• الفهرس
  • عدد النتائج:

فروع :

أ : يجوز لبائع المتاع شراؤه بزيادة ونقيصة ، حالا ومؤجلا بعد القبض ، ويكره قبله إن كان مكيلا أو موزونا على رأي ،

______________________________________________________

الوضيعة للعشرة غير العشرة قطعا ، فهو بمنزلة ما لو قال : من كل أحد عشر.

ولو قال : بوضيعة العشرة درهم احتمل كونه بتسعين ، وكونه أحد وتسعين إلا جزءا من أحد عشر جزءا التفاتا الى كون الإضافة بمعنى من ، أو بمعنى اللام ، وكل منهما محتمل. قيل عليه : إن الاحتمال الثاني لا وجه له ، لأن العبارة لا تحتمله ، لأنّ وضيعة العشرة درهما لا يكون إلا في العشرة الدراهم ، دون ما عداها من اجزاء الدرهم.

قلنا : بل وجهه أن اللفظ لا بد فيه من تقدير وهو : إما بوضيعة كل عشرة درهما ، أو بقياس وضيعة العشرة درهما ، وما جرى هذا المجرى ، وكل من التقديرين محتمل ولا أرجحية لأحدهما على الآخر ، فيكون كل من الاحتمالين بحاله.

والاحتجاج بأنّ المواضعة على حد المرابحة للتقابل بينهما ، فكما اقتضت المرابحة المعنى الثاني فكذا المواضعة ضعيف ، لانتفاء التلازم ، فحينئذ يصار الى مقتضى القرينة إن كانت ، وإلا وجب التعيين فرارا من الغرر.

قوله : ( يجوز لبائع المتاع شراؤه بزيادة ونقيصة بعد القبض ، ويكره قبله إن كان مكيلا أو موزونا على رأي ).

قيل : لا مقتضى لذكر هذه المسألة في هذا الباب.

قلنا : المقتضي ترتيب ما سيأتي من الأحكام عليها ، وقد منع ابن ابي عقيل من بيع ما يكال أو يوزن قبل قبضه دون غيره (١) ، والشيخ في المبسوط منع‌

__________________

(١) نقله عنه في المختلف : ٣٩٣.