• الفهرس
  • عدد النتائج:

وبيع النحل مع المشاهدة وإمكان التسليم ، وبيع الماء والتراب والحجارة وإن كثر وجودها.

ويحرم بيع الترياق لاشتماله على الخمر ولحم الأفاعي ، ولا يجوز شربه للتداوي ، إلاّ مع خوف التلف.

______________________________________________________

ضابطه إن شاء الله تعالى.

قوله : ( وبيع النحل مع المشاهدة وإمكان التسليم ).

المراد بالمشاهدة له : من حيث الجملة ، بحيث يعلم قلّته من كثرته ، وترتفع الجهالة عن قدره ، وإن لم يشاهد كل واحدة واحدة ، فلو ستر بعضه ببعض فلم ير ذلك البعض ، لكن شاهد الجملة كفى في صحة البيع ، ولو بيعت في كوّاراتها (١) صح مع المشاهدة ، ويدخل ما فيها من العسل تبعا ، كاللبن في الضرع إذا بيعت الشاة ، وكأساس الحائط مع بيعه ، كذا ذكره المصنف في المنتهى (٢). ولا بد من إمكان التسليم كغيره من المبيعات.

قوله : ( وبيع الماء والتراب ... ).

ولو على الشاطئ ، وحيث يحفر التراب ، لأنهما متمولان.

قوله : ( ويحرم بيع الترياق ).

هو بكسر التاء : مركب معروف يشتمل على الخمر ولحوم الأفاعي ، فيحرم بيعه لذلك ، فانّ هذا المركب لا يعد مالا ، لأن بعضه من الأعيان النجسة والمحرمة فلا يقابل بالمال ، لكن الترياق عند الأطباء قد يخلو من هذين فيجوز بيعه قطعا ، بخلاف ما اشتمل على أحدهما وإن أمكن الانتفاع به في المحلل ، كالطّلاء والضماد الضروري ، لكن لو اضطر إليه فلم يمكن تحصيله إلاّ بعوض ، كان افتداء لا بيعا.

قوله : ( ولا يجوز شربه للتداوي إلاّ مع خوف التلف ).

__________________

(١) قال الجوهري في الصحاح ٢ : ٨١٠ ( كور ) : كوّارة النحل : عسلها في الشمع.

(٢) المنتهى ٢ : ١٠١٧.