• الفهرس
  • عدد النتائج:

إذا تنافي العام والخاص فذا

ثامنها ولا تبادرْ أبدا (١)

للأخذ للعموم قبل الفحصِ

وإنّه التاسعُ منها فاحْصِ

أوّلُ الاستثنا هنا المنقطعُ

مستغرق لغو عليه اجتمعوا

أمّا الخلاف في عليِّ عشرهْ

أقوالهم فيه غدت مشتهرهْ

كذاك مستثنًى أتى بعد الجملْ

بالواو فالخلاف فيه قد حصلْ

وكلُّ مستثنًى عقيب النفي قدْ

أتى فإثباتٌ وعكسه اطّردْ

قبل ضمير آية الطلاق

مخصّص وليس باتّفاق

* * *

المطلب الثالث في المطلق معْ

مقيّد وفيه فصل قد وقعْ

والمطلب الرابع فيه المجملُ

مبيّن فصلين فيه فصَّلوا

فالمجملُ الأوّل والمبيّنُ

ثانيهما محقّقٌ مبرهنُ

والمطلب الخامس لم يشتمل

إلّا على الظاهر والمؤوَّلِ

المطلب السادس في المنطوق

كذلك المفهوم بالتحقيق

فصولُهُ أربعة له تلي

قد جاء تعريفُهما في الأوَّلِ

مفهومُ شرطٍ بعد يا ذا المعرفهْ

جاء وفي الثالث مفهوم الصفهْ

مفهومُ غايةٍ وهذا الرابع

واللّقب الحصرُ إليه تابع

* * *

المطلب السابع في النسخ وما

فيه من الخلاف بين العلماء

فصوله ثلاثة في العدِّ

مضبوطةٌ فاصغِ لها واستجدِ

فالأوّل التعريف في النسخ وهلْ

يجوز نسخ قبل أوقاتِ العملْ

وتُنسَخ السنّةُ والكتابُ

وذاك حكمٌ فيه لا يُرتابُ

__________________

(١) كذا في المخطوط ، ولا يستقيم الوزن إلّا بإسكان ( راء ) تبادر. ولعلّ الناظم تسامح في حرفي الدال والذال لتقارب مخرجيهما.