• الفهرس
  • عدد النتائج:

ولا يجوز بيع السلف قبل حلوله ، ويجوز بعده قبل القبض على الغريم ، وغيره على كراهية ، ويجوز بيع بعضه وتولية بعضه.

ويجوز أن يسلف في شي‌ء ويشترط السائغ ، كالقرض والبيع والاستسلاف والرهن والضمين.

ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات معينة صح ،

______________________________________________________

يجز ، والا جاز.

قوله : ( ويجوز بعده قبل القبض على الغريم ، وغيره على كراهية ).

سيأتي أن في بعض الصور خلافا.

قوله : ( ولو أسلف في غنم ، وشرط أصواف نعجات معينة صح ).

وتكون النعجات المعينة مغايرة للمسلّم فيه موجودة مشاهدة.

لا يقال : لا يجوز بيع المعين مؤجلا.

لأنا نقول : هذا شرط في السلم ، وليس الصوف هو المسلّم فيه.

ولا يقال : الشرط مع المبيع يقتضي كون المبيع هو المجموع ، وهو حجة ابن إدريس ، المانع من صحة ذلك (١).

لأنا نقول : الشرط ليس جزءا من المبيع حقيقة ، وإنما هو تابع من توابعه ، ويتسامح في التابع بما لا يتسامح به في غيره ، وإن سلم فالسلف يجوز أن يكون حالا ، فكذا بعضه ، وقد سبق أن بيع الصوف على ظهور الغنم جائز.

فإن قيل : السلم الحال هو الذي يجب تسليمه عاجلا ، ويشكل وجود تسليم الصوف المشترط كذلك.

قلنا : لا إشكال ، فإنّ هذا مبيع : بعضه حال يجب تسليمه عاجلا ، وبعضه مؤجل يجب تسليمه وقت الحلول.

__________________

(١) السرائر : ٢٣١.