٦ ، ٤١٥ ، ج ٣ : ١١٤ ، ١٥٧.
نوح بن درّاج
ج ٢ : ٩٣.
|
نور الله الشوشتري ج١ :
٣٦٨.
حرف الواو
الوشّاء ج١ :
٤٠٤ ، ٤٠٥ ، ج٢ : ٩١ ،
٩٧.
الوليد بن عقبة ج١ :
٩٣.
وهب بن كيسان ج٢ :
١٠١.
حرف الهاء
هارون بن موسى التلعكبري ج١ :
٣٦٠.
هاشم التوبلي ج١ :
٣٢٦ ، ٣٢٧ ، ٣٦٠.
هشام بن الحكم ج١ :
٧٠ ، ٧٣ ، ٧٧ ، ١٢٤ ،
١٩٦ ، ١٩٧ ، ٣٤٧ ،
٣٧١ ، ج٣ : ١١٣ ،
٣٩٨
هشام بن سالم ج١ :
١٧٠ ، ١٩٨ ، ٢٠٢ ،
ج٢ : ٤١١ ، ج٣ : ٢٤٢.
حرف الياء
ياسين بن صلاح
الدين ج٣ : ٣٣٩.
|
|
يحيى بن أكثم ج١ :
٢٣٩.
يحيى بن سعيد ج١ :
٢٦٦ ، ج٣ : ٣١.
يزيد بن حمّاد ج١ :
٣٣٦.
يزيد بن عبد الملك ج٣ :
٢١٨.
يعقوب بن شعيب ج٢ :
٣٦٧ ، ج٣ : ١٩ ، ٢٨.
يوسف البحراني = المحدِّث البحراني
ج١ : ١٠٩ ، ١١٠ ،
١٨٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٢ ،
٢٩٥ ، ٣٢٧ ، ٣٦١ ،
٣٦٣ ، ج٢ : ٢٣ ، ٧٨ ،
٩٥ ، ١٠٣ ، ١٢٠ ،
٣٧٩ ، ج٣ : ، ٢٧ ، ٣٧ ،
٤٢ ، ٤٣ ، ٥٩ ، ١١٢ ،
١٣٥ ، ١٣٧ ، ١٣٩ ،
١٤٨ ، ٢٤٨ ، ٢٤٩ ،
٢٥٢
يوسف بن يحيى ج١ :
١١١.
يونس بن حبيب ج٢ :
٤٩.
يونس بن عبد الرحمن ج٢ :
٣٩٩ ، ٤٠٣ ، ٤٠٦ ،
٤٠٨ ، ٤١٠ ، ٤١٦ ،
ج٣ : ١١٣ ، ٢٢٠.
يونس بن عمّار ج٣ :
٢١٩.
يونس بن يعقوب
ج١ : ٢٦٣ ، ٣٧١.
|
فهرس الفرق
والمذاهب
الأخباريّة = الأخباريّون ج٢ :
١٤٠ ، ج٣ : ١١٤ ،
١٢٧ ، ١٣٦ ، ١٣٩ ،
١٤٠ ، ١٤٢ ، ١٦٥ ،
١٦٧ ، ١٧٢ ، ٢١٦ ،
٢٤٧ ، ٢٤٨ ، ٢٤٩ ،
٢٥٠ ، ٢٥١ ، ٢٥٢ ،
٢٥٣ ، ٢٥٤.
الأشاعرة ج١ :
١١٩ ، ١٣٦ ، ١٤٢.
الاُصوليّة = الاُصوليّون ج١ :
٣٠٢ ، ٣٧٥ ج٣ : ٨٨ ،
٨٩ ، ٩٣ ، ٩٥ ، ١١٤ ،
١٣١ ، ١٤٠ ، ١٤٦ ،
١٦٥ ، ١٦٧ ، ٢٤٨ ،
٢٥٠ ، ٢٥١ ، ٢٥٢ ،
٢٥٣ ، ٢٥٤ ، ٣٩٣ ،
٣٩٤.
الإماميّة ج١ :
١١٠ ، ١١١ ، ١١٩ ،
١٣٢ ، ١٣٦ ، ١٤٢ ،
١٥٣ ، ٢٧٥ ، ٢٧٦ ،
٢٩٦ ، ٢٩٧ ، ٣٠٢ ،
٣٠٤ ، ٣٢٥ ، ٣٢٩ ،
٣٣٢ ، ٣٣٤ ، ٣٣٥ ،
٣٥٥ ، ٣٦١ ، ٣٦٢ ،
٣٧٢ ، ٣٧٥ ، ٣٧٦ ،
٣٧٧ ، ٣٧٨ ، ٣٧٩ ،
٣٨٥ ، ٣٨٦ ، ٣٨٩ ،
٣٩٢ ، ٣٩٤ ، ٣٩٦ ،
٤٠٣ ، ٤٠٩ ، ٤١١ ،
ج٢ : ١١ ، ١٨ ، ٢٣ ، ٢٥
، ٣١ ، ٣٣ ، ٣٤ ، ٤١ ،
٥٧ ، ٦١ ، ٧٦ ، ١٠٥ ،
٢٩٠ ، ٤٠٦ ، ج٣ : ٦٥ ،
٨٩ ، ١٣٥ ، ١٣٨ ،
١٤٠ ، ١٥٠ ، ١٥٨ ،
١٥٩ ، ١٦٣ ، ١٦٥ ،
١٦٧ ، ١٦٨ ، ١٧٧ ،
١٨٥ ، ١٩٠ ، ١٩٢ ،
٢٠٣ ، ٢٠٧ ، ٢٢٢ ،
٢٢٣ ، ٢٣٣ ، ٢٣٨ ،
٢٤٧ ، ٢٤٩ ، ٢٥٠ ،
٣٦٣.
البالاسريّة ج٣ :
١٤٠.
البتريّة ج١ :
٣٣٨ ، ٣٣٩ ، ج٢ :
٢٨٢.
التفويض ج٣ :
١٢٨ ، ١٧١
الجبر ج٣ :
١٦١ ، ١٧١ ، ٢٤٠
الحروريّة ج٢ :
٣٠٧.
|
|
الحنفيّة ج٢ :
١٠١.
الزيديّة ج١ :
٣٣٨.
السمنيّة ج٣ :
٢٩١
السوفسطائيّة ج١ :
١٥٣.
الشافعيّة ج١ :
٣٠٠ ، ٣١٠ ، ج٣ :
١٤٦ ، ١٨٧ ، ٢٠٠.
الشيعة ج١ :
١٠١ ، ١١٠ ، ٢٩٧ ،
٢٩٨ ، ٣٠١ ، ٣٤٠ ،
٣٥٨ ، ٤٠٩ ، ٤١٢ ، ٤١٣
، ج٢ : ٥٠ ، ٥٤ ، ٢٨٣ ،
٢٨٧ ، ج٣ : ١٣٥ ،
١٥٨ ، ١٥٩ ، ١٦٧ ،
١٦٨ ، ١٧٣ ، ١٨٦ ،
٢٠٣ ، ٢٠٩ ، ٢١٣ ،
٢٢٢ ، ٢٢٩ ، ٣٦٤.
العثمانيّة ج٢ :
٣٠٧.
العدليّة ج١ :
١٦٨ ، ٣٠٢ ، ٣٨٥.
الغُلاة ج٢ :
٤٠٩.
الفطحية ج٢ : ٩٤ ،
٤١٢.
القدريّة ج٢ :
٣٠٧.
الكشفيّة ج٣ :
١٤٠.
المرجّئة ج٢ :
٣٠٧.
المعتزلة ج١ :
١١٩ ، ١٣٦ ، ٣٣٩.
الناووسيّة ج١ :
٣٤٠.
النصارى ج١ :
٣٢٦ ، ج٢ : ٢٨٥ ، ج٣ :
١٨٨ ، ج٣ : ٢٣٥
الواقفيّة ج١ :
٣٤٠ ، ج٢ : ٩٣.
الوعيديّة ج١ : ٨٩
، ٩٤.
اليهود ج١ :
١٠١ ، ٣٢٦ ، ج٢ :
٢٨٥ ، ج٣ : ١٨٨ ،
٣٢١ ، ٣٥٧.
|
فهرس الأماكن
الأهواز ج٣ :
١٧١ ، ٣٨٨.
أوال ج٢ :
٣١٦.
البحرين ج١ :
١٠٩ ، ١٤٠ ، ١٤٥ ،
٢٣٦ ، ٣١٢ ، ٣٥٧ ،
٣٦٣ ، ٣٩٩ ، ج٢ :
١٠٩ ، ١١٠ ، ٢٥٩ ،
٢٩٦ ، ٣٧٨ ، ٣٧٩ ،
٣٩٥ ، ٤٠٠ ، ٤٠٥ ،
٤١٦ ، ٤١٧ ، ج٣ : ٢٨ ،
٦٠ ، ٦٣ ، ٦٧ ، ٦٨ ،
١١٦ ، ١١٧ ، ٣٦١ ،
٣٧٣.
البصرة ج٢ :
٣٩٧ ، ج٣ : ١٢٠.
بيروت ج١ :
١١١.
الجزائريّة ج٣ :
٢٥١.
جزّين ج١ :
١٠٩.
جواثى ج٢ :
١٠٩ ، ١١٠.
الجودي ج٢ :
٢٧٥ ، ٢٨٢ ، ٢٨٦ ،
٢٨٧.
الخَطّ ج٢ :
١١٠.
دمشق ج١ :
١١٠ ، ١١١.
الشام ج١ :
١١٠ ، ج٢ : ٢٧٦.
شيراز ج٢ :
٣٧٨ ، ج٣ : ١١٤ ،
٣٨٨.
صيدا ج١ :
١١٠ ، ١١١.
|
|
العراق ج٢ :
١٢٣ ، ١٢٤ ، ١٣٥ ،
١٣٦ ، ٢٧٦ ، ج٣ : ٢٩ ،
١٢١ ، ١٢٧ ، ٢٥١.
عرفة ج٢ :
١١٥ ، ٢٧٤ ، ٢٧٧ ،
٢٧٩ ، ج٣ : ٦٥.
قبرص ج٣ :
٢٣٥.
كربلاء ج٢ :
٢٦٩ ، ٢٧٦.
الكوفة ج١ :
٣٠٩ ، ٣٣٩ ، ٣٤٠ ،
ج٢ : ٥٣ ، ١٢٣ ، ١٧٨.
المشهد ج٢ :
١٢٤.
مصر ج١ :
١١٠.
مكّة ج١ :
٢٣٢ ، ٣١٣ ، ٣٥٦ ،
٣٥٩ ، ج٢ : ٥٣ ، ٦٦ ،
١٠٩ ، ١١٥ ، ١١٨ ،
١٧٨ ، ٢٧٧ ، ٣١٣ ،
٣١٥ ، ٣١٦ ، ٣١٩ ،
٣٢٠ ، ٣٢٢ ، ٤٠٦.
مِنى ج٢ :
١١٥ ، ج٣ : ١١٣.
النجف ج٢ :
١٢٣ ، ٣٠١ ، ٤١٧ ،
ج٣ : ١٣٩ ، ٢٤٩.
اليونان ج٣ :
٢٣٤ ، ٢٣٥.
|
مصادر التحقيق
١ ـ القرآن الكريم.
حرف الألف
٢ ـ الاثنا عشريّة في الردّ على
الصوفيّة ، العاملي ( محمّد بن الحسن ، ت ١١٠٤ هـ ) ( قم
: ورودي ١٤٠٨ هـ ) ط ٢.
٣ ـ الإجازة الكبيرة ، السماهيجي (
عبدالله بن صالح البحراني ، ت ١١٣٥ هـ ) تحقيق : مهدي
العوازم القطيفي ( قم : المطبعة العلمية ١٤١٩ هـ ) ط
١.
٤ ـ أجوبة المسائل المهنائيّة ،
العلاّمة الحلّي ( الحسن بن يوسف بن المطهّر ، ت ٧٢٦هـ ) ( قم :
مطبعة الخيام ١٤٠١ هـ ) ط ١.
٥ ـ الاحتجاج ، الطبرسي ( أبو منصور
أحمد بن علي بن أبي طالب ، « ق : ٦ » ) تحقيق : إبراهيم البهادري ، محمّد
هادي به ( ايران : انتشارات اُسوة ١٤١٣ هـ ) ط ١.
٦ ـ الإحكام في أصول الأحكام ، الآمدي (
سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمّد ، ت ٦٣١ هـ )
تحقيق : إبراهيم العجوز. ( بيروت ـ دار الكتب العلميّة ).
٧ ـ الاختصاص ، المفيد ( محمّد بن محمّد
بن النعمان ، ت ٤١٣ هـ ) تحقيق : علي أكبر الغفّاري ، السيّد
محمود الزرندي ( بيروت : دار المفيد ١٤١٤ هـ ) ط ٣.
٨ ـ الأربعون حديثاً ، البهائي ( أبو
الفضل محمّد ابن الشيخ العاملي ، ١٠٣١ هـ ) ( تحقيق ونشر
: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ـ قم ـ
١٤١٥ هـ ) ط ١.
٩ ـ إرشاد الأذهان ، الحلّي ( أبو منصور
الحسن بن يوسف بن المطهّر الأسدي ، ت ٧٢٦ هـ ) تحقيق : الشيخ
فارس حسّون ( قم : مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ـ
١٤١٠ هـ ) ط ١.
١٠ ـ إرشاد الفحول ، الشوكاني ( محمّد
بن علي بن محمّد ، ت ١٢٥٥ هـ ) ( بيروت : دار الفكر ).
١١ ـ إرشاد القلوب ، الديلمي ( أبو
محمّد الحسن بن محمّد « ق : ٨ » ) ( بيروت : مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات
١٣٩٨ هـ ) ط ٤.
١٢ ـ الإرشاد ، المفيد ( محمّد بن محمّد
بن النعمان ، ت ٤١٣ هـ ) تحقيق : مؤسّسة آل البيت عليهمالسلام
لتحقيق التراث ( بيروت : دار المفيد ١٤١٤ هـ ) ط ٢.
