• الفهرس
  • عدد النتائج:

ولو شرط تأخير الثمن فأخره عن الأجل ، لم يكن للبائع خيار.

السادس : خيار الرؤية : فمن اشترى عينا موصوفة شخصية تخير مع عدم المطابقة بين الفسخ والإمضاء.

ويجب في هذا البيع ذكر اللفظ الدال على الجنس ، والأوصاف التي تثبت الجهالة برفع أحدها.

______________________________________________________

الأصل في البيع اللزوم ، وخرج عنه صورة النص ، ولأن في الرواية : « ولا قبض الثمن » (١) وهو يشعر بكون الثمن حالا ، لأن المتبادر أنه عدم ملكه ، ويؤيد هذا ـ ليظهر منه وجه القرب ـ أنّ رضاه بالتأجيل في البعض أسقط خياره بالنسبة إليه ، والصفقة لا تتبعض ، وعدم الثبوت هنا أقوى.

قوله : ( ولو شرط تأخير الثمن ، فأخّره عن الأجل لم يكن للبائع خيار ).

المراد بالتأخير الأول : التأجيل ، وإنما لم يثبت الخيار هنا لنحو ما قلناه من الوجوه في المسألة السابقة ، وعلى قول الشيخ ـ أنه متى تعذر قبض الثمن يتخير (٢) ـ يثبت الخيار هنا.

قوله : ( والأوصاف التي تثبت الجهالة برفع أحدها ).

ضابطة ذلك : أن كل وصف تتفاوت الرغبات بثبوته وانتفائه ، وتتفاوت به القيمة تفاوتا ظاهرا لا يتسامح به يجب ذكره ، فلا بدّ من استقصاء صفات السلم كلّها ، صرّح به المصنف في التذكرة (٣).

فعلى هذا ما لا يجوز السلم فيه لا يجوز بيعه بالوصف ، إلاّ أن يبيع عينا شخصية تقبل الوصف ، وتنضبط باستقصاء الأوصاف الموجبة للتفاوت كلّها ككبار اللآلئ ، فانّ هذه لا يجوز السلم فيها ، لأنّ ضبطها يؤدي إلى عزّة الوجود ،

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٢٢ حديث ٩٢ ، الاستبصار ٣ : ٧٨ حديث ٢٥٩ ، وفيهما : ولا يقبض الثمن.

(٢) النهاية : ٣٨٨.

(٣) التذكرة ١ : ٥٢٤.