• الفهرس
  • عدد النتائج:

الفصل الثالث : في الصرف :

وهو : بيع الأثمان بمثلها ، وشرطها : التقابض في المجلس وإن كانا موصوفين غير معينين ، والتساوي قدرا مع اتفاق الجنس.

فلو افترقا قبله بطل ، ولا يتحقق الافتراق مع مفارقة المجلس مصطحبين ، ولو قبض الوكيل قبل تفرقهما صحّ لا بعده ، ولو قبض البعض صح فيه خاصة.

______________________________________________________

قوله : ( الفصل الثالث : في الصرف : وهو بيع الأثمان بمثلها ).

الأثمان : هي الذهب والفضة كما نص عليه في التذكرة (١) وفي حواشي شيخنا الشهيد عن قطب الدين : أن الذهب والفضة ثمان وإن باعهما بعرض ، ولهذا لو باع دينارا بحيوان ثبت للبائع الخيار بالاتفاق ، قال : وان كانا عوضين فكل منهما بائع ومشتر ، فلو باع حيوانا بحيوان ، ثبت لكل منهما الخيار.

قوله : ( وشرطه التقابض في المجلس ).

حقه أن يقول : شرطه التقابض قبل التفرق ، والمجلس لا دخل له ، والتفرق يثبت عرفا ولو بخطوة ونحوها ، لا بالحائل بينهما كالجدار ونحوه إذا كانا مصطحبين.

قوله : ( وان كانا موصوفين غير معينين ).

لا يظهر وجه كون هذا هو الفرد الأخفى ، ليعطفه بـ ( أن ) الوصلية.

قوله : ( ولو قبض الوكيل قبل تفرقهما صح ، لا بعده ).

أي : وكيل كل منهما ، ولو كان العاقدان هما الوكيلان ، فالعبرة بتقابضهما أو بتقابض المالكين قبل تفرق الوكيلين ، فانّ التفرق وعدمه إنما يعتبر في المتعاقدين ، سواء كانا هما المالكين أو الوكيلين.

__________________

(١) التذكرة ١ : ٥١٠.