١٣ ـ أسباب النزول ، الواحدي ( أبو
الحسن علي بن أحمد النيسابوري ، ت ٤٦٨ هـ ) تعليق وتخريج :
الدكتور مصطفى ديب البغا ، ( بيروت ـ دمشق : دار ابن كثير
١٤١٣هـ ) ط٢.
١٤ ـ الاستبصار ، الطوسي ( محمّد بن
الحسن ، ت ٤٦٠ هـ ) تحقيق وتعليق : حسن الخرسان ( بيروت : دار
الأضواء ١٤٠٦ هـ ) ط ٣.
١٥ ـ استشهاد الحسين ، الطبري ( أبو
جعفر محمّد بن جرير ، ت ٣١٠ هـ ) تحقيق : الدكتور السيّد
الجميلي ( بيروت : دار الكتاب العربي ١٤٠٦ هـ ) ط
١.
١٦ ـ أسهل المدارك ، الكشناوي ( أبو بكر
بن حسن ، ت ٧٣٢ هـ ) تصحيح : محمّد عبد السلام شاهين ( بيروت :
دار الكتب العلميّة ١٤١٦ هـ ) ط ١.
١٧ ـ الإشارات والتنبيهات ، ابن سينا (
أبو علي الحسين بن عبدالله ، ت ٤٢٨ هـ ) تحقيق : د. سلمان دنيا
( بيروت : مؤسّسة النعمان ١٤١٣ هـ ).
١٨ ـ إشارة السبق ، الحلبي ( أبو الحسن
علي بن الحسن أبو المجد ، ت ) تحقيق : إبراهيم بهادري ( قم : مؤسّسة النشر
الإسلامي لجماعة المدرّسين ١٤١٤ هـ ) ط ١.
١٩ ـ إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ( ضمن
سلسلة الينابيع الفقهيّة ) ، الصهرشتي ( نظام الدين أبو الحسن سلمان بن سليمان « ق
: ٥ » ) تحقيق : علي أصغر مرواريد ( بيروت : دار التراث ، الدار الإسلاميّة
١٤١٠ هـ ) ط ١.
٢٠ ـ الاُصول الأصيلة ، الفيض الكاشاني
( المولى محمّد مرتضى ، ت ١٠٩١ هـ ) ( قم : دار إحياء
الأحياء ١٤١٢ هـ ) ط ٣.
٢١ ـ اُصول المعارف ، الكاشاني ( محمّد
بن مرتضى ، ت ١٠٩١ هـ ). تصحيح : جلال الدين إشتياني (
ايران : مركز انتشارات دفتر تبليغات إسلامي ) ط ٢.
٢٢ ـ الإعلام بما اتّفقت عليه الإماميّة
من الأحكام ( ضمن كتاب التذكرة ) ، المفيد ( محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري ،
ت ٤١٣ هـ ) تحقيق : محمّد الحسّون ( بيروت : دار المفيد
١٤١٤ هـ ) ط ٢.
٢٣ ـ أعلام الدين ، الديلمي ( الحسن بن
أبي الحسن محمد ، ت ) ( قم : مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث
١٤٠٨ هـ ) ط ١.
٢٤ ـ الأعلام ، الزركلي ( خير الدين
الزركلي ت ١٣٩٦ هـ ) ( بيروت : دار العلم للملايين
١٩٨٩م ) ط ٨.
٢٥ ـ أعيان الشيعة ، الأمين ( محسن عبد
الكريم ، ت ١٣٧١ هـ ) تحقيق : حسن الأمين ( بيروت : دار
التعارف ) ط ٥.
٢٦ ـ الأغاني ، الأصفهاني ( أبو الفرج
علي بن الحسين ، ت ٣٥٦ هـ ) ( بيروت : دار إحياء التراث العربي
).
٢٧ ـ إقبال الأعمال ، ابن طاووس ( رضي
الدين علي بن موسى بن جعفر ، ٦٦٨ هـ ) تحقيق : جواد القيّومي
الأصفهاني ( قم : مكتب الإعلام الإسلامي ١٤١٤ هـ ) ط
١.
٢٨ ـ إقبال الأعمال ، ابن طاووس ( رضي
الدين علي بن موسى بن جعفر ، ٦٦٨ هـ ) ، ( طهران : دار الكتب
الإسلامية ) طبعة حجريّة.
٢٩ ـ الأمالي ، الصدوق ( محمّد بن علي
القمّي ، ت ٣٨١ هـ ) قدّم له حسين الأعلمي ( بيروت : مؤسّسة
الأعلمي ) ط ٥.
٣٠ ـ الأمالي ، الطوسي ( محمّد بن الحسن
، ت ٤٦٠ هـ ) تحقيق : قسم الدراسات الإسلامية مؤسّسة البعثة (
قم : دار الثقافة ) ط ١.
٣١ ـ الأمان من أخطار الأسفار والأزمان
، ابن طاووس ( علي بن موسى ، ت ٦٦٤ هـ ) ( تحقيق ونشر : مؤسّسة
آل البيت عليهمالسلام
لإحياء التراث ـ قم ـ ١٤٠٩ هـ ) ط ١.
٣٢ ـ الانتصار ، المرتضى ( علي بن
الحسين الموسوي ، ت ٤٣٦ هـ ) ( قم : مؤسّسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرّسين ، ١٤١٥ هـ ).
٣٣ ـ الإنصاف في مسائل الخلاف ،
الأنباري ( أبو بركات عبدالله بن محمّد بن عبدالله ابن مصعب كمال الدين ، ت
٥٤٢ هـ ) تحقيق : محي الدين عبد الحميد ( مصر المكتبة النجّارية
١٩٦١ م ) ط ٤.
٣٤ ـ أنوار البدرين في تراجم علماء
القطيف والأحساء والبحرين ، البلادي ( علي بن حسين بن علي بن سليمان البحراني ، ت
١٣٤٠ هـ ) تصحيح محمّد علي محمّد رضا الطبسي ( قم : مكتبة
آية الله المرعشي النجفي ١٤٠٧ هـ ).
٣٥ ـ الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح
الشرائع ، آل عصفور ( حسين بن محمّد بن إبراهيم ، ت ١١٢٥
هـ ) نسّقه : علي محمّد محسن آل عصفور ( البحرين : المطبعة الشرقيّة
١٩٨٩م ).
٣٦ ـ الأنوار النعمانيّة ، الجزائري (
نعمة الله الموسوي ، ت ١١١٢ هـ ) ( ايران : شركة چاب ).
٣٧ ـ أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك
، ابن هشام ( أبو محمّد عبدالله جمال الدين الأنصاري ت ٧٦١ هـ )
تحقيق : محيي الدين عبد الحميد ( بيروت : دار إحياء التراث العربي
١٩٨٠ م ) ط ٦.
٣٨ ـ الإيجاز ( ضمن الرسائل العشرة ) ،
الطوسي ( محمّد بن الحسن بن علي ، ت ٤٦٠ هـ ) تصحيح : الشيخ
الاستادي ( قم : موسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين
١٤١٤ هـ ) ط ٢.
٣٩ ـ إيضاح الاشتباه ، العلاّمة الحلّي
( أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر الأسدي ، ت ٧٢٦ هـ )
تحقيق محمّد الحسّون ( قم : مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين
١٤١٥ هـ ) ط ٢.
حرف الباء
٤٠ ـ بحار الأنوار ، المجلسي ( محمّد باقر
بن محمّد تقي ت ١٠ ـ ١١١١ هـ ) ( بيروت :
مؤسّسة الوفاء ١٤٠٣ هـ ) ط ٣.
٤١ ـ البحر المحيط في التفسير ،
الأندلسي ( أبو حيان محمّد بن يوسف الغرناطي ، ت ٧٥٤ هـ ) (
بيروت : دار الفكر ١٤١٢ هـ ).
٤٢ ـ بداية المجتهد ، القرطبي ( أبو
الوليد محمّد بن أحمد بن رشد ، ت ٥٩٥ هـ ) ( قم : الشريف الرضي
١٤١٢ هـ ) ط ١.
٤٣ ـ البداية والنهاية ، ابن كثير (
إسماعيل بن كثير الدمشقي ، ت ٧٧٤ هـ ) تحقيق : مكتب تحقيق
التراث ( بيروت : دار إحياء التراث العربي ).
٤٤ ـ بصائر الدرجات ، الصفّار ( أبو
جعفر محمّد بن الحسن بن فروخ القمّي ، ت ٢٩٠ هـ ) تحقيق : ميرزا
محسن كوچه باغي التبريزي ( قم : منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
١٤٠٤ هـ ) ط ١.
٤٥ ـ البلد الأمين ، الكفعمي ( إبراهيم
بن علي ، ت ٩٠٠ هـ ) الطبع الحجري.
٤٦ ـ بلغة المحدّثين في معراج أهل
الكمال ، الماحوزي ( سليمان بن عبدالله ، ت ١١٢١ هـ )
تحقيق : عبد الزهراء العويناتي ( قم : سيّد الشهداء ١٤١٢
هـ ) ط ١.
٤٧ ـ البيان ، الشهيد الأوّل ( محمّد بن
مكّي العاملي ، ت ٧٨٦ هـ ) تحقيق : محمّد الحسّون ( ايران :
بنياد فرهنگي إمام مهدي عليهالسلام
ـ ١٤١٢ هـ ).
حرف التاء
٤٨ ـ تأويل الآيات الظاهرة ،
الإسترآبادي ( شرف الدين علي الحسيني الغروي ، « ق : ١٠ » ) ( قم :
مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ١٤٠٩ هـ
) ط ١.
٤٩ ـ تاج العروس من جواهر القاموس ،
الزبيدي ( محبّ الدين أبو الفيض السيّد محمّد مرتضى الحسيني الواسطي ، ت
١٢٠٥ هـ ) ( مصر : المطبعة الخيريّة
١٣٠٦ هـ ) ط ١.
٥٠ ـ تاريخ بغداد ، البغدادي ( أبو بكر
أحمد بن علي الخطيب ، ت ٤٦٣ هـ ) ( بيروت : دار الكتب العلمية
).
٥١ ـ تاريخ الطبري ، ( أبو جعفر محمّد
بن جرير ، ت ٣١٠ هـ ) ( بيروت : دار الكتب العلميّة
١٤١١ هـ ) ط ٣.
٥٢ ـ التبيان في تفسير القرآن ، الطوسي
( أبو جعفر محمّد بن الحسن ، ت ٤٦٠ هـ ) تقديم : آغا بزرك
الطهراني ( بيروت : إحياء التراث العربي ).
٥٣ ـ تحرير الأحكام ، العلاّمة الحلّي (
الحسن بن يوسف بن المطهّر ، ت ٧٢٦ هـ ) ( قم : مؤسّسة آل البيت عليهمالسلام
للطباعة والنشر ) طبعة حجريّة.
٥٤ ـ التحرير الطاووسي ، العاملي ( حسن
بن زين الدين ، ت ١٠١١ ) تحقيق : محمّد حسن ترحيني (
بيروت : مؤسّسة الأعلمي ١٤٠٨ هـ ) ط ١.
٥٥ ـ تحف العقول ، الحرّاني ( الحسن بن
علي « ق : ٤ » ) تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفّاري ( قم : مؤسّسة النشر
الإسلامي ١٤٠٤ هـ ) ط٢.
٥٦ ـ تذكرة اُولي الألباب والجامع للعجب
العجاب ، الأنطاكي ( داود بن عمر ، ت ١٠٠٨هـ ) ( بيروت :
المكتبة الثقافيّة ).
٥٧ ـ تذكرة الفقهاء ، العلاّمة الحلّي (
الحسن بن يوسف بن المطهّر ، ت ٧٢٦ هـ ) ( تحقيق ونشر : مؤسّسة
آل البيت عليهمالسلام
لإحياء التراث ـ قم ـ ١٤١٤ هـ ) ط ١.
٥٨ ـ التذكرة ، المفيد ( محمّد بن محمّد
بن النعمان العكبري البغدادي ، ت ٤١٣ هـ ) ( بيروت : دار المفيد
١٤١٤ هـ ) ط ٢.
٥٩ ـ تصحيح اعتقادات الإماميّة ، المفيد
( محمّد بن النعمان ، ت ٤١٣ هـ ) ( بيروت : دار المفيد
١٤١٤ هـ ) ط ٢.
٦٠ ـ التعريفات ، الجرجاني ( علي بن
محمّد ، ت ٨١٦ هـ ) ( طهران : انتشارات ناصر خسرو ).
٦١ ـ التعليقات على شرح اللمعة
الدمشقيّة ، الخوانساري ( جمال الدين محمّد بن حسين ، ت
١١٢٥ هـ ) ( قم : انتشارات زاهدي ) طبعة حجريّة.
٦٢ ـ تفسير البرهان ، البحراني ( السيّد
هاشم الحسيني ، ت ١١٠٧ هـ ) تحقيق قسم الدراسات الإسلامية
، ( قم : مؤسّسة البعثة ١٤١٥ هـ ) ط ١.
٦٣ ـ تفسير البرهان ، البحراني ( هاشم
بن سليمان الحسيني ، ت ١١٠٧ هـ ) ( قم : دار الكتب
العلميّة ١٣٧٥ هـ ) ط ٢.
٦٤ ـ تفسير البيضاوي ، البيضاوي ( أبو
سعيد عبدالله بن عمر الشيرازي ، ت ٧٩١ هـ ) ( بيروت : دار الكتب
العلميّة ١٤٠٨ هـ ) ط ١.
٦٥ ـ تفسير جوامع الجامع ، الطبرسي (
أبو علي الفضل بن الحسن ، ت ٥٤٨ هـ ) تحقيق : د. أبو القاسم
گرجي ( قم : مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ).
٦٦ ـ التفسير الصافي ، الكاشاني ( محمّد
محسن الفيض ، ت ١٠٩١ هـ ) ( طهران : مكتبة الصدر
١٤١٥ هـ ) ط ٣.
