• الفهرس
  • عدد النتائج:

ولا يجوز قبله مطلقا على رأي.

ولا يشترط فيما بدا صلاحه ـ وهو : الحمرة أو الصفرة ـ الضميمة ، ولا زيادة على العام ، ولا يشرط القطع إجماعا ،

______________________________________________________

أن يخرج طلعها؟ فقال : « لا ، إلا أن يشتري معها شيئا » (١) الحديث ، وفي غيره من الأخبار ما يدل على ذلك أيضا (٢).

قوله : ( ولا يجوز قبله مطلقا على رأي ).

قال ابن بابويه بجوازه قبل أن يظهر زيادة على عام (٣) ، ونقل الشارح ولد المصنف القول بالجواز سنة مع الضميمة مطلقا (٤) ، وكثير من الأخبار تدل على ذلك (٥). فتشهد لابن بابويه رواية يعقوب بن شعيب الصحيحة (٦) ، وغيرها من الأخبار ، وقوله لا يخلو من قوة. وتشهد للقول الآخر رواية سماعة (٧) ، والعمل بالمشهور أقوى.

وقول المصنف : ( مطلقا ) يحتمل أن يكون في مقابل ( عاما واحدا ) ، ويحتمل أن يكون في مقابل الضميمة ، والزيادة على العام ، وشرط القطع ، أي :سواء كان مع أحد هذه أو بدونها.

قوله : ( ولا يشترط فيما بدا صلاحه ، وهو الحمرة أو الصفرة ... ).

اختلف كلام الأصحاب في أن بدوّ الصلاح في ثمرة النخل هل هو الاحمرار فيما يحمر والاصفرار فيما يصفر ، أو بلوغ غاية يؤمن عليها الفساد؟ وقيل :

__________________

(١) الكافي ٥ : ١٧٦ حديث ٧ ، الفقيه ٣ : ١٣٣ حديث ٥٧٨ ، التهذيب ٧ : ٨٤ حديث ٣٦٠ ، الاستبصار ٣ : ٨٦ حديث ٢٩٥.

(٢) منها : ما رواه الشيخ في التهذيب ٧ : ١٤٤ حديث ٦٣٧ ، الاستبصار ٣ : ١١٣ حديث ٤٠٢.

(٣) المقنع : ١٢٣.

(٤) إيضاح الفوائد ١ : ٤٤٦.

(٥) انظر : الوسائل ١٣ : ٩ باب ٣ : من أبواب بيع الثمار.

(٦) التهذيب ٧ : ٨٧ حديث ٣٧٣ ، الاستبصار ٣ : ٨٦ حديث ٢٩٢.

(٧) الكافي ٥ : ١٧٦ حديث ٧ ، الفقيه ٣ : ١٣٣ حديث ٥٧٨ ، التهذيب ٧ : ٨٤ حديث ٣٦٠ ، الاستبصار ٣ : ٨٦ حديث ٢٩٥.