• الفهرس
  • عدد النتائج:

وعلى الثاني بالأخبار السابقة في دليل المشهور على الأمر الثالث من اختصاص الولاء بعصبة المرأةِ إذا كان المُنْعِم امرأةً.

ورادّاً على المشهور في استدلالهم بخبر بُرَيْدِ العِجْلِي المتقدّم بأنَّ قوله عليه‌السلام : « من الرجال » بيان للميّت ، لا لجميع ولد الميت.

والجواب : أمَّا عن إطلاق خبر الولاء ، وإطلاق أدلّة الإرث ، وإطلاق قول أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فبما عرفته مفصّلاً ، مِنْ حمل المطلق على المقيّد ، وضعفِ المرسل في السند ، وحينئذٍ فيبطل المستند.

وأمّا عن خبر مولى حمزة :

فأمّا سنداً ؛ فلكونه موثّقاً ، فلا يقاوم الصحاحَ طُرُقاً ، الصّراح مَنْطِقاً.

وأمَّا القدحُ فيه بالإرسال فليس له مجال ؛ لأنَّه وإنْ كان في ( الكافي ) (١) عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عمّن حدّثه ، إلّا أنّه في ( التهذيب ) (٢) عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، فيثبت الاتّصال وينتفي الإرسال.

وأمّا متناً ؛ فلاضطراب أخباره ، ففي موثّق ابن الحجّاج ما عرفته في وجه الاحتجاج ، وفي خبر منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « مات مولى لابنة حمزة ، وله ابنة ، فأعطى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ابنة حمزة النصف ، وابنته النصف » (٣). وفي خبر عبد الله بن شدّاد : « إن مولىً لحمزة تُوفي ، فأعطى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بنت حمزة النصف ، وأعطى الموالي النصف » (٤).

والخبران الأخيران وإِنْ لم يصحّ العمل بهما ؛ لمخالفتهما أُصول مذهبنا ولذا حُملا تارةً : على التقيّة كما هو الظاهر ، وتارةً : على وصية المولى لبنت حمزة بالنصف ، فإعطاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ابنة حمزة النصف بالوصيّة. وحمل الفضل بن شاذان

__________________

(١) الكافي ٧ : ١٧٠ / ٦.

(٢) التهذيب ٩ : ٣٣١ / ١١٩١.

(٣) التهذيب ٩ : ٣٣٠ / ١١٩٠ ، الوسائل ٢٦ : ٢٣٨ ، أبواب ميراث ولاء العتق ، ب ١ ، ح ١٧.

(٤) التهذيب ٩ : ٣٣٢ / ١١٩٢ ، الوسائل ٢٦ : ٢٣٧ ، أبواب ميراث ولاء العتق ، ب ١ ، ح ١٣.