٦٧ ـ تفسير العيّاشي ( محمّد بن مسعود
السلمي ، ت ٣٢٠ هـ ) تصحيح وتعليق : السيّد هاشم الرسولي
المحلاّتي ( بيروت : مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات ١٤١١ هـ )
ط ١٦.
٦٨ ـ تفسير فرات الكوفي ، الكوفي ( أبو
القاسم فرات بن إبراهيم بن فرات « من أعلام الغيبة الصغرى » ) تحقيق : محمّد
الكاظم ( طهران : مؤسّسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي
١٤١٠ هـ ) ط ١.
٦٩ ـ تفسير القرآن الكريم ، الشيرازي (
صدر الدين محمّد بن إبراهيم ، ت ١٠٥٠ هـ ) ( قم :
انتشارات بيدار ١٣٦٦ هـ. ش ).
٧٠ ـ تفسير القمّي ، القمّي ( أبو الحسن
علي بن إبراهيم ، ت بعد ٣٠٧ هـ ) صحّحه وعلّق عليه : طيب
الموسوي الجزائري ( بيروت : دار السرور ١٤١١ هـ ) ط
١.
٧١ ـ التفسير الكبير ، الرازي ( فخر
الدين محمّد بن عمر بن الحسين ، ت ٦٠٤ هـ ) ( بيروت : دار الكتب
العلميّة ١٤١١ هـ ) ط ١.
٧٢ ـ تفسير كنز الدقائق ، المشهدي (
محمّد بن محمّد رضا بن إسماعيل ، ت ١١٢٥ هـ ) تحقيق :
مجتبى العراقي ( قم : مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين
١٤٠٧ هـ ).
٧٣ ـ التفسير المنسوب إلى الإمام
العسكري عليهالسلام
( أبو محمّد الحسن بن علي عليهالسلام
، ت ٢٦٠ هـ ) ( تحقيق ونشر : مدرسة الإمام المهدي عليهالسلام
ـ قم ١٤٠٩ هـ ) ط ١.
٧٤ ـ تمهيد القواعد ، الشهيد الثاني (
زين الدين بن نور الدين علي بن أحمد بن محمّد العاملي ، ت ٩٦٥
هـ ) ( خراسان : مكتب الإعلام الإسلامي في الحوزة العلميّة بقم المقدّسة
١٤١٦ هـ ) ط ١.
٧٥ ـ التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ،
السيوري ( جمال الدين مقداد بن عبدالله ، ت ٨٢٦ هـ ) تحقيق :
عبد اللطيف الحسيني الكوه كمري ( قم : مكتبة آية الله العظمى المرعشي
١٤٠٤هـ ).
٧٦ ـ تنقيح المقال ، المامقاني (
عبدالله المامقاني ت ١٣٥١ ) الطبعة الحجريّة.
٧٧ ـ التوحيد ، الصدوق ( أبو جعفر محمّد
بن علي القمّي ، ت ٣٨١ هـ ) تصحيح : هاشم الحسيني الطهراني ( قم
: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ١٤١٦
هـ ) ط ٦.
٧٨ ـ تهذيب الأحكام ، الطوسي ( محمّد بن
الحسن ، ت ٤٦٠ هـ ) تحقيق : حسن الخرسان ( بيروت : دار الاضواء
) ط ٣.
حرف الثاء
٧٩ ـ ثواب الأعمال ، الصدوق ( محمّد بن
علي القمّي ، ت ٣٨١ هـ ) تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفّاري (
طهران : مكتبة الصدوق ).
حرف الجيم
٨٠ ـ جامع الأسرار ومنبع الأنوار ،
الآملي ( حيدر بن علي بن حيدر الحسني ، ت ٧٨٢ هـ ) تصحيح : هنري
كربين ، عثمان إسماعيل يحيى ( قم : شركت انتشارات علمي وفرهنگي ، انجمان
ايرانشناسي فرانسا ) ط ٢.
٨١ ـ الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي (
أبو عبدالله محمّد بن أحمد ، ت ٦٧١ هـ ) تصحيح : أحمد عبد
العليم البرودني ( بيروت : دار إحياء التراث العربي ١٤٠٥
هـ ) ط ٢.
٨٢ ـ الجامع للشرائع ، ابن سعيد ( يحيى
بن أحمد بن الحسن الهذلي ، ت ٦٩٠هـ ) تحقيق : جمع من الفضلاء (
بيروت : دار الأضواء ١٤٠٦ هـ ) ط ٢.
٨٣ ـ جامع المقاصد ، الكركي ( علي بن
الحسين ، ت ٩٤٠ هـ ) ( تحقيق ونشر : مؤسّسة آل البيت عليهمالسلام
لإحياء التراث ـ قم ـ ١٤١٤ هـ ) ط ٢.
٨٤ ـ جمل العلم والعمل ( ضمن سلسلة
الينابيع الفقهيّة ) ( أبو القاسم علي بن الحسين ت ٤٣٦ هـ )
تحقيق : علي أصغر مرواريد ( بيروت : دار التراث ، الدار الإسلاميّة
١٤١٠هـ ) ط١.
٨٥ ـ الجمل والعقود ( ضمن سلسلة
الينابيع الفقهيّة ) علم الهدى ( السيّد المرتضى علي بن الحسين ، ت
٤٣٦ هـ ) تحقيق علي أصغر مرواريد ( بيروت : دار التراث ، اعداد
الإسلاميّة ١٤١٠ هـ ) ط ١.
٨٦ ـ جمهرة الأمثال ، العسكري ( الحسن
بن عبدالله بن سهل ، ت بعد عام ٣٩٥ هـ ) ( بيروت : دار الكتب
العلميّة ١٤٠٨ هـ ) ط ١.
٨٧ ـ الجواهر الحسان في تفسير القرآن ،
الثعالبي ( أبو زيد عبد الرحمن بن محمّد ٨٧٥ هـ ) تحقيق : أبو
محمّد الغماري ( بيروت : دار الكتب العلمية ١٤١٦ هـ ) ط
١.
٨٨ ـ الجواهر السنيّة في الأحاديث
القدسيّة ، العاملي ( محمّد بن الحسن ، ت ١١٠٤ هـ ) (
ايران : ياسين ١٤٠٢ هـ ) ط ١.
٨٩ ـ جواهر الكلام ، النجفي ( محمّد حسن
بن باقر ، ت ١٢٦٦ هـ ) تحقيق : عبّاس القوچاني ( طهران :
دار الكتاب الاسلامية ).
حرف الحاء
٩٠ ـ حاشية الإرشاد ، الشهيد الثاني (
زين الدين بن نور الدين الجبعي العاملي ، ت ٩٦٥ ) تحقيق : رضا
المختاري ( قم : مركز الأبحاث الإسلاميّة ١٤١٤ هـ ).
٩١ ـ حاشية السيالكوتي ( عبد الحكيم بن
شمس الدين الهندي البنجابي ، ت ١٠٦٧ هـ ) ( قم : منشورات
الرضي ١٣١١ هـ ).
٩٢ ـ حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي ،
الخفاجي ( أحمد بن محمّد شهاب ، ت ١٠٦٩ هـ ) ( بيروت :
دار صادر ).
٩٣ ـ حاشية الصبَّان على شرح الأشموني
على الفية ابن مالك ، الصبَّان ( محمّد بن علي الصبَّان ، ت
١٢٠٦ هـ ) ( قم : زاهدي ١٤١٢ هـ
) ط ٢.
٩٤ ـ حاشية المطوّل ، الچلبي ( حسن
الچلبي ) ( ايران : دار الاعتصام ١٤١٥ هـ ) ط ١.
٩٥ ـ حاشية ملاّ عبدالله ( نجم الدين
عبدالله بن شهاب الدين الشهابادي ، ت ٩٨١ هـ ) تعليق : مصطفى
الحسيني الرشتي ( قم : مكتبة المفيد والفيروزآبادي ١٣٦٣
هـ. ش ) ط ٢.
٩٦ ـ الحبل المتين ، البهائي ( محمّد بن
الحسين بن عبد الصمد الحارثي ، ت ١٠٣١ هـ ) قم ( منشورات
: بصيرتي ١٣٩٨ هـ ) ط ١.
٩٧ ـ الحدائق الناضرة ، البحراني ( يوسف
بن أحمد بن إبراهيم ، ت ١١٨٦ هـ ) ( قم : مؤسّسة النشر
الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ـ ١٤١٤ هـ ) ط
٢.
٩٨ ـ الحقائق في محاسن الأخلاق ،
الكاشاني ( محمّد بن مرتضى ، ت ١٠٩١ هـ ) تحقيق : محسن
عقيل ( بيروت : دار الكتاب الإسلامي ١٤٠٩ هـ ) ط ١.
٩٩ ـ الحقّ المبين ، كاشف الغطاء ( جعفر
بن خضر بن يحيى ، ت ١٢٢٧ هـ ) طبعة حجريّة.
١٠٠ ـ الحكمة المتعالية في الأسفار
العقليّة الأربعة ، الشيرازي ( صدر الدين محمّد بن إبراهيم ، ت
١٠٥٠ هـ ) ( بيروت : دار إحياء التراث العربي
١٩٨١ م ) ط ٣.
١٠١ ـ حياة الحيوان الكبرى ، الدميري (
كمال الدين محمّد بن موسى ، ت ٨٠٨ هـ ) ( طهران : انتشارت ناصر
خسرو ).
حرف الخاء
١٠٢ ـ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب
، البغدادي ( عبد القادر بن عمر ، ت ١٠٩٣ هـ ) ( بيروت :
دار صادر ) ط ١.
١٠٣ ـ الخصائص ، ابن جنّي ( أبو الفتح
عثمان بن جنّي ، ت ٣٩٢هـ ) تحقيق : محمّد علي النجّار ( بيروت :
دار الهدى ) ط ٢.
١٠٤ ـ الخصال ، الصدوق ( محمّد بن علي
القمّي ، ت ٣٨١ هـ ) تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفّاري ، ( قم :
مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ١٤١٤ هـ
) ط ٤.
١٠٥ ـ خلاصة الأقوال ، العلاّمة الحلّي
( أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر الأسدي ، ت ٧٢٦ هـ )
تحقيق جواد القيّومي ، ( قم : مؤسّسة نشر الفقاهة ١٤١٧ هـ
) ط ١.
١٠٦ ـ الخلاف ، الطوسي ( أبو جعفر محمّد
بن الحسن ، ت ٤٦٠ هـ ) تحقيق : جماعة من المحقّقين ( قم :
مؤسّسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين ١٤١٥ هـ )
ط ٤.
حرف الدال
١٠٧ ـ الدرر النجفيّة ، البحراني ( يوسف
بن أحمد ، ت ١١٨٦ هـ ) طبعة حجريّة.
١٠٨ ـ الدرّ المصون في علوم الكتاب
المكنون ، الحلبي ( شهاب الدين أبي العباس ابن يوسف ، ت ٧٥٦ هـ
) تحقيق وتعليق : الشيخ علي محمّد معوض ، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، د. رجاء
مخلوق ، د. زكريا عبد المجيد ( بيروت : دار الكتب العلميّة
١٤١٤هـ ) ط ١.
١٠٩ ـ الدرّ المنثور ، السيوطي ( جلال
الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ، ت ٩١١ هـ ) ( بيروت : دار الكتب
العلمية ١٤١١ هـ ) ط ١.
١١٠ ـ الدروس الشرعيّة ، الشهيد الأوّل
( محمّد بن مكّي العاملي ، ت ٧٨٦ هـ ) ( تحقيق ونشر : مؤسّسة
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ـ قم ـ ١٤١٧ هـ
) ط ٢.
١١١ ـ دعائم الإسلام ، المغربي ( القاضي
أبو حنيفة النعمان بن محمّد التميمي ، ت ٣٦٣ هـ ) تحقيق وتقديم
وتعريف : الدكتور عارف تامر ( بيروت : دار الأضواء ١٤١٦
هـ ) ط ١.
١١٢ ـ ديوان الأعشى ( ميمون بن قيس بن
جندل « شاعر جاهلي » ) ( بيروت : دار الجبل ١٤١٣ هـ ) ط
١.
١١٣ ـ ديوان صفي الدين الحلّي ( أبو
المحاسن عبد العزيز بن سرايا بن نصر الطائي ، ت ٧٥٢هـ ) ( بيروت
: دار بيروت ١٤٠٣هـ ).
١١٤ ـ ديوان عمر بن أبي ربيعة ، المغيري
( عمر بن عبدالله ت ٩٣ هـ ) ( بيروت : دار الجيل
١٤١٢ هـ ) ط ١.
١١٥ ـ ديوان مجنون ليلى ( قيس بن
الملوّح بن مزاحم بن ربيعة ، ت ٦٥ هـ ) شرح : د. يوسف فرحات ( بيروت :
دار الكتاب العربي ١٤١٧ هـ ) ط ٣.
حرف الذال
١١٦ ـ ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد ،
السبزواري ( محمّد باقر ، ت ١٠٩٠ هـ ) ( ايران : مؤسّسة
آل البيت عليهمالسلام
) طبعة حجريّة.
١١٧ ـ الذريعة إلى اُصول الشريعة ،
المرتضى ( أبو القاسم علي بن الحسين الموسوي ، ت ٤٣٦ هـ ) تصحيح
: أبو القاسم گرجي ( طهران : مؤسّسة انتشارات ) ط ٢.
١١٨ ـ الذريعة إلى تصانيف الشيعة ، آقا
بزرگ الطهراني ( محمّد محسن ، ت ١٣٨٩ هـ ) ( بيروت : دار
الأضواء ١٤٠٣ هـ ) ط ٣.
١١٩ ـ ذكرى الشيعة ، الشهيد الأوّل (
أبو عبدالله محمّد بن مكّي العاملي ، ت ٧٨٦ هـ ) ( ايران :
مكتبة بصيرتي ) طبعة حجريّة.
حرف الراء
١٢٠ ـ رجال الخاقاني ، ( أبو
الحسن علي بن حسين بن عبّاس بن محمّد علي بن سالم ، ت
١٣٨١ هـ ) تحقيق : السيّد محمّد صادق بحر العلوم. ( قم :
مكتب الإعلام الإسلامي ١٤٠٤ هـ ) ط ٢.
١٢١ ـ رجال الشيخ الطوسي ( أبو
جعفر محمّد بن الحسن ت ٤٦٠ هـ ) ( النجف : منشورات المطبعة
الحيدريّة ١٣٨٠ هـ ) ط ١.
١٢٢ ـ رجال الشيخ الطوسي ( أبو
جعفر محمّد بن الحسن ، ت ٤٦٠ هـ ) ( قم : منشورات الرضي ).
١٢٣ ـ رجال النجاشي ( أبو العبّاس
أحمد بن علي ، ت ٤٥٠ هـ ) ( بيروت : دار الأضواء
١٤٠٨ هـ ) ط ١.
١٢٤ ـ رجال النجاشي ( أبو العبّاس
أحمد بن علي ، ت ٤٥٠ هـ ) تحقيق موسى الزنجاني ( قم : مؤسّسة
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ١٤١٦ هـ ) ط
٥.
١٢٥ ـ رحمة الاُمّة في اختلاف
الأئمّة ، الدمشقي ( أبو عبدالله محمّد بن عبد الرحمن العثماني الشافعي « ق :
٨ » ) ( بيروت : دار الكتب العلميّة ١٤١٦ هـ ).
١٢٦ ـ رسائل إخوان الصفاء ( قم :
مكتب الإعلام الإسلامي ١٤٠٥ هـ ).
١٢٧ ـ رسائل الشهيد الثاني ( زين
الدين بن علي الجبعي العاملي ، ت ٩٦٥ هـ ) ( قم : مكتبة بصيرتي
).
١٢٨ ـ رسائل المحقّق الكركي ( علي
بن حسين الكركي ، ت ٩٤٠ هـ ) تحقيق : محمّد الحسّون ( قم :
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي ١٤٠٩ هـ ) ط
١.
١٢٩ ـ رسائل المرتضى ، ( أبو
القاسم علي بن الحسين ت ٤٣٦ هـ ) إعداد : مهدي الرجائي ( قم :
دار القرآن الكريم ١٤٠٥ هـ ).
١٣٠ ـ الرسالة الصلاتية ، القطيفي
( محمّد بن عبد علي آل عبد الجبار ، ت بعد ١٢٥٠هـ )
مخطوط.
١٣١ ـ الرسالة الصلاتية الصغرى ،
البحراني ( يوسف ابن أحمد بن إبراهم ، ت ١١٨٦هـ ) مخطوط.
١٣٢ ـ رسالة المحكم والمتشابه ،
السيّد المرتضى علم الهدى ( علي بن الحسين الموسوي ت ٤٣٦ هـ ) (
قم : دار الشبستري ).
١٣٣ ـ الرسالة المحمّدية في أحكام
الميراث الأبديّة ، البحراني ( يوسف بن أحمد ، ت ١١٨٦هـ )
مخطوط.
١٣٤ ـ رسالة في الجهر والإخفات ،
المقابي ( علي بن محمد ) مخطوط.
١٣٥ ـ الرعاية في علم الدراية ،
الشهيد الثاني ( زين الدين بن علي بن أحمد الجبعي العاملي ، ت
٩٦٥ هـ ) تحقيق : عبد الحسين محمّد علي البقّال ( قم : مكتبة
آية الله العظمى المرعشي النجفي ١٤١٣ هـ ) ط ٢.
١٣٦ ـ الرواشح السماويّة ،
الداماد ( المير محمّد باقر الحسيني ، ت ١٠٤١ هـ ) ( قم :
مكتبة آية الله العظمى المرعشي ١٤٠٥ هـ ) طبعة حجريّة.
١٣٧ ـ روضات الجنّات ، الخوانساري
( محمّد باقر الموسوي الأصبهاني ، ت ١٣١٣ هـ ) ( قم :
مكتبة إسماعيليان ).
١٣٨ ـ روض الجنان في شرح إرشاد
الأذهان ، الشهيد الثاني ( زين الدين الجبعي العاملي ، ت ٩٦٥ هـ
) ( قم : مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث ) طبعة حجريّة.
١٣٩ ـ الروضة البهيّة في شرح
اللمعة الدمشقيّة ، الشهيد الثاني ( زين الدين الجبعي العاملي ، ت
٩٦٥ هـ ) تحقيق : السيّد محمّد كلانتر ( قم : مكتبة آية الله
العظمى المرعشي ).
١٤٠ ـ الروضة الصفوية في فقه
الصلاة اليومية ، الماحوزي ( محمد بن ماجد ، ت ١١٠٥هـ )
مخطوط.
١٤١ ـ روضة المتّقين ، المجلسي (
محمّد تقي ت ١٠٧٠ هـ ) علّق عليه : حسين الموسوي وعلي
پناه الاشتهاردي ( قم : بنياد فرهنگ اسلامي ، محمّد حسين
١٣٩٩ هـ ) ط ١.
١٤٢ ـ روضة الواعظين ، النيسابوري
( محمّد بن الفتّال ، ت ٥٠٨ هـ ) ( قم : منشورات الرضي ).
١٤٣ ـ رياض المسائل ، الطباطبائي
( علي بن السيّد محمّد علي ، ت ١٢٣١ هـ ) تحقيق : هيئة
التأليف والتحقيق والترجمة في دار الهادي ( بيروت : دار الهادي
١٤١٢ هـ ) ط ١.
حرف الزاء
١٤٤ ـ زاد المجتهدين ، القديحي (
أحمد بن صالح البحراني ، ت ١٣١٥ هـ ) ( تحقيق ونشر : ضياء
آل سنبل ١٤١٤ هـ ) ط ١.
١٤٥ ـ زاد المعاد ، المجلسي (
محمد باقر محمد تقي ، ت ١١١١ هـ ) ( طهران : كتاب فروشي
إسلاميّة ١٣٧٨ هـ ) ط ١.
١٤٦ ـ زبدة الاُصول ، البهائي (
محمّد بن الحسين العاملي ، ت ١٠٣٠ هـ ) مخطوط.
١٤٧ ـ زبدة البيان في أحكام
القرآن ، الأردبيلي ( أحمد بن محمّد ، ت ٩٩٣ هـ ) تحقيق : محمّد
الباقر البهبودي ( طهران : المكتبة الرضويّة لإحياء الآثار الجعفريّة ).
حرف السين
١٤٨ ـ سداد العباد ، آل عصفور (
حسين بن محمّد بن أحمد بن إبراهيم ، ت ١١٢٥ هـ ) (
البحرين : دار الإرشاد العامّة ١٤٠٠ هـ ).
١٤٩ ـ السرائر ، ابن إدريس (
محمّد بن منصور الحلّي ، ت ٥٩٨ هـ ) ( تحقيق ونشر : مؤسّسة
النشر الإسلامي ـ قم ـ ١٤١٧ هـ ) ط ٤.
١٥٠ ـ سنن ابن ماجة ، القزويني (
أبو عبدالله محمّد بن يزيد ، ت ٢٧٥ هـ ) تحقيق : محمّد فؤاد عبد
الباقي ( بيروت : دار الكتب العلمية ).
١٥١ ـ سنن أبي داود ، ( سليمان بن
الأشعث السجستاني الأزدي ، ت ٢٧٥ هـ ) تحقيق : محمّد محي الدين
عبد الحميد ( بيروت : دار التراث العربي ).
١٥٢ ـ سنن الترمذي ( أبو عيسى
محمّد بن عيسى بن سورة ، ت ٢٧٩ هـ ) تحقيق : أحمد محمّد شاكر (
القاهرة : دار الحديث ١٣٥٧ هـ ) ط ١.
١٥٣ ـ سنن الدارقطني ( علي بن عمر
، ت ٣٨٥ هـ ) ( بيروت : دار إحياء التراث العربي ، مؤسّسة
التاريخ العربي ١٤١٣ هـ ).
١٥٤ ـ سنن الدارمي ، ( أبو محمّد
عبدالله بن بهرام الدارمي ، ت ٢٥٥ هـ ) ( بيروت : دار الفكر ).
١٥٥ ـ السنن الكبرى ، البيهقي (
أحمد بن الحسين بن علي ت ٤٥٨ هـ ) تحقيق : محمّد عبد القادر عطا
( بيروت : دار الكتب العلميّة ١٤١٤ هـ ) ط ١.
١٥٦ ـ سنن النسائي ( أحمد بن شعيب
بن علي بن سنان بن بحر بن دينار الخراساني النسائي ، ت ٣٠٣ هـ )
تحقيق : مكتب التراث الإسلامي ( بيروت : دار المعرفة
١٤١٤هـ ) ط ٣.
حرف الشين
١٥٧ ـ شرح ابن عقيل ، العقيلي (
بهاء الدين عبدالله بن عقيل ، ت ٧٦٩ هـ ) تحقيق : محمّد محيي
الدين عبد الحميد ( قم : انتشارات لقاء ١٣٧٥ هـ. ش ).
١٥٨ ـ شرح اُصول الكافي ،
الشيرازي ( صدر الدين محمّد بن إبراهيم ، ت ١٠٥٠ هـ )
تصحيح : محمّد خواجوي ( طهران : مؤسّسة مطالعات وتحقيقات فرهنگي
١٣٧٠ هـ ) ط ١.
١٥٩ ـ شرح اُصول الكافي ،
الشيرازي ( صدر الدين محمّد بن إبراهيم ، ت ١٠٥٠ هـ ) (
طهران : مكتبة المحمودي ١٣٩١ هـ ) طبعة حجريّة.
١٦٠ ـ شرح اُصول الكافي ،
المازندراني ( محمّد صالح ، ت ١٠٨١ هـ او
١٠٨٦ هـ ) تصحيح : علي أكبر الغفّاري ( طهران : المكتبة
الإسلاميّة ).
١٦١ ـ شرح ألفية ابن مالك ، ابن
الناظم ( محمّد بن محمّد بن عبدالله ، ت ٦٨٦ هـ ) تحقيق : محي
الدين عبد الحميد ( بيروت : دار الجيل ).
١٦٢ ـ شرح التصريح على التوضيح ،
ابن هشام ( جمال الدين أبو محمّد بن عبدالله بن يوسف الأنصاري ، ت
٧٦١ هـ ) ( بيروت : دار الفكر ).
١٦٣ ـ شرح الرضي على الكافية ،
الرضي الإسترآبادي ( نجم الدين محمّد بن الحسن ، ت ٦٨٦ هـ )
تصحيح وتعليق : يوسف حسن عمر ( طهران : مؤسّسة الصادق
١٣٩٨ هـ ).
١٦٤ ـ شرح الشافية ، ابن الحاجب (
رضي الدين محمّد بن الحسن الإسترآبادي ، ت ٦٨٦ هـ ) تحقيق :
محمّد نور الحسن ، محمّد الزقران ، محمّد محيي الدين عبد الحميد ( بيروت : دار
الكتب العلمية ١٣٩٥ هـ ).
١٦٥ ـ شرح شذور الذهب ، ابن هشام
( أبو محمّد عبدالله جمال الدين الأنصاري ، ت ٧٦١ هـ ) تحقيق :
محيي الدين عبد الحميد ( قم : مؤسّسة الطباعة والنشر ١٤١٤
هـ ) ط٢.
١٦٦ ـ الشرح الصغير في شرح
المختصر النافع ، الطباطبائي ( علي محمّد علي الحائري ت
١٢٣١ هـ ) تحقيق : مهدي الرجائي ( قم : مكتبة آية الله
العظمى المرعشي النجفي ١٤٠٩هـ ) ط ١.
١٦٧ ـ شرح المقاصد ، التفتازاني (
مسعود بن عمر بن عبدالله ، ت ٧٩٣ هـ ) تحقيق : د. عبد الرحمن
عميرة ( قم : انتشارات الشريف الرضي ١٣٧٠ هـ. ش ) ط
١.
١٦٨ ـ شرح المواقف ، الجرجاني (
علي بن محمّد ، ت ٨١٢ هـ ) ( قم : انتشارات الشريف الرضي
١٤١٥ هـ ) ط ٢.
١٦٩ ـ شرح نهج البلاغة ، ابن أبي
الحديد ( عزّ الدين عبد الحميد المدائني ، ت ٦٥٦ هـ ) تحقيق :
محمّد أبو الفضل إبراهيم ( بيروت : دار الجيل ، ١٤٠٧ هـ
).
١٧٠ ـ شرح نهج البلاغة ، البحراني
( كمال الدين ميثم بن علي ، ت ٦٧٩ هـ ) ( ايران : دفتر نشر
الكتاب ١٣٧٩ هـ ) ط ١.
١٧١ ـ الشفاء ( المنطق ) ، ابن
سينا ( أبو علي الحسين بن عبدالله ، ت ٤٢٨ هـ ) تحقيق : الأب
قنواتي ، محمود الخضيري ، فؤاد الأهواني ( قم : منشورات مكتبة آية الله العظمى
المرعشي ١٤٠٥ هـ ).
حرف الصاد
١٧٢ ـ الصحاح ، الجوهري ( إسماعيل
بن حمّاد ، ت ٣٩٣ هـ ) تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار ( بيروت :
دار العلم للملايين ١٩٩٠م ) ط ٤.
١٧٣ ـ صحيح ابن خزيمة ،
النيسابوري ( محمّد بن إسحاق بن خزيمة السلمي ، ت ٣١١ هـ )
تحقيق : محمّد مصطفى الأعظمي ( بيروت : المكتب الإسلامي
١٤١٢ هـ ) ط ٢.
١٧٤ ـ صحيح البخاري ( أبو عبدالله
محمّد بن إسماعيل البخاري ، ت ٢٥٦ هـ ) تحقيق : د. مصطفى ديب
البخا ( دمشق : دار ابن كثير ، اليمامة ١٤١٤ هـ ) ط
٥.
١٧٥ ـ صحيح مسلم ، القشيري ( أبو
الحسين مسلم بن الحجّاج النيسابوري ، ت ٢٦١ هـ ) ( بيروت : دار
ابن حزم ، مكتبة المعارف ١٤١٦ هـ ) ط ١.
١٧٦ ـ الصحيفة السجّاديّة الجامعة
، الإمام السجّاد ( علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهالسلام
ت ٩٤ هـ ) ، ( تحقيق ونشر : مؤسّسة الإمام المهدي عليهالسلام
ـ قم ١٤١١ هـ ) ط ١.
١٧٧ ـ الصحيفة العلويّة ، ( جمعها
الشيخ عبدالله بن صالح السماهيجي ، ت ١١٣٥ هـ ) ( بيروت :
دار الأضواء ١٤٠٦ هـ ) ط ١.
١٧٨ ـ الصواعق المحرقة ، ابن حجر
( أحمد بن حجر الهيتمي المكّي ، ت ٩٧٤هـ ) تقديم : عبد الوهاب
عبد اللطيف ( القاهرة : مكتبة القاهرة ).
حرف الطاء
١٧٩ ـ طبّ الأئمّة ، النيسابوري (
أبو عتاب عبدالله بن سابور ) ( قم : الشريف المرتضى
١٤١١هـ ) ط ٢.
١٨٠ ـ الطبقات الكبرى ، ابن سعد (
محمّد بن سعد الهاشمي البصري ، ت ٢٣٠هـ ) تحقيق : محمّد عبد
القادر ( بيروت : دار الكتب العلميّة ١٤١٠ هـ ) ط
١.
حرف العين
١٨١ ـ عدة الاُصول ، الطوسي ( أبو
جعفر محمّد بن الحسين ، ت ٤٦٠ هـ ) تحقيق : محمّد مهدي نجف ( قم
: مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث ١٤٠٣ هـ ) ط ١.
١٨٢ ـ عدّة الداعي ، الحلّي (
أحمد بن فهد ، ت ٨٤١ هـ ) تصحيح وتعليق : أحمد الموحّدي القمّي
( قم : كتاب فروشي وجداني ).
١٨٣ ـ عدّة الرجال ، الأعرجي
الكاظمي ( محسن بن الحسن الحسيني ، ت ١٢٢٧ هـ ) تحقيق :
مؤسّسة الهداية لإحياء التراث ( قم : إسماعيليان ١٤١٥ هـ
) ط ١.
١٨٤ ـ علل الشرائع ، الصدوق ( أبو
جعفر محمّد بن علي القمّي ت ٣٨١ هـ ) ( ايران : مؤسّسة دار
الحجّة للثقافة ١٤١٦ هـ ) ط ١.
١٨٥ ـ علم اليقين ، الكاشاني (
محمّد بن المرتضى ، ت ١٠٩١ هـ ) ، ( قم : انتشارات بيدار
١٤٠٠ هـ ).
١٨٦ ـ عوارف المعارف ( ضمن الملحق
لإحياء علوم الدين ) السهروردي ( يحيى بن حبش بن أميرك ت ٥٨٧ هـ
) ( بيروت : دار المعرفة ١٤١٥ هـ ) ط ٢.
١٨٧ ـ عيون أخبار الرضا ، الصدوق
( محمّد بن علي القمّي ، ت ٣٨١ هـ ) تصحيح : مهدي الحسيني
اللاجوردي ( طهران : انتشارات جهان ).
حرف الغين
١٨٨ ـ غاية المراد في شرح نكت الإرشاد ،
الشهيد الأوّل ( محمّد بن مكّي العاملي ت ٧٨٦هـ ) تحقيق : رضا
المختاري ( قم : مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة ١٤١٤
هـ ).
١٨٩ ـ غرر الحكم ودرر الكلم ، الآمدي (
عبد الواحد « ق : ٥ » ) تصحيح : مهدي الرجائي ( قم : دار الكتاب الإسلامي
١٤١٠ هـ ) ط ٢.
١٩٠ ـ غريب الحديث ، الهروي ( أبو عبيد
القاسم بن سلام ، ت ٢٢٤ هـ ) ( بيروت : دار الكتب العلميّة
١٤٠٦ هـ ) ط ١.
١٩١ ـ غنية النزوع ، الحسيني ( حمزة بن
علي بن زهرة ت ٥٨٥ هـ ) ( قم : منشورات مكتبة آية الله العظمى
المرعشي النجفي ١٤٠٤ هـ ) طبعة حجرية.
١٩٢ ـ غنية النزوع ( ضمن سلسلة الينابيع
الفقهيّة ) الحسيني ( حمزة بن علي بن زهرة ت ٥٨٥ هـ ) تحقيق :
علي أصغر مرواريد ( بيروت : دار التراث ، الدار الإسلاميّة
١٤١٠ هـ ) ط ١.
١٩٣ ـ غنية النزوع ( ضمن الجوامع
الفقهية ) ، الحلبي ( حمزة بن علي بن زهرة ، ت ٥٨٥هـ ) طبعة
حجريّة.
١٩٤ ـ غوالي اللآلئ ، الأحسائي ( ابن
أبي جمهور محمّد بن علي بن إبراهيم ، ت ٩٤٠ هـ ) تحقيق : مجتبى
العراقي ( قم : مطبعة سيّد الشهداء ١٤٠٣ هـ ) ط ١.
١٩٥ ـ الغيبة ، النعماني ( أبو زينب
محمّد بن إبراهيم ، « ق : ٤ » ) تحقيق : علي أكبر الغفّاري ( طهران : مكتبة
الصدوق ).
١٩٦ ـ الغيث المسجم في شرح لاميّة العجم
، الصفدي ( صلاح الدين خليل بن أيبك ، ت ٧٦٤هـ ) ( بيروت : دار
الكتب العلميّة ١٤١١ هـ ) ط ٢.
حرف الفاء
١٩٧ ـ فتاوى ابن الجنيد ، الاشتهاردي (
علي پناه ) ( قم : مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين
١٤١٦ هـ ) ط ١.
١٩٨ ـ فرائد الاُصول ، الأنصاري ( مرتضى
بن محمّد أمين ، ت ١٢٨١ ) ( قم : مؤسّسة النشر الإسلامي
١٤١٦ هـ ) ط ٦.
١٩٩ ـ الفرحة الاُنسيّة ، آل عصفور (
حسين بن محمّد بن أحمد ، ت ١١٢٥ هـ ) تحقيق : الشيخ علي
آل عصفور ( بيروت : دار العصفور للطباعة والنشر ١٤١٤ هـ )
ط ١.
٢٠٠ ـ فرق الشيعة ، النوبختي ( أبو
محمّد الحسن بن موسى « ق : ٣ » ) ( قم : مكتبة الفقيه
١٣٨٨هـ ) ط ٤.
٢٠١ ـ الفصول الغرويّة ، الأصفهاني (
محمّد حسين بن محمّد رحيم الحائري ، ت ١٢٥٠هـ ) طبعة
حجريّة.
٢٠٢ ـ الفصول المهمّة في معرفة الأئمّة عليهمالسلام
، الصبّاغ ( علي بن محمّد بن أحمد المالكي ، ت ٨٥٥ هـ ) ( طهران
: مؤسّسة الأعلمي ).
٢٠٣ ـ فضائل الشيعة ، الصدوق ( محمّد بن
علي القمّي ، ت ٣٨١ هـ ) ( تحقيق ونشر : مؤسّسة الإمام المهدي عليهالسلام
ـ قم ١٤١٠ هـ ) ط ١.
٢٠٤ ـ الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام
( الإمام علي بن موسى الرضا عليهالسلام
، ت ٢٠٣ هـ ) تحقيق : مؤسّسة آل البيت عليهمالسلام
لإحياء التراث ( مشهد المقدّسة ـ المؤتمر العالمي للإمام الرضا عليهالسلام
، ١٤٠٦ هـ ) ط ١.
٢٠٥ ـ الفقيه ، الصدوق ( محمّد بن علي
القمّي ، ت ٣٨١ هـ ) تحقيق : حسن الخرسان ( بيروت : دار الأضواء
١٤٠٥ هـ ) ط ٦.
٢٠٦ ـ الفوائد الحائريّة ، البهبهاني (
محمّد بن باقر بن محمّد أكمل ، ت ١٢٠٦ هـ ) تحقيق : لجنة
تحقيق مجمع الفكر الإسلامي ( قم : مجمع الفكر الإسلامي
١٤١٥ هـ ) ط ١.
٢٠٧ ـ الفوائد الطوسيّة ، الحر العاملي
( محمّد بن الحسن الحرّ العاملي ، ت ١١٠٤ هـ ) تحقيق :
مهدي اللاجوردي الحسيني ، محمّد درودي ( قم : المطبعة العلميّة
١٤٠٣ هـ ) ط ١.
٢٠٨ ـ الفوائد المدنية ، الإسترآبادي (
محمّد أمين بن محمّد شريف ، ت ١٠٣٣ هـ ) ( ايران : دار
النشر لأهل البيت عليهمالسلام
).
٢٠٩ ـ الفهرست ، الطوسي ( محمّد بن
الحسن ، ت ٤٦٠ ) تصحيح : الويس أسپرنگر التيرولي ومولوي عبد
الحقّ ومولوي غلام قادر.
٢١٠ ـ فواتح الرحموت ( ضمن كتاب
المستصفى ) ، ( عبد العلي محمّد نظام الدين الأنصاري ) ( بيروت : دار الفكر ).
حرف القاف
٢١١ ـ القاموس المحيط ، الفيروز آبادي (
مجد الدين محمّد بن يعقوب ، ت ٨١٧ هـ ) ( بيروت : دار إحياء
التراث العربي ١٤١٢ هـ ) ط ١.
٢١٢ ـ قرب الإسناد ، الحميري ( أبو
العباس عبدالله بن جعفر « ق : ٣ » ) ( تحقيق ونشر : مؤسّسة آل البيت عليهمالسلام
لإحياء التراث ـ قم ـ ١٤١٣ هـ ) ط ١.
٢١٣ ـ قطر الندى وبلّ الصدى ، ابن هشام
( أبو محمّد عبدالله جمال الدين الأنصاري ، ت ٧٦١ هـ ) تحقيق
محي الدين عبد الحميد ( مصر : مطبعة السعادة ١٩٦٣ م ) ط
١١.
٢١٤ ـ قواعد الأحكام ، العلاّمة الحلّي
( أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر الأسدي ، ت ٧٢٦هـ ) (
تحقيق ونشر : مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ـ قم ـ
١٤١هـ ) ط ١.
٢١٥ ـ القواعد والفوائد ، الشهيد الأوّل
( أبو عبدالله محمّد بن مكّي العاملي ، ت ٧٨٦ هـ ) تحقيق : د.
عبد الهادي الحكيم ( قم : مكتبة المفيد ).
٢١٦ ـ القوانين ، الميرزا القمّي ( أبو
القاسم بن محمّد حسن بن نظر علي الجيلاني ، ت ١٢٢١ هـ )
طبعة حجريّة.
حرف الكاف
٢١٧ ـ الكافي ، الكليني ( محمّد
بن يعقوب ، ت ٣٢٩ هـ ) تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفّاري ، (
بيروت : دار الأضواء ١٤٠٥ هـ ).
٢١٨ ـ الكافي في الفقه ، الحلبي (
أبو الصلاح تقي الدين بن نجم الدين الحلبي ، ت ٤٤٧ هـ ) تحقيق :
رضا استادي ( أصفهان : مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي عليهالسلام
).
٢١٩ ـ الكافي في الفقه ( ضمن
سلسلة الينابيع الفقهية ) الحلبي ( أبو الصلاح تقي الدين بن نجم الدين عبدالله ، ت
٤٤٧ هـ ق ) تحقيق : علي أصغر مرواريد ( بيروت : دار التراث ،
الدار الإسلاميّة ١٤١٠ هـ ) ط ١.
٢٢٠ ـ كامل الزيارات ، ابن قولويه
( أبو القاسم جعفر بن محمّد ، ت ٣٦٧ هـ ) تحقيق : جواد القيّومي
( ايران : مؤسّسة نشر الفقاهة ١٤١٧ هـ ) ط ١.
٢٢١ ـ كامل الزيارات ، ابن قولويه
( أبو القاسم جعفر بن محمّد ، ت ٣٦٧ هـ ) تصحيح : عبد الحسين
الأميني التبريزي ( النجف : المطبعة المرتضويّة ١٣٠٦ هـ
).
٢٢٢ ـ كتاب الرجال ، ابن داود
الحلّي ( الحسن بن علي بن داود ، ت ٧٠٧ هـ ) تحقيق : محمّد صادق
آل بحر العلوم ( النجف : المطبعة الحيدرية ١٣٩٢ هـ ).
٢٢٣ ـ كتاب سليم بن قيس ، الهلالي
( سليم بن قيس العامري الكوفي ، ت ٩٠ هـ ) تحقيق : محمّد باقر
الأنصاري ( قم : الهادي ١٤١٥ هـ ) ط ١.
٢٢٤ ـ الكتاب ، سيبويه ( أبو بشر
عمرو بن عثمان ، ت ١٨٠ هـ ) تحقيق وشرح : عبد السلام محمّد
هارون ( بيروت : عالم الكتب ١٤٠٣ هـ ) ط ٣.
٢٢٥ ـ كتاب العين ، الفراهيدي (
أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد ، ت ١٧٥ هـ ) تحقيق : د. مهدي
المخزومي ، د. إبراهيم السامرائي ( ايران : مؤسّسة دار الهجرة
١٤٠٩ هـ ) ط ٢.
٢٢٦ ـ كتاب المقالات والفرق ،
الأشعري ( سعد بن عبدالله القمّي ، ت ٣٠١ هـ ) تصحيح وتعليق د.
محمّد جواد مشكور ( طهران : مؤسّسة مطبوعاتي عطائي )
١٩٦٣م.
٢٢٧ ـ الكشّاف ، الزمخشري ( أبو
القاسم جار الله محمود بن عمر ، ت ٥٣٨ هـ ). تصحيح : مصطفى حسين
أحمد ( بيروت : دار الكتاب العربي ).
٢٢٨ ـ كشف الخفاء ومزيل الإلباس ،
العجلوني ( إسماعيل بن محمّد الجراحي ، ت ١١٦٢ هـ ) (
بيروت : دار الكتب العلميّة ١٤٠٨ هـ ) ط ٣.
٢٢٩ ـ كشف الغطاء ، كاشف الغطاء (
جعفر بن خضر بن يحيى ، ت ١٢٢٧ هـ ) طبعة حجريّة.
٢٣٠ ـ كشف الغمّة ، الأربلي ( أبو
الحسن علي بن عيسى ت ٦٩٣ هـ ) ( بيروت : دار الأضواء
١٤٠٥ هـ ) ط ٢.
٢٣١ ـ كشف اللثام ، الفاضل الهندي
( بهاء الدين محمّد بن الحسن الأصفهاني ، ت ١١٣٧هـ ) (
تحقيق ونشر : مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ـ قم ـ
١٤١٦ هـ ) ط ١.
٢٣٢ ـ كشف اللثام ، الفاضل الهندي
( بهاء الدين محمّد بن الحسن الأصفهاني ، ت ١١٣٧ هـ ) (
قم : مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي ١٤٠٥ هـ )
طبعة حجريّة.
٢٣٣ ـ كشف المراد في شرح تجريد
الاعتقاد ، العلاّمة الحلّي ( أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي ، ت
٧٢٦ هـ ) تحقيق : حسن حسن زادة الآملي ( قم : موسّسة النشر
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ١٤١٦ هـ ) ط ٦.
٢٣٤ ـ كشف اليقين في فضائل أمير
المؤمنين ، العلاّمة الحلّي ( المحسن بن يوسف المطهّر ، ت ٧٢٦
هـ ) تحقيق : حسين درگاهي ( طهران : مؤسّسة الطباعة والنشر ـ وزارة الثقافة
والإرشاد الإسلامي ١٤١١ هـ ) ط ١.
٢٣٥ ـ الكشكول ، البحراني ( يوسف
بن أحمد بن إبراهيم ، ت ١١٨٦هـ ) ( مؤسّسة الوفاء ودار
النعمان ١٤٠٦هـ ) ط٢.
٢٣٦ ـ كفاية الأحكام ، السبزواري
( محمد باقر بن محمد ، ت ١٠٩٠ هـ ) ( اصفهان : بازار
مدرسة صدر ـ مهدوي ) طبعة حجريّة.
٢٣٧ ـ كمال الدين ، الصدوق (
محمّد بن علي القمّي ، ت ٣٨١ هـ ) تصحيح : علي أكبر الغفّاري (
قم : مؤسّسة النشر الإسلامي ١٤١٦ هـ ) ط ٣.
٢٣٨ ـ كنز العرفان ، السيوري (
جمال الدين المقداد بن عبدالله ، ت ٨٢٦ هـ ) تصحيح : محمّد باقر
البهبودي ( طهران : المكتبة المرتضويّة لإحياء الآثار الجعفريّة
١٣٨٤ هـ ).
٢٣٩ ـ كنز العمّال ، الهندي (
علاء الدين علي المتّقي ، ت ٩٧٥ هـ ) ضبط وتفسير الغريب : الشيخ
بكري حياني ، تصحيح : الشيخ صفوة السقا ( بيروت : موسّسة الرسالة
١٤١٣ هـ ).
٢٤٠ ـ كنز الفوائد ، الكراچكي (
أبو الفتح الشيخ محمّد بن علي بن عثمان ت ٤٤٩ هـ ) تحقيق :
عبدالله نعمة ( قم : دار الذخائر ١٤١٠ هـ ) ط ١.
حرف اللام
٢٤١ ـ لؤلؤة البحرين ، البحراني (
يوسف بن أحمد ، ت ١١٨٦ هـ ) تحقيق وتعليق : محمّد صادق
بحر العلوم ( قم : مؤسّسة آل البيت عليهمالسلام
) ط ٢.
٢٤٢ ـ لسان العرب ، ابن منظور (
أبو الفضل جمال الدين محمّد بن مكرم ، ت ٧١ هـ ) تنسيق وتعليق : علي
شيري ، ( بيروت : دار إحياء التراث العربي ١٤٠٨ هـ
١٩٨٨ م ) ط ١.
٢٤٣ ـ اللمعة الدمشقيّة ( ضمن
الروضة البهيّة ) الشهيد الأوّل ( محمّد بن جمال الدين مكّي العاملي ، ت
٧٨٦ هـ ) تحقيق : محمّد كلانتر ( قم : مكتبة آية الله العظمى
المرعشي النجفي ).
حرف الميم
٢٤٤ ـ مبادئ الوصول إلى علم
الاُصول ، العلاّمة الحلّي ( أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر ، ت
٧٢٦ هـ ) تحقيق : عبد الحسين محمّد علي البقّال ( بيروت : دار
الأضواء ١٤٠٦ هـ ) ط ٢.
٢٤٥ ـ المبسوط ، الطوسي ( محمّد
بن الحسن ، ت ٤٦٠ هـ ) تحقيق : أحمد الحسيني ( بيروت : مؤسّسة
الوفاء ١٤٠٣ هـ ) ط ٢.
٢٤٦ ـ مجمع البحرين ، الطريحي (
فخر الدين محمّد علي ، ت ١٠٨٥ هـ ) تحقيق : أحمد الحسيني
( بيروت : مؤسّسة الوفاء ١٤٠٣ هـ ) ط ٣.
٢٤٧ ـ مجمع البيان في تفسير
القرآن ، الطبرسي ( أبو علي الفضل بن الحسن ، ت ٥٤٨ هـ ) تحقيق
: هاشم المحلاّتي ( بيروت : دار إحياء التراث العربي ، مؤسّسة التاريخ العربي
١٤١٢هـ ) ط ١.
٢٤٨ ـ مجمع الفائدة والبرهان ،
الأردبيلي ( أحمد بن محمّد ت ٩٩٣ هـ ) تصحيح وتعليق : مجتبى
العراقي ، علي پناه الاشتهاردي ، حسين اليزدي الأصفهاني ( قم : مؤسّسة النشر
الإسلامي التابعد لجماعة المدرّسين ١٤١٦ هـ ) ط ١.
٢٤٩ ـ مجمل اللغة ( أبو الحسين
أحمد بن فارس ، ت ٣٥٧ هـ او ٣٦٩ هـ او
٣٩٠ هـ ) تحقيق : الشيخ هادي حسن حمّودي ( الكويت : معهد
المخطوطات العربية ١٤٠٥ هـ ) ط١.
٢٥٠ ـ المجموع شرح المهذّب ،
النووي ( أبو زكريا محيي الدين بن شرف الشافعي ، ت ٦٨٦ هـ )
تحقيق : محمّد نجيب المطبعي ( جدّة : مكتبة الإرشاد ).
٢٥١ ـ المحاسن ، النراقي ( أبو
جعفر أحمد بن محمّد ، ت ٢٧٤ أو ٢٨٠ هـ )
تحقيق : مهدي الرجائي ( قم : المجمع العالمي لأهل البيت عليهمالسلام
١٤١٣ هـ ) ط ١.
٢٥٢ ـ المحرّر في اُصول الفقه ،
السرخسي ( أبو بكر محمّد بن أحمد بن أبي سهل ، ت ٤٥٠ هـ ) تحقيق
: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمّد عويضة ( بيروت : دار الكتب العلميّة
١٤١٧هـ ) ط ١.
٢٥٣ ـ المحلّى ، ابن حزم ( علي بن
أحمد بن سعيد ، ت ٤٥٦ هـ ) تحقيق : لجنة إحياء التراث العربي (
بيروت : دار الجيل ، دار الآفاق الجديدة ).
٢٥٤ ـ مختار الصحاح ، الرازي (
محمّد بن أبي بكر بن عبد القادر ، ت ٦٦٦ هـ ) ( بيروت : دار
الكتاب العربي ١٩٧٩ م ) ط ١.
٢٥٥ ـ مختصر بصائر الدرجات ،
الحلّي ( حسن بن سليمان الحلّي « ق : ٩ » ) ( قم : انتشارات الرسول المصطفى صلىاللهعليهوآله
).
٢٥٦ ـ مختصر المعاني التفتازاني (
سعد الدين مسعود بن عمر ، ت ) ( قم : دار الفكر ١٤١٦هـ )
ط ٢.
٢٥٧ ـ المختصر النافع ، المحقّق
الحلّي ( أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن ، ت ٦٧٦هـ ) (
تحقيق ونشر : قسم الدراسات الإسلاميّة ـ مؤسّسة البعثة ـ قم ـ
١٤١٣هـ ) ط١.
٢٥٨ ـ المختلف ، العلاّمة الحلّي
( الحسن بن يوسف بن المطهّر ، ت ٧٢٦ هـ ) ( تحقيق ونشر : مركز
الأبحاث والدراسات الإسلاميّة ـ قم ١٤١٥ هـ ) ط ١.
٢٥٩ ـ مدارك الأحكام ، السيّد
السند ( محمّد بن علي بن الحسين الموسوي العاملي ، ت ٩٤٦ هـ ) (
تحقيق ونشر : مؤسّسة آل البيت عليهمالسلام
لإحياء التراث ـ مشهد ـ ١٤١٠ هـ ) ط ١.
٢٦٠ ـ مرآة العقول ، المجلسي (
محمّد باقر بن محمّد تقي ، ت ١١١١ ـ ١٠ هـ )
إخراج ومقابلة وتصحيح : هاشم الرسولي ( طهران : دار الكتب الإسلاميّة
١٣٧٠ هـ ) ط ٣.
٢٦١ ـ المراسم العلويّة ( ضمن
سلسلة الينابيع الفقهيّة ) سلاّر ( أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز الديلمي ، ت
٤٦٣ هـ ) تحقيق : علي أصغر مرواريد ، ( بيروت : دار التراث ،
الدار الإسلاميّة ١٤١٠ هـ ) ط ١.
٢٦٢ ـ المزار ، الشهيد الأوّل (
محمّد بن مكّي العاملي ، ت ٧٨٦ هـ ) تحقيق : محمود البدري ( قم
: مؤسّسة المعارف الإسلاميّة ١٤١٦ هـ ) ط ١.
٢٦٣ ـ المسائل الحسينية ،
السماهيجي ( عبد الله بن صالح بن جمعة ، ت ١١٣٥هـ )
مخطوط.
٢٦٤ ـ مسائل علي بن جعفر ( علي بن
الإمام جعفر الصادق عليهالسلام
، ت ٢٢٠ هـ ) تحقيق : مؤسّسة آل البيت عليهمالسلام
لإحياء التراث ( مشهد : المؤتمر العالمي للإمام الرضا عليهالسلام
١٤٠٩هـ ) ط ١.
٢٦٥ ـ مسائل الناصريّات ، المرتضى
( علي بن الحسين ، ت ٤٣٦ هـ ) تحقيق : مركز البحوث والدراسات
العلميّة ( طهران : رابطة الثقافة والعلاقات الإسلاميّة
١٤١٧ هـ ).
٢٦٦ ـ مسالك الأفهام ، الشهيد
الثاني ( زين الدين بن علي العاملي ، ت ٩٦٥ هـ ) ( تحقيق ونشر :
مؤسّسة المعارف الإسلاميّة ـ قم ـ ١٤١٣ هـ ).
٢٦٧ ـ المستدرك ، النيسابوري (
أبو عبدالله الحاكم ، ت ٤٠٥ هـ ) إعداد : عبد الرحمن المرعشي (
بيروت : دار المعرفة ).
٢٦٨ ـ مستدرك الوسائل ، النوري (
ميرزا حسين محمّد تقي ، ت ١٣٢٠ هـ ) ( قم : مؤسّسة آل
البيت قم ١٤٠٧ هـ ) ط ١.
٢٦٩ ـ المستصفى من علم الاُصول ،
الغزالي ( أبو حامد محمّد بن محمّد ، ت ٥٠٥ هـ ) تحقيق : دار
الفكر.
٢٧٠ ـ مستند الشيعة في أحكام
الشريعة ، النراقي ( أحمد بن محمّد مهدي ، ت ١٢٤٥ هـ ) (
تحقيق ونشر : مؤسّسة آل البيت عليهمالسلام
لإحياء التراث ـ مشهد ـ ١٤١٥ هـ ) ط ١.
٢٧١ ـ مسكّن الفؤاد ، الشهيد
الثاني ( زين الدين الجبعي ، ت ٩٦٥ هـ ) ( قم : مكتبة بصيرتي )
طبعة حجريّة.
٢٧٢ ـ مسند أحمد ( أحمد بن محمّد
بن حنبل بن هلال ، ت ٢٤١ هـ ) ( بيروت : دار صادر ).
٢٧٣ ـ مشرق الشمسين ، البهائي (
بهاء الدين محمّد بن الحسين العاملي ، ت ١٠٣٠هـ ) تحقيق :
مهدي الرجائي ( مشهد : مجمع البحوث الإسلاميّة ١٤١٢ هـ )
ط ١.
٢٧٤ ـ المصابيح اللوامع في شرح
مفاتيح الشرائع ، القطيفي ( سليمان بن عبد الجبّار ، ت
١٢٦٦ هـ ) مخطوط.
٢٧٥ ـ مصباح الزائر ، ابن طاووس (
رضي الدين علي بن موسى بن جعفر ، ت ٦٦٤ هـ ). ( تحقيق ونشر :
مؤسّسة آل البيت عليهمالسلام
لإحياء التراث ـ قم ـ ١٤١٧ هـ ) ط ١.
٢٧٦ ـ مصباح الشريعة ، الإمام
الصادق عليهالسلام
( جعفر بن محمّد عليهالسلام
، ت ١٤٨ هـ ) ( بيروت : مؤسّسة الأعلمي
١٤٠٠ هـ ) ط ١.
٢٧٧ ـ المصباح في الأدعية ،
الكفعمي ( إبراهيم بن علي ، ت ٩٠٠ هـ ) تصحيح : الشيخ حسين
الأعلمي ( بيروت : مؤسّسة الأعلمي ١٤١٤ هـ ) ط ١.
٢٧٨ ـ مصباح المتهجّد ، الطوسي (
محمّد بن الحسن ، ت ٤٦٠ هـ ) ( تصحيح ونشر : إسماعيل الأنصاري
الزنجاني ) طبعة حجرية.
٢٧٩ ـ المصباح المنير ، الفيّومي
( أحمد بن محمّد بن علي المقري ، ت ٧٧٠ هـ ) ( قم : مؤسّسة دار
الهجرة ١٤٠٥ هـ ) ط ١.
٢٨٠ ـ المطوّل ، التفتازاني ( سعد
الدين مسعود بن عمر ، ت ٧٩٣ هـ ) ( قم : مكتبة الداوري ).
٢٨١ ـ معارج الاُصول ، المحقّق
الحلّي ( نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد الهذلي ت
٦٧٦ هـ ) إعداد : محمّد حسين الرضوي ( قم : مؤسّسة آل البيت
١٤٠٣هـ ) ط ١.
٢٨٢ ـ معالم الاُصول ، العاملي (
أبو منصور حسن بن زين الدين بن علي ، ت ١٠١١هـ ) تصحيح :
علي محمّدي ، ( قم : دار الفكر ١٣٧٤ هـ ) ط ١.
٢٨٣ ـ معاني الأخبار ، الصدوق (
أبو جعفر محمّد بن علي القمّي ، ت ٣٨١ هـ ) تصحيح وتعليق : علي
أكبر الغفّاري ( قم : موسّسة النشر الإسلامي ١٤١٦ هـ ) ط
٣.
٢٨٤ ـ المعتبر ، المحقّق الحلّي (
نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن ت ٦٧٦هـ ) ( قم : مؤسّسة
سيد الشهداء ١٣٦٤هـ. ش ) ط١.
٢٨٥ ـ المعجم الأوسط ، الطبراني (
أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيّوب ، ٣٦٠ هـ ) تحقيق : د.
محمود الطحّان ( الرياض : مكتبة المعارف ١٤٠٥ هـ ) ط
١.
٢٨٦ ـ معجم رجال الحديث ، الخوئي
( أبو القاسم بن علي أكبر ، ت ١٤١٣ هـ ) ( قم : مركز آثار
الشيعة ١٤١٠ هـ ) ط ٤.
٢٨٧ ـ المعجم الكبير ، الطبراني (
أبو القاسم سليمان بن أحمد ، ت ٣٦٠ هـ ) تحقيق : حمدي عبد
المجيد السلفي ( بيروت : دار إحياء التراث العربي ) ط ٢.
٢٨٨ ـ معراج أهل الكمال ، الماحوزي (
سليمان بن عبدالله ، ت ١١٢١ هـ ) تحقيق : مهدي الرجائي (
قم : سيّد الشهداء ١٤١٢ هـ ) ط ١.
٢٨٩ ـ المغني ، ابن قدامة ( عبدالله بن
أحمد بن محمّد المقدسي ، ت ٦٢٠ هـ ) ( بيروت : دار إحياء التراث
العربي ، مؤسّسة التاريخ العربي ).
٢٩٠ ـ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ،
ابن هشام ( أبو محمّد عبدالله جمال الدين الأنصاري ، ت ٧٦١ هـ )
تحقيق : د. مازن المبارك ، محمّد علي حمد الله ( بيروت :
١٩٧٩ ) ط ٥.
٢٩١ ـ مفاتيح الاُصول ، الطباطبائي (
السيّد محمّد بن علي ، ت ١٢٤٢ هـ ) ( قم : مؤسّسة آل
البيت عليهمالسلام
) طبعة حجريّة.
٢٩٢ ـ مفاتيح الشرائع ، الكاشاني (
محمّد محسن الفيض ت ١٠٩١ هـ ) تحقيق : مهدي الرجائي ( قم
: مجمع الذخائر الإسلاميّة ١٤٠١ هـ ).
٢٩٣ ـ مفتاح الفلاح ، البهائي ( محمّد
بن الحسين الحارثي العاملي ، ت ١٠٢٩ هـ ) تحقيق : السيّد
مهدي الرجائي ( قم : مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين
١٤١٥هـ ) ط ١.
٢٩٤ ـ مفتاح الكرامة ، العاملي ( محمّد
جواد الحسيني ، ت ١٢٢٦ هـ ) ( بيروت : دار إحياء التراث
العربي ).
٢٩٥ ـ مقالات الإسلاميّين ، الأشعري (
أبو الحسن علي بن إسماعيل ، ت ٣٢٤ ) تحقيق : هلموت ريتر ( دار
النشر : فرانز شتايز بقيسبادن ١٤٠٠ هـ ) ط ٢.
٢٩٦ ـ مقباس الهداية في علم الدراية ،
المامقاني ( عبدالله بن الشيخ محمّد حسن النجفي ، ت ١٣٥١
هـ ) تحقيق : محمّد رضا المامقاني ( قم : مؤسّسة آل البيت عليهمالسلام
لإحياء التراث ١٤١١هـ ) ط ١.
٢٩٧ ـ المقنع ، الصدوق ( محمّد بن علي
القمّي ، ت ٣٨١ هـ ) ( تحقيق ونشر : مؤسّسة الإمام الهادي عليهالسلام
ـ قم ـ ١٤١٥ هـ ).
٢٩٨ ـ المقنعة ، المفيد ( محمّد بن
محمّد بن النعمان ، ت ٤١٣ هـ ) تحقيق : مؤسّسة النشر الإسلامي (
بيروت : دار المفيد ١٤١٤ هـ ) ط ٢.
٢٩٩ ـ الممتع الكبير في التصريف ،
الإشبيلي ( ابن عصفور علي بن مؤمن بن محمّد بن علي ، ت ٦٦٩هـ )
تحقيق : د. فخر الدين قباوة ( بيروت : مكتبة لبنان ناشرون
١٩٩٦م ) ط ١.
٣٠٠ ـ مناقب آل أبي طالب ، ابن شهر آشوب
( أبو جعفر محمّد بن علي ، ت ٥٨٨ هـ ) تحقيق : د. يوسف البقاعي
( بيروت : دار الأضواء ١٤١٢ هـ ) ط ٢.
٣٠١ ـ مناهج اليقين في اُصول الدين ،
الحلّي ( أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر الأسدي ، ت ٧٢٦هـ
) تحقيق : يعقوب الجعفري المراغي ( ايران : دار الأُسوة للطباعة والنشر
١٤١٥ هـ ) ط ١.
٣٠٢ ـ منتظم الدرَّين ، التاجر ( محمد
علي بن أحمد بن عبّاس ) مخطوط.
٣٠٣ ـ منتقى الجمان ( جمال الدين
الحسن بن زين الدين ت ١٠١١ هـ ) تصحيح وتعليق : علي أكبر
الغفّاري ( قم : مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ) ط ١.
٣٠٤ ـ منتهى المطلب ، العلاّمة
الحلّي ( الحسن بن يوسف بن المطهّر ، ت ٧٢٦ هـ ) طبعة حجرية.
٣٠٥ ـ منتهى المقال ، الحائري (
أبو علي محمّد بن إسماعيل ، ت ١٢١٦ هـ ) ( تحقيق ونشر :
مؤسّسة آل البيت عليهمالسلام
لإحياء التراث ـ قم ١٤١٦ هـ ) ط ١.
٣٠٦ ـ منهاج الكرامة في معرفة
الإمامة ( ضمن شرح المنهاج للسيّد الحسيني الميلاني ) ، العلاّمة الحلّي ( أبو
منصور الحسن بن يوسف الحلّي ، ت ٧٢٦ هـ ) ( قم : مؤسّسة دار
الهجرة ١٤١٨ هـ ).
٣٠٧ ـ المهذّب ، الشيرازي ( أبو
إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي ، ت ٤٧٦ هـ ) تصحيح
: زكريا عمران ( بيروت : دار الكتب العلميّة ١٤١٦ هـ ) ط
١.
٣٠٨ ـ المهذّب ، الطرابلسي ( عبد
العزيز بن البرّاج ت ٤٨١ هـ ) إعداد : مؤسّسة سيّد الشهداء ( قم
: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ١٤٠٦
هـ ).
٣٠٩ ـ موسوعة كشّاف اصطلاحات
الفنون والعلم ، التهانوي ( محمّد علي ) تحقيق : د. علي دحروج ( بيروت : مكتبة
لبنان ناشرون ١٩٩٦م ) ط ١.
حرف النون
٣١٠ ـ نقد الرجال ، التفرشي ( مصطفى
بن الحسين الحسيني ، « ق : ١١ » ) تحقيق ونشر : مؤسّسة آل البيت عليهمالسلام
لإحياء التراث ـ قم ـ ١٤١٨ هـ ) ط ١.
٣١١ ـ نقد الرجال ، التفرشي (
مصطفى بن الحسين الحسيني ، « ق : ١١ » ) ( قم : انتشارات الرسول
المصطفى صلىاللهعليهوآله
).
٣١٢ ـ نهاية الإحكام في معرفة
الأحكام ، العلاّمة الحلّي ( الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر ، ت
٧٢٦ هـ ) تحقيق : مهدي الرجائي ( قم : مؤسّسة إسماعيليان
١٤١٠ هـ ) ط ٢.
٣١٣ ـ النهاية في غريب الحديث
والأثر ، الجزري ( ابن الأثير مجد الدين المبارك بن محمّد ، ت
٦٠٦ هـ ) تحقيق : طاهر أحمد الزاوي ، محمود أحمد الطناحي (
القاهرة : دار إحياء الكتب العربية ).
٣١٤ ـ النهاية في مجرّد الفقه
والفتاوى ، الطوسي ( أبو جعفر محمّد بن الحسن ، ت ٤٦٠ هـ ) (
بيروت : دار الكتاب العربي ١٣٩٠ هـ ) ط ١.
٣١٥ ـ النهاية ونكتها ، الطوسي ،
المحقّق الحلّي ( محمد بن الحسن ، ت ٤٦٠هـ ، أبو القاسم نجم
الدين جعفر بن الحسن ، ت ٦٧٦ هـ ) ( تحقيق ونشر : مؤسّسة النشر
الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ـ قم ـ ١٤١٢ هـ ) ط
١.
٣١٦ ـ نهج البلاغة ، الإمام علي عليهالسلام
( الإمام علي بن أبي طالب عليهالسلام
ـ ت ٥٠ هـ ) ( جمع الشريف الرضي محمّد بن الحسن ، ت
٤٠٦ هـ ) ضبط النصّ : الدكتور صبحي الصالح ( قم : الهجرة
١٣٩٥ هـ ).
٣١٧ ـ نهج البلاغة ، الإمام علي عليهالسلام
( الإمام علي بن أبي طالب عليهالسلام
، ت ٤٠ هـ ) ( جمع الشريف الرضي محمّد بن الحسن ، ت
٤٠٦ هـ ) ضبط النصّ : د. صبحي الصالح ( قم : الهجرة
١٣٩٥ هـ ) ط ١.
حرف الهاء
٣١٨ ـ هداية الأبرار إلى طريق
الأئمّة الأطهار ، الكركي ( حسين بن شهاب الدين العاملي ، ت
١٠٧٦ هـ ) تصحيح : رؤوف جمال الدين
١٣٩٦ هـ ط ١.
٣١٩ ـ الهداية الكبرى ، الخصيبي (
الحسين بن حمدان ، ت ٣٣٤ هـ ) ( بيروت : موسّسة البلاغ
١٤١١ هـ ) ط ٤.
٣٢٠ ـ هداية المسترشدين ،
الأصفهاني ( محمّد تقي بن محمّد رحيم الطهراني ، ت ١٢٤٨
هـ ) طبعة حجريّة.
٣٢١ ـ همع الهوامع في شرح جمع
الجوامع ، السيوطي ( أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن محمّد بن أبي بكر ، ت
٦٨١ هـ ) تحقيق : الدكتور إحسان عبّاس ( قم : منشورات الرضي
١٣٧٤ هـ ) ط ٢.
حرف الواو
٣٢٢ ـ الوافي ، الفيض الكاشاني (
محمّد بن مرتضى بن محمود ، ت ١٠٩١ هـ ) تحقيق : ضياء
الدين الحسيني ( اصفهان : مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي عليهالسلام
العامّة ١٤٠٦هـ ) ط١.
٣٢٣ ـ الوافية في اُصول الدين ،
التوني ( عبدالله بن محمّد البشروي الخراساني ، ت ١٠٧١هـ
) تحقيق : محمّد حسين الرضوي ( قم : مجمع الفكر الإسلامي
١٤١٥ هـ ) ط ٢.
٣٢٤ ـ الوجيزة ، المجلسي ( محمّد
باقر بن محمّد تقي ، ت ١٠ ـ ١١١١ هـ ) مخطوط.
٣٢٥ ـ وسائل الشيعة إلى تحصيل
مسائل الشريعة ، العاملي ( محمّد بن الحسن ، ت ١١٠٤هـ ) ،
( تحقيق ونشر : مؤسّسة آل البيت عليهمالسلام
لإحياء التراث ـ قم ـ ١٤٠٩ هـ ) ط ١.
٣٢٦ ـ الوسيلة إلى نيل الفضيلة ،
ابن حمزة ( أبو جعفر محمّد بن علي الطوسي ، « ق : ٦ » هـ ) تحقيق : الشيخ
محمّد الحسّون ( قم : مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
١٤٠٨هـ ) ط١.
٣٢٧ ـ وصول الأخيار إلى اُصول
الأخبار ، العاملي ( حسين بن عبد الصمد ، ت ٩٨٤ هـ ) تحقيق :
عبد اللطيف الكوهكري ( قم : مجمع الذخائر الإسلاميّة ).
فهرس
الموضوعات
كتاب
المواريث.............................................................................. ٧
الرسالة الخامسة والعشرون ميراث
المعتق إذا مات عتيقه...................................... ٩
شروط الإرث بولاء
العتق.............................................................. ١١
الأوّل : فقدُ القريب
النسبي الجامع لشرائط الإرث...................................... ١١
الثاني : أنْ يكون
العتقُ تبرّعاً ، لا لازماً بسبب شرعيّ.................................. ١٢
الثالث : ألَّا يتبرّأ
المُعْتِقُ من ضمانِ جريرةِ العتيق........................................ ١٥
الأقوال فيما إذا مات
المُنْعِم........................................................... ١٧
أوّلها : ما نُسب
للمشهور......................................................... ١٧
ثانيها : اشتراكُ
أولادِ المُنْعِم مطلقاً إذا كان المُنْعِمُ رجلاً ، والاختصاصُ بعصبة المرأة إنْ
كانَ المنعم امرأةً ٢٠
ثالثها : كونُ الولاءِ
للأولادِ الذكورِ والإناث ، سواء كان المُنْعِمُ رجلاً أو امرأة.......... ٢٣
رابعها : كونُ الولاء
للأولادِ الذكور دون الإناث ، سواء كان المُنْعِم رجلاً أو امرأةً ، فإن لم يكنْ
ذكورٌ فللعصبة. ٢٤
خامسها : أنَّ وارثَ
الولاء وارثُ المالِ مطلقاً........................................ ٢٥
سادسها : أنّ النساءَ
لا يرِثْنَ من الولاءِ شيئاً......................................... ٢٥
معنى العَصَبَة.......................................................................... ٢٨
الولاء موروث أم لا؟.................................................................. ٣٦
ثمرة الخلاف.......................................................................... ٣٧
الرسالة السادسة والعشرون : ميراث الجدّة مع الأُخت..................................... ٣٩
الرسالة السابعة والعشرون : مسألة في رجل عنده زوجتان ................................. ٤٩
الرسالة الثامنة والعشرون : الحبوة........................................................ ٥٥
ما يُحبى به............................................................................ ٥٧
الإيرادات على القول
المشهور........................................................... ٥٩
بعض أحكام الحبوة على
القول بإدخال كتب فيها......................................... ٧٠
علم أُصول الفقه........................................................................... ٧٣
الرسالة التاسعة والعشرون : الدرر الغرويّة في تحقيق الأُصول
الفقهيّة........................ ٧٥
مقدّمة المؤلِّف......................................................................... ٧٧
الباب الأوّل : في
بيان حدّه وموضوعه وغايته ومرتبته...................................... ٧٩
مقدّمة في معرفة اسم
العلم ورسمه وموضوعه وغايته ومرتبته................................. ٧٩
الأُصل لغةً وعرفاً
واصطلاحاً............................................................ ٨٣
الفقه لغةً............................................................................. ٨٥
الفقه في عرف
المتشرّعة................................................................ ٨٦
العلم لغةً وعرفاً....................................................................... ٨٧
العلم لغةً واصطلاحاً................................................................... ٨٨
المراد بالشرعيّة........................................................................ ٩٢
المراد بالفرعيّة......................................................................... ٩٣
الدليل لغةً واصطلاحاً.................................................................. ٩٣
المراد التفصيليّة........................................................................ ٩٤
الإشكالان في التعريف............................................................... ١٠٠
الجواب عن الإشكال
الأوّل........................................................... ١٠٠
الجواب عن الإشكال
الثاني............................................................ ١٠٤
المراد من اسم العين
والمعنى............................................................ ١٠٨
الرسالة الثلاثون : الدرر الفكريّة في أجوبة المسائل الشبّريّة................................ ١٠٩
جواز الأخذ بالكتاب
وإن لم يكن مفسّراً من المعصوم.................................... ١١٢
اختلاف الفقهاء في
الفتاوى........................................................... ١٢٧
مسألة في الإجماع.................................................................... ١٤٨
المقام الأوّل :
تعريف الإجماع وحجيّته.................................................. ١٤٩
إمكان العلم بالإجماع.............................................................. ١٤٩
عدم إمكان وقوع
الإجماع......................................................... ١٥٢
إمكان وقوع الإجماع.............................................................. ١٥٣
حجيّة الإجماع.................................................................... ١٥٤
تنبيهٌ :........................................................................... ١٦٧
قول المخالفين في
حجّية الإجماع.................................................... ١٨٨
المقام الثاني : في
أقسامه............................................................... ١٩٣
البحث الأوّل :
الإجماع الضروري من المسلمين...................................... ١٩٣
البحث الثاني : إجماع
الفرقة المحقّة.................................................. ١٩٣
البحث الثالث : في
الإجماع المشهوري.............................................. ١٩٣
البحث الرابع : في
الإجماع المنقول.................................................. ١٩٨
البحث الخامس : في
الإجماع المحصَّل................................................ ٢٠٠
البحث السادس : في
الإجماع المركّب............................................... ٢٠٦
البحث السابع : في
الإجماع السكوتي............................................... ٢٠٩
مسألة في الاجتهاد
والتقليد............................................................ ٢١٤
تجزّؤ الاجتهاد.................................................................... ٢٤٣
الرسالة الحادية والثلاثون : مسألة في جواز الأخذ من المجتهدين
والمحدّثين وتقليد كل منهما من آحاد الفريقين ٢٤٥
الرسالة الثانية والثلاثون العمدة نظم الزبدة.............................................. ٢٥٥
تقريظ النظم........................................................................ ٢٥٧
الفهرست........................................................................... ٢٥٨
المنظومة الشريفة..................................................................... ٢٦٤
المنهج الأوَّل مقدمات
الكتاب......................................................... ٢٦٦
المبادئ المنطقيَّة
لعلم الأُصول........................................................ ٢٦٦
ماهية الدليل...................................................................... ٢٦٧
الجزئي........................................................................... ٢٦٨
معنى الذاتي....................................................................... ٢٦٩
الحدود........................................................................... ٢٦٩
معنى القضية...................................................................... ٢٧٠
أقسام البرهان..................................................................... ٢٧٠
أشكال القياس.................................................................... ٢٧١
القياس الاستثنائي................................................................. ٢٧٢
المبادئ اللغويَّة.................................................................... ٢٧٢
دلالة اللفظ على
المعنى............................................................. ٢٧٣
أقسام اللفظ باعتبار
مدلوله......................................................... ٢٧٤
المشترك.......................................................................... ٢٧٤
الحقيقة والمجاز..................................................................... ٢٧٥
افادة الواو العاطفة
الإطلاق......................................................... ٢٧٦
بيان المشتق....................................................................... ٢٧٦
هل يشترط الاتّصاف
بالمبدإ في المشتق؟.............................................. ٢٧٧
المبادئ الأحكامية................................................................. ٢٧٨
تعريف الحكم.................................................................... ٢٧٨
نقض الحدِّ بآخر سورة
الزلزلة...................................................... ٢٧٩
المدح للمحسن ،
والذمَّ للمسيء.................................................... ٢٨٠
وجوب شكر المنعم................................................................ ٢٨١
حكم غير الضروري مما
لا يدركه العقل............................................. ٢٨١
معنى الواجب..................................................................... ٢٨٢
الموسَّع والمضيَّق.................................................................... ٢٨٢
من ظنَّ الموت وترك
الواجب قبله................................................... ٢٨٤
الواجب الكفائي.................................................................. ٢٨٤
الواجب التخييري................................................................. ٢٨٥
لا أمر حقيقياً في
المندوب........................................................... ٢٨٥
جنسيَّة المباح...................................................................... ٢٨٦
مفهوم العبادة الصحيحة............................................................ ٢٨٦
مقدّمة الواجب.................................................................... ٢٨٧
هل المباح حكم مستقل؟........................................................... ٢٨٧
المنهج الثاني
الأدلَّة الشرعيّة............................................................ ٢٨٨
المطلب الأوّل : في
الكتاب......................................................... ٢٨٨
تواتر الكتاب..................................................................... ٢٨٩
المطلب الثاني : في
السنّة............................................................ ٢٩٠
معاني الخبر....................................................................... ٢٩٠
معنى المتواتر....................................................................... ٢٩١
حجية خبر الواحد................................................................. ٢٩٢
ما يشترط في ناقل خبر
الواحد...................................................... ٢٩٣
كفاية تزكية العدل
الإماميِّ في الرواية............................................... ٢٩٣
رجال السند...................................................................... ٢٩٤
المطلب الثالث : في
الإجماع........................................................ ٢٩٥
حجية إجماع أهل البيت........................................................... ٢٩٦
حجية الإجماع المنقول............................................................. ٢٩٧
المطلب الرابع : في
الاستصحاب.................................................... ٢٩٨
القياس........................................................................... ٢٩٩
المنهج الثالث في
مشتركات الكتاب والسنة............................................. ٣٠١
المطلب الأول : في
الأمر والنهى..................................................... ٣٠١
صيغة الأمر المجردة لا
تدل على الوحدة أو التكرار..................................... ٣٠١
دلالة الأمر على
الفوريَّة وعدمها.................................................... ٣٠٢
اقتضاء الأمر بالشيء
النهي عن ضده................................................ ٣٠٢
الأمر بالشيء لا يكفي
في قضائه.................................................... ٣٠٣
المطلوب بالأمر.................................................................... ٣٠٣
صيغة النهي دالة على
التحريم....................................................... ٣٠٤
دلالة النهى على
الدوام............................................................ ٣٠٤
النهي في عين العبادة
أو جزئها أو شرطها يدل على فسادها............................ ٣٠٥
العامّ والخاصّ..................................................................... ٣٠٦
صيغة العموم حقيقة في
العموم...................................................... ٣٠٧
أدنى مراتب صيغ الجمع............................................................ ٣٠٧
معنى التخصيص................................................................... ٣٠٨
حجّية العام المخصّص
بمبيَّنٍ......................................................... ٣٠٨
السبب لا يخصِّص العام............................................................ ٣٠٩
مخصِّصات الكتاب
والسنة.......................................................... ٣١٠
تنافي العامِّ
والخاصِّ................................................................ ٣١٠
وجوب البحث عن المخصص
قبل العمل بالعام....................................... ٣١١
معنى المستثنى المنقطع............................................................... ٣١٢
الاستثناء المستغرق................................................................. ٣١٢
معنى المستثنى منه بعد
تحقّق الاستثناء................................................. ٣١٣
لو تعقّب الاستثناء
جملاً نسقيَّة...................................................... ٣١٣
المستثنى من المثبت
وعكسه......................................................... ٣١٤
الضمير العائد على بعض
أفراد العام................................................. ٣١٥
المطلق والمقيَّد..................................................................... ٣١٥
المجمل والمبيّن...................................................................... ٣١٦
البيان يقع قولاً
وفعلاً.............................................................. ٣١٧
الظاهر والمؤوّل.................................................................... ٣١٧
المنطوق والمفهوم................................................................... ٣١٨
مفهوم الشرط.................................................................... ٣١٩
مفهوم الوصف.................................................................... ٣١٩
مفهوم الغاية...................................................................... ٣٢٠
النسخ........................................................................... ٣٢٠
نسخ الشيء قبل حضور
وقته....................................................... ٣٢١
فيما يُنسخ به الكتاب
والسنة....................................................... ٣٢٢
المنهج الرابع في
الاجتهاد والتقليد...................................................... ٣٢٣
فصلٌ : النبى صلىاللهعليهوآله لا يجتهد........................................................ ٣٢٤
فصلٌ : التصويب................................................................. ٣٢٥
فصلٌ : شروط المجتهد............................................................. ٣٢٥
فصلٌ : لا تقليد في
الأُصول........................................................ ٣٢٦
المنهج الخامس في
التراجيح............................................................ ٣٢٩
الترجيح في السند................................................................. ٣٢٩
مراتب ترجيح المتن................................................................ ٣٢٩
الاحتياط في الأخذ في
مدلول الدليل................................................. ٣٣٠
الدعا والزيارة........................................................................... ٣٣٣
الرسالة الثالثة والثلاثون : شرح فقرة « فهبني » من دعاء كميل........................... ٣٣٥
المسألة الأولى : معنى
هبني............................................................. ٣٣٨
المسألة الثانية : في
الإعراب........................................................... ٣٤٦
تتميمٌ فيه نفعٌ عميم
، ودفعٌ لسؤال عظيم معنى استغفار الأئمّة من الذنوب............... ٣٦٣
مسألة الثالثة : إعراب
( إن ) في قوله : ( لأكرمن زيدا وإن أهانني )...................... ٣٦٦
رد السائل........................................................................ ٣٧٢
نقض الجواب..................................................................... ٣٧٣
الإيرادات من السائل
وجوابها....................................................... ٣٨٥
نقض الجواب السابق.............................................................. ٣٨٥
جواب النقض.................................................................... ٣٨٧
الرسالة الرابعة والثلاثون : مسألة عن معنى « في قلوب من والاه
قبره »................... ٤٠١
الفهارس العامة...................................................................... ٤٠٧
فهرس الآيات القرآنيّة................................................................ ٤٠٩
فهرس الأحاديث
والروايات........................................................... ٤٢١
فهرس المعصومين عليهمالسلام............................................................... ٤٤٧
فهرس الأعلام....................................................................... ٤٥١
فهرس الفرق والمذاهب............................................................... ٤٧١
فهرس الأماكن...................................................................... ٤٧٣
مصادر التحقيق...................................................................... ٤٧٥
فهرس الموضوعات................................................................... ٥٠٣
|